Page 31 - مغرب التغيير PDF
P. 31

‫‪31‬‬                                                                                                             ‫دراسات‬

‫العدد‪ - 49 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 29‬فبراير ‪2016‬‬

‫جاء في قرار لمحكمة النقض مايلي‪ :‬لكن‬                            ‫الباخرة المراد إخراجها من الميناء محجوزة‬                     ‫وجاء في قرار أخر ما يلي ‪:‬‬                          ‫وان ال�ق�اض�ي ألاس�ت�ع�ج�ال�ي وه��و ب��ت في‬                                               ‫المستشكل في تنفيذه‪)15( .‬‬
‫حيث يشترط في الأسباب الداعية إلى القول‬                         ‫ل�ف�ائ�دة ق�ب�اض�ة ال��ض��رائ��ب وي�ت�ع�ذر على‬   ‫« خ�الف�ا لم�ا تمسكت ب�ه ال�ط�اع�ن�ة ف�إن‬                      ‫ه�ذه الطلبات يلتمس م�دى جدية المنازعة‬                                       ‫ويعمل بهذا ال�ش�رط س�واء ك�ان الحكم‬
‫لوجود صوبة في التنفيذ أن تكون طارئة‬                                                                             ‫الأم�ر المستأنف ج�اء معللا تعليلا سليما‪،‬‬                       ‫بـإطلاعه على ظاهر المستندات التي يتقدم‬                                      ‫المراد تنفيذه صادر عن محكمة الموضوع‪ ،‬أو‬
‫بعد ص�دور القرار الم�راد إيقاف تنفيذه وألا‬                                ‫العارضة إخراجها أو استغلالها‪.‬‬         ‫على اعتبار أن الأوام��ر الاستعجالية وإن‬                        ‫بها الطالب أم�ام قضاء الم�وض�وع وبمجرد‬
‫تكون سابقة من شأن مناقشتها وإبداء الرأي‬                        ‫ل�ك�ن ح�ي�ث إن الأم����ر الم���ث���ارة ب�ش�أن�ه‬  ‫كانت وقتية إلا أنها تحوز الحجية مادامت‬                         ‫تصريح القاضي بوجود صعوبة في التنفيذ‬                                                 ‫القضاء ألاستعجالي على حد سواء‪.‬‬
‫فيها م�س�اس بحجيته ويتبين م�ن أسباب‬                            ‫الصعوبة تم تنفيذه بتاريخ ‪0102/09/03‬‬              ‫الأسباب قائمة‪ ،‬ومادامت هذه الأوامر قائمة‬                       ‫يكون هناك سبب مبرر للإيقاف التنفيذ دون‬                                      ‫ويفهم من ذلك ‪،‬محدودية ولاية القضاء‬
‫الصعوبة التي ضمنتها المستأنفة في مقالها‬                        ‫حسب م�اه�و ث�اب�ت م�ن المح�ض�ر المنجز في‬         ‫لم يتم إلغاؤها ‪ ،‬وإن�ه كانت على الطاعنه‬                        ‫أن يكون في ذلك تحوير للطلب‪،‬خاصة وان‬                                         ‫المكلف بالنظر ف�ي الصعوبة الوقتية في‬
‫الإستئنافي م�ن أج�ل إي�ق�اف تنفيذ ال�ق�رار‬                     ‫الم�ل�ف ال�ت�ن�ف�ي�ذي عدد‪ 2010/1819‬حيث‬           ‫أن تستأنف الأم��ر بالحجز ال��ذي ح�دد لها‬                       ‫الحكم في الموضوع القاضي برفض الطلب قد‬                                       ‫التنفيذ ‪،‬حيث لا تعتبر الصعوبة طعنا في‬
‫الصادر عن المجلس الأعلى الذي يعتبر حجة‬                         ‫عاين العون القضائي مركب افني يقوم بجر‬            ‫أجل إقامة دعوى الموضوع‪ ،‬وإن مقتضيات‬                            ‫استؤنف من طرف المستأنف عليها ومادام أن‬                                      ‫السند الذي يجري التنفيذ على أساسه ‪،‬من‬
‫ضدها أنها أسباب حاصلة قبل صدور هذا‬                             ‫الباخرة دونيا وإخراجها من الميناء وبالتالي‬       ‫الأمر المذكور لا يمكن مراجعتها بغير الطرق‬                      ‫النزاع لم يبت فيه بقرار نهائي فان مواصلة‬                                    ‫جهة ‪ ،‬ولا يحق للرئيس أن يم�س بحجية‬
‫القرار وتندرج ضمن دفوع دعوى الموضوع‬                            ‫لم يبق للطلب موضوع لأن الصعوبة يجب‬                                                                              ‫إج�������راءات ال�ت�ح�ص�ي�ل ب��واس��ط��ة م�س�ط�رة‬
‫وأصبح من غير الممكن للمستأنفة أن تتبناها‬                       ‫أن تثار بشان الأح�ك�ام وال�ق�رارات التي لم‬                                        ‫القانونية»‪.‬‬                   ‫إشعار الغير الحائز يشكل صعوبة واقعية‬                                                                 ‫الشيء المقضي به ‪.‬‬
‫من جديد كأساس لإقرار الصعوبة في التنفيذ‬                        ‫يتم تنفيذها بعد مما يتعين معه التصريح‬            ‫ق����رار م�ح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض ع���دد ‪1094 :‬‬                      ‫وقانونية في التنفيذ مما يجعل الأم��ر‬                                                                 ‫جاء في قرار ‪:‬‬
‫لأن ال�ت�ع�رض لها م�ن ط��رف ق�اض�ي الأم��ور‬                    ‫بعدم قبول الطلب وترك الصائر على رافعه‪.‬‬           ‫المؤلرخ في ‪ 2008/9/3 :‬ملف تجاري ‪ :‬عدد ‪:‬‬                                                                                                    ‫وحيث ان�ه من المقرر أن الصعوبة في‬
‫المستعجلة هو خوض في الجوهر ومساس‬                               ‫قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف‬                                                                                             ‫المستأنف مصادفا للصواب‬                                       ‫التنفيذ تبنى على وقائع ط�رأت بعد صدور‬
‫بحجية القرار السالف الذكر وبالتالي يتعين‬                       ‫ال�ت�ج�اري�ة بم�راك�ش رقم‪ 12:‬ت�اري�خ‬                           ‫‪ 2008/1/3/173‬غير منشور‪.‬‬                                                  ‫ويتعين تأييده‪)21( .‬‬                                 ‫الحكم المستشكل في تنفيذه أما الوقائع التي‬
                                                               ‫ص������دوره ‪ 2010/09/08 :‬م�ل�ف‬                   ‫(‪ )3‬ق�رار محكمة الاستئناف التجارية‬                                                                                                         ‫كانت قائمة وق�ت النظر في الطلب فتندرج‬
         ‫استبعادها وتأييد الأمر المستأنف ‪.‬‬                                                                      ‫بم�راك�ش ص�در ب�ت�اري�خ ‪ 82-3-6 :‬محكمة‬                                        ‫ولا يمكن الدفع بالضرر‬                                        ‫ضمن ال�دف�وع ولا تشكل تبعا لذلك أسبابا‬
‫ق��رار محكمة ال�ن�ق�ض عدد‪ 77:‬الم��ؤرخ‬                                                 ‫رقم‪. 13/10:‬‬               ‫الاس�ت�ئ�ن�اف ال�ت�ج�اري�ة ‪ 2006-5-160‬غير‬                                     ‫ال��ذي سيترتب ع�ن التنفيذ‬                                              ‫للقول بوجود صعوبة في التنفيذ‪.‬‬
‫في ‪ 2003/2/6:‬ملف إداري القسم الثاني‪.‬‬                           ‫(‪)10‬قرار الرئيس الأول لمحكمة‬                                                                                                   ‫م�ت�ى ك���ان م��ق��ررا ل�ل�غ�ي�ر لا‬                          ‫وحيث إن ما يتمسك به الطالب سبق‬
                                                               ‫الاستئناف التجارية بم�راك�ش رقم‬                                                      ‫منشور‪.‬‬                                    ‫لمصلحة مثير الصعوبة حتى‬                                      ‫له الدفع به أمام قاضي المستعجلات فصدر‬
        ‫عدد‪ 2002/2/4/2340:‬غير منشور‪.‬‬                           ‫‪ 15:‬ب�ت�اري�خ ‪ 2010/9/30:‬ملف‬                     ‫(‪)4‬محمد ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف‪:‬ال��ق��ض��اء‬                                                                                                ‫الأم���ر الم�ط�ل�وب إي��ق��اف ت�ن�ف�ي�ذه ولا يشكل‬
‫(‪)15‬قرار محكمة النقض عدد‪1517:‬‬                                                                                   ‫المستعجل‪-‬مطابع النشر للجامعات المصرية‬                                                   ‫يمكن الاحتجاج به‪.‬‬                                  ‫صعوبة في التنفيذ ذلك أن قاضي الصعوبة‬
‫الم��������ؤرخ ف����ي ‪ 2007/5/2‬م��ل��ف م��دن��ي‬                           ‫رقم‪ 10/1/8:‬غير منشور‪.‬‬                                                                                                ‫ج���اء ف��ي ق���رار لمحكمة‬                                  ‫ليست له سلطة على ما تقضي به الأحكام‬
                                                               ‫(‪)11‬ق�����������رار م��ح��ك��م��ة ال�ن�ق�ض‬           ‫القاهرة‪-‬الطبعة الثالثة ‪،1968‬ص ‪. 445‬‬                                                                                                    ‫وان ذلك يرجع إلى المحكمة المعروض عليها‬
           ‫عدد‪ 2005/1/2857:‬غير منشور‪.‬‬                          ‫عدد‪ 1080:‬المؤرخ في ‪2005/04/13:‬‬                   ‫(‪)5‬ق�����������رار ال���رئ���ي���س الأول لمح�ك�م�ة‬                                          ‫النقض ما يلي‪:‬‬                                  ‫الاستئناف وان القول بخلاف ذلك فيه مساس‬
‫(‪) 16‬ق��������������رار ال�����رئ�����ي�����س الأول‬            ‫ملف م�دن�ي عدد‪2003/7/1/4581:‬‬                     ‫الاستئناف التجارية بمراكش رقم‪ 10:‬تاريخ‬                                         ‫ح�ي�ث ص��ح م��ا ع�اب�ت�ه‬                                    ‫بحجية الأحكام ‪،‬مما يكون معه الطلب غير‬
‫لمح��ك��م��ة الاس��ت��ئ��ن��اف ب����ال����دار ال�ب�ي�ض�اء‬                                                       ‫صدوره‪ 2006/07/25:‬ملف رقم‪11/1/06:‬‬                                               ‫ال�ط�ال�ب�ة ع�ل�ى ال��ق��رار‪ ،‬ذل�ك‬                                                 ‫مؤسس قانونا‪)16( .‬‬
‫رقم‪2012/519:‬صدر بتاريخ ‪2012/01/27‬‬                                                       ‫غير منشور‪.‬‬                                                                                             ‫أن الإش���ك���ال ق��ي ال�ت�ن�ف�ي�ذ‬                          ‫ويتعين التمييز بين المساس بالموضوع‪،‬‬
                                                                      ‫وجاء في قرار آخر مايلي‪:‬‬                                                    ‫غير منشور‬                                     ‫م���ن المح���ك���وم ع�ل�ي�ه ي�ج�ب‬                           ‫وما يفرضه من بناء الاستشكال على أمور‬
     ‫رقم الملف ‪ 5973/2011/1‬غير منشور ‪.‬‬                         ‫لكن حيث إن الأسباب التي يمكن‬                     ‫(‪)6‬قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف‬                                          ‫أن يكون مبنيا على سبب‬                                       ‫تالية لصدور الحكم‪ ،‬وبين تأسيس الصعوبة‬
            ‫وجاء في قرار آخر ما يلي ‪:‬‬                          ‫أن ت�ك�ون أس��اس��ا لإث����ارة ال�ص�ع�وب�ة‬       ‫ب�اك�ادي�ر ع�دد ‪ 2998‬بتاريخ ‪ 18/698‬غير‬                                          ‫لاح��ق ع�ل�ى ص���دور الح�ك�م‬                               ‫على أسباب موضوعية‪.‬ومثاله طلب المحكوم‬
                                                               ‫طبقا للفصل ‪ 634‬من ق‪.‬م‪..‬م هي التي‬                                                                                                 ‫المستشكل ف�ي تنفيذه أما‬                                    ‫عليه ‪،‬التصريح بالصعوبة في تنفيذ حكم‬
‫لكن حيث إن نزاعات التنفيذ لا يترتب‬                             ‫تحصل بعد ص�دور الحكم المستشكل‬                                                        ‫منشور‪.‬‬                                      ‫إذا ك����ان س�ب�ب�ه ح�اص�ال‬                                ‫ص�در عليه ب��الأداء ‪،‬ل�وق�وع صلح أو تنازل‬
‫عنها أن ي�ط�رح ع�ل�ى ق�اض�ي المستعجلات‬                         ‫ف��ي ت�ن�ف�ي�ذه لا ال�ت�ي ك�ان�ت م�وج�ودة‬        ‫(‪)7‬أمر استعجالي ص��ادر ع�ن رئيس‬                                                 ‫قبل ص�دوره فإنه يكون قد‬
‫الم��وض��وع ال���ذي ح�س�م�ه الح�ك�م ال���ذي يتم‬                ‫أثناء مناقشة الموضوع وكان بالإمكان‬               ‫المحكمة الاب�ت�دائ�ي�ة ب�أك�ادي�ر ع�دد ‪224/98‬‬                                   ‫ان���درج ض�م�ن ال��دف��وع في‬                                                                 ‫عنه‪)17( .‬‬
‫التنفيذ بمقتضاه‪،‬وإنما يقتصر نظره على‬                           ‫إثارتها أمام قضائه وإلا كانت سببا من‬                                                                                             ‫ال�دع�وى وأص�ب�ح ف�ي غير‬                                      ‫جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي ‪:‬‬
‫التنفيذ وسلامة إجراءاته وجميع العوارض‬                          ‫أسباب المس بحجية الأم�ر المقضي به‬                              ‫بتاريخ ‪ 98/6/18‬غير منشور‪.‬‬                                         ‫استطاعة مثيرة التمسك‬                                       ‫حيث بالفعل لقد صح ما عابه الطالب‬
‫المتصلة ب�ه‪ ،‬دون الحكم ال��ذي ك�ان أساسا‬                       ‫‪.‬والمحكمة المصدرة للقرار قد أجابت عن‬             ‫(‪)8‬قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف‬                                           ‫به سواء كان قد دفع به أم‬                                   ‫على ال�ق�رار المطعون فيه بالنقض ذل�ك أنه‬
‫لانطلاقة التنفيذ ول�ذا فيجب على القاضي‬                         ‫صواب بان ما أثاره الطاعن من أسباب‬                ‫التجارية ب�ال�دار البيضاء رقم‪2012/212:‬‬                                                                                                     ‫وح�س�ب ال�ث�اب�ت م��ن ال��ت��ن��ازل الم����ؤرخ في‬
‫ال�ب�ات ف�ي ال�ص�ع�وب�ة أن لا ي�ت�ن�اول جوهر‬                   ‫كانت موجودة أثناء مناقشة الموضوع‬                 ‫ص���در بتاريخ‪ 2012/01/13:‬م�ل�ف رق�م‬                                              ‫لم يدفع به وبما أن القرار‬                                 ‫‪ 1997/1/28‬فإن المطلوب وزوجته قد تنازلا‬
‫النزاع م�ادام قد وقع الحسم بشأنه من لدن‬                        ‫وان أغلبها نوقش ولا يمكن أن يكون‬                                                                                                  ‫الإستئنافي المطعون فيه‬                                    ‫كليا لصالح الطالب عن الدعوى الصادر في‬
‫قاضي الموضوع وان لا يمس بأمره الوقتي‬                           ‫أساسا جديا لإثارة الصعوبة‪.‬وبتعليلها‬                             ‫‪ 5770/2011/1:‬غير منشور‪.‬‬                                           ‫لما أي�د الأم�ر الإستعجالي‬                                ‫شأنها القرار عدد‪ 129‬بتاريخ ‪ 1995/4/5‬في‬
‫حجية الحكم الذي يروم المحكوم له تنفيذه‬                         ‫ه�ذا ت�ك�ون ق�د طبقت ال�ق�ان�ون تطبيقا‬                        ‫وجاء في قرار آخر ما يلي‪:‬‬                                            ‫القاضي بوجود صعوبة‬
                                                               ‫س�ل�ي�م�ا وب��ن��ت ق�ض�ائ�ه�ا ع�ل�ى أس��اس‬       ‫حيث إنه إضافة على ما أن طلب تأجيل‬                                                ‫ف�ي تنفيذ ال�ق�رار الصادر‬                                                       ‫الملف عدد ‪1994/301‬‬
        ‫بل يجب عليه احترام هاته الحجية‪.‬‬                        ‫وعللت ما توصلت إليه من نتيجة تعليلا‬              ‫التنفيذ أو إيقافه لا يثبت إلا لأطراف القرار‬                                      ‫تحت عدد ‪،94/2570‬ضد‬                                        ‫موضوع الصعوبة في التنفيذ وم�ادام‬
‫ق�رار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف‬                            ‫صحيحا وما بالوسيلة على غير أساس‪.‬‬                 ‫المراد تنفيذه لا للغير الخارج عن الخصومة‬                                         ‫المطلوب ض�ده ب�ن�اء على‬                                   ‫أن الإشكالات اللاحقة عن صدور الحكم سواء‬
‫ال���ت���ج���اري���ة بم����راك����ش رق���������م‪ 06:‬ت��اري��خ‬  ‫ق��رار محكمة النقض ع�دد ‪1432:‬‬                    ‫عملا بنسبية الأحكام فإن الثابت من كتاب‬                                           ‫وجود حكم قضائي صادر‬                                       ‫الواقعية أو القانونية ق�د تكون سببا في‬
‫صدوره‪ 2003/3/28:‬ملف رقم ‪2003/01/05‬‬                             ‫المؤرخ في ‪ 2005/05/11:‬ملف مدني عدد‬               ‫رئ�ي�س ك�ت�اب�ة ال�ض�ب�ط بالمحكمة التجارية‬                                       ‫تح��ت عدد‪ 202‬وت��اري��خ‬                                   ‫إيقاف التنفيذ إلى غاية رفع الإشكال المذكور‬
                                                                                                                ‫بمراكش أن القرار المطلوب تأجيل التنفيذ‬                         ‫‪،92/4/29‬ملف ع�دد ‪، 92/1076‬والقاضي‬                                           ‫وأن التنازل الصادر عن المطلوب والمتعلق‬
                               ‫غير منشور ‪.‬‬                                 ‫‪ 2003/7/1/1222:‬غير منشور‪.‬‬            ‫بشأنه قد تم تنفيذه وتم إفراغ شركة موبيل‬                        ‫برفض دعوى الطالبة والتي كانت ترمي من‬                                        ‫بالقرار م�وض�وع إي�ق�اف التنفيذ للصعوبة‬
    ‫(‪)17‬جاء في أمر استعجالي مايلي‪:‬‬                             ‫(‪)12‬وأضاف ن�ف�س حيثية م�ن نفس‬                    ‫واي��ل م�ن المح��ل وتم تسليم المح��ل لطالبة‬                    ‫ورائها فتح مقر لها بالشركة سوكوبير وعلى‬                                     ‫والذي اعتمده الطالب في دعواه له أثر على‬
‫وح���ي���ث إن ش���ه���ادة ع����دم ال��ت��ع��رض‬                                                                  ‫التنفيذ في شخص مديرها العام السيد عز‬                           ‫أساس أن تنفيذ القرار المستشكل في تنفيذه‬                                     ‫القضية ويتطلب فحص صحته وقانونيته‬
‫الاستئناف المستدل بها تبقى كلمة فصل في‬                                                       ‫القرار ما يلي‪:‬‬     ‫الدين بناني وبذلك فإنه لم يبق للطلب محل‬                        ‫سوف يمس بمصالح وممتلكات الغير وهو‬                                           ‫وه�و يدخل في اختصاص قضاء الموضوع‬
‫مدى قانونيتها لمحكمة الموضوع‪،‬وأننا نقدر‬                        ‫وم��ن ج�ه�ة أخ���رى ف��إن رئ�ي�س محكمة‬                                                                          ‫مكتب التسويق والتصدير ‪،‬يكون قد اعتبر‬                                        ‫وبذلك يبقى ما علل به القرار المطعون فيه‬
‫من خلال وثائق الملف موضوع التعرض أن‬                            ‫الاستئناف مصدر القرار لما تبت له أن الدفوع‬                     ‫فالمتعين هو عدم قبول الطلب‪.‬‬                      ‫ذلك استشكالا رغم صدوره سابقا عن القرار‬                                      ‫والمشار إليها أع�اله ال�ذي ص�رف النظر عن‬
‫الحكم المراد تنفيذه تعتريه صعوبة قانونية‬                       ‫والسباب المثارة للتصريح بالصعوبة دفوع‬            ‫ق�رار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف‬                            ‫الم��راد تنفيذه ورغ��م ع�دم وج��ود أي�ة علاقة‬                               ‫التنازل المذكور تعليلا فاسدا وناقصا مما‬
‫تتجلى فيما سيسفر عنه قضاء الموضوع حين‬                          ‫موضوعية فردها بعلة‪ :‬أن الأسباب المعتمدة‬          ‫ال���ت���ج���اري���ة بم����راك����ش رق���������م‪ 11:‬ت��اري��خ‬  ‫قانونية وواقعية بين القرارين ‪،‬وأن الغير‬
   ‫البث في التعرض المقدم من طرف المدعي‪.‬‬                        ‫لاستصدار أم�ر يقضي بوجود صعوبة في‬                ‫صدوره‪ 08/10/28:‬ملف رقم ‪ 08/1/11:‬غير‬                            ‫هو الذي له الحق بالتمسك بما أثير وليس‬                                                       ‫يعرض القرار للنقض ‪)18( .‬‬
‫أم����ر اس�ت�ع�ج�ال�ي ص����ادر ع���ن رئ�ي�س‬                    ‫تنفيذ القرار موضوع الطعن بإعادة النظر‬                                                                           ‫المطلوب ضده وبذلك جاء القرار غير مبني‬                                       ‫ف�ال�ص�ع�وب�ة ق��د ت�ؤس�س ع�ل�ى أس�ب�اب‬
‫المحكمة الابتدائية بفاس عدد ‪ 976‬بتاريخ‬                         ‫هي عبارة عن دفوع موضوعية سبق للطالب‬                                                  ‫منشور‪.‬‬                     ‫على أس�اس قانوني ومعللا تعليلا فاسدا‬                                        ‫م�وض�وع�ي�ة ‪،‬وم���ع ذل��ك لا تم��س الم�وض�وع‬
                                                               ‫أن آثارها أمام محكمة الاستئناف قبل صدور‬          ‫(‪ )9‬ق������رار ال��رئ��ي��س الأول لمح�ك�م�ة‬                        ‫الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض‪)22( .‬‬
                ‫‪ 1985/10/21‬غير منشور ‪.‬‬                         ‫القرار موضوع التنفيذ ولا تشكل صعوبة في‬           ‫الاستئناف التجارية بمراكش رقم‪03:‬تاريخ‬                          ‫وبذلك نكون قد تناولنا المبحث الأول‬                                                    ‫‪،‬وتحتفظ بصبغتها الوقتية ‪)19( .‬‬
‫(‪)18‬قضى ال��رئ��ي��س الأول لمح�ك�م�ة‬                           ‫تنفيذه الشيء الذي يتعين معه رفض الطلب‬            ‫صدوره ‪ 07/01/18:‬ملف رقم‪ 16/1/06:‬غير‬                            ‫من هذا العمل المخصص للطبيعة القانونية‬                                       ‫ال�ف�ق�رة ال�ث�ان�ي�ة ‪:‬ج�دي�ة ال�س�ب�ب الم�ؤي�د‬
                                                               ‫يكون قد أجاب عن دفوع الطالب بما يقتضيه‬                                                                          ‫وش�روط دع�وى الصعوبة‪،‬وسوف نعمل في‬                                            ‫لدعوى الصعوبة الوقتية لدعوى الصعوبة‪.‬‬
        ‫الاستئناف بالدار البيضاء بما يلي‪:‬‬                      ‫ال��ق��ان��ون ف��ي ح���دود اخ�ت�ص�اص�ه كقاضي‬                                          ‫منشور‬                     ‫المبحث الثاني على بحث نقطة الاختصاص‬                                         ‫ق���رار ال�ق�ض�اء ح��ق ق�اض�ي ال�ص�ع�وب�ة‬
‫وح�ي�ث إن�ه م�ن خ�الل م�وض�وع الطلب‬                            ‫المستعجلات فجاء قراره معللا تعليلا كافيا‬                      ‫وجاء في قرار آخر ما يلي‪:‬‬                          ‫ف�ي ش�ق�ه�ا ال�وظ�ي�ف�ي�ة و الم�ك�ان�ي�ة م�ن جهة‬                            ‫ف�ي تقدير جدية السبب ال�ذي على أساسه‬
‫ف�إن�ه حسب ص��دور ت�واص�ي�ل الأداء المدلى‬                                                                       ‫ح�ي�ث رك���زت ال�ط�ل�ب�ة ف�ي م�ق�ال�ه�ا على‬                               ‫‪،‬وأطراف الدعوى من جهة ثانية‪.‬‬                                     ‫يؤسس طلب الصعوبة‪.‬ولا يمنع تقدير قاضي‬
‫بها ‪،‬يظهر أن الم��دة المح�ك�وم بها بموجب‬                            ‫وسليما وما بالوسيلة على غير أساس‪.‬‬           ‫كون الأمر الإستعجالي المراد تنفيذه تعتريه‬                                                                                                  ‫الصعوبة دون الركون إلى محكمة الصعوبة‬
‫الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه‪،‬أديت النفقة‬                         ‫ق�����رار م�ح�ك�م�ة ال��ن��ق��ض عدد‪3461:‬‬         ‫صعوبة واقعية وقانونية تتمثل ف�ي كون‬                                                          ‫هوامش ‪:‬‬                                       ‫الموضوعية أو الطعن حسب الأح���وال من‬
‫عنها ‪،‬وهو ما يعتبره صعوبة واقعية جدية‬                          ‫الم����ؤرخ ف��ي ‪ 2008/10/15:‬م�ل�ف م�دن�ي‬                                                                                             ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬  ‫رفع النزاع إليها أو الاستمرار فيه‪،‬لتقديره‬
‫تستلزم إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ‬                                                                                                                                         ‫(‪ )1‬ق��رار محكمة النقض ع�دد ‪4424‬‬
‫‪ 89/4/4‬عدد‪ 1180‬إل��ى ح�ني ب�ت محكمة‬                                    ‫عدد‪ 2006/3/1/4326:‬غير منشور‪.‬‬                                                                            ‫الم�ؤرخ في ‪ 2008-12-24 :‬ملف مدني عدد‬                                                                          ‫موضوعا‪.‬‬
                                                               ‫(‪ ) 13‬ق��رار محكمة النقض ع�دد ‪170‬‬                                                                                             ‫‪ 2007-1-1-823‬غير منشور‪.‬‬                                          ‫جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي‪:‬‬
                     ‫الاستئناف في النازلة ‪.‬‬                    ‫الم������ؤرخ ف���ي ‪ 2004/1/15:‬م��ل��ف م�دن�ي‬                                                                                ‫وجاء في قرار أخر ما يلي ‪:‬‬                                       ‫ل�ك�ن ح�ي�ث إن���ه ب��ال��رج��وع إل���ى ظ�اه�ر‬
‫ق�رار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف‬                                                                                                                                            ‫« لكن حيث أن القرار ألانتهائي الصادر‬                                        ‫ال�وث�ائ�ق الم�درج�ة بالملف ي�ب�دو أن الخبير‬
‫بالدار البيضاء عدد ‪236‬بتاريخ ‪1989/5/21‬‬                                     ‫عدد‪ 2003/1/293:‬غير منشور‪.‬‬                                                                           ‫ف��ي ال�ق�ض�ي�ة ‪ 99/597‬الم��ش��ار إل�ي�ه قضى‬                                ‫المعين يشير إلى عدم وجود أي مقبرة بمحل‬
‫(‪)19‬قرار محكمة ال�ن�ق�ض ع��دد ‪175:‬‬                                            ‫جاء في قرار آخر مايلي‪:‬‬                                                                           ‫ط�ل�ب ال�ط�اع�ن�ة‪ ،‬وأن حجية ه��ذا ال��ق��رار لا‬                             ‫النزاع فكان قاضي المستعجلات على صواب‬
‫الم����ؤرخ ف��ي ‪ 2005/01/19:‬م�ل�ف م�دن�ي‬                                                                                                                                       ‫تزول بالطعن فيه بطرق الطعن غير العادية‬                                      ‫عندما اعتبر أن هناك صعوبة جدية تتمثل‬
                                                               ‫حيث أن�ه لم�ا ك�ان�ت إث��ارة صعوبة في‬                                                                           ‫وإنما بنقضه أو الرجوع فيه‪ .‬ولذلك فالقرار‬                                    ‫ف�ي وج��ود أو ع�دم وج��ود المقبرة الم�ذك�ورة‬
       ‫عدد‪ 2003/7/1/2880:‬غير منشور ‪.‬‬                           ‫التنفيذ تستجوب حدوث عنصر طارئ على‬                                                                               ‫المطعون فيه عندما اعتمد هذا القرار في رفع‬                                   ‫وأن البت في طلب إيقاف الأشغال سيمس‬
‫(‪)20‬يقول الأستاذ الدكتور محمد علي‬                              ‫المراكز القانونية للأطراف بعد الحكم المثارة‬                                                                     ‫الحجز معتبرا بذلك عدم وجود ما يبرر بقاء‬                                     ‫بالموضوع الذي يخرج عن اختصاصه فكان‬
                                                               ‫بشأنه صعوبة التنفيذ ف�ان ما أس�س عليه‬                                                                           ‫الحجز وعلل قضاءه بأن « محكمة الموضوع‬
        ‫راتب ومن معه موضحا هذه النقطة‪:‬‬                         ‫المستأنف إث�ارت�ه لصعوبة ف�ي تنفيذ أمر‬                                                                          ‫ب�ت�ت ب�درج�ت�ه�ا ال�ث�ان�ي�ة ب��رد جميع طلبات‬                                                ‫ما أثير بدون أساس (‪)20‬‬
‫ففي الإشكال الوقتي لا يكون المطلوب‬                             ‫بإيقاف الاعتداء المادي وأشغال الهدم يستند‬                                                                       ‫المدعية وأن الطعن بالنفض في ذلك الحكم‬                                                    ‫وجاء في قرار أخر ما يلي‪:‬‬
‫من المحكمة أن تقضي بحصول التخالص أو‬                            ‫إلى أن الأشغال الأمور بإيقافها تتم بحديقة‬                                                                       ‫لا ي�زل عنه حجيته « فقد ج�اء مرتكزا على‬                                     ‫ل�ك�ن م�ن ج�ه�ة وخ�الف�ا لم�ا أث�ي�ر بشأن‬
‫المقاصة بل تقضي بوقف التنفيذ استنادا إلى‬                       ‫عمومية مجاورة للمقهى المدعى شراء أصلها‬                                                                          ‫أس��اس ق�ان�ون�ي ومعللا تعليلا كافيا وما‬                                    ‫الم���س���اس ب��ح��ق��وق ال����دف����اع ف����ان ق�اض�ي‬
‫ترجيح حصول التخالص أو المقاصة وذلك‬                             ‫التجاري وم�ن ش�أن تنفيذ الأم�ر المذكور أن‬                                                                                      ‫بالسبب غير جدير بالاعتبار‪.‬‬                                   ‫المستعجلات قرر بجلسة ‪ 2004/6/10‬تأخير‬
‫حتى يقضي فيما بعد موضوعا ببراءة الذمة‬                          ‫يمنح إلى مجموعة حق استغلال الملك البلدي‬                                                                         ‫قرار محكمة النقض عدد ‪ 2334‬المؤرخ‬                                            ‫القضية لجلسة ‪ 2004/6/24‬غير أن المدعيين‬
‫للتخالص أو الم�ق�اص�ة وذل��ك حتى يقضي‬                          ‫دون الح�ص�ول على أي��ة ترخيص قانوني‬                                                                             ‫في ‪ 2005-9-7 :‬ملف مدني عدد ‪-1-1-149‬‬                                         ‫التمسا تقريب الجلسة فوافق عليه القاضي‬
‫فيما بعد موضوعا ببراءة الذمة للتخالص‬                           ‫ب�ذل�ك ك�م�ا يتمسك ب��ه الم�ج�ل�س المستأنف‬                                                                                                                                                  ‫وعينت القضية لجلسة‪ 2004/6/22‬وتوصل‬
‫أو المقاصة إما في المنازعة الموضوعية فأن‬                       ‫وجميع ما يثيره يستند إل�ى ما ك�ان واقعا‬                                                                                                   ‫‪ 2004‬غير منشور‪.‬‬                                   ‫المستأنف بالاستدعاء لها كما توصل مدير‬
‫الم�ط�ل�وب م�ن المحكمة أن تقضي موضوعا‬                          ‫قبل الأمر المثارة بشأنه الصعوبة في التنفيذ‬                                                                      ‫(‪ )2‬ق�رار محكمة النقض ع�دد ‪4210 :‬‬                                           ‫الضرائب ‪،‬ومن جهة أخرى فالأمر المستأنف‬
                                                               ‫فهو غير مقبول لإثارة الصعوبة في التنفيذ‪.‬‬                                                                        ‫المؤرخ في ‪ :‬ملف مدني عدد ‪2006/2/1/426 :‬‬                                     ‫أش��ار إل��ى م�ذك�رة الم�س�ت�أن�ف وأج���اب على‬
        ‫ببراءة الذمة للتخالص أو المقاصة‪.‬‬                       ‫ق��رار محكمة النقض ع�دد ‪ 158‬الم��ؤرخ في‬                                                                                                                                                     ‫دف�وع�ات�ه ث�م إن طلب الأم��ر ب�رف�ع ال�ي�د عن‬
‫محمد علي راتب ومن معه المرجع السبق‬                             ‫‪ 2004/7/14:‬ملف إداري عدد‪2004/4/530:‬‬                                                                                                             ‫غير منشور‪.‬‬                                  ‫الحجز ما للمدين لدى الغير موضوع الإشعار‬
                                                                                                                                                                                                                                                           ‫للغير الحائز هو طلب استعجالي ولا شيء‬
                                   ‫ص ‪.847‬‬                                                      ‫غير منشور‪.‬‬                                                                                                                                                  ‫ف�ي ال�ق�ان�ون ينفي عنه صبغة الاستعجال‬
‫(‪)21‬قرار محكمة ال�ن�ق�ض ع��دد ‪735:‬‬                             ‫(‪)14‬قرار محكمة النقض عدد‪1325:‬‬
‫الم��ؤرخ ف�ي ‪ 2003/10/9:‬ملف إداري عدد‬                          ‫الم���ؤرخ ف�ي ‪ 207/04/18‬م�ل�ف م�دن�ي ع�دد‬

            ‫‪ 2003/1/4/2866:‬غير منشور‪.‬‬                                      ‫‪ 2005/6/1/3285:‬غير منشور‪.‬‬
‫(‪)22‬ق������������رار م��ح��ك��م��ة ال��ن��ق��ض ع��دد‬
‫‪130:‬المؤرخ في ‪ 2007/2/14:‬ملف إداري‬

        ‫عدد‪ 2004/1834/4/2:‬غير منشور‪.‬‬
   26   27   28   29   30   31   32   33