Page 14 - مغرب التغيير PDF
P. 14
14 خاص
العدد - 56 :من 1إلى 31أكتوبر 2016 قراءة في قانون الصحافة والنشر في صيغته الجديدة
والإلكترونية. هذه المقتضيات. حـكـومـة أو جـهـة أجـنـبـيـة بـصـورة لـتـوجـهـات مـمـ ِّثـ ًا الـرابـعـة (الإعــــام صــــــادق مــجــلــس الـــــنـــــواب فـي
الباب السادس مباشرة أو غير مـبـاشـرة ،باستثناء الرأي العام). إطــار قـــراءة ثـانـيـة ،بـعـد إحـالـتـه في
قسم ثالث :في العقوبات الـحـوافـر والـجـوائـز الـداعـمـة للموارد يـتـكـون الـقـانـون 88/13مـن بـاب البداية على الغرفة الثانية بالبرلمان
اختص الباب الأول من هذا القسم يــخــتــص بــخــدمــات الــصــحــافــة الــبــشــريــة والمــشــجــعــة عــلــى تـطـويـر تمهيدي وثلاثة أقسام يتكون أولها وعـودتـه منها مـن جـديـد إلـى الغرفة
الـثـالـث بـالـحـمـايـة الـخـاصـة لبعض الإلـكـتـرونـيـة ،وكـــذا تـعـلـيـقـات وآراء الــقــدرات الـبـشـريـة؛ أو الـنـاتـجـة عن مـن ستة أبــواب ،وثانيها مـن خمسة الأولـى ،على القانون 88/13المتعلق
الحقوق ،ومنها حماية النظام العام، زوارهـا من حيث الضمانة القانونية أبــــواب ،وثـالـثـهـا مــن ثـاثـة أبــواب، بـالـصـحـافـة والـنـشـر ،وبــذلــك يـكـون
وحـمـايـة حـصـانـة المـحـاكـم ،وحـمـايـة لحريتها ،مع مراعاة البنود المتعلقة البيع أو الاشتراك أو الإشهار. ثـم مـن أحـكـام ختامية تشمل خمس القانونية العناصر استكمال اقلـمدك ِّوتـنمة
الـشـرف والـحـيـاة الـخـاصـة لـأفـراد، بـذلـك فـيـمـا سـبـق أو تــا مــن المـــواد، الباب الثاني مواد .ويمكن تفصيل ذلك على النحو والنشر»، الصحافة لـ»مدونة
وردع المـــس بــكــرامــة رؤســــاء الـــدول والإشـــــــــارة إلـــــى وجــــــوب الالــــتــــزام التالي: بعد أن تمت المصادقة في فترة سابقة
الأجنبية وممثليها الدبلوماسيين، بمقتضيات وبـنـود الـقـانـون 09/08 يـتـعـلـق بــــالإدارة والـنـشـر ،وفـيـه على كل من «القانون 89/13المتعلق
وحـمـايـة الأطــفــال ،وتـعـريـف الـقـذف المتعلق بحماية الأشـخـاص الذاتيين واجب أن يكون لكل مؤسسة صحافية تمهيدي باب بــالــنــظــام الأســــاســــي لـلـصـحـفـيـن
والــســب وبــيــان جـزاءاتـهـمـا ،وبـيـان إزاء مـعـالـجـة المـعـطـيـات ذات الـطـابـع مـــديـــر لــلــنــشــر ،ويـــحـــدد الــقــانــون فرع ْي: إلى تقسيمه تم المهنيين» و»الـقـانـون 90/13المتعلق
الأحكام القانونية الهادفة إلى حماية الشخصي ،الـصـادر بتنفيذه الظهير شــــروط أهــلــيــة هـــذا المــديــر لـتـحـمـل فــــرع أول :مــخــتــص بــالأحــكــام بإحداث المجلس الوطني للصحافة».
الحياة الخاصة والحق في الصورة. الـشـريـف رقــم 1/09/15بـتـاريـخ 18 هـــذه المــســؤولــيــة ،ومـــن ذلـــك شــرط العامة لهذا القانون ،وفيه يتم تأكيد هــذهواتلـعمصـي ًمحـايـلـفـلـةفـاتـئـتـدوة،جـهخـقــصـوصــ ًًراصـاإلـأىن
واخـتـص الـبـاب الـثـانـي بمسألة الرشد ،والجنسية المغربية ،والإقامة اإوللــاـصلت ـاىتزدزأااقمن ـمااعهتـلـتهيذاالهبمااـالـلغثاـقـاترانف ًنـياباقو،ايلنـامديـتعسااـحلـلتإـددودشورالايلريــةةقةـ ثاأوالاولتعلًـ ًثاداي،
الاخــتــصــاص الـقـضـائـي والمـسـاطـر، فبراير .2009 بالمغرب ،والتوفر على شهادة الإجازة أســرة الـعـدالـة والـقـضـاء ومـسـاعـديـه
وتـرتـيـب المـسـؤولـيـة لــدى الـفـاعـلـن قسم ثان :في الطباعة والتوزيع والإشهار على الأقل ،والتمتع بالحقوق المدنية، مـن مختلف الفئات المهنية ،حرصت
الأصليين للأفعال المرتكبة عن طريق اختص بابه الأول بالطباعة ،من وعـدم وجـود أحـكـام سابقة ضـده في «مـغـرب الـتـغـيـيـر» عـلـى إجــراء قـراءة
الصحافة على النحو التالي: حيث علاقاتها التعاقدية ،وإجراءات مختلف الـجـنـح أو الـجـنـايـات ...كما المتعلقة بممارسة «حـريـة الصحافة أولـيـة لمـضـامـن هــذا الـقـانـون ،الـذي
ـ مدير النشر كيفما كانت مهنته إيـــــداع شـــهـــادة الــتــصــريــح بــإيــداع يحدد مسؤوليات ومهام مدير النشر والنشر والطباعة» مع مراعاة أحكام لا شـك أن يـكـون لـه أثـر ملموس على
وصفته؛ المـطـبـوع قـبـل الــشــروع فـي طـبـاعـتـه، وحالات التنافي التي يجب اجتنابها الـقـانـون 77/03المـتـعـلـق بـالاتـصـال طـــرق وأســالــيــب وكــيــفــيــات تـعـامـل
ـ أصحاب المـادة الصحافية إن لم ومسؤولية مدير المطبعة عن الإخلال الس ـمعشري اولطب َمصمراري،سوة الخماهنصةة؛منها: مكونات السلطة القضائية مع قضايا
يكن هناك مديرون للنشر؛ بأحد تلك الإجــراءات أو تعمد تغيير كالعضوية في الحكومة. الإعـام والنشر ،التي كانت إلـى وقت
اهلنطاا ِكبعمـدويـمرقودنموللانلشخردمواأتصإنحالمب ـ البيانات المتعلقة بها ،وتقييد طبع أي الباب الثالث ـ حقوق الممارسين لها؛ غـيـر هـيـنـة م ـص ـاع ـب قـعــلـريــى ابلـتهــيـشئــ ّاكـتل
يكن مطبوع أجتبي بالحصول على نسخة ـ القواعد المنظمة لأنشطة الطباعة عليها عـبء الـتـي يـقـع
المادة الصحافية؛ إذن رئيس الحكومة المشار إليه أعلاه. يتعلق بالتصريح القبلي بإنشاء والنشر والتوزيع والإشهار؛ الـفـصـل فـي هـذا الـنـوع مـن القضايا،
ـ المضيف إذا لم يكن هناك مقدمو التوزوييـعخـتحـصصر ًيبـا،ابـبهماالـفثـاينـذليكبـالمـتأسـكأليـدة المــؤســســة والــبــيــانــات الإجــبــاريــة ـ القواعد الخاصة بحماية بعض والــتــي كــان فـيـهـا نــوع مــن الـتـقـاطـع
الخدمات؛ على خضوعه لهذا القانون وللقوانين المتعلقة بهذا التصريح ،وأبرزها اسم الــحــقــوق وبــاخــتــصــاص المــحــاكــم غـيـر الـواضـح والمـشـوب بـالـكـثـيـر من
ـ المـوزعـون والـبـائـعـون والمكلفون المتعلقة بحماية الـنـشء الصاعد من المـطـبـوع ،وطـريـقـة نـشـره وتـوزيـعـه، والمساطر المقدمة أمامها؛ اللبس والغموض بين ما هو صحافي
بـالإلـصـاق إن لـم يـكـن هـنـاك أصـحـاب الـقـاصـريـن وحـظـر الإســــاءة لـلـمـرأة والحالة المدنية لمدير النشر وطاقمه ـ الــقــواعــد المـتـعـلـقـة بـأخـاقـيـات إعلامي ذو طابع متخصص ،وما هو
المطابع ومقدمو الخدمات. وذوي الـحـاجـات الـخـاصـة .وخضوع الصحفي ،واسـم المطبعة وعنوانها، المهنة. جنحي وجنائي ذو طابع زجري.
وفـــي حــالــة عـــدم الــتــعــرف عـلـى توزيع المطبوعات الأجنبية لترخيص وإجــــــراءات الـتـأسـيـس واسـتـصـدار وقد تضمن هذا الباب التمهيدي لــقــد أســـــال هــــذا الــتــقــاطــع فـي
ابملـرصتصـفكـتحهفبيافـةلـاأعـجوـ ًراويـاأمـضةصـاعلـلًـايـلارصـسحصــمفاـأيـوحـةالبيـ اعلـصماـاوقـردبةة شـهـادة الإيــداع لـدى الـنـيـابـة الـعـامـة تعاريف لكل من الصحافة؛ والمطبوع؛ الـفـتـرات المـاضـيـة الـكـثـيـر مــن المــداد
مسبق من لدن وزارة الاتصال. اولـاقلـافنـــصـ ـورحنـيعيـفثةـةـ ـ ـلاــلاكإـٍلنل:كتيمــرت ـنوعنـحيلــةر؛قي ـةوب ـالاملـضو ـ ّزصمــعا.حـن ـاافـةت مـن لـدن مختلف أطـراف هـذه العلاقة
ويختص بابه الثالث بمقتضيات المختصة ...الخ. الصعبة والملتبسة ،حيث كان المشهد
أو الـرمـز أو غـيـره بـحـسـب التراتبية مـشـتـركـة تــعــرف شــركــات الـطـبـاعـة الباب الرابع يــنــقــســم بـــن المــنــحــاز إلــــى جــانــب
الواردة أعلاه. والـتـوزيـع ،وتـلـزمـهـا بـالـخـضـوع في والـــنـــشـــر؛ وحـــريـــة الــفــكــر والـــــرأي االلـدصـستحـوارفـيي،المالتمـعطلـا َقلـببالبـتحـكـقرفيـي اسلالومـلبـودأج
وتـطـرق نـفـس الـبـاب إلــى مسألة آن واحــد لـقـانـون الـشـركـات وقـانـون يـخـتـص بـالـبـيـانـات الإجـبـاريـة والـتـعـبـيـر؛ وحـريـة طـبـاعـة الصحف
سـقـوط الـدعـوى العمومية فـي مجال الـطـبـاعـة والـتـوزيـع ،ويـحـدد شـروط والإيــداعــات الـتـي ينبغي أن تـرد في وغيرها وتوزيعها. لـوهالمتـعنااملـلسـمرععـةهذواالالس ْحبقق المعلومة، إلى
الـصـحـافـة والـنـشـر وتـقـادمـهـا ،كما أهليأةمــمادبيـاربـهش ارلـكـةراابلــطعبفاـ ُيعـةعـنوـالىتبـوبزـييـعا.ن إحدى مساحات المطبوع ،بما في ذلك هـو أهـل بما
تطرق لظروف التخفيف وحالة العود، شـروط إلـصـاق الإعـانـات والـنـشـرات اسـم مـديـر الـنـشـر والـطـاقـم الصحفي قسم أول :في الصحافة والنشر والـحـسـم فـي زمـن صـارت المعلومات
وإلى توقيف المطبوع الدوري أو حجب والـتـجـول بـهـا وبـيـعـهـا فــي الـشـارع واســــم المـطـبـعـة وعــنــوانــهــا ،واســم الباب الأول تـنـتـقـل مــن المــرســل إلــى المـتـلـقـن في
الصحيفة الإلكترونية ونشر الأحكام، العامو.أخي ًرا يشتمل بابه الخامس على وعـنـوان مـضـيـف الـجـريـدة إذا كانت أجـزاء مـن أعـشـار الثانية؛ وبينة من
ثـم إلـى دعــوى الـتـعـويـض المـدنـي عن مقتضيات عامة ضمن فرع أول ،بينما إلكترونية ،ووجـوب إيـداع نسخ لدى يـتـعـلـق بـمـؤسـسـات الـصـحـافـة االلمفرطدا َليةب، الـقـاضـي، ينحاز إلـى جـانـب
الضرر الناتج عن القذف أو السب أو يختص فرع ثان منه بتنظيم الإشهار النيابة العامة المعنية ووزارة الاتصال والـنـشـر حـسـب مـدلـول هـذا الـقـانـون، الحقوق مـن جهته بحماية
المـسـاس بالحياة الخاصة أو بالحق فــــــي الــــصــاــلمـــحـــكــــافتـــــــتـوـــبْـــنة والمجلس الوطني للصحافة .وينص ويـحـدد جملة مـن المـحـظـورات ،منها والذود عن أعراض الناس وسمعتهم
فـي الــصــورة ،وانـتـهـى نـص الـقـانـون هــذا الــبــاب عـلـى الـعـقـوبـات المـقـررة إعــارة إسـم المـؤسـسـة لمؤسسة أخـرى ُيوـفمـكاسـنتح اهلممــ الجــااعـلتـلـبـاعـريـاقةـ،اوتهتــوصـمـاادمكــايـةن
إلـــى المـقـتـضـيـات المـتـعـلـقـة بـالـحـق فــي حــق مـخـالـفـي هـــذه الإجـــــراءات نـاشـرة مـن خـال الـتـظـاهـر باكتتاب
فـي الـتـصـحـيـح والـــرد ،قـبـل الانـتـهـاء أســهــم أو حـصـص أو اقـتـنـاء أصـل بين ممثلي السلطة الثالثة (القضاء
بالأحكام الختامية. الإجبارية. تـــجـــاري أو ســنــد أو اســتــئــجــاره املـــمدـ ِّثوـلًــاةل)ـلـواحلــقسـلـوالـطــةعــدل وهـيـبـة
الباب الخامس لتسييره؛ وتحصيل أموال
يتعلق بالمطبوعات الأجنبية ،من أو مــنـافــع مـن
حـيـث تـعـريـفـهـا ،وخـضـوعـهـا لنفس
الــقــانــون ،وخــضــوع صــدورهــا لإذن
المـسـبـق مــن لـــدن رئــيــس الـحـكـومـة،
وموجبات مصادرة وحجز أعدادها،
كــالإســاءة إلــى ثـوابـت الأمــة،
أو الـتـحـريـض عـلـى
الـعـصـيـان والـتـمـرد
بـــــن جــــنــــودهــــا أو
تــــحــــريــــض قــــوى
أخــــــــــــــرى عـــلـــى
مـــحـــاربـــتـــهـــا...
ويــــــحــــــدد الــنــص
الـعـقـوبـات المــقــررة
في حق من يخرق