Page 18 - مغرب التغيير PDF
P. 18
18 دراسات
العدد - ٥٩ :من 1إلى ٣١يناير ٢٠١٧
سنة من ممارسة العمل القضائي ،لم قـانـون المـسـطـرة المـدنـيـة .بـل أكـثـر من المــادة 457مـن نـفـس الـقـانـون ،والـكـل الغرف التي تعتمد القضاء الجماعي، المـحـكـمـة الابـتـدائـيـة بـالـدار البيضاء
يكونوا يـدركـون أنهم أعـضـاء فاعلين ذلـك ،فـإنـه لـم يسند للجمعية العامة على مستوى محاكم الاستئناف. إلا عـنـدمـا يـسـمـح لـهـا بـذلـك الـقـانـون سنة ،2005صرح لها بأنه أسند بعض
للمحكمة الابتدائية حتى هـذه المهام كحالة المـادتـن 417 نوف57س4ه،ماـنسـتـقـثاـننــا ًوء،ن مهام الرئيس إلى مجموعة من القضاة
بهذه المؤسسة الهامة. الاقـتـراحـيـة فـي عــدة حـــالات ،بحيث ثـانـيـا ـ المــهــام الـتـي سـحـبـت من المـسـطـرة الجنائية. نظرا لكفاءتهم المهنية ،والقضايا التي
فمقررات الجمعية العامة ـ حسب أسـنـدهـا لرئيس المحكمة الابـتـدائـيـة، الـجـمـعـيـة الـعـامـة وأسـنـدهـا المـشـرع كما أنها ملزمة أيضا باحترام الأعراف أسـنـدت إليهم منها قضايا المعاينة،
وجهة نظرنا المتواضعة التي تمليها ومن ذلك حالتي اقتراح تحديد قاضي والتقاليد القضائية ،بحيث لا يجوز والأوامر المبنية على الطلب ،أو الحجز
مبادئ الدمقراطية في غياب التوافق الـتـحـقـيـق ،واقــتــراح تـحـديـد قـاضـي لوزير العدل والحريات: لها تعيين رئيس هيئة أقـل درجـة من التحفظي ،إلى غير ذلك ...وهي قضايا
بـن أعـضـائـهـا ـ يـجـب أن تـصـدر عن الأحــــداث .أمــا عـلـى مـسـتـوى مـحـاكـم هـذه المـهـام على مستوى المحاكم درجة القضاة أعضاء نفس الهيئة. يمكن الـبـت فيها فـي خمس دقـائـق...
الـجـمـعـيـة الـعـامـة بـواسـطـة الاقـتـراع الاسـتـئـنـاف ،فـقـد أسـنـدهـا لـلـرئـيـس الابـتـدائـيـة تـتـمـثـل فـي حـالـة تـحـديـد وعــنــد عــقــدهــا لـجـمـعـيـة عـامـة وذلك عن تساؤل يخص ترؤس بعض
المباشر السري ،وبالأغلبية النسبية، الأول لمحكمة الاستئناف كما في حالة قــاضــي الـتـوثـيـق طـبـقـا لمـقـتـضـيـات استثنائية ،فإنه يجب ألا تترتب عن الـقـضـاة لأكـثـر مـن جـلـسـة )2( .و ذلـك
مــــن طـــــرف جــمــيــع مــكــونــات هـــذه اقـتـراح تحديد قاضي التحقيق طبقا المــادة 37مـن المـرسـوم المتعلق بخطة عقدها إلا آثار استثنائية ،بحيث يجب في خرق سافر للمقتضيات القانونية
الـجـمـعـيـة الـعـامـة بـاسـتـثـنـاء كاتبها للفقرة الثانية من المـادة 52من قانون الـعـدالـة )6(،وتحديد قاضي التحقيق أن يطبع أشغالها الطابع الاستثنائي، المـنـظـمـة لأحــكــام الـجـمـعـيـة الـعـامـة
المكلف بتوثيقها ،لا غير .أما موضوع طـبـقـا لمـقـتـضـيـات الـفـقـرة الأولـــى من وبـحـيـث لا تـتـجـاوزهـا إلــى الأشـغـال
الاقــتــراع ،فــإنــه لا يـجـب أن يـقـتـصـر المسطرة الجنائية. المـادة 52من قانون المسطرة الجنائية التي يجب مناقشتها واتخاذ القرارات بالمحاكم المغربية.
عــلــى مــقــتــرحــات رئــيــس المــؤســســة، المبحث الخامس بـنـاء على اقـتـراح مـن رئـيـس المحكمة بشأنها في الجمعية العامة العادية، بل أكثر من ذلـك ،فـإن السيد وزير
وإنما يجب أن يكون موضوع جميع مقررات الجمعية العامة الابـتـدائـيـة ،وتـحـديـد قـاضـي تطبيق وذلــــك تـطـبـيـقـا لـلـمـبـدإ الــقــائــل بـأن الـعـدل آنــذاك اعـتـرف صـراحـة وبـدون
المقترحات المعروضة من لدن أي عضو إن الـجـمـعـيـات الـعـامـة بـالمـحـاكـم الـعـقـوبـة طـبـقـا لـلـفـقـرتـن الأولــــى و الاستثناء يطبق تطبيقا ضيقا .بحيث حـــرج وبــــدون حـشـمـة ،بـــأن المـجـلـس
بها ،ولـو كـان قاضيا للنيابة العامة، الابـتـدائـيـة وكـذا بمحاكم الاستئناف الثانية من المادة 596من نفس القانون، إنه إذا ما تم عقد جمعية عام استثنائية الأعـلـى للقضاء أوصـى بحث الـسـادة
مــا دام عـضـوا بـهـا .ولــن أرضـــى عن تــمــارس مـهـامـهـا ســـواء الأصـلـيـة أو وتحديد قاضي الأحداث ونائبه طبقا لـطـارئ مـعـن فـإن مـوضـوع أشغالها المسؤولين عن المحاكم على العمل على
الـدور الهام والخطير لهاته المؤسسة الاقـتـراحـيـة ،بـواسـطـة مـقـررات تصدر لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 467 يـجـب أن يـتـقـيـد بـالـطـارئ الــذي كـان إسـنـاد رئـاسـة الـجـلـسـات والـهـيـئـات
والتي من المفروض أن تعتبر العنوان عــنــهــا ،ولــــم يــبــن المـــشـــرع المـغـربـي مـن نـفـس الـقـانـون ،وتـحـديـد قـاضـي السبب في انعقادها بشكل استثنائي لــلــســادة الــقــضــاة الـــذيـــن الـتـحـقـوا
الأبـــرز لاسـتـقـال الـسـلـطـة القضائية بمقتضى الفصل السادس من مرسوم الأسرة طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية وألا تتعداه إلى اتخاذ قرارات لا علاقة بمحاكمهم فـي إطــار الـفـقـرة الثانية
ابلالمصغنرادب،ي إقلاالزحيجنامجايية،تمو ِلذ َلمكلا.عن طريق التنظيم القضائي المـشـار إليه أعـاه، مـن الـفـصـل 179مـن قـانـون المـسـطـرة لـهـا بـالـطـارئ الاسـتـثـنـائـي الــذي كـان مـن الـفـصـل 24مـن الـنـظـام الأسـاسـي
وغـنـي عـن الـبـيـان ،أن المقترحات كيفية اتـخـاذ هـاتـه المـؤسـسـة الـهـامـة المـدنـيـة ،وتـحـديـد قـاضـي الـقـاصـريـن السبب في انعقادها. لــلــقــضــاة ،لــيــســاهــمــوا بـتـجـربـتـهـم
مــوضــوع الاقـــتـــراع أمــــام الـجـمـعـيـة لمـقـرراتـهـا ،وقـد جـرى الـعـرف والعمل طبقا لمقتضيات الفصل 182من نفس وبشكل عام ،فإن أي فراغ أو إشكال وخـبـرتـهـم فـي تـأطـيـر زمـائـهـم الأقـل
العامة ،لا ينبغي أن تتجاوز القواعد بـالمـحـاكـم المـغـربـيـة ،أن يـقـوم رئـيـس القانون .في حين على مستوى محاكم قـانـونـي يـطـرح عـلـى مـسـتـوى تحديد مـنـهـم درجــــــــة )3(.مــمــا يــكــون مـعـه
القانونية ولا التحايل عليها ،بحيث المحكمة الابـتـدائـيـة أو الـرئـيـس الأول الاسـتـئـنـاف ،يـحـدد المـسـتـشـار المكلف أي جـهـة لأي مـنـصـب مــن المـنـاصـب المـجـلـس الأعــلــى لـلـقـضـاء قــد أقـصـى
أنه لا يجوز لأعضاء الجمعية العامة لمـحـكـمـة الاسـتـئـنـاف عـنـد الاقـتـضـاء، بــالأحــداث طـبـقـا لمـقـتـضـيـات الـفـقـرة الـقـضـائـيـة ،يـجـب أن تـتـكـفـل بـه هـذه دور الـجـمـعـيـات الـعـامـة للمؤسسات
تقديم مقترحات و لا لهذه الأخيرة أن المتشبع بالقيم الديموقراطية ،بعرض الأولى من المادة 485من قانون المسطرة المؤسسة على اعتبار أنها الأصـل في القضائية في تنظيم المصالح الداخلية
تـقـرر تـكـويـن هيئة قـضـائـيـة متكونة مـقـتـرحـاتـه عـلـى أعــضــاء الـجـمـعـيـة الـجـنـائـيـة ،والمـكـلـف بالتحقيق طبقا تحديد عـدد الـغـرف وتكوينها وأيـام
مـن أربـعـة قـضـاة أو أكـثـر إلا إذا كـان الــعــامــة ،مـنـتـظـرا مـنـاقـشـتـهـا ،وفـي لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 52 وســـاعـــات الــجــلــســات ،وكــــذا تـوزيـع للمحاكم ببلادنا.
ذلـــك يـسـمـح بـــه الــقــانــون صــراحــة، الأخير المصادقة عليها .في حين يقوم من نفس القانون بناء على اقتراح من القضايا على مختلف الغرف .بحيث بل وللأسف ،فإن تاريخ الجمعيات
وإلا كـان الحكم الـصـادر عنها باطلا أغلبية هـؤلاء المـسـؤولـن القضائيين إنـه عـنـدمـا لـم يـحـدد المـشـرع المغربي العامة بمحاكمنا المغربية ،يشهد بأن
بطلانا مطلقا؛ وهـذا ما أكـده عن حق بعرضها باعتبارها مـقـررات صـادرة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف. الجهة المختصة في تحديد أي منصب مهامها تضيع أول الأمــر فـي الكلمة
قــرار صــادر عـن مـحـكـمـة الاسـتـئـنـاف عـن هـاتـه المـؤسـسـة .وفـي كـل الأحـوال ثـالـثـا ـ المــهــام الــتــي سـحـبـت مـن قضائي ،فإن الجمعية العامة لها الحق الافـتـتـاحـيـة لـرئـيـسـهـا ،الـتـي عــادة ما
بـالـدار الـبـيـضـاء بـتـاريـخ 24أكـتـوبـر فــإن هــذه المـقـتـرحـات لا تـعـرض على فـي التكفل بـذلـك ،ومـن ذلـك حالة عدم تـكـون عـبـارة عـن إحصائيات داخلية
،2002الـذي قضى بأنه تعقد المحاكم أعضائها للتصويت ،بحيث إن الفراغ الجمعية العامة تحديد مـن ينوب عـن رئيس المحكمة تــهــم عـــدد المــلــفــات المــعــروضــة عـلـى
الابتدائية جلساتها بثلاثة قضاة من التشريعي في هذا الخصوص ،ينبغي وأسندها المشرع لرؤساء المحاكم: الابتدائية في التصديق على محاضر المـحـكـمـة لـلـبـت فـيـهـا وعـــدد المـلـفـات
بينهم الرئيس وإن أي نقص أو زيادة مـلـئـه بـقـواعـد الـقـيـم الـديـمـوقـراطـيـة، هـذه المـهـام على مستوى المحاكم الــصــلــح ،طـبـقـا لمـقـتـضـيـات الـفـقـرة الـتـي تــم الـبـت فـيـهـا ومـقـارنـتـهـا مع
في هـذا العدد يعدم الـجـدوى والغاية وهــذا مـا كـنـا قـد طـالـبـنـا بـه الـرئـيـس الابـتـدائـيـة تـتـمـثـل فـي حـالـة تـحـديـد الرابعة من المادة 41من قانون المسطرة الإحـصـائـيـات لـلـسـنـة الـسـابـقـة ،وفـي
التي فرض لها .إضافة إلى أن تجاوز الأول لمـحـكـمـة الاسـتـئـنـاف بـــورززات قاضي التنفيذ طبقا لمقتضيات الفقرة الجنائية؛ وكـذا حالة عـدم تحديد من بعض الأحـيـان الإشــارة إلـى المداخيل
الـعـدد المـذكـور يـعـدم مـبـدأ السرية في سـنـة ،2005وامـتـثـالا لمـطـلـبـنـا الـذي الـثـانـيـة مــن الـفـصـل 429مــن قـانـون ينوب عن رئيس المحكمة الابتدائية في المــتــرتــبــة عـــن الـتـنـفـيـذ الــــزجــــري...
المـــداولـــة )7( .وكـــذا قـــرار صـــادر عن يـوافـق المـبـدأ الديمقراطي ،فقد عرض المسطرة المدنية باقتراح من الجمعية البت في قضايا الأوامـر بـالأداء طبقا وبـعـد ذلـك يـذكـر مـاحـظـات روتينية
محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ مـقـتـرحـاتـه لـلـتـصـويـت بـشـكـل علني، العامة ،تحديد نائب قاضي الأحـداث لمقتضيات الـفـقـرة الأولــى مـن الفصل كضرورة التقيد بالتوقيت الإداري في
22يـونـيـو ،2009حـيـنـمـا قـضـى بـأن إلا أنـه لـم يـجـرؤ أي أحـد عـلـى الإدلاء طـبـقـا لمـقـتـضـيـات الـفـقـرة الـثـانـيـة من 158من قانون المسطرة المدنية... انعقاد الجلسات وبالتقيد بالأعراف
صـدور الحكم الابتدائي عن هيأة من بــصــوتــه بــشــكــل صـــريـــح ،فـاعـتـبـر المادة 467من قانون المسطرة الجنائية ويـسـتـنـتـج مــن هــذه المـقـتـضـيـات والتقاليد المهنية ،وفي غالب الأحيان لا
أربعة قضاة ،بمن فيهم الرئيس ،يشكل ذلــك الـسـكـوت بـمـثـابـة مـصـادقـة على ،بصفة مـؤقـتـة بـعـد اسـتـشـارة وكيل الـقـانـونـيـة ســــواء الــعــامــة مـنـهـا أو يكون رئيس المحكمة نفسه يتقيد بها،
مخالفة متعلقة بالنظام العام يتعين مقترحه .ولم يبق أمامنا في ذلك الحين المــلــك ،تـحـديـد نـائـب قـاضـي تطبيق الــخــاصــة ،أن لـلـجـمـعـيـات الـعـامـة ثم يذكر بعض الملاحظات بخصوص
تـرتـيـب مـحـكـمـة الاسـتـئـنـاف لـآثـار سـوى ،مطالبته صـراحـة بـأن يعرض العقوبة طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة بــالمــحــاكــم الابـــتـــدائـــيـــة والمــحــاكــم بعض الإجــراءات المسطرية التي يتم
القانونية عليها تلقائيا والتصريح مقترحنا المغاير لمقترحه المتمثل في من المادة 596من نفس القانون ،بصفة الاستئنافية ،مهام أصلية ذات طابع إغفالها أو يجب التقيد بها ،وفي غالب
بـبـطـان ذلــك الـحـكـم ،ثـم الـحـكـم بعد تعييني كعضو بالغرفة المدنية عوض مــؤقــتــة ،ونــفــس الــشــيء بـخـصـوص تـقـريـري ،ومـهـام أخــرى اقـتـراحـيـة لا الأحـيـان يطغى على هـذه الملاحظات
التصدي فـي القضية مـن جديد عملا مقترحه المتمثل فـي تعييني كعضو منصب نـائـب قـاضـي التحقيق طبقا تقل أهمية عن الأصلية؛ و لا يستثنى طابع المـرونـة وطـابـع الهاجس الكمي
بمقتضيات الفصل 146من ق م م)8( . بغرفة الجنايات الاستئنافية .فعرض لمقتضيات المادة 53من نفس القانون، من هذه المهام سوى تلك التي استأثر والإنــتــاجــي عـلـى حــســاب الــقــانــون،
كما ينبغي ألا تمس بالاختصاصات هذا المقترح بصيغة «من منكم يصوت في حالة الاستعجال ،بناء على طلب بها المشرع المغربي ،أو أسندها لوزير ولـــيـــس طـــابـــع المـــشـــروعـــيـــة .هــاتــه
المخولة صـراحـة للمشرع المغربي في لفائدة تعيين المستشار محمد بفقير مــن الـنـيـابـة الــعــامــة .فــي حــن عـلـى الـعـدل والـحـريـات أو أسندها لرئيس المـاحـظـات الـتـي تـكـون حـتـمـا محل
هــذا الـخـصـوص ،ولا المـخـولـة لـوزيـر بالغرفة المـدنـيـة» ،فعم الـسـكـوت مرة مـسـتـوى مـحـاكـم الاسـتـئـنـاف ،يـحـدد المؤسسة القضائية. اخـتـاف الـفـقـه والـقـضـاء المـغـربـيـن،
الـعـدل والـحـريـات ولا المخولة لرئيس أخرى .فطالبناه مرة ثانية بأن يعرض الرئيس الأول نائب المستشار المكلف أولا ـ المـــهـــام الــتــي سـحـبـت مـن وبـالـطـبـع فـإن الجمعية الـعـامـة ليس
المحكمة الابـتـدائـيـة أو الـرئـيـس الأول مـقـتـرحـي بصيغة أخـــرى ،وهــي «مـن بــالأحــداث طـبـقـا لمـقـتـضـيـات الـفـقـرة الجمعية العامة واستأثر بها المشرع : مــن مـهـامـهـا طــرح هـاتـه المـاحـظـات
لمحكمة الاستئناف المشار إليها أعلاه. منكم لا يصوت لفائدة تعيين المستشار الـثـانـيـة مــن المــــادة 485مــن قـانـون هـذه المـهـام الـتـي تتمثل فـي حالة للمناقشة لسبب بسيط وهو أن دورها
والــجــديــر بـالـتـنـبـيـه أن مــقــررات مـحـمـد بـفـقـيـر بــالــغــرفــة المــدنــيــة» ، المـسـطـرة الـجـنـائـيـة ،بـعـد اسـتـشـارة تـحـديـد قــاضــي المـسـتـعـجـات ومـن يتمثل فـي تنظيم المـصـالـح الداخلية
الـجـمـعـيـة الــعــامــة تـحـظـى بـالـطـابـع فـعـم الـسـكـوت مــرة ثـالـثـة .فـاعـتـبـر أن الـوكـيـل الـعـام لـلـمـلـك ،ونـفـس الـشـيء ينوب عنه طبقا لمقتضيات الفقرتين ولـيـس فـي عـقـد الــنــدوات الـعـلـمـيـة أو
الإلـزامـي ،بحيث لا يجب تجاوزها أو الجمعية العامة صادقت على مقترحه بــخــصــوص مــنــصــب نــائــب قـاضـي الأولــى والـثـانـيـة مـن الـفـصـل 149من تدارس المسائل ذات الطابع القضائي،
خرقها .تحت أي ظرف كان ،اللهم تغيير الــقــاضــي بـتـعـيـيـنـي كـعـضـو بـغـرفـة التحقيق طبقا لمقتضيات المادة 53من قـانـون المسطرة المـدنـيـة )4(،و تحديد وتـوحـيـد مـنـاهـج الـعـمـل والـتـنـظـيـم
بعض مقرراتها عن طريق عقد جمعية الجنايات الاستئنافية .وهـذا ما دفع نفس الـقـانـون ،فـي حالة الاستعجال، قـاضـي أوامــر المبنية على طلب طبقا الداخلي للمحاكم التي عهد بها المشرع
عامة استثنائية ،إذا اقتضت الضرورة بنا مـرة ثالثة إلـى مطالبته باعتماد لمـقـتـضـيـات الــفــصــل 148مــن نـفـس المغربي بمقتضى الفصل 6مكرر من
ذلــك .ولـوحـظ فـي هـذا الـخـصـوص أن الـتـصـويـت الــســري ،وذلـــك لــرفــع كل بناء على طلب من النيابة العامة. الــقــانــون ،وتــحــديــد قــاضــي الأوامــــر نفس الظهير إلى الاجتماعات الدورية
أغلب رؤساء المحاكم ،لا يحترمون هذه حرج .إلا أن مطلبنا هذا لم يتم رفضه ونــفــس الــشــيء يــقــال بـالـنـسـبـة بـالأداء طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى المنعقدة بمحاكم الاستئناف والمحاكم
المقررات ،بل منهم ،من يصدر مقررات صراحة ،و إنما تم بشكل ضمني ،لأن للمهام الاقـتـراحـيـة للجمعية العامة، من الفصل 158من نفس القانون)5( ،
يسميها «قرارات رئاسية» و ي قرارات السيد الرئيس الأول رفع جلسة أشغال بحيث يجب عليها أن تقوم بذلك في وتحديد قاضي الصلح ونائبه طبقا الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها.
مـرقـمـة يــكــون مـوضـوعـهـا مـخـالـف هـذه الجمعية العامة التي لم تكتمل. حـالـة عــدم تـحـديـد الـجـهـة المـخـتـصـة لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 41 و بـعـد ذلــك يـتـولـى الـسـيـد وكـيـل
لمقررات الجمعية العامة في خرق سافر وتم اعتماد مقترحاته بمثابة مقررات بـالاقـتـراح ،كـحـالـة عـدم تـحـديـد جهة من ،على مستوى المحاكم الابتدائية . المـلـك أو الـوكـيـل الـعـام لـلـمـلـك الكلمة
لمقتضيات الفصل السادس من مرسوم اقــــتــــراح تــعــيــن المــســتــشــار المـكـلـف وكحالة تحديد قاضي المستعجلات التي تكون في الغالب روتينية ،يشكر
التنظيم القضائي ،ومنهم من يعتبر الجمعية العامة. بــــالأحــــداث عــلــى مــســتــوى مـحـاكـم طـبـقـا لمـقـتـضـيـات الـفـقـرة الـثـالـثـة من فيها المجهودات التي يقوم بها قضاة
أن مـؤسـسـة الـجـمـعـيـة الـعـامـة مـجـرد وللأمانة التاريخية ،فإنه لم يكن الاسـتـئـنـاف ،طبقا للفقرة الأولــى من الفصل 149من قانون المسطرة المدنية، المحكمة ونوابه ،ويحثهم على المزيد،
جـهـاز تـنـظـيـمـي شـكـلـي ،وأن رئـيـس يهمني أنــذاك ،لا عضويتي بالغرفة المادة 485من قانون المسطرة الجنائية؛ وتحديد رئيس الغرفة الجنحية طبقا دون إغـفـال بـعـد المـاحـظـات لـتـي تهم
المحكمة هو المكلف بالتسيير الإداري المـدنـيـة ولا غـيـرهـا ،وإنـمـا كــان همي وكذا في حالة عدم تحديد جهة اقتراح لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 231
للمحكمة ،وهذا أيضا ما يستنتج من الـوحـيـد ،هـو أن أكـشـف أسـاسـا دور تعيين قـاضـي التوثيق على مستوى من قانون المسطرة الجنائية ،وتحديد مصالح النيابة العامة.
القاضي الفاعل فـي الجمعية العامة، المحكمة الابتدائية ،طبقا للفقرة الأولى رئـيـس غـرفـة الـجـنـايـات الاستئنافية وعــلــى كــل حــــال ،فـــإن الـجـمـعـيـة
بحيث فوجئت بأن بعض المستشارين من المادة 37من المرسوم المتعلق بخطة طبقا لمقتضيات الـفـقـرة السابعة من الـعـامـة بـمـحـاكـمـنـا المـغـربـيـة مـلـزمـة
بتلك المحكمة الذين لهم أكثر من ثلاثين الـعـدالـة .ولـم تكلف الجمعية العامة بـمـراعـاة الـقـانـون فـي مهامها ،بحيث
بشكل عام في إطار مهامها الاقتراحية، لا يـجـوز لـهـا تشكيل هـيـئـات الـغـرف
على مستوى المحاكم الابتدائية ،سوى مـن عــدد يـقـل أو يـفـوق مـا هـو محدد
في حالة اقتراح قاضي التنفيذ طبقا قانونا ،كتعيين أربعة قضاة في بعض
لـلـفـقـرة الـثـانـيـة مـن الـفـصـل 429من