Page 17 - مغرب التغيير PDF
P. 17
17 دراسات
العدد - ٥٩ :من 1إلى ٣١يناير ٢٠١٧ من ينظم المصالح الداخلية لمحاكمنا المغربية:
الجمعيات العامة أم رؤساء المحاكم؟
محمد بفقير -باحث في الشؤون القانونية والقضائية
الاسـتـثـنـائـيـة لـلـرئـيـس ،إلا أن ذلــك لا وإذا كانت المقتضيات القانونية كتابة الضبط بصفة كاتب الجمعية كيفما كان الحال ،فإننا نحمد الله لــقــد نــصــت مـقـتـضـيـات الـفـصـل
يمنع البتة أحد أعضائها من مطالبة المـنـظـمـة لأحـكـام الجمعية الـعـامـة لم العامة ،بحيث يفترض فيه أن يدون كل تعالى على وجود نص قانوني ينظم الـسـادس مـن المـرسـوم رقـم 1.74.498
رئـيـسـهـا بـعـقـدهـا بـشـكـل اسـتـثـنـائـي، تـلـزم رئـيـسـهـا بـإعـام أعـضـائـهـا ،إلا ما يـروج في اجتماعاتها في محضر مؤسسة الجمعية العامة بمحاكمنا بـتـاريـخ 25جــمــادى الـثـانـيـة (1394
عـلـى أن يـتـرك لـه فـي حـالـة مـوافـقـتـه أن ذلك لا يعفيه من هذا الإجـراء الذي المغربية ،فـوجـوده أحسن بكثير من 16يـولـيـوز )1974الــصــادر تطبيقا
بعقدها أن يـحـدد الـتـاريـخ الـذي يـراه تقتضيه طبيعة الاجتماعات التي لا رسمي. عـدم وجــوده ،و إن كـانـت مقتضياته لمقتضيات الـظـهـيـر الـشـريـف بمثابة
مناسبا .كما أنه يجوز للرئيس رفض يمكن انعقادها بـدون إعـام الأعضاء إلا أن الإشـكـال الـذي يمكن طرحه مريضة وبها من النواقص والثغرات قـانـون رقــم 1.74.338المـــؤرخ فـي 15
هــذا الـطـلـب وهــو غـيـر مـلـزم بتعليل المـعـنـيـة بـهـاتـه الاجـتـمـاعـات .وتظهر في هـذا الخصوص هو مـدى إمكانية مـا يـجـعـلـهـا تـؤثـر سـلـبـا عـلـى الــدور يــولــيــوز 1974المـتـعـلـق بـالـتـنـظـيـم
قراره بالرفض .وهذا فعلا ما مارسناه فـائـدة إعـام أعـضـاء الجمعية العامة الــســمــاح لـلـغـيـر بــحــضــور أشــغــال المنوط بها من طـرف المشرع المغربي. القضائي للمملكة ،على أنـه «تتكون
عمليا عند مطالبتنا للرئيس الأول عـلـى أكـثـر مــن مـسـتـوى ،أهـمـهـا أنـه إلا أنه بوجود رجال القضاء الشرفاء، الجمعية الـعـامـة لمـحـاكـم الاستئناف
لمـحـكـمـة الاســتــئــنــاف بــــــورززات فـي يجب على الأعضاء أن يهيئوا أنفسهم الجمعية العامة لمحاكمنا المغربية؟ الأحـــرار والمـسـتـقـلـن ،يمكن مـلء تلك والمحاكم الابتدائية ،من جميع قضاة
أواخـــر شـهـر أكـتـوبـر مـن سـنـة 2005 لـحـضـورهـا ،بــدءا مـن الالــتــزام بـعـدم لـم تـنـص المـقـتـضـيـات الـقـانـونـيـة هذه المحاكم سواء كانوا قضاة الحكم
بــعــقــد جـمـعـيـة عـــامـــة اسـتـثـنـائـيـة إعطاء أي مواعيد سواء كانت رسمية المنظمة لأحكام هاته المؤسسة على ما النواقص والثغرات إن شاء الله. أو النيابة العامة.
بمناسبة خرقه لقواعد انعقاد جمعية أو غير رسمية تصادف تاريخ انعقاد يفيد السماح للغير بحضور أشغالها، هذه المقتضيات وما يترتب عنها يـحـضـر رئــيــس كــتــابــة الـضـبـط
عـامـة استثنائية بــدون إعــام جميع الجمعية الـعـامـة ،و محاولة تخفيف و في هذا المقام لا يمكن الاستناد إلى من إشكالات قانونية وعملية ارتأينا الجمعية العامة.
أعضائها ،وبمناسبة تجاوز الطابع ضـغـط المـلـفـات المــدرجــة بـالـجـلـسـات مبدإ «الأصل في الأشياء الإباحة» ،ما معالجتها و التطرق إليها في المباحث وتعقد هـذه الجمعية اجتماعها
الاسـتـثـنـائـي لـهـذه الـجـمـعـيـة ،والــذي التي تصادف تاريخ انعقاد الجمعية دامـت هاته المؤسسة تعنى بالشؤون فــي الـخـمـسـة عـشـر يـومـا الأولـــى من
يعتبر مسا خطيرا باستقلال السلطة العامة ،إن لم يمكن تفاديها ممكنا... التنظيمية الداخلية للمحاكم المغربية الآتية : شـهـر ديـسـمـبـر ،وتـحـدد عــدد الـغـرف
القضائية .إلا أن هذا الرئيس المحترم كما يجب أن يكون الإعـام في تاريخ الـتـي هــي مــن اخـتـصـاص أعـضـائـهـا المبحث الأول وتكوينها وأيــام وسـاعـات الجلسات
لـأسـف لـم يـجـرؤ عـلـى الـجـواب على مـنـاسـب ،بـحـيـث يـمـنـح أجــا معقولا المـكـونـن مـن الـقـضـاة لـيـس إلا .لذلك مكونات الجمعية العامة وكــذا تـوزيـع الـقـضـايـا عـلـى مختلف
مطلبنا وإنـمـا فـضـل الـسـكـوت الـذي وكـافـيـا مـن شـأنـه تـسـهـيـل مـأمـوريـة فإننا نعتقد وتطبيقا لما ذكر أعلاه ،أنه لـقـد نـصـت مـقـتـضـيـات الـفـصـل 6 الغرف.
يـعـتـبـر بـمـثـابـة رفــض ضـمـنـي لـذلـك أعضائها في التهييئ لها ،ونـرى أنه لا يجوز حضور غير القضاة المزاولين مـن مـرسـوم التنظيم الـقـضـائـي على يــمــكــن لـلـجـمـعـيـة الــعــامــة عـنـد
لا يجب أن يقل عن 15يوما ،خصوصا لمهامهم القضائية بالمحاكم التي تعقد أنــه تـتـكـون الـجـمـعـيـة الـعـامـة لمحاكم الـحـاجـة عـقـد اجـتـمـاعـات أخـــرى إذا
المطلب. وأنـه من المفروض أن يهيئ كل عضو جمعيتها العامة ،وكـذا رئيس كتابة الاسـتـئـنـاف والمـحـاكـم الابـتـدائـيـة ،من اعتبر الرئيس ذلك مفيدا».
المبحث الثالث بـهـا مـا يــراه مـنـاسـبـا لـعـرض أفـكـاره الضبط ،وبالتأكيد فـإن رئيس كتابة جميع قضاة هذه المحاكم سواء كانوا ويـأتـي تنصيص المـشـرع المغربي
مقر انعقاد الجمعية العامة النيابة العامة ليس من مكونات هاته قضاة الحكم أو النيابة العامة. على إحـداث مؤسسة الجمعية العامة
لـم تـنـص المـقـتـضـيـات الـقـانـونـيـة ومقترحاته ومناقشتها. المؤسسة ولم يكلف بالقيام بأي مهام ويـحـضـر رئـيـس كـتـابـة الـضـبـط بـالمـحـاكـم طـبـقـا لمـقـتـضـيـات المـرسـوم
المـنـظـمـة لمـؤسـسـة الـجـمـعـيـة الـعـامـة و إذا كانت المقتضيات القانونية بها ولا يجوز له حضورها ،وهذا من الجمعية العامة. المشار إليه أعلاه ،في إطار الاستجابة
بنظامنا القضائي المغربي ،على مقر المنظمة لأحـكـام الجمعية الـعـامـة ،لم الخروقات التي شابت الجمعية العامة ويـسـتـفـاد مــن هـــذه المـقـتـضـيـات لــإعــان الـعـالمـي لاسـتـقـال الـعـدالـة
الجمعية الـعـامـة بـالمـحـاكـم المغربية، تحدد طريقة إعـام أعـضـاء الجمعية العادية المنعقدة بابتدائية الفداء درب القانونية أن الجمعية العامة لمحكمة الذي أصدره المؤتمر العالمي لإستقلال
وعادة ما تنعقد هذه الجمعية العامة اأفـلـعيعـاضبامـعؤة،هافضـقبـالتمدارحجيـاـكرخماىناالعلـكقبعاـردمـهىلاأنعـخهن ُصيطورش َيعصقرا الـسـلـطـان بـتـاريـخ 15دجـنـبـر ،2003 الاستئناف تتكون من جميع قضاتها الـعـدالـة بمدينة مـونـريـال بـتـاريـخ 10
بمكتب رئيس المحكمة ،المعتبر قانونا التوقيعبسجلمخصصلذلكيستفاد الـتـي حـضـرهـا رئـيـس كـتـابـة النيابة ولا فـرق فـي ذلـك بـن قضاة الحكم أو يونيه ،1983والـذي جاء في البند 40
رئـيـسـهـا وذلـــك بـقـرار لا يـصـدر عنه مـنـه الإشــهــاد عـلـى إعـــام الأعــضــاء العامة بطلب من السيد وكيل الملك بها قـضـاة النيابة الـعـامـة .ونـفـس الحكم مـن الـبـاب الـثـانـي مـنـه ،عـلـى أن إدارة
بشكل صـريـح ،وإنـمـا يتم ذلـك بشكل بتاريخ انعقاد الجمعية العامة ،أو عن ينطبق على الجمعية العامة للمحكمة المحاكم تعود فـي الـشـؤون الأساسية
ضمني ،ولا يخضع هذا القرار لمناقشة طريق كتاب صادر عن رئيس الجمعية بدون مبرر قانوني. إلـى السلطة القضائية .كما جـاء في
أعضاء الجمعية العامة .والحقيقة أن يـطـلـع عـلـيـه الأعــضــاء ويـوقـعـون في المبحث الثاني الابتدائية. البند 42من نفس الباب ،أنه تقع على
عقد الجمعية العامة بمكتب رئيسها السجل المخصص لذلك .إلا أنـه جرى كيفية انعقاد الجمعية العامة وإذا كـان المشرع المغربي قد حدد هـيـئـة الـقـضـاء نـفـسـهـا مـهـمـة تكليف
وهو أيضا رئيس المؤسسة القضائية، الـعـمـل أيـضـا ،خـصـوصـا فـي المحاكم لــقــد نــصــت مـقـتـضـيـات الـفـقـرة الـتـكـويـن الـقـانـونـي للجمعية العامة مختلف القضاة أو الغرف المكونة من
يعتبر بحق أكبر دليل يجسد بشكل الصغيرة وكذا المتوسطة ،أن يتم ذلك الـثـالـثـة مــن الـفـصـل 6مــن المــرســوم بـالمـحـاكـم الابـتـدائـيـة وكــذا بـالمـحـاكـم عدة قضاة بالقضايا المعروضة وذلك
لا يدعو إلـى الشك مـدى هيمنته على بشكل شفهي يتناقله الأعـضـاء فيما المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، الاستئنافية ،فـإنـه لـم يـحـدد صراحة وفقا لنصوص القانون أو مقتضيات
سـيـرهـا ،وعـلـى تـأثـيـره عـلـى المـقـررات بينهم .و نعتقد أنه نظرا لأهمية هذا على أنه تعقد هذه الجمعية اجتماعها لـهـاتـه المـؤسـسـة الـهـامـة والـخـطـيـرة نظام المحكمة.
التي يمكن أن تصدر عنها .فـإذا كان الإعـام كإجراء جوهري فإنه يجب أن ـ الــعــادي ـ فــي الـخـمـسـة عـشـر يـومـا الرئيس الذي يتولى تسيير أشغالها. فـي الحقيقة ،فـإن المـشـرع المغربي
أعـضـاء الجمعية الـعـامـة لا يـحـددون يـكـون الإعــام بـشـكـل مـكـتـوب تـفـاديـا الأولــــى مــن شـهـر ديـسـمـبـر ،وتـركـت و إذا كــان بــالإمــكــان اسـتـجـداء لم ينظم بالدقة والتفصيل المطلوبين
مقر انـعـقـادهـا ،فهل يمكن أن يـؤثـروا لأي خطأ أو تـضـارب فـي تناقل خبر مجموعة من التساؤلات معلقة بدون الـفـقـرة الأخــيــرة مـن الـفـصـل 6نفسه الأحكام التنظيمية لمؤسسة الجمعية
في المقررات التي يمكن أن تصدر عنها، تـاريـخ انعقاد الجمعية الـعـامـة .وفي أجوبة تكفل العرف وما جرى به العمل لـحـل هـذا الإشـكـال الـقـانـونـي ،والـتـي الـعـامـة لمـحـاكـم الاسـتـئـنـاف والمـحـاكـم
خصوصا وأن بعض المحاكم تحتوي مقابل ذلك فإن لرئيس الجمعية العامة بمحاكمنا المغربية بمحاولة الإجابة جــاء فـيـهـا« :يـمـكـن للجمعية الـعـامـة الابــتــدائــيــة بــالمــقــارنــة مــع الأهـمـيـة
على قاعات هامة يمكنها أن تحتضن كامل الصلاحية في عقد جمعية عامة عنها ،نوجزها فيما يلي: عـنـد الـحـاجـة عـقـد اجـتـمـاعـات أخـرى الــكــبــرى لـهـاتـه المــؤســســة ،ولــلــدور
اللقاءات والأيـام الدراسية والـنـدوات، استثنائية إذا ما رأى فائدة في ذلك، أولا ـ إذا كــانــت المــقــتــضــيــات إذا اعـتـبـر الـرئـيـس ذلـك مـفـيـدا» ،فإنه الكبير الـذي يمكن أن تؤديه في خلق
فـكـيـف لا تـحـتـضـن عـقـد الـجـمـعـيـات ويـخـضـع ذلـــك لـسـلـطـتـه الـتـقـديـريـة الـقـانـونـيـة المنظمة لأحـكـام الجمعية في هاته الفقرة كلف رئيس الجمعية تــوازن ديـمـقـراطـي مـن شـأنـه تنظيم
المطلقة ،فله عقدها استثنائيا وله عدم العامة حـددت تاريخ انعقادها بشكل الـعـامـة بـعـقـد اجـتـمـاعـات أخـــرى إذا المـؤسـسـات الـقـضـائـيـة تـنـظـيـمـا حـرا
العامة بها؟ عقدها ،وله اختيار أي تاريخ لعقدها. عـادي فـي الخمسة عشر يوما الأولـى اعتبر ذلك مفيدا ،إلا أن الفقرة الأولى ومـحـكـمـا ،مــع مـــراعـــاة المــبــدأ الــذي
المبحث الرابع إضــافــة إلـــى ذلـــك فــإنــه لا يـجـوز مـن شهر ديسمبر ،إلا أنـهـا لـم تسند مــن نـفـس الـفـصـل لــم تــحــدد المـركـز القاعدة أالمجكل ِّره،سوةالملاتمسثتلقلفالي أحدثت من
مهام الجمعية العامة للرئيس عقد جمعية عامة استثنائية لأي جهة معينة بـالإعـان عـن تاريخ القانوني لمؤسسة الرئيس بالجمعية السلطة الدستورية
لــقــد نــصــت مـقـتـضـيـات الـفـقـرة أو عـدة جمعيات استثنائية في سنة انعقادها؛ إلا أن الـعـرف ومـا جـرى به الـقـضـائـيـة .وبـالـتـالـي يـمـكـن الـقـول
الـثـالـثـة مــن الـفـصـل 6مــن مـرسـوم واحــدة ( )1بالاستناد إلـى أهـوائـه أو العمل في محاكمنا المغربية أسند هاته العامة الذي يتولى تسيير أشغالها. بـأنـه كلما اجتمعت الجمعية العامة
التنظيم القضائي ،على أن الجمعية مـزاجـه ،بـل يـجـب أن تـقـوم مـوجـبـات المهمة لرئيس الجمعية العامة ـ رئيس وقـد جـرى العمل بـإسـنـاد رئاسة وقـامـت بـالـدور المـنـوط بها بشكل حر
العامة للمحاكم الابتدائية والمحاكم حقيقية ومـوضـوعـيـة لعقدها بشكل المحكمة الابـتـدائـيـة أو الـرئـيـس الأول الـجـمـعـيـة الـعـامـة لـلـمـحـاكـم المـغـربـيـة وديمقراطي طبقا للقانون ،كلما كانت
الاســتــئــنــافــيــة تــحــدد عــــدد الــغــرف اسـتـثـنـائـي ،كـمـا فــي حــالــة حــدوث لمحكمة الاسـتـئـنـاف عـنـد الاقـتـضـاء ـ لــرؤســائــهــا ،وهـــــو إجـــــــراء عـمـلـي وفية لمبدأ استقلال القضاء .بل يمكن
وتكوينها وأيـام وساعات الجلسات، حركة انتقالات تهم القضاة بالمحكمة وذلك استئناسا وقياسا على ما جاء ويـنـسـجـم مـع المـقـتـضـيـات الـقـانـونـيـة القول بدون مغالاة أن إحداث مؤسسة
وكــذا تـوزيـع الـقـضـايـا عـلـى مختلف ولـم تـصـادف تـاريـخ انعقاد الجمعية فـي الـفـقـرة الـرابـعـة مـن الـفـصـل 6من المتعلقة بالتنظيم القضائي المتمثلة الجمعية الـعـامـة بـالـنـظـام القضائي
الغرف .وهي مهام عامة حددت بشكل الـعـامـة الـعـاديـة ،الـتـي هـي الأصــل ،أو المـرسـوم المتعلق بالتنظيم القضائي فـي الإشــراف عـلـى الـقـضـاة العاملين تعتبر من العناوين الكبرى المفترضة
حـصـري ،بحيث لا يجوز للجمعيات أثناء العطلة الصيفية بسبب استفادة للمملكة ،التي أسندت للرئيس هاته بـالمـحـاكـم الـتـي يـنـتـمـون إلـيـهـا طبقا لاستقلال القضاء بالمغرب.
الـعـامـة سـواء بالمحاكم الابـتـدائـيـة أو مـجـمـوعـة مــن الـقـضـاة مــن الـرخـص المـهـمـة ،حــن نـصـت عـلـى أنــه يمكن لــلــفــصــل 19مــــن ظــهــيــر الـتـنـظـيـم ولـكـن ،هـل مـقـتـضـيـات الـفـصـل 6
المحاكم الاستئنافية تجاوز هذه المهام، للجمعية الـعـامـة عـنـد الـحـاجـة عقد الـقـضـائـي .كـمـا يـمـكـن قــيــاس هـاتـه المشار إليها أعلاه والتي جاءت بشكل
كإصدار البيانات أو البلاغات أو إعلان الإدارية... اجـتـمـاعـات أخــرى إذا اعـتـبـر الرئيس الحالة على حالة ترؤس الرئيس الأول مقتضب تعتبر نـصـا كـافـيـا لتنظيم
مـواقـف عـامـة أو خـاصـة ،ولـو كانت إلا أن الإشـكـال الـذي يطرح نفسه لمحكمة النقض لمكتب محكمة النقض أحكام الجمعية العامة التي عهد لها
ذات الـطـابـع الـقـضـائـي .وفــي مقابل في هـذا الخصوص هو مـدى إمكانية ذلك مفيدا. المـعـتـبـر بـمـثـابـة جـمـعـيـة عـامـة طبقا المــشــرع بـتـنـظـيـم المـصـالـح الـداخـلـيـة
ذلك لا يجوز لأي جهة كيفما كانت أن مطالبة أحـد أعضاء الجمعية العامة ثـانـيـا ـ مــا دام رئـيـس الـجـمـعـيـة للفصل 5مـن المـرسـوم المطبق لظهير للمحاكم المغربية؟
تغتصب سلطة الجمعية الـعـامـة في العامة هو المعني بالإعلان عن تاريخ وهـل مقتضيات الفصل 6المشار
الـقـيـام بمهامها الـعـامـة أو الـخـاصـة، بعقد جمعية عامة استثنائية؟ انـعـقـاد الجمعية الـعـامـة الـعـاديـة في التنظيم القضائي. إلـيـهـا أعــاه ،كفيلة بـقـيـام الجمعية
بحيث ثبت من خلال استجواب أجرته نعتقد أن المـقـتـضـيـات القانونية الخمسة عشر يـومـا الأولــى مـن شهر و إذا كـــان المـــشـــرع المــغــربــي لـم الـعـامـة بـالمـحـاكـم المـغـربـيـة بــالــدور
صـحـيـفـة يـومـيـة مـغـربـيـة مـع رئـيـس المنظمة لأحـكـام الجمعية العامة وإن ديـسـمـبـر ،فـإنـه مـعـنـي أيـضـا بـإعـام يعتبر صـراحـة رئـيـس كتابة الضبط المنوط بها من طرف المشرع المغربي؟
منحت الحق في عقد الجمعية العامة أعضاء الجمعية العامة بالتاريخ الذي عــضــوا بـالـجـمـعـيـة الــعــامــة ،فــمــاذا
اختاره ،والـذي من المفروض أن يكون يقصد بحضور رئيس كتابة الضبط
داخل الأجل القانوني. الجمعية العامة؟
لقد جرى العمل بأن يحضر رئيس