Page 3 - مغرب التغيير PDF
P. 3
3 ملف
العدد - 47 :من 1إلى 31دجنبر 2015
وما شابهه يوجد بيد وزارة العدل .ويرى منتقدو المجلس يخص القضاة أو يكون موضو ًعا قضائ ًيا مقابل 10م�ن النساء ي�دب�رن ش�ؤون المح�اك�م و7 2ـ ت��رك ع��دة م�ن�اف�ذ تشريعية م�ن شأنها
هذا الوضع أن السلطة القضائية ،المستقلة فعل ًا، ص�ر ًف�ا ،فهل سيبت فيه القضاة أعضاء المجلس وكيلات للملك بالمحاكم التجارية .غير أنها أقرت الم�س�اس باستقلال القضاة وضماناتهم وأمنهم
ينبغي أن لا تتوقف في توفير وسائل عملها على الأع�ل�ى دون غ�ي�ره�م ،أم س�ي�ش�ارك�ه�م ف�ي ذل�ك إلى أسنل هكناالقكضتاغءي،ي ًرحايمثلمسو ًجسلاتم�الننحسايءثن الس�بولة�و0ج3 المهني والاجتماعي ،ال�ذي يعد مدخل ًا أساس ًيا
سلطة أخرى توازيها من حيث وزنها الدستوري الأعضاء غير القضاة؟ وبالتالي فهذه إشكالية إلى لترسيخ دول�ة الح�ق والم�ؤس�س�ات ،وتعزيز الثقة
40في المائة ،وأن هذا سيكون أجمل إذا حققن ف��ي ال��ع��دال��ة ،بم��ا ي�س�اه�م ف��ي تح�ق�ي�ق الأم��ن
وليست وصية عليها كما كانت في السابق. قانونية ينبغي إيجاد حل لها. نسبة 50في المائة ،في انتظار الوصول إلى نفس
وي�ق�ول أص�ح�اب ه�ذا ال��رأي أن وزارة العدل ـ أ ّن الأع��ض��اء ال�ذي�ن سينتخبهم ال�ق�ض�اة النسب في الولوج إلى مراكز القرار. والاستقرار ،والاطمئنان إلى أحكام القضاء.
الموضوعة دستور ًيا تحت إشراف رئيس الحكومة، ل�ع�ض�وي�ة الم�ج�ل�س الأع�ل�ى للسلطة القضائية النقطة الثانية ،وال�ت�ي تتعلق بالفصل 97 3ـ استمرار الغموض حول طبيعة العلاقة
الذي يمثل «السلطة التنفيذية» ،ليس لها أي ًضا ينص الم�ش�روع على تجميد ترقيتهم م�ا دام�وا م�ن ال�ق�ان�ون الأس�اس�ي ل�ل�ق�ض�اة ،أك��دت رئيسة
أن تراقب أداء المسؤولين القضائيين ،المنتمين إلى أعضاء في هذا المجلس ،وهذا فيه حيف كبير، الجمعية المغربية للمرأة القاضية أنها ينبغي أن بين وزارة العدل والسلطة القضائية».
«السلطة القضائية» ،بشأن التدبير والتسيير لا يقف القضاة أمامها مكتوفي الأي��دي ،لأنها كما قال أنه لا س�ؤال اليوم إلا عن الم�ادة 96
الإداري للمحاكم ،لأن ذل�ك م�ن ش�أن�ه التأثير لأن الترقية ينبغي أن تكون تلقائية. تفسح المجال واس ًعا وفضفا ًضا لتوقيف القضاة وم�ا يكتنفها م�ن تعميم وغ�م�وض وم�ا ُيستنتج
عليهم بشكل أو ب�آخ�ر ،وب�ال�ت�ال�ي يصير مبدأ كان هذا فيما يتعلق بمواقف كبار المسؤولين، وإخضاعهم للعقاب. م�ن�ه�ا م�ن ان�ع�ك�اس�ات سلبية أك�ي�دة ع�ل�ى إن�ت�اج
ورؤس��اء الج�م�ع�ي�ات الم�ه�ن�ي�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة الأرب��ع، وأك��دت ذ /عائشة ال�ن�اص�ري أن ال�ق�ض�اة لا ال�ع�دال�ة ال�ت�ي ي�ط�ال�ب ب�ه�ا الم��واط��ن .وت��س��اءل :ـ
الاستقلالية غير متحقق على أرض الواقع. المش ّكلة لائتلاف رباعي يؤكد ه�ؤلاء أن�ه قائم ي�ت�ه�رب�ون م�ن الم�س�ؤول�ي�ة ،ب�ل ه�م واع��ون بمبدأ «كيف يمكن الوصول إلى عدالة ناجعة ،سريعة
ـ أم�ا بالنسبة للقانون التنظيمي للمجلس وباق ،رغم اختلاف أدوات العمل ووسائله بين كل م��س��اواة الج�م�ي�ع أم��ام ال��ق��ان��ون ،ك�م�ا أن رب�ط وفعالة ،مع وجود مثل هذه المقتضيات»؟ ـ «كيف
الأعلى للسلطة القضائية ،فإن بعض المنتقدين مك ِّون وآخ�ر من مكوناته ،ورغ�م استئثار كل من الم�س�ؤول�ي�ة بالمحاسبة م�ب�دأ دس�ت�وري لا ج�دال يمكن ال�ي�وم أن نؤسس لثقافة الثقة والقاضي
يؤاخذون نص مشروع هذا القانون على تخويله هذه المكونات بمواقفه ووجهات نظره الخاصة به فيه ،خاصة وأن خ�رق نظام مسطري للحقوق
ال�غ�رف� َة الإداري���ة بم�ح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض صلاحية قد يشكل خطورة لأنه قد يفوت ح ًقا من حقوق نفسه يفتقدها في ظل هذه النصوص»؟
م�راق�ب�ة ق���رارات ه��ذا الم�ج�ل�س ،م��ع ال�ع�ل�م ب�أن في بعض القضايا والمسائل. م�ص�ي�ري�ة ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ب�ع�ض الأط���راف .غ�ي�ر أن ـ «وك��ي��ف يم�ك�ن أن ن�ك�رس ح�ري�ة التعبير
الرئيس المنتدب للمجلس ذات�ه هو ال�ذي يعين م�ن ج�ه�ة أخ��رى ،ربم��ا ب�ع�ي�دة ن�و ًع�ا م�ا عن المسألة هنا ربطت بين الجنائي والخطأ المسطري ونؤسس لعمل جمعوي وإط�ارات ملائمة للفعل
رئ�ي�س ال�غ�رف�ة الإداري��ة وأع�ض�اءه�ا ،وبالتالي، أشغال الندوة الدولية موضوع هذا الملف ،يجد وحاولت مسايرة المشرع الفرنسي ،لكن ،هل ُيعقل الح�ق�وق�ي ال�ق�ض�ائ�ي ،م��ع وج���ود ال�ع�دي�د من
يقول المنتقدون ،فإن هذا المقتضى غير دستوري المتتبع أن المتدخلين والمشاركين في هذا النقاش أن نطالب بأن يتم توقيف القاضي في الحال إذا المقتضيات التي تقيد حقو ًقا دستورية تفرغها
ويخالف أحكام الفصل 114من الدستور ،الذي في مختلف المؤسسات والهيئات الدائرة في فلك
ينص على أن تكون المقررات الصادرة عن المجلس العدالة والقضاء ،وفي الشارع العام ،أثاروا نق ًطا من محتواها»؟
الأع�ل�ى للسلطة القضائية قابلة للطعن «أم�ام أخرى لا تقل احتدا ًما وصدامية .من بينها على وع�ق�ب ع�ل�ى ذل��ك ب�ق�ول�ه إن ه�ن�اك أسئلة
أع�ل�ى ه�ي�ئ�ة ق�ض�ائ�ي�ة إداري���ة ب�الم�م�ل�ك�ة» .وهنا كثيرة تعيد ال�ي�وم ط�رح نفسها ل�لأس�ف (أنظر
يتساءل ه�ؤلاء باستغراب :كيف يجوز للغرفة الخصوص: أخطأ ،مع العلم بأن عمل القاضي يرتكز أسا ًسا
الإدارية التي يع ّينها الرئيس المنتدب أن تراقب ـ أن اع�ت�ب�ار أي ت�ص�ري�ح أو م�وق�ف سياسي ع�ل�ى تفسير ال�ن�ص�وص؟ وف��ي ه��ذه الح�ال�ة ،ما نص الكلمة أدناه).
ق�رارات ه�ذا الأخير ،ال�ذي هو رئيسها والأعلى للقاضي بمثابة خطأ جسيم يستوجب التوقيف جدوى آليات الطعن لدى المحاكم الأعلى درجة؟ رئيس ن�ادي قضاة المغرب ،ذ /عبد اللطيف
منها مرتبة في ه�رم السلطة القضائية؟ ويرى وربم�ا ال�ع�زل م�ن سلك ال�ق�ض�اء ،ه�و بمثابة حد ذة /رشيدة أحفوظ رئيسة الجمعية المغربية الشنتوف :أبدى تساؤله عن الهدف من المطالبة
البعض أن هذا يدخل ضمن اختصاصات «مجلس م��ن ح�ري�ة ال�ت�ع�ب�ي�ر ل��دى ال��ق��ض��اة ،وي�ح�ول�ه�م للقضاة :كانت مداخلتها ع�ب�ارة ع�ن ملاحظات باستقلال السلطة القضائية ،وأتبع هذا السؤال
ال��دول��ة» ،ال��ذي ي�ن�ب�غ�ي إح��داث��ه ك�آل�ي�ة عليا إل��ى م�واط�ن�ني ص�ام�ت�ني ،وب�ال�ت�ال�ي سلبيين إزاء نقدية لامست العديد من المقتضيات التي وردت بتساؤل ثان حول مدى تلبية مشاريع القوانين
لمراقبة أعمال وق�رارات المجلس الأعلى للسلطة م�ا ي�دور حولهم ،وإزاء الح�ي�اة العامة ال�ت�ي هم المناقشة ،ومن بينها: اـلأقنانالوم�ن� نْاديةمو 6مض�ونع في
القضائية ،ب��دل ًا م�ن وض�ع ه�ذه المهمة ال�وازن�ة وبالتالي فالمادة م8ع3ن ّميوننم بشهراوعكابلاققانيو النماولاأطسنايسن.ي ال�ن�ظ�ام الأس��اس��ي للقضاة الحالية لمطلب الاستقلالية؟
بين أيدي قضاة غرفة إدارية هي أقل درجة من للقضاة مخالفة ينتج عنها أن القاضية أو القاضي في الدرجة ولاح��ظ ف�ي م�ع�رض إج�اب�ت�ه ع�ل�ى ال�س�ؤال
لأحكام الدستور ،ال�ذي ينص فصله 111على الاستثنائية ليس لديه أي تحفيز ،لأنه يمكن الأول ب��أن ه�ن�اك ك�ث�ي�ري�ن س��واء ع�ل�ى مستوى
المجلس المذكور. أن «للقضاة الحق في حرية التعبير ،بما يتلاءم أن يظل في هذه الدرجة 30أو 40سنة إلى آخر المسؤولين في السلطة التنفيذية أو على مستوى
ـ من جهة أخرى ،وفي سياق آخر ،يرى بعض م�ع واج��ب التحفظ والأخ�لاق�ي�ات القضائية»؛ ع�م�ره الوظيفي والم�ه�ن�ي ،أي أن وضعيته تكون بعض وسائل الإع�لام ي�روج�ون لأفكار مغلوطة
المنتقدين أن وزي��ر ال�ع�دل سيصبح م�ن جديد وأن�ه «يمكن للقضاة الان�خ�راط ف�ي جمعيات أو مجمدة طيلة تلك المدة. ح��ول اس�ت�ق�لال ال�ق�ض�اء ،ب��ل إن ب�ع�ض وس�ائ�ل
ع�ض� ًوا ف�ي المجلس الأع�ل�ى للسلطة القضائية إنشاء جمعيات مهنية ،مع احترام واجب التجرد ـ أن النص المقترح يلزم قضاة النيابة العامة الإع�ل�ام تنشر تصريحات ت�س�يء إل�ى القضاء،
لأنه يمكن أن يحضر أشغال المجلس بطلب منه واستقلال القضاء ،وطب ًقا للشروط المنصوص بالامتثال للتعليمات الكتابية والقانونية ،وهذا ومن شأنها أن تزعزع ثقة المواطنين في القضاء،
ش�خ�ص� ًي�ا ،مم�ا سيجعله م�ت�دخ�ل ًا ف�ي ق��رارات عليها في القانون». من شأنه أن ُيعيق سرعة البت ،التي ينبغي أن ك�ت�ل�ك ال�ت�ي ت�ت�ح�دث ع�ن ت�غ�ول ال�ق�ض�اة ،وع�ن
ه�ذا المجلس ،وبالتالي ستظل وص�اي�ة السلطة وي�ق�ول منتقدو الم��ادة 38ال�س�ال�ف ذك�ره�ا، يتميز بها أداؤهم ،وبالتالي فلا ُيعقل أن ينتظر دول��ة ال�ق�ض�اة ،وع�ق�ب على ذل�ك ب�ق�ول�ه :إن�ه لا
ال�ت�ن�ف�ي�ذي�ة ق�ائ�م�ة م��ن خ�ل�ال ه��ذا «الح�ض�ور أن الم�ق�ت�ض�ى ال��دس��ت��وري أع�ل�اه ت�خ�رق�ه ه�ذه قاضي النيابة العامة أن تصله التعليمات أو أن أحد في هذا البلد هو من «شعب الله المختار»،
الم�ادة ،بمنعها القاضي من تأسيس جمعية غير يطلب من رئيسه مده بتعليمات كتابية. وأنما المطلوب هو إقرار سلطة قضائية حقيقية،
الاختياري». مهنية أو تسييرها ،مع أن الفصل ( 111أع�لاه) ـ أن القانون المقترح ينص على واجب البت في واحترام الوثيقة الدستورية التي صادق عليها
ك�ان�ت ه��ذه أه��م وأب���رز الإش�ك�ال�ي�ات ال�ت�ي م�ن الدستور لا يحدد طبيعة الجمعيات التي «أجل معقول» ،لكن ما هو هذا الأجل المعقول في
طرحها مشروعا ال�ق�ان�ون التنظيمي للمجلس يمكن للقضاة الانخراط فيها .مما يجعل هؤلاء الوقت الذي تنهض فيه مشاكل التبليغ وغيرها، المغاربة قاطبة.
الأع�ل�ى للسلطة القضائية وال�ق�ان�ون الأساسي القضاة مواطنين ناقصي الحقوق المدنية ،لأنها وفي الوقت الذي لا تزال تروج في بعض المحاكم وف��ي إج�اب�ت�ه ع�ن ال�س�ؤال ال�ث�ان�ي ،أك��د أن�ه
للقضاة ،ال�ل�ذان ص��ادق عليهما مجلس ال�ن�واب تحظر عليهم رئاسة أو تسيير جمعيات كتلك ملفات وقضايا ت�ع�ود م�ث�ل ًا إل�ى سنة ،2005مع ب�ق�راءة ظاهرية للقانون التنظيمي للمجلس
بما يشبه الإجماع ،ليبقى الأم�ر مطرو ًحا على ال�ت�ي ت�ن�ش�ط م�ث�ل ًا ف�ي م�ي�دان ال�ق�ن�ص ،أو في العلم بأنه ليس هناك ق�اض لديه ملف مج ّهز الأع�ل�ى للسلطة القضائية وال�ن�ظ�ام الأس�اس�ي
أنظار الغرفة الثانية ،التي في وسعها أن تعارض أي مجال ري�اض�ي ،أو ف�ي إط�ار ودادي��ات تسيير بالكامل ومع ذلك يتقاعس عن إصدار الحكم في ل�ل�ق�ض�اة ،سيجد الم��رء أن الأم��ر لا يعكس فعل ًا
بعض مقتضيات النصين القانوني نْي التنظيمي الإق�ام�ات السكنية ،ون�ح�و ذل�ك م�ن النشاطات شأنه. ال�ت�ص�ور ال��ذي ج��اء ب�ه ال�دس�ت�ور ،وأن المجلس
والأساسي ،وأن تقترح تعديل تلك المقتضيات ،أو المتاحة لجميع المواطنين بلا استثناء. ـ ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ل�م�ج�ل�س الأع��ل��ى ل�ل�س�ل�ط�ة الأع�ل�ى للسلطة القضائية ال��ذي م�ن الم�ف�روض
أن تصوت على رفض النصين بالأغلبية ،وبالتالي ـ أن هناك أي ًضا الإصرار على إعاقة استقلال القضائية ،لاحظت أن ه�ذا المجلس يتكون من أن يم�ث�ل ه��ذه ال�س�ل�ط�ة ق��د تم ت�ق�س�ي�م�ه إل�ى
إعادتهما إلى الغرفة الأولى من جديد ،ليخضعا المحاكم ،لأنها لا تملك الإمكانيات المالية والوسائل ق�ض�اة وم�ن شخصيات أخ��رى م�ن خ��ارج الأس�رة مجرد للجن للبت في وضعيات القضاة الفردية
الإدارية واللوجستيكية ،ولا تستطيع بالتالي أن ال�ق�ض�ائ�ي�ة ،وأن ه�ذه التركيبة ت�ط�رح ال�س�ؤال ك�الان�ت�ق�ال وال��ت��أدي��ب وال�ت�رق�ي�ة وغ�ي�ر ذل��ك،
لمسار جديد من الأخذ والرد والمناقشة. تقتني مسطر ًة أو أورا ًق�ا أو حتى قل ًما ،لأن ذلك ال�ت�ال�ي :إذا ك��ان الم��وض��وع الم��ط��روق ف�ي أش�غ�ال وذلك ليس هو الهدف من وجود المجلس الأعلى
فعاليات الجلسة الافتتاحية للندوة ل�ل�س�ل�ط�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة ،ف�ض�ل ًا ع��ن ح��رم��ان ه�ذه
تميزت الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية
ح�ول م�وض�وع« :أي ضمانات لاستقلال القضاة السلطة من الاستقلال الإداري والمالي.
والسلطة القضائية بالمغرب على ضوء مشاريع أم��ا ال�ت�ن�ص�ي�ص ع�ل�ى الخ��ط��أ الج�س�ي�م في
القوانين التنظيمية؟» بإلقاء أربع كلمات من لدن القانون الأس�اس�ي للقضاة فقد وصفه ذ /عبد
كل من وزير العدل والحريات ذ /مصطفى الرميد؛ ال�ل�ط�ي�ف ال�ش�ن�ت�وف ب�الأم�ر «ال�غ�ري�ب إل��ى حد
وال�رئ�ي�س الأول لمح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض ذ /مصطفى كبير» لأنه لا وجود له في الأنظمة المتحضرة،
ف���ارس؛ وذة« /دان���ا» مم�ث�ل�ة اتح��اد الج�م�ع�ي�ات إذ كيف يمكن اعتبار خطأ القاضي في تطبيق
المهنية للقضاة الأوروبيين من أجل الديمقراطية القانون أو تفسيره خطأ جسي ًما؟ وبالتالي فهذا
والحرية (ميديل)؛ ورئيس ال�ودادي�ة الحسنية من شأنه أن ُيربك العمل داخل المحاكم ،فضل ًا عن
للقضاة ذ /عبد الحق العياسي. كونه منف ًذا واس ًعا للتأثير على القاضي.
وق��د ح��اول��ت ال�ك�ل�م�ات الأرب���ع أن تحيط ذة /ع�ائ�ش�ة ال��ن��اص��ري رئ�ي�س�ة الج�م�ع�ي�ة
بمختلف ج�وان�ب الم�وض�وع الج�ام�ع لمح��اور ه�ذه المغربية للمرأة القاضية :رك�زت ف�ي مداخلتها
ال�ت�ظ�اه�رة ،ك�ل م�ن وج�ه�ة ن�ظ�ره وزواي���ا رؤي�ت�ه
وط�ري�ق�ة تم� ّث�ل�ه ل�ل�م�وض�وع ،وم��ا ي�ط�رح�ه من على نقطت نْي اثنت نْي:
إش�ك�ال�ي�ات وي�ث�ي�ره م��ن اخ��ت�ل�اف��ات ،ط�ب�ي�ع�ي� ٍة الأول�ى :عن النساء القاضيات ،حيث ذ ّكرت
ومرغو ٍب فيها ،لأن من شأنها أن تسهم في إغناء بالخطب الملكية الم�ؤ ّك�دة على دع�م النساء في
الح���وار وج�ع�ل�ه أك�ث�ر إف���ادة لج�م�ي�ع الأط��راف م�راك�ز ال�ق�رار ،وف�ي التنمية البشرية ،وف�ي كل
والمشاركين والمتتبعين ،فضل ًا عن جانبه العلمي م�ج�الات الح�ي�اة العامة ،م�ع التأكيد على مبدأ
وال�ف�ق�ه�ي والأك��اديم��ي ،الم�ن�ف�ت�ح ع�ل�ى دراس��ات الم��س��اواة ف�ي ك�ل الم�ؤس�س�ات .وذ ّك��رت أي� ًض�ا ب�أن
مقارنة تستفتي تج�ارب مختلف ال�دول المم َّثلة دس�ت�ور 2011اخ�ت�ار بشكل لا رج�ع�ة فيه بناء
في الندوة ،وخاصة الدول المتقدمة ،التي يمكن دول��ة الح��ق والم��س��اواة ،وت�ب�ن�ى ح�ق�وق الإن�س�ان
كما هي متعارف عليها دول ًيا ،واختار مبدأ سمو
أن تش ّكل معيا ًرا واز ًنا في هذا المجال ...لنتابع. الات�ف�اق�ي�ات ال�دول�ي�ة ،بم�ا ف�ي�ه�ا ت�ل�ك المتعلقة
بمحاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وقالت إن القانون نْي س�واء المتعلق بالسلطة
القضائية أو بالقضاة لم يلامسا مقاربة النوع،
حيث التمييز يظهر مثل ًا في مراكز القرار ،وحيث
يدير شؤون الحكم في القضاء 200من الرجال