Page 21 - مغرب التغيير PDF
P. 21

‫آفـاق ‪21‬‬
‫العدد‪ - 44 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 30‬شتنبر ‪2015‬‬

‫بالإضافة إلى الوظائف المستحدثة في‬                          ‫رسالة معينة يحقق تعيين الشخص‬                       ‫من خلالها تحقق التجارة الالكترونية‬                                                                ‫ي�ح�ت�ف�ظ ب�ه�ا الم��و ّق��ع تح��ت م�راق�ب�ت�ه‬                                     ‫الاطلاع على أبرزها كالتالي‪:‬‬
‫هذا القانون وهي‪ :‬حفظ صحة السند‬                             ‫الموقع ال�ذي يلتزم بما ورد بمحتوى‬                  ‫أه�داف�ه�ا‪ ،‬إ ْذ م�ن خ�الل�ه يمكن انج�از‬                                                          ‫الحصرية‪ ،‬وأن يضمن ارتباط التوقيع‬                                 ‫ـ ع��ل��ى ص��ع��ي��د الم�����س�����اواة ب�ني‬
‫ومنح السند صفة «النسخة الأصلية»‪.‬‬                                                                  ‫المحرر»‪.‬‬    ‫المعاملات وإب��رام الصفقات بسهولة‬                                                                 ‫بالوثيقة بما يكشف التغييرات المدخلة‬                              ‫المستند ْين ال�ورق�ي والإل�ك�ت�رون�ي من‬
‫‪ ‬إن هذا التعريف التقني لا يتلاءم‬                           ‫التوقيع الالكتروني المحمي‪:‬‬                         ‫وسرعة ويسر مما يؤدي بالمقابل إلى‬                                                                  ‫عليها‪ ،‬وأن يتم وضع التوقيع بواسطة‬                                ‫حيث التوقيع‪ ،‬نصت الم��ادة ‪1/417‬‬
‫وال�ت�ع�ري�ف ال�ك�الس�ي�ك�ي ل�ل�ت�وق�ي�ع‪،‬‬                  ‫‪ ‬قدم ق�ان�ون دب��ي رق��م (‪ )2‬لسنة‬                  ‫اختزال الوقت‪ ،‬وإلى تقليص الجهود‬                                                                   ‫آلية لإح�داث التوقيعات الإلكترونية‬                               ‫الأمحس��� َّوررة‬  ‫‪05‬ـ‪ 53‬ع�ل�ى أن‬   ‫م�ن ال�ق�ان�ون‬
‫مما يجعلنا نعتقد أن م�ؤدى عبارة‪:‬‬                           ‫‪ 2002‬المتعلق بالمعاملات والتجارة‬                   ‫والأعباء وتخفيض النفقات‪.‬‬                                                                          ‫تثبت صلاحيتها بشهادة تحمل اسم‪:‬‬                                                     ‫يتم قبوله كدليل‬   ‫الإل�ك�ت�رون�ي‬
‫«ومم�ه�ور بنية ت�وث�ي�ق» ال���واردة في‬                     ‫الالكترونية تعريفا مزدوجا للتوقيع‬                  ‫وه����ذا الارت���ب���اط ب�ي�ن الم�س�ت�ن�د‬                                                         ‫شهاأدمة�االاملم�طاو ِبّق�قةع‪ .‬ذات�ه فهو ك�ل شخص‬                  ‫بالمحرر الورقي‪ ،‬وهو ما أخذ به نموذج‬
‫آخر التعريف الوارد في المادة ‪ ،02‬هو‬                        ‫الال�ك�ت�رون�ي‪ ،‬ف�ق�د ع�رف�ه ب�ش�ك�ل ع�ام‬          ‫الال�ك�ت�رون�ي وال�ت�ج�ارة الال�ك�ت�رون�ي�ة‬                                                                                                                        ‫التجارة الإلكترونية المقترح من طرف‬
‫التوثيق بما يتضمنه من حفظ للأصول‬                           ‫وشامل في المادة ‪:02‬‬                                ‫أدى إل��ى ح�م�اي�ة ح�ق�وق المستهلك‪،‬‬                                                                                  ‫يتوفر فيه شرطان‪:‬‬                              ‫هيأة اليونيسترال المشار إليها فيما‬
‫وصحة البيانات إض�اف�ة إل�ى الموقع‬                          ‫« ال�ت�وق�ي�ع الال�ك�ت�رون�ي ـ توقيع‬               ‫لأن المستند الالكتروني يعد المرجع‬                                                                 ‫‪1‬ـ شرط شخصي يتمثل في كونه‬                                        ‫س�ل�ف‪ ،‬ل�ك�ن‪ ،‬ع�ل�ى أس���اس أن يبحث‬
‫الإلكتروني مقدم خدمة التوثيق‪ ،‬مع‬                           ‫م�ك�ون م�ن ح��روف أو أرق��ام أو رم�وز‬              ‫الأس��اس لمعرفة م�ا ات�ف�ق عليه طرفا‬                                                              ‫إم�ا شخصا طبيعيا يعمل لحسابه‬                                     ‫القاضي بكل الوسائل المتاحة له عن‬
‫بيان كامل لانتقال المعلومات والبيانات‬                      ‫أووملنحظقامأومعاملرتجبةطذيمنطشقكي ًال‬  ‫أو ص�وت‬     ‫العقد ال�ذي نشأ بطريقة الكترونية‪،‬‬                                                                 ‫الخ���اص‪ ،‬أو شخصا طبيعيا يعمل‬                                    ‫عناصر المصداقية في الدليل المعروض‬
‫ولأي عملية رقمية الكترونية في ذلك‪،‬‬                                                                ‫الكتروني‬    ‫وك���ذا ل�ت�ح�دي�د ال�ت�زام�ات�ه�م�ا‪ ،‬إذ أن‬                                                       ‫لم�ص�ل�ح�ة ش�خ�ص ط�ب�ي�ع�ي آخ���ر أو‬                             ‫ع�ل�ي�ه‪ ،‬ك�م�ا ك��ان ي�ف�ع�ل إزاء الحجج‬
‫وربم��ا أراد الم�ش�رع م�ن وراء ذل�ك أن‬                     ‫برسالة الكترونية وممهور بنية توثيق‬                 ‫المستند الالكترونـي تتبلـور فيه حقـوق‬                                                                                                                              ‫والم�س�ت�ن�دات ال�ورق�ي�ة‪ ،‬م�ع اخ�ت�الف‬
‫يوجد لنفسه موضعا محايدا يحول‬                               ‫أو اعتماد تلك الرسالة»‪ .‬‬                           ‫والتزامات طرفي العقد‪.‬‬                                                                                    ‫لمصلحة شخص معنوي يمثله؛‬                                   ‫بطبيعة الح���ال ف�ي وس�ائ�ل البحث‬
‫دون تفضيله لطريقة أو وسيلة تقنية‬                           ‫ومن جهة أخرى فقد أضاف تعريفا‬                       ‫ولقد وجدنا من خلال البحث أن‬                                                                       ‫‪2‬ـ ش�رط وظيفي يتعلق بضرورة‬                                       ‫وأدوات���ه ووس�ائ�ط�ه‪ .‬وه��ذا ب�ال ري�ب‪،‬‬
‫معينة للتوثيق الالكتروني‪.‬‬                                  ‫نوعيا ثانيا خاصا لما يسمى التوقيع‬                  ‫ف�ك�رة المستند الال�ك�ت�رون�ي تواجهها‬                                                             ‫اس�ت�ع�م�ال�ه لآل��ي��ة إح�����داث ال�ت�وق�ي�ع‬                   ‫يستدعي الحاجة إلى تكوين قضائي‬
‫الاس��ت��ث��ن��اءات ال�ت�ي يم�ن�ع فيها‬                     ‫الالكتروني المحمي أو المركب والذي‬                  ‫ال�ع�دي�د م��ن الم�ش�اك�ل ال�ت�ي أف�رزت�ه�ا‬                                                       ‫الإل��ك��ت��رون��ي‪ ،‬ال�ت�ي ت�ك�ون ف��ي شكل‬                       ‫تقني متخصص في هذا المجال‪.‬‬
‫الاستعانة بالتوقيع الالكتروني‪ :‬‬                            ‫يبدو أن�ه ق�د تم اقتباسه م�ن أعـمال‬                ‫أنظمة الاتصال الحديثة ذات الطبيعة‬                                                                 ‫معدات أو برمجيات أو هما معا تهدف‬                                 ‫من جهة أخ�رى مكملة لسابقتها‪،‬‬
‫‪ ‬استثنى م��ش��رع إم������ارة دب��ي‬                         ‫لـجنة الـتجارة الدولية التابع لهيئة‬                ‫المعلوماتية‪ .‬فقد تبين أن أك�ث�ر هذه‬                                                               ‫إلى إعمال وتوظيف معطيات إحداث‬                                    ‫يمكن لأط��راف الات�ف�اق أو ال�ن�زاع أن‬
‫بعض الأوضاع القانونية من الكتابة‬                           ‫الأمم المتحدة ‪ ، CNUDCI‬وه�ذا ما‬                    ‫الم�ش�اك�ل ت�ع�ق�ي� ًدا‪ ،‬ه�ي كيفية إضفاء‬                                                          ‫التوقيع الإلكتروني (مفتاح الشفرة‬                                 ‫يتفقوا فيما بينهم على تقديم نوع من‬
‫وال�ت�وق�ي�ع الال�ك�ت�رون�ي�ني ال�ت�ي يجب‬                  ‫ترك تنظيمه للفصل الرابع بنص المادة‬                 ‫ح�ج�ي�ة ق�ان�ون�ي�ة ع�ل�ى ال�ت�ع�ام�ل عن‬                                                          ‫الخاص مثلا)‪ ،‬والتي تثبت صلاحيتها‬                                 ‫الأدلة والحجج والمستندات على آخر‪،‬‬
‫مراعاتها في إب�رام بعض التصرفات‬                            ‫‪ 20‬فقرة ‪ 02‬من نفس القانون بقولها‪:‬‬                  ‫طريق المستند الالكتروني‪ ،‬فظهر أن‬                                                                  ‫ب�ش�ه�ادة الم�ط�اب�ق�ة الم�س�ل�م�ة م�ن ل�دن‬                      ‫سواء كان موضوع الاتفاق ورق ًيا أو‬
‫القانونية‪ ،‬وكل مخالفة في ذلك يبطل‬                          ‫« يعامل التوقيع على انه توقيع‬                      ‫هناك رأي�ا يمنح المستند الالكتروني‬                                                                ‫السلطة الوطنية إذا استوف ْت شرطين‪:‬‬                               ‫إلكترون ًيا‪ ،‬وبذلك تسهم هذه الأطراف‬
‫التصرف بطلانا مطلقا‪ ،‬على اعتبار أن‬                         ‫الكتروني محمي إذا ك�ان من الممكن‬                   ‫حجية قانونية دون الحاجة إلى غطاء‬                                                                  ‫ـ أول�ه�م�ا‪ :‬أن تضمن ه�ذه الآلية‪،‬‬                                ‫ف�ي تيسير مهمة القاضي ف�ي بحثه‬
‫الشكلية ركن للانعقاد لا شرط للإثبات‪.‬‬                       ‫التحقق م�ن خ�الل تطبيق إج��راءات‬                   ‫تمو��ذشلوركيس��عععي�ن� ًاينلط��رظي�ي�مهقش��عمم�ل�نلى‪،‬حوافل��م�جهيساتآنلندخ ومصافوهح���و�مصد ًا‪،،‬‬  ‫تقنيا وإجرائيا‪ ،‬سرية معطيات إنشاء‬                                ‫ع�ن وسيلة الإثبات الأكثر مصداقية‬
‫وبعبارة أخ�رى لتعلقه بالنظام‪ .‬وقد‬                          ‫ممعنقولصةوتصجارعي ًلايوهامتففقي‬  ‫توثيق محكمة‪،‬‬                                                                                                        ‫التوقيع بحيث لا يتم إعدادها سوى‬                                                    ‫وبالتالي‪ ،‬الأقوى حجية‪.‬‬
‫ن��ص ع�ل�ى ذل���ك الم��ش��رع الأوروب�����ي‬                                                  ‫هذا القانون أو‬                                                                                                      ‫م�رة واح��دة‪ ،‬وأن لا يتم إدراك�ه�ا عن‬                            ‫ول�ل�إش��ارة‪ ،‬فقد ن�ص الم�ش�رع في‬
‫ف�ي الفقرة ‪ 17‬م�ن ديباجة التوجيه‬                           ‫عليها ب�ني ال�ط�رف�ني‪ ،‬م�ن أن التوقيع‬              ‫المستند الورقي (التقليدي) والمستند‬                                                                ‫طريق الاستنباط‪ ،‬وأن يكون التوقيع‬                                 ‫ال�ق�ان�ون ذات���ه‪ ،‬ف�ي الم���ادة ‪ 1/2‬على‬
‫الأوروب��������ي ح����ول الإط������ار الم�ش�ت�رك‬           ‫الال�ك�ت�رون�ي ك�ان ف�ي ال�وق�ت ال��ذي تم‬                                 ‫الالكتروني‪.‬‬                                                                ‫محميا م�ن ال�ت�زوي�ر‪ ،‬وأن لا يتأتى‬                               ‫أن المبدأ «ه�و إمكانية كتابة العقود‬
‫للتوقيع الال�ك�ت�رون�ي‪ ،‬وال�ت�ي ج�اءت‬                                                             ‫فيه‪ ،‬وأنه‪:‬‬  ‫إن الكتابة حسب رأي أصحاب هذا‬                                                                                                                                       ‫بطريقة إلكترونية بصفة ع�ام�ة» أي‬
‫بعدم تعارض هذا القانون والأوضاع‬                            ‫ـ ي��ن��ف��رد ب����ه ال��ش��خ��ص ال����ذي‬          ‫المذهب هي ذاتها سـواء كانـت محمولة‬                                                                           ‫استعمالها من طرف الغير‪.‬‬                               ‫دونما لجو ٍء إلى تعديل كل مادة على‬
‫الشكلية ف�ي ال�ت�ش�ري�ع�ات الداخلية‬                                                               ‫استخدمه‪.‬‬    ‫على دعامة ورقية بالوسائل التقليدية‬                                                                ‫ـ أم�ا الشرط الثاني‪ :‬فيتمثل في‬                                                                          ‫انفراد‪.‬‬
‫للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي‪،‬‬                         ‫ـ وم�ن الممكن أن يثبت هوية ذلك‬                     ‫للكتابة‪ ،‬أو أجريت بطريقة الكترونية‪.‬‬                                                               ‫أن تضمن هذه الآلية أمرين‪ :‬الحيلولة‬                               ‫إن الم��ش��رع الم��غ��رب��ي‪ ،‬م��ن خ�الل‬
‫خ�ص�وص�ا ت�ل�ك الم�ت�ع�ل�ق موضوعها‬                                                                ‫الشخص‪ .‬‬     ‫فذاالتمهعالومس�اوتا ًءالتكاينييحدتووي ًياهآامالمالسكتتنردونهي ًا‪.‬ي‬                                ‫ادلم�ورنادتغايليتروقأيوعتبعدلييلها؛م وضتمموكيننالالومثوي ّققعة‬   ‫سنه للقانون ‪05‬ـ‪ ،53‬أسبغ نو ًعا من‬
‫بالعقود م�ن حيث الإب��رام والتنفيذ‪،‬‬                        ‫ـ وان يكون تحت سيطرته التامة‬                                                                                                                         ‫من الإلمام التام بالوثيقة قبل إخضاعها‬                            ‫الح�م�اي�ة القانونية على المستندات‬
‫وكل الأوضاع القانونية غير التعاقدية‬                        ‫س��واء بالنسبة لإن�ش�ائ�ه أو وسيلة‬                 ‫ولا اختلاف حول كيفية الكتابة‪ ،‬إلا أن‬                                                                                                                               ‫الإلكترونية‪ ،‬وهي الحماية التي يمتد‬
‫التي تشترط التوقيع لترتيب آثارها‬                           ‫استعماله وقت التوقيع‪ .‬‬                             ‫ه�ذه الوجهـة قـد تعرضت لانتقادات‬                                                                                               ‫للتوقيع‪.‬‬                            ‫مفعولها تلقائ ًيا على المتعاملين بذلك‬
‫القانونية‪ .‬غير أن المشرع الفرنسي‬                           ‫ـ ويرتبط بالرسالة الالكترونية‬                      ‫عديدة بالرغم من الحجج التي طرحها‬                                                                  ‫وأما مسألة التشفير‪ ،‬فإن القانون‬                                                    ‫النوع من المستندات‪.‬‬
‫تجاوز ذلك بالتنصيص على أن الكتابة‬                          ‫ذات الصلة به أو بطريقة توفر تأكيد ًا‬               ‫القائلون بها بالاستناد إلى المعايير‬                                                               ‫الم��ذك��ور‪ ،‬سكت ع�ن أي تعريف لهذا‬                               ‫أم�����ا ب��خ��ص��وص ال��ت��وق��ي��ع��ات‬
‫الالكترونية يمكن أن تعتمد في إبرام‬                         ‫ي�ع�ول ع�ل�ي�ه ح��ول س�الم�ة ال�ت�وق�ي�ع‪،‬‬          ‫المنطقية آو النـصوص القانونية‪.‬‬                                                                    ‫ال��ن��ظ��ام‪ ،‬واك�ت�ف�ى ب�ت�ع�ري�ف وس�ي�ل�ة‬                      ‫الإل�ك�ت�رون�ي�ة‪ ،‬فقد أخ�ذ الم�ش�رع ب�ذات‬
‫ال�ت�ص�رف�ات القانونية ال�ت�ي يشترط‬                        ‫بحيث إذا تم تغيير السجل الالكتروني‬                 ‫ل�ك�ن ال�����رأي ال���راج���ح ف��ي ال�ف�ق�ه‬                                                       ‫وخدمة التشفير‪ ،‬وبيان الغرض من‬                                    ‫المنحى ال�ذي اعتمدته إح�دى اللجان‬
‫فيها الشكلية‪ .‬بمعنى أدق‪ ،‬زي�ادة عن‬                         ‫ف�إن التوقيع الالكتروني يصبح غير‬                   ‫وال�ق�ض�اء على ال�ع�م�وم‪ ،‬أن المستند‬                                                              ‫هذه الوسيلة‪ ،‬وتحديد الشروط التي‬                                  ‫الم�خ�ت�ص�ة ب�ه�ي�أة الأمم الم�ت�ح�دة في‬
‫العقود التي يأمر القانون بإخضاعها‬                                                                 ‫محمي»‪.‬‬      ‫الالكتروني يمكن إن يتمتع بالحجية‬                                                                  ‫تخضع لها عمليات اس�ت�ي�راده�ا أو‬                                 ‫إق���راره���ا ل�ل�م�ق�ارب�ة ال�وظ�ي�ف�ي�ة في‬
‫إل�ى شكل رسمي معين‪ .‬ويمكن لهذه‬                             ‫‪  ‬أول م�ا تج�در إل�ي�ه الإش���ارة أن‬               ‫ذلصك�‪،‬راأحن� ًةبععلضى‬  ‫القانونية‪ .‬والأكثر من‬                                                      ‫تصديرها أو توريدها أو استغلالها أو‬                               ‫الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية عن‬
‫القاعدة أن توسع لتشتمل الشكلية‬                             ‫ه��ذا التعريف ي�ت�ق�ارب م�ع التوجيه‬                                       ‫التشريعات ق�د نصت‬                                                          ‫استخدامها أو تقديم خدمات بشأنها‪.‬‬                                 ‫طريق معادلتها بالتوقيع بالطريقة‬
‫الالكترونية وذلك بعد صياغة مرسوم‬                           ‫الأوروبي السابق الذكر في مادته ‪02‬‬                  ‫وج�وب ترك المستند الورقي وإقصار‬                                                                   ‫ول�ل�إش��ارة‪ ،‬فعملية التشفير ما‬                                  ‫ال�ي�دوي�ة التقليدية‪ ،‬غير أن�ه حرص‬
‫م�ج�ل�س ال��دول��ة ال���ذي ي�ح�دد ال�ط�رق‬                  ‫فقرة ‪ 02‬بقولها‪:‬‬                                    ‫ال�ت�ع�ام�ل ع�ل�ى المستند الال�ك�ت�رون�ي‪،‬‬                                                         ‫هي إلا معالجة البيانات والمعلومات‬                                ‫على التمييز بين نمطينْ من التوقيع‬
 ‫في ذلك بين التشريعينْ‬  ‫االلمأقوارَرنوةب���ا��ل�ميطبوقاةل‬  ‫« ي�ق�ص�د ب�ال�ت�وق�ي�ع الال�ك�ت�رون�ي‬             ‫وب����ذل����ك ُي����ص����ار إل������ى اس���ت���خ���دام‬                                            ‫(ب�ن�ود المستند أو العقد) وتحويلها‬                               ‫الإلكتروني‪ :‬التوقيع العادي؛ والتوقيع‬
‫�ف�رن�س�ي وخ�ص�ائ�ص‬                                        ‫المحمي كل توقيع استوفى الشروط‬                      ‫التكنولوجيا الرقمية وت�رك الوسائل‬                                                                 ‫من كلمات وحروف إلى رموز وإشارات‬                                  ‫المعت َمد (يوجد تعريفهما وتفصيلهما‬
‫التشريع الإم�ارات�ي ال�ذي يسري على‬                                                                ‫التالية‪ :‬‬   ‫التقليدية‪ ،‬التي أصبحت مع الثورة‬                                                                   ‫غير مفهومة حماية لها م�ن العبث‪.‬‬                                                    ‫في مكان آخر أدناه)‪.‬‬
‫ال�س�ج�الت وال�ت�واق�ي�ع الال�ك�ت�رون�ي�ة‬                  ‫–‪  ‬أن يرتبط التوقيع بشخص‬                           ‫المعلوماتية في الوقت الحاضر عديمة‬                                                                 ‫وي�ت�م ذل��ك ب�ن�اء على ات�ف�اق�ات سرية‬                          ‫وم�ن خصوصيات ه�ذا التمييز‪،‬‬
‫ذات ال�ع�الق�ة ب�الم�ع�ام�الت وال�ت�ج�ارة‬                                                   ‫الموقع حصرا‪.‬‬                             ‫النفع‪.‬‬                                                                     ‫ت�ؤ ّم�ن إنج��از عمليات عكسية لاحقة‬                              ‫أنه جعل التوقيع الإلكتروني المعت َمد‬
‫الال�ك�ت�رون�ي�ة‪ .‬فتلك الاس�ت�ث�ن�اءات في‬                  ‫– أن ي�س�م�ح ب�ت�ح�دي�د ه�وي�ة‬                                                                                                                       ‫تعيد النصوص إلى سابق طبيعتها‪،‬‬                                    ‫يتمتع بقوة قانونية لا تتوفر للتوقيع‬
‫مجملها لا تخرج ع�ن بعض الأس�س‬                              ‫الشخص الموقع‪.‬‬                                       ‫تعريف التوقيع الإلكتروني العادي‬                                                                  ‫ولكن باستعمال شفرات لا يعلمها إلا‬                                                                       ‫العادي‪.‬‬
                                                                                                                  ‫والتوقيع الإلكتروني المحمي‬
                                                                                                                     ‫في التشريع الإماراتي‬                                                                              ‫واضعوها من الأطراف المعنية‪.‬‬
                                                                                                                    ‫التوقيع الالكتروني العادي‪:‬‬
‫المتعلقة بالنظام العام تشترك فيها مع‬                       ‫‪ –  ‬أن ي�ك�ون ق�د أن�ش�أ بوسائل‬                                                                                                                                                                                       ‫غير أن المشرع المغربي فرض جملة‬
‫غالبية الدول العربية والإسلامية وهي‬                        ‫تبقى تحت رقابة الموقع الحصرية‪.‬‬                     ‫لعل أول من أراد أن يجد تعريفا‬                                                                     ‫الإطار العام من منظور باحث عراقي‬                                 ‫م�ن ال�ش�روط على العقد الإلكتروني‬
                        ‫كما يلي‪:‬‬                           ‫‪ – ‬أن يرتبط التوقيع بالبيانات‬                      ‫شاملا للتوقيع بالمفهوم التكنولوجي‬                                                                                                                                  ‫تج�ع�ل�ه غ��ي��ر ذي ق�ي�م�ة ف���ي ب�ع�ض‬
‫ـ مــواد الأح�ـ�وال الشخصية من‬                             ‫ال�ت�ي يحيل إليها على نحو يسمح‬                     ‫هو الفقه الذي ع ّرفه بكونه‪« :‬مجموعة‬                                                               ‫على المستوى العربي العام‪ ،‬رأى‬                                    ‫الم�ع�ام�الت‪ ،‬خ�ص�و ًص�ا ذات الصبغة‬
‫زواج وطلاق وارث وحتى الوصايا‪.‬‬                              ‫بكشف كل تعديل لاحق عليها»‬                          ‫م�ن الإج���راءات أو ال�وس�ائ�ل التقنية‬                                                            ‫باحث آخ�ر‪ ،‬هو ذ‪ /‬عمار ك�ريم كاظم‬                                 ‫الخاصة أو الاستثنائية‪ ،‬والتي تفرض‬
‫ـ الوثائق التي تتطلب مصادقة من‬                             ‫على سبيل الم�ث�ال‪ ،‬اتج�ه�ت دول�ة‬                   ‫ال�ت�ي يتيح اس�ت�خ�دام�ه�ا ع�ن طريق‬                                                               ‫(كلية القانون بجامعة الكوفة بالعراق)‬                             ‫الضرورة إنجازها وتوثيقها بالطريقة‬
‫كاتب العدل كالصيغ التنفيذية‪	.‬‬                              ‫الإم����ارات ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة ن�ح�و ما‬       ‫الرموز أو الأرقام أو الشفرات إخراج‬                                                                ‫من خلال مضمون بحث له تحت عنوان‪:‬‬                                  ‫التقليدية‪ ،‬أي اليدوية والورقية‪ ،‬دف ًعا‬
‫ـ السندات القابلة للتداول‪.‬‬                                 ‫يسمى بمجتمع المعلومات أو الحكومة‬                   ‫علامة مميزة لصاحب الرسالة المنقولة‬                                                                ‫«القوة القانونية للمستند الإلكتروني»‬                             ‫لكل الالتباسات والشبهات‪ .‬وقد وقع‬
‫غ�ي�ر أن ال��س��ؤال ال���ذي ي�ث�ار في‬                      ‫الال�ك�ت�رون�ي�ة‪ ،‬ال�ش�يء ال��ذي يقتضي‬                                                                                                               ‫أن البحث في موضوع وواقع المستند‬                                  ‫التنصيص على تلك الحالات صراحة‪،‬‬
‫المادة ‪ 05‬فقرة ‪ 03‬من قانون المعاملات‬                       ‫حماية تقنية وأم�ان�ا قانونيا كافيا‪،‬‬                                          ‫الكترونيا»‪ .‬‬                                                            ‫الالكتروني يرتبط بمجموعة مهمة من‬                                 ‫كما أنها تتمتع بهذه الخصوصية في‬
‫الالكترونية لإمارة دبي هو‪ :‬هل نطاق‬                         ‫هذا دون إغفال التوجه الثاني المتعلق‬                ‫وعرفه أح�د الفقهاء بـأنه‪« :‬مـلف‬                                                                   ‫الأنظمة الإداري��ة والتجارية والمالية‬                            ‫جميع الأنظمة القانونية المعمول بها‬
‫هذه المادة هو السندات الاسمية الذي‬                         ‫بدولة الإمارات كقطب اقتصادي عالمي‬                  ‫رقـمي صغير يصدر عن إحدى الهيئات‬                                                                   ‫التي تمتد لتشمل الدولة والمؤسسات‬                                 ‫في مختلف دول المعمور‪ .‬وهذا بدوره‬
‫تقتضي في تداولها شكلية معينة لنقل‬                          ‫ودولي للتبادل التجاري الحر‪ ،‬فكانت‬                  ‫الم�ت�خ�ص�ص�ة والم�س�ـ�ت�ق�ل�ة والم�ع�ت�رف‬                                                                          ‫والأفراد على حد سواء‪.‬‬                          ‫دليل على كونية هذا النوع من التدبير‬
‫الحقوق ال��واردة عليها؟ أم المقصود‬                         ‫أولويتها تحتم إيجاد مناخ قانوني‬                    ‫بها من ط�رف الـحكومة تـماما‪ -‬مثل‬                                                                  ‫فالمستند الالكتروني يعد الأداة‬                                   ‫القانوني المحكم وعالميته‪ ،‬وبالتالي‬
‫ه�ي تلك ال�س�ن�دات التجارية القابلة‬                        ‫مرن يتلاءم وعناصر القانون التجاري‬                  ‫نـظام الـشهر الـعقاري (أو المحافظة‬                                                                ‫ال�رئ�ي�س�ي�ة لتنفيذ ف�ك�رة «الح�ك�وم�ة‬                                            ‫سريانه في مختلف الثقافات‪.‬‬
‫للتداول بالتظهير أو لحاملها‪ ،‬والتي‬                         ‫القائم على السرعة والائتمان‪.‬‬                       ‫العقارية)‪ -‬وفـي هـذا الملف يتـم تخـزين‬                                                            ‫الالكترونية»‪ ،‬أو «الإدارة الإلكترونية»‪،‬‬                          ‫ولم ُيع ّرف القانون ‪05‬ـ‪ 53‬التوقيع‬
‫يم�ك�ن ش���راء ح�ق�وق�ه�ا؟ ف�ه�ي أس�اس�ا‬                   ‫وقد ترتبت عن هذا التعريف دلالة‬                     ‫الاس��ـ��م وب�ع�ض الم�ـ�ع�ل�وم�ـ�ات ال�ه�ام�ة‬                                                     ‫التي يتسع مداها في العصر الراهن‬                                  ‫الالتمووقّقيعع‪،‬‬   ‫وإنما ذكر شروط‬       ‫الإلكتروني‪،‬‬
‫تخضع للقانون التجاري الذي يقتضي‬                            ‫ضمنية على إمكانية وجود العديد من‬                   ‫الأخـرى مـثل الـرقم التسلسلي وتاريخ‬                                                               ‫في مختلف الدول والمجتمعات‪ ،‬والتي‬                                                   ‫الم�ؤ َّم�ن‪ ،‬وتعريف‬  ‫الإلكتروني‬
‫ال�س�رع�ة والائ��ت��م��ان وه���ي متغيرة‬                    ‫الوسائل التقنية لإنشاء التوقيعات‬                                                                                                                     ‫ترتكز على استخدام نظم المعلومات‬                                  ‫وآل�ي�ة التوقيع‪ ،‬وش�ه�ادة مطابقتها‪،‬‬
‫القيمة‪ ،‬أما إذا كان الشخص القانوني‬                         ‫الالكترونية‪ .‬فكل ما اشترطه المشرع‬                           ‫انتهاء الشهادة ومصدرها»‪ .‬‬                                                                ‫الرقمية في انجاز المعاملات الإداري�ة‬                                               ‫والشهادة الإلكترونية‪.‬‬
‫مدنيا فيكفي ال�ق�ول‪ :‬إ ّن الح�ي�ازة في‬                     ‫هنا ه�و أن تتحقق وظ�ائ�ف التوقيع‬                   ‫وع��رف��ت��ه لج��ن��ة الأمم الم�ت�ح�دة‬                                                            ‫وتقديم الخدمات المرفقية والتواصل‬                                 ‫أما الشروط الواجب توفرها في‬
‫المنقول سند لل ِم ْلكية‪.‬‬                                   ‫التقليدية س�اب�ق�ة ال�ذك�ر م�ن تحقيق‬               ‫ل�ل�ت�ج�ارة ال�دول�ي�ة ب�أن�ه‪« :‬ع��ب��ارة عن‬                                                      ‫�وض �وح‬  ‫م��ن ال‬  ‫مو��الع اشلفم�افوايةط‪�،‬ن�ف�نيض�با ًلم�زيع��دن‬  ‫ال�ت�وق�ي�ع الإل�ك�ت�رون�ي ح�ت�ى يكتسي‬
‫ذة‪ /‬قارة مولود‬                                             ‫شخصية الم�وق�ع وتج�س�ي�د خ�ارج�ي‬                   ‫م�ج�م�وع�ة أرق���ام تم�ث�ل ت�وق�ي�ع�ا على‬                                                         ‫المستند‬  ‫ك �ون‬                                                   ‫اولم��صو�� ّق��فع‪،‬الم�و�أؤنَّم��ي�ن‪،‬ت�مف�إه�ح�ي�دأاثن��هي بخ�توس�صائ�بهل‬
                                                           ‫ل�إلرادة في الالتزام بمضمون السند‪،‬‬                                                                                                                   ‫الالكتروني يعد الركيزة الأساسية التي‬
   16   17   18   19   20   21   22   23   24