Page 21 - مغرب التغيير PDF
P. 21
آفـاق 21
العدد - 44 :من 1إلى 30شتنبر 2015
بالإضافة إلى الوظائف المستحدثة في رسالة معينة يحقق تعيين الشخص من خلالها تحقق التجارة الالكترونية ي�ح�ت�ف�ظ ب�ه�ا الم��و ّق��ع تح��ت م�راق�ب�ت�ه الاطلاع على أبرزها كالتالي:
هذا القانون وهي :حفظ صحة السند الموقع ال�ذي يلتزم بما ورد بمحتوى أه�داف�ه�ا ،إ ْذ م�ن خ�الل�ه يمكن انج�از الحصرية ،وأن يضمن ارتباط التوقيع ـ ع��ل��ى ص��ع��ي��د الم�����س�����اواة ب�ني
ومنح السند صفة «النسخة الأصلية». المحرر». المعاملات وإب��رام الصفقات بسهولة بالوثيقة بما يكشف التغييرات المدخلة المستند ْين ال�ورق�ي والإل�ك�ت�رون�ي من
إن هذا التعريف التقني لا يتلاءم التوقيع الالكتروني المحمي: وسرعة ويسر مما يؤدي بالمقابل إلى عليها ،وأن يتم وضع التوقيع بواسطة حيث التوقيع ،نصت الم��ادة 1/417
وال�ت�ع�ري�ف ال�ك�الس�ي�ك�ي ل�ل�ت�وق�ي�ع، قدم ق�ان�ون دب��ي رق��م ( )2لسنة اختزال الوقت ،وإلى تقليص الجهود آلية لإح�داث التوقيعات الإلكترونية الأمحس��� َّوررة 05ـ 53ع�ل�ى أن م�ن ال�ق�ان�ون
مما يجعلنا نعتقد أن م�ؤدى عبارة: 2002المتعلق بالمعاملات والتجارة والأعباء وتخفيض النفقات. تثبت صلاحيتها بشهادة تحمل اسم: يتم قبوله كدليل الإل�ك�ت�رون�ي
«ومم�ه�ور بنية ت�وث�ي�ق» ال���واردة في الالكترونية تعريفا مزدوجا للتوقيع وه����ذا الارت���ب���اط ب�ي�ن الم�س�ت�ن�د شهاأدمة�االاملم�طاو ِبّق�قةع .ذات�ه فهو ك�ل شخص بالمحرر الورقي ،وهو ما أخذ به نموذج
آخر التعريف الوارد في المادة ،02هو الال�ك�ت�رون�ي ،ف�ق�د ع�رف�ه ب�ش�ك�ل ع�ام الال�ك�ت�رون�ي وال�ت�ج�ارة الال�ك�ت�رون�ي�ة التجارة الإلكترونية المقترح من طرف
التوثيق بما يتضمنه من حفظ للأصول وشامل في المادة :02 أدى إل��ى ح�م�اي�ة ح�ق�وق المستهلك، يتوفر فيه شرطان: هيأة اليونيسترال المشار إليها فيما
وصحة البيانات إض�اف�ة إل�ى الموقع « ال�ت�وق�ي�ع الال�ك�ت�رون�ي ـ توقيع لأن المستند الالكتروني يعد المرجع 1ـ شرط شخصي يتمثل في كونه س�ل�ف ،ل�ك�ن ،ع�ل�ى أس���اس أن يبحث
الإلكتروني مقدم خدمة التوثيق ،مع م�ك�ون م�ن ح��روف أو أرق��ام أو رم�وز الأس��اس لمعرفة م�ا ات�ف�ق عليه طرفا إم�ا شخصا طبيعيا يعمل لحسابه القاضي بكل الوسائل المتاحة له عن
بيان كامل لانتقال المعلومات والبيانات أووملنحظقامأومعاملرتجبةطذيمنطشقكي ًال أو ص�وت العقد ال�ذي نشأ بطريقة الكترونية، الخ���اص ،أو شخصا طبيعيا يعمل عناصر المصداقية في الدليل المعروض
ولأي عملية رقمية الكترونية في ذلك، الكتروني وك���ذا ل�ت�ح�دي�د ال�ت�زام�ات�ه�م�ا ،إذ أن لم�ص�ل�ح�ة ش�خ�ص ط�ب�ي�ع�ي آخ���ر أو ع�ل�ي�ه ،ك�م�ا ك��ان ي�ف�ع�ل إزاء الحجج
وربم��ا أراد الم�ش�رع م�ن وراء ذل�ك أن برسالة الكترونية وممهور بنية توثيق المستند الالكترونـي تتبلـور فيه حقـوق والم�س�ت�ن�دات ال�ورق�ي�ة ،م�ع اخ�ت�الف
يوجد لنفسه موضعا محايدا يحول أو اعتماد تلك الرسالة» . والتزامات طرفي العقد. لمصلحة شخص معنوي يمثله؛ بطبيعة الح���ال ف�ي وس�ائ�ل البحث
دون تفضيله لطريقة أو وسيلة تقنية ومن جهة أخرى فقد أضاف تعريفا ولقد وجدنا من خلال البحث أن 2ـ ش�رط وظيفي يتعلق بضرورة وأدوات���ه ووس�ائ�ط�ه .وه��ذا ب�ال ري�ب،
معينة للتوثيق الالكتروني. نوعيا ثانيا خاصا لما يسمى التوقيع ف�ك�رة المستند الال�ك�ت�رون�ي تواجهها اس�ت�ع�م�ال�ه لآل��ي��ة إح�����داث ال�ت�وق�ي�ع يستدعي الحاجة إلى تكوين قضائي
الاس��ت��ث��ن��اءات ال�ت�ي يم�ن�ع فيها الالكتروني المحمي أو المركب والذي ال�ع�دي�د م��ن الم�ش�اك�ل ال�ت�ي أف�رزت�ه�ا الإل��ك��ت��رون��ي ،ال�ت�ي ت�ك�ون ف��ي شكل تقني متخصص في هذا المجال.
الاستعانة بالتوقيع الالكتروني : يبدو أن�ه ق�د تم اقتباسه م�ن أعـمال أنظمة الاتصال الحديثة ذات الطبيعة معدات أو برمجيات أو هما معا تهدف من جهة أخ�رى مكملة لسابقتها،
استثنى م��ش��رع إم������ارة دب��ي لـجنة الـتجارة الدولية التابع لهيئة المعلوماتية .فقد تبين أن أك�ث�ر هذه إلى إعمال وتوظيف معطيات إحداث يمكن لأط��راف الات�ف�اق أو ال�ن�زاع أن
بعض الأوضاع القانونية من الكتابة الأمم المتحدة ، CNUDCIوه�ذا ما الم�ش�اك�ل ت�ع�ق�ي� ًدا ،ه�ي كيفية إضفاء التوقيع الإلكتروني (مفتاح الشفرة يتفقوا فيما بينهم على تقديم نوع من
وال�ت�وق�ي�ع الال�ك�ت�رون�ي�ني ال�ت�ي يجب ترك تنظيمه للفصل الرابع بنص المادة ح�ج�ي�ة ق�ان�ون�ي�ة ع�ل�ى ال�ت�ع�ام�ل عن الخاص مثلا) ،والتي تثبت صلاحيتها الأدلة والحجج والمستندات على آخر،
مراعاتها في إب�رام بعض التصرفات 20فقرة 02من نفس القانون بقولها: طريق المستند الالكتروني ،فظهر أن ب�ش�ه�ادة الم�ط�اب�ق�ة الم�س�ل�م�ة م�ن ل�دن سواء كان موضوع الاتفاق ورق ًيا أو
القانونية ،وكل مخالفة في ذلك يبطل « يعامل التوقيع على انه توقيع هناك رأي�ا يمنح المستند الالكتروني السلطة الوطنية إذا استوف ْت شرطين: إلكترون ًيا ،وبذلك تسهم هذه الأطراف
التصرف بطلانا مطلقا ،على اعتبار أن الكتروني محمي إذا ك�ان من الممكن حجية قانونية دون الحاجة إلى غطاء ـ أول�ه�م�ا :أن تضمن ه�ذه الآلية، ف�ي تيسير مهمة القاضي ف�ي بحثه
الشكلية ركن للانعقاد لا شرط للإثبات. التحقق م�ن خ�الل تطبيق إج��راءات تمو��ذشلوركيس��عععي�ن� ًاينلط��رظي�ي�مهقش��عمم�ل�نلى،حوافل��م�جهيساتآنلندخ ومصافوهح���و�مصد ًا،، تقنيا وإجرائيا ،سرية معطيات إنشاء ع�ن وسيلة الإثبات الأكثر مصداقية
وبعبارة أخ�رى لتعلقه بالنظام .وقد ممعنقولصةوتصجارعي ًلايوهامتففقي توثيق محكمة، التوقيع بحيث لا يتم إعدادها سوى وبالتالي ،الأقوى حجية.
ن��ص ع�ل�ى ذل���ك الم��ش��رع الأوروب�����ي هذا القانون أو م�رة واح��دة ،وأن لا يتم إدراك�ه�ا عن ول�ل�إش��ارة ،فقد ن�ص الم�ش�رع في
ف�ي الفقرة 17م�ن ديباجة التوجيه عليها ب�ني ال�ط�رف�ني ،م�ن أن التوقيع المستند الورقي (التقليدي) والمستند طريق الاستنباط ،وأن يكون التوقيع ال�ق�ان�ون ذات���ه ،ف�ي الم���ادة 1/2على
الأوروب��������ي ح����ول الإط������ار الم�ش�ت�رك الال�ك�ت�رون�ي ك�ان ف�ي ال�وق�ت ال��ذي تم الالكتروني. محميا م�ن ال�ت�زوي�ر ،وأن لا يتأتى أن المبدأ «ه�و إمكانية كتابة العقود
للتوقيع الال�ك�ت�رون�ي ،وال�ت�ي ج�اءت فيه ،وأنه: إن الكتابة حسب رأي أصحاب هذا بطريقة إلكترونية بصفة ع�ام�ة» أي
بعدم تعارض هذا القانون والأوضاع ـ ي��ن��ف��رد ب����ه ال��ش��خ��ص ال����ذي المذهب هي ذاتها سـواء كانـت محمولة استعمالها من طرف الغير. دونما لجو ٍء إلى تعديل كل مادة على
الشكلية ف�ي ال�ت�ش�ري�ع�ات الداخلية استخدمه. على دعامة ورقية بالوسائل التقليدية ـ أم�ا الشرط الثاني :فيتمثل في انفراد.
للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ـ وم�ن الممكن أن يثبت هوية ذلك للكتابة ،أو أجريت بطريقة الكترونية. أن تضمن هذه الآلية أمرين :الحيلولة إن الم��ش��رع الم��غ��رب��ي ،م��ن خ�الل
خ�ص�وص�ا ت�ل�ك الم�ت�ع�ل�ق موضوعها الشخص . فذاالتمهعالومس�اوتا ًءالتكاينييحدتووي ًياهآامالمالسكتتنردونهي ًا.ي ادلم�ورنادتغايليتروقأيوعتبعدلييلها؛م وضتمموكيننالالومثوي ّققعة سنه للقانون 05ـ ،53أسبغ نو ًعا من
بالعقود م�ن حيث الإب��رام والتنفيذ، ـ وان يكون تحت سيطرته التامة من الإلمام التام بالوثيقة قبل إخضاعها الح�م�اي�ة القانونية على المستندات
وكل الأوضاع القانونية غير التعاقدية س��واء بالنسبة لإن�ش�ائ�ه أو وسيلة ولا اختلاف حول كيفية الكتابة ،إلا أن الإلكترونية ،وهي الحماية التي يمتد
التي تشترط التوقيع لترتيب آثارها استعماله وقت التوقيع . ه�ذه الوجهـة قـد تعرضت لانتقادات للتوقيع. مفعولها تلقائ ًيا على المتعاملين بذلك
القانونية .غير أن المشرع الفرنسي ـ ويرتبط بالرسالة الالكترونية عديدة بالرغم من الحجج التي طرحها وأما مسألة التشفير ،فإن القانون النوع من المستندات.
تجاوز ذلك بالتنصيص على أن الكتابة ذات الصلة به أو بطريقة توفر تأكيد ًا القائلون بها بالاستناد إلى المعايير الم��ذك��ور ،سكت ع�ن أي تعريف لهذا أم�����ا ب��خ��ص��وص ال��ت��وق��ي��ع��ات
الالكترونية يمكن أن تعتمد في إبرام ي�ع�ول ع�ل�ي�ه ح��ول س�الم�ة ال�ت�وق�ي�ع، المنطقية آو النـصوص القانونية. ال��ن��ظ��ام ،واك�ت�ف�ى ب�ت�ع�ري�ف وس�ي�ل�ة الإل�ك�ت�رون�ي�ة ،فقد أخ�ذ الم�ش�رع ب�ذات
ال�ت�ص�رف�ات القانونية ال�ت�ي يشترط بحيث إذا تم تغيير السجل الالكتروني ل�ك�ن ال�����رأي ال���راج���ح ف��ي ال�ف�ق�ه وخدمة التشفير ،وبيان الغرض من المنحى ال�ذي اعتمدته إح�دى اللجان
فيها الشكلية .بمعنى أدق ،زي�ادة عن ف�إن التوقيع الالكتروني يصبح غير وال�ق�ض�اء على ال�ع�م�وم ،أن المستند هذه الوسيلة ،وتحديد الشروط التي الم�خ�ت�ص�ة ب�ه�ي�أة الأمم الم�ت�ح�دة في
العقود التي يأمر القانون بإخضاعها محمي». الالكتروني يمكن إن يتمتع بالحجية تخضع لها عمليات اس�ت�ي�راده�ا أو إق���راره���ا ل�ل�م�ق�ارب�ة ال�وظ�ي�ف�ي�ة في
إل�ى شكل رسمي معين .ويمكن لهذه أول م�ا تج�در إل�ي�ه الإش���ارة أن ذلصك�،راأحن� ًةبععلضى القانونية .والأكثر من تصديرها أو توريدها أو استغلالها أو الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية عن
القاعدة أن توسع لتشتمل الشكلية ه��ذا التعريف ي�ت�ق�ارب م�ع التوجيه التشريعات ق�د نصت استخدامها أو تقديم خدمات بشأنها. طريق معادلتها بالتوقيع بالطريقة
الالكترونية وذلك بعد صياغة مرسوم الأوروبي السابق الذكر في مادته 02 وج�وب ترك المستند الورقي وإقصار ول�ل�إش��ارة ،فعملية التشفير ما ال�ي�دوي�ة التقليدية ،غير أن�ه حرص
م�ج�ل�س ال��دول��ة ال���ذي ي�ح�دد ال�ط�رق فقرة 02بقولها: ال�ت�ع�ام�ل ع�ل�ى المستند الال�ك�ت�رون�ي، هي إلا معالجة البيانات والمعلومات على التمييز بين نمطينْ من التوقيع
في ذلك بين التشريعينْ االلمأقوارَرنوةب���ا��ل�ميطبوقاةل « ي�ق�ص�د ب�ال�ت�وق�ي�ع الال�ك�ت�رون�ي وب����ذل����ك ُي����ص����ار إل������ى اس���ت���خ���دام (ب�ن�ود المستند أو العقد) وتحويلها الإلكتروني :التوقيع العادي؛ والتوقيع
�ف�رن�س�ي وخ�ص�ائ�ص المحمي كل توقيع استوفى الشروط التكنولوجيا الرقمية وت�رك الوسائل من كلمات وحروف إلى رموز وإشارات المعت َمد (يوجد تعريفهما وتفصيلهما
التشريع الإم�ارات�ي ال�ذي يسري على التالية : التقليدية ،التي أصبحت مع الثورة غير مفهومة حماية لها م�ن العبث. في مكان آخر أدناه).
ال�س�ج�الت وال�ت�واق�ي�ع الال�ك�ت�رون�ي�ة – أن يرتبط التوقيع بشخص المعلوماتية في الوقت الحاضر عديمة وي�ت�م ذل��ك ب�ن�اء على ات�ف�اق�ات سرية وم�ن خصوصيات ه�ذا التمييز،
ذات ال�ع�الق�ة ب�الم�ع�ام�الت وال�ت�ج�ارة الموقع حصرا. النفع. ت�ؤ ّم�ن إنج��از عمليات عكسية لاحقة أنه جعل التوقيع الإلكتروني المعت َمد
الال�ك�ت�رون�ي�ة .فتلك الاس�ت�ث�ن�اءات في – أن ي�س�م�ح ب�ت�ح�دي�د ه�وي�ة تعيد النصوص إلى سابق طبيعتها، يتمتع بقوة قانونية لا تتوفر للتوقيع
مجملها لا تخرج ع�ن بعض الأس�س الشخص الموقع. تعريف التوقيع الإلكتروني العادي ولكن باستعمال شفرات لا يعلمها إلا العادي.
والتوقيع الإلكتروني المحمي
في التشريع الإماراتي واضعوها من الأطراف المعنية.
التوقيع الالكتروني العادي:
المتعلقة بالنظام العام تشترك فيها مع – أن ي�ك�ون ق�د أن�ش�أ بوسائل غير أن المشرع المغربي فرض جملة
غالبية الدول العربية والإسلامية وهي تبقى تحت رقابة الموقع الحصرية. لعل أول من أراد أن يجد تعريفا الإطار العام من منظور باحث عراقي م�ن ال�ش�روط على العقد الإلكتروني
كما يلي: – أن يرتبط التوقيع بالبيانات شاملا للتوقيع بالمفهوم التكنولوجي تج�ع�ل�ه غ��ي��ر ذي ق�ي�م�ة ف���ي ب�ع�ض
ـ مــواد الأح�ـ�وال الشخصية من ال�ت�ي يحيل إليها على نحو يسمح هو الفقه الذي ع ّرفه بكونه« :مجموعة على المستوى العربي العام ،رأى الم�ع�ام�الت ،خ�ص�و ًص�ا ذات الصبغة
زواج وطلاق وارث وحتى الوصايا. بكشف كل تعديل لاحق عليها» م�ن الإج���راءات أو ال�وس�ائ�ل التقنية باحث آخ�ر ،هو ذ /عمار ك�ريم كاظم الخاصة أو الاستثنائية ،والتي تفرض
ـ الوثائق التي تتطلب مصادقة من على سبيل الم�ث�ال ،اتج�ه�ت دول�ة ال�ت�ي يتيح اس�ت�خ�دام�ه�ا ع�ن طريق (كلية القانون بجامعة الكوفة بالعراق) الضرورة إنجازها وتوثيقها بالطريقة
كاتب العدل كالصيغ التنفيذية . الإم����ارات ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة ن�ح�و ما الرموز أو الأرقام أو الشفرات إخراج من خلال مضمون بحث له تحت عنوان: التقليدية ،أي اليدوية والورقية ،دف ًعا
ـ السندات القابلة للتداول. يسمى بمجتمع المعلومات أو الحكومة علامة مميزة لصاحب الرسالة المنقولة «القوة القانونية للمستند الإلكتروني» لكل الالتباسات والشبهات .وقد وقع
غ�ي�ر أن ال��س��ؤال ال���ذي ي�ث�ار في الال�ك�ت�رون�ي�ة ،ال�ش�يء ال��ذي يقتضي أن البحث في موضوع وواقع المستند التنصيص على تلك الحالات صراحة،
المادة 05فقرة 03من قانون المعاملات حماية تقنية وأم�ان�ا قانونيا كافيا، الكترونيا» . الالكتروني يرتبط بمجموعة مهمة من كما أنها تتمتع بهذه الخصوصية في
الالكترونية لإمارة دبي هو :هل نطاق هذا دون إغفال التوجه الثاني المتعلق وعرفه أح�د الفقهاء بـأنه« :مـلف الأنظمة الإداري��ة والتجارية والمالية جميع الأنظمة القانونية المعمول بها
هذه المادة هو السندات الاسمية الذي بدولة الإمارات كقطب اقتصادي عالمي رقـمي صغير يصدر عن إحدى الهيئات التي تمتد لتشمل الدولة والمؤسسات في مختلف دول المعمور .وهذا بدوره
تقتضي في تداولها شكلية معينة لنقل ودولي للتبادل التجاري الحر ،فكانت الم�ت�خ�ص�ص�ة والم�س�ـ�ت�ق�ل�ة والم�ع�ت�رف والأفراد على حد سواء. دليل على كونية هذا النوع من التدبير
الحقوق ال��واردة عليها؟ أم المقصود أولويتها تحتم إيجاد مناخ قانوني بها من ط�رف الـحكومة تـماما -مثل فالمستند الالكتروني يعد الأداة القانوني المحكم وعالميته ،وبالتالي
ه�ي تلك ال�س�ن�دات التجارية القابلة مرن يتلاءم وعناصر القانون التجاري نـظام الـشهر الـعقاري (أو المحافظة ال�رئ�ي�س�ي�ة لتنفيذ ف�ك�رة «الح�ك�وم�ة سريانه في مختلف الثقافات.
للتداول بالتظهير أو لحاملها ،والتي القائم على السرعة والائتمان. العقارية) -وفـي هـذا الملف يتـم تخـزين الالكترونية» ،أو «الإدارة الإلكترونية»، ولم ُيع ّرف القانون 05ـ 53التوقيع
يم�ك�ن ش���راء ح�ق�وق�ه�ا؟ ف�ه�ي أس�اس�ا وقد ترتبت عن هذا التعريف دلالة الاس��ـ��م وب�ع�ض الم�ـ�ع�ل�وم�ـ�ات ال�ه�ام�ة التي يتسع مداها في العصر الراهن الالتمووقّقيعع، وإنما ذكر شروط الإلكتروني،
تخضع للقانون التجاري الذي يقتضي ضمنية على إمكانية وجود العديد من الأخـرى مـثل الـرقم التسلسلي وتاريخ في مختلف الدول والمجتمعات ،والتي الم�ؤ َّم�ن ،وتعريف الإلكتروني
ال�س�رع�ة والائ��ت��م��ان وه���ي متغيرة الوسائل التقنية لإنشاء التوقيعات ترتكز على استخدام نظم المعلومات وآل�ي�ة التوقيع ،وش�ه�ادة مطابقتها،
القيمة ،أما إذا كان الشخص القانوني الالكترونية .فكل ما اشترطه المشرع انتهاء الشهادة ومصدرها» . الرقمية في انجاز المعاملات الإداري�ة والشهادة الإلكترونية.
مدنيا فيكفي ال�ق�ول :إ ّن الح�ي�ازة في هنا ه�و أن تتحقق وظ�ائ�ف التوقيع وع��رف��ت��ه لج��ن��ة الأمم الم�ت�ح�دة وتقديم الخدمات المرفقية والتواصل أما الشروط الواجب توفرها في
المنقول سند لل ِم ْلكية. التقليدية س�اب�ق�ة ال�ذك�ر م�ن تحقيق ل�ل�ت�ج�ارة ال�دول�ي�ة ب�أن�ه« :ع��ب��ارة عن �وض �وح م��ن ال مو��الع اشلفم�افوايةط�،ن�ف�نيض�با ًلم�زيع��دن ال�ت�وق�ي�ع الإل�ك�ت�رون�ي ح�ت�ى يكتسي
ذة /قارة مولود شخصية الم�وق�ع وتج�س�ي�د خ�ارج�ي م�ج�م�وع�ة أرق���ام تم�ث�ل ت�وق�ي�ع�ا على المستند ك �ون اولم��صو�� ّق��فع،الم�و�أؤنَّم��ي�ن،ت�مف�إه�ح�ي�دأاثن��هي بخ�توس�صائ�بهل
ل�إلرادة في الالتزام بمضمون السند، الالكتروني يعد الركيزة الأساسية التي