Page 31 - مغرب التغيير PDF
P. 31
31 دراسات
العدد - 49 :من 1إلى 29فبراير 2016
جاء في قرار لمحكمة النقض مايلي :لكن الباخرة المراد إخراجها من الميناء محجوزة وجاء في قرار أخر ما يلي : وان ال�ق�اض�ي ألاس�ت�ع�ج�ال�ي وه��و ب��ت في المستشكل في تنفيذه)15( .
حيث يشترط في الأسباب الداعية إلى القول ل�ف�ائ�دة ق�ب�اض�ة ال��ض��رائ��ب وي�ت�ع�ذر على « خ�الف�ا لم�ا تمسكت ب�ه ال�ط�اع�ن�ة ف�إن ه�ذه الطلبات يلتمس م�دى جدية المنازعة ويعمل بهذا ال�ش�رط س�واء ك�ان الحكم
لوجود صوبة في التنفيذ أن تكون طارئة الأم�ر المستأنف ج�اء معللا تعليلا سليما، بـإطلاعه على ظاهر المستندات التي يتقدم المراد تنفيذه صادر عن محكمة الموضوع ،أو
بعد ص�دور القرار الم�راد إيقاف تنفيذه وألا العارضة إخراجها أو استغلالها. على اعتبار أن الأوام��ر الاستعجالية وإن بها الطالب أم�ام قضاء الم�وض�وع وبمجرد
تكون سابقة من شأن مناقشتها وإبداء الرأي ل�ك�ن ح�ي�ث إن الأم����ر الم���ث���ارة ب�ش�أن�ه كانت وقتية إلا أنها تحوز الحجية مادامت تصريح القاضي بوجود صعوبة في التنفيذ القضاء ألاستعجالي على حد سواء.
فيها م�س�اس بحجيته ويتبين م�ن أسباب الصعوبة تم تنفيذه بتاريخ 0102/09/03 الأسباب قائمة ،ومادامت هذه الأوامر قائمة يكون هناك سبب مبرر للإيقاف التنفيذ دون ويفهم من ذلك ،محدودية ولاية القضاء
الصعوبة التي ضمنتها المستأنفة في مقالها حسب م�اه�و ث�اب�ت م�ن المح�ض�ر المنجز في لم يتم إلغاؤها ،وإن�ه كانت على الطاعنه أن يكون في ذلك تحوير للطلب،خاصة وان المكلف بالنظر ف�ي الصعوبة الوقتية في
الإستئنافي م�ن أج�ل إي�ق�اف تنفيذ ال�ق�رار الم�ل�ف ال�ت�ن�ف�ي�ذي عدد 2010/1819حيث أن تستأنف الأم��ر بالحجز ال��ذي ح�دد لها الحكم في الموضوع القاضي برفض الطلب قد التنفيذ ،حيث لا تعتبر الصعوبة طعنا في
الصادر عن المجلس الأعلى الذي يعتبر حجة عاين العون القضائي مركب افني يقوم بجر أجل إقامة دعوى الموضوع ،وإن مقتضيات استؤنف من طرف المستأنف عليها ومادام أن السند الذي يجري التنفيذ على أساسه ،من
ضدها أنها أسباب حاصلة قبل صدور هذا الباخرة دونيا وإخراجها من الميناء وبالتالي الأمر المذكور لا يمكن مراجعتها بغير الطرق النزاع لم يبت فيه بقرار نهائي فان مواصلة جهة ،ولا يحق للرئيس أن يم�س بحجية
القرار وتندرج ضمن دفوع دعوى الموضوع لم يبق للطلب موضوع لأن الصعوبة يجب إج�������راءات ال�ت�ح�ص�ي�ل ب��واس��ط��ة م�س�ط�رة
وأصبح من غير الممكن للمستأنفة أن تتبناها أن تثار بشان الأح�ك�ام وال�ق�رارات التي لم القانونية». إشعار الغير الحائز يشكل صعوبة واقعية الشيء المقضي به .
من جديد كأساس لإقرار الصعوبة في التنفيذ يتم تنفيذها بعد مما يتعين معه التصريح ق����رار م�ح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض ع���دد 1094 : وقانونية في التنفيذ مما يجعل الأم��ر جاء في قرار :
لأن ال�ت�ع�رض لها م�ن ط��رف ق�اض�ي الأم��ور بعدم قبول الطلب وترك الصائر على رافعه. المؤلرخ في 2008/9/3 :ملف تجاري :عدد : وحيث ان�ه من المقرر أن الصعوبة في
المستعجلة هو خوض في الجوهر ومساس قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المستأنف مصادفا للصواب التنفيذ تبنى على وقائع ط�رأت بعد صدور
بحجية القرار السالف الذكر وبالتالي يتعين ال�ت�ج�اري�ة بم�راك�ش رقم 12:ت�اري�خ 2008/1/3/173غير منشور. ويتعين تأييده)21( . الحكم المستشكل في تنفيذه أما الوقائع التي
ص������دوره 2010/09/08 :م�ل�ف ( )3ق�رار محكمة الاستئناف التجارية كانت قائمة وق�ت النظر في الطلب فتندرج
استبعادها وتأييد الأمر المستأنف . بم�راك�ش ص�در ب�ت�اري�خ 82-3-6 :محكمة ولا يمكن الدفع بالضرر ضمن ال�دف�وع ولا تشكل تبعا لذلك أسبابا
ق��رار محكمة ال�ن�ق�ض عدد 77:الم��ؤرخ رقم. 13/10: الاس�ت�ئ�ن�اف ال�ت�ج�اري�ة 2006-5-160غير ال��ذي سيترتب ع�ن التنفيذ للقول بوجود صعوبة في التنفيذ.
في 2003/2/6:ملف إداري القسم الثاني. ()10قرار الرئيس الأول لمحكمة م�ت�ى ك���ان م��ق��ررا ل�ل�غ�ي�ر لا وحيث إن ما يتمسك به الطالب سبق
الاستئناف التجارية بم�راك�ش رقم منشور. لمصلحة مثير الصعوبة حتى له الدفع به أمام قاضي المستعجلات فصدر
عدد 2002/2/4/2340:غير منشور. 15:ب�ت�اري�خ 2010/9/30:ملف ()4محمد ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف:ال��ق��ض��اء الأم���ر الم�ط�ل�وب إي��ق��اف ت�ن�ف�ي�ذه ولا يشكل
()15قرار محكمة النقض عدد1517: المستعجل-مطابع النشر للجامعات المصرية يمكن الاحتجاج به. صعوبة في التنفيذ ذلك أن قاضي الصعوبة
الم��������ؤرخ ف����ي 2007/5/2م��ل��ف م��دن��ي رقم 10/1/8:غير منشور. ج���اء ف��ي ق���رار لمحكمة ليست له سلطة على ما تقضي به الأحكام
()11ق�����������رار م��ح��ك��م��ة ال�ن�ق�ض القاهرة-الطبعة الثالثة ،1968ص . 445 وان ذلك يرجع إلى المحكمة المعروض عليها
عدد 2005/1/2857:غير منشور. عدد 1080:المؤرخ في 2005/04/13: ()5ق�����������رار ال���رئ���ي���س الأول لمح�ك�م�ة النقض ما يلي: الاستئناف وان القول بخلاف ذلك فيه مساس
() 16ق��������������رار ال�����رئ�����ي�����س الأول ملف م�دن�ي عدد2003/7/1/4581: الاستئناف التجارية بمراكش رقم 10:تاريخ ح�ي�ث ص��ح م��ا ع�اب�ت�ه بحجية الأحكام ،مما يكون معه الطلب غير
لمح��ك��م��ة الاس��ت��ئ��ن��اف ب����ال����دار ال�ب�ي�ض�اء صدوره 2006/07/25:ملف رقم11/1/06: ال�ط�ال�ب�ة ع�ل�ى ال��ق��رار ،ذل�ك مؤسس قانونا)16( .
رقم2012/519:صدر بتاريخ 2012/01/27 غير منشور. أن الإش���ك���ال ق��ي ال�ت�ن�ف�ي�ذ ويتعين التمييز بين المساس بالموضوع،
وجاء في قرار آخر مايلي: غير منشور م���ن المح���ك���وم ع�ل�ي�ه ي�ج�ب وما يفرضه من بناء الاستشكال على أمور
رقم الملف 5973/2011/1غير منشور . لكن حيث إن الأسباب التي يمكن ()6قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أن يكون مبنيا على سبب تالية لصدور الحكم ،وبين تأسيس الصعوبة
وجاء في قرار آخر ما يلي : أن ت�ك�ون أس��اس��ا لإث����ارة ال�ص�ع�وب�ة ب�اك�ادي�ر ع�دد 2998بتاريخ 18/698غير لاح��ق ع�ل�ى ص���دور الح�ك�م على أسباب موضوعية.ومثاله طلب المحكوم
طبقا للفصل 634من ق.م..م هي التي المستشكل ف�ي تنفيذه أما عليه ،التصريح بالصعوبة في تنفيذ حكم
لكن حيث إن نزاعات التنفيذ لا يترتب تحصل بعد ص�دور الحكم المستشكل منشور. إذا ك����ان س�ب�ب�ه ح�اص�ال ص�در عليه ب��الأداء ،ل�وق�وع صلح أو تنازل
عنها أن ي�ط�رح ع�ل�ى ق�اض�ي المستعجلات ف��ي ت�ن�ف�ي�ذه لا ال�ت�ي ك�ان�ت م�وج�ودة ()7أمر استعجالي ص��ادر ع�ن رئيس قبل ص�دوره فإنه يكون قد
الم��وض��وع ال���ذي ح�س�م�ه الح�ك�م ال���ذي يتم أثناء مناقشة الموضوع وكان بالإمكان المحكمة الاب�ت�دائ�ي�ة ب�أك�ادي�ر ع�دد 224/98 ان���درج ض�م�ن ال��دف��وع في عنه)17( .
التنفيذ بمقتضاه،وإنما يقتصر نظره على إثارتها أمام قضائه وإلا كانت سببا من ال�دع�وى وأص�ب�ح ف�ي غير جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي :
التنفيذ وسلامة إجراءاته وجميع العوارض أسباب المس بحجية الأم�ر المقضي به بتاريخ 98/6/18غير منشور. استطاعة مثيرة التمسك حيث بالفعل لقد صح ما عابه الطالب
المتصلة ب�ه ،دون الحكم ال��ذي ك�ان أساسا .والمحكمة المصدرة للقرار قد أجابت عن ()8قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف به سواء كان قد دفع به أم على ال�ق�رار المطعون فيه بالنقض ذل�ك أنه
لانطلاقة التنفيذ ول�ذا فيجب على القاضي صواب بان ما أثاره الطاعن من أسباب التجارية ب�ال�دار البيضاء رقم2012/212: وح�س�ب ال�ث�اب�ت م��ن ال��ت��ن��ازل الم����ؤرخ في
ال�ب�ات ف�ي ال�ص�ع�وب�ة أن لا ي�ت�ن�اول جوهر كانت موجودة أثناء مناقشة الموضوع ص���در بتاريخ 2012/01/13:م�ل�ف رق�م لم يدفع به وبما أن القرار 1997/1/28فإن المطلوب وزوجته قد تنازلا
النزاع م�ادام قد وقع الحسم بشأنه من لدن وان أغلبها نوقش ولا يمكن أن يكون الإستئنافي المطعون فيه كليا لصالح الطالب عن الدعوى الصادر في
قاضي الموضوع وان لا يمس بأمره الوقتي أساسا جديا لإثارة الصعوبة.وبتعليلها 5770/2011/1:غير منشور. لما أي�د الأم�ر الإستعجالي شأنها القرار عدد 129بتاريخ 1995/4/5في
حجية الحكم الذي يروم المحكوم له تنفيذه ه�ذا ت�ك�ون ق�د طبقت ال�ق�ان�ون تطبيقا وجاء في قرار آخر ما يلي: القاضي بوجود صعوبة
س�ل�ي�م�ا وب��ن��ت ق�ض�ائ�ه�ا ع�ل�ى أس��اس حيث إنه إضافة على ما أن طلب تأجيل ف�ي تنفيذ ال�ق�رار الصادر الملف عدد 1994/301
بل يجب عليه احترام هاته الحجية. وعللت ما توصلت إليه من نتيجة تعليلا التنفيذ أو إيقافه لا يثبت إلا لأطراف القرار تحت عدد ،94/2570ضد موضوع الصعوبة في التنفيذ وم�ادام
ق�رار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف صحيحا وما بالوسيلة على غير أساس. المراد تنفيذه لا للغير الخارج عن الخصومة المطلوب ض�ده ب�ن�اء على أن الإشكالات اللاحقة عن صدور الحكم سواء
ال���ت���ج���اري���ة بم����راك����ش رق���������م 06:ت��اري��خ ق��رار محكمة النقض ع�دد 1432: عملا بنسبية الأحكام فإن الثابت من كتاب وجود حكم قضائي صادر الواقعية أو القانونية ق�د تكون سببا في
صدوره 2003/3/28:ملف رقم 2003/01/05 المؤرخ في 2005/05/11:ملف مدني عدد رئ�ي�س ك�ت�اب�ة ال�ض�ب�ط بالمحكمة التجارية تح��ت عدد 202وت��اري��خ إيقاف التنفيذ إلى غاية رفع الإشكال المذكور
بمراكش أن القرار المطلوب تأجيل التنفيذ ،92/4/29ملف ع�دد ، 92/1076والقاضي وأن التنازل الصادر عن المطلوب والمتعلق
غير منشور . 2003/7/1/1222:غير منشور. بشأنه قد تم تنفيذه وتم إفراغ شركة موبيل برفض دعوى الطالبة والتي كانت ترمي من بالقرار م�وض�وع إي�ق�اف التنفيذ للصعوبة
()17جاء في أمر استعجالي مايلي: ()12وأضاف ن�ف�س حيثية م�ن نفس واي��ل م�ن المح��ل وتم تسليم المح��ل لطالبة ورائها فتح مقر لها بالشركة سوكوبير وعلى والذي اعتمده الطالب في دعواه له أثر على
وح���ي���ث إن ش���ه���ادة ع����دم ال��ت��ع��رض التنفيذ في شخص مديرها العام السيد عز أساس أن تنفيذ القرار المستشكل في تنفيذه القضية ويتطلب فحص صحته وقانونيته
الاستئناف المستدل بها تبقى كلمة فصل في القرار ما يلي: الدين بناني وبذلك فإنه لم يبق للطلب محل سوف يمس بمصالح وممتلكات الغير وهو وه�و يدخل في اختصاص قضاء الموضوع
مدى قانونيتها لمحكمة الموضوع،وأننا نقدر وم��ن ج�ه�ة أخ���رى ف��إن رئ�ي�س محكمة مكتب التسويق والتصدير ،يكون قد اعتبر وبذلك يبقى ما علل به القرار المطعون فيه
من خلال وثائق الملف موضوع التعرض أن الاستئناف مصدر القرار لما تبت له أن الدفوع فالمتعين هو عدم قبول الطلب. ذلك استشكالا رغم صدوره سابقا عن القرار والمشار إليها أع�اله ال�ذي ص�رف النظر عن
الحكم المراد تنفيذه تعتريه صعوبة قانونية والسباب المثارة للتصريح بالصعوبة دفوع ق�رار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الم��راد تنفيذه ورغ��م ع�دم وج��ود أي�ة علاقة التنازل المذكور تعليلا فاسدا وناقصا مما
تتجلى فيما سيسفر عنه قضاء الموضوع حين موضوعية فردها بعلة :أن الأسباب المعتمدة ال���ت���ج���اري���ة بم����راك����ش رق���������م 11:ت��اري��خ قانونية وواقعية بين القرارين ،وأن الغير
البث في التعرض المقدم من طرف المدعي. لاستصدار أم�ر يقضي بوجود صعوبة في صدوره 08/10/28:ملف رقم 08/1/11:غير هو الذي له الحق بالتمسك بما أثير وليس يعرض القرار للنقض )18( .
أم����ر اس�ت�ع�ج�ال�ي ص����ادر ع���ن رئ�ي�س تنفيذ القرار موضوع الطعن بإعادة النظر المطلوب ضده وبذلك جاء القرار غير مبني ف�ال�ص�ع�وب�ة ق��د ت�ؤس�س ع�ل�ى أس�ب�اب
المحكمة الابتدائية بفاس عدد 976بتاريخ هي عبارة عن دفوع موضوعية سبق للطالب منشور. على أس�اس قانوني ومعللا تعليلا فاسدا م�وض�وع�ي�ة ،وم���ع ذل��ك لا تم��س الم�وض�وع
أن آثارها أمام محكمة الاستئناف قبل صدور ( )9ق������رار ال��رئ��ي��س الأول لمح�ك�م�ة الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض)22( .
1985/10/21غير منشور . القرار موضوع التنفيذ ولا تشكل صعوبة في الاستئناف التجارية بمراكش رقم03:تاريخ وبذلك نكون قد تناولنا المبحث الأول ،وتحتفظ بصبغتها الوقتية )19( .
()18قضى ال��رئ��ي��س الأول لمح�ك�م�ة تنفيذه الشيء الذي يتعين معه رفض الطلب صدوره 07/01/18:ملف رقم 16/1/06:غير من هذا العمل المخصص للطبيعة القانونية ال�ف�ق�رة ال�ث�ان�ي�ة :ج�دي�ة ال�س�ب�ب الم�ؤي�د
يكون قد أجاب عن دفوع الطالب بما يقتضيه وش�روط دع�وى الصعوبة،وسوف نعمل في لدعوى الصعوبة الوقتية لدعوى الصعوبة.
الاستئناف بالدار البيضاء بما يلي: ال��ق��ان��ون ف��ي ح���دود اخ�ت�ص�اص�ه كقاضي منشور المبحث الثاني على بحث نقطة الاختصاص ق���رار ال�ق�ض�اء ح��ق ق�اض�ي ال�ص�ع�وب�ة
وح�ي�ث إن�ه م�ن خ�الل م�وض�وع الطلب المستعجلات فجاء قراره معللا تعليلا كافيا وجاء في قرار آخر ما يلي: ف�ي ش�ق�ه�ا ال�وظ�ي�ف�ي�ة و الم�ك�ان�ي�ة م�ن جهة ف�ي تقدير جدية السبب ال�ذي على أساسه
ف�إن�ه حسب ص��دور ت�واص�ي�ل الأداء المدلى ح�ي�ث رك���زت ال�ط�ل�ب�ة ف�ي م�ق�ال�ه�ا على ،وأطراف الدعوى من جهة ثانية. يؤسس طلب الصعوبة.ولا يمنع تقدير قاضي
بها ،يظهر أن الم��دة المح�ك�وم بها بموجب وسليما وما بالوسيلة على غير أساس. كون الأمر الإستعجالي المراد تنفيذه تعتريه الصعوبة دون الركون إلى محكمة الصعوبة
الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه،أديت النفقة ق�����رار م�ح�ك�م�ة ال��ن��ق��ض عدد3461: صعوبة واقعية وقانونية تتمثل ف�ي كون هوامش : الموضوعية أو الطعن حسب الأح���وال من
عنها ،وهو ما يعتبره صعوبة واقعية جدية الم����ؤرخ ف��ي 2008/10/15:م�ل�ف م�دن�ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رفع النزاع إليها أو الاستمرار فيه،لتقديره
تستلزم إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ ( )1ق��رار محكمة النقض ع�دد 4424
89/4/4عدد 1180إل��ى ح�ني ب�ت محكمة عدد 2006/3/1/4326:غير منشور. الم�ؤرخ في 2008-12-24 :ملف مدني عدد موضوعا.
( ) 13ق��رار محكمة النقض ع�دد 170 2007-1-1-823غير منشور. جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي:
الاستئناف في النازلة . الم������ؤرخ ف���ي 2004/1/15:م��ل��ف م�دن�ي وجاء في قرار أخر ما يلي : ل�ك�ن ح�ي�ث إن���ه ب��ال��رج��وع إل���ى ظ�اه�ر
ق�رار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف « لكن حيث أن القرار ألانتهائي الصادر ال�وث�ائ�ق الم�درج�ة بالملف ي�ب�دو أن الخبير
بالدار البيضاء عدد 236بتاريخ 1989/5/21 عدد 2003/1/293:غير منشور. ف��ي ال�ق�ض�ي�ة 99/597الم��ش��ار إل�ي�ه قضى المعين يشير إلى عدم وجود أي مقبرة بمحل
()19قرار محكمة ال�ن�ق�ض ع��دد 175: جاء في قرار آخر مايلي: ط�ل�ب ال�ط�اع�ن�ة ،وأن حجية ه��ذا ال��ق��رار لا النزاع فكان قاضي المستعجلات على صواب
الم����ؤرخ ف��ي 2005/01/19:م�ل�ف م�دن�ي تزول بالطعن فيه بطرق الطعن غير العادية عندما اعتبر أن هناك صعوبة جدية تتمثل
حيث أن�ه لم�ا ك�ان�ت إث��ارة صعوبة في وإنما بنقضه أو الرجوع فيه .ولذلك فالقرار ف�ي وج��ود أو ع�دم وج��ود المقبرة الم�ذك�ورة
عدد 2003/7/1/2880:غير منشور . التنفيذ تستجوب حدوث عنصر طارئ على المطعون فيه عندما اعتمد هذا القرار في رفع وأن البت في طلب إيقاف الأشغال سيمس
()20يقول الأستاذ الدكتور محمد علي المراكز القانونية للأطراف بعد الحكم المثارة الحجز معتبرا بذلك عدم وجود ما يبرر بقاء بالموضوع الذي يخرج عن اختصاصه فكان
بشأنه صعوبة التنفيذ ف�ان ما أس�س عليه الحجز وعلل قضاءه بأن « محكمة الموضوع
راتب ومن معه موضحا هذه النقطة: المستأنف إث�ارت�ه لصعوبة ف�ي تنفيذ أمر ب�ت�ت ب�درج�ت�ه�ا ال�ث�ان�ي�ة ب��رد جميع طلبات ما أثير بدون أساس ()20
ففي الإشكال الوقتي لا يكون المطلوب بإيقاف الاعتداء المادي وأشغال الهدم يستند المدعية وأن الطعن بالنفض في ذلك الحكم وجاء في قرار أخر ما يلي:
من المحكمة أن تقضي بحصول التخالص أو إلى أن الأشغال الأمور بإيقافها تتم بحديقة لا ي�زل عنه حجيته « فقد ج�اء مرتكزا على ل�ك�ن م�ن ج�ه�ة وخ�الف�ا لم�ا أث�ي�ر بشأن
المقاصة بل تقضي بوقف التنفيذ استنادا إلى عمومية مجاورة للمقهى المدعى شراء أصلها أس��اس ق�ان�ون�ي ومعللا تعليلا كافيا وما الم���س���اس ب��ح��ق��وق ال����دف����اع ف����ان ق�اض�ي
ترجيح حصول التخالص أو المقاصة وذلك التجاري وم�ن ش�أن تنفيذ الأم�ر المذكور أن بالسبب غير جدير بالاعتبار. المستعجلات قرر بجلسة 2004/6/10تأخير
حتى يقضي فيما بعد موضوعا ببراءة الذمة يمنح إلى مجموعة حق استغلال الملك البلدي قرار محكمة النقض عدد 2334المؤرخ القضية لجلسة 2004/6/24غير أن المدعيين
للتخالص أو الم�ق�اص�ة وذل��ك حتى يقضي دون الح�ص�ول على أي��ة ترخيص قانوني في 2005-9-7 :ملف مدني عدد -1-1-149 التمسا تقريب الجلسة فوافق عليه القاضي
فيما بعد موضوعا ببراءة الذمة للتخالص ب�ذل�ك ك�م�ا يتمسك ب��ه الم�ج�ل�س المستأنف وعينت القضية لجلسة 2004/6/22وتوصل
أو المقاصة إما في المنازعة الموضوعية فأن وجميع ما يثيره يستند إل�ى ما ك�ان واقعا 2004غير منشور. المستأنف بالاستدعاء لها كما توصل مدير
الم�ط�ل�وب م�ن المحكمة أن تقضي موضوعا قبل الأمر المثارة بشأنه الصعوبة في التنفيذ ( )2ق�رار محكمة النقض ع�دد 4210 : الضرائب ،ومن جهة أخرى فالأمر المستأنف
فهو غير مقبول لإثارة الصعوبة في التنفيذ. المؤرخ في :ملف مدني عدد 2006/2/1/426 : أش��ار إل��ى م�ذك�رة الم�س�ت�أن�ف وأج���اب على
ببراءة الذمة للتخالص أو المقاصة. ق��رار محكمة النقض ع�دد 158الم��ؤرخ في دف�وع�ات�ه ث�م إن طلب الأم��ر ب�رف�ع ال�ي�د عن
محمد علي راتب ومن معه المرجع السبق 2004/7/14:ملف إداري عدد2004/4/530: غير منشور. الحجز ما للمدين لدى الغير موضوع الإشعار
للغير الحائز هو طلب استعجالي ولا شيء
ص .847 غير منشور. ف�ي ال�ق�ان�ون ينفي عنه صبغة الاستعجال
()21قرار محكمة ال�ن�ق�ض ع��دد 735: ()14قرار محكمة النقض عدد1325:
الم��ؤرخ ف�ي 2003/10/9:ملف إداري عدد الم���ؤرخ ف�ي 207/04/18م�ل�ف م�دن�ي ع�دد
2003/1/4/2866:غير منشور. 2005/6/1/3285:غير منشور.
()22ق������������رار م��ح��ك��م��ة ال��ن��ق��ض ع��دد
130:المؤرخ في 2007/2/14:ملف إداري
عدد 2004/1834/4/2:غير منشور.