Page 19 - مغرب التغيير PDF
P. 19

‫‪19‬‬                                                                                                     ‫دراسات‬

‫العدد‪ - ٥٩ :‬من ‪ 1‬إلى ‪ ٣١‬يناير ‪٢٠١٧‬‬

‫تحت عنوان « إشكالات تحديد قاضي‬                          ‫وإذا كان ولابد من توقيعه فإنه يجب‬               ‫الـعـامـة‪ .‬أمـا بـاقـي مـداخـات أعـضـاء‬                ‫بـهـم بــروح مـن المـسـؤولـيـة المتشبعة‬           ‫البت في ملف محاكمة أحد النقابيين‬
‫المستعجلات بالمحاكم الابـتـدائـيـة «‬                    ‫عـلـى جـمـيـع أعــضــاء هــذه المـؤسـسـة‬        ‫الـجـمـعـيـة الــعــامــة‪ ،‬فـإنـهـا لا تــدون‬          ‫بثقافة استقلال القضاء وبكل تجرد‬                   ‫في قضية قذف ضد الحكومة المغربية‬
‫مـنـشـورة بـمـجـلـة دراســــات قـضـائـيـة‬               ‫الـقـضـائـيـة أن يـوقـعـوا إلــى جـانـبـهـم‬     ‫إلا عـلـى سـبـيـل الاسـتـثـنـاء وبـشـكـل‬               ‫ومـوضـوعـيـة‪ ،‬والـعـمـل عـلـى تـرجـيـح‬            ‫مـن طـرف رئـيـس المـحـكـمـة الابـتـدائـيـة‬
                                                        ‫بـالمـحـضـر الـرسـمـي‪ ،‬حـتـى تـكـون له‬          ‫مـقـتـضـب يـخـل فــي غــالــب الأحــيــان‬              ‫المـصـلـحـة الـعـامـة لـلـقـضـاء المـغـربـي‬       ‫بـالـربـاط فـي الـقـضـيـة الجنحية عـدد‬
          ‫عدد ‪ 6‬ص ‪ 105‬و ما يليها‪.‬‬                                                                       ‫بمضمونها‪ ،‬إن لـم تـدون فـي الأصـل‬                      ‫على المصلحة الخاصة للقضاة‪ .‬وأنه‬                   ‫‪ ،92/320‬فـي حـن إن مقررالجمعية‬
‫• و لمعرفة الإشـكـالات القضائية‬                                              ‫مصداقية أكبر‪.‬‬              ‫في المحضر الرسمي للجمعية العامة‪،‬‬                       ‫يجب حماية الطابع الإلـزامـي لمقررات‬               ‫الـعـامـة بـتـلـك المـحـكـمـة‪ ،‬كــان يسندها‬
‫الــعــمــلــيــة الـــتـــي كـــانـــت تــطــرحــهــا‬  ‫وبــمــجــرد إنــجــاز هـــذا المـحـضـر‬         ‫تطبيقا للمثل العربي الشهير القائل‪:‬‬                     ‫الجمعية العامة‪ ،‬وذلك بالنص صراحة‬                  ‫لـقـاض آخــر ولـيـس لـرئـيـس المحكمة‬
‫مـقـتـضـيـات الـفـصـل ‪ 158‬مــن قـانـون‬                  ‫الــرســمــي فــإنــه يـجـب تــوزيــعــه عـلـى‬                                                         ‫على ترتيب جزاء بطلانها‪ ،‬إن صدرت‬
‫المسطرة المدنية قبل تعديلها‪ ،‬أنظر‬                       ‫جـمـيـع أعــضــاء الـجـمـعـيـة الــعــامــة‪،‬‬       ‫«كم من حاجة قضيناها بتركها»‪.‬‬                                                                                                 ‫الابتدائية‪)9(.‬‬
‫تعليقنا على قرارين الأول صادر عن‬                        ‫كإجراء يوحي بالشفافية والوضوح‪،‬‬                  ‫هذا المحضر الرسمي الذي يوقعه‬                                              ‫مخالفة لمقرراتها‪.‬‬              ‫كما أنه لا يجوز لرئيس الجمعية‬
‫مـحـكـمـة الاسـتـئـنـاف بـفـاس بـتـاريـخ‬                ‫مع أنه في جميع المحاكم التي زاولت‬               ‫رئـيـس المـؤسـسـة الـقـضـائـيـة بصفته‬                                  ‫المبحث السادس‬                     ‫الــعــامــة أن يــتــرك لـنـفـسـه الــحــق فـي‬
‫‪ 86/12/03‬تـحـت عــدد ‪ 86/914‬و‬                           ‫فـيـهـا مـهـامـي الـقـضـائـيـة‪ ،‬فــإنــي لا‬     ‫رئـيـسـا للجمعية الـعـامـة إلـى جانب‬                      ‫توثيق أشغال الجمعية العامة‬                     ‫التدخل فـي أي لحظة بـخـرق مـقـررات‬
‫الثاني صادر عن محكمة الاستئناف‬                          ‫أحـصـل على نسخة مـن هـذا المحضر‬                 ‫رئيس كتابة الضبط بنفس المؤسسة‬                          ‫لــقــد نــصــت مـقـتـضـيـات الـفـقـرة‬            ‫الـجـمـعـيـة الــعــامــة بــذريــعــة تـوثـيـق‬
‫بــالــدار الـبـيـضـاء بـتـاريـخ ‪87/4/14‬‬                ‫إلا إذا طلبتها بشكل رسمي‪ ،‬وأحيانا‬               ‫الـقـضـائـيـة‪ ،‬بـاعـتـبـاره كاتبها والـذي‬              ‫الثانية مـن الفصل ‪ 6‬مـن مـرسـوم رقم‬               ‫إمـكـانـيـة خـرقـهـا مـن طـرفـه بمحضر‬
‫تـحـت عــدد ‪ ،995‬تـحـت عـنـوان « هل‬                     ‫لا أحـصـل عليها رغـم ذلـك بـمـبـررات‬            ‫يـشـهـد بـمـوجـب تـوقـيـعـه أن كــل مـا‬                ‫‪ 2-74-498‬الصادر بتطبيق مقتضيات‬                    ‫انـعـقـاد الجمعية حـسـب مـا يصطلح‬
‫يجوز لغير رئيس المحكمة الابتدائية‬                                                                       ‫دون بـهـذا المـحـضـر الـرسـمـي تعتبر‬                   ‫الـظـهـيـر الـشـريـف بـمـثـابـة قـانـون رقـم‬      ‫عـلـيـه عمليا بـتـفـويـض أعـضـاءهـا له‬
‫الـبـت فــي قـضـايـا الأوامــــر بــــالأداء «‬                                       ‫واهية‪.‬‬             ‫وقــائــع صـحـيـحـة تـحـت مـسـؤولـيـتـه‬                ‫‪ 1-74-388‬بتاريخ ‪ 24‬جمادى الثانية‬                  ‫بالتدخل وقتما شـاء‪ ،‬كـأن يترأس أي‬
‫مـنـشـورة بـمـجـلـة دراســــات قـضـائـيـة‬               ‫ورغــم خـطـورة المـحـضـر الرسمي‬                 ‫الـشـخـصـيـة الأولـــــى بـحـكـم مـهـمـتـه‬             ‫‪ 15( 1394‬يــولــيــوز ‪ )1974‬المـتـعـلـق‬           ‫غـرفـة وقـتـمـا شـاء أو تـعـديـل مـقـررات‬
                                                        ‫ذات الـطـابـع الـتـوثـيـقـي لـلـجـمـعـيـات‬      ‫التوثيقية‪ ،‬وقـد سبق لـي أن تدخلت‬                       ‫بالتنظيم القضائي للمملكة‪ ،‬على أنه‬                 ‫هذه المؤسسة عند الضرورة‪ ،‬كما يفعل‬
          ‫عدد ‪ 7‬ص ‪ 100‬و ما يليها‪.‬‬                       ‫الـعـامـة كـمـؤسـسـات قـضـائـيـة‪ ،‬فـإن‬          ‫في إحـدى الجمعيات العامة بإحدى‬                         ‫يحضر رئيس كتابة الضبط الجمعية‬                     ‫جل رؤسـاء هذه المؤسسات القضائية‬
‫(‪ )6‬المـــرســـوم رقــــم ‪2.08.378‬‬                      ‫المشرع لم ينظمها بشكل تفصيلي ولم‬                ‫المحاكم الابتدائية‪ ،‬وكانت مداخلتي‬                                                                        ‫ســــواء بـمـحـاكـم الـــدرجـــة الأولــــى أو‬
‫الـصـادر فـي ‪ 28‬مـن شــوال ‪28( 1429‬‬                     ‫يـلـزم ذكـر بعض بياناتها القانونية‬              ‫ليست باليسيرة‪ ،‬ولاحظت أثناء هذه‬                                                    ‫العامة ‪.‬‬              ‫مـحـاكـم الــدرجــة الـثـانـيـة‪ ،‬لمـا فـي ذلـك‬
‫أكتوبر ‪ )2008‬بتطبيق أحكام القانون‬                       ‫حـتـى تـفـي بــأهــداف تـوثـيـق أشـغـال‬         ‫المداخلة أن كاتبها لم يدون أي شيء‪،‬‬                     ‫والــحــقــيــقــة أن حــضــور رئـيـس‬             ‫مـن ضـرب لمصداقية الجمعية العامة‬
                                                        ‫هــذه المـؤسـسـة الـقـضـائـيـة الـخـطـيـرة‬      ‫فطالبت رئيسة المـؤسـسـة القضائية‬                       ‫كـتـابـة الـضـبـط بـالمـحـكـمـة الابـتـدائـيـة‬    ‫ولـطـبـيـعـتـهـا الـجـوهـريـة فــي تنظيم‬
    ‫رقم ‪ 16.03‬المتعلق بخطة العدالة‪.‬‬                     ‫الـتـي يـفـتـرض أن تـكـون بـحـق عـنـوان‬         ‫بصفتها رئيسة المحكمة الابتدائية‬                        ‫أو محكمة الاسـتـئـنـاف ـ ونعتقد أنـه‬              ‫المـحـاكـم بشكل تـشـاركـي وديمقراطي‬
‫(‪ )7‬قــــرار صــــادر عـــن مـحـكـمـة‬                    ‫استقلال السلطة القضائية بالمغرب‪.‬‬               ‫بـأن تـطـالـب كـاتـب الجمعية بتدوين‬                    ‫في حالة غيابه بشكل قانوني يجوز‬                    ‫مـع كـل مـكـونـاتـهـا مـن الـقـضـاة سـواء‬
‫الاسـتـئـنـاف بـالـدار البيضاء بتاريخ‬                                                                   ‫مـداخـلـتـي‪ ،‬فـأجـابـتـنـي بـأنـه مـن قـال‬             ‫تعويضه بنائبه في هـذا الخصوص‬                      ‫قضاة الحكم أو قضاة النيابة العامة‪،‬‬
‫‪ 02/10/24‬تحت عدد ‪ 3615‬في الملف‬                                          ‫هوامش الدراسة‬                   ‫لـك بـأنـه لـم يـدونـهـا‪ ،‬فـقـلـت لـهـا إذن‪،‬‬           ‫ـ يـعـتـبـر إلــزامــيــا‪ ،‬ومـــن المــكــونــات‬  ‫والــذي يعتبر أكـبـر عـنـوان لاستقلال‬
‫عـدد ‪ 01/407‬منشور بمجلة المحاكم‬                         ‫• الــقــانــون لــم يــحــدد لـلـرئـيـس‬        ‫فليتلو لنا ما دونـه بشأن مداخلتي‪،‬‬                      ‫الجوهرية لمؤسسة الجمعية العامة‪،‬‬                   ‫السلطة القضائية‪ ،‬وإلا لما سمح لهم‬
‫المغربية عدد ‪ 96‬ص ‪ 201‬و ما يليها‪.‬‬                       ‫سقف عدد المـرات التي يجوز له فيها‬               ‫فـرفـضـت ذلــك‪ .‬وبـعـد حـصـولـي على‬                    ‫لأنــه بـغـيـابـه لا يـجـوز عـقـدهـا وإذا‬         ‫المشرع كرؤساء لهذه المؤسسات بعقد‬
‫(‪ )8‬قـــــرار صـــــادر عـــن مـحـكـمـة‬                 ‫عقد الجمعية العامة الاستثنائية في‬               ‫نـسـخـة مــن المـحـضـر الـرسـمـي لـتـلـك‬               ‫مــا انــعــقــدت بــدونــه لأي ســبــب مـن‬
‫الاســتــئــنــاف بــالــقــنــيــطــرة بــتــاريــخ‬                                                    ‫الـجـمـعـيـة الـعـامـة‪ ،‬اكـتـشـفـت أنـه دون‬            ‫الأسباب‪ ،‬فإن انعقادها يعتبر باطلا‬                       ‫جمعيات استثنائية للضرورة‪.‬‬
‫‪ 09/06/22‬تحت عـدد ‪ 666‬فـي الملف‬                                              ‫السنة الواحدة‪.‬‬             ‫مداخلتي بسطر أو أقـل بتنسيق مع‬                         ‫بــقــوة الــقــانــون‪ ،‬لأنـــه يـعـتـبـر كـاتـب‬  ‫إلا أن قــضــاءنــا مـــع الأســــف لـم‬
‫المـدنـي عـدد ‪ 00/442‬مـنـشـور بمجلة‬                     ‫• أنـظـر حـــوار جــريــدة الـصـبـاح‬            ‫رئـيـسـة المـؤسـسـة الـقـضـائـيـة‪ ،‬بعدما‬               ‫الجمعية الـعـامـة‪ ،‬وهـو مـن يـدون كل‬              ‫يتعامل مع هذه الظاهرة المرضية بروح‬
‫الإشـعـاع عـدد ‪ 41‬و ‪ 42‬ص ‪ 359‬و ما‬                       ‫مـع رئيس المحكمة الابتدائية بالدار‬              ‫علموا بمطالبتي بنسخة من المحضر‬                         ‫ما يروج أثناء انعقاد أشغالها‪ ،‬وهو‬                 ‫المسؤولية المتشبعة بثقافة الاستقلال‪،‬‬
                                                        ‫البيضاء فـي الـعـدد ‪ 1556‬المــؤرخ في‬            ‫الـرسـمـي‪ ،‬وكـــان مــا دون لــم يـتـرجـم‬              ‫المـكـلـف بـتـوثـيـقـهـا بـمـحـضـر رسـمـي‬         ‫عندما قضت المحكمة الإداريــة بالدار‬
                              ‫يليها‪.‬‬                                                                                                                           ‫يـثـبـت انـعـقـادهـا بـالـشـكـل الـقـانـونـي‬      ‫البيضاء بتاريخ ‪ 14‬مارس ‪ 2013‬على‬
‫(‪ )9‬أنــظــر الــحــكــم الـــصـــادر عـن‬                                     ‫‪.2005/11/29‬‬                          ‫حقيقة محتوى مداخلتي‪.‬‬                        ‫المـنـصـوص عـلـيـه بـالـفـصـل ‪ 6‬المـشـار‬          ‫أن ثـبـوت كــون الـجـمـعـيـة الـعـمـومـيـة‬
‫المحكمة الابتدائية بالرباط في الملف‬                     ‫• منشور صـادر عن وزيـر العدل‬                    ‫وقـد دأبــت المـحـاكـم المـغـربـيـة بـأن‬                                                                 ‫للمحكمة قـد فـوضـت لـلـرئـيـس الأول‬
‫الـجـنـحـي الـتـلـبـسـي عـــدد ‪92/320‬‬                   ‫بـتـاريـخ ‪ 29‬مــارس ‪ 2002‬بـعـنـوان «‬            ‫يـوقـع كـل مـن وكـيـل المـلـك أو الـوكـيـل‬                                       ‫إليه أعلاه‪.‬‬             ‫صــاحــيــة إدخـــــال أي تــعــديــل يـــراه‬
‫بـتـاريـخ ‪ 92/4/17‬مـنـشـور بـمـجـلـة‬                    ‫حــول تـعـديـل الـفـصـل ‪ 24‬مـن الـنـظـام‬        ‫الـــعـــام لــلــمــلــك إلــــى جـــانـــب رئــيــس‬  ‫وللأمانة التاريخية‪ ،‬فـإن رؤسـاء‬                   ‫ضروريا على توزيع الأعمال وتكليف‬
                                                                                                        ‫الــجــمــعــيــة الــعــامــة بــهــذا المـحـضـر‬      ‫كــتــابــات الــضــبــط بـصـفـتـهـم كـتـابـا‬     ‫بـعـض المـسـتـشـاريـن بـمـهـام إضـافـيـة‬
 ‫الإشعاع عدد ‪ 7‬ص ‪ 166‬و ما يليها‪.‬‬                                        ‫الأساسي للقضاة «‪.‬‬               ‫الـرسـمـي‪ ،‬ولا أدري حـقـيـقـة مـبـررات‬                 ‫للجمعيات العامة لمحاكمنا المغربية‪،‬‬                ‫أو إعـفـائـهـم مـن بـعـض المـهـام‪ ،‬يجعل‬
‫(‪ )10‬حـكـم صـــادر عــن المـحـكـمـة‬                     ‫• و لمعرفة الإشـكـالات القضائية‬                 ‫هـذا التوقيع‪ ،‬لأنـه ببساطة لا يعتبر‬                    ‫لا يـدونـون فـي مـحـاضـرهـا الرسمية‬               ‫الـقـرار الـصـادر عنه استنادا على ذلك‬
‫الإداريـــــة بــالــدار الـبـيـضـاء بـتـاريـخ‬          ‫الـعـمـلـيـة الـتـي تـطـرحـهـا مـقـتـضـيـات‬     ‫سوى عضو بهذه المؤسسة القضائية‬                          ‫سـوى الكلمة الافـتـتـاحـيـة الروتينية‬
‫‪ 13/03/14‬تحت عـدد ‪ 578‬فـي الملف‬                         ‫الفقرتين الأولى و الثانية الفصل ‪149‬‬             ‫شأنه في ذلك شأن باقي الأعضاء من‬                        ‫لرؤساء المؤسسة القضائية‪ ،‬والكلمة‬                                         ‫مشروعا‪)10(.‬‬
‫عــــدد ‪ 5/12/255‬مــنــشــور بـمـجـلـة‬                                                                  ‫قضاة الحكم أو قضاة النيابة العامة‪.‬‬                     ‫الروتينية التي يتلوها ممثلو النيابة‬               ‫وفــــي نــفــس الإطــــــار‪ ،‬فــإنــه عـلـى‬
‫التواصل القضائي عدد ‪ 2‬و ‪ 3‬ص ‪347‬‬                                   ‫من قانون المسطرة المدنية‪،‬‬                                                                                                                      ‫السادة القضاة‪ ،‬القيام بالدور المنوط‬
                                                        ‫أنـظـر تعليقنا على قـرار صـادر‬
                         ‫و ما يليها‪.‬‬                    ‫عــن مـحـكـمـة الاســتــئــنــاف بـالـربـاط‬
                                                        ‫بتاريخ ‪ 90/04/09‬تحت عـدد ‪،1803‬‬

  ‫نطاق تطبيق القانون رقم ‪ 49.16‬المتعلق بكراء العقارات‬
‫أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي‬

‫الدكتور مصطفى بونجة ‪(-‬أستاذ جامعي‪ ،‬محام بهيئة طنجة‪ ،‬مدير المجلة المغربية للتحكيم‬
           ‫العربي والدولي‪ ،‬رئيس المركز المغربي للتحكيم ومنازعات الأعمال)‬

‫ولقد اشترط القانون رقم ‪49.16‬‬                                                ‫(المطلب الثاني)‪.‬‬            ‫تخوله للمكري‪ ،‬هذا الهدف الذي تمت‬                       ‫وبموجب القانون رقـم ‪ 49.16‬تم‬                      ‫كـــان الــكــراء الــتــجــاري بـالمـغـرب‬
‫في حالة ضم استغلال المحل الملحق‬                         ‫المـطـلـب الأول ‪ :‬الـحـالات الـعـامـة‬           ‫تـرجـمـتـه عـلـى مـسـتـوى جـمـيـع المـواد‬              ‫نسخ مقتضيات ظهير ‪ 2‬شوال ‪1374‬‬                      ‫مـنـظـمـا عــلــى الــتــوالــي بـالـظـهـائـر‬
‫بالمحل الأصلي وجوب موافقة مالكي‬                                                                                                                                ‫(‪ 24‬مــاي ‪ )1955‬بـشــأن عــقــود كـراء‬            ‫الصادرة سنة ‪ 1930‬ثم ‪ 1948‬ثم ظهير‬
‫الـعـقـار المـلـحـق والأصــلــي فــي حـالـة‬                      ‫لتطبيق القانون رقم ‪49.16‬‬                         ‫التي جاء بها هذا القانون‪.‬‬                    ‫الأملاك أو الأماكن المستعملة للتجارة‬              ‫‪ ،1955/5/24‬هذا الأخير الـذي كان لا‬
                                                        ‫انـطـاقـا مــن مـقـتـضـيـات الـفـقـرة‬           ‫وبـحـكـم أن الـقـانـون رقــم ‪49.16‬‬                     ‫أو الــصــنــاعــة أو الـــحـــرف‪ ،‬وكــذلــك‬      ‫يقض مضجع المكتري والمكري فقط‪،‬‬
                      ‫تعدد المالكين‪.‬‬                    ‫الأولــى مـن المــادة ‪ 1‬مـن الـقـانـون رقـم‬     ‫جـاء بـعـدة مقتضيات جـديـدة‪ ،‬فإننا‬                     ‫مقتضيات المادة ‪ 112‬من القانون رقم‬                 ‫بل حتى الممارسين‪ ،‬وذلك بالنظر إلى‬
‫‪ -‬عـقـود كـــراء الأراضــــي الـعـاريـة‬                 ‫‪ ، 49.16‬فإن هذا القانون يطبق على ‪:‬‬              ‫سنحصر هـذه المساهمة فـي تسليط‬
‫التي شيدت عليها‪ ،‬إما قبل الكراء أو‬                      ‫ـ عقود كـراء العقارات أو المحلات‬                ‫الــضــوء عــلــى الــنــطــاق المــوضــوعــي‬               ‫‪ 95.15‬المتعلق بمدونة التجارة‪.‬‬                  ‫المخاطر التي كانت تطبع مساطره‪.‬‬
‫بعده‪ ،‬بنايات لاستغلال أصل تجاري‬                                                                         ‫لـهـذا الــقــانــون‪ ،‬ذلــك أنـنـا سـنـتـطـرق‬          ‫وقــد جــاء الــقــانــون رقــم ‪49.16‬‬             ‫وقــــد عــــرف الــــكــــراء الــتــجــاري‬
                                                             ‫التي يستغل فيها أصل تجاري‬                  ‫لـلـعـقـارات والمـحـات الـخـاضـعـة لهذا‬                ‫لـيـدخـل حـيـز الـتـنـفـيـذ بـعـد انـصـرام‬        ‫بــالمــغــرب تـــطـــورا تـشـريـعـيـا مـهـمـا‬
     ‫بشرط الموافقة الكتابية للمالك‪:‬‬                     ‫فــي مـلـكـيـة تــاجــر أو حــرفــي أو‬          ‫الـقـانـون فـي (المبحث الأول)‪ ،‬على أن‬                  ‫أجــل سـتـة أشـهـر ابــتــداء مــن تـاريـخ‬        ‫بـصـدور الـقـانـون رقـم ‪ 49.16‬المتعلق‬
‫‪ -‬عقود كراء العقارات أو المحلات‬                                                                         ‫نخصص (المـبـحـث الـثـانـي) للحديث‬                      ‫نشره بالجريدة الرسمية والـذي هو‬                   ‫بكراء العقارات أو المحلات المخصصة‬
‫المخصصة للاستعمال الـتـجـاري أو‬                                                      ‫صانع‪:‬‬              ‫عـن الـعـقـارات والمـحـات الخارجة عن‬                   ‫‪ ،2016/8/11‬ولتطبق أحـكـامـه على‬                   ‫لـاسـتـعـمـال الـتـجـاري أو الـصـنـاعـي‬
‫الـصـنـاعـي أو الـحـرفـي الـتـي تـدخـل‬                  ‫ولـقـد كـانـت مـسـألـة الـتـمـيـيـز بين‬                                                                ‫عقود الكراء الجارية وعلى القضايا‬                  ‫أو الحرفي‪ ،‬هـذا القانون الـذي حظي‬
‫فــي نـطـاق المـلـك الــخــاص لـلـدولـة أو‬              ‫المهنة والحرفة والصنعة ذات أهمية‬                                      ‫نطاق تطبيقه‪.‬‬                     ‫غير الجاهزة للبت فيها‪ ،‬دون تجديد‬                  ‫بمناقشات مستفيضة‪ ،‬ذلـك أنـه كان‬
‫الـجـمـاعـات الـتـرابـيـة أو المـؤسـسـات‬                ‫قـصـوى قـبـل دخــول مـدونـة الـتـجـارة‬          ‫المبحث الأول‪ :‬العقارات والمحلات‬                        ‫لـلـتـصـرفـات والإجـــــراءات والأحــكــام‬        ‫فــي الأصــل مـقـتـرح قــانــون تـقـدم بـه‬
‫العمومية‪ ،‬إلا اذا كانت غير مرصودة‬                       ‫حـيـز الـتـطـبـيـق ‪ ،‬ذلــك أنــه وقـبـل هـذا‬                                                           ‫التي صـدرت قبل دخـول هذا القانون‬                  ‫الـفـريـق الاشـتـراكـي بمجلس الـنـواب‬
                                                        ‫التاريخ كـان هناك تـضـارب حـاد بين‬                         ‫الخاضعة للقانون ‪49.16‬‬                                                                         ‫سـنـة ‪ 2008‬وتــمــت المــصــادقــة عـلـيـه‬
                        ‫لمنفعة عامة‪.‬‬                    ‫العمل القضائي فيما يتعلق بتطبيق‬                 ‫حـددت المـادة ‪ 1‬مـن هـذا القانون‬                                              ‫حيز التنفيذ‪.‬‬               ‫بـمـجـلـس الـنـواب سـنـة ‪ 2010‬ليحال‬
‫المطلب الثاني‪ :‬الحالات الخاصة‬                           ‫مـقـتـضـيـات ظـهـيـر ‪ 1980‬الـــذي كـان‬          ‫النطاق المـوضـوعـي لتطبيقه ‪ ،‬وذلـك‬                     ‫والــــقــــانــــون رقـــــم ‪ 49.16‬جـــاء‬        ‫عـلـى مـجـلـس المـسـتـشـاريـن بـتـاريـخ‬
                                                        ‫يـنـظـم عـقـود كــراء المـحـات السكنية‬          ‫انطلاقا مـن فلسفة تحديد الـحـالات‬                      ‫محكوما بتحقيق أهـداف تتمثل في‬                     ‫‪ 2011/6/9‬وصولا إلى القراءة الثانية‬
            ‫المنظمة بموجب القانون‬                                                                       ‫الـعـامـة لـانـطـبـاق (المـطـلـب الأول)‬                ‫إيـجـاد تـوازن بـن تحقيق الاسـتـقـرار‬             ‫لمـقـتـضـيـاتـه ومـنـاقـشـتـه خــال دورة‬
‫زيــــادة عـلـى الــحــالات المــحــددة‬                             ‫والمهنية و ظهير ‪. 1955‬‬              ‫ووصــــــولا إلـــــى تـنـظـيـم الــحــالات‬            ‫لـلـمـكـتـري مـن جـهـة ومـن جـهـة ثانية‬
‫بــالــفــقــرة الأولـــــى مـــن المـــــادة ‪ 1‬مـن‬     ‫‪ -‬عقود كراء العقارات أو المحلات‬                 ‫الخاصة الموجبة لتطبيق مقتضياته‬                         ‫الحفاظ على الملكية العقارية وكل ما‬                                        ‫أبريل ‪.2016‬‬
‫الــقــانــون‪ ،‬عـمـلـت هـــذه المـــــادة عـلـى‬         ‫المـلـحـقـة بـالمـحـل الـــذي يـسـتـغـل فـيـه‬
‫تحديد الـحـالات الـخـاصـة الخاضعة‬
                                                                            ‫الأصل التجاري‪:‬‬
   14   15   16   17   18   19   20