Page 30 - مغرب التغيير PDF
P. 30

‫دراسات ‪30‬‬
‫العدد‪ - 49 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 29‬فبراير ‪2016‬‬

                                                  ‫قراءةفيكتاب‪« :‬دعوىالصعوبة الوقتية منخلالالعملالقضائي»‬
                                                                      ‫تقديم ذ‪ /‬مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض‬

                                                  ‫تأليف‪ :‬ذ‪ /‬عبد العزيز الوقيدي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش (تابع)‬

‫دفوع موضوعية أثيرت أمام قضاء الموضوع‬              ‫ذ‪ /‬عبد العزيز الوقيدي‬                                                                                    ‫ويطرح الإشكال حول مكنة الغير الذي‬                        ‫المميزات الإجرائية للقضاء‬
‫أو كان بالإمكان إثارتها فلا تشكل صعوبة لما‬                                                                                                                 ‫م�س السند التنفيذي بم�رك�زه ال�ق�ان�ون من‬                       ‫الاستعجالي‬
‫في ذلك من مساس بحجية الأحكام وبمبدأ‬               ‫حيث إن مناط اختصاص الرئيس الأول‬                      ‫جانب ثان فلا يركن إلى عملية الضم‪ ،‬ويدرج‬             ‫ممارسة دعوى الصعوبة الوقتية أمام حصر‬
‫درجات التقاضي‪ .‬والثابت من وثائق الملف أن‬          ‫لمحكمة الاس�ت�ئ�ن�اف بالبت بصفته قاضيا‬               ‫مقال الصعوبة مستقلا عن الملف التنفيذي‬               ‫المشرع أطرافها في الفصل ‪ 436‬من قانون‬                 ‫ثالثا ‪ :‬إذا وقع الحسم في الحق المدعى‬
‫موضوع القرار المطعون فيه هو البت في طلب‬           ‫للمستعجلات في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ‬               ‫في الجلسة وخطورة هدا العمل ركونه إلى‬                                                                     ‫فيه م�ن ط�رف محكمة الم�وض�وع‪ ،‬وض�ع حد‬
‫إيقاف تنفيذ القرار عدد ‪ 65‬لوجود صعوبة‬             ‫الأحكام مرهون بكون النزاع معروض على‬                  ‫رف�ض الطلب بمجرد الإدلاء بما يفيد إتمام‬                                         ‫المسطرة المدنية‪.‬‬
‫في التنفيذ ق�دم أم�ام الرئيس الأول لمحكمة‬         ‫م�ح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف ح�س�ب ال�ف�ص�ل ‪149‬‬           ‫التنفيذ وإن هي رفعت قبل الشروع فيه ‪)7(.‬‬             ‫وسوف نعمل في الأخير أن نتوقف عند‬                      ‫للإجراء الذي أمر به القاضي الاستعجالي‪.‬‬
‫الاس�ت�ئ�ن�اف بصفته قاضيا للمستعجلات‬              ‫من ق‪.‬م‪.‬م الفقرة الثالثة والثابت من ظاهر‬              ‫وبإتمام التنفيذ فان الصعوبة الوقتية‬                 ‫بعد التطبيقات القضائية لدعوى الصعوبة‬                    ‫جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي ‪:‬‬
‫أسس على أسباب من بينها سبق وقوع صلح‬               ‫المستندات أن محكمة الاستئناف التجارية‬                ‫تصبح غ�ي�ر ذات م�وض�وع وي�ب�ق�ى عنصر‬                                                                     ‫لكن‪ ،‬ردا على الوسائل المذكورة أعلاه‬
‫بين الأطراف وحيازة أحدهم لحظ المدعين و‬            ‫بتت في النزاع واصدرت القرار الإستينافي‬               ‫الاستعجال ف�ي ه�ذه ال�دع�وى ‪،‬وت�خ�رج في‬                                     ‫الوقتية في التنفيذ‪.‬‬          ‫لتداخلها‪ ،‬ف�إن الح�ك�م ال�س�اب�ق ف�ي ال�ن�زاع‬
‫القرار لما اعتبر الأسباب كانت قائمة وإنها‬         ‫الم�ط�ل�وب إي�ق�اف تنفيذه وب�ال�ت�ال�ي ل�م يعد‬                                                                                     ‫المبحث الأول‬               ‫بين الطرفين هو مجرد أمر استعجالي‪ ،‬وأنه‬
‫م�ن ال�دف�وع الم�وض�وع�ي�ة س�ب�ق للطالب أن‬        ‫النزاع معروض على هده المحكمة علاوة على‬                 ‫نطاق القضاء الإستعجالي وما يلحق به ‪.‬‬                                                                   ‫حسب الفصل ‪ 152‬من قانون المسطرة المدنية‬
‫أثارها أمام محكمة الاستئناف دون الغوص‬             ‫أن التنفيذ قد تم بإفراغ الطالب المحل حسب‬             ‫الفقرة الثانية‪ : ‬رفع الصعوبة قبل تمام‬               ‫ال�ش�روط القضائية لدعوى الصعوبة‬                      ‫فهو لا يبت إلا في الإجراءات الوقتية ويجوز‬
‫في موضوعها والج�واب عن الصلح وأثاره‬               ‫محضر الإف�راغ الذي أدلى به نائب المطلوب‬                                                                                           ‫الوقتية في التنفيذ‬          ‫التراجع عنه كلما تغيرت الأسباب التي دعت‬
‫ف�ي ال�دع�وى ي�ك�ون ق�د ال�ت�زم ح��دود قاضي‬       ‫ض�ده وعليه لا يسعنا إلا التصريح بعدم‬                                                      ‫التنفيذ‬                                                             ‫إليه‪ .‬وأن الدعوى المقدمة من طرف الطاعنة‬
‫المستعجلات في البت في طلبات الصعوبة‬                                                                    ‫م��ن ش����روط س��م��اع دع����وى ال�ص�ع�وب�ة‬         ‫ت�ت�ع�دد ال���ش���روط ال�ق�ض�ائ�ي�ة ل�دع�وى‬          ‫ف��ي م��وض��وع اس�ت�ح�ق�اق�ه�ا ن�ص�ف ال�ع�ق�ار‬
‫ول�م ي�خ�رق مقتضيات الفصل الم�ذك�ور ولا‬                                    ‫الاختصاص ‪)10( .‬‬             ‫ال�وق�ت�ي�ة ف��ي ت�ن�ف�ي�ذ الأح��ك��ام وال�س�ن�دات‬  ‫الصعوبة الوقتية ‪ .‬ويمكن أن نتوقف عند‬                 ‫المحجوز صدر فيها حكم نهائي بتاريخ ‪-05‬‬
‫القواعد العامة للأحكام وما بالوسيلة على‬                                    ‫المطلب الثاني‬               ‫التنفيذية الأخرى أن ترفع الصعوبة ويفصل‬              ‫ش��روط ق�ب�ول دع��وى الصعوبة الوقتية ‪،‬و‬              ‫‪ 2005-04‬قضى برفض طلبها لعدم إثبات‬
                                                  ‫الشروط الموضوعية لدعوى الإشكال في‬                    ‫فيها قبل تمام التنفيذ‪ .‬إذ بمجرد التنفيذ على‬                                                              ‫مساهمتها المادية في بنائه والتي كانت هي‬
                           ‫غير أساس‪)12( .‬‬                                                              ‫المحكوم عليه أن يبادر إلى رفع الدعوى تحث‬                         ‫الشروط الموضوعية بشكل عام‪.‬‬
            ‫وجاء في قرار آخر ما يلي ‪:‬‬                                                 ‫التنفيذ‪.‬‬                                                                                        ‫المطلب الأول‬                      ‫السبب في إيقاع الحجز التحفيظي‪.‬‬
‫وم��ن ج�ه�ة أخ���رى‪ ،‬خ�الف�ا لم�ا ورد في‬          ‫يم�ك�ن أن نج�م�ل ال�ش�روط الموضوعية‬                           ‫طائلة اعتبارها غير ذات موضوع ‪.‬‬                                                                  ‫وأن اس�ت�ئ�ن�اف الأوام���ر الاستعجالية‬
‫الوسيلة ف�إن القرار المطعون فيه قد ناقش‬                                                                ‫ج��اء ف�ي ق���رار ال�رئ�ي�س الأول لمحكمة‬            ‫الشروط الشكلية لقبول دعوى الإشكال‬                    ‫يكون داخل أجل ‪ 15‬يوما من تاريخ تبليغها‬
‫الشهادة المسلمة للطالب من طرف مهندس‬                               ‫لدعوى الصعوبة فيما يلي ‪:‬‬             ‫الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي ‪:‬‬                                           ‫في التنفيذ‬          ‫وليس من تاريخ صدورها حسب الفصل ‪153‬‬
‫معماري‪ ،‬واعتبرها لا تبرر وج�ود صعوبة‬              ‫الفقرة الأولى‪ :‬كون الصعوبة مبنية على‬                 ‫وح��ي��ث ي�ت�ب�ني م���ن المح��ض��ر المح���رر‬                                                             ‫من نفس القانون‪ .‬ولذلك فإن القرار حين علل‬
‫واقعية في التنفيذ كما في تعليله الذي أورد‬                                                              ‫بتاريخ ‪ 2011/11/14‬في ملف التنفيذ رقم‬                ‫إن ب�ح�ث ال��ش��روط الخ��اص��ة ل�دع�وى‬
‫فيه وحيث إن الأسباب المثارة بشأن ملكية‬                               ‫أمور تالية لصدور الحكم‬            ‫‪ 2011/355‬أن م�أم�ور الإج����راءات ق�د سلم‬           ‫الصعوبة الوقتية ب�الإض�اف�ة إل�ى ال�ش�روط‬                                                    ‫بأنه‬
‫البناء واستحالة القسمة لا تعتبر أساسا‬             ‫خلص القضاء ف�ي استجابته لدعوى‬                        ‫المح�ل م�وض�وع ال�ن�زاع إل�ى ال�س�ي�دة مليكه‬        ‫العامة المتطلبة إجرائيا في جميع الدعاوي‪،‬‬             ‫« بعد صدور القرار الاستئنافي بتاريخ‬
‫للصعوبة باعتبار أنها وقعت إثارتها وتم‬             ‫الصعوبة الوقتية أن تبنى الصعوبة على‬                  ‫ناجح أخت المحكوم لها والنائب عنها بوكالة‬            ‫يقتضي التركيز على بحث مكنة رفع الدعوى‬                ‫‪ 2005-04-05‬ف��ي الم�ل�ف ع��دد ‪،214/04‬‬
‫البث قي شأنها في الحكم بالقسمة والحكم‬             ‫أس�ب�اب لاح�ق�ة ع�ن ص��دور الح�ك�م م�وض�وع‬           ‫ب�ع�د إح�ص�اء م�ا ب�ه م�ن م�ن�ق�ولات وتعيين‬         ‫قبل الشروع في التنفيذ من جهة وض�رورة‬                 ‫يكون أمر المديونية قد تم الحسم فيه بكون‬
‫ب�الإف�راغ م�ن الح�ظ المستحق ‪،‬وب�ذل�ك يكون‬                                                             ‫الحاضرة حارسة على المنقولات مما يكون‬                                                                     ‫المستأنف عليها عديمة الأحقية ف�ي الذين‬
‫القرار المذكور معللا بما فيه الكفاية ‪،‬وبالتالي‬                            ‫مسطرة الاستشكال‪.‬‬             ‫معه إجراء إفراغ الطالبة من المحل قد تم قبل‬               ‫رفعها قبل تمام التنفيذ من جهة أخرى‪.‬‬             ‫موضوع الدعوى والمضروب من أجله الحجز‬
‫فالوسيلة في وجهها الأول غير مقبولة ‪،‬وفي‬           ‫ويكمن المظهر الايجابي لهده القاعدة‬                   ‫رفع طلب الصعوبة ومعلوم أن الصعوبة في‬                ‫ال��ف��ق��رة الأول������ى‪ : ‬م�ك�ن�ة رف����ع دع���وى‬  ‫التحفيظي‪ ،‬وأن ال�ب�ت ف�ي الم�دي�ون�ي�ة على‬
          ‫وجهها الثاني خلاف الواقع‪)13( .‬‬          ‫في وج�وب أن يكون السبب المؤسس عليه‬                   ‫التنفيذ يتعين رفعها قبل إجراء عملية التنفيذ‬                                                              ‫النحو أع�اله يستوجب ال�ق�ول ب�أن الحجز‬
‫وي�ن�زل بمنزلة الأس�ب�اب التي لا يجوز‬             ‫الصعوبة لاحقة للحكم أو ال�ق�رار موضوع‬                                                                      ‫الصعوبة الوقتية قبل الشروع في التنفيذ‪.‬‬             ‫أضحى غير ذي موضوع»‪ .‬فإنه نتيجة لذلك‬
‫تأسيس الصعوبة الوقتية على أساسها‪،‬أن‬                                                                          ‫مما يكون معه الطلب غير مقبول ‪)8( .‬‬            ‫ل�ق�د اخ�ت�ل�ف ال�ف�ق�ه ح���ول اخ�ت�ص�اص‬             ‫كله يكون القرار المطعون فيه قد اعتمد على‬
‫تكون موجودة أثناء الحكم في النزاع أو لم‬                                               ‫التنفيذ‪.‬‬                      ‫وجاء في قرار آخر ما يلي‪:‬‬               ‫القضاء المستعجل ف�ي نضر الإش�ك�ال قبل‬                ‫ق��رار نهائي ف�ي الح�ج�ز ول�م يعتمد مطلقا‬
        ‫يقع الاحتجاج بها في حرم القضاء‪.‬‬              ‫جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي‪:‬‬                                                                      ‫الشروع في التنفيذ بين القائل بالاختصاص‬               ‫على أي محضر للضابطة القضائية وجاء‬
   ‫جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي‪:‬‬               ‫ل�ك�ن ح�ي�ث إن م��وض��وع دع���وى ن�ازل�ة‬             ‫حيث انه لئن كان النزاع في الموضوع‬                                                                        ‫بالتالي معللا تعليلا صحيحا وغير خارق‬
‫حيث صح ما عابته الوسيلة على القرار‬                ‫الحال وحسب الثابت من المقال الإستعجالي‬               ‫م�رف�وع إل��ى محكمة الاس�ت�ئ�ن�اف التجارية‬                                 ‫و القائل بخلاف ذلك‪.‬‬           ‫للمقتضيات المحتج بها‪ ،‬والوسائل بالتالي‬
‫ذلك انه علل قضاءه‪ ،‬بأن الثابت من معطيات‬           ‫وال�ق�رار المطعون فيه تستهدف التصريح‬                 ‫بمقتضى ال�ن�س�خ�ة الم��دل��ى ب�ه�ا م��ن الم�ق�ال‬         ‫وبهذا الصدد يقول الأستاذ راتب‪: ‬‬
‫الملف أن من بين الوثائق التي يتعين على‬            ‫بوجود صعوبة في تنفيذ حكم لوقوع صلح‬                   ‫الإستئنافي للأمر المشار بشأنه الصعوبة إلا‬           ‫إن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة‬                                 ‫جميعها غير جديرة بالاعتبار(‪.)1‬‬
‫المستأنف إنجازها ليتمكن من إتم�ام البيع‬           ‫بين الطالب وموروث المطلوبين حسب وثيقة‬                ‫انه بعد الاطلاع على محضر التنفيذ المؤرخ‬             ‫بالفصل في المنازعات المتعلقة بالتنفيذ والتي‬          ‫رابعا ‪ :‬ولا يمكن لمحكمة الم�وض�وع أن‬
‫رخصة الاقتطاع حسب مقتضيات القانون‬                 ‫صلح أش��ار إليها ال�ق�رار ع�دد ‪1987/614‬‬              ‫في ‪ 06/12/21‬اتضح أن مثيرة الصعوبة‬                   ‫يطلب فيها وقفه لا يقيده أن يكون التنفيذ قد‬           ‫تنظر ف�ي مسطرة ال�ع�دول أو تصحيح أو‬
‫‪ 90/25‬الم�ت�ع�ل�ق ب�ال�ت�ج�زئ�ات ال�ع�ق�اري�ة‬     ‫القاضي بتسجيل ال�ت�ن�ازل ع�ن الاستئناف‬               ‫نفدت الأمر الإستعجالي وأخلت الورش من‬                ‫بدأ أو شرع فيه ‪،‬ذلك لان كل ما للمدين محل‬             ‫ال�ت�راج�ع ع�ن الأم��ر ال��ذي ص�در ع�ن محكمة‬
‫والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وأن‬            ‫وبذلك لما ثبت لمحكمة الاستئناف المطعون‬               ‫معداتها وبذالك فانه لا محل لإثارة الصعوبة‬           ‫لوفاء الدين المقضي به‪ ،‬وليست به حاجة على‬
‫الشهادة الإداري�ة التي أدل�ى بها الصادرة‬          ‫ف�ي ق�راره�ا م�ن وثيقة الصلح صحة ادع�اء‬              ‫مادام التنفيذ قد وقع وان ما كان يخشى من‬             ‫الانتظار حتى يواجه التنفيذ إلى جزء معين‬                                    ‫الرئيس الاستعجالية‪.‬‬
‫ع�ن ال�وك�ال�ة لأن�ك�اد ف��اس ذات الم�رج�ع عدد‬    ‫المطلوبين بتنازل ك�ل م�ن الطالب وم�وروث‬              ‫أن يقع بسبب التنفيذ ق�د حصل فعلا وان‬                ‫من ماله ليقدر وجه الضرر وسبب الإشكال‬                    ‫جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي ‪:‬‬
‫‪ 2900‬أف��ادت أن الأرض موضوع التفويت‬               ‫ال�ط�ال�ب�ني بم�ق�ت�ض�ى ال��ت��ن��ازل الم����ؤرخ في‬  ‫إرج�اع الحالة إلى ما كانت عليه ينبغي أن‬             ‫إذا ك�ان سببه راجعا إل�ى انقضاء الالتزام‬             ‫لكن‪ ،‬حيث إن الأمر الاستعجالي بإفراغ‬
‫غير صالحة للتقسيم طبقا للتصميم الذي‬               ‫‪ 1986/98‬وموقع من طرفها لما يدعيه اتجاه‬               ‫لا يقدم في إطار الفصل ‪ 436‬من ق‪.‬م‪.‬م ‪)9( .‬‬            ‫ذاته أو زوال قوة الحكم التنفيذية فيه ‪.‬إن‬             ‫موروث الطاعنين من المحل موضوع الدعوى‬
‫تخضع ل�ه المنطقة الم�ت�واج�دة ب�ه القطعة‬          ‫الآخ�ر ورتبت على ذلك ما توصلت إليه من‬                ‫وف��ي الح�ال�ة ه�ات�ه م�ا على ال��ذي حرم‬            ‫النزاع موجه إلى قوة التنفيذ المشمول بها‬              ‫لم يقض بمجرد إج�راء مؤقت يمكن العدول‬
‫الأرضية موضوع الرسم العقاري عدد ‪7963‬‬              ‫نتيجة فإنها تكون ق�د طبقت القانون ولم‬                ‫إج�رائ�ي�ا م�ن الصعوبة ف�ي التنفيذ بسبب‬             ‫الحكم في ذاتها وان الدائن المحكوم له إذا‬             ‫ع�ن�ه ح�ني تستجد ظ��روف ذل��ك‪ ،‬وإنم��ا هو‬
‫ف في حين أنه يتجلى من الشهادة المذكورة‬            ‫تخرقه وبالتالي تبقى الوسيلة على غير‬                  ‫التأخير في رفعها إلى حين التنفيذ أن يركن‬            ‫كان غير معتزم بتنفيذ الحكم فإنه يستطيع‬               ‫حكم أن�ه�ى عقد ال�ك�راء ول�م يثبت إل�غ�اؤه‪،‬‬
‫أن تصميم التهيئة نشر بالجريدة الرسمية‬                                                                  ‫إل�ى المطالبة ب�إرج�اع الح�ال�ة إل�ى م�ا كانت‬       ‫أن يقرر دلك فيصبح غير ذي موضوع وإلا‬                  ‫وهو ما أوردت�ه المحكمة في تعليلها « يحق‬
‫عدد‪ 4451‬بتاريخ ‪ 1997/01/27‬أي قبل‬                                                 ‫أساس ‪)11( .‬‬           ‫عليه بعد استصدار الحكم أو المقرر لصالحه‬                 ‫كان مقبولا‪ ،‬وجب الفصل في موضوعه ‪.‬‬                ‫المطالبة بإرجاع الحالة أو التعرض إلا في‬
‫صدور القرار المستشكل في تنفيذه وبالتالي‬           ‫في حين يكمن المظهر السلبي للقاعدة‬                                                                             ‫وخلافه يقول الاستناد أبو هيف ‪: ‬‬                 ‫إطار الطعن في القرار الاستعجالي»‪،‬مما لم‬
‫كان بإمكان المطلوب التمسك به أمام قضاة‬            ‫‪ :‬منع تأسيس الصعوبة على الدفوع التي‬                                                   ‫موضوعا ‪.‬‬           ‫إن القاضي المستعجل لا يختص بالحكم‬                    ‫ي�رد معه أي خ�رق للفصل المح�ت�ج بخرقه‪،‬‬
‫الموضوع الذين أص�دروا القرار المذكور‪،‬وأن‬                                                               ‫وق�د يقع رد الصعوبة في التنفيذ عند‬                  ‫في أمر التنفيذ إذا لم يكن قد شرع فيه لأنه‬
‫اعتماده في الصعوبة مجرد وسيلة لمماطلة‬                              ‫سبق إثارتها أمام القضاء‪.‬‬            ‫رف�ع الطلب بشأنها إذا وق�ع تنفيذ المقرر‬             ‫يختص بنظر الم�ن�ازع�ات الح�اص�ل�ة أث�ن�اء‬                          ‫والوسيلة غير ذات اعتبار(‪.)2‬‬
‫وال�ت�س�وي�ف وم��ن ش�أن�ه الم��س��اس بحجية‬                  ‫جاء في احد القرارات ما يلي‪:‬‬                                                                    ‫التنفيذ لا قبله‪ ،‬ما لم يكن الإشكال مرفوعا‬            ‫وب��ح��ك��م ال�ط�ب�ي�ع�ة الم��ؤق��ت��ة ل�ل�ق�ض�اء‬
‫الشيئي الم�ق�ض�ى ب�ه الأم��ر ال��ذي ك��ان معه‬     ‫لكن حيث إن الصعوبة هي التي تكون‬                                                        ‫القضائي‪.‬‬          ‫إليه بوصفه طعنا في الحكم ممن يتعدى عليه‬              ‫الاستعجالي‪ ،‬فإنها لا تقبل مسطرة إع�ادة‬
‫القرار خارقا للمقتضيات المذكورة مما عرضه‬          ‫أسبابها لاحقة على صدور الحكم لا سابقة‬                   ‫جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي ‪:‬‬                ‫فلا مانع من قبوله قبل الشروع في التنفيذ‪.‬‬             ‫النظر لتغير الأسباب التي أسس عليها الأمر‬
                                                  ‫له أما الأسباب التي كانت قائمة والتي تشكل‬
                    ‫للنقض والإبطال ‪)14( .‬‬                                                                                                                                                           ‫(‪)4‬‬                               ‫أو القرار الاستئنافي‪.‬‬
‫ويتعين على قاضي الصعوبة الوقتية أن‬                                                                                                                         ‫ويذهب جانب من القضاء المغربي إلى‬                     ‫ج����اء ف���ي ق�����رار لمح�ك�م�ة الاس�ت�ئ�ن�اف‬
‫ينظر السبب المؤسس عليه الصعوبة وجودا‬
‫يوم نظر محكمة الموضوع للنزاع الذي أدى‬                                                                                                                       ‫تغليب الاتجاه القائل بالشروع في التنفيذ‪.‬‬                             ‫التجارية بمراكش ما يلي ‪:‬‬
‫إل��ى ص��دور الح�ك�م أو ال�ق�رار ال��ذي يجري‬                                                                                                               ‫ج��اء ف�ي ق���رار ال�رئ�ي�س الأول لمحكمة‬             ‫« في الشكل‪ :‬حيث إن ال�ق�رار المطعون‬
                                                                                                                                                           ‫الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي ‪:‬‬           ‫فيه بإعادة النظر هو قرار صدر في استئناف‬
                       ‫التنفيذ على أساسه‪.‬‬                                                                                                                  ‫وح�ي�ث أن��ه يم�ك�ن إث����ارة ص�ع�وب�ة في‬            ‫م�رف�وع ض�د أم��ر ص��ادر ع�ن ال�س�ي�د قاضي‬
   ‫جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي‪:‬‬                                                                                                                        ‫التنفيذ من ط�رف المحكوم عليه إذا أصبح‬
‫ح�ي�ث ص��ح م��ا ع�اب�ه ال�ط�اع�ن�ون على‬                                                                                                                    ‫مهددا بالتنفيذ عليه متى كانت هناك وقائع‬                                             ‫المستعجلات‪.‬‬
‫ال�ق�رار ذل�ك ان�ه اعتمد ف�ي قضائه على أن‬                                                                                                                  ‫طرأت بعد صدور الحكم ولم يسبق عرضها‬                   ‫وح�ي�ث إن الأوام���ر الاس�ت�ع�ج�ال�ي�ة هي‬
‫الح�ق�ائ�ق ال�ت�ي ت�وف�رت ف�ي ال�ن�ازل�ة ل�م تكن‬                                                                                                           ‫على المحكمة أتناء مناقشة الدعوى أما بعد‬              ‫أوامر وقتية ويمكن للمتضرر منها أن يطلب‬
‫كذلك متوفرة ف�ي ن�ازل�ة ال�دع�وى التي كان‬                                                                                                                  ‫إتمام التنفيذ فإن الصعوبة لا يبقى لها مبرر‬           ‫الرجوع عليها كلما تغيرت الظروف التي أدت‬
‫مآلها رف�ض طلب الصعوبة ذل�ك لان تقرير‬                                                                                                                      ‫(الأستاذ درميش ندوة القضاء المستعجل‬                  ‫إلى صدورها وبالتالي فهي غير قابلة للطعن‬
‫الخبيرين محمد صالح وحسن رزوقي وكذا‬                                                                                                                         ‫ص ‪556-‬وعبد الله الشرقاوي مجلة القضاء‬                 ‫فيها بإعادة النظر ويكون بذلك الطلب غير‬
‫تقرير الم�ق�اول عبد اللطيف ال�ب�وع�زاوي قد‬
‫أك��دت كلها أن م�ن ش��أن تنفيذ مقتضيات‬                                                                                                                                 ‫و القانون عدد ‪128‬ص ‪)5( .)28‬‬                                                   ‫مقبول‪.‬‬
‫القرار ‪225‬وتاريخ‪ 2001/3/20‬هدم وانهيار‬                                                                                                                      ‫ويذهب جانب أخر من القضاء إلى قبول‬                    ‫وحيث ارتأت المحكمة تحديد الغرامة في‬
‫الطوابق الثلاثة التي تعلو ملك المدعي في‬                                                                                                                    ‫دع�وى الصعوبة الوقتية ول�و لم يشرع في‬
‫حين انه من جهة أولى كان على المحكمة أن‬                                                                                                                     ‫التنفيذ بعد لأن الغاية م�ن الصعوبة دفع‬                 ‫حق طالبة إعادة النظر في مبلغ ألف «(‪.)3‬‬
‫تبين ما إذا كانت الأسباب المعتمدة في إثارة‬                                                                                                                                                                      ‫ونكون من خلال ما وقع تناوله‪ ،‬تحديد‬
‫الصعوبة قائمة أثناء مناقشة القضية من‬                                                                                                                                       ‫الضرر إذا شرع في التنفيذ‪.‬‬            ‫ال�ق�واع�د الخ�اص�ة بالقضاء الاستعجالي‪.‬‬
‫طرف قضاة الموضوع الذين أص�دروا القرار‬                                                                                                                      ‫ج��اء ف�ي ق���رار ل�ل�رئ�ي�س الأول لمحكمة‬            ‫وسوف نتناول إمكانية الحديث عن الطبيعة‬

                                                                                                                                                                           ‫الاستئناف بأكادير ما يلي ‪:‬‬                     ‫الولائية لدعوى الصعوبة الوقتية‪.‬‬
                                                                                                                                                           ‫وحيث لئن ك�ان الرئيس الأول لمحكمة‬                                               ‫الفرع الثاني‬
                                                                                                                                                           ‫الاستئناف بصفته قاضيا للأمور المستعجلة‬
                                                                                                                                                           ‫يختص بالبت في الصعوبات المشار إليها‬                  ‫الخ��ص��وص��ي��ات الإج���رائ���ي���ة ل��دع��وى‬
                                                                                                                                                           ‫بالفقرة الثالثة من الفصل ‪149‬من ق ‪.‬م‪.‬م‬                                       ‫الصعوبة في التنفيذ‬
                                                                                                                                                           ‫كلما كان النزاع معروضا على محكمته ومتى‬
                                                                                                                                                           ‫نشأت بعد الحكم وقبل الشروع في التنفيذ‬                ‫ي�ض�اف إل��ى ال�ش�روط ال�ع�ام�ة للقضاء‬
                                                                                                                                                                                                                ‫ألاستعجالي التي قررها المشرع في النص‬
                                                                                                                                                                                      ‫وقبل نهايته‪)6( .‬‬          ‫التشريعي مجموعة من الشروط القضائية‬
                                                                                                                                                           ‫وف�ي الم�م�ارس�ة القضائية ج�ان�ب يضم‬                 ‫التي تحكم دعوى الصعوبة الوقتية في تنفيذ‬
                                                                                                                                                           ‫الملف التنفيذي إلى مقال الصعوبة ويتوقف‬
                                                                                                                                                           ‫بالتالي إج�راءات التنفيذ عمليا ولا يتصور‬                           ‫الأحكام والسندات التنفيذية‪. ‬‬
                                                                                                                                                           ‫استمرارها إلا بعد ص�رف النظر عنها أما‬
   25   26   27   28   29   30   31   32   33