Page 26 - مغرب التغيير PDF
P. 26

‫‪26‬‬                                                                          ‫خاص‬

‫العدد‪ - 50 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 31‬مارس ‪2016‬‬

‫إذا تم البيع بالوكالة فالعبرة بأهلية الوكيل لا بأهلية الأصيل‪.‬‬                ‫إثبات ما يدعيه قرار محكمة النقض المجلس الأعلى سابقا عدد ‪92‬‬             ‫تكثيف الجهود واللجوء إلى وسائل أنجع من أجل استخلاص‬
‫لا يصح الإدع�اء ببطلان البيع بسبب إبرامه في م�رض الموت‬                           ‫الصادر بتاريخ ‪ 0009/01/21‬في الملف عدد ‪.2008/1/5/697‬‬                                                        ‫الغرامات والأذانات النقدية‪.‬‬
‫لوارث أو لغيره بسبب تأثير ذلك المرض على إرادة البائع إذا كان‬                                    ‫( ملف رقم ‪ 2014/36‬بتاريخ ‪) 2014/3/18‬‬
                                                                                                                      ‫‪ -‬المادة الاستعجالية ‪:‬‬        ‫عقد المزيد من الندوات للمساهمة في توحيد العمل القضائي‬
                       ‫البيع مبرما من طرف البائع بواسطة وكيله‪.‬‬                                                                                                                                                 ‫بالدائرة‪.‬‬
‫( ملف رقم ‪ 2014/1201/667‬قرار ‪ 1063‬بتاريخ ‪2014/12/16‬‬                          ‫حرمان المدعي من صلة الرحم مع ابنيه رغم قيام العلاقة الزوجية‬
                                                                             ‫في ظل وجود دعوى التطليق للشقاق معروضة على القضاء يجعل‬                  ‫التقدم ما أمكن في ميدان التحديث في سبل بلوغ أهداف المحكمة‬
                                                                   ‫)‬         ‫حالة الاستعجال قائمة في النازلة ويبرر تدخل قاضي المستعجلات‬                                                     ‫الرقمية في أفق سنة ‪.2020‬‬
                                     ‫‪ -‬مادة المسؤولية المدنية ‪:‬‬              ‫لتنظيم زي�ارة المدعي مؤقتا لصلة الرحم إلى حين البت في دعوى‬
‫اختصاص مراكز القضاة المقيمين يشمل تراب الجماعة المحلية‬                                                                                              ‫ونظرا لما يطلع به المح�ام�ون من دور فعال في ميدان تجهيز‬
‫الواقعة بدائرة نفوذها حادثة السير ولا يمتد هذا الاختصاص إلى‬                                                                             ‫للتطليق‪.‬‬    ‫الملفات فإننا ع�ازم�ون على تفعيل دور اللجنة الثلاثية لمعالجة‬
‫النفوذ الترابي لجماعة أخرى متى كان أيا من الأطراف المدعى عليها‬                            ‫(ملف رقم ‪ 2015/1101/87‬بتاريخ ‪.) 2015/9/3‬‬                  ‫المشاكل المطروحة في جو يطبعه حسن التفاهم والاحترام المتبادل‪،‬‬
                 ‫غير قاطن بها عملا بمقتضى الفصل ‪ 27‬من ق‪.‬م‪.‬م‪.‬‬                 ‫الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ إلا في ثلاث حالات من ضمنها‬                ‫علما أن�ه تم عقد اجتماعين م�ن ه�ذا ال�ن�وع خ�الل السنة الماضية‬
‫والم�ادة ‪ 1‬من ظهير ‪ 1/11/151‬وتاريخ ‪ 2011/8/17‬بتنفيذ‬                                        ‫قضايا التحفيظ العقارية طبقا للمادة ‪ 361‬من ق‪.‬م‪.‬م‪.‬‬
‫ال�ق�ان�ون رق��م ‪ 42/10‬الم�ت�ع�ل�ق ب�ت�ن�ظ�ي�م ق�ض�اء ال��ق��رب وتح�دي�د‬     ‫ب�ال�رج�وع إل�ى الفصل ‪ 391‬م�ن ق‪.‬ل‪.‬ع ف�إن الح�ق�وق ال�دوري�ة‬                                 ‫بتاريخ ‪ 2015/4/30‬وتاريخ ‪ 24‬نونبر ‪.2015‬‬
                                                                             ‫وأكرية المباني تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات‬                                                    ‫الاجتهـــــادات القضائيـــــــة‬
                                                      ‫اختصاصاته‪.‬‬             ‫ابتداء من حلول كل قسط‪ ،‬مما يتعين معه التصريح بتقادم واجبات‬                                                ‫المحكمة الابتدائية بسطات ‪:‬‬
‫( ملف رقم ‪ 2015/1202/649‬قرار ‪ 1317‬بتاريخ ‪) 2015/2/15‬‬                         ‫الكراء التي مرت عليها مدة خمس سنوات من تاريخ المطالبة المحدد‬
‫إشراك صندوق الزيادة في إي�رادات حوادث الشغل إلى جانب‬                                                                                                ‫لئن كانت أموال المدين ضمانا عاما للدائنين والحجز التحفظي‬
‫الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين ضروري من أجل قبول الدعوى‬                                                             ‫في محضر التبليغ بالإنذار‪.‬‬      ‫وسيلة لذلك فينبغي أن لا يمارس بشكل يضر بمصلحة المدين ولما‬
                                                                                                    ‫الاجتهادات القضائية لمحكمة الاستئناف‬            ‫كانت قيمة أحد العقارات المحجوزة كافية لضمان وحفظ تأدية الدين‬
                  ‫عملا بمقتضى الفصل ‪ 177‬من ظهير ‪.1963/2/6‬‬                                                                                           ‫المضمون بالحجز ف�إن طلب تقصير الحجز عليه أضحى مؤسسا‬
‫الم����ادة ‪ 17‬م��ن ال�ظ�ه�ي�ر ال��ش��ري��ف رق���م ‪ 1/12/10‬وت��اري��خ‬                                                  ‫‪ -‬المادة الاستعجالية ‪:‬‬
‫‪ 2012/5/16‬المتعلق بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين لم تلغ أو‬                 ‫إن الصعوبة في التنفيذ هي الواقعة التي تطرأ بعد صدور‬                                                                                 ‫قانونا‪.‬‬
                                                                                                                                                    ‫( م��ل��ف رق���م ‪ 2015/1101/216‬أم���ر رق���م ‪ 246‬ب�ت�اري�خ‬
                   ‫تنسخ مقتضيات الفصل ‪ 177‬المشار إليه سابقا‪.‬‬                          ‫الحكم أو الأمر وتجعل تنفيذه غير ممكن قانونا أو واقعا‪.‬‬
‫( ملف رقم ‪ 2015/1202/637‬قرار ‪ 1074‬بتاريخ ‪2015/10/20‬‬                          ‫إن ما أثاره المدعي من عدم اختصاص قاضي المستعجلات يشكل‬                                                                      ‫‪.)2015/08/25‬‬
                                                                             ‫مناقشة للأمر موضوع التنفيذ لا يمكن أن تتم إلا عن طريق سلوك‬             ‫إذا كان القضاء في السابق أعطى تفسيرا ضيقا لعبارة التحفيظ‬
                                                                   ‫)‬         ‫طرق الطعن فيه ولا يمكن اعتماد ما ذكر كوسيلة للاستشكال في‬               ‫العقاري الواردة بالفصل ‪ 361‬من ق‪.‬م‪.‬م فإن الفصل الأول من قانون‬
‫ع��دم ت�وف�ر ال�س�ائ�ق ع�ل�ى رخ�ص�ة ص�الح�ة ل�ل�ق�ي�ادة ب�الم�غ�رب لا‬        ‫الأمر الاستعجالي المذكور مما يتعين معه صرف النظر عن دعوى‬               ‫التحفيظ العقاري كما غير وتمم بالقانون رقم ‪ 14.07‬أتى بتعريف‬
‫يحول دون الأش�خ�اص القاطنين ب�الخ�ارج ع�ن أن يسوقوا داخ�ل‬                                                                                           ‫أك�ث�ر شمولية عندما ن�ص ص�راح�ة على أن التحفيظ بقصد منه‬
‫التراب الوطني لمدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ إقامتهم بالمغرب‬                                                                    ‫الصعوبة المثارة‪.‬‬    ‫ليس فقط مسطرة التحفيظ وإنما كذلك كل التصرفات والتقييدات‬
‫بواسطة رخصة سياقة مسلمة لهم بالخارج سارية المفعول‪ ،‬طبقا‬                      ‫( أم��ر رق��م ‪ 2015/18‬ب�ت�اري�خ ‪ 2015/4/23‬ف�ي الم�ل�ف ع�دد‬             ‫والوقائع الجارية على الرسم العقاري‪ ،‬وتأسيسا على هذا المفهوم‬
‫لما هو منصوص في الظهير الشريف رقم ‪ 1-10-7‬بتنفيذ القانون‬                                                                                             ‫الجديد فإن الطعن بالنقض يوقف التنفيذ‪ ،‬فضلا على أن الطعن‬
‫رقم ‪ 05.52‬المتعلق بمدونة السير على الطرق وأن شركة التأمين هي‬                                                                  ‫‪) 2015/1121/28‬‬        ‫بالنقض ضد قرار قضى بقسمة تصفية يوقف تنفيـــذه بقوة القانــون‬
                                                                             ‫إن اختصاص الرئيس الأول للبت في صعوبة التنفيذ مشروط‬
                     ‫الملزمة بإثبات السياقة بالمغرب لأكثر من سنة‪.‬‬                                                                                                               ‫المادة ‪ 319‬من مدونة الحقوق العـيـنـيـة‪،‬‬
              ‫( قرار ‪ 308‬في الملفات ‪) 1202/2013/729-693‬‬                                           ‫بوجود نزاع معروض على محكمة الاستئناف‪.‬‬             ‫( ملف ‪ 2015/1123/206‬أمر رقم ‪ 242‬بتاريخ ‪.)2015/08/25‬‬
                                                                             ‫يبتدئ هذا الاختصاص بتسجيل مقال الطعن بكتابة الضبط‬                      ‫اشتغال الأجيرة لفائدة المشغلة بعقد الوكالة الوطنية لإنعاش‬
                                           ‫‪ -‬المادة الاجتماعية ‪:‬‬             ‫وينتهي بصدور القرار الاستئنافي البات في هذا الطعن سواء كان‬             ‫التشغيل والكفاءات يجعل علاقتهما تخضع للشروط والضوابط‬
‫لا يستحق راتب الزمانة إلا بتوفر الشروط الأربعة المنصوص‬                       ‫استئنافيا أو تعرضا أو غيرهما م�ن ط�رف الطعن التي يعرض‬                  ‫المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم ‪16.93.1‬‬
                                                                                                                                                    ‫ال�ص�ادر بتاريخ ‪ 1993/3/23‬ال�ذي يعد بمثابة اتفاقية التدريب‬
                        ‫عليها في الفصل ‪ 47‬من ظهير ‪ 1972‬وهي ‪:‬‬                                            ‫النزاع بموجبها على محكمة الاستئناف‪.‬‬         ‫بقصد التكوين من أجل الإدماج‪ ،‬وبالتالي فإن إقامة المدعية لدعوى‬
                                ‫إصابة العامل بعجز صحي تام‬                    ‫( أمر عدد ‪ 49‬بتاريخ ‪ 2015/8/18‬ملف عدد ‪) 2015/1121/42‬‬                   ‫المطالبة بالتعويضات عن الإخ�ط�ار والفصل وال�ض�رر المنصوص‬
                                                                                                                                                    ‫عليها بم�دون�ة الشغل تبقى غير ذات أس�اس لكونها تعويضات‬
                        ‫عدم قدرته على القيام بأي نشاط مهني‬                                                                   ‫‪ -‬المادة المدنية ‪:‬‬
                                               ‫توفر مدة التأمين‬              ‫تراخي الحاجز في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز المقيد‬                       ‫مرتبطة بالفصل التعسفي في عقد الشغل الغير المحدد المدة‪.‬‬
                                                                                                                                                                   ‫(ملف ‪ 2013/1501/69‬بتاريخ ‪.)2015/06/01‬‬
                                            ‫ألا يبلغ سن التقاعد‬                           ‫بالرسم العقاري موجب للتشطيب عليه من ذلك الرسم‪.‬‬
‫( ملف رقم ‪ 2012/1503/354‬قرار ‪ 177‬بتاريخ ‪) 2015/4/15‬‬                                         ‫مدة التراخي موكولة لسلطة المحكمة التقديرية‪.‬‬             ‫إن تضمين ش�رط ع�دم المنافسة بعقد العمل يجب أن يتضمن‬
                                                                                                                                                    ‫تحديدا من حيث الزمان والمكان‪ ،‬ما دام أن الأصل هو حرية العمل‬
                                              ‫‪ -‬المادة العقارية ‪:‬‬            ‫ينعقد الاختصاص لرئيس المحكمة الابتدائية كجهة قضائية‬                    ‫وكل تقييد ورد بشأنه وجب أن يكون صريحا ومحل اتفاق مسبق‬
‫إن قاعدة التطهير قاصرة على الحقوق التي قد يواجه بها طالب‬                     ‫للأمر بالتشطيب على كل حجز من الرسم العقاري وقع التراخي‬                 ‫بين الطرفين‪ ،‬وأن انعدام أحد هذين التحديدين يجعل الشرط باطلا‬
‫التحفيظ لا المودع طبقا للفصل ‪ 84‬من القانون رقم ‪ 14.07‬المتعلق‬                 ‫في مواصلة الإجراءات التي تتلوه ( المادة ‪ 218‬من مدونة الحقوق‬            ‫وغير مرتب أي أثر عملا بالفصل ‪ 109‬من قانون الالتزامات والعقود‪.‬‬

                                                 ‫بالتحفيظ العقاري‪.‬‬                                             ‫العينية والفصل ‪ 149‬من ق‪.‬م‪.‬م )‪.‬‬                 ‫( ملف عدد ‪ 10/1501/1080‬بتاريخ ‪.)2015/06/22‬‬
‫( القرار ‪ 2015/94‬الصادر بتاريخ ‪ 2015/04/09‬في الملفين‬                         ‫( م�ل�ف ع��دد ‪ 2015/1221/276‬ق���رار ‪ 2015/387‬ب�ت�اري�خ‬                                                     ‫المحكمة الابتدائية ببرشيد ‪:‬‬

                                              ‫‪)1402/14/202-162‬‬                                                                    ‫‪) 2015/4/21‬‬       ‫ال�ب�راءة هي الأص�ل إل�ى حين إثبات العكس‪ ،‬وأن ع�بء إثبات‬
‫يكون استئناف الطاعن مقبولا ولو أن الحكم الابتدائي صدر‬                        ‫اتفاق طرفي العقد على تنفيذ الالتزام داخل أجل محدد تحت‬                               ‫عناصر الدعوى العمومية يرجع إلى الطرف المثير لها‪.‬‬
‫بشأنه ق�رار استئنافي قضى بتأييده بناء على طلب أح�د أط�راف‬                    ‫طائلة تعويض جزافي متفق عليه عن كل شهر يتأخر فيه المدين عن‬
‫الخصومة مادام لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغه به لأن أجل الطعن‬                                                                                        ‫جرائم التزوير واستعماله من الجرائم العمدية التي لابد من‬
‫بالنسبة للحكم الابتدائي لا يبتدئ سريانه إلا ابتداءا من تاريخ‬                                                                       ‫تنفيذ التزامه‪.‬‬   ‫اقتران ركنها المادي بعنصرين آخرين لا يقلا أهمية وهما سوء النية‬
                                                                             ‫إخلال المدين بالتزامه بعدم تنفيذه داخل الأجل المتفق عليه لا‬
                  ‫التبليغ وطبقا لما يقتضيه الفصل ‪ 134‬من ق‪.‬م‪.‬م‪.‬‬               ‫يخول للدائن فسخ العقد ما دامت إرادت�ا الطرفين قد حددتا جزاء‬                                                                 ‫وعنصر الضرر‬
‫( القرار تمهيدي ‪ 15/135‬الصادر بتاريخ ‪ 2015/12/31‬في‬                                                                                                              ‫( ملف رقم ‪ 2015/2103/754‬بتاريخ ‪) 2015/4/2‬‬
                                                                                                                                   ‫ذلك في العقد‪.‬‬    ‫الإقدام على كسر قفل المنزل والتوغل إليه بعد الحكم والتنفيذ‬
                                         ‫الملف عدد ‪)1403/11/125‬‬              ‫الحكم بفسخ العقد عند عدم وفاء المدين بالتزامه داخل الأجل‬
‫لا ترجيح مادامت البينة خالية من شرط النسبة مما يجعلها‬                        ‫المتفق عليه فيه تعديل للشرط الج�زائ�ي المتفق عليه ومخالف‬                                          ‫يعتبر انتزاعا لحيازة عقار من يد الغير‪.‬‬
‫ن�اق�ص�ة ع�ن درج���ة الاع��ت��ب��ار‪(.‬ال��ق��رار ‪ 15/418‬ال��ص��ادر ب�ت�اري�خ‬  ‫لمقتضيات الفصل ‪ 230‬من ق‪.‬ل‪.‬ع ولقاعدة (( العقد شريعة المتعاقدين‬          ‫يعتبر التوغل وجها من أوجه الخلسة والتي تشكل عنصرا من‬

                  ‫‪ 2015/12/17‬في الملف عدد ‪.)1403/2015/350‬‬                                                                                      ‫))‪.‬‬                       ‫العناصر الضرورية لقيام جريمة انتزاع عقار‪.‬‬
‫إذا ح��از ش�خ�ص أج�ن�ب�ي غ�ي�ر ش�ري�ك ملكا ح�ي�ازة مستوفية‬                   ‫( ملف رقم ‪ 2015/1201/405‬قرار ‪ 722‬بتاريخ ‪) 2015/6/30‬‬                             ‫( ملف رقم ‪ 2014/2103/2116‬بتاريخ ‪) 2014/8/28‬‬
‫لشروطها دون انقطاع عشر سنوات والقائم حاضر عالم ساكت بلا‬                      ‫لا تصح الهبة ممن كان الدين محاطا بما له ( الم�ادة ‪ 278‬من‬                       ‫حجية محاضر الضابطة القضائية أمام القضاء المدني‪.‬‬
                                                                                                                                                    ‫محضر الضابطة القضائية يعتبر ورقة رسمية وأن ما تضمنه‬
                  ‫مانع ولا عذر فإنه يكتسب بحيازته ملكية العقار‪.‬‬                                                         ‫مدونة الحقوق العينية )‪.‬‬     ‫م�ن تصريحات يعتبر دل�ي�ال كتابيا ف�ي م�واج�ه�ة الم�ص�رح حسب‬
‫( القرار عدد ‪ 349‬الصادر بتاريخ ‪ 2015/11/26‬في الملف عدد‬                       ‫بطلان التصرف المذكور رهين بثبوت إفقار ذمة الواهب المالية‬
                                                                             ‫والإنقاص من الضمان العام المقرر عليها لفائدة دائنيه ( الفصل‬                                                 ‫الفصلين ‪ 417-416‬من ق‪.‬ل‪.‬ع‪.‬‬
                                                 ‫‪.)1401/2015/20‬‬                                                                                        ‫(ملف ‪ 2014/1201/150‬حكم ‪ 592‬بتاريخ ‪) 2015/10/23‬‬
‫إن المحجور قاصرا كان أو سفيها إذا كان شفيعا ولم يكن مهملا‬                                                                      ‫‪ 1241‬من ق‪.‬ل‪.‬ع )‪.‬‬
‫أي كان له ولي من أب أو أم أو وصي يدبر شؤونه المالية ولم يمارس‬                ‫لا يشترط المشرع لصحة ذلك التصرف حسن أو سوء نية الواهب‬                                                   ‫المحكمة الابتدائية بابن أحمد ‪:‬‬
‫وليه حق الشفعة بالنيابة عنه إما عمدا أو لغفلة أو تراخ فيسقط‬                                                                                                                                    ‫‪ -‬المادة الاجتماعية ‪:‬‬
‫حقه في الشفعة ولا كلام له بعد رشده سواء كان الأخذ بالشفعة له‬                                                                      ‫أو الموهوب له‪.‬‬
‫فيه مصلحة أم لا ومثل سكوت الولي إسقاطه صراحة حق الشفعة‬                       ‫( ملف عدد ‪ 2014/1201/941‬قرار ‪ 1018‬بتاريخ ‪2015/10/13‬‬                    ‫نقل الأجير من عمله دون موافقته ودون أن ينص على ذلك عقد‬
‫الواجبة لمحجوره سواء كان إسقاطه لهذا الحق نظرا أو سدادا أم‬                                                                                          ‫الشغل يجعله في حالة طرد تعسفي‪ ،‬قرار محكمة النقض المجلس‬
                                                                                                                                                ‫)‬
                                            ‫لا لقول صاحب التحفة‪.‬‬             ‫عدم وجود اتحاد الملاكين في الملكية المشتركة لا يغل يد الملاكين‬                     ‫الأعلى سابقا عدد ‪ 426‬الصادر بتاريخ ‪. 2005/04/19‬‬
‫والأب والوصي مهما غفلا ‪ /*/*/‬عن حدها فحكمها قد بطلا‬                                                                                                                        ‫( ملف ‪ 2015/56‬بتاريخ ‪)2015/12/23‬‬
‫( القرار ‪ 15/402‬الصادر بتاريخ ‪ 2015/12/11‬في الملف عدد‬                          ‫المشتركين في إقامة دعاوى للدود عن حقوقهم في العقار المشترك‪.‬‬
                                                                             ‫الحكم بعدم قبول دعوى أحد الملاكين للمطالبة بحقه في العقار‬              ‫تغير المركز القانوني للمشغل لا يؤثر على عقود الشغل الخاصة‬
                                                   ‫‪)1402/14/108‬‬              ‫المشترك لعدم إقامتها م�ن ط�رف اتح�اد الم�الك�ني المشتركين الغير‬        ‫بالإجراء قرار محكمة النقض المجلس الأعلى سابقا عدد ‪ 165‬الصادر‬
‫لا يعتد بحق الأفضلية إلا إذا كان مسجلا بالرسم العقاري المدعى‬                 ‫موجود أصلا هو حكم معرض للإلغاء عملا بالمادة ‪ 35‬من القانون‬
‫فيه ولا يكفي التنصيص عليه ضمن بنود عقد البيع للاحتجاج به‬                     ‫رقم ‪ 18-00‬المنظم للملكية المشتركة للعقارات المبنية التي تخول له‬                                                     ‫بتاريخ ‪.2005/02/16‬‬
                                                                                                                                                                        ‫(ملف رقم ‪ 2015/21‬بتاريخ ‪) 2015/12/9‬‬
                                     ‫ولو كان هذا العقد مسجلا به‪.‬‬                                                                       ‫ذلك الحق‪.‬‬    ‫عدم احترام المشغلة لمقتضيات المواد ‪ 62‬و ‪ 63‬من مدونة الشغل‬
‫( ال�ق�رار ع�دد ‪ 2014/424‬ال�ص�ادر بتاريخ ‪ 2014/12/25‬في‬                       ‫( ملف رقم ‪ 2014/1201/615‬قرار ‪ 865‬بتاريخ ‪) 2015/7/28‬‬                    ‫أي الفصل ‪ 6‬م�ن ال�ن�ظ�ام ال�ن�م�وذج�ي يغني المحكمة ع�ن مناقشة‬
                                                                             ‫لا يقبل الطعن بإعادة النظر المبني على صدور حكمين متناقضيين‬             ‫الأخطاء المنسوبة للأجير قرار محكمة النقض المجلس الأعلى سابقا‬
                                         ‫الملف عدد ‪)1402/13/104‬‬              ‫متى اختلفت أطراف دعوى الطعن بإعادة النظر عن أطراف الدعويين‬
‫إن قوة الشيء المقضي به لا تكون إلا إذا كان الشيء المطلوب هو‬                                                                                                                            ‫عدد ‪ 402‬بتاريخ ‪.1999/04/28‬‬
‫نفس ما سبق طلبه وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب وأن تكون‬                                                             ‫موضوع الحكمين المتناقضين‪.‬‬                               ‫( ملف ‪ 2015/11‬بتاريخ ‪.) 2015/11/4‬‬
‫الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس‬                            ‫( ملف رقم ‪ 2014/1202/887‬قرار ‪ 74‬بتاريخ ‪) 2015/2/3‬‬                   ‫المغادرة التلقائية تطبيقا لمقتضيات المادة ‪ 63‬من مدونة الشغل‬
‫الصفة‪ (.‬القرار عدد ‪ 15/2‬الصادر بتاريخ ‪ 2015/01/08‬في الملف‬                    ‫إذا ك�ان الطعن بإعادة النظر مبن على اكتشاف وثيقة كانت‬                  ‫تجعل عبء إثباتها على عاتق المشغل بسائر وسائل الإثبات (( قرار‬
                                                                             ‫محتكرة ل�دى الخ�ص�م ف�إن الطعن م�ع ذل�ك يجب أن ينصب على‬                ‫محكمة النقض المجلس الأعلى سابقا ع�دد ‪ 454‬ال�ص�ادر بتاريخ‬
                                              ‫عدد ‪.)1402/14/168‬‬              ‫محتواها ومضمونها وم�دى تأثيرها على الخصومة وليس على‬                    ‫‪ 2005/04/27‬في الملف عدد ‪ 2005/118‬النموذج في نازلة الحال‬
‫الدفع بعدم الاختصاص النوعي الموجب للبت فيه بحكم مستقل‬
‫عملا بمقتضيات الفصل ‪ 13‬من القانون الإداري وما بعده يكون له‬                                                   ‫وجودها المادي لدى الطرف الخصم‪.‬‬                                    ‫إثباتها بواسطة محضر مفوض قضائي‪.‬‬
‫محل عندما يتعلق الأمر بالمحاكم العادية والمحاكم الإدارية والمحاكم‬            ‫لا يقبل الطعن بإعادة النظر المبني على وثيقة كانت محتكرة‬                                 ‫( ملف رقم ‪ 2014/73‬بتاريخ ‪.)) 2015/1/14‬‬
‫التجارية أما دعوى الشفعة ودعوى التحفيظ فهما وجهان لعملة‬                      ‫لدى الخصم سبق للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن ناقشت‬                ‫الأصل هو الحد الأدنى للأجر وأن مطالبة المدعي للمدعى عليها‬
                                                                                                                                                    ‫بتكملة الأج�ر يجعله في مركز من يدعي خلاف الأص�ل ويقع عليه‬
                                                                                                                                      ‫مضمونها‪.‬‬
                                                                                ‫( ملف رقم ‪ 2014/1303/913‬قرار ‪ 4‬بتاريخ ‪) 2016/1/12‬‬
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31