Page 20 - مغرب التغيير PDF
P. 20
20 دراسات
العدد - ٥٩ :من 1إلى ٣١يناير ٢٠١٧
للمحل التجاري بعينه وبقدر ما أنه القانون على الحد من تضارب العمل بعد أن قضت الفقرة الـرابـعـة من وأي مؤسسة صحية خاصة تستقبل لمقتضياته ،ذلك أن القانون رقم 49.16
الـقـضـائـي ،وتـوفـيـر الأمــن الـقـانـونـي يأتي إلى المركز التجاري ككل. المـادة الأولـى من القانون رقـم ،49.16 المـرضـي لـاسـتـشـفـاء ،كـمـا أنـه تحدد تـسـري مقتضياته كـذلـك عـلـى عقود
ونعتقد بأن المشرع المغربي اختار والــتــعــاقــدي لأطـــرافـــه ،حـتـى يــؤدي بــأن هــذا الـقـانـون يـحـكـم عـقـود كـراء بنص تنظيمي بعد استشارة المجلس
الــطــريــق الأســهــل وقــــام بـاسـتـبـعـاد عقد الكراء التجاري دوره في تحريك الــعــقــارات أو المــحــات المـخـصـصـة الـوطـنـي لائـحـة المـؤسـسـات المـمـاثـلـة كراء المحلات الآتي ذكرها:
هـذا الـنـوع مـن المـحـات ،مـع العلم أن عـجـلـة الاقـتـصـاد وإرجـــاع الـثـقـة في للاستعمال التجاري أو الصناعي أو ـ العقارات أو المحلات التي تمارس
الـتـنـظـيـم الـقـانـونـي لـهـذا الـنـوع من العلاقة بين المكري والمـكـتـري ...والله الـحـرفـي الـتـي تـدخـل فـي نـطـاق الملك للمصحة. فيها مؤسسات التعليم الخصوصي
المـحـات عـرف تـطـورا مـلـحـوظـا على ولي التوفيق الخاص للدولة أو الجماعات الترابية -الـــعـــقـــارات أو المـــحـــات الـتـي
مستوى التشريعات المقارنة. أو المؤسسات العمومية ،جـاءت هذه يــمــارس فـيـهـا الــنــشــاط الـصـيـدلـي نشاطها:
-عقود كراء العقارات أو المحلات الـفـقـرة بتقييد ذلـك بـشـرط ألا تكون والمــخــتــبــرات الــخــاصــة لـلـتـحـالـيـل إذا كان الفصل 2من ظهير 1955
هوامش المــتــواجــدة بـالـفـضـاءات المـخـصـصـة البيولوجية الطبية وعيادات الفحص ينص على خضوع عقود كراء الأملاك
ـــــــــــــــــــــ لاسـتـقـبـال مـشـاريـع المــقــاولات الـتـي مرصودة لمنفعة عامة. او الأمــاكــن الـتـي تـشـغـلـهـا مـؤسـسـة
( )1ظـهـيـر شـريـف رقــم 1.14.189 تـمـارس نشاطها بقطاعي الصناعة و فـي اعـتـقـادنـا فـإن هـذا الـشـرط بالأشعة: التعليم لمقتضياته ،فإن القانون رقم
وتكنولوجيا المعلومات ،وكذا جميع صادر في 27من محرم 21( 1436نوفمبر من شأنه خلق الكثير من الإشكالات ويـقـصـد بـالـصـيـدلـيـة المــادة 56 49.16قـد عـمـل عـلـى تـجـويـد الـنـص،
الـخـدمـات ذات الـصـلـة ،بـمـا فـي ذلـك )2014بتنفيذ القانون رقم 112.12المتعلق القضائية ،وذلك لعدم وضوح المعيار من القانون رقم 17-04بمثابة مدونة وذلك بنصه على خضوع العقارات أو
تـرحـيـل الــخــدمــات ،والــتــي تـنـجـزهـا بالتعاونيات الجريدة الرسمية عدد 6318 الأدويـــــة والــصــيــدلــة ( )4المـؤسـسـة المحلات التي تمارس فيها مؤسسات
الــدولــة أو الـجـمـاعـات الـتـرابـيـة أو بـتـاريـخ 25صـفـر 18( 1436ديـسـمـبـر المعتمد . الـصـحـيـة المـخـتـصـة بـالـقـيـام بصفة الــتــعــلــيــم الــخــصــوصــي نـشـاطـهـا
المـؤسـسـات الـعـمـومـيـة أو المـقـاولات ،)2014ص .8481 عـقـود كـراء الـعـقـارات أو المحلات حصرية أو ثانوية بالعمليات المحددة
( )2أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم التي تملك فيها الدولة أو شخص من المخصصة للاستعمال الـتـجـاري أو لمقتضياته.
أشـخـاص الـقـانـون الـعـام مـجـمـوع أو 2.15.617بتاريخ 24من جمادى الآخـرة الصناعي أو الحرفي التي تدخل في في المادة 30من نفس القانون)5( . -الــعــقــارات أو المــحــات الـتـي
أغلبية رأسمالها بهدف دعم وتطوير 24( 1437مـارس )2016بتحديد قواعد و انطلاقا من مقتضيات المادة 61 تــمــارس فـيـهـا الـتـعـاونـيـات نـشـاطـا
أنشطة مـدرة للدخل ومحدثة لفرص تنظيم وتسيير سجل التعاونيات ،الجريدة نطاق الأوقاف: من القانون رقم 17-04بمثابة مدونة
الرسمية عدد 6455بتاريخ 3رجب 1437 العمل: فطبقا لـلـفـقـرة الـثـانـيـة مـن المـادة الأدويـة والصيدلة ،فـإن كـراء المحال تجاريا:
والمــقــصــود بـتـرحـيـل الـخـدمـات ( 11أبريل ،)2016ص ..3031 90مـن مـدونـة الأوقـــاف ( ،)6لا حق الـتـي تـقـام بـهـا الـصـيـدلـيـات تخضع إن الـتـعـاونـيـة حسبما عرفتها
( )3ظـهـيـر شــريــف رقـــم 1.15.26 هــــو مــــا يــســمــى بـــالأوفـــشـــوريـــنـــغ لـلـمـكـتـري اكـتـسـاب الـحـق فـي الـكـراء لأحــكــام الـظـهـيـر الــشــريــف الــصــادر المـادة الأولـى من القانون رقم 112.12
( ،)Offshoringوالـــذي يـعـنـي إعــادة صــــادر فــــي 9 2مــن ربــيــع الآخــــر 1436 عـلـى المـحـات المـوقـوفـة والمـخـصـصـة فـي 2شــوال 24( 1374مــاي )1955 المــتــعــلــق بــالــتــعــاونــيــات ( )1هـي
تـوطـن الـشـركـات الـكـبـرى الأجـنـبـيـة ( 19فبراير 2015) بتنفيذ الـقـانـون رقم لـاسـتـعـمـال المـهـنـي أو الــحــرفــي ،و بـشـأن عـقـود كـراء الأمـاك أو الأمـاكـن مجموعة تتألف من أشخاص ذاتيين
فـي الـبـلـدان ذات الأجــور والـتـكـالـيـف 131.13المتعلق بمزاولة مهنة الطب الجريدة تــكــون مـعـه عــقــود الـــكـــراء المـتـعـلـقـة المستعملة لـلـتـجـارة أو الـصـنـاعـة أو أو اعـتـبـاريـن أو هـمـا مـعـا اتـفـقـوا أن
المـنـخـفـضـة حـيـث يـمـكـنـهـا أن تـجـد الرسمية عـدد 6342الـصـادرة بتاريخ 21 بــالأمــاك الـوقـفـيـة خـاضـعـة لمـدونـة الحرف ،كما أن نفس المادة نصت في يـنـضـم بـعـضـهـم إلــى بـعـض لإنـشـاء
جمادى الأولى 12( 1436مارس .)2015 المهارات والكوادر اللازمة. الأوقـــاف ،كـمـا أن الأحـبـاس الخاصة فقرتها الأخيرة ،على أنه واستثناء مـقـاولـة تتيح لـهـم تلبية حاجياتهم
( )4الـجـريـدة الـرسـمـيـة رقــم 5480 ويراهن المغرب من وراء ذلك على تظل خاضعة لمقتضيات الفصل 698 مــن أحــكــام الــفــصــل 5مــن الـظـهـيـر الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة ،وتــدار
إحداث حوالي 100ألف منصب شغل الـصـادرة يـوم الـخـمـيـس 7دجـنـبـر 2006 الـشـريـف المـذكـور يطبق حـق تجديد ( )2وفــق الـقـيـم والمــبــادئ الأسـاسـيـة
جديد ،ذلك أنه تمت مراسيم التوقيع ظهير شريف رقـم 1-06-151صـادر في من ق ل ع . عـقـد الــكــراء ابــتــداء مــن تــاريــخ فتح لــلــتــعــاون المـــتـــعـــارف عــلــيــهــا ولا
على المنشور المتعلق بإرساء العرض 30مـن شـوال 22( 1427نوفمبر )2006 المطلب الثاني :المحلات والعقارات الصيدلية ،مما يشكل تعارضا مع سـيـمـا تـلـك المـتـمـثـلـة فــي :الـعـضـويـة
الـجـديـد لـلـمـغـرب فـي مـجـال تـرحـيـل بتنفيذ القانون رقـم 17-04بمثابة مدونة المـنـظـمـة بــقــوانــن خــاصــة وبـعـض مقتضيات الـفـقـرة الأولـى مـن المـادة الاختيارية المفتوحة للجميع ؛ الإدارة
الخدمات ( .Offshoringبرئاسة السيد الأدوية والصيدلة. 4مــن الــقــانــون رقـــم 49.16و الـتـي الديمقراطية للتعاونيات ؛ المساهمة
( )5تنص المـادة 30مـن الـقـانـون رقم رئيس الحكومة بتاريخ 5ماي .2016 الحالات الخاصة نصت على أنه لا يستفيد المكتري من الاقــتــصــاديــة لــأعــضــاء ؛ الإدارة
وقـــــد تـــمـــت تــهــيــئــة مـنـطـقـتـن 17-04بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة على إلــــى جـــانـــب الأمــــــاك الــعــامــة تجديد العقد إلا متى أثبت انتفاعه الذاتية والمستقلة؛ التكوين والتدريب
متخصصتين في كل من الدار البيضاء أنه : والـوقـفـيـة الـتـي اسـتـثـنـاهـا الـقـانـون بـالمـحـل بصفة مـسـتـمـرة لمـدة سنتين والإعــام؛ الـتـعـاون بـن التعاونيات؛
تمارس الأعمال التالية من لدن صيادلة والـــربـــاط لاسـتـقـبـال الأفــشــوريــنــغ. رقــم 49.16مــن الـتـطـبـيـق ،اسـتـثـنـى
حـيـث تـم تـسـلـيـم المـكـاتـب الأولــى في الصيدليات دون غيرهم : هذا القانون كذلك المحلات والعقارات على الأقل . الالتزام نحو المجتمع.
ـ تـحـضـيـر الأدويـــة المـشـار إلـيـهـا في «كــــازا نــيــرشــور»« Casanearshore المـنـظـمـة بــقــوانــن خــاصــة وبـعـض ونقول هـذا خصوصا وأن المـادة وتـنـقـسـم الـتـعـاونـيـات إلـى ثلاثة
» فــي ديــســمــبــر ، 2007وتـسـلـيـم البنود 1و 2و 3من المادة 2أعلاه ؛ 38من القانون رقم 49.16لم تنسخ أصــنــاف ،كـمـا يـمـكـن أن تـجـمـع بـن
ـ حيازة المـواد التالية بغرض الصرف المـكـاتـب الأولــــى بـمـنـطـقـة « الــربــاط الحالات الخاصة وهي: إلا مـقـتـضـيـات ظـهـيـر 2شــوال 1374 أنـشـطـة صـنـفـن أو ثــاثــة أصـنـاف
تكنوبوليس»« » Rabat téchnopolisللعموم : عـقـود كـراء الـعـقـارات أو المحلات ( 24مــاي )1955بـشــأن عــقــود كـراء
ـ الأدوية وكذا مواد التضميد والمنتجات فـي يوليو .2008وحظيت أكـثـر من المخصصة للاستعمال الـتـجـاري أو الأملاك أو الأماكن المستعملة للتجارة وهي:
35شركة بعقود كـراء في المنطقتين ،والمواد المعرفة في المادة 4أعلاه ؛ الصناعي أو الحرفي التي تبرم بناء أو الـصـنـاعـة أو الــحــرف ،كـمـا وقـع 1-تعاونيات يـزودهـا أعضاؤها
ـ الألــبــان والأغـــذيـــة الـلـبـنـيـة المـغـذيـة كما أنه من المنتظر أن يتم فتح مواقع تغييره وتتميمه ومقتضيات المـادة بمنتجات قصد بيعها للأغيار بعد
أخرى للأفشورينغ في طنجة و فاس المــخــصــصــة لــلــرضــع وأغـــذيـــة الـحـمـيـة على مقرر قضائي أو نتيجة له: 112مـن الـقـانـون رقـم 95.15المتعلق تحويلها ،أو بخدمات قصد تقديمها
المخصصة للرضع من العمر الأول ؛ مستقبلا. والـصـيـغـة الأولـــى لـلـنـص كـانـت
ويمكنهم بصفة ثـانـويـة حـيـازة وبيع -عقود الكراء الطويل الأمد: تنص على» المسير القضائي» عوضا بمدونة التجارة. إليهم
تم استبعاد هذا النوع من الكراء ما يلي : عــن عــبــارة « تـبـرم بـنـاء عـلـى مـقـرر المـــبـــحـــث الــــثــــانــــي :الـــعـــقـــارات 2-تــعــاونــيــات إنــتــاج المــــواد أو
ـ جـمـيـع الـعـقـاقـيـر وجـمـيـع المـنـتـجـات لـخـضـوعـه لـلـمـادة 121ومــا بـعـدهـا قـضـائـي أو نـتـيـجـة لـــه» والمـقـصـود والمــحــات الـخـارجـة عـن مـقـتـضـيـات
مــن مــدونــة الــحــقــوق الـعـيـنـيـة ( ،)7الكيماوية أو المـحـضـرات الصيدلية عـاوة هـنـا هـو المـحـات المـوجـودة فـي إطـار تقديم الخدمات لفائدة أعضائها؛
فعقد الـكـراء الطويل الأمـد للعقارات عـلـى تـلـك الــواردة فـي دسـتـور أو دساتير التصفية دون تلك الموجودة في حالة القانون رقم 49.16 3-تعاونيات تقدم عملا مأجورا
يـخـول للمستأجر حـقـا عينيا قابلا الأدوية الجاري بها العمل شريطة أن تحمل عـمـلـت المـــادة 2مـن الـقـانـون رقـم
لـلـرهـن الـرسـمـي ويـمـكـن تـفـويـت هـذا لصيقة وأن تباع وفقا لمكوناتها ؛ الحراسة القضائية. 49.16عــلــى إخـــــراج مـجـمـوعـة مـن لفائدة أعضائها.
ـ المـنـتـجـات المـخـصـصـة لـلـصـيـانـة أو الحق وحجزه طبقا للشروط المقررة -عـــقـــود كـــــراء الـــعـــقـــارات أو المحلات والعقارات من مجال تطبيقه، -الــعــقــارات أو المــحــات الـتـي
فـي الـحـجـز الـعـقـاري ،كـمـا انــه يجب لوضع العدسات البصرية اللصيقة ؛ المحلات الموجودة بالمراكز التجارية؛ ذلك أن هذا القانون استبعد من مجال تـمـارس فيها المصحات والمؤسسات
أن يـكـون هـذا الـكـراء لمـدة تـفـوق عشر ـ الـكـواشـف المـوضـبـة بـغـرض بيعها ويقصد بالمركز التجاري ،في مفهوم الـتـطـبـيـق الأمـــاك الـعـامـة والـوقـفـيـة
سنوات دون أن تتجاوز أربعين سنة للعموم ؛ هـذا الـقـانـون ،كـل مجمع تـجـاري ذي (المطلب الأول) ،كما أنـه استبعد من المماثلة لها نشاطها:
ـ الألــبــان والأغـــذيـــة الـلـبـنـيـة الـقـوتـيـة وينقضي بانقضائها. شـعـار مـوحـد مشيد على عـقـار مهيأ مــجــال الـتـطـبـيـق بـعـض المــحــات و انـطـاقـا مــن مـقـتـضـيـات المــادة
-عـــقـــود الائـــتـــمـــان الإيـــجـــاري المــخــصــصــة لــلــرضــع وأغـــذيـــة الـحـمـيـة ومستغل بشكل موحد ،ويضم بناية الــعــقــارات المـنـظـمـة بـقـوانـن خـاصـة 59مـن الـقـانـون رقـم 131.13المتعلق
المخصصة للرضع من العمر الثاني ؛ العقاري: واحــدة أو عـدة بـنـايـات تشتمل على و بـعـض الـحـالات الـخـاصـة (المـطـلـب بـمـزاولـة مهنة الـطـب ( ،)3فـإنـه يـراد
ـ الزيوت العطرية ؛ الكراءتمل أخي ًضضاو اعهسلتمبدعواندة اهلذتا اجلانرةو،عذلمكن محلات تجارية ذات نشاط واحـد أو بالمصحة أيا كان الاسم المطلق عليها
ـ المصاصات والرضاعات وقـارورات أنشطة متعددة ،وفـي ملكية شخص الثاني). وســـواء كــان الــغــرض مـنـهـا تحقيق
أنـه وحـسـب الفقرة الثانية مـن المـادة الرضاعة. ذاتـــي أو عـــدة أشــخــاص ذاتــيــن أو المـطـلـب الأول :الأمــــاك الـعـامـة الربح أم لا ،كل مؤسسة صحية خاصة
( )6ظـهـيـر شـريـف رقــم 1.09.236 431مـن مـدونـة الـتـجـارة فـان مفهوم شـخـص اعـتـبـاري أو عــدة أشـخـاص والـوقـفـيـة عـمـا بـمـقـتـضـيـات المــادة تهدف إلى تقديم خدمات التشخيص
عـقـد الائــتــمــان الإيـــجـــاري الـعـقـاري صادر في 8ربيع الأول 23( 1431فبراير اعـتـبـاريـن ،ويـتـم تـسـيـيـره بـصـورة 2مـن الـقـانـون 49.16فـإنـه لا تخضع والـــــعـــــاج لــلــمــرضــي والـــجـــرحـــى
يتحدد في كل عملية إكـراء للعقارات )2010يـتـعـلـق بـمـدونـة الأوقـــاف جـريـدة مـوحـدة إمـا مـبـاشـرة مـن طـرف مالك والـنـسـاء الـحـوامـل أو بـالمـخـاض في
المــعــدة لـغـرض مـهـنـي ،تــم شـراؤهـا رسمية عـدد 5847الـصـادرة بتاريخ فاتح المــركــز الــتــجــاري أو عــن طــريــق أي لمقتضياته: إطــار الاسـتـشـفـاء ،طــوال المــدة الـتـي
مـن طــرف المـالـك أو بـنـاهـا لـحـسـابـه ،رجب 14( 1431يونيو .)2010 عـقـود كـراء الـعـقـارات أو المحلات تستدعيها حالتهم الصحية و /أو
( )7القانون رقم 39.08المتعلق بمدونة إذا كـان من شـأن هـذه العملية كيفما شخص يكلفه هذا الأخير. الــتــي تــدخــل فــي نــطــاق المــلــك الـعـام تقوم بتقديم خـدمـات تتعلق بإعادة
كان تكييفها أن تمكن المكتري من أن الـحـقـوق العينية الـصـادر بتنفيذه الظهير ويـقـصـد بالتسيير كـل الـتـدابـيـر للدولة أو في ملك الجماعات الترابية تـأهـيـلـهـم .ويـجـوز لـلـمـصـحـة أيـضـا
يـصـيـر مـالـكـا لـكـل أو بـعـض الأمــوال الـشـريـف رقــم 1.11.178صــادر فـي 25 التي تتخذ لتحسين سمعة وجاذبية المـسـاهـمـة فـي «مصلحة الاستعجال
المكراة على أبعد تقدير عند انصرام من ذي الحجة 22( 1432نوفمبر )2011 المركز التجاري والرفع من عدد زواره أو المؤسسات العمومية: الطبي» وفقا للنصوص التشريعية
أجـــل الـــكـــراء (الائــتــمــان الإيــجــاري الـجـريـدة الرسمية عـدد 5998بـتـاريـخ 27 كالإشهار أو التنشيط أو التسويق أو يتمثل التنظيم الـقـانـونـي الـعـام والتنظيمية الـجـاري بـهـا الـعـمـل في
ذو الحجة 24( 1432نوفمبر ،)2011ص العقاري). ضمان احترام المميزات والخصائص لـأمـاك الـعـامـة بـالمـغـرب فـي ظهير
وفـي الـخـتـام نـأمـل أن يعمل هـذا .5587 التقنية والهندسية للمركز أو تنظيم فـاتـح يـولـيـوز 1914و منشور فاتح مجال تنظيم العلاجات .
ساعات العمل أو الحراسة أو النظافة: نـونـبـر ،1912فـي حـن أن الـقـوانـن وتــعــتــبــر مـــؤســـســـات مـمـاثـلـة
والمقصود هنا الأشكال الجديدة الـتـنـظـيـمـيـة المـتـعـلـقـة بـالـجـمـاعـات و لـلـمـصـحـة مــن أجـــل تـطـبـيـق أحـكـام
القوانين الخاصة ببعض المؤسسات هــذا الـقـانـون والـنـصـوص الـصـادرة
للمركبات التجارية:
Le «M all » ,Les centres عملت على التنظيم الجزئي لذلك. لتطبيقه.
» commerciaux , « shopping center عـقـود كـراء الـعـقـارات أو المحلات ويــشــار إلـيـهـا فــي بــاقــي أحـكـام
ولـعـل الـسـبـب الــذي اعـتـمـد عليه الـتـي تـدخـل فـي نـطـاق المـلـك الـخـاص الـقـانـون بـالمـصـحـة :مــراكــز تصفية
الـقـانـون رقــم 49.16لاسـتـبـعـاد هـذا للدولة أو في ملك الجماعات الترابية الـدم ،ومراكز أمـراض الـدم السريرية،
الـنـوع مـن المـحـات هـو غـيـاب مفهوم أو المؤسسات العمومية حينما تكون ومـراكـز الـعـاج الإشـعـاعـي ،ومـراكـز
الـزبـائـن ،واعـتـبـار أن الـزبـون لا يأتي العلاج الإشعاعي الموضعي ،ومراكز
تلك الأملاك مرصودة لمنفعة عامة: العلاج الكيميائي ،ومراكز القسطرة،
ومــراكــز الـنـقـاهـة أو إعـــادة الـتـأهـيـل
ومـراكـز الاسـتـحـمـام مـن أجـل الـعـاج