Page 26 - مغرب التغيير PDF
P. 26
26 خاص
العدد - 49 :من 1إلى 29فبراير 2016
دائنة لهذه الأخيرة بمبلغ 680.112,00 ح��ي��ث ص����در ع���ن ال��ق��اض��ي الم��ن��ت��دب الخارج عن الخصومة لا يكرسها نص صريح في مادة صعوبات المقاولة : وال��ت��ي ص�رح�ت ع�ن�دئ�ذ ب�أن�ه�ا م�ج�رد محل
دره�م ،ملتمسة لذلك الحكم عليها ب�أداء ب�المح�ك�م�ة ال�ت�ج�اري�ة ب��ال��دار ال�ب�ي�ض�اء أم�ر في مقتضيات قانون المسطرة المدنية الجاري -كرس القرار الصادر عن هذه المحكمة للمخابرة فإن ذلك يعني بأن صلاحيات هذه
الم�ب�ل�غ الم��ذك��ور م��ع ف��وائ��ده ال�ق�ان�ون�ي�ة بتاريخ )19 2014/12/23يقضي برفض به العمل وإنم�ا كرسها العمل القضائي في بتاريخ )5 2012/06/19قاعدة مفادها أن الأخيرة ونطاق وكالتها منحصر في الاجراءات
والتعويض عن التماطل وشمول الحكم ال��دي��ن الم��ص��رح ب��ه ل��دى ال�س�ن�دي�ك ب�ت�اري�خ نظرية الطعون ضد الأحكام المدنية كما جاء ملتمس إيقاف البت في ال�دع�وى المعروضة الإدارية المتعلقة بالرحلة البحرية دون التوكيل
بالنفاذ المعجل ،وأج�اب�ت الم�دع�ى عليها 2013/12/27بعلة وق�وع التصريح بالدين في القرار الصادر عن ه�ذه المحكمة بتاريخ على المحكمة التجارية ال�رام�ي�ة إل�ى تمديد القضائي ال��ذي يتوقف على إع�ط�اء توكيل
بكونها لم ت�ؤد المبلغ المطالب به بسبب خ��ارج الأج��ل ال�ق�ان�ون�ي اع�ت�ب�ارا م�ن النشر )11 2014/4/29وف�ي القرار الصادر عنها المسطرة ضد المسيرين المقامة بناء على طلب خاص من الموكل عملا بمقتضيات الفصل 892
عيب في المبيع ،وتقدمت بعد ذلك بمقال الأول ب�الج�ري�دة ال�رس�م�ي�ة ال��واق��ع بتاريخ بتاريخ )12 2014/6/10وه�و م�ا ت�دارك�ه من السنديك إلى حين صدور حكم نهائي في من ق ل ع معتبرة أن قرار محكمة الاستئناف
م�ض�اد تلتمس فيه الح�ك�م على المدعى 2013/10/16تح�ت ع�دد 5268وأن إع�ادة مشروع قانون المسطرة المدنية في نسخته الدعوى العمومية موضوع شكايتين مباشرتين التجارية )2جاء ناقص التعليل لما قضى
عليها فرعيا بتعويضها عن الضرر الذي النشر بالجريدة الرسمية بتاريخ لاح�ق في الأخيرة لما نص صراحة في الفقرة الأولى من مقدمتين ض�د السنديك م�ن أج��ل استغلال بعدم قبول استئناف رب�ان الباخرة لوقوعه
أصابها بسبب عيب في المبيع والذي نجم 2013/11/13تحت عدد 5272لا يفتح أجلا الم�ادة 1-304على أن�ه« :يترتب على تعرض صلاحياته وال��زور واستعماله ،يكون غير
عنه حسب ادعائها فقدانها لأه�م زبون الغير الخارج عن الخصومة نشر النزاع على جدير بالاستجابة م�ادام أن تقارير السنديك خارج الأجل بالاعتماد على التبليغ المذكور.
لها مع ما يستتبع ذلك من ضياع الكسب جديدا للتصريح بالدين. المحكمة بالنسبة لما يتناوله مقال التعرض المطعون فيها ليست ه�ي الح�ج�ة الوحيدة ـ وبالنسبة لتحديد نسبة عجز الطريق
المادي. وبعد انتهاء هذا المح�ور الأخير ،نعطي والحاسمة في الملف وإنم�ا تم الاعتماد على افملإيعنندا ِيءهدذاةهلالولممححصككومملةةاالملنمقسح�تدمدضر،ةلانفلتيسيبتةكترعيعتبجسرزاألاقنلرطاُعرر ْراي َتفق
وبعد الحكم تمهيديا وابتدائيا بإجراء الكلمة للسيد الوكيل العام للملك ل�دى هذه فقط». تقرير مراقب الحسابات والوثائق المحاسبية بالنسبة لم�ادة تتعرض بطبيعتها لنقص في
خ�ب�رة لتحديد قيمة الأض����رار اللاحقة -وف����ي ق������رار آخ����ر ص������ادر ب��ت��اري��خ ال�ص�ادرة عن المستأنفين والتي ليست محل ال��وزن أو الحجم بمجرد نقلها يختلف من
بالمدعية فرعيا وإي��داع الخبير لتقريره المحكمة. 2015/12/15ذه�ب�ت محكمة الاستئناف رح�ل�ة بحرية لأخ��رى ،م�ع م�ا يصاحبها من
فيف�هيإل�مىبلغتح2دي,0د9ا1لت.4ع8و8ي.3ض6 ال�ذي خلص وأنتهز هذه المناسبة لأدعو جميع زملائي التجارية )13إلى أن إث�ارة العيب الخفي في طعن من طرفهم. معرفة نوعية للبضاعة المنقولة وكيفية نقلها
المستحق لها اف�ل�قي� الضا�نا��ةخ�ب���رداائط��ارةلج�ه���اذدهوااللم�ملح��تك��زم�مةول�اال�لب�سَّ�ن�ت�اءم�رفاري المبيع لا يقبل إذا قدم على أساس الدفع ،وإنما وجاء في عريضة الطعن بالنقض أنه ولو وظ��روف ال�رح�ل�ة ومسافتها وع�ل�ى ضوئها
دره��م ،وت�ع�ق�ي�ب ال�ط�رف�ني ع�ل�ى الخ�ب�رة ال�ورش الكبير للإصلاح وذل�ك لإرس�اء عدالة يتعين التمسك به وفق إجراءات محددة قانونا أن السنديك يعد جهازا رئيسيا من أجهزة
أ90ص9در2تب اتالرميحكخمة9ا1لت2/جا0ر/ي4ة1ح0ك2مايقتحضتي عفديد اقتصادية وتحقيق الأمن القضائي وترسيخ في الفصل 553وما يليه من قانون الالتزامات المسطرة ،فإن مجرد تقديم شكاية مباشرة في تتقرر نسبة الخصاص.
منطوقه بقبول الطلبين الأصلي والمضاد الثقة الكفيلة بالتحفيز على روح الم�ب�ادرة والعقود ،ورف�ع دع�وى قضائية بشأنه ضمن مواجهته أمام القضاء الزجري كان يقتضي ـ ولا زال ع�م�ل ه��ذه المح�ك�م�ة مستقرا
ش�ك�ال وم�وض�وع�ا ف��ي ال�ط�ل�ب الأص�ل�ي والاستثمار واستقرار مناصب الشغل ،والعمل الأجل المقرر في الفصل 573من نفس القانون، منه المطالبة بإعفائه من مهامه إلى أن يصدر ب�خ�ص�وص الح�ج�ز التحفظي ع�ل�ى السفن
لفائدة المدعية مبلغ عليها ب�0أ0د,ا2ء1ا1ل.مد0ع68ى بكفاءة وتجرد وانضباط وشعور عميق بثقل استنادا إل�ى أن�ه لا يجوز القفز على دعوى حكم بشأن ال�دع�وى العمومية المرفوعة في ال�ب�ح�ري�ة والم�ق�ص�ود ب�الح�ج�ز ع�ل�ى السفن
وتحميلها الصائر دره��م المسؤولية مع الالتزام بسيادة القانون لإحقاق الضمان لممارسة دعوى المسؤولية العقدية ،بل مواجهته ،أو استبداله م�ن ط�رف المحكمة، البحرية هو منعها من التحرك بأمر قضائي
ورف���ض ب�اق�ي ال�ط�ل�ب�ات وف��ي الطلبات الحقوق ورفع المظالم ،تجسيدا للأهداف التي لا بد من رفع دعوى الضمان وفق الإج�راءات غير أن ه�ذه الأخ�ي�رة ل�م تقم بشيء م�ن ذلك س�واء ص�در الأم�ر في إط�ار الفصل 110من
املمبلدغعاىقدعرلهيه0ا0ف,ر0ع0ي0ا .ل0ف0ائ.5دة3 المضادة بأداء كرستها الخطب الملكية السامية لجلالة الملك المقررة قانونا والتي ترمي تبعا للاختيار الذي واستمر هو في الحضور للجلسات والإدلاء القانون البحري بالنسبة للحجز المضروب
المدعية فرعيا محمد ال�س�ادس ن�ص�ره ال�ل�ه ف�ي العديد من يتبناه المشتري إما إلى فسخ عقد البيع ورد بالمذكرات حتى خلال المرحلة الاستئنافية رغم على السفن الداخلية أو ص�در الأم�ر بحجز
درهم كتعويض إجمالي عما أصابها من الثمن وإم�ا إنقاص الثمن بقدر العيب الذي أنه أصبح خصما ورغم زوال شرطي التجرد سفن أجنبية في إطار اتفاقية بروكسيل لسنة
ض�رر م�ع ف�وائ�ده القانونية وتحميلها المناسبات. اعترى المبيع ،أما التعويض عن الضرر فهو والحياد اللازمين لممارسة مهام السنديك ،وأن 1952والمصادق عليها من طرف المغرب والكل
الصائر بالنسبة. وف��ي خ�ت�ام ه��ذه الجلسة أج��دد شكري رهين بتحقق إحدى الحالات المنصوص عليها محكمة الاستئناف التي باشرت المسطرة رغم من أجل ضمان دين بحري ،غير أنه يتم رفع
استأنفه الفريقان معا ،وقد أسست المدعية ل�ل�س�ي�د وزي���ر ال��ع��دل والح���ري���ات وإل���ى كل في الفصل 556من ق .ل .ع ولا يمكن تعويض تواجده فيها تكون قد أخلت بحقوق الدفاع
الأصلية استئنافها على كون المحكمة لم الحاضرين الكرام على تشريفهم وحضورهم الضرر خارج هذا الإطار إلا في حالة الاتفاق ولم تلتزم بالقواعد المقررة للمحاكمة العادلة، هذا الحجز فورا إذا قدمت كفالة كافية.
تستجب للطلب في شقه المتعلق بالفوائد لكن محكمة النقض ق�ررت بمقتضى قرارها في مادة العقود التجارية:
القانونية رغم أنها قضت بأصل الدين. هذا الحفل الرسمي. على ذلك)14 . الصادر بتاريخ )6 2014/6/05رفض طلب
في حين رك�زت المدعية فرعيا استئنافها والتمس من السيد وزير العدل والحريات ـ وف�����ي ق������رار آخ�����ر ص������ادر ب��ت��اري��خ ج��اء ف��ي ال��ق��رار ال��ص��ادر ع��ن محكمة
ع�ل�ى ك���ون المح�ك�م�ة ج�ان�ب�ت ال��ص��واب رف�ع آي�ات ولائنا وإخلاصنا للسدة العالية )15 2014/04/22اعتبرت هذه المحكمة أنه النقض مؤيدة الاتجاه المذكور )7 . الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ
بإعمالها لسلطتها التقديرية في تحديد بالله ،سائلين الله جلت قدرته أن يديم على لا تعسف مع استعمال مكنة الفسخ قبل الأوان ظهير 24ماي :1955 )3 2013/12/17م��ا م��ف��اده أن��ه إذا ك�ان
ال�ت�ع�وي�ض الم�س�ت�ح�ق ل�ه�ا دون إب���راز أمير المؤمنين نعمة الصحة والعافية وأن أو التسديد المسبق للقرض ولا يتصور أي الوسيط المالي مكلفا بإدارة غير كاملة لمحفظة
ذل�ك ،وكان اعللعينهااص–رأ ايلتاليمحاكعمتةمد–تاهلاحفكمي يحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم ،ويقر عينه تعسف من جانب مؤسسة الائتمان الإيجاري -استقر عمل محكمة النقض معتبرا في أسهم الزبون بالبيع أو الشراء فإن الزبون
وفق ما جاء بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي في عملية فسخ عقد الائتمان الإي�ج�اري إذا العديد من قراراته ومنها القرار الصادر بتاريخ يبقى هو المسؤول عن إدارتها وأن أي تعديل
في تقرير الخبرة بما أنه جاء مستوفيا الأمير مولاي الحسن وأن يشد أزره بأمين سره ك�ان ه�ذا الفسخ ب��إرادة المستأجر عن طريق )8 2015/01/29أن قرارات هذه المحكمة على لتعليماته السابقة أو إلغاء لها ينبغي أن تتبع
لشروطه الشكلية والموضوعية. المجيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي استعمال مكنة الفسخ قبل الأوان وفقا لبنود صواب حينما اعتبرت أن التماطل ثابت في فيه نفس الطريقة الصادر بها الأمر بالسحب
وأن ه�ذه المحكمة بعد مناقشة القضية رشيد وبسائر أف�راد الأس�رة الملكية الشريفة حق الطاعن الذي أدى ج�زءا فقط من المبالغ للبورصة تحت طائلة استبداله عند التنفيذ
أصدرت قرارها المشار إليه أعلاه القاضي العقد الذي يعتبر شريعة المتعاقدين. الكرائية وكان أداؤه خارج الأجل المحدد في مع مكننة متابعته من أجل تسديد المصاريف
في منطوقه في الشكل بقبول الاستئنافين إنه سميع مجيب. ولا يوجد أي إخ�الل بالتزام المؤسسة وال�ع�م�ولات المترتبة ع�ن تصفية الوضعية
وف�ي الم�وض�وع بتأييد الحكم المستأنف والسلام عليكم ورحمة الله تعالى البنكية ط�الم�ا أن�ه�ا ق�د أف�رج�ت ع�ن القرض الإنذار . المغطاة بشكل غير ك�اف .وتبعا لذلك قضت
فيما ق�ض�ى ب�ه ف�ي ال�ط�ل�ب الأص�ل�ي مع بكامله وأن الطرف المقترض هو الذي مارس هـ ـ مادة الشركات: محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم
تعديله وذلك بالحكم بالفوائد القانونية وبركاته حقه في التسديد المسبق للقرض رغ�م سوء وب�خ�ص�وص إدم����اج ال��ش��رك��ات ذه�ب�ت المستأنف القاضي برفض الطلب ،وقد طعن
ابتداء من تاريخ الطلب وإلغاء الحكم فيما ظروفه المالية ،ولا محل للدفع بعدم الإرشاد ه���ذه المح�ك�م�ة ف��ي أح���د ق��رارات��ه��ا ب�ت�اري�خ ف�ي ال�ق�رار الاستئنافي بالنقض ف�أص�درت
قضى به من تعويض في الطلب المضاد هوامش: والمساعدة طبقا لمقتضيات المادة 7من القانون )9 2011/10/11إلى أنه يجب المصادقة على محكمة النقض قرارا بتاريخ 2014 /10/16
ابلمعقددمم قمبنولطارلطفلبشربكشةأنهX والحكم من جديد ـــفررـ31425ــقق))))ــي0ـممـــ7ـتا6ـفـلقـ7ـ�2مـح�9بـلـي�/5ـرـ2ـتاتـ5اـ�2فل1رارم/15رلقا0/يلعم3�3تفد7/2خد1/1ج0ع7ا/90د5ر221د/4ت41ي11ح0/4/بع711ت2تد31افدع�/ر2دي/3ي2دخ211ال104م23�46ل3/27�/10فف2/�/0�/4ا11ي1ل//ج44ا�لتما11لحر00يفت22 رق�م 34/03المتعلق بهيئات الائتمان لكون مشروع الإدماج بين شركتين بإجماع الشركاء يقضي برفض طلب النقض على أساس أن ما
وبرد الاستئناف اا671علل))5دقق)7درا2الضر3م9قاتل/ء3رغحا32فيورت1ار1رلم/0قرقمنا2ق3مننمش6/شوو21و4نر/ر90اب2لا133لع0//د11دص12فف05يح26ةا/1لم0ي1ل2و1نف2يتامولحنت5تمج1اع0جردل2ةيد. الأم��ر يتعلق بمجرد إق��راض وليس بتدبير في جمع ع�ام استثنائي متى ترتب عن هذه جاء بالقرار الاستئنافي مرتكز على أساس ولم
وتحميلها الصائر. وق�د عللت محكمة النقض ق�راره�ا بأن العملية تغيير في توزيع حقوق الشركاء أو
وق��د ن�اق�ش ال��ق��رار ض�م�ن تعليلاته أن المحكمة مصدرة ال�ق�رار المطعون فيه لم يقتضي النصح و المواكبة. زيادة في التزاماتهم .وتكريسا لهذا الاستثناء، يخرق أي مقتضى.)4
المدعية طالبة التعويض أثارت في المرحلة -وف���ي ق����رار آخ���ر اع��ت��ب��رت محكمة قضت محكمة النقض برفض طلب النقض وتتلخص وقائع القضية في أن الطاعن
الابتدائية العيب الخفي للمبيع كدفع وكان تعتمد في قضائها التقارير المعدة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن ديون في النازلة بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ ك��ان ي��روم إل�غ�اء عملية ش��راء 5000سهم
يجب عليها أولا إثبات العيب وإخطار من طرف السنديك الذي هو فعلا من أجهزة الصندوق المهني المغربي للتقاعد هي ديون ،2014/1/30معتبرة أن المحكمة كانت على (من أسهم شركة) التي تم تفويتها من طرف
ضمن الأجل المقرر في الفصل ا3لب5ا5ئعمبنذلقك المسطرة حتى يناقش ما جاء في موضوع ص�واب لما راع�ت التغيير ال�ذي لحق بحقوق الوسيط المالي على اعتبار أن�ه أص�در أمرا
ل ع ثم تقديم دع�وى الضمان الوسيلة ،وهي لما ردت الدفع بإيقاف البت عادية وليست امتيازية. المطلوب والمتجسد في تقليص عدد حصصه بإلغاء العملية بعد طرح الأسهم للتداول داخل
الفصل د3ا7خ�5لمانلأنفج�لسالاملنقانصوون،صوهعلوياهلأفمري إلى حين صدور حكم نهائي بشأن الشكاية فقد قضت محكمة الاستئناف التجارية م�ن خ�ل�ال ف�ق�دان�ه لم�ج�م�وع الح�ص�ص التي
الذي لم المباشرة الموجهة ضد السنديك استنادا ب�ال�دار البيضاء ف�ي الم�ل�ف ال�ص�ادر بتاريخ يملكها في رأس مال الشركة المدمجة والمقدرة سوق القيم.
تقم به الطاعنة وتقدمت مباشرة بدعوى إلى « أن تقارير السنديك المطعون فيها )16 2015/10/06بتأييد أم��ر القاضي بـ 712حصة في مقابل اكتسابه فقط لأربع لكن محكمة الاستئناف التجارية بالدار
التعويض والحال أنه لا يمكن القفز على ليست هي الحجة الوحيدة والحاسمة في المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء حصص بالشركة الدامجة وأخضعت النزاع البيضاء اع�ت�ب�رت أن إدارة محفظة أسهم
ه�ذه ال�دع�وى لممارسة دع�وى المسؤولية الملف ،وإنما تم الاعتماد على تقرير مراقب الصادر بتاريخ )17 2014/11/10القاضي لمقتضى الفقرة الأخ�ي�رة م�ن الم��ادة 223من ال��زب��ون ق�د ت�ك�ون ك�ام�ل�ة وحينئذ لا يتلقى
ف�إن االلم�عش�قر�عدي�ةح�.ددوحف�تي� اىلفف��يصله��6ذ5ه5المح��نال��قة الحسابات والوثائق المحاسبية الصادرة بقبول دين الصندوق المهني المغربي للتقاعد القانون رقم 17.95المتعلق بشركات المساهمة الوسيط الم�ال�ي أوام��ر م�ن ال�زب�ون لا بالبيع
لع عن المستأنفين والتي ليست محل طعن بصفة عادية ،وذلك وفق تعليل مفاده أن المادة المحال عليها من المادة الأولى من القانون رقم ولا بالشراء على خ�الف الح�ال�ة التي يكون
الحالات التي تخول للمتضرر حق المطالبة من طرفهم» ،تكون قد عللت قرارها تعليلا الأولى من القانون الداخلي للصندوق المهني 5.96المطبق على الشركات ذات المسؤولية فيها الوسيط الم�ال�ي لا ي�ق�وم ب���إدارة كاملة
وهي: ب-ال1إتذعاويك�انض المغربي للتقاعد تنص على أن ه�ذا الأخير لمحفظة أسهم زبونه حيث يبقى هذا الأخير
أو المبيع عيوب يعلم البائع سليما وبنته يتخذ شكل جمعية لا تستهدف الربح منظمة المحدودة. هو المسؤول عن إدارتها ،وأنه من المقرر حسب
من الصفات الموعود بها. --خ32لإإوذذهاا ع�ل�ى أس���اس ،ول��م ت�خ�رق أي مقتضى، وف�ق مقتضيات ظهير 1958/11/15بشأن القرارات الصادرة حديثا عن هذه المحكمة الفصل 6من ال�دوري�ة رق�م 01/01الصادرة
صرح البائع بعدم وجود العيب. و243016896271ا))1111142733ل)))))57535وتف313//تتحستت///31يحيلتت/حتل2212التةحخ1مح1103ر�تل/ق//ر22عترتمقل8/112فصقم1ر/112مى6رروق0ق615ق�6ق2م�غم2ا8/1مي63ئ010ر372ع429أف2/1ا/5ل/62يسق11ا414ارل31ما10/ل0رس022ف2�.ف0ف2فيف2ايفلي8ايكتيلم/او�االلجللم4م�مناللل1رالف0مففيفد2ععععع�عددددديدددددة تأسيس الجمعيات ،ولا يوجد في القانون ما ع�ن مجلس القيم المنقولة المتعلقة بكيفية
كانت الصفات التي ثبت خلو المبيع تقدمت بدعوى ضد المدعى عليها تعرض يمنحه الامتياز على أموال منخرطيه تطبيقا بتكريس بعض القواعد: معالجة الأوامر بالسحب الصادرة للبورصة
منها قد اشترط وجودها صراحة أو كان فيها أنها في إطار معاملة تجارية أصبحت لأحكام الفصل 1243من ق.ل.ع .التي تنص ع�دم ج��واز التدخل الإرادي ف�ي دع�وى أن أي إل�غ�اء أو تعديل ينبغي أن تتبع فيه
عرف التجارة يقتضيها. على أن الامتياز هو حق أولوية يمنحه القانون نفس الطريقة ال�ص�ادر بها الأم�ر للبورصة،
وف�ي ن�ظ�ري أن ال�ق�رار الاستئنافي كان على أم��وال المدين نظرا لسبب ال�دي�ن ،ثم لا تعرض الغير الخارج عن الخصومة: وهو ما لم تقف عليه المحكمة خلال استماعها
صائبا فيما انتهى إليه وقضى به ،لأنه موجب للقول باعتبار ديونه امتيازية إسوة -لقد جاء في هذا القرار الصادر بتاريخ للتسجيلات الصوتية للمكالمات الهاتفية إلى
وف�ق�ا ل�ل�م�ب�ادئ ال�ع�ام�ة ل�ل�ت�ع�وي�ض عن بديون العمال المشمولة بالامتياز طبقا للمادة )10 2016/01/05أن تعرض الغير الخارج غاية تاريخ تنفيذ الأمر بالشراء خلال البحث
الضرر لاب�د من توافر أرك�ان ثلاثة وهي 382من مدونة الشغل على أساس أنها مجرد عن الخصومة هو طريق غير عادي للطعن في المجرى من طرف المستشار المقرر وهو ما أكده
الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، اقتطاعات من أجورهم استنادا إلى قاعدة أن الأحكام ،و َضعه المشرع في متناول كل شخص كذلك مجلس القيم المنقولة على إثر ما قام به
وأن ممارسة دعوى الضمان هي التي من الفرع يتبع الأصل ،ذلك أن الامتياز بصراحة لم يكن طرفا ولا ممثلا في الدعوى ليستطيع من أبحاث في هذا الصدد علما بأن الزبون
شانها أن تخول للمتضرر حق المطالبة النص المشار إليه أعلاه هو حق أولوية يمنحه بمقتضاه أن يدفع أث�ر الحكم ال�ص�ادر فيها كان قد أعطى للوسيط المالي تعليماته بالشراء
بالتعويض عن الضرر بعد ثبوته وفقا لما القانون مما يجعل أن الأصل في الديون أنها إذا كان الحكم المذكور يمس بحقوقه أو يضر لم�دة م�ح�ددة م�ع إمكانية التعديل حسب ما
ف689757800ت111181276حص)))))167/تل14/4أ//04عتتتفعتد3010حححل���يد���حا�8230ها328/تتت.4لتم588/4لررر//31ر8ققق���ف��ق���4��1035ممم0211مع200د221932د615224931283485فف��فف��/���1يييي1اااللا0للمممم����3لللل���/�8فففف15عععر���ق�0ددددددم2 عادية دون حاجة إلى التنصيص على وصفها بمصالحه ،وه�و ما يقتضي من المحكمة أن تضمنه تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية والتي
المذكور على خلاف الديون الممتازة ،فلا بد تقصر نظرها في موجبات الطعن بتعرض تعتبر بصريح الفقرة الأخيرة من الفصل 8من
من التنصيص على صفتها الامتيازية لأنه لا الغير الخ��ارج ع�ن الخ�ص�وم�ة ،تقيدا بالأثر اتفاقية الوساطة وسيلة إثبات مقبولة من كلا
امتياز بدون نص وبالتالي فلا محل لإعمال الناقل لهذا الطعن ،ولا يسوغ لها أن تستند الطرفين في حالة المنازعة ،وطبقا لمقتضيات
إلى ادعاءات أي طرف آخر غير تلك التي تقدم الفصل 7م�ن نفس الاتفاقية فإنه لئن كان
قاعدة أن الفرع يتبع الأصل في نازلة الحال. بها طالب الطعن ،إذ أن الطعن المذكور له أثر الوسيط المالي يلتزم بأن تكون كل عملية بيع
-وقضت محكمة الاستئناف التجارية نسبي يستفيد منه من باشره ولا يحتج به إلا أو شراء سند مغطاة برصيد كاف محتفظ به
ب�ال�دار البيضاء بمقتضى ق�راره�ا ال�ص�ادر على من بوشر بحقه ،وتبعا لذلك تكون محكمة في أحد الحسابات فهو لا يكون في حالة
ب�ت�اري�خ )18 2015/10/6ب�ت�أي�ي�د الأم��ر ال�درج�ة الأول�ى فيما قضت به من استجابة غياب أو عدم كفاية الرصيد ممنوعا من تنفيذ
المستأنف فيما ذهب إليه من اعتداد بالنشر لمقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة ومن العملية ،وإنما يتعين عليه عند التنفيذ اللجوء
الأول بالجريدة الرسمية وذلك بالعلة التالية : رفض ضمني لمقال التدخل الإرادي قد كرست إلى مسطرة التسوية مقابل التسليم والتي
«حيث إن تكرار النشر بالجريدة الرسمية في القاعدة الفقهية المشار إليها أعلاه التي تلزمها يبقى فيها للوسيط المالي الحق في استبدال
تاريخ لاح�ق على النشر الأول لا يفتح أجلا بالبت ف�ي ح�دود أس�ب�اب الطعن الم�ث�ارة من ال�زب�ون المقصر من عدمه مع مكنة متابعته
جديدا بالنسبة للدائنين الذين لم يبادروا إلى عند الاق�ت�ض�اء م�ن أج��ل تسديد المصاريف
التصريح بديونهم داخل أجل الشهرين اعتبارا طرف الغير الخارج عن الخصومة. وال�ع�م�ولات المترتبة ع�ن تصفية الوضعية
من النشر الأول ،ذلك لأن أجل التصريح بالدين وتج�در الإش��ارة في ه�ذا الصدد إل�ى أن
هو من قبيل مواعيد السقوط التي لا يطالها ق�اع�دة الأث�ر النسبي للطعن بتعرض الغير المغطاة بشكل غير كاف.
القطع أو الوقف ولا تسري إلا مرة واحدة».