Page 3 - مغرب التغيير PDF
P. 3

‫‪3‬‬                                                                          ‫ملف‬

‫العدد‪ - 47 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 31‬دجنبر ‪2015‬‬

‫وما شابهه يوجد بيد وزارة العدل‪ .‬ويرى منتقدو‬                ‫المجلس يخص القضاة أو يكون موضو ًعا قضائ ًيا‬                            ‫مقابل ‪ 10‬م�ن النساء ي�دب�رن ش�ؤون المح�اك�م و‪7‬‬                            ‫‪2‬ـ ت��رك ع��دة م�ن�اف�ذ تشريعية م�ن شأنها‬
‫هذا الوضع أن السلطة القضائية‪ ،‬المستقلة فعل ًا‪،‬‬             ‫ص�ر ًف�ا‪ ،‬فهل سيبت فيه القضاة أعضاء المجلس‬                             ‫وكيلات للملك بالمحاكم التجارية‪ .‬غير أنها أقرت‬                             ‫الم�س�اس باستقلال القضاة وضماناتهم وأمنهم‬
‫ينبغي أن لا تتوقف في توفير وسائل عملها على‬                 ‫الأع�ل�ى دون غ�ي�ره�م‪ ،‬أم س�ي�ش�ارك�ه�م ف�ي ذل�ك‬                       ‫إلى‬  ‫أسنل هكناالقكضتاغءي‪،‬ي ًرحايمثلمسو ًجسلاتم�الننحسايءثن الس�بولة�و‪0‬ج‪3‬‬  ‫المهني والاجتماعي‪ ،‬ال�ذي يعد مدخل ًا أساس ًيا‬
‫سلطة أخرى توازيها من حيث وزنها الدستوري‬                    ‫الأعضاء غير القضاة؟ وبالتالي فهذه إشكالية‬                              ‫إلى‬                                                                       ‫لترسيخ دول�ة الح�ق والم�ؤس�س�ات‪ ،‬وتعزيز الثقة‬
                                                                                                                                  ‫‪ 40‬في المائة‪ ،‬وأن هذا سيكون أجمل إذا حققن‬                                 ‫ف��ي ال��ع��دال��ة‪ ،‬بم��ا ي�س�اه�م ف��ي تح�ق�ي�ق الأم��ن‬
      ‫وليست وصية عليها كما كانت في السابق‪.‬‬                                  ‫قانونية ينبغي إيجاد حل لها‪.‬‬                           ‫نسبة ‪ 50‬في المائة‪ ،‬في انتظار الوصول إلى نفس‬
‫وي�ق�ول أص�ح�اب ه�ذا ال��رأي أن وزارة العدل‬                ‫ـ أ ّن الأع��ض��اء ال�ذي�ن سينتخبهم ال�ق�ض�اة‬                                       ‫النسب في الولوج إلى مراكز القرار‪.‬‬                                ‫والاستقرار‪ ،‬والاطمئنان إلى أحكام القضاء‪.‬‬
‫الموضوعة دستور ًيا تحت إشراف رئيس الحكومة‪،‬‬                 ‫ل�ع�ض�وي�ة الم�ج�ل�س الأع�ل�ى للسلطة القضائية‬                          ‫النقطة الثانية‪ ،‬وال�ت�ي تتعلق بالفصل ‪97‬‬                                   ‫‪3‬ـ استمرار الغموض حول طبيعة العلاقة‬
‫الذي يمثل «السلطة التنفيذية»‪ ،‬ليس لها أي ًضا‬               ‫ينص الم�ش�روع على تجميد ترقيتهم م�ا دام�وا‬                             ‫م�ن ال�ق�ان�ون الأس�اس�ي ل�ل�ق�ض�اة‪ ،‬أك��دت رئيسة‬
‫أن تراقب أداء المسؤولين القضائيين‪ ،‬المنتمين إلى‬            ‫أعضاء في هذا المجلس‪ ،‬وهذا فيه حيف كبير‪،‬‬                                ‫الجمعية المغربية للمرأة القاضية أنها ينبغي أن‬                                       ‫بين وزارة العدل والسلطة القضائية»‪.‬‬
‫«السلطة القضائية»‪ ،‬بشأن التدبير والتسيير‬                                                                                          ‫لا يقف القضاة أمامها مكتوفي الأي��دي‪ ،‬لأنها‬                               ‫كما قال أنه لا س�ؤال اليوم إلا عن الم�ادة ‪96‬‬
‫الإداري للمحاكم‪ ،‬لأن ذل�ك م�ن ش�أن�ه التأثير‬                          ‫لأن الترقية ينبغي أن تكون تلقائية‪.‬‬                          ‫تفسح المجال واس ًعا وفضفا ًضا لتوقيف القضاة‬                               ‫وم�ا يكتنفها م�ن تعميم وغ�م�وض وم�ا ُيستنتج‬
‫عليهم بشكل أو ب�آخ�ر‪ ،‬وب�ال�ت�ال�ي يصير مبدأ‬               ‫كان هذا فيما يتعلق بمواقف كبار المسؤولين‪،‬‬                                                            ‫وإخضاعهم للعقاب‪.‬‬                            ‫م�ن�ه�ا م�ن ان�ع�ك�اس�ات سلبية أك�ي�دة ع�ل�ى إن�ت�اج‬
                                                           ‫ورؤس��اء الج�م�ع�ي�ات الم�ه�ن�ي�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة الأرب��ع‪،‬‬              ‫وأك��دت ذ‪ /‬عائشة ال�ن�اص�ري أن ال�ق�ض�اة لا‬                               ‫ال�ع�دال�ة ال�ت�ي ي�ط�ال�ب ب�ه�ا الم��واط��ن‪ .‬وت��س��اءل‪ :‬ـ‬
    ‫الاستقلالية غير متحقق على أرض الواقع‪.‬‬                  ‫المش ّكلة لائتلاف رباعي يؤكد ه�ؤلاء أن�ه قائم‬                          ‫ي�ت�ه�رب�ون م�ن الم�س�ؤول�ي�ة‪ ،‬ب�ل ه�م واع��ون بمبدأ‬                      ‫«كيف يمكن الوصول إلى عدالة ناجعة‪ ،‬سريعة‬
‫ـ أم�ا بالنسبة للقانون التنظيمي للمجلس‬                     ‫وباق‪ ،‬رغم اختلاف أدوات العمل ووسائله بين كل‬                            ‫م��س��اواة الج�م�ي�ع أم��ام ال��ق��ان��ون‪ ،‬ك�م�ا أن رب�ط‬                  ‫وفعالة‪ ،‬مع وجود مثل هذه المقتضيات»؟ ـ «كيف‬
‫الأعلى للسلطة القضائية‪ ،‬فإن بعض المنتقدين‬                  ‫مك ِّون وآخ�ر من مكوناته‪ ،‬ورغ�م استئثار كل من‬                          ‫الم�س�ؤول�ي�ة بالمحاسبة م�ب�دأ دس�ت�وري لا ج�دال‬                          ‫يمكن ال�ي�وم أن نؤسس لثقافة الثقة والقاضي‬
‫يؤاخذون نص مشروع هذا القانون على تخويله‬                    ‫هذه المكونات بمواقفه ووجهات نظره الخاصة به‬                             ‫فيه‪ ،‬خاصة وأن خ�رق نظام مسطري للحقوق‬
‫ال�غ�رف� َة الإداري���ة بم�ح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض صلاحية‬                                                                                ‫قد يشكل خطورة لأنه قد يفوت ح ًقا من حقوق‬                                         ‫نفسه يفتقدها في ظل هذه النصوص»؟‬
‫م�راق�ب�ة ق���رارات ه��ذا الم�ج�ل�س‪ ،‬م��ع ال�ع�ل�م ب�أن‬                         ‫في بعض القضايا والمسائل‪.‬‬                          ‫م�ص�ي�ري�ة ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ب�ع�ض الأط���راف‪ .‬غ�ي�ر أن‬                      ‫ـ «وك��ي��ف يم�ك�ن أن ن�ك�رس ح�ري�ة التعبير‬
‫الرئيس المنتدب للمجلس ذات�ه هو ال�ذي يعين‬                  ‫م�ن ج�ه�ة أخ��رى‪ ،‬ربم��ا ب�ع�ي�دة ن�و ًع�ا م�ا عن‬                      ‫المسألة هنا ربطت بين الجنائي والخطأ المسطري‬                               ‫ونؤسس لعمل جمعوي وإط�ارات ملائمة للفعل‬
‫رئ�ي�س ال�غ�رف�ة الإداري��ة وأع�ض�اءه�ا‪ ،‬وبالتالي‪،‬‬         ‫أشغال الندوة الدولية موضوع هذا الملف‪ ،‬يجد‬                              ‫وحاولت مسايرة المشرع الفرنسي‪ ،‬لكن‪ ،‬هل ُيعقل‬                               ‫الح�ق�وق�ي ال�ق�ض�ائ�ي‪ ،‬م��ع وج���ود ال�ع�دي�د من‬
‫يقول المنتقدون‪ ،‬فإن هذا المقتضى غير دستوري‬                 ‫المتتبع أن المتدخلين والمشاركين في هذا النقاش‬                          ‫أن نطالب بأن يتم توقيف القاضي في الحال إذا‬                                ‫المقتضيات التي تقيد حقو ًقا دستورية تفرغها‬
‫ويخالف أحكام الفصل ‪ 114‬من الدستور‪ ،‬الذي‬                    ‫في مختلف المؤسسات والهيئات الدائرة في فلك‬
‫ينص على أن تكون المقررات الصادرة عن المجلس‬                 ‫العدالة والقضاء‪ ،‬وفي الشارع العام‪ ،‬أثاروا نق ًطا‬                                                                                                                                  ‫من محتواها»؟‬
‫الأع�ل�ى للسلطة القضائية قابلة للطعن «أم�ام‬                ‫أخرى لا تقل احتدا ًما وصدامية‪ .‬من بينها على‬                                                                                                      ‫وع�ق�ب ع�ل�ى ذل��ك ب�ق�ول�ه إن ه�ن�اك أسئلة‬
‫أع�ل�ى ه�ي�ئ�ة ق�ض�ائ�ي�ة إداري���ة ب�الم�م�ل�ك�ة»‪ .‬وهنا‬                                                                                                                                                    ‫كثيرة تعيد ال�ي�وم ط�رح نفسها ل�لأس�ف (أنظر‬
‫يتساءل ه�ؤلاء باستغراب‪ :‬كيف يجوز للغرفة‬                                      ‫الخصوص‪:‬‬                                              ‫أخطأ‪ ،‬مع العلم بأن عمل القاضي يرتكز أسا ًسا‬
‫الإدارية التي يع ّينها الرئيس المنتدب أن تراقب‬             ‫ـ أن اع�ت�ب�ار أي ت�ص�ري�ح أو م�وق�ف سياسي‬                             ‫ع�ل�ى تفسير ال�ن�ص�وص؟ وف��ي ه��ذه الح�ال�ة‪ ،‬ما‬                                                        ‫نص الكلمة أدناه)‪.‬‬
‫ق�رارات ه�ذا الأخير‪ ،‬ال�ذي هو رئيسها والأعلى‬               ‫للقاضي بمثابة خطأ جسيم يستوجب التوقيف‬                                  ‫جدوى آليات الطعن لدى المحاكم الأعلى درجة؟‬                                 ‫رئيس ن�ادي قضاة المغرب‪ ،‬ذ‪ /‬عبد اللطيف‬
‫منها مرتبة في ه�رم السلطة القضائية؟ ويرى‬                   ‫وربم�ا ال�ع�زل م�ن سلك ال�ق�ض�اء‪ ،‬ه�و بمثابة حد‬                        ‫ذة‪ /‬رشيدة أحفوظ رئيسة الجمعية المغربية‬                                    ‫الشنتوف‪ :‬أبدى تساؤله عن الهدف من المطالبة‬
‫البعض أن هذا يدخل ضمن اختصاصات «مجلس‬                       ‫م��ن ح�ري�ة ال�ت�ع�ب�ي�ر ل��دى ال��ق��ض��اة‪ ،‬وي�ح�ول�ه�م‬               ‫للقضاة‪ :‬كانت مداخلتها ع�ب�ارة ع�ن ملاحظات‬                                 ‫باستقلال السلطة القضائية‪ ،‬وأتبع هذا السؤال‬
‫ال��دول��ة»‪ ،‬ال��ذي ي�ن�ب�غ�ي إح��داث��ه ك�آل�ي�ة عليا‬     ‫إل��ى م�واط�ن�ني ص�ام�ت�ني‪ ،‬وب�ال�ت�ال�ي سلبيين إزاء‬                   ‫نقدية لامست العديد من المقتضيات التي وردت‬                                 ‫بتساؤل ثان حول مدى تلبية مشاريع القوانين‬
‫لمراقبة أعمال وق�رارات المجلس الأعلى للسلطة‬                ‫م�ا ي�دور حولهم‪ ،‬وإزاء الح�ي�اة العامة ال�ت�ي هم‬                             ‫المناقشة‪ ،‬ومن بينها‪:‬‬    ‫اـلأقنانالوم�ن� نْاديةمو‪ 6‬مض�ونع‬  ‫في‬
‫القضائية‪ ،‬ب��دل ًا م�ن وض�ع ه�ذه المهمة ال�وازن�ة‬          ‫وبالتالي فالمادة‬  ‫م‪8‬ع‪3‬ن ّميوننم بشهراوعكابلاققانيو النماولاأطسنايسن‪.‬ي‬  ‫ال�ن�ظ�ام الأس��اس��ي للقضاة‬                                                                 ‫الحالية لمطلب الاستقلالية؟‬
‫بين أيدي قضاة غرفة إدارية هي أقل درجة من‬                   ‫للقضاة مخالفة‬                                                          ‫ينتج عنها أن القاضية أو القاضي في الدرجة‬                                  ‫ولاح��ظ ف�ي م�ع�رض إج�اب�ت�ه ع�ل�ى ال�س�ؤال‬
                                                           ‫لأحكام الدستور‪ ،‬ال�ذي ينص فصله ‪ 111‬على‬                                 ‫الاستثنائية ليس لديه أي تحفيز‪ ،‬لأنه يمكن‬                                  ‫الأول ب��أن ه�ن�اك ك�ث�ي�ري�ن س��واء ع�ل�ى مستوى‬
                                ‫المجلس المذكور‪.‬‬            ‫أن «للقضاة الحق في حرية التعبير‪ ،‬بما يتلاءم‬                            ‫أن يظل في هذه الدرجة ‪ 30‬أو ‪ 40‬سنة إلى آخر‬                                 ‫المسؤولين في السلطة التنفيذية أو على مستوى‬
‫ـ من جهة أخرى‪ ،‬وفي سياق آخر‪ ،‬يرى بعض‬                       ‫م�ع واج��ب التحفظ والأخ�لاق�ي�ات القضائية»؛‬                            ‫ع�م�ره الوظيفي والم�ه�ن�ي‪ ،‬أي أن وضعيته تكون‬                              ‫بعض وسائل الإع�لام ي�روج�ون لأفكار مغلوطة‬
‫المنتقدين أن وزي��ر ال�ع�دل سيصبح م�ن جديد‬                 ‫وأن�ه «يمكن للقضاة الان�خ�راط ف�ي جمعيات أو‬                                 ‫مجمدة طيلة تلك المدة‪.‬‬                                                ‫ح��ول اس�ت�ق�لال ال�ق�ض�اء‪ ،‬ب��ل إن ب�ع�ض وس�ائ�ل‬
‫ع�ض� ًوا ف�ي المجلس الأع�ل�ى للسلطة القضائية‬               ‫إنشاء جمعيات مهنية‪ ،‬مع احترام واجب التجرد‬                              ‫ـ أن النص المقترح يلزم قضاة النيابة العامة‬                                ‫الإع�ل�ام تنشر تصريحات ت�س�يء إل�ى القضاء‪،‬‬
‫لأنه يمكن أن يحضر أشغال المجلس بطلب منه‬                    ‫واستقلال القضاء‪ ،‬وطب ًقا للشروط المنصوص‬                                ‫بالامتثال للتعليمات الكتابية والقانونية‪ ،‬وهذا‬                             ‫ومن شأنها أن تزعزع ثقة المواطنين في القضاء‪،‬‬
‫ش�خ�ص� ًي�ا‪ ،‬مم�ا سيجعله م�ت�دخ�ل ًا ف�ي ق��رارات‬                                       ‫عليها في القانون»‪.‬‬                        ‫من شأنه أن ُيعيق سرعة البت‪ ،‬التي ينبغي أن‬                                 ‫ك�ت�ل�ك ال�ت�ي ت�ت�ح�دث ع�ن ت�غ�ول ال�ق�ض�اة‪ ،‬وع�ن‬
‫ه�ذا المجلس‪ ،‬وبالتالي ستظل وص�اي�ة السلطة‬                  ‫وي�ق�ول منتقدو الم��ادة ‪ 38‬ال�س�ال�ف ذك�ره�ا‪،‬‬                          ‫يتميز بها أداؤهم‪ ،‬وبالتالي فلا ُيعقل أن ينتظر‬                             ‫دول��ة ال�ق�ض�اة‪ ،‬وع�ق�ب على ذل�ك ب�ق�ول�ه‪ :‬إن�ه لا‬
‫ال�ت�ن�ف�ي�ذي�ة ق�ائ�م�ة م��ن خ�ل�ال ه��ذا «الح�ض�ور‬       ‫أن الم�ق�ت�ض�ى ال��دس��ت��وري أع�ل�اه ت�خ�رق�ه ه�ذه‬                    ‫قاضي النيابة العامة أن تصله التعليمات أو أن‬                               ‫أحد في هذا البلد هو من «شعب الله المختار»‪،‬‬
                                                           ‫الم�ادة‪ ،‬بمنعها القاضي من تأسيس جمعية غير‬                                   ‫يطلب من رئيسه مده بتعليمات كتابية‪.‬‬                                   ‫وأنما المطلوب هو إقرار سلطة قضائية حقيقية‪،‬‬
                                   ‫الاختياري»‪.‬‬             ‫مهنية أو تسييرها‪ ،‬مع أن الفصل ‪( 111‬أع�لاه)‬                             ‫ـ أن القانون المقترح ينص على واجب البت في‬                                 ‫واحترام الوثيقة الدستورية التي صادق عليها‬
‫ك�ان�ت ه��ذه أه��م وأب���رز الإش�ك�ال�ي�ات ال�ت�ي‬          ‫م�ن الدستور لا يحدد طبيعة الجمعيات التي‬                                ‫«أجل معقول»‪ ،‬لكن ما هو هذا الأجل المعقول في‬
‫طرحها مشروعا ال�ق�ان�ون التنظيمي للمجلس‬                    ‫يمكن للقضاة الانخراط فيها‪ .‬مما يجعل هؤلاء‬                              ‫الوقت الذي تنهض فيه مشاكل التبليغ وغيرها‪،‬‬                                                                 ‫المغاربة قاطبة‪.‬‬
‫الأع�ل�ى للسلطة القضائية وال�ق�ان�ون الأساسي‬               ‫القضاة مواطنين ناقصي الحقوق المدنية‪ ،‬لأنها‬                             ‫وفي الوقت الذي لا تزال تروج في بعض المحاكم‬                                ‫وف��ي إج�اب�ت�ه ع�ن ال�س�ؤال ال�ث�ان�ي‪ ،‬أك��د أن�ه‬
‫للقضاة‪ ،‬ال�ل�ذان ص��ادق عليهما مجلس ال�ن�واب‬               ‫تحظر عليهم رئاسة أو تسيير جمعيات كتلك‬                                  ‫ملفات وقضايا ت�ع�ود م�ث�ل ًا إل�ى سنة ‪ ،2005‬مع‬                            ‫ب�ق�راءة ظاهرية للقانون التنظيمي للمجلس‬
‫بما يشبه الإجماع‪ ،‬ليبقى الأم�ر مطرو ًحا على‬                ‫ال�ت�ي ت�ن�ش�ط م�ث�ل ًا ف�ي م�ي�دان ال�ق�ن�ص‪ ،‬أو في‬                    ‫العلم بأنه ليس هناك ق�اض لديه ملف مج ّهز‬                                  ‫الأع�ل�ى للسلطة القضائية وال�ن�ظ�ام الأس�اس�ي‬
‫أنظار الغرفة الثانية‪ ،‬التي في وسعها أن تعارض‬               ‫أي مجال ري�اض�ي‪ ،‬أو ف�ي إط�ار ودادي��ات تسيير‬                          ‫بالكامل ومع ذلك يتقاعس عن إصدار الحكم في‬                                  ‫ل�ل�ق�ض�اة‪ ،‬سيجد الم��رء أن الأم��ر لا يعكس فعل ًا‬
‫بعض مقتضيات النصين القانوني نْي التنظيمي‬                   ‫الإق�ام�ات السكنية‪ ،‬ون�ح�و ذل�ك م�ن النشاطات‬                                                         ‫شأنه‪.‬‬                                       ‫ال�ت�ص�ور ال��ذي ج��اء ب�ه ال�دس�ت�ور‪ ،‬وأن المجلس‬
‫والأساسي‪ ،‬وأن تقترح تعديل تلك المقتضيات‪ ،‬أو‬                ‫المتاحة لجميع المواطنين بلا استثناء‪.‬‬                                   ‫ـ ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ل�م�ج�ل�س الأع��ل��ى ل�ل�س�ل�ط�ة‬                         ‫الأع�ل�ى للسلطة القضائية ال��ذي م�ن الم�ف�روض‬
‫أن تصوت على رفض النصين بالأغلبية‪ ،‬وبالتالي‬                 ‫ـ أن هناك أي ًضا الإصرار على إعاقة استقلال‬                             ‫القضائية‪ ،‬لاحظت أن ه�ذا المجلس يتكون من‬                                   ‫أن يم�ث�ل ه��ذه ال�س�ل�ط�ة ق��د تم ت�ق�س�ي�م�ه إل�ى‬
‫إعادتهما إلى الغرفة الأولى من جديد‪ ،‬ليخضعا‬                 ‫المحاكم‪ ،‬لأنها لا تملك الإمكانيات المالية والوسائل‬                     ‫ق�ض�اة وم�ن شخصيات أخ��رى م�ن خ��ارج الأس�رة‬                              ‫مجرد للجن للبت في وضعيات القضاة الفردية‬
                                                           ‫الإدارية واللوجستيكية‪ ،‬ولا تستطيع بالتالي أن‬                           ‫ال�ق�ض�ائ�ي�ة‪ ،‬وأن ه�ذه التركيبة ت�ط�رح ال�س�ؤال‬                          ‫ك�الان�ت�ق�ال وال��ت��أدي��ب وال�ت�رق�ي�ة وغ�ي�ر ذل��ك‪،‬‬
        ‫لمسار جديد من الأخذ والرد والمناقشة‪.‬‬               ‫تقتني مسطر ًة أو أورا ًق�ا أو حتى قل ًما‪ ،‬لأن ذلك‬                      ‫ال�ت�ال�ي‪ :‬إذا ك��ان الم��وض��وع الم��ط��روق ف�ي أش�غ�ال‬                  ‫وذلك ليس هو الهدف من وجود المجلس الأعلى‬
        ‫فعاليات الجلسة الافتتاحية للندوة‬                                                                                                                                                                    ‫ل�ل�س�ل�ط�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة‪ ،‬ف�ض�ل ًا ع��ن ح��رم��ان ه�ذه‬
‫تميزت الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية‬
‫ح�ول م�وض�وع‪« :‬أي ضمانات لاستقلال القضاة‬                                                                                                                                                                             ‫السلطة من الاستقلال الإداري والمالي‪.‬‬
‫والسلطة القضائية بالمغرب على ضوء مشاريع‬                                                                                                                                                                     ‫أم��ا ال�ت�ن�ص�ي�ص ع�ل�ى الخ��ط��أ الج�س�ي�م في‬
‫القوانين التنظيمية؟» بإلقاء أربع كلمات من لدن‬                                                                                                                                                               ‫القانون الأس�اس�ي للقضاة فقد وصفه ذ‪ /‬عبد‬
‫كل من وزير العدل والحريات ذ‪ /‬مصطفى الرميد؛‬                                                                                                                                                                  ‫ال�ل�ط�ي�ف ال�ش�ن�ت�وف ب�الأم�ر «ال�غ�ري�ب إل��ى حد‬
‫وال�رئ�ي�س الأول لمح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض ذ‪ /‬مصطفى‬                                                                                                                                                                ‫كبير» لأنه لا وجود له في الأنظمة المتحضرة‪،‬‬
‫ف���ارس؛ وذة‪« /‬دان���ا» مم�ث�ل�ة اتح��اد الج�م�ع�ي�ات‬                                                                                                                                                       ‫إذ كيف يمكن اعتبار خطأ القاضي في تطبيق‬
‫المهنية للقضاة الأوروبيين من أجل الديمقراطية‬                                                                                                                                                                ‫القانون أو تفسيره خطأ جسي ًما؟ وبالتالي فهذا‬
‫والحرية (ميديل)؛ ورئيس ال�ودادي�ة الحسنية‬                                                                                                                                                                   ‫من شأنه أن ُيربك العمل داخل المحاكم‪ ،‬فضل ًا عن‬

                 ‫للقضاة ذ‪ /‬عبد الحق العياسي‪.‬‬                                                                                                                                                                        ‫كونه منف ًذا واس ًعا للتأثير على القاضي‪.‬‬
‫وق��د ح��اول��ت ال�ك�ل�م�ات الأرب���ع أن تحيط‬                                                                                                                                                               ‫ذة‪ /‬ع�ائ�ش�ة ال��ن��اص��ري رئ�ي�س�ة الج�م�ع�ي�ة‬
‫بمختلف ج�وان�ب الم�وض�وع الج�ام�ع لمح��اور ه�ذه‬                                                                                                                                                             ‫المغربية للمرأة القاضية‪ :‬رك�زت ف�ي مداخلتها‬
‫ال�ت�ظ�اه�رة‪ ،‬ك�ل م�ن وج�ه�ة ن�ظ�ره وزواي���ا رؤي�ت�ه‬
‫وط�ري�ق�ة تم� ّث�ل�ه ل�ل�م�وض�وع‪ ،‬وم��ا ي�ط�رح�ه من‬                                                                                                                                                                                    ‫على نقطت نْي اثنت نْي‪:‬‬
‫إش�ك�ال�ي�ات وي�ث�ي�ره م��ن اخ��ت�ل�اف��ات‪ ،‬ط�ب�ي�ع�ي� ٍة‬                                                                                                                                                   ‫الأول�ى‪ :‬عن النساء القاضيات‪ ،‬حيث ذ ّكرت‬
‫ومرغو ٍب فيها‪ ،‬لأن من شأنها أن تسهم في إغناء‬                                                                                                                                                                ‫بالخطب الملكية الم�ؤ ّك�دة على دع�م النساء في‬
‫الح���وار وج�ع�ل�ه أك�ث�ر إف���ادة لج�م�ي�ع الأط��راف‬                                                                                                                                                       ‫م�راك�ز ال�ق�رار‪ ،‬وف�ي التنمية البشرية‪ ،‬وف�ي كل‬
‫والمشاركين والمتتبعين‪ ،‬فضل ًا عن جانبه العلمي‬                                                                                                                                                               ‫م�ج�الات الح�ي�اة العامة‪ ،‬م�ع التأكيد على مبدأ‬
‫وال�ف�ق�ه�ي والأك��اديم��ي‪ ،‬الم�ن�ف�ت�ح ع�ل�ى دراس��ات‬                                                                                                                                                      ‫الم��س��اواة ف�ي ك�ل الم�ؤس�س�ات‪ .‬وذ ّك��رت أي� ًض�ا ب�أن‬
‫مقارنة تستفتي تج�ارب مختلف ال�دول المم َّثلة‬                                                                                                                                                                ‫دس�ت�ور ‪ 2011‬اخ�ت�ار بشكل لا رج�ع�ة فيه بناء‬
‫في الندوة‪ ،‬وخاصة الدول المتقدمة‪ ،‬التي يمكن‬                                                                                                                                                                  ‫دول��ة الح��ق والم��س��اواة‪ ،‬وت�ب�ن�ى ح�ق�وق الإن�س�ان‬
                                                                                                                                                                                                            ‫كما هي متعارف عليها دول ًيا‪ ،‬واختار مبدأ سمو‬
  ‫أن تش ّكل معيا ًرا واز ًنا في هذا المجال‪ ...‬لنتابع‪.‬‬                                                                                                                                                       ‫الات�ف�اق�ي�ات ال�دول�ي�ة‪ ،‬بم�ا ف�ي�ه�ا ت�ل�ك المتعلقة‬

                                                                                                                                                                                                                   ‫بمحاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                            ‫وقالت إن القانون نْي س�واء المتعلق بالسلطة‬
                                                                                                                                                                                                            ‫القضائية أو بالقضاة لم يلامسا مقاربة النوع‪،‬‬
                                                                                                                                                                                                            ‫حيث التمييز يظهر مثل ًا في مراكز القرار‪ ،‬وحيث‬
                                                                                                                                                                                                            ‫يدير شؤون الحكم في القضاء ‪ 200‬من الرجال‬
   1   2   3   4   5   6   7   8