Page 16 - مغرب التغيير PDF
P. 16
16 خاص
العدد - ٥٩ :من 1إلى ٣١يناير ٢٠١٧
.2توصيات موجهة لوزارة العدل والحريات وقد برز هذا الأمر جليا في جميع مراحل مسار عملية الإيداع: التحليل السببي للإيداع
عـدم الـلـجـوء لـإيـداع فـي المـؤسـسـات والـحـرمـان مـن الـحـريـة إلا غالبا ما تشكل عملية الإيـداع أول تدبير يتم اللجوء إليه ،مما إذا كـان هناك تعدد في الأسـبـاب الكامنة وراء إيـداع الأطـفـال في
مـؤسـسـات ،فـإنـه مـن الأهمية بمكان الإلمـام بها جـيـدا مـن أجـل تنفيذ
كملاذ أخير؛ يؤدي إلى العديد من الإيداعات غير المناسبة؛
تفضيل عملية التكفل بالأطفال في وضعية صعبة في الوسط لا تضمن طرق مشاركة الأطفال في المسار القضائي حق الطفل التدابير الوقائية الملائمة.
.1الحرمان من المحيط الأسري الواقي
الطبيعي على الإيداع في مؤسسة؛ في الاستماع إليه وفي التوفر على مساعدة قانونية مناسبة؛ يعتبر وجود محيط أسري واق ضروريا لضمان حماية الأطفال
إعـمـال الـوسـائـل المــاديــة والمــــوارد الـبـشـريـة الـضـروريـة لـتـأمـن لا يـوفـر المـحـيـط المـؤسـسـاتـي الــشــروط الــازمــة لأمــن الأطـفـال وتفتحهم ونموهم المتناسق .والحال أن أغلبية الأطفال في وضعية
التطبيق الفعلي للقوانين والإجراء ات القضائية لضمان حق الأطفال صعبة محرومة من هذا المحيط ،ويعود ذلك إلى الأسباب التالية:
فـي الاسـتـمـاع إلـيـهـم وإخــبــارهــم ،والـحـق فـي المـسـاعـدة الـقـانـونـيـة وحمايتهم ونموهم البدني والنفسي؛ غياب الأسر :وفاة ،إهمال ،انفصال ،طلاق ،وجود أحد الوالدين
يشكل العنف وسيلة التأديب المعتادة في المؤسسات؛
المناسبة ،والحق في الحماية وفي تكفل ملائم ذي جودة؛ يستند التكفل بالأطفال على الحراسة والمراقبة بهدف السيطرة في السجن؛
ضمان تتبع وتقييم ممنهج لمدى تطبيق القوانين. على الطفل والتحكم فيه ويتم ذلك على حساب حمايته ونموه؛ اخـتـال الأســر :مـعـانـاة الـوالـديـن مـن اضـطـرابـات نفسية أو من
تـتـمـيـز المـراجـعـة الــدوريــة لأوضــاع الأطـفـال المـودعـن مـن طـرف
.3تـوصـيـات مـوجـهـة لــوزارة الـشـبـاب والـريـاضـة فـي مـا يتعلق سلوكيات إدمانية؛ الوالدان عنيفان و/أو يسيئان معاملة أطفالهم؛
ببنيات استقبال الأطفال القضاة بالعشوائية ،مما يؤدي إلى إيداع طويل المدة؛ هشاشة الأشر :فقر ،بطالة ،مرض أو إعاقة ،أسر قروية أو تعيش
مراجعة شاملة للإطار القانوني والإداري لمراكز حماية الطفولة غياب تتبع الطفل بعد مغادرته للمؤسسة مما لا يسمح بإعادة
بشكل يضمن المصلحة الفضلى للطفل ،وتمكين موظفي هذه المراكز في مناطق معزولة؛
من القيام بعملهم في أحسن الظروف؛ تأهيله وإدماجه اجتماعيا بشكل مستدام؛ ولذا ،يجد الأطفال أنفسهم متروكين لمسيرهم يتحملون مسؤولية
وضـع معايير منظمة لبنيات الاستقبال مطابقة لتلك المعمول إن آلـيــات الـتـظـلـم لـيـسـت مـتـاحـة لـأطـفـال ضـحـايـا الـعـنـف أو أنفسهم بمفردهم ،أو يتعرضون للاعتداء وسوء المعاملة والاستغلال،
بها فيما يتعلق بحقوق الطفل؛ أو يتشردون في الشوارع ،أو يسقطون في هاوية الإدمان والجنوح؛
تـحـديـد ووضــع آلـيـات وصـيـغ لـلـمـراقـبـة والإشــــراف عـلـى هـذه التعسف أو الاستغلال. يــودع الأطـفـال المـحـرومـون مـن مـحـيـط أســري فـي المـراكـز بسبب
تـوالطـنابمـقـوهـواكمـذاع اكلملـعاـلاميـعايـيريارلمـاُلعـتتـيمـدتة،ساخهـام فصـية المـؤسـسـات ،بـهـدف تـقـيـيـم وبـهـدف مـاء مـة إيـداع الأطـفـال مـع قـواعـد اتفاقية حـقـوق الطفل غـيـاب سـيـاسـة أسـريـة (دعـم نـفـسـي-اجـتـمـاعـي واقـتـصـادي ،مساعدة
الكرامة ،المشاركة ،الحماية ومقتضياتها ،فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم التوصيات على الأبوة) وغياب تدابير بديلة لإيداع الأطفال في المراكز (صعوبة
ضمان المصلحة الفضلى للطفل؛
وضــع نـظـام مـعـلـومـات مـركـزي مــوثــوق ،مـن أجــل تـتـبـع تـطـور التالية: الحصول على الكفالة ،وغياب مقتضيات مقننة لأسر الاستقبال).
أوضاع وأعداد الأطفال المودعين في المركز. .1توصيات موجهة للحكومة
.1.1على مستوى السياسات العمومية .2الإدمان على المخدرات
.4توصية خاصة بآلية للتظلم ملائمة للأطفال • وضـع سـيـاسـة وطـنـيـة مـنـدمـجـة لـحـمـايـة الأطـفـال تـرتـكـز على يعرف سن الأطفال المدمنين على المخدرات انخفاضا متواترا ،كما
وأخيرا ،وبهدف حماية الأطفال ضد جميع أشكال العنف وسوء تنفيذ المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل ومقتضياتها .ولابـد أن أن التزود بمختلف أنواعها أصبح ميسرا نسبيا .ويشكل النقض في
المعاملة والتعسف والاسـتـغـال ،فـإنـه مـن الـازم وضـع وإعـمـال آلية البرامج الخاصة بهذه الفئة عائقا أمـام الوقاية المستدامة والتكفل
مـسـتـقـلـة لـلـتـظـلـم لـفـائـدة الأطـفـال ،سـهـلـة الـولـوج ،ومـيـسـرة لجميع تشمل هذه السياسة:
الأطــفــال بـــدون أي تـمـيـيـز ،ضـامـنـة لـحـمـايـة الأطــفــال ومـصـلـحـتـهـم عدالة ملائمة للأطفال، سهل الولوج من لدن هؤلاء الأطفال.
برامج للتكفل السامل وللتتبع سهلة الولوج من لدن الأطفال في يـعـامـل الأطـفـال المـتـعـاطـون لـلـمـخـدرات كـمـا لـو أنـهـم جـانـحـون
الفضلى؛ تماس مـع الـقـانـون ،سـواء كـانـوا ضحايا أو شـهـودا أو مرتكبي فعل ويــودعــون فـي مـؤسـسـات غـيـر مـؤهـلـة لـلـتـكـفـل بـهـم .وتـبـقـى بـرامـج
جرمي ،أو في وضعية صعبة ،برامج للدعم الأشري وللمساعدة على
.5توصيات ذات طابع استعجالي الأبـوة ،الـوقـايـة ،التدابير البديلة للحرمان مـن الحرية ولـإيـداع في الوقاية والتكفل الموجهة للأطفال المدمنين غير كافية.
واعتبارا للوضعية المقلقة لعدد كبير من الأطفال المودعين ،وفي المـؤسـسـات .كما يتعين أن يتم تمكين هـذه السياسات العمومية من
انتظار تنفيذ التوصيات المذكورة أعلاه ،فإن المجلس الوطني لحقوق الموارد البشرية والمادية اللازمة ،وإخضاعها لآليات التتبع والتقييم .3جنوح الأحداث
الإنسان يوصي الجهات المسؤولة التابعة لوزارتي العدل والحريات إن جـنـوح الأحــداث نـاتـج عـن مجموعة مـن الـعـوامـل :الهشاشة،
والـشـبـاب والـريـاضـة بــالإســراع بــإجــراء تـقـيـيـم لـلـوضـعـيـة الـحـالـيـة والمساء لة. التمدن الفوضوي ،عدم الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية،
الـتـعـيـن الــواضــح لـلـهـيـئـة المــنــاط بـهـا تـنـسـيـق إعــمــال وتـتـبـع العنف ،الإقـصـاء ،الإدمـان ،الفشل الـدراسـي أو الهدر المـدرسـي ،غياب
للأطفال المودعين في مؤسسات من أجل: الأسر أو اختلالها ،رفقة السوء ،نقض في فضاء ات الاستماع الموجهة
المبادرة بمراجعة التدابير المتخذة بناء على أمر قضائي كيف ما السياسة الوطنية المندمجة لحماية الأطفال. لـأطـفـال والـسـبـاب وقـسـور فـي الـبـرامـج الـتـربـويـة المـنـاسـبـة .يخشى
كان نوعها وذلك من أجل تمكين الأطفال من الاستفادة من الضمانات تـوضـيـح أدوار ومـسـؤولـيـات أهـم الــوزارات والـقـطـاعـات المعنية الـلـجـوء إلـى إجــراء الـحـرمـان مـن الـحـريـة بـالأسـبـقـيـة حـتـى بالنسبة
التي ينض عليها القانون؛ تقييم الوضع الصحي للأطفال وتمكينهم ولاسـيـمـا وزارة الـعـدل والـحـريـات ،وزارة الـشـبـاب والـريـاضـة ،وزارة للأطفال الذين ارتكبوا جنحا بسيطة ،بسبب عدم وجود تدابير بديلة
التضامن والأسـرة والمـرأة والتنمية الاجتماعية ومؤسسة التعاون
من العلاجات اللازمة؛ لهذا الإجراء.
القيام ،في أسرع وقت ،بالأبحاث العائلية قصد تقييم الأوضاع الوطني.
والروابط العائلية ،بهدف تمكين القضاة من اعادة النظر في التدابير تنظيم مناظرة وطنية حـول مراكز حماية الطفولة تشارك فيها خلاصات وتوصيات
المتخذة في حق الأطفال ،وإعادة إدماجهم في أسرهم كلما أمكن ذلك، جميع الأطــراف المـنـخـرطـة فـي مـجـال حـمـايـة حـقـوق الـطـفـل ،مـن أجـل
مكنت الـزيـارات المـيـدانـيـة لمـراكـز حماية الـطـفـولـة ،الـتـي قـام بها
وبما يراعي المصلحة الفضلى للطفل. وضع سياسة عمومية شاملة ومندمجة. المجلس الوطني لحقوق الإنسان ،من الوصول إلى ملاحظات مفادها
.1.2على مستوى التكوين وتقوية القدرات أن إيـداع الأطفال في هذه المراكز غير ملائم لقواعد ومعايير اتفاقية
وضع استراتيجية للتكوين (الأساسي والمستمر) لفائدة العاملين
المتدخلين لدى الأطفال في تماس مع القانون :ضباط الشرطة والدرك، حقوق الطفل.
القضاة ،والنيابة العامة وقضاة التحقيق والطاقم التربوي ومديرو
المراكز والمساعدات الاجتماعيات /الباحثات الاجتماعيات والمحامون؛