Page 19 - مغرب التغيير PDF
P. 19
19 دراسات
العدد - ٥٩ :من 1إلى ٣١يناير ٢٠١٧
تحت عنوان « إشكالات تحديد قاضي وإذا كان ولابد من توقيعه فإنه يجب الـعـامـة .أمـا بـاقـي مـداخـات أعـضـاء بـهـم بــروح مـن المـسـؤولـيـة المتشبعة البت في ملف محاكمة أحد النقابيين
المستعجلات بالمحاكم الابـتـدائـيـة « عـلـى جـمـيـع أعــضــاء هــذه المـؤسـسـة الـجـمـعـيـة الــعــامــة ،فـإنـهـا لا تــدون بثقافة استقلال القضاء وبكل تجرد في قضية قذف ضد الحكومة المغربية
مـنـشـورة بـمـجـلـة دراســــات قـضـائـيـة الـقـضـائـيـة أن يـوقـعـوا إلــى جـانـبـهـم إلا عـلـى سـبـيـل الاسـتـثـنـاء وبـشـكـل ومـوضـوعـيـة ،والـعـمـل عـلـى تـرجـيـح مـن طـرف رئـيـس المـحـكـمـة الابـتـدائـيـة
بـالمـحـضـر الـرسـمـي ،حـتـى تـكـون له مـقـتـضـب يـخـل فــي غــالــب الأحــيــان المـصـلـحـة الـعـامـة لـلـقـضـاء المـغـربـي بـالـربـاط فـي الـقـضـيـة الجنحية عـدد
عدد 6ص 105و ما يليها. بمضمونها ،إن لـم تـدون فـي الأصـل على المصلحة الخاصة للقضاة .وأنه ،92/320فـي حـن إن مقررالجمعية
• و لمعرفة الإشـكـالات القضائية مصداقية أكبر. في المحضر الرسمي للجمعية العامة، يجب حماية الطابع الإلـزامـي لمقررات الـعـامـة بـتـلـك المـحـكـمـة ،كــان يسندها
الــعــمــلــيــة الـــتـــي كـــانـــت تــطــرحــهــا وبــمــجــرد إنــجــاز هـــذا المـحـضـر تطبيقا للمثل العربي الشهير القائل: الجمعية العامة ،وذلك بالنص صراحة لـقـاض آخــر ولـيـس لـرئـيـس المحكمة
مـقـتـضـيـات الـفـصـل 158مــن قـانـون الــرســمــي فــإنــه يـجـب تــوزيــعــه عـلـى على ترتيب جزاء بطلانها ،إن صدرت
المسطرة المدنية قبل تعديلها ،أنظر جـمـيـع أعــضــاء الـجـمـعـيـة الــعــامــة، «كم من حاجة قضيناها بتركها». الابتدائية)9(.
تعليقنا على قرارين الأول صادر عن كإجراء يوحي بالشفافية والوضوح، هذا المحضر الرسمي الذي يوقعه مخالفة لمقرراتها. كما أنه لا يجوز لرئيس الجمعية
مـحـكـمـة الاسـتـئـنـاف بـفـاس بـتـاريـخ مع أنه في جميع المحاكم التي زاولت رئـيـس المـؤسـسـة الـقـضـائـيـة بصفته المبحث السادس الــعــامــة أن يــتــرك لـنـفـسـه الــحــق فـي
86/12/03تـحـت عــدد 86/914و فـيـهـا مـهـامـي الـقـضـائـيـة ،فــإنــي لا رئـيـسـا للجمعية الـعـامـة إلـى جانب توثيق أشغال الجمعية العامة التدخل فـي أي لحظة بـخـرق مـقـررات
الثاني صادر عن محكمة الاستئناف أحـصـل على نسخة مـن هـذا المحضر رئيس كتابة الضبط بنفس المؤسسة لــقــد نــصــت مـقـتـضـيـات الـفـقـرة الـجـمـعـيـة الــعــامــة بــذريــعــة تـوثـيـق
بــالــدار الـبـيـضـاء بـتـاريـخ 87/4/14 إلا إذا طلبتها بشكل رسمي ،وأحيانا الـقـضـائـيـة ،بـاعـتـبـاره كاتبها والـذي الثانية مـن الفصل 6مـن مـرسـوم رقم إمـكـانـيـة خـرقـهـا مـن طـرفـه بمحضر
تـحـت عــدد ،995تـحـت عـنـوان « هل لا أحـصـل عليها رغـم ذلـك بـمـبـررات يـشـهـد بـمـوجـب تـوقـيـعـه أن كــل مـا 2-74-498الصادر بتطبيق مقتضيات انـعـقـاد الجمعية حـسـب مـا يصطلح
يجوز لغير رئيس المحكمة الابتدائية دون بـهـذا المـحـضـر الـرسـمـي تعتبر الـظـهـيـر الـشـريـف بـمـثـابـة قـانـون رقـم عـلـيـه عمليا بـتـفـويـض أعـضـاءهـا له
الـبـت فــي قـضـايـا الأوامــــر بــــالأداء « واهية. وقــائــع صـحـيـحـة تـحـت مـسـؤولـيـتـه 1-74-388بتاريخ 24جمادى الثانية بالتدخل وقتما شـاء ،كـأن يترأس أي
مـنـشـورة بـمـجـلـة دراســــات قـضـائـيـة ورغــم خـطـورة المـحـضـر الرسمي الـشـخـصـيـة الأولـــــى بـحـكـم مـهـمـتـه 15( 1394يــولــيــوز )1974المـتـعـلـق غـرفـة وقـتـمـا شـاء أو تـعـديـل مـقـررات
ذات الـطـابـع الـتـوثـيـقـي لـلـجـمـعـيـات التوثيقية ،وقـد سبق لـي أن تدخلت بالتنظيم القضائي للمملكة ،على أنه هذه المؤسسة عند الضرورة ،كما يفعل
عدد 7ص 100و ما يليها. الـعـامـة كـمـؤسـسـات قـضـائـيـة ،فـإن في إحـدى الجمعيات العامة بإحدى يحضر رئيس كتابة الضبط الجمعية جل رؤسـاء هذه المؤسسات القضائية
( )6المـــرســـوم رقــــم 2.08.378 المشرع لم ينظمها بشكل تفصيلي ولم المحاكم الابتدائية ،وكانت مداخلتي ســــواء بـمـحـاكـم الـــدرجـــة الأولــــى أو
الـصـادر فـي 28مـن شــوال 28( 1429 يـلـزم ذكـر بعض بياناتها القانونية ليست باليسيرة ،ولاحظت أثناء هذه العامة . مـحـاكـم الــدرجــة الـثـانـيـة ،لمـا فـي ذلـك
أكتوبر )2008بتطبيق أحكام القانون حـتـى تـفـي بــأهــداف تـوثـيـق أشـغـال المداخلة أن كاتبها لم يدون أي شيء، والــحــقــيــقــة أن حــضــور رئـيـس مـن ضـرب لمصداقية الجمعية العامة
هــذه المـؤسـسـة الـقـضـائـيـة الـخـطـيـرة فطالبت رئيسة المـؤسـسـة القضائية كـتـابـة الـضـبـط بـالمـحـكـمـة الابـتـدائـيـة ولـطـبـيـعـتـهـا الـجـوهـريـة فــي تنظيم
رقم 16.03المتعلق بخطة العدالة. الـتـي يـفـتـرض أن تـكـون بـحـق عـنـوان بصفتها رئيسة المحكمة الابتدائية أو محكمة الاسـتـئـنـاف ـ ونعتقد أنـه المـحـاكـم بشكل تـشـاركـي وديمقراطي
( )7قــــرار صــــادر عـــن مـحـكـمـة استقلال السلطة القضائية بالمغرب. بـأن تـطـالـب كـاتـب الجمعية بتدوين في حالة غيابه بشكل قانوني يجوز مـع كـل مـكـونـاتـهـا مـن الـقـضـاة سـواء
الاسـتـئـنـاف بـالـدار البيضاء بتاريخ مـداخـلـتـي ،فـأجـابـتـنـي بـأنـه مـن قـال تعويضه بنائبه في هـذا الخصوص قضاة الحكم أو قضاة النيابة العامة،
02/10/24تحت عدد 3615في الملف هوامش الدراسة لـك بـأنـه لـم يـدونـهـا ،فـقـلـت لـهـا إذن، ـ يـعـتـبـر إلــزامــيــا ،ومـــن المــكــونــات والــذي يعتبر أكـبـر عـنـوان لاستقلال
عـدد 01/407منشور بمجلة المحاكم • الــقــانــون لــم يــحــدد لـلـرئـيـس فليتلو لنا ما دونـه بشأن مداخلتي، الجوهرية لمؤسسة الجمعية العامة، السلطة القضائية ،وإلا لما سمح لهم
المغربية عدد 96ص 201و ما يليها. سقف عدد المـرات التي يجوز له فيها فـرفـضـت ذلــك .وبـعـد حـصـولـي على لأنــه بـغـيـابـه لا يـجـوز عـقـدهـا وإذا المشرع كرؤساء لهذه المؤسسات بعقد
( )8قـــــرار صـــــادر عـــن مـحـكـمـة عقد الجمعية العامة الاستثنائية في نـسـخـة مــن المـحـضـر الـرسـمـي لـتـلـك مــا انــعــقــدت بــدونــه لأي ســبــب مـن
الاســتــئــنــاف بــالــقــنــيــطــرة بــتــاريــخ الـجـمـعـيـة الـعـامـة ،اكـتـشـفـت أنـه دون الأسباب ،فإن انعقادها يعتبر باطلا جمعيات استثنائية للضرورة.
09/06/22تحت عـدد 666فـي الملف السنة الواحدة. مداخلتي بسطر أو أقـل بتنسيق مع بــقــوة الــقــانــون ،لأنـــه يـعـتـبـر كـاتـب إلا أن قــضــاءنــا مـــع الأســــف لـم
المـدنـي عـدد 00/442مـنـشـور بمجلة • أنـظـر حـــوار جــريــدة الـصـبـاح رئـيـسـة المـؤسـسـة الـقـضـائـيـة ،بعدما الجمعية الـعـامـة ،وهـو مـن يـدون كل يتعامل مع هذه الظاهرة المرضية بروح
الإشـعـاع عـدد 41و 42ص 359و ما مـع رئيس المحكمة الابتدائية بالدار علموا بمطالبتي بنسخة من المحضر ما يروج أثناء انعقاد أشغالها ،وهو المسؤولية المتشبعة بثقافة الاستقلال،
البيضاء فـي الـعـدد 1556المــؤرخ في الـرسـمـي ،وكـــان مــا دون لــم يـتـرجـم المـكـلـف بـتـوثـيـقـهـا بـمـحـضـر رسـمـي عندما قضت المحكمة الإداريــة بالدار
يليها. يـثـبـت انـعـقـادهـا بـالـشـكـل الـقـانـونـي البيضاء بتاريخ 14مارس 2013على
( )9أنــظــر الــحــكــم الـــصـــادر عـن .2005/11/29 حقيقة محتوى مداخلتي. المـنـصـوص عـلـيـه بـالـفـصـل 6المـشـار أن ثـبـوت كــون الـجـمـعـيـة الـعـمـومـيـة
المحكمة الابتدائية بالرباط في الملف • منشور صـادر عن وزيـر العدل وقـد دأبــت المـحـاكـم المـغـربـيـة بـأن للمحكمة قـد فـوضـت لـلـرئـيـس الأول
الـجـنـحـي الـتـلـبـسـي عـــدد 92/320 بـتـاريـخ 29مــارس 2002بـعـنـوان « يـوقـع كـل مـن وكـيـل المـلـك أو الـوكـيـل إليه أعلاه. صــاحــيــة إدخـــــال أي تــعــديــل يـــراه
بـتـاريـخ 92/4/17مـنـشـور بـمـجـلـة حــول تـعـديـل الـفـصـل 24مـن الـنـظـام الـــعـــام لــلــمــلــك إلــــى جـــانـــب رئــيــس وللأمانة التاريخية ،فـإن رؤسـاء ضروريا على توزيع الأعمال وتكليف
الــجــمــعــيــة الــعــامــة بــهــذا المـحـضـر كــتــابــات الــضــبــط بـصـفـتـهـم كـتـابـا بـعـض المـسـتـشـاريـن بـمـهـام إضـافـيـة
الإشعاع عدد 7ص 166و ما يليها. الأساسي للقضاة «. الـرسـمـي ،ولا أدري حـقـيـقـة مـبـررات للجمعيات العامة لمحاكمنا المغربية، أو إعـفـائـهـم مـن بـعـض المـهـام ،يجعل
( )10حـكـم صـــادر عــن المـحـكـمـة • و لمعرفة الإشـكـالات القضائية هـذا التوقيع ،لأنـه ببساطة لا يعتبر لا يـدونـون فـي مـحـاضـرهـا الرسمية الـقـرار الـصـادر عنه استنادا على ذلك
الإداريـــــة بــالــدار الـبـيـضـاء بـتـاريـخ الـعـمـلـيـة الـتـي تـطـرحـهـا مـقـتـضـيـات سوى عضو بهذه المؤسسة القضائية سـوى الكلمة الافـتـتـاحـيـة الروتينية
13/03/14تحت عـدد 578فـي الملف الفقرتين الأولى و الثانية الفصل 149 شأنه في ذلك شأن باقي الأعضاء من لرؤساء المؤسسة القضائية ،والكلمة مشروعا)10(.
عــــدد 5/12/255مــنــشــور بـمـجـلـة قضاة الحكم أو قضاة النيابة العامة. الروتينية التي يتلوها ممثلو النيابة وفــــي نــفــس الإطــــــار ،فــإنــه عـلـى
التواصل القضائي عدد 2و 3ص 347 من قانون المسطرة المدنية، السادة القضاة ،القيام بالدور المنوط
أنـظـر تعليقنا على قـرار صـادر
و ما يليها. عــن مـحـكـمـة الاســتــئــنــاف بـالـربـاط
بتاريخ 90/04/09تحت عـدد ،1803
نطاق تطبيق القانون رقم 49.16المتعلق بكراء العقارات
أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي
الدكتور مصطفى بونجة (-أستاذ جامعي ،محام بهيئة طنجة ،مدير المجلة المغربية للتحكيم
العربي والدولي ،رئيس المركز المغربي للتحكيم ومنازعات الأعمال)
ولقد اشترط القانون رقم 49.16 (المطلب الثاني). تخوله للمكري ،هذا الهدف الذي تمت وبموجب القانون رقـم 49.16تم كـــان الــكــراء الــتــجــاري بـالمـغـرب
في حالة ضم استغلال المحل الملحق المـطـلـب الأول :الـحـالات الـعـامـة تـرجـمـتـه عـلـى مـسـتـوى جـمـيـع المـواد نسخ مقتضيات ظهير 2شوال 1374 مـنـظـمـا عــلــى الــتــوالــي بـالـظـهـائـر
بالمحل الأصلي وجوب موافقة مالكي ( 24مــاي )1955بـشــأن عــقــود كـراء الصادرة سنة 1930ثم 1948ثم ظهير
الـعـقـار المـلـحـق والأصــلــي فــي حـالـة لتطبيق القانون رقم 49.16 التي جاء بها هذا القانون. الأملاك أو الأماكن المستعملة للتجارة ،1955/5/24هذا الأخير الـذي كان لا
انـطـاقـا مــن مـقـتـضـيـات الـفـقـرة وبـحـكـم أن الـقـانـون رقــم 49.16 أو الــصــنــاعــة أو الـــحـــرف ،وكــذلــك يقض مضجع المكتري والمكري فقط،
تعدد المالكين. الأولــى مـن المــادة 1مـن الـقـانـون رقـم جـاء بـعـدة مقتضيات جـديـدة ،فإننا مقتضيات المادة 112من القانون رقم بل حتى الممارسين ،وذلك بالنظر إلى
-عـقـود كـــراء الأراضــــي الـعـاريـة ، 49.16فإن هذا القانون يطبق على : سنحصر هـذه المساهمة فـي تسليط
التي شيدت عليها ،إما قبل الكراء أو ـ عقود كـراء العقارات أو المحلات الــضــوء عــلــى الــنــطــاق المــوضــوعــي 95.15المتعلق بمدونة التجارة. المخاطر التي كانت تطبع مساطره.
بعده ،بنايات لاستغلال أصل تجاري لـهـذا الــقــانــون ،ذلــك أنـنـا سـنـتـطـرق وقــد جــاء الــقــانــون رقــم 49.16 وقــــد عــــرف الــــكــــراء الــتــجــاري
التي يستغل فيها أصل تجاري لـلـعـقـارات والمـحـات الـخـاضـعـة لهذا لـيـدخـل حـيـز الـتـنـفـيـذ بـعـد انـصـرام بــالمــغــرب تـــطـــورا تـشـريـعـيـا مـهـمـا
بشرط الموافقة الكتابية للمالك: فــي مـلـكـيـة تــاجــر أو حــرفــي أو الـقـانـون فـي (المبحث الأول) ،على أن أجــل سـتـة أشـهـر ابــتــداء مــن تـاريـخ بـصـدور الـقـانـون رقـم 49.16المتعلق
-عقود كراء العقارات أو المحلات نخصص (المـبـحـث الـثـانـي) للحديث نشره بالجريدة الرسمية والـذي هو بكراء العقارات أو المحلات المخصصة
المخصصة للاستعمال الـتـجـاري أو صانع: عـن الـعـقـارات والمـحـات الخارجة عن ،2016/8/11ولتطبق أحـكـامـه على لـاسـتـعـمـال الـتـجـاري أو الـصـنـاعـي
الـصـنـاعـي أو الـحـرفـي الـتـي تـدخـل ولـقـد كـانـت مـسـألـة الـتـمـيـيـز بين عقود الكراء الجارية وعلى القضايا أو الحرفي ،هـذا القانون الـذي حظي
فــي نـطـاق المـلـك الــخــاص لـلـدولـة أو المهنة والحرفة والصنعة ذات أهمية نطاق تطبيقه. غير الجاهزة للبت فيها ،دون تجديد بمناقشات مستفيضة ،ذلـك أنـه كان
الـجـمـاعـات الـتـرابـيـة أو المـؤسـسـات قـصـوى قـبـل دخــول مـدونـة الـتـجـارة المبحث الأول :العقارات والمحلات لـلـتـصـرفـات والإجـــــراءات والأحــكــام فــي الأصــل مـقـتـرح قــانــون تـقـدم بـه
العمومية ،إلا اذا كانت غير مرصودة حـيـز الـتـطـبـيـق ،ذلــك أنــه وقـبـل هـذا التي صـدرت قبل دخـول هذا القانون الـفـريـق الاشـتـراكـي بمجلس الـنـواب
التاريخ كـان هناك تـضـارب حـاد بين الخاضعة للقانون 49.16 سـنـة 2008وتــمــت المــصــادقــة عـلـيـه
لمنفعة عامة. العمل القضائي فيما يتعلق بتطبيق حـددت المـادة 1مـن هـذا القانون حيز التنفيذ. بـمـجـلـس الـنـواب سـنـة 2010ليحال
المطلب الثاني :الحالات الخاصة مـقـتـضـيـات ظـهـيـر 1980الـــذي كـان النطاق المـوضـوعـي لتطبيقه ،وذلـك والــــقــــانــــون رقـــــم 49.16جـــاء عـلـى مـجـلـس المـسـتـشـاريـن بـتـاريـخ
يـنـظـم عـقـود كــراء المـحـات السكنية انطلاقا مـن فلسفة تحديد الـحـالات محكوما بتحقيق أهـداف تتمثل في 2011/6/9وصولا إلى القراءة الثانية
المنظمة بموجب القانون الـعـامـة لـانـطـبـاق (المـطـلـب الأول) إيـجـاد تـوازن بـن تحقيق الاسـتـقـرار لمـقـتـضـيـاتـه ومـنـاقـشـتـه خــال دورة
زيــــادة عـلـى الــحــالات المــحــددة والمهنية و ظهير . 1955 ووصــــــولا إلـــــى تـنـظـيـم الــحــالات لـلـمـكـتـري مـن جـهـة ومـن جـهـة ثانية
بــالــفــقــرة الأولـــــى مـــن المـــــادة 1مـن -عقود كراء العقارات أو المحلات الخاصة الموجبة لتطبيق مقتضياته الحفاظ على الملكية العقارية وكل ما أبريل .2016
الــقــانــون ،عـمـلـت هـــذه المـــــادة عـلـى المـلـحـقـة بـالمـحـل الـــذي يـسـتـغـل فـيـه
تحديد الـحـالات الـخـاصـة الخاضعة
الأصل التجاري: