Page 20 - مغرب التغيير PDF
P. 20

‫‪20‬‬                                                                                                                ‫دراسات‬

‫العدد‪ - ٥٩ :‬من ‪ 1‬إلى ‪ ٣١‬يناير ‪٢٠١٧‬‬

‫للمحل التجاري بعينه وبقدر ما أنه القانون على الحد من تضارب العمل‬                                                   ‫بعد أن قضت الفقرة الـرابـعـة من‬                     ‫وأي مؤسسة صحية خاصة تستقبل‬                             ‫لمقتضياته‪ ،‬ذلك أن القانون رقم ‪49.16‬‬
‫الـقـضـائـي‪ ،‬وتـوفـيـر الأمــن الـقـانـونـي‬            ‫يأتي إلى المركز التجاري ككل‪.‬‬                                ‫المـادة الأولـى من القانون رقـم ‪،49.16‬‬              ‫المـرضـي لـاسـتـشـفـاء‪ ،‬كـمـا أنـه تحدد‬                ‫تـسـري مقتضياته كـذلـك عـلـى عقود‬
‫ونعتقد بأن المشرع المغربي اختار والــتــعــاقــدي لأطـــرافـــه‪ ،‬حـتـى يــؤدي‬                                      ‫بــأن هــذا الـقـانـون يـحـكـم عـقـود كـراء‬         ‫بنص تنظيمي بعد استشارة المجلس‬
‫الــطــريــق الأســهــل وقــــام بـاسـتـبـعـاد عقد الكراء التجاري دوره في تحريك‬                                    ‫الــعــقــارات أو المــحــات المـخـصـصـة‬            ‫الـوطـنـي لائـحـة المـؤسـسـات المـمـاثـلـة‬                       ‫كراء المحلات الآتي ذكرها‪:‬‬
‫هـذا الـنـوع مـن المـحـات‪ ،‬مـع العلم أن عـجـلـة الاقـتـصـاد وإرجـــاع الـثـقـة في‬                                  ‫للاستعمال التجاري أو الصناعي أو‬                                                                            ‫ـ العقارات أو المحلات التي تمارس‬
‫الـتـنـظـيـم الـقـانـونـي لـهـذا الـنـوع من العلاقة بين المكري والمـكـتـري‪ ...‬والله‬                                ‫الـحـرفـي الـتـي تـدخـل فـي نـطـاق الملك‬                                      ‫للمصحة‪.‬‬                      ‫فيها مؤسسات التعليم الخصوصي‬
‫المـحـات عـرف تـطـورا مـلـحـوظـا على ولي التوفيق‬                                                                   ‫الخاص للدولة أو الجماعات الترابية‬                   ‫‪ -‬الـــعـــقـــارات أو المـــحـــات الـتـي‬
                                                       ‫مستوى التشريعات المقارنة‪.‬‬                                   ‫أو المؤسسات العمومية‪ ،‬جـاءت هذه‬                     ‫يــمــارس فـيـهـا الــنــشــاط الـصـيـدلـي‬                                        ‫نشاطها‪:‬‬
                                                       ‫‪ -‬عقود كراء العقارات أو المحلات‬                             ‫الـفـقـرة بتقييد ذلـك بـشـرط ألا تكون‬               ‫والمــخــتــبــرات الــخــاصــة لـلـتـحـالـيـل‬         ‫إذا كان الفصل ‪ 2‬من ظهير ‪1955‬‬
‫هوامش‬                                                  ‫المــتــواجــدة بـالـفـضـاءات المـخـصـصـة‬                                                                       ‫البيولوجية الطبية وعيادات الفحص‬                        ‫ينص على خضوع عقود كراء الأملاك‬
‫ـــــــــــــــــــــ‬                                  ‫لاسـتـقـبـال مـشـاريـع المــقــاولات الـتـي‬                               ‫مرصودة لمنفعة عامة‪.‬‬                                                                          ‫او الأمــاكــن الـتـي تـشـغـلـهـا مـؤسـسـة‬
‫(‪ )1‬ظـهـيـر شـريـف رقــم ‪1.14.189‬‬                      ‫تـمـارس نشاطها بقطاعي الصناعة‬                               ‫و فـي اعـتـقـادنـا فـإن هـذا الـشـرط‬                                           ‫بالأشعة‪:‬‬                    ‫التعليم لمقتضياته‪ ،‬فإن القانون رقم‬
‫وتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬وكذا جميع صادر في ‪ 27‬من محرم ‪ 21( 1436‬نوفمبر‬                                                 ‫من شأنه خلق الكثير من الإشكالات‬                     ‫ويـقـصـد بـالـصـيـدلـيـة المــادة ‪56‬‬                   ‫‪ 49.16‬قـد عـمـل عـلـى تـجـويـد الـنـص‪،‬‬
‫الـخـدمـات ذات الـصـلـة‪ ،‬بـمـا فـي ذلـك ‪ )2014‬بتنفيذ القانون رقم ‪ 112.12‬المتعلق‬                                    ‫القضائية‪ ،‬وذلك لعدم وضوح المعيار‬                    ‫من القانون رقم ‪ 17-04‬بمثابة مدونة‬                      ‫وذلك بنصه على خضوع العقارات أو‬
‫تـرحـيـل الــخــدمــات‪ ،‬والــتــي تـنـجـزهـا بالتعاونيات الجريدة الرسمية عدد ‪6318‬‬                                                                                      ‫الأدويـــــة والــصــيــدلــة (‪ )4‬المـؤسـسـة‬           ‫المحلات التي تمارس فيها مؤسسات‬
‫الــدولــة أو الـجـمـاعـات الـتـرابـيـة أو بـتـاريـخ ‪ 25‬صـفـر ‪ 18( 1436‬ديـسـمـبـر‬                                                             ‫المعتمد ‪.‬‬                ‫الـصـحـيـة المـخـتـصـة بـالـقـيـام بصفة‬                ‫الــتــعــلــيــم الــخــصــوصــي نـشـاطـهـا‬
‫المـؤسـسـات الـعـمـومـيـة أو المـقـاولات ‪ ،)2014‬ص ‪.8481‬‬                                                            ‫عـقـود كـراء الـعـقـارات أو المحلات‬                 ‫حصرية أو ثانوية بالعمليات المحددة‬
‫(‪ )2‬أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم‬                  ‫التي تملك فيها الدولة أو شخص من‬                             ‫المخصصة للاستعمال الـتـجـاري أو‬                                                                                                     ‫لمقتضياته‪.‬‬
‫أشـخـاص الـقـانـون الـعـام مـجـمـوع أو ‪ 2.15.617‬بتاريخ ‪ 24‬من جمادى الآخـرة‬                                         ‫الصناعي أو الحرفي التي تدخل في‬                         ‫في المادة ‪ 30‬من نفس القانون‪)5( .‬‬                    ‫‪ -‬الــعــقــارات أو المــحــات الـتـي‬
‫أغلبية رأسمالها بهدف دعم وتطوير ‪ 24( 1437‬مـارس ‪ )2016‬بتحديد قواعد‬                                                                                                      ‫و انطلاقا من مقتضيات المادة ‪61‬‬                         ‫تــمــارس فـيـهـا الـتـعـاونـيـات نـشـاطـا‬
‫أنشطة مـدرة للدخل ومحدثة لفرص تنظيم وتسيير سجل التعاونيات‪ ،‬الجريدة‬                                                                      ‫نطاق الأوقاف‪:‬‬                  ‫من القانون رقم ‪ 17-04‬بمثابة مدونة‬
‫الرسمية عدد ‪ 6455‬بتاريخ ‪ 3‬رجب ‪1437‬‬                     ‫العمل‪:‬‬                                                      ‫فطبقا لـلـفـقـرة الـثـانـيـة مـن المـادة‬            ‫الأدويـة والصيدلة‪ ،‬فـإن كـراء المحال‬                                               ‫تجاريا‪:‬‬
‫والمــقــصــود بـتـرحـيـل الـخـدمـات (‪ 11‬أبريل ‪ ،)2016‬ص ‪..3031‬‬                                                     ‫‪ 90‬مـن مـدونـة الأوقـــاف (‪ ،)6‬لا حق‬                ‫الـتـي تـقـام بـهـا الـصـيـدلـيـات تخضع‬                ‫إن الـتـعـاونـيـة حسبما عرفتها‬
‫(‪ )3‬ظـهـيـر شــريــف رقـــم ‪1.15.26‬‬                    ‫هــــو مــــا يــســمــى بـــالأوفـــشـــوريـــنـــغ‬        ‫لـلـمـكـتـري اكـتـسـاب الـحـق فـي الـكـراء‬          ‫لأحــكــام الـظـهـيـر الــشــريــف الــصــادر‬          ‫المـادة الأولـى من القانون رقم ‪112.12‬‬
‫(‪ ،)Offshoring‬والـــذي يـعـنـي إعــادة ‏صــــادر فــــي‪ 9‬‏‪ 2‬مــن ربــيــع الآخــــر ‪1436‬‬                           ‫عـلـى المـحـات المـوقـوفـة والمـخـصـصـة‬             ‫فـي ‪ 2‬شــوال ‪ 24( 1374‬مــاي ‪)1955‬‬                      ‫المــتــعــلــق بــالــتــعــاونــيــات (‪ )1‬هـي‬
‫تـوطـن الـشـركـات الـكـبـرى الأجـنـبـيـة (‪ 19‬‏فبراير ‪2015‬‏) بتنفيذ الـقـانـون رقم‬                                  ‫لـاسـتـعـمـال المـهـنـي أو الــحــرفــي‪ ،‬و‬          ‫بـشـأن عـقـود كـراء الأمـاك أو الأمـاكـن‬               ‫مجموعة تتألف من أشخاص ذاتيين‬
‫فـي الـبـلـدان ذات الأجــور والـتـكـالـيـف ‪131.13‬‏المتعلق بمزاولة مهنة الطب الجريدة‬                                ‫تــكــون مـعـه عــقــود الـــكـــراء المـتـعـلـقـة‬  ‫المستعملة لـلـتـجـارة أو الـصـنـاعـة أو‬                ‫أو اعـتـبـاريـن أو هـمـا مـعـا اتـفـقـوا أن‬
‫المـنـخـفـضـة حـيـث يـمـكـنـهـا أن تـجـد الرسمية عـدد ‪ 6342‬الـصـادرة بتاريخ ‪21‬‬                                     ‫بــالأمــاك الـوقـفـيـة خـاضـعـة لمـدونـة‬           ‫الحرف ‪ ،‬كما أن نفس المادة نصت في‬                       ‫يـنـضـم بـعـضـهـم إلــى بـعـض لإنـشـاء‬
‫جمادى الأولى ‪ 12( 1436‬مارس ‪.)2015‬‬                      ‫المهارات والكوادر اللازمة‪.‬‬                                  ‫الأوقـــاف‪ ،‬كـمـا أن الأحـبـاس الخاصة‬               ‫فقرتها الأخيرة ‪ ،‬على أنه واستثناء‬                      ‫مـقـاولـة تتيح لـهـم تلبية حاجياتهم‬
‫(‪ )4‬الـجـريـدة الـرسـمـيـة رقــم ‪5480‬‬                  ‫ويراهن المغرب من وراء ذلك على‬                               ‫تظل خاضعة لمقتضيات الفصل ‪698‬‬                        ‫مــن أحــكــام الــفــصــل ‪ 5‬مــن الـظـهـيـر‬           ‫الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة‪ ،‬وتــدار‬
‫إحداث حوالي ‪ 100‬ألف منصب شغل الـصـادرة يـوم الـخـمـيـس ‪ 7‬دجـنـبـر ‪2006‬‬                                                                                                 ‫الـشـريـف المـذكـور يطبق حـق تجديد‬                     ‫(‪ )2‬وفــق الـقـيـم والمــبــادئ الأسـاسـيـة‬
‫جديد‪ ،‬ذلك أنه تمت مراسيم التوقيع ظهير شريف رقـم ‪ 1-06-151‬صـادر في‬                                                                           ‫من ق ل ع ‪.‬‬                 ‫عـقـد الــكــراء ابــتــداء مــن تــاريــخ فتح‬         ‫لــلــتــعــاون المـــتـــعـــارف عــلــيــهــا ولا‬
‫على المنشور المتعلق بإرساء العرض ‪ 30‬مـن شـوال ‪ 22( 1427‬نوفمبر ‪)2006‬‬                                                ‫المطلب الثاني‪ :‬المحلات والعقارات‬                    ‫الصيدلية ‪ ،‬مما يشكل تعارضا مع ‪ ‬‬                        ‫سـيـمـا تـلـك المـتـمـثـلـة فــي‪ :‬الـعـضـويـة‬
‫الـجـديـد لـلـمـغـرب فـي مـجـال تـرحـيـل بتنفيذ القانون رقـم ‪ 17-04‬بمثابة مدونة‬                                    ‫المـنـظـمـة بــقــوانــن خــاصــة وبـعـض‬            ‫مقتضيات الـفـقـرة الأولـى مـن ‪  ‬المـادة‬                ‫الاختيارية المفتوحة للجميع ؛ الإدارة‬
‫الخدمات (‪ .Offshoring‬برئاسة السيد الأدوية والصيدلة‪.‬‬                                                                                                                    ‫‪ 4‬مــن الــقــانــون رقـــم ‪ 49.16‬و الـتـي‬             ‫الديمقراطية للتعاونيات ؛ المساهمة‬
‫(‪ )5‬تنص المـادة ‪ 30‬مـن الـقـانـون رقم‬                  ‫رئيس الحكومة بتاريخ ‪ 5‬ماي ‪.2016‬‬                                                ‫الحالات الخاصة‬                   ‫نصت على أنه لا يستفيد المكتري من‬                       ‫الاقــتــصــاديــة لــأعــضــاء ؛ الإدارة‬
‫وقـــــد تـــمـــت تــهــيــئــة مـنـطـقـتـن ‪ 17-04‬بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة على‬                               ‫إلــــى جـــانـــب الأمــــــاك الــعــامــة‬        ‫تجديد العقد إلا متى أثبت انتفاعه‬                       ‫الذاتية والمستقلة؛ التكوين والتدريب‬
                                                       ‫متخصصتين في كل من الدار البيضاء أنه ‪:‬‬                       ‫والـوقـفـيـة الـتـي اسـتـثـنـاهـا الـقـانـون‬        ‫بـالمـحـل بصفة مـسـتـمـرة لمـدة سنتين‬                  ‫والإعــام؛ الـتـعـاون بـن التعاونيات؛‬
‫تمارس الأعمال التالية من لدن صيادلة‬                    ‫والـــربـــاط لاسـتـقـبـال الأفــشــوريــنــغ‪.‬‬              ‫رقــم ‪ 49.16‬مــن الـتـطـبـيـق‪ ،‬اسـتـثـنـى‬
‫حـيـث تـم تـسـلـيـم المـكـاتـب الأولــى في الصيدليات دون غيرهم ‪:‬‬                                                   ‫هذا القانون كذلك المحلات والعقارات‬                                          ‫على الأقل‪  .‬‬                                 ‫الالتزام نحو المجتمع‪.‬‬
‫ـ تـحـضـيـر الأدويـــة المـشـار إلـيـهـا في‬            ‫«كــــازا نــيــرشــور»« ‪Casanearshore‬‬                      ‫المـنـظـمـة بــقــوانــن خــاصــة وبـعـض‬            ‫‪ ‬ونقول هـذا خصوصا وأن المـادة‬                          ‫وتـنـقـسـم الـتـعـاونـيـات إلـى ثلاثة‬
‫» فــي ديــســمــبــر ‪ ، 2007‬وتـسـلـيـم البنود ‪ 1‬و‪ 2‬و‪ 3‬من المادة ‪ 2‬أعلاه ؛‬                                                                                             ‫‪ 38‬من القانون رقم ‪ 49.16‬لم ‪  ‬تنسخ‬                      ‫أصــنــاف‪ ،‬كـمـا يـمـكـن أن تـجـمـع بـن‬
‫ـ حيازة المـواد التالية بغرض الصرف‬                     ‫المـكـاتـب الأولــــى بـمـنـطـقـة « الــربــاط‬                           ‫الحالات الخاصة وهي‪:‬‬                    ‫إلا مـقـتـضـيـات ظـهـيـر ‪ 2‬شــوال ‪1374‬‬                 ‫أنـشـطـة صـنـفـن أو ثــاثــة أصـنـاف‬
‫تكنوبوليس»« ‪ » Rabat téchnopolis‬للعموم ‪:‬‬                                                                           ‫عـقـود كـراء الـعـقـارات أو المحلات‬                 ‫(‪ 24‬مــاي ‪ )1955‬بـشــأن عــقــود كـراء‬
‫ـ الأدوية وكذا مواد التضميد والمنتجات‬                  ‫فـي يوليو ‪ .2008‬وحظيت أكـثـر من‬                             ‫المخصصة للاستعمال الـتـجـاري أو‬                     ‫الأملاك أو الأماكن المستعملة للتجارة‬                                                 ‫وهي‪:‬‬
‫‪ 35‬شركة بعقود كـراء في المنطقتين‪ ،‬والمواد المعرفة في المادة ‪ 4‬أعلاه ؛‬                                              ‫الصناعي أو الحرفي التي تبرم بناء‬                    ‫أو الـصـنـاعـة أو الــحــرف‪ ،‬كـمـا وقـع‬                ‫‪1-‬تعاونيات يـزودهـا أعضاؤها‬
‫ـ الألــبــان والأغـــذيـــة الـلـبـنـيـة المـغـذيـة‬   ‫كما أنه من المنتظر أن يتم فتح مواقع‬                                                                             ‫تغييره وتتميمه ومقتضيات المـادة‬                        ‫بمنتجات قصد بيعها للأغيار بعد‬
‫أخرى للأفشورينغ في طنجة و فاس المــخــصــصــة لــلــرضــع وأغـــذيـــة الـحـمـيـة‬                                       ‫على مقرر قضائي أو نتيجة له‪:‬‬                    ‫‪ 112‬مـن الـقـانـون رقـم ‪ 95.15‬المتعلق‬                  ‫تحويلها‪ ،‬أو بخدمات قصد تقديمها‬
‫المخصصة للرضع من العمر الأول ؛‬                         ‫مستقبلا‪.‬‬                                                    ‫والـصـيـغـة الأولـــى لـلـنـص كـانـت‬
‫ويمكنهم بصفة ثـانـويـة حـيـازة وبيع‬                    ‫‪ -‬عقود الكراء الطويل الأمد‪:‬‬                                 ‫تنص على» المسير القضائي» عوضا‬                                          ‫بمدونة التجارة‪.‬‬                                                   ‫إليهم‬
‫تم استبعاد هذا النوع من الكراء ما يلي ‪:‬‬                                                                            ‫عــن عــبــارة « تـبـرم بـنـاء عـلـى مـقـرر‬         ‫المـــبـــحـــث الــــثــــانــــي‪ :‬الـــعـــقـــارات‬  ‫‪2-‬تــعــاونــيــات إنــتــاج المــــواد أو‬
‫ـ جـمـيـع الـعـقـاقـيـر وجـمـيـع المـنـتـجـات‬          ‫لـخـضـوعـه لـلـمـادة ‪ 121‬ومــا بـعـدهـا‬                     ‫قـضـائـي أو نـتـيـجـة لـــه» والمـقـصـود‬            ‫والمــحــات الـخـارجـة عـن مـقـتـضـيـات‬
‫مــن مــدونــة الــحــقــوق الـعـيـنـيـة (‪ ،)7‬الكيماوية أو المـحـضـرات الصيدلية عـاوة‬                              ‫هـنـا هـو المـحـات المـوجـودة فـي إطـار‬                                                                       ‫تقديم الخدمات لفائدة أعضائها؛‬
‫فعقد الـكـراء الطويل الأمـد للعقارات عـلـى تـلـك الــواردة فـي دسـتـور أو دساتير‬                                   ‫التصفية دون تلك الموجودة في حالة‬                                      ‫القانون رقم ‪49.16‬‬                    ‫‪3-‬تعاونيات تقدم عملا مأجورا‬
‫يـخـول للمستأجر حـقـا عينيا قابلا الأدوية الجاري بها العمل شريطة أن تحمل‬                                                                                               ‫عـمـلـت المـــادة ‪ 2‬مـن الـقـانـون رقـم‬
‫لـلـرهـن الـرسـمـي ويـمـكـن تـفـويـت هـذا لصيقة وأن تباع وفقا لمكوناتها ؛‬                                                          ‫الحراسة القضائية‪.‬‬                   ‫‪ 49.16‬عــلــى إخـــــراج مـجـمـوعـة مـن‬                                   ‫لفائدة أعضائها‪.‬‬
‫ـ المـنـتـجـات المـخـصـصـة لـلـصـيـانـة أو‬             ‫الحق وحجزه طبقا للشروط المقررة‬                              ‫‪ -‬عـــقـــود كـــــراء الـــعـــقـــارات أو‬         ‫المحلات والعقارات من مجال تطبيقه‪،‬‬                      ‫‪ -‬الــعــقــارات أو المــحــات الـتـي‬
‫فـي الـحـجـز الـعـقـاري‪ ،‬كـمـا انــه يجب لوضع العدسات البصرية اللصيقة ؛‬                                            ‫المحلات الموجودة بالمراكز التجارية؛‬                 ‫ذلك أن هذا القانون استبعد من مجال‬                      ‫تـمـارس فيها المصحات والمؤسسات‬
‫أن يـكـون هـذا الـكـراء لمـدة تـفـوق عشر ـ الـكـواشـف المـوضـبـة بـغـرض بيعها‬                                      ‫ويقصد بالمركز التجاري‪ ،‬في مفهوم‬                     ‫الـتـطـبـيـق الأمـــاك الـعـامـة والـوقـفـيـة‬
‫سنوات دون أن تتجاوز أربعين سنة للعموم ؛‬                                                                            ‫هـذا الـقـانـون‪ ،‬كـل مجمع تـجـاري ذي‬                ‫(المطلب الأول)‪ ،‬كما أنـه استبعد من‬                                    ‫المماثلة لها نشاطها‪:‬‬
‫ـ الألــبــان والأغـــذيـــة الـلـبـنـيـة الـقـوتـيـة‬  ‫وينقضي بانقضائها‪.‬‬                                           ‫شـعـار مـوحـد مشيد على عـقـار مهيأ‬                  ‫مــجــال الـتـطـبـيـق بـعـض المــحــات و‬               ‫انـطـاقـا مــن مـقـتـضـيـات المــادة‬
‫‪ -‬عـــقـــود الائـــتـــمـــان الإيـــجـــاري المــخــصــصــة لــلــرضــع وأغـــذيـــة الـحـمـيـة‬                  ‫ومستغل بشكل موحد‪ ،‬ويضم بناية‬                        ‫الــعــقــارات المـنـظـمـة بـقـوانـن خـاصـة‬            ‫‪ 59‬مـن الـقـانـون رقـم ‪ 131.13‬‏المتعلق‬
‫المخصصة للرضع من العمر الثاني ؛‬                        ‫العقاري‪:‬‬                                                    ‫واحــدة أو عـدة بـنـايـات تشتمل على‬                 ‫و بـعـض الـحـالات الـخـاصـة (المـطـلـب‬                 ‫بـمـزاولـة مهنة الـطـب (‪ ،)3‬فـإنـه يـراد‬
                 ‫ـ الزيوت العطرية ؛‬                    ‫الكراءتمل أخي ًضضاو اعهسلتمبدعواندة اهلذتا اجلانرةو‪،‬عذلمكن‬  ‫محلات تجارية ذات نشاط واحـد أو‬                                                                             ‫بالمصحة أيا كان الاسم المطلق عليها‬
‫ـ المصاصات والرضاعات وقـارورات‬                                                                                     ‫أنشطة متعددة‪ ،‬وفـي ملكية شخص‬                                                    ‫الثاني)‪.‬‬                   ‫وســـواء كــان الــغــرض مـنـهـا تحقيق‬
‫أنـه وحـسـب الفقرة الثانية مـن المـادة الرضاعة‪.‬‬                                                                    ‫ذاتـــي أو عـــدة أشــخــاص ذاتــيــن أو‬            ‫المـطـلـب الأول‪ :‬الأمــــاك الـعـامـة‬                  ‫الربح أم لا‪ ،‬كل مؤسسة صحية خاصة‬
‫(‪ )6‬ظـهـيـر شـريـف رقــم ‪1.09.236‬‬                      ‫‪ 431‬مـن مـدونـة الـتـجـارة فـان مفهوم‬                       ‫شـخـص اعـتـبـاري أو عــدة أشـخـاص‬                   ‫والـوقـفـيـة عـمـا بـمـقـتـضـيـات المــادة‬             ‫تهدف إلى تقديم خدمات التشخيص‬
‫عـقـد الائــتــمــان الإيـــجـــاري الـعـقـاري صادر في ‪ 8‬ربيع الأول ‪ 23( 1431‬فبراير‬                                ‫اعـتـبـاريـن‪ ،‬ويـتـم تـسـيـيـره بـصـورة‬             ‫‪ 2‬مـن الـقـانـون ‪ 49.16‬فـإنـه لا تخضع‬                  ‫والـــــعـــــاج لــلــمــرضــي والـــجـــرحـــى‬
‫يتحدد في كل عملية إكـراء للعقارات ‪ )2010‬يـتـعـلـق بـمـدونـة الأوقـــاف جـريـدة‬                                     ‫مـوحـدة إمـا مـبـاشـرة مـن طـرف مالك‬                                                                       ‫والـنـسـاء الـحـوامـل أو بـالمـخـاض في‬
‫المــعــدة لـغـرض مـهـنـي‪ ،‬تــم شـراؤهـا رسمية عـدد ‪ 5847‬الـصـادرة بتاريخ فاتح‬                                     ‫المــركــز الــتــجــاري أو عــن طــريــق أي‬                                 ‫لمقتضياته‪:‬‬                    ‫إطــار الاسـتـشـفـاء‪ ،‬طــوال المــدة الـتـي‬
‫مـن طــرف المـالـك أو بـنـاهـا لـحـسـابـه‪ ،‬رجب ‪ 14( 1431‬يونيو ‪.)2010‬‬                                                                                                   ‫عـقـود كـراء الـعـقـارات أو المحلات‬                    ‫تستدعيها حالتهم الصحية و‪ /‬أو‬
‫(‪ )7‬القانون رقم ‪ 39.08‬المتعلق بمدونة‬                   ‫إذا كـان من شـأن هـذه العملية كيفما‬                                   ‫شخص يكلفه هذا الأخير‪.‬‬                     ‫الــتــي تــدخــل فــي نــطــاق المــلــك الـعـام‬      ‫تقوم بتقديم خـدمـات تتعلق بإعادة‬
‫كان تكييفها أن تمكن المكتري من أن الـحـقـوق العينية الـصـادر بتنفيذه الظهير‬                                        ‫ويـقـصـد بالتسيير كـل الـتـدابـيـر‬                  ‫للدولة أو في ملك الجماعات الترابية‬                     ‫تـأهـيـلـهـم‪ .‬ويـجـوز لـلـمـصـحـة أيـضـا‬
‫يـصـيـر مـالـكـا لـكـل أو بـعـض الأمــوال الـشـريـف رقــم ‪ 1.11.178‬صــادر فـي ‪25‬‬                                   ‫التي تتخذ لتحسين سمعة وجاذبية‬                                                                              ‫المـسـاهـمـة فـي «مصلحة الاستعجال‬
‫المكراة على أبعد تقدير عند انصرام من ذي الحجة ‪ 22( 1432‬نوفمبر ‪)2011‬‬                                                ‫المركز التجاري والرفع من عدد زواره‬                              ‫أو المؤسسات العمومية‪:‬‬                      ‫الطبي» ‏وفقا للنصوص التشريعية‬
‫أجـــل الـــكـــراء (الائــتــمــان الإيــجــاري الـجـريـدة الرسمية عـدد ‪ 5998‬بـتـاريـخ ‪27‬‬                         ‫كالإشهار أو التنشيط أو التسويق أو‬                   ‫يتمثل التنظيم الـقـانـونـي الـعـام‬                     ‫والتنظيمية الـجـاري بـهـا الـعـمـل في‬
‫ذو الحجة ‪ 24( 1432‬نوفمبر ‪ ،)2011‬ص‬                      ‫العقاري)‪.‬‬                                                   ‫ضمان احترام المميزات والخصائص‬                       ‫لـأمـاك الـعـامـة بـالمـغـرب فـي ظهير‬
‫وفـي الـخـتـام نـأمـل أن يعمل هـذا ‪.5587‬‬                                                                           ‫التقنية والهندسية للمركز أو تنظيم‬                   ‫فـاتـح يـولـيـوز ‪ 1914‬و منشور فاتح‬                                 ‫مجال تنظيم العلاجات‪ .‬‬
                                                                                                                   ‫ساعات العمل أو الحراسة أو النظافة‪:‬‬                  ‫نـونـبـر ‪ ،1912‬فـي حـن أن الـقـوانـن‬                   ‫وتــعــتــبــر مـــؤســـســـات مـمـاثـلـة‬
                                                                                                                   ‫والمقصود هنا الأشكال الجديدة‬                        ‫الـتـنـظـيـمـيـة المـتـعـلـقـة بـالـجـمـاعـات و‬        ‫لـلـمـصـحـة مــن أجـــل تـطـبـيـق أحـكـام‬
                                                                                                                                                                       ‫القوانين الخاصة ببعض المؤسسات‬                          ‫هــذا الـقـانـون والـنـصـوص الـصـادرة‬
                                                                                                                                   ‫للمركبات التجارية‪:‬‬
                                                                                                                   ‫‪Le «M all » ,Les centres‬‬                               ‫عملت على التنظيم الجزئي لذلك‪.‬‬                                                  ‫لتطبيقه‪.‬‬
                                                                                                                   ‫‪» commerciaux , « shopping center‬‬                   ‫عـقـود كـراء الـعـقـارات أو المحلات‬                    ‫ويــشــار إلـيـهـا فــي بــاقــي أحـكـام‬
                                                                                                                   ‫ولـعـل الـسـبـب الــذي اعـتـمـد عليه‬                ‫الـتـي تـدخـل فـي نـطـاق المـلـك الـخـاص‬               ‫الـقـانـون بـالمـصـحـة‪ :‬مــراكــز تصفية‬
                                                                                                                   ‫الـقـانـون رقــم ‪ 49.16‬لاسـتـبـعـاد هـذا‬            ‫للدولة أو في ملك الجماعات الترابية‬                     ‫الـدم‪ ،‬ومراكز أمـراض الـدم السريرية‪،‬‬
                                                                                                                   ‫الـنـوع مـن المـحـات هـو غـيـاب مفهوم‬               ‫أو المؤسسات العمومية حينما تكون‬                        ‫ومـراكـز الـعـاج الإشـعـاعـي‪ ،‬ومـراكـز‬
                                                                                                                   ‫الـزبـائـن‪ ،‬واعـتـبـار أن الـزبـون لا يأتي‬                                                                 ‫العلاج الإشعاعي الموضعي‪ ،‬ومراكز‬
                                                                                                                                                                         ‫تلك الأملاك مرصودة لمنفعة عامة‪:‬‬                      ‫العلاج الكيميائي‪ ،‬ومراكز القسطرة‪،‬‬
                                                                                                                                                                                                                              ‫ومــراكــز الـنـقـاهـة أو إعـــادة الـتـأهـيـل‬
                                                                                                                                                                                                                              ‫ومـراكـز الاسـتـحـمـام مـن أجـل الـعـاج‬
   15   16   17   18   19   20