Page 27 - مغرب التغيير PDF
P. 27

‫‪27‬‬                                                                                                                         ‫خاص‬

‫العدد‪ - 50 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 31‬مارس ‪2016‬‬

‫( ق���رار ج�ن�ائ�ي ع��دد ‪2015/281‬‬                     ‫التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي‪ ،‬والحكم‬                        ‫ارتكاب الجنحة وينقطع بكل إج�راء من‬           ‫ودون إث�ب�ات ذل�ك بحجة مقبولة شرعا‬           ‫واح��دة‪ ،‬ينعقد الاختصاص فيهما معا‬
‫ب��ت��اري��خ ‪ 2015/11/5‬م��ل��ف ع��دد‬                  ‫م�ن ج�دي�د ب�س�ق�وط ال�دع�وى العمومية‬                         ‫إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة‬      ‫وقانونا يجعل الضرر اللاحق بالزوجة‬                                    ‫للقضاء العادي‪.‬‬
                                                                                                                    ‫تقوم السلطة القضائية أو تأمر به‪ ،‬وبكل‬        ‫ثابتا ويؤكد مسؤولية الزوج عن الفراق‬
                            ‫‪) 2015/77‬‬                        ‫وتحميل الخزينة العامة الصائر‪.‬‬                                                                                                                    ‫إذا ك�ان ال�ع�ق�ار ف�ي ط�ور التحفيظ‬
‫ولا ب�د م�ن الإش���ادة ب�ال�دور الهام‬                 ‫( ملف رقم ‪ 2015/593‬ق�رار ‪2839‬‬                                   ‫إجراء يعتبره القانون خاضعا للتقادم‪.‬‬                       ‫تستوجب التعويض عنه‪.‬‬           ‫فإنه لا يعتد بطلب الشفعة إلا إذا ضمن‬
‫ال��ذي يلعبه المح��ام��ون وع�ل�ى رأس�ه�م‬                                                                            ‫وحيث إن محكمة النقض قضى في‬                   ‫( م�ل�ف�ني م�ض�م�وم�ني رق����م ‪-602‬‬          ‫الشفيع تعرضه بمطلب التحفيظ علما أن‬
‫ال�س�ي�د ال�ن�ق�ي�ب ف��ي ب��ل��ورة الاج�ت�ه�اد‬                          ‫بتاريخ ‪) 2015/12/7‬‬                          ‫قرارها المذكور أعلاه‪ ،‬والذي بموجبه تم‬        ‫‪ 2014/1607/723‬ق��رار ‪ 398‬بتاريخ‬              ‫التعرض على الإيداع ليس هو التعرض‬
‫ال�ق�ض�ائ�ي م�ن خ�ل�ال م�ا ي�ث�ي�رون�ه في‬             ‫إن القذف هو ادعاء واقعة أو نسبها‬                              ‫فتح الملف من جديد بهذه المحكمة‪ ،‬بنقض‬                                                      ‫على مسطرة التحفيظ إذ لكل مقتضياته‬
‫مقالاتهم ومذكراتهم ومرافعاتهم من‬                                                                                    ‫وإبطال القرار الاستئنافي بعلة أن محكمة‬                                ‫‪.) 2015/5/27‬‬
‫نصوص قانونية واجتهادات قضائية‬                              ‫إلى شيء أو هيئة «تمس بالشرف»‪.‬‬                            ‫الاستئناف لم تجب عن الدفع الرامي إلى‬         ‫ث�ب�وت ك�ون الح�اض�ن�ة تعيش رفقة‬                                             ‫وآثاره‪.‬‬
‫من شأنها أن تساهم في بناء القرارات‬                    ‫إن الم�ت�ه�م أف��اد ب��أن م�ا ق��ام ب�ه هو‬                                                                 ‫المحضونة بشقة يملكها الولي مناصفة‬            ‫( القرار عدد ‪ 14/296-295‬الصادر‬
‫ال��ص��ادرة ع��ن ه��ذه المح�ك�م�ة وب�ل�ورة‬            ‫مجرد كاريكاتير تستعمله جميع الجرائد‬                                        ‫التقادم الذي تقدم به المتهم‪.‬‬    ‫م�ع الح�اض�ن�ة يجعل طلب أداء واج�ب‬           ‫ب�ت�اري�خ ‪ 2015/10/09‬ف�ي الم�ل�ف عدد‬
‫اجتهادات قضائية تكون في مستوى‬                         ‫غير أن المتفق عليه في ه�ذا الم�ي�دان‪ ،‬أن‬                      ‫وحيث كان تاريخ إص�دار أول شيك‬                                                             ‫‪ 1401/12/200+184+162‬والملف عدد‬
                                                      ‫الكاريكاتير يعتبر ف�ن�ا‪ ،‬ويعتبر كذلك‬                          ‫هو ‪ 2009/03/25‬وتاريخ إص�دار آخر‬                        ‫سكن المحضون في غير محله‪.‬‬
                 ‫خدمة العدالة ببلادنا‪.‬‬                ‫إذ كانت الغاية منه فنية لا تخدش في‬                            ‫شيك هو ‪ 2009/05/30‬وتاريخ توجيه‬               ‫( ملف رقم ‪ 2015/1606/195‬قرار‬                                  ‫‪.)1401/12/185/163‬‬
      ‫حضرات السادة والسيدات ‪:‬‬                         ‫شخص المعني بالأمر ولا تمس بعمله ولا‬                           ‫الشكاية بإرسالية إلى الضابطة القضائية‬                                                                       ‫‪ -‬المادة الشرعية ‪:‬‬
‫وأود ف�����ي الخ�����ت�����ام أن أن�����وه‬                                                                          ‫هو ‪ 2013/03/25‬وتمت متابعة المتهم‬                   ‫‪ 2015/431‬بتاريخ ‪) 2015/6/10‬‬            ‫بثبوت يسر الأم وعسر الأب وطبقا‬
‫ب���الم���ج���ه���ودات الم���ب���ذول���ة م���ن ط��رف‬                                 ‫بكرامته‪.‬‬                                                                    ‫تبليغ الحكم الابتدائي في غير الموطن‬          ‫لم�ق�ت�ض�ي�ات الم���ادت�ي�ن ‪ 54‬و ‪ 199‬من‬
‫جميع ال�ع�ام�ل�ني ب�ال�دائ�رة القضائية‬                ‫أن المتهم لما نشر مقاله فهو لم يوجه‬                              ‫بما ذكر أعلاه بتاريخ ‪. 2014/05/30‬‬         ‫الحقيقي أو المختار للطاعن أو تبليغه‬          ‫مدونة الأسرة تكون مصاريف التمدرس‬
‫م��ن م�س�ت�ش�اري�ن وق��ض��اة وم�س�ؤول�ني‬              ‫النقد إلى مقال كتبه الطرف المدين وإنما‬                        ‫ان ال��دع��وى العمومية ف�ي الجنح‬             ‫شخصيا يجعل أجل الطعن بالاستئناف‬              ‫الخصوصي مناصفة بين الأبوين ( ملفين‬
‫قضائيين ب�ال�رئ�اس�ة وال�ن�ي�اب�ة العامة‬              ‫رك�ز على شخصيته‪ ،‬ف�ادع�ى إن حالته‬                             ‫تسقط بمرور أربع سنوات ميلادية كاملة‬                                                       ‫مضمومين رقم ‪2013/1606/371-282‬‬
‫وموظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة‬                     ‫المادية تحسنت وغير السكن‪ ،‬وأنه أصبح‬                           ‫ت�ب�ت�دئ م�ن ي��وم ارت��ك��اب الج�ن�ح�ة وأن‬                                 ‫مفتوحا‪.‬‬                ‫قرار ‪ 323‬بتاريخ ‪.) 2015/5/6‬‬
‫العامة وبالعلاقات الحسنة والتفاهم‬                     ‫يسير لجنة تتصرف ف�ي الم�الي�ي�ر دون‬                           ‫التقادم ينقطع بكل إج�راء من إج�راءات‬         ‫( ملف رقم ‪ 2011/1615/8‬قرار ‪450‬‬               ‫إن مراعاة مصلحة المحضون الذي‬
‫الم��ت��ب��ادل م��ع ك��اف��ة م��ك��ون��ات الأس���رة‬   ‫توفره على شهادة في المحاسبة أو في‬                             ‫المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة تقوم‬                                                      ‫ي�ع�ي�ش اض��ط��راب��ات ص�ح�ي�ة ونفسية‬
‫القضائية من محامين وع�دول وخبراء‬                                                                                    ‫به السلطة القضائية أو تأمر به أو بكل‬                           ‫بتاريخ ‪) 2015/6/24‬‬         ‫بسبب الخلافات بين الأبوين والإهمال‪،‬‬
‫ومفوضين قضائيين‪ ،‬مما يخدم العدالة‬                              ‫التسيير‪ ،‬وتعلم ربط الكرافاطة‪.‬‬                                                                                      ‫‪ -‬المادة الجنحية ‪:‬‬          ‫وخضوعه لتدابير الوقاية وللحماية لدى‬
‫بهذه الدائرة القضائية وفقا لما يرضاه‬                  ‫( ملف رقم ‪ 2013/149‬قرار ‪) 1552‬‬                                   ‫إجراء يعتبره القانون قاطعا للتقادم‪.‬‬       ‫إن��ه ف�ي ح�ال�ة ت�ع�دد الج�ن�اي�ات أو‬       ‫مؤسسة المصالح الاجتماعية للطفولة‬
‫سيدنا المنصور بالله القاضي الأول‬                                                                                    ‫وإن��ه لا ي�وج�د ض�م�ن أوراق الملف‬           ‫الج�ن�ح‪ ،‬وص��دور أح�ك�ام سالبة للحرية‬        ‫بمقتضى حكم أجنبي يجعل طلب إسناد‬
‫صاحب الج�الل�ة الملك محمد السادس‬                                         ‫‪ -‬في الجنايات ‪:‬‬                            ‫م�ا يفيد ت�وف�ر س�ب�ب م�ن أس�ب�اب قطع‬        ‫ب�ش�أن�ه�ا‪ ،‬بسبب ت�ع�دد الم�ت�اب�ع�ات‪ ،‬ف�إن‬  ‫حضانته لأي من الأبوين عند التطليق‬
‫ن�ص�ره ال�ل�ه وأي���ده‪ .‬وأش�ك�ـ�ر م�ن جديد‬            ‫إدلاء المتهمة ب�رس�م ث�ب�وت النسب‬                             ‫التقادم وبالتالي يكون تاريخ إصدار آخر‬                   ‫العقوبة الأشد هي التي تنفذ‪.‬‬       ‫للشقاق سابقا لأوان�ه إلى حين استقرار‬
‫جميع السادة الحاضرين على تفضلهم‬                       ‫كحجة أمام الجهات المختصة‪ ،‬لا يجعلها‬                           ‫الشيكات هو ‪ 2009/05/30‬وإل�ى غاية‬             ‫إن الثابت من أوراق الملف أن المتهم‬           ‫حالته الصحية والنفسية والإدلاء بتقرير‬
                                                      ‫مرتكبة لجريمة ال��زور‪ ،‬إذ أن من حقها‬                          ‫ت�اري�خ إج���راءات المتابعة م�ن أج�ل رفع‬     ‫أدين بعقوبة سالبة للحرية عن استئنافية‬         ‫للمساعدة الاجتماعية حيث يتم إيوائه‪.‬‬
                        ‫بتلبية الدعـوة‪.‬‬               ‫إنج�از أي�ة حجة قانونية للوصول إلى‬                            ‫الدعوى العمومية أمام المحكمة الذي هو‬         ‫آسفي مدتها ‪ 3‬س�ن�وات‪ ،‬ولم�ا ك�ان ينفذ‬        ‫( ملف رقم ‪ 2014/1607/615‬قرار‬
  ‫باسم جلالة الملك وطبقا للقانون‬                                                                                    ‫‪ 2014/05/30‬قد مر على تاريخ إصدار‬             ‫ه�ذه العقوبة استمعت إل�ي�ه الضابطة‬                        ‫‪ 118‬بتاريخ ‪) 2015/2/25‬‬
‫أعلـن عــن افتتـــاح السنـــة القضائية‬                      ‫حقها للاستدلال بها لدى من يجب‪.‬‬                          ‫آخر شيك وتاريخ إجراء المتابعة أكثر من‬        ‫القضائية وأذي��ن بعقوبة أخ�رى مدتها‬          ‫مجرد إدع�اء ال�زوج طالب التطليق‬
                                                      ‫( ق��رار جنائي ع�دد ‪ 132‬ملف عدد‬                               ‫أرب�ع س�ن�وات‪ ،‬وتكون بذلك المقتضيات‬          ‫ثلاثة أشهر حبسا ن�اف�ذا‪ ،‬وبذلك تكون‬          ‫كون زوجته قد أخلت بما يفرضه عليها‬
       ‫‪ 2016‬بدائرة هـــذه الاستئنافيـة‬                                                                              ‫المتعلقة بالتقادم وهو إج�راء موضوعي‬          ‫مقتضيات الفصل ‪ 120‬من ق‪.‬ج متوفرة‬              ‫م�ي�ث�اق ال�زوج�ي�ة م�ن إح�ص�ان وع�ف�اف‬
                 ‫رفعـــــت الجلســـــة‬                                           ‫‪) 2013/202‬‬                         ‫من النظام العام قد تحقق‪ ،‬وترتب عنه‬                     ‫ويتعين تطبيق العقوبة الأشد‪.‬‬
                                                      ‫تقديم دعوى التحجير أمام المحكمة‬                                                                            ‫إن التقادم في الجنح يتحقق بمرور‬
                                                      ‫استنادا إلى موجب خلل مصطنع بسوء‬                                                                            ‫أرب�ع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ يوم‬
                                                      ‫نية يجعل جناية الزور في محرر رسمي‬

                                                                       ‫ثابتة في حق المتهمين‪.‬‬

                                    ‫الأستاذ عبد الهادي زوحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسطات‬
                                                 ‫في افتتاح السنة القضائية ‪2016‬‬

                                                         ‫تنبي على ‪:‬‬                                                                                                                   ‫• السيد مدير التشريع ممثلا للسيد وزير العدل والحريات‪.‬‬
‫• مواكبة مساطر التقديم وتتبعها من أول إجراء إلى غاية نهايته‪.‬‬                                                                                                                                               ‫• السيد عضو المجلس الأعلى للقضاء‪.‬‬
‫• حث السادة النواب على مد يد العون والمساعدة لتجهيز الملفات‬                                                                                                                                                          ‫• السيد عامل إقليم سطات ‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                               ‫• السادة المسؤولون القضائيون ‪.‬‬
                              ‫أمام كل الغرف وخلال جميع مراحلها ‪.‬‬
‫• وقد توخينا من خلال ذلك تحقيق المغزى من الاعتقال الاحتياطي‬                                                                                                                         ‫• السيد نقيب هيئة المحامين وأعضاء مجلس الهيئة بسطات‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                                               ‫• زملائي القضاة‪.‬‬
                                         ‫باعتباره تدبيرا استثنائيا ‪.‬‬
‫• أما بخصوص المساطر التي أمرت فيها هذه النيابة بالإحالة‬                                                                                                                                            ‫• السيد القائد الجهوي للدرك الملكي بسطات ‪.‬‬
‫على التحقيق فيتضح أنها تبقى قليلة ويعزى ذلك إلى أن هذه النيابة‬                                                                                                                                                        ‫• السيد والي امن سطات ‪.‬‬
‫العامة لا تأمر بالإحالة على التحقيق إلا في الحالات المحددة قانونا‬
                                                                                                                                                                                             ‫• السيد رئيس المجلس الجهوي للموثقين بسطات ‪.‬‬
                   ‫وعندما تستدعي ظروف وملابسات المسطرة ذلك ‪.‬‬                                                                                                                                            ‫• السيد رئيس المجلس الجهوي للعدول ‪.‬‬
‫• كما عملت ه�ذه النيابة العامة على التتبع الدقيق لملفات‬
‫الاعتقال الاحتياطي وذل�ك بالسهر على سير ملفاتها خ�الل جميع‬                                                                                                                               ‫• السيد رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين ‪.‬‬
‫مراحلها والمساهمة في تجهيزها وانه بفضل الجهود المواكبة لجهود‬
‫السادة قضاة التحقيق والسادة رؤساء الغرف استطاعت هذه المحكمة‬                                                                                                                                                                     ‫أيها الحضور الكريم‬
                                                                                                                                                                                    ‫أود في البداية أن أرحب بكم جميعا وأشكركم جزيل الشكر على‬
                          ‫ان تقلص من عدد المعتقلين الاحتياطيين ‪.‬‬                                                                                                                    ‫تشريفكم لنا بالحضور في هذه الجلسة الرسمية الخاصة بافتتاح‬
‫وانطلاقا مما سلف ذكره ‪ ،‬فإن نشاط هذه النيابة العامة خلال‬                                                                                                                            ‫السنة القضائية ‪ ،2016‬والتي تنعقد بعد الانطلاقة التي أعطاها‬
‫سنة ‪ 2015‬ع�رف ت�ط�ورا ف�ي نسبة الانج��از على مستوى مختلف‬                                                                                                                            ‫السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض بتاريخ ‪ 21‬يناير ‪ 2016‬لافتتاح‬
‫الشعب بفضل المجهودات التي بذلت من ط�رف كافة الفاعلين بها‬                                                                                                                            ‫السنة القضائية في كافة محاكم الاستيناف بالمملكة الشريفة وذلك‬
‫بمختلف المحاكم التابعة لهذه الدائرة القضائية ويتجلى ذلك من خلال‬                                                                                                                     ‫تفعيلا للمنشور رقم ‪ 845‬الصادر بتاريخ ‪ 17‬ربيع الثاني سنة ‪1399‬‬
                                                                                                                                                                                    ‫(‪ 16‬مارس ‪ )1979‬كما تم تحيينه بتاريخ ‪ 11‬محرم ‪ 1432‬الموافق ‪17‬‬
                                                ‫الإحصائيات التالي ‪:‬‬                                                                                                                 ‫دجنبر ‪ 2010‬المتضمن أمر أمير المؤمنين رئيس المجلس الأعلى للسلطة‬
                                                                                                                                                                                    ‫القضائية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده‪ ،‬في‬
‫المملكة المغربية‬       ‫إ‪.‬ب‬                                                                                                                ‫م�ح�ك�م ل�ت�ص�ف�ي�ة الم�ت�خ�ل�ف من‬        ‫موضوع كيفية عقد الجلسات الرسمية والعادية‪ ،‬وذل�ك حرصا من‬
                                                                                                                                          ‫القضايا ‪ ،‬والرفع من المردودية‬
 ‫وزارة العدل‬                                                                                                                              ‫وتح�ق�ي�ق ال�ن�ج�اع�ة القضائية‬                               ‫جلالته على صيانة حرمة القضاء ووقاره وهيبته‪.‬‬
  ‫والحريات‬                                                                                                                                                                          ‫وهي مناسبة جد هامة نؤكد فيها انخراط كل العاملين بدائرة‬
‫محكمة الاستئناف بسطات‬                                                                                                                                          ‫المطلوبة ‪.‬‬           ‫نفوذ هذه المحكمة بكل عزم وحزم في ورش الإصلاح العميق والشامل‬
 ‫النيابة العامة‬                                                                                                                           ‫وف���ي ه���ذا الإط����ار تم عقد‬           ‫لمنظومة ال�ع�دال�ة ال��ذي يستمد أس�س�ه وأه�داف�ه م�ن خطب صاحب‬
                                                                                                                                          ‫ع�دة اج�ت�م�اع�ات م�ع الضابطة‬             ‫الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ‪ ،‬ومنها خطاب جلالته‬
‫المحاكم‬  ‫شعبة شعبة التدبير الإداري‬  ‫شعبة قضايا جنح شعبة القضايا الجنحية شعبة‬             ‫مجموع شعبة التنفيذ الزجري‬  ‫مجموع‬   ‫نسبة الإنجاز‬  ‫ال�ق�ض�ائ�ي�ة ل�ت�ح�ف�ي�زه�ا ع�ل�ى‬        ‫التاريخي ليوم ‪ 20‬غشت ‪ 2009‬الذي أكد فيه حفظه الله على أهمية‬
                                                                                                            ‫المسجل‬  ‫المنجز‬    ‫بالمائة‬     ‫ال��ق��ض��اء ع��ل��ى الم�ت�خ�ل�ف م�ن‬
                       ‫الشكايات‬     ‫المحاضر‬           ‫وحوادث السير أو الجنائية عامة بما‬                                                   ‫الشكايات ‪،‬وكذا القيام بزيارات‬                   ‫القضاء ودوره الأساسي في دولة الحق والقانون إذ قال جلالته‬
                                                                                         ‫المنجز المسجل‬                                    ‫م��ي��دان��ي��ة ل���دوائ���ر ال�ض�اب�ط�ة‬  ‫« أن القضاء هو الحصن المنيع لدولة الحق وعماد الأمن القضائي‬
                                                      ‫فيها ملفات التحقيق‬                                                                  ‫ال�ق�ض�ائ�ي�ة م��ن ط��رف ال�س�ادة‬         ‫والحكامة الجيدة والمحفز للتنمية « انتهى النطق الملكي السامي‪،‬‬
                                                                                                                                          ‫ال��ن��واب ل�ل�وق�وف ع�ل�ى بعض‬            ‫وكذا خطاب العرش ليوم ‪ 30‬يوليوز ‪ 2013‬حيث قال جلالته «ومهما‬
         ‫المنجز المسجل المنجز المسجل المنجز المسجل المنجز المسجل المنجز المسجل‬                                                            ‫الاخ�ت�اللات وحثها على إنهاء‬              ‫تكن أهمية هذا الإصلاح وما عبأنا له من نصوص تنظيمية‪ ،‬وآليات‬
                                                                                                                                          ‫الأب�ح�اث داخ��ل آج��ال معقولة‪.‬‬           ‫فعالة‪ ،‬فسيظل «الضمير المسؤول» للفاعلين فيه‪ ،‬هو المحك الحقيقي‬
‫‪ 11153 11009 806 733 1468 1108 3995 3854 354 292 23 23 17799 17019 95,62‬استئنافية سطات‬                                                    ‫ول��ع��ل ال�وض�ع�ي�ة ال��ت��ي ك�ان�ت‬      ‫لإصلاحه‪،‬بل وق�وام نجاح هذا القطاع برمته» انتهى النطق الملكي‬
                                                                                                                                          ‫عليها ابتدائية برشيد خير دليل‬
‫‪ 21780 21649 4198 3760 11048 8407 6220 7664 1235 1821 1806 1806 46287 45107 97,45‬ابتدائية سطات‬                                                                                                                                                 ‫السامي ‪.‬‬
                                                                                                                                                           ‫على ما نقول ‪.‬‬            ‫منذ تعييننا على رأس هذه النيابة العامة ‪ ،‬في بداية سنة ‪2015‬‬
‫‪ 3078 2933 4005 3377 18535 18244 8388 8388 2150 2150 1834 2356 37990 37448 98,57‬ابتدائية برشيد‬                                            ‫بالنسبة لترشيد الاعتقال‬                   ‫قمنا بتشخيص الوضعية التي توجد عليها بالدائرة الاستئنافية ككل‬
                                                                                                                                          ‫الاحتياطي فقد اعتمدنا طريقة‬               ‫‪ ،‬وقد مكنتنا الإحصائيات التي تم رصدها وكذا الاجتماعات التي تم‬
 ‫‪ 3915 3929 5206 2849 2725 2334 2367 2324 507‬ابتدائية ابن‬                 ‫‪499‬‬            ‫‪849‬‬   ‫‪628 15569 12563 80,69‬‬                      ‫محكمة لتدبير مساطر التقديم‬                ‫عقدها مع السادة وكلاء الملك سواء في إطار التفتيش التسلسلي او‬
   ‫احمد‬                                                                   ‫‪4762‬‬           ‫‪4512‬‬  ‫‪4813 1E+05 1E+05 95,32‬‬                                                               ‫خارجه‪ ،‬من وضع اليد على مكامن الخلل وتم رصد الأسباب الحقيقية‬
                                                                                                                                                                                    ‫لذلك بغية إيجاد الحلول الناجعة‪ .‬وهكذا فقد تم وضع برنامج زمني‬
‫‪ 39926 39520 14215 10719 33776 30093 20970 22230 4246‬المجموع العام‬
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32