Page 26 - مغرب التغيير PDF
P. 26

‫‪26‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫خاص‬

    ‫العدد‪ - 49 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 29‬فبراير ‪2016‬‬

‫دائنة لهذه الأخيرة بمبلغ ‪680.112,00‬‬                                                                                                                                                                                                  ‫ح��ي��ث ص����در ع���ن ال��ق��اض��ي الم��ن��ت��دب‬                                                                                                                                                                                                                                    ‫الخارج عن الخصومة لا يكرسها نص صريح‬                                  ‫في مادة صعوبات المقاولة	‪:‬‬                  ‫وال��ت��ي ص�رح�ت ع�ن�دئ�ذ ب�أن�ه�ا م�ج�رد محل‬
‫دره�م‪ ،‬ملتمسة لذلك الحكم عليها ب�أداء‬                                                                                                                                                                                                ‫ب�المح�ك�م�ة ال�ت�ج�اري�ة ب��ال��دار ال�ب�ي�ض�اء أم�ر‬                                                                                                                                                                                                                               ‫في مقتضيات قانون المسطرة المدنية الجاري‬                 ‫‪ -‬كرس القرار الصادر عن هذه المحكمة‬                      ‫للمخابرة فإن ذلك يعني بأن صلاحيات هذه‬
‫الم�ب�ل�غ الم��ذك��ور م��ع ف��وائ��ده ال�ق�ان�ون�ي�ة‬                                                                                                                                                                                 ‫بتاريخ ‪ )19 2014/12/23‬يقضي برفض‬                                                                                                                                                                                                                                                     ‫به العمل وإنم�ا كرسها العمل القضائي في‬                  ‫بتاريخ ‪ )5 2012/06/19‬قاعدة مفادها أن‬                    ‫الأخيرة ونطاق وكالتها منحصر في الاجراءات‬
‫والتعويض عن التماطل وشمول الحكم‬                                                                                                                                                                                                      ‫ال��دي��ن الم��ص��رح ب��ه ل��دى ال�س�ن�دي�ك ب�ت�اري�خ‬                                                                                                                                                                                                                               ‫نظرية الطعون ضد الأحكام المدنية كما جاء‬                 ‫ملتمس إيقاف البت في ال�دع�وى المعروضة‬                   ‫الإدارية المتعلقة بالرحلة البحرية دون التوكيل‬
‫بالنفاذ المعجل‪ ،‬وأج�اب�ت الم�دع�ى عليها‬                                                                                                                                                                                              ‫‪ 2013/12/27‬بعلة وق�وع التصريح بالدين‬                                                                                                                                                                                                                                                ‫في القرار الصادر عن ه�ذه المحكمة بتاريخ‬                 ‫على المحكمة التجارية ال�رام�ي�ة إل�ى تمديد‬              ‫القضائي ال��ذي يتوقف على إع�ط�اء توكيل‬
‫بكونها لم ت�ؤد المبلغ المطالب به بسبب‬                                                                                                                                                                                                ‫خ��ارج الأج��ل ال�ق�ان�ون�ي اع�ت�ب�ارا م�ن النشر‬                                                                                                                                                                                                                                    ‫‪ )11 2014/4/29‬وف�ي القرار الصادر عنها‬                   ‫المسطرة ضد المسيرين المقامة بناء على طلب‬                ‫خاص من الموكل عملا بمقتضيات الفصل ‪892‬‬
‫عيب في المبيع‪ ،‬وتقدمت بعد ذلك بمقال‬                                                                                                                                                                                                  ‫الأول ب�الج�ري�دة ال�رس�م�ي�ة ال��واق��ع بتاريخ‬                                                                                                                                                                                                                                     ‫بتاريخ ‪ )12 2014/6/10‬وه�و م�ا ت�دارك�ه‬                  ‫من السنديك إلى حين صدور حكم نهائي في‬                    ‫من ق ل ع معتبرة أن قرار محكمة الاستئناف‬
‫م�ض�اد تلتمس فيه الح�ك�م على المدعى‬                                                                                                                                                                                                  ‫‪ 2013/10/16‬تح�ت ع�دد ‪ 5268‬وأن إع�ادة‬                                                                                                                                                                                                                                                ‫مشروع قانون المسطرة المدنية في نسخته‬                    ‫الدعوى العمومية موضوع شكايتين مباشرتين‬                  ‫التجارية ‪ )2‬جاء ناقص التعليل لما قضى‬
‫عليها فرعيا بتعويضها عن الضرر الذي‬                                                                                                                                                                                                   ‫النشر بالجريدة الرسمية بتاريخ لاح�ق في‬                                                                                                                                                                                                                                              ‫الأخيرة لما نص صراحة في الفقرة الأولى من‬                ‫مقدمتين ض�د السنديك م�ن أج��ل استغلال‬                   ‫بعدم قبول استئناف رب�ان الباخرة لوقوعه‬
‫أصابها بسبب عيب في المبيع والذي نجم‬                                                                                                                                                                                                  ‫‪ 2013/11/13‬تحت عدد ‪ 5272‬لا يفتح أجلا‬                                                                                                                                                                                                                                                ‫الم�ادة ‪ 1-304‬على أن�ه‪« :‬يترتب على تعرض‬                 ‫صلاحياته وال��زور واستعماله‪ ،‬يكون غير‬
‫عنه حسب ادعائها فقدانها لأه�م زبون‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ‫الغير الخارج عن الخصومة نشر النزاع على‬                  ‫جدير بالاستجابة م�ادام أن تقارير السنديك‬                  ‫خارج الأجل بالاعتماد على التبليغ المذكور‪.‬‬
‫لها مع ما يستتبع ذلك من ضياع الكسب‬                                                                                                                                                                                                                       ‫جديدا للتصريح بالدين‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                           ‫المحكمة بالنسبة لما يتناوله مقال التعرض‬                 ‫المطعون فيها ليست ه�ي الح�ج�ة الوحيدة‬                   ‫ـ وبالنسبة لتحديد نسبة عجز الطريق‬
                                              ‫المادي‪.‬‬                                                                                                                                                                                ‫وبعد انتهاء هذا المح�ور الأخير‪ ،‬نعطي‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫والحاسمة في الملف وإنم�ا تم الاعتماد على‬                ‫افملإيعنندا ِيءهدذاةهلالولممححصككومملةةاالملنمقسح�تدمدضر‪،‬ةلانفلتيسيبتةكترعيعتبجسرزاألاقنلرطاُعرر ْراي َتفق‬
‫وبعد الحكم تمهيديا وابتدائيا بإجراء‬                                                                                                                                                                                                  ‫الكلمة للسيد الوكيل العام للملك ل�دى هذه‬                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫فقط»‪.‬‬            ‫تقرير مراقب الحسابات والوثائق المحاسبية‬                 ‫بالنسبة لم�ادة تتعرض بطبيعتها لنقص في‬
‫خ�ب�رة لتحديد قيمة الأض����رار اللاحقة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫‪ -‬وف����ي ق������رار آخ����ر ص������ادر ب��ت��اري��خ‬    ‫ال�ص�ادرة عن المستأنفين والتي ليست محل‬                  ‫ال��وزن أو الحجم بمجرد نقلها يختلف من‬
‫بالمدعية فرعيا وإي��داع الخبير لتقريره‬                                                                                                                                                                                                                                   ‫المحكمة‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                        ‫‪ 2015/12/15‬ذه�ب�ت محكمة الاستئناف‬                                                                               ‫رح�ل�ة بحرية لأخ��رى‪ ،‬م�ع م�ا يصاحبها من‬
‫فيف�هيإل�مىبلغتح‪2‬دي‪,0‬د‪9‬ا‪1‬لت‪.4‬ع‪8‬و‪8‬ي‪.3‬ض‪6‬‬        ‫ال�ذي خلص‬                                                                                                                                                                              ‫وأنتهز هذه المناسبة لأدعو جميع زملائي‬                                                                                                                                                                                                                                               ‫التجارية‪ )13‬إلى أن إث�ارة العيب الخفي في‬                                            ‫طعن من طرفهم‪.‬‬               ‫معرفة نوعية للبضاعة المنقولة وكيفية نقلها‬
                                              ‫المستحق لها‬                                                                                                                                                                            ‫اف�ل�قي� الضا�نا��ةخ�ب���رداائط��ارةلج�ه���اذدهوااللم�ملح��تك��زم�مةول�اال�لب�سَّ�ن�ت�اءم�رفاري‬                                                                                                                                                                                     ‫المبيع لا يقبل إذا قدم على أساس الدفع‪ ،‬وإنما‬            ‫وجاء في عريضة الطعن بالنقض أنه ولو‬                      ‫وظ��روف ال�رح�ل�ة ومسافتها وع�ل�ى ضوئها‬
‫دره��م ‪،‬وت�ع�ق�ي�ب ال�ط�رف�ني ع�ل�ى الخ�ب�رة‬                                                                                                                                                                                         ‫ال�ورش الكبير للإصلاح وذل�ك لإرس�اء عدالة‬                                                                                                                                                                                                                                           ‫يتعين التمسك به وفق إجراءات محددة قانونا‬                ‫أن السنديك يعد جهازا رئيسيا من أجهزة‬
‫أ‪90‬ص‪9‬در‪2‬تب اتالرميحكخمة‪9‬ا‪1‬لت‪2/‬جا‪0‬ر‪/‬ي‪4‬ة‪1‬ح‪0‬ك‪2‬مايقتحضتي عفديد‬                                                                                                                                                                           ‫اقتصادية وتحقيق الأمن القضائي وترسيخ‬                                                                                                                                                                                                                                                ‫في الفصل ‪ 553‬وما يليه من قانون الالتزامات‬               ‫المسطرة‪ ،‬فإن مجرد تقديم شكاية مباشرة في‬                                      ‫تتقرر نسبة الخصاص‪.‬‬
‫منطوقه بقبول الطلبين الأصلي والمضاد‬                                                                                                                                                                                                  ‫الثقة الكفيلة بالتحفيز على روح الم�ب�ادرة‬                                                                                                                                                                                                                                           ‫والعقود‪ ،‬ورف�ع دع�وى قضائية بشأنه ضمن‬                   ‫مواجهته أمام القضاء الزجري كان يقتضي‬                    ‫ـ ولا زال ع�م�ل ه��ذه المح�ك�م�ة مستقرا‬
‫ش�ك�ال وم�وض�وع�ا ف��ي ال�ط�ل�ب الأص�ل�ي‬                                                                                                                                                                                             ‫والاستثمار واستقرار مناصب الشغل ‪،‬والعمل‬                                                                                                                                                                                                                                             ‫الأجل المقرر في الفصل ‪ 573‬من نفس القانون‪،‬‬               ‫منه المطالبة بإعفائه من مهامه إلى أن يصدر‬               ‫ب�خ�ص�وص الح�ج�ز التحفظي ع�ل�ى السفن‬
‫لفائدة المدعية مبلغ‬  ‫عليها‬                    ‫ب‪�0‬أ‪0‬د‪,‬ا‪2‬ء‪1‬ا‪1‬ل‪.‬مد‪0‬ع‪68‬ى‬                                                                                                                                                                 ‫بكفاءة وتجرد وانضباط وشعور عميق بثقل‬                                                                                                                                                                                                                                                ‫استنادا إل�ى أن�ه لا يجوز القفز على دعوى‬                ‫حكم بشأن ال�دع�وى العمومية المرفوعة في‬                  ‫ال�ب�ح�ري�ة والم�ق�ص�ود ب�الح�ج�ز ع�ل�ى السفن‬
‫وتحميلها الصائر‬      ‫دره��م‬                                                                                                                                                                                                          ‫المسؤولية مع الالتزام بسيادة القانون لإحقاق‬                                                                                                                                                                                                                                         ‫الضمان لممارسة دعوى المسؤولية العقدية‪ ،‬بل‬               ‫مواجهته‪ ،‬أو استبداله م�ن ط�رف المحكمة‪،‬‬                  ‫البحرية هو منعها من التحرك بأمر قضائي‬
‫ورف���ض ب�اق�ي ال�ط�ل�ب�ات وف��ي الطلبات‬                                                                                                                                                                                             ‫الحقوق ورفع المظالم‪ ،‬تجسيدا للأهداف التي‬                                                                                                                                                                                                                                            ‫لا بد من رفع دعوى الضمان وفق الإج�راءات‬                 ‫غير أن ه�ذه الأخ�ي�رة ل�م تقم بشيء م�ن ذلك‬              ‫س�واء ص�در الأم�ر في إط�ار الفصل ‪ 110‬من‬
‫املمبلدغعاىقدعرلهيه‪0‬ا‪0‬ف‪,‬ر‪0‬ع‪0‬ي‪0‬ا‪ .‬ل‪0‬ف‪0‬ائ‪.5‬دة‪3‬‬  ‫المضادة بأداء‬                                                                                                                                                                          ‫كرستها الخطب الملكية السامية لجلالة الملك‬                                                                                                                                                                                                                                           ‫المقررة قانونا والتي ترمي تبعا للاختيار الذي‬            ‫واستمر هو في الحضور للجلسات والإدلاء‬                    ‫القانون البحري بالنسبة للحجز المضروب‬
                                              ‫المدعية فرعيا‬                                                                                                                                                                          ‫محمد ال�س�ادس ن�ص�ره ال�ل�ه ف�ي العديد من‬                                                                                                                                                                                                                                           ‫يتبناه المشتري إما إلى فسخ عقد البيع ورد‬                ‫بالمذكرات حتى خلال المرحلة الاستئنافية رغم‬              ‫على السفن الداخلية أو ص�در الأم�ر بحجز‬
‫درهم كتعويض إجمالي عما أصابها من‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫الثمن وإم�ا إنقاص الثمن بقدر العيب الذي‬                 ‫أنه أصبح خصما ورغم زوال شرطي التجرد‬                     ‫سفن أجنبية في إطار اتفاقية بروكسيل لسنة‬
‫ض�رر م�ع ف�وائ�ده القانونية وتحميلها‬                                                                                                                                                                                                                                   ‫المناسبات‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                        ‫اعترى المبيع‪ ،‬أما التعويض عن الضرر فهو‬                  ‫والحياد اللازمين لممارسة مهام السنديك‪ ،‬وأن‬              ‫‪ 1952‬والمصادق عليها من طرف المغرب والكل‬
                                     ‫الصائر بالنسبة‪.‬‬                                                                                                                                                                                 ‫وف��ي خ�ت�ام ه��ذه الجلسة أج��دد شكري‬                                                                                                                                                                                                                                               ‫رهين بتحقق إحدى الحالات المنصوص عليها‬                   ‫محكمة الاستئناف التي باشرت المسطرة رغم‬                  ‫من أجل ضمان دين بحري‪ ،‬غير أنه يتم رفع‬
‫استأنفه الفريقان معا‪ ،‬وقد أسست المدعية‬                                                                                                                                                                                               ‫ل�ل�س�ي�د وزي���ر ال��ع��دل والح���ري���ات وإل���ى كل‬                                                                                                                                                                                                                               ‫في الفصل ‪ 556‬من ق ‪.‬ل‪ .‬ع ولا يمكن تعويض‬                  ‫تواجده فيها تكون قد أخلت بحقوق الدفاع‬
‫الأصلية استئنافها على كون المحكمة لم‬                                                                                                                                                                                                 ‫الحاضرين الكرام على تشريفهم وحضورهم‬                                                                                                                                                                                                                                                 ‫الضرر خارج هذا الإطار إلا في حالة الاتفاق‬               ‫ولم تلتزم بالقواعد المقررة للمحاكمة العادلة‪،‬‬                  ‫هذا الحجز فورا إذا قدمت كفالة كافية‪.‬‬
‫تستجب للطلب في شقه المتعلق بالفوائد‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫لكن محكمة النقض ق�ررت بمقتضى قرارها‬                                  ‫في مادة العقود التجارية‪:‬‬
    ‫القانونية رغم أنها قضت بأصل الدين‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                        ‫هذا الحفل الرسمي‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫على ذلك‪)14 .‬‬             ‫الصادر بتاريخ ‪ )6 2014/6/05‬رفض طلب‬
‫في حين رك�زت المدعية فرعيا استئنافها‬                                                                                                                                                                                                 ‫والتمس من السيد وزير العدل والحريات‬                                                                                                                                                                                                                                                 ‫ـ وف�����ي ق������رار آخ�����ر ص������ادر ب��ت��اري��خ‬                                                          ‫ج��اء ف��ي ال��ق��رار ال��ص��ادر ع��ن محكمة‬
‫ع�ل�ى ك���ون المح�ك�م�ة ج�ان�ب�ت ال��ص��واب‬                                                                                                                                                                                          ‫رف�ع آي�ات ولائنا وإخلاصنا للسدة العالية‬                                                                                                                                                                                                                                            ‫‪ )15 2014/04/22‬اعتبرت هذه المحكمة أنه‬                              ‫النقض مؤيدة الاتجاه المذكور ‪)7 .‬‬             ‫الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ‬
‫بإعمالها لسلطتها التقديرية في تحديد‬                                                                                                                                                                                                  ‫بالله ‪ ،‬سائلين الله جلت قدرته أن يديم على‬                                                                                                                                                                                                                                           ‫لا تعسف مع استعمال مكنة الفسخ قبل الأوان‬                                   ‫ظهير ‪ 24‬ماي ‪:1955‬‬                    ‫‪ )3 2013/12/17‬م��ا م��ف��اده أن��ه إذا ك�ان‬
‫ال�ت�ع�وي�ض الم�س�ت�ح�ق ل�ه�ا دون إب���راز‬                                                                                                                                                                                           ‫أمير المؤمنين نعمة الصحة والعافية وأن‬                                                                                                                                                                                                                                               ‫أو التسديد المسبق للقرض ولا يتصور أي‬                                                                            ‫الوسيط المالي مكلفا بإدارة غير كاملة لمحفظة‬
‫ذل�ك‪ ،‬وكان‬  ‫اعللعينهااص–رأ ايلتاليمحاكعمتةمد–تاهلاحفكمي‬                                                                                                                                                                              ‫يحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم‪ ،‬ويقر عينه‬                                                                                                                                                                                                                                            ‫تعسف من جانب مؤسسة الائتمان الإيجاري‬                    ‫‪ -‬استقر عمل محكمة النقض معتبرا في‬                       ‫أسهم الزبون بالبيع أو الشراء فإن الزبون‬
‫وفق ما جاء‬                                                                                                                                                                                                                           ‫بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي‬                                                                                                                                                                                                                                                 ‫في عملية فسخ عقد الائتمان الإي�ج�اري إذا‬                ‫العديد من قراراته ومنها القرار الصادر بتاريخ‬            ‫يبقى هو المسؤول عن إدارتها وأن أي تعديل‬
‫في تقرير الخبرة بما أنه جاء مستوفيا‬                                                                                                                                                                                                  ‫الأمير مولاي الحسن وأن يشد أزره بأمين سره‬                                                                                                                                                                                                                                           ‫ك�ان ه�ذا الفسخ ب��إرادة المستأجر عن طريق‬               ‫‪ )8 2015/01/29‬أن قرارات هذه المحكمة على‬                 ‫لتعليماته السابقة أو إلغاء لها ينبغي أن تتبع‬
            ‫لشروطه الشكلية والموضوعية‪.‬‬                                                                                                                                                                                               ‫المجيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي‬                                                                                                                                                                                                                                               ‫استعمال مكنة الفسخ قبل الأوان وفقا لبنود‬                ‫صواب حينما اعتبرت أن التماطل ثابت في‬                    ‫فيه نفس الطريقة الصادر بها الأمر بالسحب‬
‫وأن ه�ذه المحكمة بعد مناقشة القضية‬                                                                                                                                                                                                   ‫رشيد وبسائر أف�راد الأس�رة الملكية الشريفة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫حق الطاعن الذي أدى ج�زءا فقط من المبالغ‬                 ‫للبورصة تحت طائلة استبداله عند التنفيذ‬
‫أصدرت قرارها المشار إليه أعلاه القاضي‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫العقد الذي يعتبر شريعة المتعاقدين‪.‬‬             ‫الكرائية وكان أداؤه خارج الأجل المحدد في‬                ‫مع مكننة متابعته من أجل تسديد المصاريف‬
‫في منطوقه في الشكل بقبول الاستئنافين‬                                                                                                                                                                                                                            ‫إنه سميع مجيب‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                           ‫ولا يوجد أي إخ�الل بالتزام المؤسسة‬                                                                              ‫وال�ع�م�ولات المترتبة ع�ن تصفية الوضعية‬
‫وف�ي الم�وض�وع بتأييد الحكم المستأنف‬                                                                                                                                                                                                 ‫والسلام عليكم ورحمة الله تعالى‬                                                                                                                                                                                                                                                      ‫البنكية ط�الم�ا أن�ه�ا ق�د أف�رج�ت ع�ن القرض‬                                                ‫الإنذار ‪.‬‬           ‫المغطاة بشكل غير ك�اف‪ .‬وتبعا لذلك قضت‬
‫فيما ق�ض�ى ب�ه ف�ي ال�ط�ل�ب الأص�ل�ي مع‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫بكامله وأن الطرف المقترض هو الذي مارس‬                                        ‫هـ ـ مادة الشركات‪:‬‬                 ‫محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم‬
‫تعديله وذلك بالحكم بالفوائد القانونية‬                                                                                                                                                                                                                                ‫وبركاته‬                                                                                                                                                                                                                                             ‫حقه في التسديد المسبق للقرض رغ�م سوء‬                    ‫وب�خ�ص�وص إدم����اج ال��ش��رك��ات ذه�ب�ت‬                ‫المستأنف القاضي برفض الطلب‪ ،‬وقد طعن‬
‫ابتداء من تاريخ الطلب وإلغاء الحكم فيما‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ‫ظروفه المالية‪ ،‬ولا محل للدفع بعدم الإرشاد‬               ‫ه���ذه المح�ك�م�ة ف��ي أح���د ق��رارات��ه��ا ب�ت�اري�خ‬  ‫ف�ي ال�ق�رار الاستئنافي بالنقض ف�أص�درت‬
‫قضى به من تعويض في الطلب المضاد‬                                                                                                                                                                                                                                 ‫هوامش‪:‬‬                                                                                                                                                                                                                                                   ‫والمساعدة طبقا لمقتضيات المادة ‪ 7‬من القانون‬             ‫‪ )9 2011/10/11‬إلى أنه يجب المصادقة على‬                  ‫محكمة النقض قرارا بتاريخ ‪2014 /10/16‬‬
‫ابلمعقددمم قمبنولطارلطفلبشربكشةأنه‪X‬‬  ‫والحكم من جديد‬                                                                                                                                                                                  ‫ـــفررـ‪31425‬ــقق))))ــي‪0‬ـممـــ‪7‬ـتا‪6‬ـفـلقـ‪7‬ـ�‪2‬مـح�‪9‬بـلـي�‪/5‬ـرـ‪2‬ـتاتـ‪5‬اـ�‪2‬فل‪1‬رارم‪/15‬رلقا‪0/‬يلعم‪3�3‬تفد‪7/2‬خد‪1/1‬ج‪0‬ع‪7‬ا‪/90‬د‪5‬ر‪221‬د‪/4‬ت‪41‬ي‪11‬ح‪0/4/‬بع‪711‬ت‪2‬تد‪31‬افدع�‪/‬ر‪2‬دي‪/3‬ي‪2‬دخ‪211‬ال‪104‬م‪23�46‬ل‪3/27�/10‬فف‪2/�/0�/4‬ا‪11‬ي‪1‬ل‪//‬ج‪44‬ا�لتما‪11‬لحر‪00‬يفت‪22‬‬                                                     ‫رق�م ‪ 34/03‬المتعلق بهيئات الائتمان لكون‬                 ‫مشروع الإدماج بين شركتين بإجماع الشركاء‬                 ‫يقضي برفض طلب النقض على أساس أن ما‬
                                     ‫وبرد الاستئناف‬                                                                                                                                                                                  ‫اا‪671‬علل‪))5‬دقق‪)7‬درا‪2‬الضر‪3‬م‪9‬قاتل‪/‬ء‪3‬رغحا‪32‬فيورت‪1‬ار‪1‬رلم‪/0‬قرقمنا‪2‬ق‪3‬مننمش‪6/‬شوو‪21‬و‪4‬نر‪/‬ر‪90‬اب‪2‬لا‪133‬لع‪0//‬د‪11‬دص‪12‬فف‪05‬يح‪26‬ةا‪/1‬لم‪0‬ي‪1‬ل‪2‬و‪1‬نف‪2‬يتامولحنت‪5‬تمج‪1‬اع‪0‬جردل‪2‬ةيد‪.‬‬                                                                                                                           ‫الأم��ر يتعلق بمجرد إق��راض وليس بتدبير‬                 ‫في جمع ع�ام استثنائي متى ترتب عن هذه‬                    ‫جاء بالقرار الاستئنافي مرتكز على أساس ولم‬
                        ‫وتحميلها الصائر‪.‬‬                                                                                                                                                                                             ‫وق�د عللت محكمة النقض ق�راره�ا بأن‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫العملية تغيير في توزيع حقوق الشركاء أو‬
‫وق��د ن�اق�ش ال��ق��رار ض�م�ن تعليلاته أن‬                                                                                                                                                                                            ‫المحكمة مصدرة ال�ق�رار المطعون فيه لم‬                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫يقتضي النصح و المواكبة‪.‬‬               ‫زيادة في التزاماتهم‪ .‬وتكريسا لهذا الاستثناء‪،‬‬                                   ‫يخرق أي مقتضى‪.)4‬‬
‫المدعية طالبة التعويض أثارت في المرحلة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫‪ -‬وف���ي ق����رار آخ���ر اع��ت��ب��رت محكمة‬             ‫قضت محكمة النقض برفض طلب النقض‬                          ‫وتتلخص وقائع القضية في أن الطاعن‬
‫الابتدائية العيب الخفي للمبيع كدفع وكان‬                                                                                                                                                                                                     ‫تعتمد في قضائها التقارير المعدة‬                                                                                                                                                                                                                                              ‫الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن ديون‬               ‫في النازلة بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ‬                  ‫ك��ان ي��روم إل�غ�اء عملية ش��راء ‪ 5000‬سهم‬
‫يجب عليها أولا إثبات العيب وإخطار‬                                                                                                                                                                                                    ‫من طرف السنديك الذي هو فعلا من أجهزة‬                                                                                                                                                                                                                                                ‫الصندوق المهني المغربي للتقاعد هي ديون‬                  ‫‪ ،2014/1/30‬معتبرة أن المحكمة كانت على‬                   ‫(من أسهم شركة) التي تم تفويتها من طرف‬
‫ضمن الأجل المقرر في الفصل‬                     ‫ا‪3‬لب‪5‬ا‪5‬ئعمبنذلقك‬                                                                                                                                                                       ‫المسطرة حتى يناقش ما جاء في موضوع‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫ص�واب لما راع�ت التغيير ال�ذي لحق بحقوق‬                 ‫الوسيط المالي على اعتبار أن�ه أص�در أمرا‬
‫ل ع ثم تقديم دع�وى الضمان‬                                                                                                                                                                                                            ‫الوسيلة‪ ،‬وهي لما ردت الدفع بإيقاف البت‬                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫عادية وليست امتيازية‪.‬‬              ‫المطلوب والمتجسد في تقليص عدد حصصه‬                      ‫بإلغاء العملية بعد طرح الأسهم للتداول داخل‬
‫الفصل‬    ‫د‪3‬ا‪7‬خ�‪5‬لمانلأنفج�لسالاملنقانصوون‪،‬صوهعلوياهلأفمري‬                                                                                                                                                                            ‫إلى حين صدور حكم نهائي بشأن الشكاية‬                                                                                                                                                                                                                                                 ‫فقد قضت محكمة الاستئناف التجارية‬                        ‫م�ن خ�ل�ال ف�ق�دان�ه لم�ج�م�وع الح�ص�ص التي‬
‫الذي لم‬                                                                                                                                                                                                                              ‫المباشرة الموجهة ضد السنديك استنادا‬                                                                                                                                                                                                                                                 ‫ب�ال�دار البيضاء ف�ي الم�ل�ف ال�ص�ادر بتاريخ‬            ‫يملكها في رأس مال الشركة المدمجة والمقدرة‬                                                ‫سوق القيم‪.‬‬
‫تقم به الطاعنة وتقدمت مباشرة بدعوى‬                                                                                                                                                                                                   ‫إلى « أن تقارير السنديك المطعون فيها‬                                                                                                                                                                                                                                                ‫‪ )16 2015/10/06‬بتأييد أم��ر القاضي‬                      ‫بـ ‪ 712‬حصة في مقابل اكتسابه فقط لأربع‬                   ‫لكن محكمة الاستئناف التجارية بالدار‬
‫التعويض والحال أنه لا يمكن القفز على‬                                                                                                                                                                                                 ‫ليست هي الحجة الوحيدة والحاسمة في‬                                                                                                                                                                                                                                                   ‫المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء‬                ‫حصص بالشركة الدامجة وأخضعت النزاع‬                       ‫البيضاء اع�ت�ب�رت أن إدارة محفظة أسهم‬
‫ه�ذه ال�دع�وى لممارسة دع�وى المسؤولية‬                                                                                                                                                                                                ‫الملف‪ ،‬وإنما تم الاعتماد على تقرير مراقب‬                                                                                                                                                                                                                                            ‫الصادر بتاريخ ‪ )17 2014/11/10‬القاضي‬                     ‫لمقتضى الفقرة الأخ�ي�رة م�ن الم��ادة ‪ 223‬من‬             ‫ال��زب��ون ق�د ت�ك�ون ك�ام�ل�ة وحينئذ لا يتلقى‬
‫ف�إن‬  ‫االلم�عش�قر�عدي�ةح�‪.‬ددوحف�تي� اىلفف��يصله��‪6‬ذ‪5‬ه‪5‬المح��نال��قة‬                                                                                                                                                                  ‫الحسابات والوثائق المحاسبية الصادرة‬                                                                                                                                                                                                                                                 ‫بقبول دين الصندوق المهني المغربي للتقاعد‬                ‫القانون رقم ‪ 17.95‬المتعلق بشركات المساهمة‬               ‫الوسيط الم�ال�ي أوام��ر م�ن ال�زب�ون لا بالبيع‬
‫لع‬                                                                                                                                                                                                                                   ‫عن المستأنفين والتي ليست محل طعن‬                                                                                                                                                                                                                                                    ‫بصفة عادية ‪ ،‬وذلك وفق تعليل مفاده أن المادة‬             ‫المحال عليها من المادة الأولى من القانون رقم‬            ‫ولا بالشراء على خ�الف الح�ال�ة التي يكون‬
‫الحالات التي تخول للمتضرر حق المطالبة‬                                                                                                                                                                                                ‫من طرفهم»‪ ،‬تكون قد عللت قرارها تعليلا‬                                                                                                                                                                                                                                               ‫الأولى من القانون الداخلي للصندوق المهني‬                ‫‪ 5.96‬المطبق على الشركات ذات المسؤولية‬                   ‫فيها الوسيط الم�ال�ي لا ي�ق�وم ب���إدارة كاملة‬
                        ‫وهي‪:‬‬                  ‫ب‪-‬ال‪1‬إتذعاويك�انض‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫المغربي للتقاعد تنص على أن ه�ذا الأخير‬                                                                          ‫لمحفظة أسهم زبونه حيث يبقى هذا الأخير‬
‫أو‬  ‫المبيع‬  ‫عيوب‬  ‫يعلم‬  ‫البائع‬                                                                                                                                                                                                                                  ‫سليما وبنته‬                                                                                                                                                                                                                                              ‫يتخذ شكل جمعية لا تستهدف الربح منظمة‬                                                       ‫المحدودة‪.‬‬            ‫هو المسؤول عن إدارتها‪ ،‬وأنه من المقرر حسب‬
          ‫من الصفات الموعود بها‪.‬‬              ‫‪--‬خ‪32‬لإإوذذهاا‬                                                                                                                                                                         ‫ع�ل�ى أس���اس‪ ،‬ول��م ت�خ�رق أي مقتضى‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                               ‫وف�ق مقتضيات ظهير ‪ 1958/11/15‬بشأن‬                       ‫القرارات الصادرة حديثا عن هذه المحكمة‬                   ‫الفصل ‪ 6‬من ال�دوري�ة رق�م ‪ 01/01‬الصادرة‬
   ‫صرح البائع بعدم وجود العيب‪.‬‬                                                                                                                                                                                                       ‫و‪243016896271‬ا))‪1111142733‬ل)))))‪57535‬وتف‪313//‬تتحستت‪///31‬يحيلتت‪/‬حتل‪2212‬التةحخ‪1‬مح‪1103‬ر�تل‪/‬ق‪//‬ر‪22‬عترتمقل‪8/112‬فصقم‪1‬ر‪/112‬مى‪6‬رروق‪0‬ق‪615‬ق‪�6‬ق‪2‬م�غم‪2‬ا‪8/1‬مي‪63‬ئ‪010‬ر‪372‬ع‪429‬أف‪2/1‬ا‪/5‬ل‪/62‬يسق‪11‬ا‪414‬ارل‪31‬ما‪10/‬ل‪0‬رس‪022‬ف‪2�.‬ف‪0‬ف‪2‬فيف‪2‬ايفلي‪8‬ايكتيلم‪/‬او�االلجللم‪4‬م�مناللل‪1‬رالف‪0‬مففيفد‪2‬ععععع�عددددديدددددة‬  ‫تأسيس الجمعيات‪ ،‬ولا يوجد في القانون ما‬                                                                          ‫ع�ن مجلس القيم المنقولة المتعلقة بكيفية‬
‫كانت الصفات التي ثبت خلو المبيع‬                                                                                                                                                                                                      ‫تقدمت بدعوى ضد المدعى عليها تعرض‬                                                                                                                                                                                                                                                    ‫يمنحه الامتياز على أموال منخرطيه تطبيقا‬                                      ‫بتكريس بعض القواعد‪:‬‬                ‫معالجة الأوامر بالسحب الصادرة للبورصة‬
‫منها قد اشترط وجودها صراحة أو كان‬                                                                                                                                                                                                    ‫فيها أنها في إطار معاملة تجارية أصبحت‬                                                                                                                                                                                                                                               ‫لأحكام الفصل ‪ 1243‬من ق‪.‬ل‪.‬ع‪ .‬التي تنص‬                    ‫ع�دم ج��واز التدخل الإرادي ف�ي دع�وى‬                    ‫أن أي إل�غ�اء أو تعديل ينبغي أن تتبع فيه‬
                  ‫عرف التجارة يقتضيها‪.‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫على أن الامتياز هو حق أولوية يمنحه القانون‬                                                                      ‫نفس الطريقة ال�ص�ادر بها الأم�ر للبورصة‪،‬‬
‫وف�ي ن�ظ�ري أن ال�ق�رار الاستئنافي كان‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ‫على أم��وال المدين نظرا لسبب ال�دي�ن‪ ،‬ثم لا‬                      ‫تعرض الغير الخارج عن الخصومة‪:‬‬                  ‫وهو ما لم تقف عليه المحكمة خلال استماعها‬
‫صائبا فيما انتهى إليه وقضى به‪ ،‬لأنه‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫موجب للقول باعتبار ديونه امتيازية إسوة‬                  ‫‪ -‬لقد جاء في هذا القرار الصادر بتاريخ‬                   ‫للتسجيلات الصوتية للمكالمات الهاتفية إلى‬
‫وف�ق�ا ل�ل�م�ب�ادئ ال�ع�ام�ة ل�ل�ت�ع�وي�ض عن‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ‫بديون العمال المشمولة بالامتياز طبقا للمادة‬             ‫‪ )10 2016/01/05‬أن تعرض الغير الخارج‬                     ‫غاية تاريخ تنفيذ الأمر بالشراء خلال البحث‬
‫الضرر لاب�د من توافر أرك�ان ثلاثة وهي‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ‫‪ 382‬من مدونة الشغل على أساس أنها مجرد‬                   ‫عن الخصومة هو طريق غير عادي للطعن في‬                    ‫المجرى من طرف المستشار المقرر وهو ما أكده‬
‫الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما‪،‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫اقتطاعات من أجورهم استنادا إلى قاعدة أن‬                 ‫الأحكام‪ ،‬و َضعه المشرع في متناول كل شخص‬                 ‫كذلك مجلس القيم المنقولة على إثر ما قام به‬
‫وأن ممارسة دعوى الضمان هي التي من‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫الفرع يتبع الأصل‪ ،‬ذلك أن الامتياز بصراحة‬                ‫لم يكن طرفا ولا ممثلا في الدعوى ليستطيع‬                 ‫من أبحاث في هذا الصدد علما بأن الزبون‬
‫شانها أن تخول للمتضرر حق المطالبة‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ‫النص المشار إليه أعلاه هو حق أولوية يمنحه‬               ‫بمقتضاه أن يدفع أث�ر الحكم ال�ص�ادر فيها‬                ‫كان قد أعطى للوسيط المالي تعليماته بالشراء‬
‫بالتعويض عن الضرر بعد ثبوته وفقا لما‬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ‫القانون مما يجعل أن الأصل في الديون أنها‬                ‫إذا كان الحكم المذكور يمس بحقوقه أو يضر‬                 ‫لم�دة م�ح�ددة م�ع إمكانية التعديل حسب ما‬
‫ف‪689757800‬ت‪111181276‬حص)))))‪167/‬تل‪14/4‬أ‪//04‬عتتتفعتد‪3010‬حححل���يد���حا‪�8230‬ها‪328/‬تتت‪.4‬لتم‪588/4‬لررر‪//31‬ر‪8‬ققق���ف��ق�‪��4��1035‬ممم‪0211‬مع‪200‬د‪221932‬د‪615224931283485‬فف��فف��‪/���1‬يييي‪1‬اااللا‪0‬للمممم���‪�3‬لللل���‪/�8‬فففف‪15‬عععر���ق‪�0‬ددددددم‪2‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                      ‫عادية دون حاجة إلى التنصيص على وصفها‬                    ‫بمصالحه‪ ،‬وه�و ما يقتضي من المحكمة أن‬                    ‫تضمنه تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية والتي‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫المذكور على خلاف الديون الممتازة ‪ ،‬فلا بد‬               ‫تقصر نظرها في موجبات الطعن بتعرض‬                        ‫تعتبر بصريح الفقرة الأخيرة من الفصل ‪ 8‬من‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫من التنصيص على صفتها الامتيازية لأنه لا‬                 ‫الغير الخ��ارج ع�ن الخ�ص�وم�ة‪ ،‬تقيدا بالأثر‬             ‫اتفاقية الوساطة وسيلة إثبات مقبولة من كلا‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫امتياز بدون نص وبالتالي فلا محل لإعمال‬                  ‫الناقل لهذا الطعن‪ ،‬ولا يسوغ لها أن تستند‬                ‫الطرفين في حالة المنازعة‪ ،‬وطبقا لمقتضيات‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ‫إلى ادعاءات أي طرف آخر غير تلك التي تقدم‬                ‫الفصل ‪ 7‬م�ن نفس الاتفاقية فإنه لئن كان‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ‫قاعدة أن الفرع يتبع الأصل في نازلة الحال‪.‬‬              ‫بها طالب الطعن‪ ،‬إذ أن الطعن المذكور له أثر‬              ‫الوسيط المالي يلتزم بأن تكون كل عملية بيع‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫‪ -‬وقضت محكمة الاستئناف التجارية‬                         ‫نسبي يستفيد منه من باشره ولا يحتج به إلا‬                 ‫أو شراء سند مغطاة برصيد كاف محتفظ به‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫ب�ال�دار البيضاء بمقتضى ق�راره�ا ال�ص�ادر‬               ‫على من بوشر بحقه‪ ،‬وتبعا لذلك تكون محكمة‬                 ‫في أحد الحسابات فهو لا يكون في حالة‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫ب�ت�اري�خ ‪ )18 2015/10/6‬ب�ت�أي�ي�د الأم��ر‬              ‫ال�درج�ة الأول�ى فيما قضت به من استجابة‬                 ‫غياب أو عدم كفاية الرصيد ممنوعا من تنفيذ‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫المستأنف فيما ذهب إليه من اعتداد بالنشر‬                 ‫لمقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة ومن‬                  ‫العملية‪ ،‬وإنما يتعين عليه عند التنفيذ اللجوء‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫الأول بالجريدة الرسمية وذلك بالعلة التالية ‪:‬‬            ‫رفض ضمني لمقال التدخل الإرادي قد كرست‬                   ‫إلى مسطرة التسوية مقابل التسليم والتي‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫«حيث إن تكرار النشر بالجريدة الرسمية في‬                 ‫القاعدة الفقهية المشار إليها أعلاه التي تلزمها‬          ‫يبقى فيها للوسيط المالي الحق في استبدال‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫تاريخ لاح�ق على النشر الأول لا يفتح أجلا‬                ‫بالبت ف�ي ح�دود أس�ب�اب الطعن الم�ث�ارة من‬              ‫ال�زب�ون المقصر من عدمه مع مكنة متابعته‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫جديدا بالنسبة للدائنين الذين لم يبادروا إلى‬                                                                     ‫عند الاق�ت�ض�اء م�ن أج��ل تسديد المصاريف‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫التصريح بديونهم داخل أجل الشهرين اعتبارا‬                          ‫طرف الغير الخارج عن الخصومة‪.‬‬                  ‫وال�ع�م�ولات المترتبة ع�ن تصفية الوضعية‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫من النشر الأول‪ ،‬ذلك لأن أجل التصريح بالدين‬              ‫وتج�در الإش��ارة في ه�ذا الصدد إل�ى أن‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ‫هو من قبيل مواعيد السقوط التي لا يطالها‬                 ‫ق�اع�دة الأث�ر النسبي للطعن بتعرض الغير‬                                      ‫المغطاة بشكل غير كاف‪.‬‬

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ‫القطع أو الوقف ولا تسري إلا مرة واحدة»‪.‬‬
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31