Page 31 - مغرب التغيير PDF
P. 31

‫‪31‬‬                                                                                                                                                               ‫خاص‬

‫العدد‪ - 50 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 31‬مارس ‪2016‬‬

‫النقض ليس من مهامها أن تصادق على‬                                                              ‫‪ :‬الإج��راءات التي تباشر إلى أن يصدر‬                                ‫ف�ي أي محكمة‪ ،‬أو ف�ي مركز القاضي‪،‬‬                                   ‫االلم�تذخ�كتي�را‪،‬ر» ُ‪،‬ذ ِك�و َره�نف�ياهح«�اللم اولإطنش��اك��لاحل‪،‬قيبقميعنأوى‬                        ‫عليها في الفصل ‪ 355‬من قانون المسطرة‬
‫الصلح‪ ،‬أو أن تصرح بالتنازل‪ ،‬لأنها‬                                                             ‫ال�رس�م ال�ع�ق�اري‪ ،‬ث�م أض��اف ف�ي الفقرة‬                           ‫إذا كان‬  ‫أي محكمة أخ�رى‪ ،‬ولكن‬    ‫ُبف ِّليغ‬  ‫أو‬                                                                                                                          ‫الم�دن�ي�ة فيتعين ع�ل�ى محكمة النقض‬
‫ليست محكمة م��وض��وع‪ .‬وه�ن�ا نرجع‬                                                             ‫الثانية تسجيل الح�ق�وق‪ ،‬وإسقاطها‪،‬‬                                   ‫المحكمة‬  ‫فعليه أن يضع المقال في‬             ‫قد‬                      ‫أنه يكفي أن يذكر موطن المحامي الذي‬                                                                  ‫أن تصرح بعدم قبول الطلب‪ .‬والحالة‬
‫إلى أمور أثارها بعض المحامين أمامنا‬                                                           ‫والتشطيب عليها‪ .‬هنا نعتقد أن�ه وقع‬                                  ‫التي أص��درت الحكم داخ�ل الأج��ل‪ ،‬ولو‬                               ‫ك�ان ينوب عنه‪ ،‬ه�ذا إذا ما تعلق الأمر‬                                                               ‫المنصوص عليها في الفصل ‪ 354‬تتعلق‬
‫هنا‪ ،‬ونرجع إلى الفصل ‪ 380‬من قانون‬                                                             ‫س�ه�و ف�ي ه��ذه النقطة لأن التسجيل‪،‬‬                                 ‫أدى عليه في محكمة أخ�رى‪ .‬ولا يعتبر‬                                  ‫بالبيانات الأولية‪ ،‬ثم يجب أن يتضمن‬                                                                  ‫بالتشطيب‪ ،‬والتشطيب يكون في الحالة‬
‫المسطرة المدنية الذي ينص على أ ّن «كل‬                                                         ‫والتشطيب‪ ،‬والإسقاط الذي يجري على‬                                    ‫ذلك الأداء إلا إذا وضع المقال داخل الأجل‬                            ‫الم��ق��ال م�ل�خ�ص ال��وق��ائ��ع وال��وس��ائ��ل‪.‬‬                                                    ‫مم�نحا ٍم‪،‬طرأفو‬  ‫ب�دون‬  ‫التي يقدم فيها الطلب‬
‫م�ا لا ينص عليه ف�ي الفصول المتعلقة‬                                                           ‫ع�ق�ار محفظ‪ ،‬أص�ب�ح م�ت�ج�اوزا لقضية‬                                ‫في المحكمة التي أصدرت القرار المطعون‬                                ‫وملخص الوقائع هنا لا يعني أن ننقل‬                                                                                    ‫يوقع‬   ‫بمحام غير مقبول‪ ،‬أو‬
‫بمسطرة النقض يرجع فيه إلى محكمة‬                                                               ‫التحفيظ‪ ،‬لأن المقصود بالتحفيظ هو‬                                    ‫فيه‪ .‬وإذا وضعه خ�ارج الأج�ل فمصيره‬                                  ‫كل ما في الملف‪ ،‬وإنما الوقائع الضرورية‬                                                              ‫الشخص نفسه‪ ،‬أو يوقعه م�ح�ام غير‬
‫الاس�ت�ئ�ن�اف»‪ ،‬ول�ذل�ك يبقى لصلاحية‬                                                          ‫تطهير العقار من جميع الحقوق التي لم‬                                 ‫عدم القبول‪ ،‬لأن مسطرة النقض مسطرة‬                                   ‫لمعرفة موضوع ال�ن�زاع‪ .‬ثم المشرع قال‬                                                                ‫مقبول‪ ،‬بمعنى لا يكفي أن يقدم طلب من‬
‫محكمة النقض أن تبت كذلك في الصلح‪،‬‬                                                             ‫تدون في الرسم العقاري‪ ،‬وأثر التحفيظ‬                                 ‫ديقمايرقة‪،‬سهاوإملاسمطنرةي ّطالعستعثلنيائهاية‪،‬ومنول�هذل�و َكأ ْهلال‬  ‫بوجع ًّهدداا‪،‬تاذللأنكنالابلكبلويماتسانائناللتوتهسيضاائملنلتانيواإليمعشتسكتاملندًاتعكجلبايي ًرهتاا‪،‬‬  ‫أطنريفكومنحاهذمايالممحنا امليمحماقمبيويلنًا‪،‬للوتلركافنعلالدبىد‬
‫وأن تبت في التنازل‪ ،‬وأن تبت في هذه‬                                                            ‫ي�س�ري ع�ل�ى الج�م�ي�ع‪ ،‬بمعنى أن��ه ول�و‬
‫الأم��ور ال�ذي تعرض ع�ادة على محكمة‬                                                           ‫أسس على عقود غير صحيحة أو مزورة‬                                              ‫لممارستها‪.‬‬                                                                                                                                                     ‫محكمة النقض‪ ،‬وإلا شطب على الطلب‪.‬‬
      ‫الاستئناف ويمكنها أن تبت فيها‪.‬‬                                                                  ‫فإن قرار التحفيظ يصبح نهائيا‪.‬‬                               ‫ثم يرفق المقال كذلك بعدد الأشخاص‬                                                            ‫طلب النقض‪.‬‬                                                                  ‫ه�ذه مسألة نحن الآن لا نناقشها‬
‫وفيما يخص الجواب عن الوسائل‪،‬‬                                                                  ‫ول��ك��ن ال�ت�س�ج�ي�ل‪ ،‬وال�ت�ش�ط�ي�ب‪،‬‬                               ‫الذين قدم في مواجهتهم‪ ،‬وبنسخة من‬                                    ‫‪ -‬فكيف يتم عرض هذه الوسائل ؟‬                                                                        ‫لأنها تمس العدالة‪ ،‬وتحقق العدالة أو‬
‫يتعين أن يكون مطابقا للوسيلة‪ .‬وهذه‬                                                            ‫والتقييد بعد تأسيس الرسم العقاري‪،‬‬                                   ‫الحكم‪ .‬والمسطرة في النصوص القديمة‬                                   ‫‪ -‬وم�اه�ي ال�ش�روط ال�ت�ي يجب أن‬                                                                    ‫لا تحققها‪ ،‬وهذا موضوع آخر‪ .‬نحن الآن‬
      ‫مسألة تقنية ينبغي الانتباه إليها‪.‬‬                                                       ‫ه��ذه ق�ض�اي�ا م�دن�ي�ة ص�رف�ة ينبغي أن‬                             ‫ك�ان�ت تقتضي أن ت�ك�ون ه��ذه النسخة‬                                                         ‫تتوفر في هذه الوسائل؟‬                                                       ‫في إط�ار القانون لأننا قلنا في البداية‬
‫ف�م�ث�ال‪ :‬ي�أت�ي ال�ط�اع�ن أو محامي‬                                                           ‫تخضع لما تخضع له القضايا المدنية‪.‬‬                                   ‫مطابقة للأصل‪ ،‬والآن ولو أراف�ق مقاله‬                                ‫‪ -‬وما علاقة هذه الوسائل بالوقائع؟‬                                                                   ‫أن محكمة النقض محكمة قانون‪ ،‬لأنه‬
‫الطاعن ويعرض الوسيلة ويقول مثلا إن‬                                                            ‫فإذا كانت القضايا المدنية تقبل الطعن‬                                ‫بصورة فإن محكمة النقض يمكنها عند‬                                    ‫تم ج�اء المشرع وق�ال‪ :‬المستنتجات‬                                                                    ‫أحيانا يمكن أن تج�دوا بعض المقالات‬
‫بهالذقهاانلوونسايللذةيفي ُخهارقخأرقحيلالنقاانووينق‪،‬ولويفأتقطي‬                                 ‫بإعادة النظر‪ ،‬فلا مبرر لأن نقول بأن هذه‬                             ‫الاق�ت�ض�اء أن تطلب نسخة م�ن محكمة‬                                                          ‫شاملة لكل ما في الملف‪.‬‬                                                      ‫وجيهة‪ ،‬وأس�ب�اب النقض فيها واردة‪،‬‬
                                                                                              ‫القضايا كذلك لا تقبل الطعن‪ ،‬ولاسيما‬                                 ‫الاستئناف إذا تبين أن تلك الصورة التي‬                               ‫وأه�م إش�ك�ال أن بعض المح�ام�ني لا‬                                                                  ‫ولكن لا يمكننا أن نصل لمناقشتها لأننا‬
‫خ�رق القانون ويصمت هنا يتبين فعلا‬                                                             ‫أن كثيرا من التقييدات أحيانا تحصل‬                                   ‫توصل بها غير كافية للنظر في الطعن‪،‬‬                                  ‫ي�رت�ب ع�رائ�ض ال�ن�ق�ض‪ ،‬ب�ل يخلط بين‬                                                               ‫نقف إم�ا عند التشطيب‪ ،‬أو عند عدم‬
‫أ ُنخ��رهقخ�ارلقج�اول�اق�بان�يوكنونوبّ�ي�نعّلىال�خق�ران�قوالنقاال�نذوين‬                       ‫بسبب أخطاء بما فيها مثلا التزوير‪ ،‬ثم‬                                ‫وأجل الطعن طبعا بالنقض هو ‪ 30‬يوما‬                                   ‫الوسائل والوقائع‪ ،‬ويذكر الوسائل ضمن‬                                                                 ‫ال�ق�ب�ول‪ ،‬وه��ذه م�ن الآلام ال�ت�ي يعاني‬
                                                                                              ‫يتبين بعد ذلك صحة إصلاح هذا الخطأ‪،‬‬                                  ‫من يوم التبليغ‪ ،‬ما عدا إذا كانت هناك‬                                ‫ال�وق�ائ�ع‪ ،‬ث�م يرجع إل�ى الوقائع ويذكر‬                                                             ‫منها قضاة النقض‪ ،‬لأنه أحيانا تجد أن‬
‫إذا كان فعلا خرق القانون يؤدي للنقض‪،‬‬                                                          ‫فلا مبرر لأن نقول بأن التحفيظ يسري‬                                  ‫آج��ال خ�اص�ة وط�ب�ع�ا للغرفة الإداري���ة‬                           ‫المستنتجات وه�ك�ذا‪ ...‬فبعض القضاة‬                                                                   ‫القرار الاستئنافي المطعون فيه أو القرار‬
‫أو يتحدث بأن هناك فقط من يتحدث أن‬                                                             ‫على الجميع بحيث لا يقبل الطعن بإعادة‬                                ‫آج�ال�ه�ا الخ��اص��ة ب�ه�ا للتطلع لتقديم‬                            ‫ي�ت�ش�ددون ب��أ ّن عليه أن يبين الوقائع‬                                                             ‫الإداري كذلك غير ع��ادي‪ ،‬ولكن قاضي‬
‫هناك خرق القانون هو نفسه الذي خرق‬                                                                                                                   ‫النظر‪.‬‬                 ‫الطعن‪ ...‬إلى آخره‪.‬‬                                         ‫المنظمة‪ ،‬ثم يبين الوسائل المنظمة كذلك‪،‬‬                                                              ‫النقض لم يصل إلى مناقشته‪ ،‬إذ القانون‬
‫ويبين القانون ال�ذي خ�رق فليس كافيا‬                                                           ‫في‬   ‫بإ��إش�لكح���اال ًاح‬  ‫ُأث��ي��ر‬  ‫��وع‬  ‫ه���ذا الم��وض‬          ‫والتبليغ يجب أن يتم إلى الشخص‬                                       ‫وإلا أعتبر مقاله مختلا‪ .‬وال�واق�ع أن‬                                                                ‫أل�زم�ه ب�أن يقف إم�ا عند التشطيب في‬
‫أن تقول أن القانون قد خرق بل ينبغي‬                                                            ‫بين‬                        ‫ه�ن�اك‬     ‫لأن‬   ‫محكمة النقض‪،‬‬            ‫نفسه‪ ،‬أو في موطنه‪ ،‬وهذا التبليغ تبليغ‬                               ‫المشرع لم يبين كيفية عرض هذه الوسائل‬                                                                ‫حالة التشطيب‪ ،‬أو يقف عند عدم القبول‬
                                                  ‫أن تبين‪.‬‬                                    ‫تطبيق هذا الفصل الأول‪ ،‬والفصل ‪109‬‬                                   ‫للأحكام‪ ،‬يعني تبليغ للقرارات الصادرة‬                                ‫ولا الوقائع ولهذا ينبغي كما قلت قراءة‬                                                               ‫في حالة ع�دم القبول‪ .‬ه�ذه حقيقة من‬
‫إذا كان كذلك انعدام التعليل يجب‬                                                               ‫الذي نص على أن «قضايا التحفيظ تقبل‬                                  ‫ع��ن م�ح�اك�م الإس�ت�ئ�ن�اف‪ .‬أم��ا التبليغ‬                          ‫المقال كله أو عريضة النقض كلها‪ ،‬لأنه‬                                                                ‫الوسائل التي تؤلمنا كثيرا‪ ،‬حيث أننا‬
‫مبأعلنل ًاالقنراجريبمهعبلألنهأومعغليلر‪،‬موعللكل‪.‬ن‬  ‫يبه‬  ‫أن نجُ‬                                 ‫ال�ط�ع�ن ف�ق�ط ب�الاس�ت�ئ�ن�اف وبالنقض‪،‬‬                             ‫ال��ع��ادي‪ ،‬فيتم للشخص ف�ي أي مكان‬                                  ‫أحيانا يجد الم�ر ُء الوسيلة مختلطة مع‬                                                               ‫ننطق بهذه القرارات ونحن نتألم ونقول‬
                                                  ‫كان‬  ‫وإذا‬                                           ‫وسكت عن الطعن بإعادة النظر»‪.‬‬                                ‫حسب التعديل الوارد في الفصل ‪ 39‬من‬                                   ‫الوقائع‪ ،‬بمعنى أنها لم تذكر أمام محكمة‬                                                              ‫يا ليت هذا الشخص ن ّصب محاميا في‬
‫إذا كان غير معلل فعلا فالوسيلة تؤدي‬                                                           ‫ولكن الآن هناك مقترح لتعديل هذا‬                                     ‫قانون المسطرة المدنية‪ ،‬الذي يعرض فيه‬                                ‫الموضوع ولكن ذكرت مع الوقائع‪ ،‬ثم قد‬                                                                 ‫المستوى ليوصله إلى حقه‪ .‬وهنا تظهر‬
                                          ‫إلى النقض‪.‬‬                                          ‫الفصل بحيث يقتصر فقط على قضايا‬                                      ‫«يتعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة‬                                ‫يتمسك بها‪ ،‬ثم قد يحيل عليها بعد ما‬                                                                  ‫خطورة الدفاع‪ ،‬وخطورة وعي المحامي‪،‬‬
‫وأحيانا يقول‪ :‬بعدم الارت�ك�از على‬                                                             ‫التحفيظ بالمعنى الضيق‪ ،‬وهي القضايا‬                                  ‫الإداري�ة تسليم الإستدعاء لعدم العثور‬                               ‫يذكر الوسائل ويحيل على الوقائع‪ ،‬فهنا‬                                                                ‫ولذلك فالمشرع اشترط في المحامي لكي‬
‫أساس كذلك‪ ،‬وهنا نجيبه بأن ما أثاره في‬                                                         ‫التي يترتب عنها إنشاء الرسم العقاري‪.‬‬                                ‫ع�ل�ى ال��ط��رف‪ ،‬أو ع�ل�ى أي ش�خ�ص في‬                               ‫ينبغي أن لا نتشدد في فرز كل منها على‬                                                                ‫ممعؤيهنلة ً‪،‬ا‬  ‫محكمة النقض شروطا‬     ‫يقبل أمام‬
‫الوسيلة هو الذي لا يرتكز على أساس‪،‬‬                                                            ‫من أهم ما ينبغي الإشارة إليه كذلك‪،‬‬                                  ‫موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين»‬                                  ‫حدة لأن هذا التشدد قد يؤدي إلى ضياع‬                                                                                ‫فليس جمي ُع المحامين‬  ‫وبالتالي‬
‫أعملاىالالقروارسيفلمةؤم َّسطابس‪،‬قابلماحيأثثيريكفوينالاولجسويالةب‪.‬‬                             ‫أن المسطرة أم�ام محكمة النقض تتميز‬                                  ‫هذا إجراء جديد الصق في الحين إشعارا‬                                 ‫حقوق بعض الأفراد وهم لا ذنب لهم‪ ،‬لأن‬                                                                                 ‫للترافع أمام محكمة النقض‪.‬‬
                                                                                              ‫بأنه إذا تبين من الإطلاع على القضية أن‬                              ‫ب�ذل�ك ف�ي م�وض�ع ظ�اه�ر لم�ك�ان التبليغ‬                            ‫الذي ينوب عنهم هو الذي قد يقع في هذا‬                                                                ‫إذ ْن‪ ،‬تح���دث الم��ش��رع ف��ي ال�ف�ص�ل‬
‫ف�ال ي�ق�ول خ�رق ال�ق�ان�ون نحن ن�ق�ول إن‬                                                     ‫الحل القانوني معروف مسبقا‪ ،‬فلا داعي‬                                 ‫وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع‬                                                                                       ‫الإشكال‪.‬‬                                       ‫‪ 355‬عن ال�ش�روط التي يجب أن تتوفر‬
‫الوسيلة على غير أساس‪ ،‬أنا لم أقل على‬                                                          ‫لاس�ت�دع�اء الأط���راف‪ ،‬ولا داع��ي للبحث‪،‬‬                           ‫إلى كتابة الضبط للمحكمة المعنية بالأمر‪.‬‬                             ‫بالنسبة للوسائل‪ ،‬هناك مقال كان‬                                                                      ‫في الم�ق�ال‪ ،‬فقال إن�ه يجب بيان أسماء‬
‫اعغلينجر�اأولاقساابنومسنطبااللبذققاليلتل ُخو�خِررسقيق‪،‬لاةللأقناحهنتوبىنه لذفااأ ييجككبنووينن‬  ‫وإنم�ا يحال الملف على النيابة العامة‬                                ‫بالنسبة للأحكام الغيابية يسري‬                                       ‫قد ح�رره «الأستاذ محمد بناني» رئيس‬                                                                  ‫الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم‬
                                                                                              ‫فعنيد املاق يضّطيلة‪.‬ع‬      ‫مستنتجاتها‪ ،‬و ُيب ّت‬  ‫لتقديم‬             ‫الأجل من اليوم الذي يصبح فيه التعرض‬                                 ‫الغرفة التجارية سابقا‪ ،‬أعتقد أنه سلم‬                                                                ‫الحقيقي‪ .‬وهذا الموطن الحقيقي ضاعت‬
                                                                                                                         ‫فكثير من القضايا‬      ‫ولهذا‬              ‫غير مقبول‪ ،‬وطبعا إذا ك�ان هناك طلب‬                                  ‫لكم هناك‪ ،‬وهو يتضمن الوسائل وكيفية‬                                                                  ‫ب�س�ب�ب�ه ك�ث�ي�ر م��ن الح��ق��وق‪ ،‬وص���درت‬
‫هناك خلط ب�ني الوسيلة وب�ني الج�واب‬                                                           ‫عليها المقرر‪ ،‬لأن الطريقة المتبعة هي أن‬                             ‫ل�ل�م�س�اع�دة ال�ق�ض�ائ�ي�ة ف��إن ه��ذا الأج�ل‬                      ‫إنما‬  ‫الج���واب عليها‪،‬‬  ‫عهرناكضهإاشكواكليفيظةّل‬                                                     ‫بسببه الكثير من القرارات بعدم القبول‬
‫الذي يتعلق ربما بوسيلة أخرى‪ .‬أثير هذه‬                                                         ‫القضية عندما تسجل في مكتب الضبط‬                                     ‫لا يسري إلا بعد تبليغ مقرر المساعدة‬                                 ‫مقال‬  ‫غامضا حتى في‬                                                                                  ‫لعدم بيان الموطن الحقيقي للمطلوب أو‬
‫المسائل لأنه ينبغي الانتباه إليها كذلك ‪.‬‬                                                      ‫تحال على الرئيس الأول والآن ينوب عنه‬                                         ‫القضائية للشخص أو لوكيله‪.‬‬                                  ‫الأس�ت�اذ ب�ن�ان�ي‪ ،‬وه��و اخ�ت�الط ال�واق�ع‬                                                         ‫الطالب‪ ،‬يعني أن الم�ش�رع هنا ل�م يبين‬
‫وق�د يكون النقض كليا إذا تبين أن‬                                                              ‫دائما رئيس الغرفة الأولى ليوزع الملفات‬                              ‫بالنسبة للرسوم القضائية يتعين‬                                       ‫بالقانون‪ ،‬حيث أت�ى بأمثلة وب�ق�رارات‬                                                                ‫ال�ق�رارات الأخ�ي�رة لأن�ه ك�ان هناك ق�رار‬
‫الوسيلة مرتبطة‪ ،‬وموضوعها مرتبط‬                                                                ‫ال�ذي‬   ‫االل�م�غ�ق�رررف‪..،.‬وأرق�ئ�وي�ل‪،‬سعانلدغمرافةي ّطهل�عو‬  ‫على‬   ‫أن تؤدى في نفس الوقت الذي يقدم فيه‬                                  ‫دمواللئكمفنا أعهلمذاىهمناحالدووة‪.‬هساهيئنألانكداقلميثقشلةاختقعرصضييةدضفُتفعْع َيرمثكللضا‬             ‫صدر بجميع الغرف وإن كان وقعت فيه‬
‫بالملف ك�ل�ه‪ .‬ف�ي ه�ذه الح�ال�ة لا مفر من‬                                                     ‫المقرر‬                                                        ‫يعين‬  ‫المقال تحت طائلة عدم القبول‪ ،‬ولكن إذا‬                                                                                                                                   ‫مناقشات كثيرة وه�و أن ه�ذا الموطن‬
‫ال�ن�ق�ض ال�ك�ل�ي‪ ،‬ول�ك�ن ق�د ي�ك�ون ال�ق�رار‬                                                 ‫على الملف‪ ،‬ويتبين أن حل القضية دائما‬                                ‫تم الأداء داخل الأجل فإنه ُيعتبر‪ ،‬بمعنى‬                                                                                                                                 ‫الحقيقي يمكن التعامل معه بمرونة‪...‬‬
‫نفسه مجزأ في أج�زاء تظهر أنها كانت‬                                                            ‫مسبق‪ ،‬يتصل برئيس الغرفة ويتخلى عن‬                                   ‫أن�ه إذا ك�ان ق�د أدى ج��ز ًءا م�ن الرسوم‬                           ‫بأنه عند توصله بالاستدعاء ل�م يكون‬                                                                                                     ‫فكيف ذلك؟‬
‫مطابقة للقانون‪ ،‬ولا داعي لنقضه في هذه‬                                                         ‫الملف بعدما يعد المشروع ويعين الملف في‬                              ‫القضائية ثم تنبه إل�ى أن الرسوم غير‬                                 ‫الأجل كافيا لحضور الخبرة‪ ،‬ولكن نجده‬                                                                 ‫مثلا‪ ،‬إن طالب النقض دائما حاضر‬
‫الأج��زاء‪ ،‬وق�د تكون هناك أج��زاء أخرى‬                                                        ‫جلسة تدرج فيها القضية ويحكم الملف ‪.‬‬                                 ‫كافية وأدى الباقي داخل الأجل فإن ذلك‬                                ‫حضر فعلا واستمع إليه‪ ،‬ول�م يثر ذلك‬                                                                  ‫بطلبه وبم�ذك�رت�ه‪ ،‬ول�ك�ن الم�ط�ل�وب إذا‬
‫فيها عيب قانوني‪ ،‬وفيها خرق للقانون‪،‬‬                                                           ‫ول��ه��ذا ك�ث�ي�ر م��ن ال�ق�ض�اي�ا تحكم‬                                                              ‫ُيعتبر‪.‬‬                            ‫أمام محكمة الموضوع‪ ،‬ويسكت حتى أمام‬                                                                  ‫توصل وأج��اب‪ ،‬فالغرف تغض الطرف‬
‫وهنا يمكن أن يكون النقض جزئيا إذا‬                                                             ‫ب�دون أن يعرف أصحابها أنها حكمت‬                                     ‫وهناك نقطة ينبغي أن أشير إليها‬                                      ‫محكمة النقض‪ ،‬لأن�ه طبعا ربم�ا نصب‬                                                                   ‫ع�ن ع��دم اش�ت�م�ال الم�ق�ال ع�ل�ى الم�وط�ن‬
‫أمكن‪ .‬كذلك يمكن أحيانا أن يكون هناك‬                                                           ‫ف�ي محكمة ال�ن�ق�ض‪ ،‬لأن المحكمة ترى‬                                 ‫بالنسبة لقانون التحفيظ‪ .‬فالمسطرة أمام‬                               ‫أالمموو ًراضكوانع‬  ‫محاميا آخر‪ .‬عند ذلك يثير هذا‬                                                     ‫الحقيقي‪ ،‬لأن الغاية قد تحققت‪ ،‬وهي‬
‫نقض بدون إحالة‪ ،‬وذلك في الحالة التي‬                                                           ‫أحيانا أنها لا تحتاج دائما إلى استدعاء‬                              ‫محاكم الاستئناف في قانون التحفيظ‬                                                       ‫ينبغي أن تعرض على محكمة‬                                                          ‫أن ه��ذا الم�ط�ل�وب ت�وص�ل وأج���اب‪ ،‬فقد‬
‫تحكم فيها محكمة النقض بنقض القرار‪،‬‬                                                            ‫أطراف قضايا عدم القبول‪ ،‬وهذه مسألة‬                                  ‫ليس من ال�الزم أن يمارسها محام‪ ،‬لأن‬                                                         ‫لتتحقق منها‪.‬‬                                                                ‫تحققت الغاية ولا داعي للتشدد في هذه‬
‫ولكن لا يوجد هناك ما تبت فيه محكمة‬                                                            ‫عادية‪ .‬قضايا التشطيب كذلك‪ ،‬هي مسألة‬                                 ‫الفصل ‪ 43‬م�ن ق�ان�ون التحفيظ ينص‬                                    ‫هنا نجيب بأن هذه المسائل يختلط‬                                                                                              ‫الشكليات لهذه الدرجة‪.‬‬
‫الموضوع‪ .‬هنا يكون النقض بدون إحالة‪،‬‬                                                           ‫عادية‪ ،‬وقضايا الرفض إذا كان الاتجاه‬                                 ‫ع�ل�ى أن «ال�ت�ح�ق�ي�ق الإض��اف��ي المنجز‬                           ‫عرضتها‬             ‫لو‬   ‫بالامل�قوانوض�نو‪،‬علأ َلن�هك‬  ‫الواقع‬  ‫فيها‬                                   ‫ه�ن�اك ح�ال�ة أخ���رى وه��ي خطيرة‬
‫وينتهي ال�ن�زاع أم��ام محكمة النقض‪.‬‬                                                           ‫يميل إلى الرفض فتنا ِقش المقال المعروف‬                              ‫م�ن قبل المستشار الم�ق�رر يقتصر على‬                                 ‫يمكن أن‬            ‫�ان‬                               ‫محكمة‬   ‫على‬                                    ‫جدا‪ ،‬وينبغي التنبيه إليها‪ ،‬وهي عندما‬
‫طبعا إذا وقعت الإحالة يجب على محكمة‬                                                           ‫فقط وتجيب عنه بما أجابت عنه محكمة‬                                   ‫النزاعات التي أث�اره�ا مطلب التحفيظ‬                                 ‫تتحقق م�ن التوصل القانوني أو غير‬                                                                    ‫يصدر حكم على شخص ويستأنف ولكنه‬
‫الإحالة أن تتقيد بالنقطة التي بتت فيها‬                                                        ‫الاستئناف‪ ،‬ثم تبت محكمة النقض في‬                                    ‫ف�ي الم�رح�ل�ة الإب�ت�دائ�ي�ة» بمعنى أن��ه لا‬                       ‫القانوني‪ ،‬ومتى توصل َت‪ ،‬أو توصل َت‬                                                                  ‫ف�ي مقاله الاستئنافي ل�م يبين موطنه‬
‫محكمة النقض‪ ،‬هذا ما ينص عليه الفصل‬                                                            ‫القضية ب�دون استدعاء المطلوب‪ ،‬وهذا‬                                  ‫ضرورة لإضافة مستنتجات أخرى أمام‬                                     ‫شخصيا أو توصل غيرك إل�ى آخ��ره‪...‬‬                                                                   ‫الحقيقي‪ ،‬ووض�ع فقط الموطن المختار‪،‬‬
‫‪ .369‬وبعض القضاة لا يتقيدون بهذا‬                                                              ‫رف�ق�ا ب�ه لأن�ه ف�ي استدعائه إت�ع�اب له‪.‬‬                           ‫محكمة الاس�ت�ئ�ن�اف‪ ،‬لأن الم�ف�روض أن‬                               ‫ف�ه�ذه م�س�ائ�ل ينبغي أن ت�ب�ح�ث فيها‬                                                               ‫فصدر القرار الاستئنافي لصالحه بحيث‬
      ‫ويقولون أنهم سيجتهدون‪.‬‬                                                                  ‫هذا يكون في الكثير من القضايا التي لا‬                               ‫ملف التحفيظ جاء من المحافظة جاهزا‪.‬‬                                  ‫محكمة الم�وض�وع‪ ،‬وإن ك�ان الفصل ‪63‬‬                                                                  ‫ألغى الحكم الابتدائي وحكم لصالحه‪،‬‬
‫ابلّ�ت���تذيفينه��ا مصحعكلمىة‬  ‫‪،369‬‬  ‫وال �ف �ص �ل‬                                             ‫نحتاج فيها إلى استدعاء الأط�راف‪ .‬أما‬                                ‫وهذه مسائل يعرفها جيدا َمن يمارسون‬                                  ‫ينص على أنه «يجب استدعاء الشخص‬                                                                      ‫قفدي ُاحلِكن َمقلهضا‪،‬بتفديادئفيعا‬  ‫فجاء المدعي الذي كان‬
                               ‫التي‬  ‫الالتزام بالنقطة‬                                         ‫إذا تبين أن النقض وارد ولا سيما إذا‬                                          ‫التحفيظ‪.‬‬                                                   ‫أيثعانريمالشكطلر ًا لفأننفالساهسوتمدعحااءميلهم»يوبالقواقاوصهنراا‬                                                                       ‫والذي أصبح مطلوبا‬
‫النقض‪ ،‬هو في حد ذاته قانون والالتزام‬                                                          ‫كانت هناك قضايا تقتضي من الطرف‬                                      ‫والمح�ك�م�ة ح�ت�ى إذا أل�غ�ت الحكم‬                                                                                                                                      ‫بعدم القبول لعدم بيان موطنه الحقيقي‪،‬‬
‫بالنقطة التي بتت فيها محكمة النقض‬                                                             ‫الأخر أن يكون على بينة مما يروج أمام‬                                ‫الابتدائي مثلا لا تقول بعدم قبول الطلب‪،‬‬                             ‫على الشخص فقط وإنما على المحامي‪.‬‬                                                                    ‫هنا ينبغي لقاضي النقض أن يتعامل مع‬
‫بمثابة ق�ان�ون‪ ،‬لأن�ه عندما تبت محكمة‬                                                         ‫محكمة ال�ن�ق�ض‪ ،‬فهنا ي�ن�ص ال�ق�ان�ون‬                               ‫لأن قبول الطلب أو عدم قبوله يكون دائما‬                              ‫ولكن نحن في الغرفة بالخصوص نتعامل‬                                                                                    ‫القضية بذكاء كيف ذلك؟‬
‫النقض في نقطة من النقط‪ ،‬يصبح ذلك‬                                                              ‫على الاس�ت�دع�اء‪ ،‬والمحكمة كذلك تطلب‬                                ‫من اختصاص المحافظ‪ ،‬بل تقول بعدم‬                                     ‫معها على هذا الأس�اس‪ ،‬لأن هذه الأمور‬                                                                ‫ذلك أننا نقول له أنت نفسك لم تبين‬
‫القرار بمثابة قانون بذاته‪ ،‬لأن الفصل‬                                                          ‫استدعاء الأطراف‪ ،‬وخصوصا المطلوب‪،‬‬                                    ‫قبول الاستئناف‪ ،‬أما قبول وع�دم قبول‬                                 ‫ينبغي أن تثار أم�ام محكمة الموضوع‪،‬‬                                                                  ‫موطنك الحقيقي عندما استأنفت‪ ،‬فمن‬
‫‪ 369‬ق��ال ب��أن ذل��ك ه�و ال�ق�ان�ون‪ ،‬ولهذا‬                                                   ‫وتبليغه بنسخة من المقال ليطلع عليه‪،‬‬                                 ‫الطلب ف�ذل�ك م�ن اختصاص المح�اف�ظ ‪،‬‬                                 ‫وإذا ل�م يثرها أم��ام محكمة الم�وض�وع‬                                                               ‫أين له أن يأتي بموطنك الحقيقي وأنت‬
‫لا داع��ي للمجادلة كما يفعل البعض‪.‬‬                                                            ‫وكثيرا ما يكون في هذا الإط�الع فائدة‪.‬‬                               ‫فالمحافظ هو ال�ذي له الصلاحية في أن‬                                 ‫وسكت وناقش الخبرة فلا نقبل منه أن‬                                                                   ‫نفسك في مقالك الاستئنافي لم تبينه؟ ولا‬
‫وأحيانا يريد أن يرد على محكمة النقض‬                                                           ‫فأحيانا يأتي بوثائق جديدة ربما تكون‬                                 ‫يقبل الطلب أو يرفضه‪ .‬وعندما يقبل‬                                    ‫يثيرها لأول م�رة أم�ام محكمة النقض‪،‬‬                                                                 ‫ينبغي للشخص أن يستفيد من خطئه‪.‬‬
‫دول‬   ‫غير مقبول في‬             ‫ُتفعهاذاب‬  ‫لا يليق‬   ‫بكلام‬                                     ‫هذه القضية التي هي في محكمة النقض‬                                   ‫الطلب فعلى المحكمة أن تب َّت في الملف‬                               ‫لأن الفصل ‪ 49‬من قانون المسطرة المدنية‬                                                               ‫ول�ه�ذا ن�ح�ن ف�ي ال�غ�رف�ة ب�الخ�ص�وص‪،‬‬
‫على‬   ‫محكمة النقض‬                         ‫كلها‪ ،‬لا‬  ‫العالم‬                                    ‫متصلة بقضية أخ�رى وتلك القضية قد‬                                    ‫على الح�ال�ت�ني‪ ،‬لأن الم�ف�روض أن الملف‬                             ‫نص على أن «الأمور التي لا يتضرر منها‬                                                                ‫وأعتقد أنه في غرف كثيرة كذلك‪ ،‬نسير‬
‫كل ما تفعله‪ ،‬وحتى لو كان هناك ر ّد فإنه‬                                                       ‫انتهى ال�ن�زاع بشأنها فمن ب�اب البيان‬                               ‫يأتي جاهزا من المحافظة‪ .‬وهذه مصادر‬                                  ‫الشخص فعلا لا تأثير لها على المصدر»‪.‬‬                                                                ‫ف�ي ه��ذا الاتج���اه‪ ،‬أي أن��ه إذا ل�م ُي�بّ�ِي�ِّنّ‬
‫ينبغي أن يكون بلباقة‪ ،‬وبأدب‪ ،‬وأن يكون‬                                                         ‫يأتي بمآل ذلك النزاع وأحيانا كذلك قد‬                                         ‫خاصة بقضايا التحفيظ ‪.‬‬                                      ‫ثم كذلك‪ ،‬ينبغي أن يوضع هذا المقال‬                                                                   ‫الموطن الحقيقي لا يمكنه أن يدفع بعدم‬
        ‫فقط مجرد مشاكسة‪.‬‬                  ‫مب َّرراوهو�لني�اكس‬                                 ‫يتم الصلح بين الأطراف‪ ،‬ولم يعرض قبل‬                                 ‫ه��ن��اك م�ش�ك�ل ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ق�ض�اي�ا‬                            ‫في المحكمة التي أصدرت القرار المطعون‬                                                                ‫بيان هذا الموطن الحقيقي‪ ،‬لأن الشخص‬
‫فيما‬  ‫ج�زئ�ي�ات أخ��رى ربم��ا‬                                                                 ‫يإعرش�ك�اضل َاب أعثد��اترقهدياملبالمعقالض‪،.‬‬  ‫تقديم المقال قد‬        ‫التحفيظ ك�ذل�ك‪ ،‬ف�ي�م�ا يتعلق ب�إع�ادة‬                              ‫ف�ي�ه‪ ،‬ووض���ع الم�ق�ال ف�ي المح�ك�م�ة التي‬                                                         ‫لا يمكنه أن يستفيد من خطأه‪ ،‬وهناك‬
‫يتعلق بإعادة النظر في التدخل‪ ،‬ولكن‬                                                                                                         ‫وهنا أثير‬              ‫ال�ن�ظ�ر‪ .‬ف�ق�ان�ون التحفيظ الج�دي�د‪ ،‬في‬                            ‫أصدرت القرار المطعون فيه داخل الأجل‬                                                                 ‫قاعدة فقهية تقول‪« :‬من سعى في نقدض‬
‫سأترك الكلمة لبقية الإخوان لأن لكل منهم‬                                                       ‫وإن ك���ان ف��ي الح�ق�ي�ق�ة لا اع�ت�ب�ار ل�ه‪،‬‬                       ‫الفصل الأول من التعديل الجديد‪ ،‬نص‬                                   ‫لا علاقة له ب�أداء المصاريف القضائية‪،‬‬                                                               ‫ما تم من جهته فسعيه مردود عليه»‪.‬‬
      ‫ما يقوله في مجال اختصاصه‪.‬‬                                                               ‫ويتعلق بكون البعض يرى بأن محكمة‬                                     ‫على أن المقصود بقضايا التحفيظ هي‬                                    ‫والمصاريف القضائية يمكن أن يؤديها‬                                                                   ‫ول�ك�ن الم��ش��روع الج��دي��د‪ ،‬م��ن ب�اب‬
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36