Page 31 - مغرب التغيير PDF
P. 31
31 خاص
العدد - 50 :من 1إلى 31مارس 2016
النقض ليس من مهامها أن تصادق على :الإج��راءات التي تباشر إلى أن يصدر ف�ي أي محكمة ،أو ف�ي مركز القاضي، االلم�تذخ�كتي�را،ر» ُ،ذ ِك�و َره�نف�ياهح«�اللم اولإطنش��اك��لاحل،قيبقميعنأوى عليها في الفصل 355من قانون المسطرة
الصلح ،أو أن تصرح بالتنازل ،لأنها ال�رس�م ال�ع�ق�اري ،ث�م أض��اف ف�ي الفقرة إذا كان أي محكمة أخ�رى ،ولكن ُبف ِّليغ أو الم�دن�ي�ة فيتعين ع�ل�ى محكمة النقض
ليست محكمة م��وض��وع .وه�ن�ا نرجع الثانية تسجيل الح�ق�وق ،وإسقاطها، المحكمة فعليه أن يضع المقال في قد أنه يكفي أن يذكر موطن المحامي الذي أن تصرح بعدم قبول الطلب .والحالة
إلى أمور أثارها بعض المحامين أمامنا والتشطيب عليها .هنا نعتقد أن�ه وقع التي أص��درت الحكم داخ�ل الأج��ل ،ولو ك�ان ينوب عنه ،ه�ذا إذا ما تعلق الأمر المنصوص عليها في الفصل 354تتعلق
هنا ،ونرجع إلى الفصل 380من قانون س�ه�و ف�ي ه��ذه النقطة لأن التسجيل، أدى عليه في محكمة أخ�رى .ولا يعتبر بالبيانات الأولية ،ثم يجب أن يتضمن بالتشطيب ،والتشطيب يكون في الحالة
المسطرة المدنية الذي ينص على أ ّن «كل والتشطيب ،والإسقاط الذي يجري على ذلك الأداء إلا إذا وضع المقال داخل الأجل الم��ق��ال م�ل�خ�ص ال��وق��ائ��ع وال��وس��ائ��ل. مم�نحا ٍم،طرأفو ب�دون التي يقدم فيها الطلب
م�ا لا ينص عليه ف�ي الفصول المتعلقة ع�ق�ار محفظ ،أص�ب�ح م�ت�ج�اوزا لقضية في المحكمة التي أصدرت القرار المطعون وملخص الوقائع هنا لا يعني أن ننقل يوقع بمحام غير مقبول ،أو
بمسطرة النقض يرجع فيه إلى محكمة التحفيظ ،لأن المقصود بالتحفيظ هو فيه .وإذا وضعه خ�ارج الأج�ل فمصيره كل ما في الملف ،وإنما الوقائع الضرورية الشخص نفسه ،أو يوقعه م�ح�ام غير
الاس�ت�ئ�ن�اف» ،ول�ذل�ك يبقى لصلاحية تطهير العقار من جميع الحقوق التي لم عدم القبول ،لأن مسطرة النقض مسطرة لمعرفة موضوع ال�ن�زاع .ثم المشرع قال مقبول ،بمعنى لا يكفي أن يقدم طلب من
محكمة النقض أن تبت كذلك في الصلح، تدون في الرسم العقاري ،وأثر التحفيظ ديقمايرقة،سهاوإملاسمطنرةي ّطالعستعثلنيائهاية،ومنول�هذل�و َكأ ْهلال بوجع ًّهدداا،تاذللأنكنالابلكبلويماتسانائناللتوتهسيضاائملنلتانيواإليمعشتسكتاملندًاتعكجلبايي ًرهتاا، أطنريفكومنحاهذمايالممحنا امليمحماقمبيويلنًا،للوتلركافنعلالدبىد
وأن تبت في التنازل ،وأن تبت في هذه ي�س�ري ع�ل�ى الج�م�ي�ع ،بمعنى أن��ه ول�و
الأم��ور ال�ذي تعرض ع�ادة على محكمة أسس على عقود غير صحيحة أو مزورة لممارستها. محكمة النقض ،وإلا شطب على الطلب.
الاستئناف ويمكنها أن تبت فيها. فإن قرار التحفيظ يصبح نهائيا. ثم يرفق المقال كذلك بعدد الأشخاص طلب النقض. ه�ذه مسألة نحن الآن لا نناقشها
وفيما يخص الجواب عن الوسائل، ول��ك��ن ال�ت�س�ج�ي�ل ،وال�ت�ش�ط�ي�ب، الذين قدم في مواجهتهم ،وبنسخة من -فكيف يتم عرض هذه الوسائل ؟ لأنها تمس العدالة ،وتحقق العدالة أو
يتعين أن يكون مطابقا للوسيلة .وهذه والتقييد بعد تأسيس الرسم العقاري، الحكم .والمسطرة في النصوص القديمة -وم�اه�ي ال�ش�روط ال�ت�ي يجب أن لا تحققها ،وهذا موضوع آخر .نحن الآن
مسألة تقنية ينبغي الانتباه إليها. ه��ذه ق�ض�اي�ا م�دن�ي�ة ص�رف�ة ينبغي أن ك�ان�ت تقتضي أن ت�ك�ون ه��ذه النسخة تتوفر في هذه الوسائل؟ في إط�ار القانون لأننا قلنا في البداية
ف�م�ث�ال :ي�أت�ي ال�ط�اع�ن أو محامي تخضع لما تخضع له القضايا المدنية. مطابقة للأصل ،والآن ولو أراف�ق مقاله -وما علاقة هذه الوسائل بالوقائع؟ أن محكمة النقض محكمة قانون ،لأنه
الطاعن ويعرض الوسيلة ويقول مثلا إن فإذا كانت القضايا المدنية تقبل الطعن بصورة فإن محكمة النقض يمكنها عند تم ج�اء المشرع وق�ال :المستنتجات أحيانا يمكن أن تج�دوا بعض المقالات
بهالذقهاانلوونسايللذةيفي ُخهارقخأرقحيلالنقاانووينق،ولويفأتقطي بإعادة النظر ،فلا مبرر لأن نقول بأن هذه الاق�ت�ض�اء أن تطلب نسخة م�ن محكمة شاملة لكل ما في الملف. وجيهة ،وأس�ب�اب النقض فيها واردة،
القضايا كذلك لا تقبل الطعن ،ولاسيما الاستئناف إذا تبين أن تلك الصورة التي وأه�م إش�ك�ال أن بعض المح�ام�ني لا ولكن لا يمكننا أن نصل لمناقشتها لأننا
خ�رق القانون ويصمت هنا يتبين فعلا أن كثيرا من التقييدات أحيانا تحصل توصل بها غير كافية للنظر في الطعن، ي�رت�ب ع�رائ�ض ال�ن�ق�ض ،ب�ل يخلط بين نقف إم�ا عند التشطيب ،أو عند عدم
أ ُنخ��رهقخ�ارلقج�اول�اق�بان�يوكنونوبّ�ي�نعّلىال�خق�ران�قوالنقاال�نذوين بسبب أخطاء بما فيها مثلا التزوير ،ثم وأجل الطعن طبعا بالنقض هو 30يوما الوسائل والوقائع ،ويذكر الوسائل ضمن ال�ق�ب�ول ،وه��ذه م�ن الآلام ال�ت�ي يعاني
يتبين بعد ذلك صحة إصلاح هذا الخطأ، من يوم التبليغ ،ما عدا إذا كانت هناك ال�وق�ائ�ع ،ث�م يرجع إل�ى الوقائع ويذكر منها قضاة النقض ،لأنه أحيانا تجد أن
إذا كان فعلا خرق القانون يؤدي للنقض، فلا مبرر لأن نقول بأن التحفيظ يسري آج��ال خ�اص�ة وط�ب�ع�ا للغرفة الإداري���ة المستنتجات وه�ك�ذا ...فبعض القضاة القرار الاستئنافي المطعون فيه أو القرار
أو يتحدث بأن هناك فقط من يتحدث أن على الجميع بحيث لا يقبل الطعن بإعادة آج�ال�ه�ا الخ��اص��ة ب�ه�ا للتطلع لتقديم ي�ت�ش�ددون ب��أ ّن عليه أن يبين الوقائع الإداري كذلك غير ع��ادي ،ولكن قاضي
هناك خرق القانون هو نفسه الذي خرق النظر. الطعن ...إلى آخره. المنظمة ،ثم يبين الوسائل المنظمة كذلك، النقض لم يصل إلى مناقشته ،إذ القانون
ويبين القانون ال�ذي خ�رق فليس كافيا في بإ��إش�لكح���اال ًاح ُأث��ي��ر ��وع ه���ذا الم��وض والتبليغ يجب أن يتم إلى الشخص وإلا أعتبر مقاله مختلا .وال�واق�ع أن أل�زم�ه ب�أن يقف إم�ا عند التشطيب في
أن تقول أن القانون قد خرق بل ينبغي بين ه�ن�اك لأن محكمة النقض، نفسه ،أو في موطنه ،وهذا التبليغ تبليغ المشرع لم يبين كيفية عرض هذه الوسائل حالة التشطيب ،أو يقف عند عدم القبول
أن تبين. تطبيق هذا الفصل الأول ،والفصل 109 للأحكام ،يعني تبليغ للقرارات الصادرة ولا الوقائع ولهذا ينبغي كما قلت قراءة في حالة ع�دم القبول .ه�ذه حقيقة من
إذا كان كذلك انعدام التعليل يجب الذي نص على أن «قضايا التحفيظ تقبل ع��ن م�ح�اك�م الإس�ت�ئ�ن�اف .أم��ا التبليغ المقال كله أو عريضة النقض كلها ،لأنه الوسائل التي تؤلمنا كثيرا ،حيث أننا
مبأعلنل ًاالقنراجريبمهعبلألنهأومعغليلر،موعللكل.ن يبه أن نجُ ال�ط�ع�ن ف�ق�ط ب�الاس�ت�ئ�ن�اف وبالنقض، ال��ع��ادي ،فيتم للشخص ف�ي أي مكان أحيانا يجد الم�ر ُء الوسيلة مختلطة مع ننطق بهذه القرارات ونحن نتألم ونقول
كان وإذا وسكت عن الطعن بإعادة النظر». حسب التعديل الوارد في الفصل 39من الوقائع ،بمعنى أنها لم تذكر أمام محكمة يا ليت هذا الشخص ن ّصب محاميا في
إذا كان غير معلل فعلا فالوسيلة تؤدي ولكن الآن هناك مقترح لتعديل هذا قانون المسطرة المدنية ،الذي يعرض فيه الموضوع ولكن ذكرت مع الوقائع ،ثم قد المستوى ليوصله إلى حقه .وهنا تظهر
إلى النقض. الفصل بحيث يقتصر فقط على قضايا «يتعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة يتمسك بها ،ثم قد يحيل عليها بعد ما خطورة الدفاع ،وخطورة وعي المحامي،
وأحيانا يقول :بعدم الارت�ك�از على التحفيظ بالمعنى الضيق ،وهي القضايا الإداري�ة تسليم الإستدعاء لعدم العثور يذكر الوسائل ويحيل على الوقائع ،فهنا ولذلك فالمشرع اشترط في المحامي لكي
أساس كذلك ،وهنا نجيبه بأن ما أثاره في التي يترتب عنها إنشاء الرسم العقاري. ع�ل�ى ال��ط��رف ،أو ع�ل�ى أي ش�خ�ص في ينبغي أن لا نتشدد في فرز كل منها على ممعؤيهنلة ً،ا محكمة النقض شروطا يقبل أمام
الوسيلة هو الذي لا يرتكز على أساس، من أهم ما ينبغي الإشارة إليه كذلك، موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين» حدة لأن هذا التشدد قد يؤدي إلى ضياع فليس جمي ُع المحامين وبالتالي
أعملاىالالقروارسيفلمةؤم َّسطابس،قابلماحيأثثيريكفوينالاولجسويالةب. أن المسطرة أم�ام محكمة النقض تتميز هذا إجراء جديد الصق في الحين إشعارا حقوق بعض الأفراد وهم لا ذنب لهم ،لأن للترافع أمام محكمة النقض.
بأنه إذا تبين من الإطلاع على القضية أن ب�ذل�ك ف�ي م�وض�ع ظ�اه�ر لم�ك�ان التبليغ الذي ينوب عنهم هو الذي قد يقع في هذا إذ ْن ،تح���دث الم��ش��رع ف��ي ال�ف�ص�ل
ف�ال ي�ق�ول خ�رق ال�ق�ان�ون نحن ن�ق�ول إن الحل القانوني معروف مسبقا ،فلا داعي وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع الإشكال. 355عن ال�ش�روط التي يجب أن تتوفر
الوسيلة على غير أساس ،أنا لم أقل على لاس�ت�دع�اء الأط���راف ،ولا داع��ي للبحث، إلى كتابة الضبط للمحكمة المعنية بالأمر. بالنسبة للوسائل ،هناك مقال كان في الم�ق�ال ،فقال إن�ه يجب بيان أسماء
اعغلينجر�اأولاقساابنومسنطبااللبذققاليلتل ُخو�خِررسقيق،لاةللأقناحهنتوبىنه لذفااأ ييجككبنووينن وإنم�ا يحال الملف على النيابة العامة بالنسبة للأحكام الغيابية يسري قد ح�رره «الأستاذ محمد بناني» رئيس الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم
فعنيد املاق يضّطيلة.ع مستنتجاتها ،و ُيب ّت لتقديم الأجل من اليوم الذي يصبح فيه التعرض الغرفة التجارية سابقا ،أعتقد أنه سلم الحقيقي .وهذا الموطن الحقيقي ضاعت
فكثير من القضايا ولهذا غير مقبول ،وطبعا إذا ك�ان هناك طلب لكم هناك ،وهو يتضمن الوسائل وكيفية ب�س�ب�ب�ه ك�ث�ي�ر م��ن الح��ق��وق ،وص���درت
هناك خلط ب�ني الوسيلة وب�ني الج�واب عليها المقرر ،لأن الطريقة المتبعة هي أن ل�ل�م�س�اع�دة ال�ق�ض�ائ�ي�ة ف��إن ه��ذا الأج�ل إنما الج���واب عليها، عهرناكضهإاشكواكليفيظةّل بسببه الكثير من القرارات بعدم القبول
الذي يتعلق ربما بوسيلة أخرى .أثير هذه القضية عندما تسجل في مكتب الضبط لا يسري إلا بعد تبليغ مقرر المساعدة مقال غامضا حتى في لعدم بيان الموطن الحقيقي للمطلوب أو
المسائل لأنه ينبغي الانتباه إليها كذلك . تحال على الرئيس الأول والآن ينوب عنه القضائية للشخص أو لوكيله. الأس�ت�اذ ب�ن�ان�ي ،وه��و اخ�ت�الط ال�واق�ع الطالب ،يعني أن الم�ش�رع هنا ل�م يبين
وق�د يكون النقض كليا إذا تبين أن دائما رئيس الغرفة الأولى ليوزع الملفات بالنسبة للرسوم القضائية يتعين بالقانون ،حيث أت�ى بأمثلة وب�ق�رارات ال�ق�رارات الأخ�ي�رة لأن�ه ك�ان هناك ق�رار
الوسيلة مرتبطة ،وموضوعها مرتبط ال�ذي االل�م�غ�ق�رررف..،.وأرق�ئ�وي�ل،سعانلدغمرافةي ّطهل�عو على أن تؤدى في نفس الوقت الذي يقدم فيه دمواللئكمفنا أعهلمذاىهمناحالدووة.هساهيئنألانكداقلميثقشلةاختقعرصضييةدضفُتفعْع َيرمثكللضا صدر بجميع الغرف وإن كان وقعت فيه
بالملف ك�ل�ه .ف�ي ه�ذه الح�ال�ة لا مفر من المقرر يعين المقال تحت طائلة عدم القبول ،ولكن إذا مناقشات كثيرة وه�و أن ه�ذا الموطن
ال�ن�ق�ض ال�ك�ل�ي ،ول�ك�ن ق�د ي�ك�ون ال�ق�رار على الملف ،ويتبين أن حل القضية دائما تم الأداء داخل الأجل فإنه ُيعتبر ،بمعنى الحقيقي يمكن التعامل معه بمرونة...
نفسه مجزأ في أج�زاء تظهر أنها كانت مسبق ،يتصل برئيس الغرفة ويتخلى عن أن�ه إذا ك�ان ق�د أدى ج��ز ًءا م�ن الرسوم بأنه عند توصله بالاستدعاء ل�م يكون فكيف ذلك؟
مطابقة للقانون ،ولا داعي لنقضه في هذه الملف بعدما يعد المشروع ويعين الملف في القضائية ثم تنبه إل�ى أن الرسوم غير الأجل كافيا لحضور الخبرة ،ولكن نجده مثلا ،إن طالب النقض دائما حاضر
الأج��زاء ،وق�د تكون هناك أج��زاء أخرى جلسة تدرج فيها القضية ويحكم الملف . كافية وأدى الباقي داخل الأجل فإن ذلك حضر فعلا واستمع إليه ،ول�م يثر ذلك بطلبه وبم�ذك�رت�ه ،ول�ك�ن الم�ط�ل�وب إذا
فيها عيب قانوني ،وفيها خرق للقانون، ول��ه��ذا ك�ث�ي�ر م��ن ال�ق�ض�اي�ا تحكم ُيعتبر. أمام محكمة الموضوع ،ويسكت حتى أمام توصل وأج��اب ،فالغرف تغض الطرف
وهنا يمكن أن يكون النقض جزئيا إذا ب�دون أن يعرف أصحابها أنها حكمت وهناك نقطة ينبغي أن أشير إليها محكمة النقض ،لأن�ه طبعا ربم�ا نصب ع�ن ع��دم اش�ت�م�ال الم�ق�ال ع�ل�ى الم�وط�ن
أمكن .كذلك يمكن أحيانا أن يكون هناك ف�ي محكمة ال�ن�ق�ض ،لأن المحكمة ترى بالنسبة لقانون التحفيظ .فالمسطرة أمام أالمموو ًراضكوانع محاميا آخر .عند ذلك يثير هذا الحقيقي ،لأن الغاية قد تحققت ،وهي
نقض بدون إحالة ،وذلك في الحالة التي أحيانا أنها لا تحتاج دائما إلى استدعاء محاكم الاستئناف في قانون التحفيظ ينبغي أن تعرض على محكمة أن ه��ذا الم�ط�ل�وب ت�وص�ل وأج���اب ،فقد
تحكم فيها محكمة النقض بنقض القرار، أطراف قضايا عدم القبول ،وهذه مسألة ليس من ال�الزم أن يمارسها محام ،لأن لتتحقق منها. تحققت الغاية ولا داعي للتشدد في هذه
ولكن لا يوجد هناك ما تبت فيه محكمة عادية .قضايا التشطيب كذلك ،هي مسألة الفصل 43م�ن ق�ان�ون التحفيظ ينص هنا نجيب بأن هذه المسائل يختلط الشكليات لهذه الدرجة.
الموضوع .هنا يكون النقض بدون إحالة، عادية ،وقضايا الرفض إذا كان الاتجاه ع�ل�ى أن «ال�ت�ح�ق�ي�ق الإض��اف��ي المنجز عرضتها لو بالامل�قوانوض�نو،علأ َلن�هك الواقع فيها ه�ن�اك ح�ال�ة أخ���رى وه��ي خطيرة
وينتهي ال�ن�زاع أم��ام محكمة النقض. يميل إلى الرفض فتنا ِقش المقال المعروف م�ن قبل المستشار الم�ق�رر يقتصر على يمكن أن �ان محكمة على جدا ،وينبغي التنبيه إليها ،وهي عندما
طبعا إذا وقعت الإحالة يجب على محكمة فقط وتجيب عنه بما أجابت عنه محكمة النزاعات التي أث�اره�ا مطلب التحفيظ تتحقق م�ن التوصل القانوني أو غير يصدر حكم على شخص ويستأنف ولكنه
الإحالة أن تتقيد بالنقطة التي بتت فيها الاستئناف ،ثم تبت محكمة النقض في ف�ي الم�رح�ل�ة الإب�ت�دائ�ي�ة» بمعنى أن��ه لا القانوني ،ومتى توصل َت ،أو توصل َت ف�ي مقاله الاستئنافي ل�م يبين موطنه
محكمة النقض ،هذا ما ينص عليه الفصل القضية ب�دون استدعاء المطلوب ،وهذا ضرورة لإضافة مستنتجات أخرى أمام شخصيا أو توصل غيرك إل�ى آخ��ره... الحقيقي ،ووض�ع فقط الموطن المختار،
.369وبعض القضاة لا يتقيدون بهذا رف�ق�ا ب�ه لأن�ه ف�ي استدعائه إت�ع�اب له. محكمة الاس�ت�ئ�ن�اف ،لأن الم�ف�روض أن ف�ه�ذه م�س�ائ�ل ينبغي أن ت�ب�ح�ث فيها فصدر القرار الاستئنافي لصالحه بحيث
ويقولون أنهم سيجتهدون. هذا يكون في الكثير من القضايا التي لا ملف التحفيظ جاء من المحافظة جاهزا. محكمة الم�وض�وع ،وإن ك�ان الفصل 63 ألغى الحكم الابتدائي وحكم لصالحه،
ابلّ�ت���تذيفينه��ا مصحعكلمىة ،369 وال �ف �ص �ل نحتاج فيها إلى استدعاء الأط�راف .أما وهذه مسائل يعرفها جيدا َمن يمارسون ينص على أنه «يجب استدعاء الشخص قفدي ُاحلِكن َمقلهضا،بتفديادئفيعا فجاء المدعي الذي كان
التي الالتزام بالنقطة إذا تبين أن النقض وارد ولا سيما إذا التحفيظ. أيثعانريمالشكطلر ًا لفأننفالساهسوتمدعحااءميلهم»يوبالقواقاوصهنراا والذي أصبح مطلوبا
النقض ،هو في حد ذاته قانون والالتزام كانت هناك قضايا تقتضي من الطرف والمح�ك�م�ة ح�ت�ى إذا أل�غ�ت الحكم بعدم القبول لعدم بيان موطنه الحقيقي،
بالنقطة التي بتت فيها محكمة النقض الأخر أن يكون على بينة مما يروج أمام الابتدائي مثلا لا تقول بعدم قبول الطلب، على الشخص فقط وإنما على المحامي. هنا ينبغي لقاضي النقض أن يتعامل مع
بمثابة ق�ان�ون ،لأن�ه عندما تبت محكمة محكمة ال�ن�ق�ض ،فهنا ي�ن�ص ال�ق�ان�ون لأن قبول الطلب أو عدم قبوله يكون دائما ولكن نحن في الغرفة بالخصوص نتعامل القضية بذكاء كيف ذلك؟
النقض في نقطة من النقط ،يصبح ذلك على الاس�ت�دع�اء ،والمحكمة كذلك تطلب من اختصاص المحافظ ،بل تقول بعدم معها على هذا الأس�اس ،لأن هذه الأمور ذلك أننا نقول له أنت نفسك لم تبين
القرار بمثابة قانون بذاته ،لأن الفصل استدعاء الأطراف ،وخصوصا المطلوب، قبول الاستئناف ،أما قبول وع�دم قبول ينبغي أن تثار أم�ام محكمة الموضوع، موطنك الحقيقي عندما استأنفت ،فمن
369ق��ال ب��أن ذل��ك ه�و ال�ق�ان�ون ،ولهذا وتبليغه بنسخة من المقال ليطلع عليه، الطلب ف�ذل�ك م�ن اختصاص المح�اف�ظ ، وإذا ل�م يثرها أم��ام محكمة الم�وض�وع أين له أن يأتي بموطنك الحقيقي وأنت
لا داع��ي للمجادلة كما يفعل البعض. وكثيرا ما يكون في هذا الإط�الع فائدة. فالمحافظ هو ال�ذي له الصلاحية في أن وسكت وناقش الخبرة فلا نقبل منه أن نفسك في مقالك الاستئنافي لم تبينه؟ ولا
وأحيانا يريد أن يرد على محكمة النقض فأحيانا يأتي بوثائق جديدة ربما تكون يقبل الطلب أو يرفضه .وعندما يقبل يثيرها لأول م�رة أم�ام محكمة النقض، ينبغي للشخص أن يستفيد من خطئه.
دول غير مقبول في ُتفعهاذاب لا يليق بكلام هذه القضية التي هي في محكمة النقض الطلب فعلى المحكمة أن تب َّت في الملف لأن الفصل 49من قانون المسطرة المدنية ول�ه�ذا ن�ح�ن ف�ي ال�غ�رف�ة ب�الخ�ص�وص،
على محكمة النقض كلها ،لا العالم متصلة بقضية أخ�رى وتلك القضية قد على الح�ال�ت�ني ،لأن الم�ف�روض أن الملف نص على أن «الأمور التي لا يتضرر منها وأعتقد أنه في غرف كثيرة كذلك ،نسير
كل ما تفعله ،وحتى لو كان هناك ر ّد فإنه انتهى ال�ن�زاع بشأنها فمن ب�اب البيان يأتي جاهزا من المحافظة .وهذه مصادر الشخص فعلا لا تأثير لها على المصدر». ف�ي ه��ذا الاتج���اه ،أي أن��ه إذا ل�م ُي�بّ�ِي�ِّنّ
ينبغي أن يكون بلباقة ،وبأدب ،وأن يكون يأتي بمآل ذلك النزاع وأحيانا كذلك قد خاصة بقضايا التحفيظ . ثم كذلك ،ينبغي أن يوضع هذا المقال الموطن الحقيقي لا يمكنه أن يدفع بعدم
فقط مجرد مشاكسة. مب َّرراوهو�لني�اكس يتم الصلح بين الأطراف ،ولم يعرض قبل ه��ن��اك م�ش�ك�ل ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ق�ض�اي�ا في المحكمة التي أصدرت القرار المطعون بيان هذا الموطن الحقيقي ،لأن الشخص
فيما ج�زئ�ي�ات أخ��رى ربم��ا يإعرش�ك�اضل َاب أعثد��اترقهدياملبالمعقالض،. تقديم المقال قد التحفيظ ك�ذل�ك ،ف�ي�م�ا يتعلق ب�إع�ادة ف�ي�ه ،ووض���ع الم�ق�ال ف�ي المح�ك�م�ة التي لا يمكنه أن يستفيد من خطأه ،وهناك
يتعلق بإعادة النظر في التدخل ،ولكن وهنا أثير ال�ن�ظ�ر .ف�ق�ان�ون التحفيظ الج�دي�د ،في أصدرت القرار المطعون فيه داخل الأجل قاعدة فقهية تقول« :من سعى في نقدض
سأترك الكلمة لبقية الإخوان لأن لكل منهم وإن ك���ان ف��ي الح�ق�ي�ق�ة لا اع�ت�ب�ار ل�ه، الفصل الأول من التعديل الجديد ،نص لا علاقة له ب�أداء المصاريف القضائية، ما تم من جهته فسعيه مردود عليه».
ما يقوله في مجال اختصاصه. ويتعلق بكون البعض يرى بأن محكمة على أن المقصود بقضايا التحفيظ هي والمصاريف القضائية يمكن أن يؤديها ول�ك�ن الم��ش��روع الج��دي��د ،م��ن ب�اب