Page 30 - مغرب التغيير PDF
P. 30
دراسات 30
العدد - 49 :من 1إلى 29فبراير 2016
قراءةفيكتاب« :دعوىالصعوبة الوقتية منخلالالعملالقضائي»
تقديم ذ /مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض
تأليف :ذ /عبد العزيز الوقيدي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش (تابع)
دفوع موضوعية أثيرت أمام قضاء الموضوع ذ /عبد العزيز الوقيدي ويطرح الإشكال حول مكنة الغير الذي المميزات الإجرائية للقضاء
أو كان بالإمكان إثارتها فلا تشكل صعوبة لما م�س السند التنفيذي بم�رك�زه ال�ق�ان�ون من الاستعجالي
في ذلك من مساس بحجية الأحكام وبمبدأ حيث إن مناط اختصاص الرئيس الأول جانب ثان فلا يركن إلى عملية الضم ،ويدرج ممارسة دعوى الصعوبة الوقتية أمام حصر
درجات التقاضي .والثابت من وثائق الملف أن لمحكمة الاس�ت�ئ�ن�اف بالبت بصفته قاضيا مقال الصعوبة مستقلا عن الملف التنفيذي المشرع أطرافها في الفصل 436من قانون ثالثا :إذا وقع الحسم في الحق المدعى
موضوع القرار المطعون فيه هو البت في طلب للمستعجلات في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ في الجلسة وخطورة هدا العمل ركونه إلى فيه م�ن ط�رف محكمة الم�وض�وع ،وض�ع حد
إيقاف تنفيذ القرار عدد 65لوجود صعوبة الأحكام مرهون بكون النزاع معروض على رف�ض الطلب بمجرد الإدلاء بما يفيد إتمام المسطرة المدنية.
في التنفيذ ق�دم أم�ام الرئيس الأول لمحكمة م�ح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف ح�س�ب ال�ف�ص�ل 149 التنفيذ وإن هي رفعت قبل الشروع فيه )7(. وسوف نعمل في الأخير أن نتوقف عند للإجراء الذي أمر به القاضي الاستعجالي.
الاس�ت�ئ�ن�اف بصفته قاضيا للمستعجلات من ق.م.م الفقرة الثالثة والثابت من ظاهر وبإتمام التنفيذ فان الصعوبة الوقتية بعد التطبيقات القضائية لدعوى الصعوبة جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي :
أسس على أسباب من بينها سبق وقوع صلح المستندات أن محكمة الاستئناف التجارية تصبح غ�ي�ر ذات م�وض�وع وي�ب�ق�ى عنصر لكن ،ردا على الوسائل المذكورة أعلاه
بين الأطراف وحيازة أحدهم لحظ المدعين و بتت في النزاع واصدرت القرار الإستينافي الاستعجال ف�ي ه�ذه ال�دع�وى ،وت�خ�رج في الوقتية في التنفيذ. لتداخلها ،ف�إن الح�ك�م ال�س�اب�ق ف�ي ال�ن�زاع
القرار لما اعتبر الأسباب كانت قائمة وإنها الم�ط�ل�وب إي�ق�اف تنفيذه وب�ال�ت�ال�ي ل�م يعد المبحث الأول بين الطرفين هو مجرد أمر استعجالي ،وأنه
م�ن ال�دف�وع الم�وض�وع�ي�ة س�ب�ق للطالب أن النزاع معروض على هده المحكمة علاوة على نطاق القضاء الإستعجالي وما يلحق به . حسب الفصل 152من قانون المسطرة المدنية
أثارها أمام محكمة الاستئناف دون الغوص أن التنفيذ قد تم بإفراغ الطالب المحل حسب الفقرة الثانية : رفع الصعوبة قبل تمام ال�ش�روط القضائية لدعوى الصعوبة فهو لا يبت إلا في الإجراءات الوقتية ويجوز
في موضوعها والج�واب عن الصلح وأثاره محضر الإف�راغ الذي أدلى به نائب المطلوب الوقتية في التنفيذ التراجع عنه كلما تغيرت الأسباب التي دعت
ف�ي ال�دع�وى ي�ك�ون ق�د ال�ت�زم ح��دود قاضي ض�ده وعليه لا يسعنا إلا التصريح بعدم التنفيذ إليه .وأن الدعوى المقدمة من طرف الطاعنة
المستعجلات في البت في طلبات الصعوبة م��ن ش����روط س��م��اع دع����وى ال�ص�ع�وب�ة ت�ت�ع�دد ال���ش���روط ال�ق�ض�ائ�ي�ة ل�دع�وى ف��ي م��وض��وع اس�ت�ح�ق�اق�ه�ا ن�ص�ف ال�ع�ق�ار
ول�م ي�خ�رق مقتضيات الفصل الم�ذك�ور ولا الاختصاص )10( . ال�وق�ت�ي�ة ف��ي ت�ن�ف�ي�ذ الأح��ك��ام وال�س�ن�دات الصعوبة الوقتية .ويمكن أن نتوقف عند المحجوز صدر فيها حكم نهائي بتاريخ -05
القواعد العامة للأحكام وما بالوسيلة على المطلب الثاني التنفيذية الأخرى أن ترفع الصعوبة ويفصل ش��روط ق�ب�ول دع��وى الصعوبة الوقتية ،و 2005-04قضى برفض طلبها لعدم إثبات
الشروط الموضوعية لدعوى الإشكال في فيها قبل تمام التنفيذ .إذ بمجرد التنفيذ على مساهمتها المادية في بنائه والتي كانت هي
غير أساس)12( . المحكوم عليه أن يبادر إلى رفع الدعوى تحث الشروط الموضوعية بشكل عام.
وجاء في قرار آخر ما يلي : التنفيذ. المطلب الأول السبب في إيقاع الحجز التحفيظي.
وم��ن ج�ه�ة أخ���رى ،خ�الف�ا لم�ا ورد في يم�ك�ن أن نج�م�ل ال�ش�روط الموضوعية طائلة اعتبارها غير ذات موضوع . وأن اس�ت�ئ�ن�اف الأوام���ر الاستعجالية
الوسيلة ف�إن القرار المطعون فيه قد ناقش ج��اء ف�ي ق���رار ال�رئ�ي�س الأول لمحكمة الشروط الشكلية لقبول دعوى الإشكال يكون داخل أجل 15يوما من تاريخ تبليغها
الشهادة المسلمة للطالب من طرف مهندس لدعوى الصعوبة فيما يلي : الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي : في التنفيذ وليس من تاريخ صدورها حسب الفصل 153
معماري ،واعتبرها لا تبرر وج�ود صعوبة الفقرة الأولى :كون الصعوبة مبنية على وح��ي��ث ي�ت�ب�ني م���ن المح��ض��ر المح���رر من نفس القانون .ولذلك فإن القرار حين علل
واقعية في التنفيذ كما في تعليله الذي أورد بتاريخ 2011/11/14في ملف التنفيذ رقم إن ب�ح�ث ال��ش��روط الخ��اص��ة ل�دع�وى
فيه وحيث إن الأسباب المثارة بشأن ملكية أمور تالية لصدور الحكم 2011/355أن م�أم�ور الإج����راءات ق�د سلم الصعوبة الوقتية ب�الإض�اف�ة إل�ى ال�ش�روط بأنه
البناء واستحالة القسمة لا تعتبر أساسا خلص القضاء ف�ي استجابته لدعوى المح�ل م�وض�وع ال�ن�زاع إل�ى ال�س�ي�دة مليكه العامة المتطلبة إجرائيا في جميع الدعاوي، « بعد صدور القرار الاستئنافي بتاريخ
للصعوبة باعتبار أنها وقعت إثارتها وتم الصعوبة الوقتية أن تبنى الصعوبة على ناجح أخت المحكوم لها والنائب عنها بوكالة يقتضي التركيز على بحث مكنة رفع الدعوى 2005-04-05ف��ي الم�ل�ف ع��دد ،214/04
البث قي شأنها في الحكم بالقسمة والحكم أس�ب�اب لاح�ق�ة ع�ن ص��دور الح�ك�م م�وض�وع ب�ع�د إح�ص�اء م�ا ب�ه م�ن م�ن�ق�ولات وتعيين قبل الشروع في التنفيذ من جهة وض�رورة يكون أمر المديونية قد تم الحسم فيه بكون
ب�الإف�راغ م�ن الح�ظ المستحق ،وب�ذل�ك يكون الحاضرة حارسة على المنقولات مما يكون المستأنف عليها عديمة الأحقية ف�ي الذين
القرار المذكور معللا بما فيه الكفاية ،وبالتالي مسطرة الاستشكال. معه إجراء إفراغ الطالبة من المحل قد تم قبل رفعها قبل تمام التنفيذ من جهة أخرى. موضوع الدعوى والمضروب من أجله الحجز
فالوسيلة في وجهها الأول غير مقبولة ،وفي ويكمن المظهر الايجابي لهده القاعدة رفع طلب الصعوبة ومعلوم أن الصعوبة في ال��ف��ق��رة الأول������ى : م�ك�ن�ة رف����ع دع���وى التحفيظي ،وأن ال�ب�ت ف�ي الم�دي�ون�ي�ة على
وجهها الثاني خلاف الواقع)13( . في وج�وب أن يكون السبب المؤسس عليه التنفيذ يتعين رفعها قبل إجراء عملية التنفيذ النحو أع�اله يستوجب ال�ق�ول ب�أن الحجز
وي�ن�زل بمنزلة الأس�ب�اب التي لا يجوز الصعوبة لاحقة للحكم أو ال�ق�رار موضوع الصعوبة الوقتية قبل الشروع في التنفيذ. أضحى غير ذي موضوع» .فإنه نتيجة لذلك
تأسيس الصعوبة الوقتية على أساسها،أن مما يكون معه الطلب غير مقبول )8( . ل�ق�د اخ�ت�ل�ف ال�ف�ق�ه ح���ول اخ�ت�ص�اص كله يكون القرار المطعون فيه قد اعتمد على
تكون موجودة أثناء الحكم في النزاع أو لم التنفيذ. وجاء في قرار آخر ما يلي: القضاء المستعجل ف�ي نضر الإش�ك�ال قبل ق��رار نهائي ف�ي الح�ج�ز ول�م يعتمد مطلقا
يقع الاحتجاج بها في حرم القضاء. جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي: الشروع في التنفيذ بين القائل بالاختصاص على أي محضر للضابطة القضائية وجاء
جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي: ل�ك�ن ح�ي�ث إن م��وض��وع دع���وى ن�ازل�ة حيث انه لئن كان النزاع في الموضوع بالتالي معللا تعليلا صحيحا وغير خارق
حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار الحال وحسب الثابت من المقال الإستعجالي م�رف�وع إل��ى محكمة الاس�ت�ئ�ن�اف التجارية و القائل بخلاف ذلك. للمقتضيات المحتج بها ،والوسائل بالتالي
ذلك انه علل قضاءه ،بأن الثابت من معطيات وال�ق�رار المطعون فيه تستهدف التصريح بمقتضى ال�ن�س�خ�ة الم��دل��ى ب�ه�ا م��ن الم�ق�ال وبهذا الصدد يقول الأستاذ راتب:
الملف أن من بين الوثائق التي يتعين على بوجود صعوبة في تنفيذ حكم لوقوع صلح الإستئنافي للأمر المشار بشأنه الصعوبة إلا إن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة جميعها غير جديرة بالاعتبار(.)1
المستأنف إنجازها ليتمكن من إتم�ام البيع بين الطالب وموروث المطلوبين حسب وثيقة انه بعد الاطلاع على محضر التنفيذ المؤرخ بالفصل في المنازعات المتعلقة بالتنفيذ والتي رابعا :ولا يمكن لمحكمة الم�وض�وع أن
رخصة الاقتطاع حسب مقتضيات القانون صلح أش��ار إليها ال�ق�رار ع�دد 1987/614 في 06/12/21اتضح أن مثيرة الصعوبة يطلب فيها وقفه لا يقيده أن يكون التنفيذ قد تنظر ف�ي مسطرة ال�ع�دول أو تصحيح أو
90/25الم�ت�ع�ل�ق ب�ال�ت�ج�زئ�ات ال�ع�ق�اري�ة القاضي بتسجيل ال�ت�ن�ازل ع�ن الاستئناف نفدت الأمر الإستعجالي وأخلت الورش من بدأ أو شرع فيه ،ذلك لان كل ما للمدين محل ال�ت�راج�ع ع�ن الأم��ر ال��ذي ص�در ع�ن محكمة
والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وأن وبذلك لما ثبت لمحكمة الاستئناف المطعون معداتها وبذالك فانه لا محل لإثارة الصعوبة لوفاء الدين المقضي به ،وليست به حاجة على
الشهادة الإداري�ة التي أدل�ى بها الصادرة ف�ي ق�راره�ا م�ن وثيقة الصلح صحة ادع�اء مادام التنفيذ قد وقع وان ما كان يخشى من الانتظار حتى يواجه التنفيذ إلى جزء معين الرئيس الاستعجالية.
ع�ن ال�وك�ال�ة لأن�ك�اد ف��اس ذات الم�رج�ع عدد المطلوبين بتنازل ك�ل م�ن الطالب وم�وروث أن يقع بسبب التنفيذ ق�د حصل فعلا وان من ماله ليقدر وجه الضرر وسبب الإشكال جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي :
2900أف��ادت أن الأرض موضوع التفويت ال�ط�ال�ب�ني بم�ق�ت�ض�ى ال��ت��ن��ازل الم����ؤرخ في إرج�اع الحالة إلى ما كانت عليه ينبغي أن إذا ك�ان سببه راجعا إل�ى انقضاء الالتزام لكن ،حيث إن الأمر الاستعجالي بإفراغ
غير صالحة للتقسيم طبقا للتصميم الذي 1986/98وموقع من طرفها لما يدعيه اتجاه لا يقدم في إطار الفصل 436من ق.م.م )9( . ذاته أو زوال قوة الحكم التنفيذية فيه .إن موروث الطاعنين من المحل موضوع الدعوى
تخضع ل�ه المنطقة الم�ت�واج�دة ب�ه القطعة الآخ�ر ورتبت على ذلك ما توصلت إليه من وف��ي الح�ال�ة ه�ات�ه م�ا على ال��ذي حرم النزاع موجه إلى قوة التنفيذ المشمول بها لم يقض بمجرد إج�راء مؤقت يمكن العدول
الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد 7963 نتيجة فإنها تكون ق�د طبقت القانون ولم إج�رائ�ي�ا م�ن الصعوبة ف�ي التنفيذ بسبب الحكم في ذاتها وان الدائن المحكوم له إذا ع�ن�ه ح�ني تستجد ظ��روف ذل��ك ،وإنم��ا هو
ف في حين أنه يتجلى من الشهادة المذكورة تخرقه وبالتالي تبقى الوسيلة على غير التأخير في رفعها إلى حين التنفيذ أن يركن كان غير معتزم بتنفيذ الحكم فإنه يستطيع حكم أن�ه�ى عقد ال�ك�راء ول�م يثبت إل�غ�اؤه،
أن تصميم التهيئة نشر بالجريدة الرسمية إل�ى المطالبة ب�إرج�اع الح�ال�ة إل�ى م�ا كانت أن يقرر دلك فيصبح غير ذي موضوع وإلا وهو ما أوردت�ه المحكمة في تعليلها « يحق
عدد 4451بتاريخ 1997/01/27أي قبل أساس )11( . عليه بعد استصدار الحكم أو المقرر لصالحه كان مقبولا ،وجب الفصل في موضوعه . المطالبة بإرجاع الحالة أو التعرض إلا في
صدور القرار المستشكل في تنفيذه وبالتالي في حين يكمن المظهر السلبي للقاعدة وخلافه يقول الاستناد أبو هيف : إطار الطعن في القرار الاستعجالي»،مما لم
كان بإمكان المطلوب التمسك به أمام قضاة :منع تأسيس الصعوبة على الدفوع التي موضوعا . إن القاضي المستعجل لا يختص بالحكم ي�رد معه أي خ�رق للفصل المح�ت�ج بخرقه،
الموضوع الذين أص�دروا القرار المذكور،وأن وق�د يقع رد الصعوبة في التنفيذ عند في أمر التنفيذ إذا لم يكن قد شرع فيه لأنه
اعتماده في الصعوبة مجرد وسيلة لمماطلة سبق إثارتها أمام القضاء. رف�ع الطلب بشأنها إذا وق�ع تنفيذ المقرر يختص بنظر الم�ن�ازع�ات الح�اص�ل�ة أث�ن�اء والوسيلة غير ذات اعتبار(.)2
وال�ت�س�وي�ف وم��ن ش�أن�ه الم��س��اس بحجية جاء في احد القرارات ما يلي: التنفيذ لا قبله ،ما لم يكن الإشكال مرفوعا وب��ح��ك��م ال�ط�ب�ي�ع�ة الم��ؤق��ت��ة ل�ل�ق�ض�اء
الشيئي الم�ق�ض�ى ب�ه الأم��ر ال��ذي ك��ان معه لكن حيث إن الصعوبة هي التي تكون القضائي. إليه بوصفه طعنا في الحكم ممن يتعدى عليه الاستعجالي ،فإنها لا تقبل مسطرة إع�ادة
القرار خارقا للمقتضيات المذكورة مما عرضه أسبابها لاحقة على صدور الحكم لا سابقة جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي : فلا مانع من قبوله قبل الشروع في التنفيذ. النظر لتغير الأسباب التي أسس عليها الأمر
له أما الأسباب التي كانت قائمة والتي تشكل
للنقض والإبطال )14( . ()4 أو القرار الاستئنافي.
ويتعين على قاضي الصعوبة الوقتية أن ويذهب جانب من القضاء المغربي إلى ج����اء ف���ي ق�����رار لمح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف
ينظر السبب المؤسس عليه الصعوبة وجودا
يوم نظر محكمة الموضوع للنزاع الذي أدى تغليب الاتجاه القائل بالشروع في التنفيذ. التجارية بمراكش ما يلي :
إل��ى ص��دور الح�ك�م أو ال�ق�رار ال��ذي يجري ج��اء ف�ي ق���رار ال�رئ�ي�س الأول لمحكمة « في الشكل :حيث إن ال�ق�رار المطعون
الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي : فيه بإعادة النظر هو قرار صدر في استئناف
التنفيذ على أساسه. وح�ي�ث أن��ه يم�ك�ن إث����ارة ص�ع�وب�ة في م�رف�وع ض�د أم��ر ص��ادر ع�ن ال�س�ي�د قاضي
جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي: التنفيذ من ط�رف المحكوم عليه إذا أصبح
ح�ي�ث ص��ح م��ا ع�اب�ه ال�ط�اع�ن�ون على مهددا بالتنفيذ عليه متى كانت هناك وقائع المستعجلات.
ال�ق�رار ذل�ك ان�ه اعتمد ف�ي قضائه على أن طرأت بعد صدور الحكم ولم يسبق عرضها وح�ي�ث إن الأوام���ر الاس�ت�ع�ج�ال�ي�ة هي
الح�ق�ائ�ق ال�ت�ي ت�وف�رت ف�ي ال�ن�ازل�ة ل�م تكن على المحكمة أتناء مناقشة الدعوى أما بعد أوامر وقتية ويمكن للمتضرر منها أن يطلب
كذلك متوفرة ف�ي ن�ازل�ة ال�دع�وى التي كان إتمام التنفيذ فإن الصعوبة لا يبقى لها مبرر الرجوع عليها كلما تغيرت الظروف التي أدت
مآلها رف�ض طلب الصعوبة ذل�ك لان تقرير (الأستاذ درميش ندوة القضاء المستعجل إلى صدورها وبالتالي فهي غير قابلة للطعن
الخبيرين محمد صالح وحسن رزوقي وكذا ص 556-وعبد الله الشرقاوي مجلة القضاء فيها بإعادة النظر ويكون بذلك الطلب غير
تقرير الم�ق�اول عبد اللطيف ال�ب�وع�زاوي قد
أك��دت كلها أن م�ن ش��أن تنفيذ مقتضيات و القانون عدد 128ص )5( .)28 مقبول.
القرار 225وتاريخ 2001/3/20هدم وانهيار ويذهب جانب أخر من القضاء إلى قبول وحيث ارتأت المحكمة تحديد الغرامة في
الطوابق الثلاثة التي تعلو ملك المدعي في دع�وى الصعوبة الوقتية ول�و لم يشرع في
حين انه من جهة أولى كان على المحكمة أن التنفيذ بعد لأن الغاية م�ن الصعوبة دفع حق طالبة إعادة النظر في مبلغ ألف «(.)3
تبين ما إذا كانت الأسباب المعتمدة في إثارة ونكون من خلال ما وقع تناوله ،تحديد
الصعوبة قائمة أثناء مناقشة القضية من الضرر إذا شرع في التنفيذ. ال�ق�واع�د الخ�اص�ة بالقضاء الاستعجالي.
طرف قضاة الموضوع الذين أص�دروا القرار ج��اء ف�ي ق���رار ل�ل�رئ�ي�س الأول لمحكمة وسوف نتناول إمكانية الحديث عن الطبيعة
الاستئناف بأكادير ما يلي : الولائية لدعوى الصعوبة الوقتية.
وحيث لئن ك�ان الرئيس الأول لمحكمة الفرع الثاني
الاستئناف بصفته قاضيا للأمور المستعجلة
يختص بالبت في الصعوبات المشار إليها الخ��ص��وص��ي��ات الإج���رائ���ي���ة ل��دع��وى
بالفقرة الثالثة من الفصل 149من ق .م.م الصعوبة في التنفيذ
كلما كان النزاع معروضا على محكمته ومتى
نشأت بعد الحكم وقبل الشروع في التنفيذ ي�ض�اف إل��ى ال�ش�روط ال�ع�ام�ة للقضاء
ألاستعجالي التي قررها المشرع في النص
وقبل نهايته)6( . التشريعي مجموعة من الشروط القضائية
وف�ي الم�م�ارس�ة القضائية ج�ان�ب يضم التي تحكم دعوى الصعوبة الوقتية في تنفيذ
الملف التنفيذي إلى مقال الصعوبة ويتوقف
بالتالي إج�راءات التنفيذ عمليا ولا يتصور الأحكام والسندات التنفيذية.
استمرارها إلا بعد ص�رف النظر عنها أما