Page 23 - مغرب التغيير PDF
P. 23
23 دراسات
العدد - 61 :من 1إلى ٣٠أبريل ٢٠١٧
الـحـالـة ،يـتـحـتـم الـلـجـوء إلــى مـا يسمى ،إذا ما أرادوا الترقية إلى الدرجة الأعلى. للقضاء في خرق سافر لمقتضيات الفقرة القضاة الجدد أو محاباة للقضاة القدامى بابتدائية تزنيت الذي نقل للعمل كنائب
بــالــنــظــام الــداخــلــي لـلـمـجـلـس الأعــلــى هذا الشرط الذي لا يمكن اعتماده إلا من الأولــى مـن الـفـصـل 69مـن نـفـس الـنـظـام. كما قد يتهيء للبعض ،وإنما دفاعا عنهم وكيل الملك بابتدائية أكادير وليس نائبا
لــلــقــضــاء ،المــشــوبــة مـقـتـضـيـاتـه بـعـدة طرف أعداء استقلال القضاء ،ولا يمكن أن أمــا أخــي وصـديـقـي وزمـيـلـي المـسـتـشـار وليس تحاملا عليهم ،لأنهم هم أنفسهم للوكيل العام للملك باستئنافية أكادير،
خــروقــات دسـتـوريـة وقـانـونـيـة ،والـتـي أضيف إلـى كـل هـذا ،سـوى تـرديـد مقولة محمد عنبر ،فإنه يعتبر بحق الضحية قد يخضعون لهذا النظام الجائر والغير و حــالــة وكــيــل المــلــك بـابـتـدائـيـة وادي
يـطـبـعـهـا أيـضـا الـظـلـم والـحـيـف والـقـمـع الـتـاريـخـيـة لـهـذه المـؤسـسـة الـدسـتـوريـة، المـوضـوعـي فـي حـالـة انـتـقـالـهـم إلـى مثل الذهب الذي نقل للعمل كنائب وكيل الملك
والإرهاب الفكري ،التي من شأنها ضمان اللهم إن هذا منكر. بـحـيـث إن هــو غـــادر سـلـك الـقـضـاء عـن هذه المحاكم في أي وقت ممكن في غياب بـابـتـدائـيـة الـعـيـون ولـيـس نـائـبـا للوكيل
عــدم اسـتـقـال الـقـاضـي ولـيـس حـمـايـة وعـلـى كـل حــال ،فـإن تـرقـيـة القاضي طـريـق الـتـأديـب ،فـإنـنـا نحمل أعضائها الضمانات الواقعية والقانونية التي من الـعـام لـلـمـلـك بـاسـتـئـنـافـيـة الـعـيـون على
اسـتـقـالـه ،بـحـيـث إن مـعـايـيـر الـتـرقـيـة عـمـومـا ،طبقا لمقتضيات الفصل 23من المـحـتـرمـن كــل المـسـؤولـيـة المـتـرتـبـة عن شـأنـهـا حـصـانـة نـقـل الـقـاضـي مـن النقل
المضمنة بهذا النظام بمقتضيات المـواد الـنـظـام الأسـاسـي لـلـقـضـاة ،المـشـار إلـيـه ذلـك ،لكونهم هو من افتعل أصـل المشكل التعسفي ،خـصـوصـا أمــام عـدم احـتـرام الأقل.
21 ،20و ،22تعتمد بالدرجة الأولى على بإصرارهم عن إبعاده من محكمة النقض أعـضـاء المجلس الأعـلـى للقضاء الحالي المبحث السابع
نظرية المـسـؤول المباشر للقاضي ،وكـأن أعلاه ،تخضع لحالتين اثنتين: في خرق سافر لمقتضيات الفقرة الثانية لمقتضيات الفقرة الثانية مـن الفصل 24 اقتراحات مثيرة للفوضى
المـجـلـس الأعـلـى لـلـقـضـاء يـوصـي قـضـاة الحالة الأولــى :حالة توفر المناصب مــن الـفـصـل 24مــن الــنــظــام الأســاســي في انتقالات القضاة
المـمـلـكـة المـغـربـيـة بـالـسـجـود والــركــوع الــشــاغــرة الـكـافـيـة لـلـقـضـاة المـسـجـلـن لــلــقــضــاة .أمــــا قــضــيــة أخــــي وزمــيــلــي من النظام الأساسي للقضاة. لــقــد رصــدنــا فــوضــى عــارمــة عـلـى
لـرؤسـائـهـم المـبـاشـريـن إذا أرادوا عـدم بـائـحـة الأهــلــيــة لـلـتـرقـي إلـــى الــدرجــة المستشار محمد الهيني ،فإن مجرد نقله المبحث التاسع مـسـتـوى انـتـقـال الـقـضـاة ،بـحـيـث اقـتـرح
حـرمـانـهـم مـن الـتـرقـيـة ،بـل والأكــثــر من الأعـــلـــى ،وفــــي هــــذه الــحــالــة لا يـجـوز تأديبيا ـ كعقوبة تبعية للعقوبة الأصلية من هم القضاة الذين نحتاجهم أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المحترمين
ذلـك فـقـد رخـص أعـضـاء المـجـلـس الأعـلـى استثناء أي قاض مسجل بلائحة الأهلية بـالإيـقـاف لمـدة ثـاثـة أشـهـر بــدون راتــب ـ لنمدد سن تقاعدهم؟ بالشطر الثاني من دورة أبريل ،2013نقل
لـلـقـضـاء لأنـفـسـهـم بـتـنـقـيـط المـرشـحـن من الترقية ،إلا في حالة وحيدة ألا وهي إلـى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف يـاحـظ بالنسبة لاقـتـراحـات السيد قضاة من الدرجة الثانية للعمل بمحاكم
للترقية فـي آخـر المـطـاف ،خصصت لها متابعته جنائيا أو تأديبيا بعد تسجيله بالقنيطرة ،لأكبر دليل على الإصرار على وزير العدل والحريات باستشارة أعضاء درجــة ثـانـيـة اسـتـثـنـائـيـة ،فـي حـن نقل
20نقطة ،وهـي نقطة مرجحة في جميع بـائـحـة الأهـلـيـة ،عـلـى أن اسـتـثـنـائـه من المـجـلـس الأعـلـى للقضاء المـحـتـرمـن ،في قضاة زملائهم مـن الـدرجـة الاستثنائية
الأحــــوال بـالمـقـارنـة مــع الـنـقـط المــذكــورة الترقية فـي هـذا الخصوص لا يعتبر إلا إبعاده من القضاء الإداري. دورة أبريل 2013و كذا دورة ماي ،2014 بمحاكم درجة أولى ومنهم من نقل للعمل
فـي مـجـال الـتـرقـيـة فـي هــذا الـنـظـام ،ولا مؤقتا ويتوقف بالضرورة على مآل هذه المبحث الحادي عشر المتعلقة بـتـمـديـدات سـن الـتـقـاعـد ،أنـه تم بمحاكم درجة أولى عادية ،وهذا من شأنه
يعتمدون في ذلك على أي معايير سوى اقتراحات الحرمان رصد حـالات لم يستجب فيها لتمديدات خلق حالات شاذة وغير مقبولة ،تتجلى
على تقارير وملاحظات مجهولة المصدر، المتابعات. من الترقية خارج كل القوانين سن تقاعد بعض القضاة رغم طلبهم في أساسا في إمكانية مراقبة قاضي الدرجة
بـل وقــد تـكـون بـولـيـسـيـة بـا شــك ،وفـي هــــذه الــحــالــة لـــم نــمــكــن مـــن رصــد أما بخصوص الترقيات ،فإنه يلاحظ هذا الشأن أو بدونه ،دون اعتماد معايير الثانية للأحكام التي سيصدرها قاضي
جميع الأحـوال تتحكم في المسار المهني مـخـالـفـتـهـا مــن طـــرف أعــضــاء المـجـلـس أن اقــتــراحــات أعــضــاء المـجـلـس الأعـلـى دقيقة وموضوعية في تمديد سن تقاعد الـدرجـة الاستثنائية .وكـذا تنقيطهم من
لـلـقـاضـي .مـمـا يـسـتـشـف مـنـه أخـيـرا أن الأعـلـى لـلـقـضـاء ،بـحـيـث أن مـوقـع وزارة لـلـقـضـاء ،لا تــعــرف الـبـتـة المـقـتـضـيـات الـبـعـض دون الـبـعـض الآخــر؛ خصوصا طــرف رؤسـائـهـم المـبـاشـريـن الأقــل منهم
هــــؤلاء الأعــضــاء يـــرقـــون مـــن يــريــدون الــعــدل والــحــريــات الــــذي نــشــر نـتـائـج القانونية المنظمة لأحكام ترقية القضاة وأن بعض القضاة فوجئوا بعدم التمديد
ويحرمون من الترقية من يريدون حسب المجلس الأعلى للقضاء لم يحدد المناصب بـالمـغـرب ،بحيث إن مقتضيات الفقرتين لـبـعـض الـقـضـاة المــعــروفــن بـنـزاهـتـهـم درجة.
أهوائهم ومزاجهم ولدواعي لا يعلمها إلا الشاغرة المتوفرة لكل فئة من القضاة ،بل الثانية والثالثة من الفصل 23من النظام وكفاءتهم ،ولا سبيل إلـى ذكـر أسمائهم ومن هذه الفوضى أيضا نقل رئيس
اكـتـفـى بتحديد الـنـسـب المـئـويـة لـكـل فئة الأســاســي لـلـقـضـاة ،تـنـص عـلـى أنـــه لا في هـذا المقام .كما تم رصـد حالة تمديد غــرفــة بـمـحـكـمـة الاســتــئــنــاف الإداريـــــة
الله. والتي تراوحت ما بين 88%إلـى حوالي يمكن ترقية أي قاض إلى الدرجة الأعلى سن تقاعد أحد القضاة الغير الممارسين بـالـربـاط إلــى المـحـكـمـة الإداريــــة بـوجـدة
المبحث الثاني عشر % 94فـي دورة أبـريـل 2013ومـن حوالي ضمن حدود المناصب الشاغرة إن لم يكن لـلـعـمـل الـقـضـائـي بـشـكـل فـعـلـي ولا لأي هذه المحكمة الأخيرة ( )6التي كان يراقب
إعلان الحرب على بعض 33%الى حوالي 92%بدورة ماي ،2014 نشاط له علاقة بـوزارة العدل والحريات، الأحــكــام الــصــادرة عـنـهـا ،فـــإذا بـزمـاء
القضاة المستقلين مما يستشف منه أن المناصب المالية كانت مسجلا بلائحة الأهلية. في خرق سافر لمقتضيات الفقرة الثالثة الأمـس وبعض القضاة الملتحقين أخيرا
حقيقة ليس صـدفـة أن يتم الإصـرار متوفرة وهو ما كان يشاع أثناء انعقادها ولا يمكن أن يسجل في لائحة الأهلية مــن الـفـصـل 69مــن الــنــظــام الأســاســي بالمحكمة التي كـان يـمـارس فيها مهامه
عـلـى إبـعـاد المـسـتـشـار مـحـمـد عـنـبـر من و هـو مـا تـم الـتـأكـد مـنـه بـإقـرار تـرقـيـات إلا الـقـضـاة الـذيـن يـتـوفـرون عـنـد وضـع للقضاة ،التي جـاء فيها «غير أنـه يمكن سـابـقـا والـــذيـــن يـنـتـمـون إلــى الــدرجــة
محكمة النقض ،باعتباره قاض مناضل عن طريق نظام التكليف بالشطر الثاني هذه اللائحة على أقدمية خمس سنوات تـمـديـد حـد الـسـن المـذكـور ـ سـتـون سـنـة ـ الثانية وكان يراقب أحكامهم في السابق
مــن أجـــل اسـتـقـال الـسـلـطـة الـقـضـائـيـة لـدورة أبريل لسنة .2013مما يكون معه بظهير شريف لمدة أقصاها سنتان قابلة أصـبـحـوا الآن هـم مـن سـيـراقـبـوا أحكامه
وعـضـو مـؤسـس بـنـادي قـضـاة المـغـرب، في هـذه الحالة أي قـاض مسجل بلائحة في الدرجة)7( . للتجديد مرتين لنفس الفترة باقتراح من التي سيصدرها بالمحكمة المنتقل إليها،
وذلك بشكل غير قانوني ،بحيث تم خرق الأهلية للترقي إلى درجة أعلى وهو غير ويــســتــفــاد مـــن هــــذه المـقـتـضـيـات وزير العدل بعد استشارة المجلس الأعلى رغـم أنـه لـم يطلب الانـتـقـال إلـيـهـا حسب
الفقرة الثانية مـن الفصل 24مـن النظام مـتـابـع لا تـأديـبـيـا و جـنـائـيـا ،يستحق القانونية ،أنه لا يشترط لترقية القاضي للقضاء إذا ثبت أن الاحتفاظ بالقاضي تصريحه ،وذلـك فـي خـرق سـافـر للفصل
الأسـاسـي للقضاة ،وذلـك فـي استهداف الترقية وأن حرمانه منها بدعوى أن لديه المسجل بلائحة الأهـلـيـة للترقية ،سوى ضـــروري لمـصـلـحـة الـعـمـل ».بـحـيـث إنـه
مــفــضــوح لــلــمــســتــشــار المــــذكــــور ،ولــم مشاكل مهنية لم تتم مواجهته بها طبقا توفر المنصب الشاغر أي المنصب المالي طبقا للمفهوم المخالف لهذه المقتضيات 55من النظام الأساسي للقضاة.
يقتصر أعـضـاء المجلس الأعـلـى للقضاء لـلـقـانـون ،يـعـتـبـر تـعـسـفـا خـطـيـرا يجب المـخـصـص لـذلـك مـن طـرف وزارة المـالـيـة. الـقـانـونـيـة ،فـإنـه لا يـجـوز تـمـديـد سـن ويـعـود أسـاسـا سبب هـذه الفوضى
المـحـتـرمـن فـي اسـتـهـدافـهـم لمحمد عنبر رفعه احتراما لمبدأ صيانة كرامة القاضي أما ما جاء في معايير الترقية المنشورة تقاعد أي قاض لا تقتضي ضرورة العمل فـــي انـــتـــقـــالات الـــقـــضـــاة ،إلــــى الــخــرق
وإنـمـا أضــافــوا إلــى لائـحـة المـسـتـهـدفـن وضمان استقلاله .وأن اقتراح حرمانه من أخير بموقع وزارة العدل والحريات على الاحتفاظ به .فبالأحرى إذا كان لا يمارس السافر لأعـضـاء المجلس الأعـلـى للقضاء
المـسـتـشـار مـحـمـد بـفـقـيـر الــذيــن أصــروا الترقية يعتبر اقتراحا غير قانوني وغير الانترنيت ،فإن معيار السلوك لا أساس له أي عـمـل فـعـلـي .وفــي مـقـابـل ذلـــك ،وفـي المحترمين لمقتضيات الفقرة الثانية من
على عـدم الاسـتـجـابـة لطلبه بالانضمام موضوعي وهذا ليس بغريب على أعضاء في القانون ،وأي قاض ثبت سوء سلوكه نـفـس الــدورة ،لـم يـتـم تـمـديـد سـن تقاعد الفصل 24من النظام الأساسي للقضاة،
إلــى زمــائــه الـقـضـاة المـمـارسـن للعمل المـهـنـي لا يـجـب حــرمــانــه مــن الـتـرقـيـة أحد القضاة بمحكمة الاستئناف الإدارية الــتــي لاتــســمــح بـتـطـبـيـقـهـا فـــي مـجـال
القضائي بمحكمة النقض ،بدون أسباب المجلس الأعلى للقضاء. بـشـكـل مـخـالـف لـلـقـانـون ،وإنــمــا يجب بالرباط رغم رغبته في التمديد ورغم أن الانـتـقـالات إلا بمناسبة الترقية وبشكل
واضحة سوى القاسم المشترك بينه وبين وما يثير الانتباه في هذا الخصوص مـتـابـعـتـه تـأديـبـيـا ومـواجـهـتـه بـسـلـوكـه مـصـلـحـة الـعـمـل بـهـذه المـحـكـمـة تقتضي
المـسـتـشـار مـحـمـد عـنـبـر فـي الـنـضـال من ،هـو نسبة الـتـرقـيـة مـن الـدرجـة الثالثة وإعــطــائــه كــافــة الـضـمـانـات الـقـانـونـيـة الاحـتـفـاظ بـه بـسـبـب الـخـصـاص المـهـول ضيق واستثنائي.
أجــل اسـتـقـال الـسـلـطـة الـقـضـائـيـة وفـي إلــى الــدرجــة الـثـانـيـة بـــدورة مــاي 2014 الـتـي تخولها المحاكمة الـعـادلـة ،وأنـذاك الـذي تعاني منه هاته المحكمة منذ سنة المبحث الثامن
العضوية المؤسسة لنادي قضاة المغرب، الأخـيـرة ،الـتـي لـم تـتـجـاوز حـوالـي 33% معاقبته تـأديـبـيـا أو الـتـصـريـح بـبـراءتـه ، 2007وكذا لقلة الأطر القضائية المغربية إقتراحات مثيرة للفوضى
وهــو نـفـس الـسـبـب الـــذي أعـتـمـدوه في وهـو رقـم أقـل مـا يمكن وصفه بالمخيف، مما نسب إلـيـه .أمـا الـتـذرع بحرمانه من في تعيين القضاة الجدد
الإصــرار عـلـى حـرمـانـه مـن الـتـرقـيـة إلـى بحيث لا أعلم منذ ولوجي لسلك القضاء الترقية بسبب سلوكه بهذا الشكل ،فإنه في مجال القضاء الإداري. يلاحظ بالنسبة لاقـتـراحـات أعضاء
الدرجة الاستثتنائية للمرة الثالثة على في أوائـل التسعينات ،أن تم إقـرار نسبة غـيـر مـقـبـول بـتـاتـا فـي الــدولــة المـغـربـيـة ويــتــحــمــل الـــســـيـــد وزيــــــر الـــعـــدل المــجــلــس الأعــلــى لـلـقـضـاء المـحـتـرمـن،
الـتـوالـي ،رغـم تسجيله بـائـحـة الأهـلـيـة مـثـل هـــذه الـنـسـبـة المـجـحـفـة فــي مـجـال كدولة الحق والقانون .أما معيار الشرط والـــحـــريـــات المــحــتــرم فـــي هـــذا الــشــأن، خـصـوصـا بـالـشـطـرالأول لـــدورة أبـريـل
الترقية خصوصا على مستوى الترقي الـذي لم ينص عليه أي قـانـون ،والمتمثل شخصيا ،مسؤولية هذا الخرق القانوني، 2013وبدرجة أقل بالنسبة للشطر الثاني
للترقي برسم سنة .2012 إلـــى الــدرجــة الـثـانـيـة ،وذلـــك نــاتــج عـن فـي ضـــرورة تـوفـر المـرشـح لـلـتـرقـيـة إلـى مـا دام هـو المـسـؤول الأول عـن تـمـديـدات لــذات الـــدورة ،المـتـعـلـقـة بـتـعـيـن الـقـضـاة
فــمــا هـــي يـــا تــــرى الأســـبـــاب الـتـي المعايير المجحفة والغير قانونية والغير درجـة أعلى على أقدمية خمس السنوات سـن تقاعد الـقـضـاة رغـم مـبـاركـة أعضاء الجدد ( الملحقون القضائيون ) أنه بغض
يمكنها أن تحرم المستشار محمد بفقير دسـتـوريـة ،الـتـي أصــر أعـضـاء المـجـلـس الأخـيـرة خـالـيـة مـن أي مـاحـظـة سلبية. المـجـلـس الأعــلــى لـلـقـضـاء لــهــذا الـخـرق النظر عن مدى مصداقية امتحان التخرج
مـن الاسـتـجـابـة لطلبه بـالانـتـقـال للعمل الأعلى للقضاء اعتمادها .مما نطرح معه فإضافة إلـى أن هـذا الشرط غير قانوني الـقـانـونـي .مـمـا يـطـرح الـتـسـاؤل بـقـوة، مــن المـعـهـد الــعــالــي لـلـقـضـاء ،وطـريـقـة
بمحكمة الـنـقـض ،فـهـل لـضـعـف كـفـاءتـه تـسـاؤلا هـامـا ،حـول جــدوى الـزيـادة في ولـم تشترطه مقتضيات الـفـصـل 23من يـا تـرى مـن هـم القضاة الـذيـن نحتاجهم وكيفية إجرائه ومـن يباشر تصحيحات
المـهـنـيـة؟ أم لـعـدم حـصـولـه عـلـى الـدرجـة رواتب القضاة ،إذا ما كانوا سيتعرضون النظام الأساسي للقضاة ،كما لم يشترطه أوراق الامـتـحـان والمـعـايـيـر المـعـتـمـدة في
الاسـتـثـنـائـيـة؟ أم لـعـدم مـزاولـتـه للمهام لمـجـزرة أعـضـاء المـجـلـس الأعـلـى للقضاء المـرسـوم رقــم 2.75.883بـتـاريـخ 20ذي لنمدد سن تقاعدهم؟ التصحيح ..أن هناك تعيينات متباينة
على مستوى الترقية ،ألم يكن من الأفضل الحجة 23 ( 1395دجنبر )1975المحدد المبحث العاشر ولا تـنـسـجـم مــع درجــــة تـرتـيـب بـعـض
القضائية بمحاكم الاستئناف؟ عـــدم الـــزيـــادة فــي رواتــبــهــم فــي مـقـابـل لشروط وكيفية تنقيط القضاة وترقيتهم ويل لمن أحيل على المجلس الأعلى المتخرجين .إضـافـة إلـى ذلـك فإنه لايقبل
إذا كـان مـرد ذلـك إلـى ضعف الكفاءة ترقيتهم إلـى الـدرجـة الثانية ،خصوصا مـن الـدرجـة والـرتـبـة .ولـم يشترطه أيضا تعيين قضاة جـدد بمحاكم المـدن الكبرى
المهنية ،فـإنـه بالنظر إلـى القضاة الذين وأنــنــا لانــتــحــدث ســـوى عــن المـرشـحـن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء للقضاء للمملكة المـغـربـيـة وهــي أغـلـبـهـا محاكم
انتقلوا أو نقلوا للعمل بمحكمة النقض لـلـتـرقـيـة إلــى الـدرجـة الـثـانـيـة المسجلين المعروف بالنظام الغير دستوري والغير أمــا بـالـنـسـبـة لـلـعـقـوبـات الـتـأديـبـيـة اسـتـثـنـائـيـة ،كـمـحـاكـم الــــدار الـبـيـضـاء
مـنـذ أواخــــر سـنـة ، 2012فـإنـه يـاحـظ بـائـحـة الأهـلـيـة الـتـي لا يسجل فيها إلا قانوني ،والمدافع مبدأيا عن عدم استقلال المقترحة في جميع الـدورات السابقة من ومـراكـش وفــاس ومـكـنـاس والمـحـمـديـة..
أن كـفـاءتـهـم المـهـنـيـة لا تـفـوق الـكـفـاءة الـحـاصـلـن عـلـى الـــشـــروط المـنـصـوص الـقـضـاء .ومــا اشـتـرطـه أعـضـاء المجلس طــرف أعـضـاء المـجـلـس الأعـلـى لـلـقـضـاء فـــي حـــن إن بــعــض زمـــائـــهـــم الــذيــن
المهنية للمستشار محمد بفقير ،لكون عليها بمقتضيات الفصل 23من النظام الأعــلــى لـلـقـضـاء فــي هـــذا الـخـصـوص المـحـتـرمـن ،فـإنـه أمــام غـيـاب المـعـطـيـات يـمـارسـون مـهـامـهـم بـمـحـاكـم ابـتـدائـيـة
لـهـذا الأخــيــر عــدة إصـــــدارات قـانـونـيـة، الأساسي للقضاة وبمقتضيات المرسوم يعتبر شـرطـا تعجيزيا فـي حـق القضاة الواقعية والقانونية لملفات تأديب بعض عـاديـة ،كمحاكم طاطا والسمارة وفكيك
ومـن أهـمـهـا الـتـعـالـيـق عـلـى عـدة قــرارات رقم 2.75.883بتاريخ 20ذي الحجة 1395 المـتـشـبـعـن بـثـقـافـة اسـتـقـال الـقـضـاء، القضاة ،فإنه لا يمكننا إلا أن نتحفظ على والـراشـديـة وورززات..لا يتم الاستجابة
صــــادرة عــن المـجـلـس الأعــلــى ـ مـحـكـمـة ( 23دجنبر )1975المحدد لشروط وكيفية وهـذا معناه أن القاضي قد يحصل على إبداء أي ملاحظات في هذا الشأن ،اللهم ما لطلب نقلهم اسـتـنـادا إلـى نـظـام داخـلـي
النقض ـ ( )9وأغلبها تم الاختلاف معها تـنـقـيـط الـقـضـاة وتـرقـيـتـهـم مـن الـدرجـة ملاحظات جيدة وتنقيط جيد خلال الأربع أثاره بعض الزملاء من بعض الخروقات للمجلس الأعـلـى للقضاء لا يسمح لهم
في التوجه القضائي ،فهل الاختلاف مع سـنـوات الأخـيـرة مـن الأقـديـة فـي درجـتـه، الـشـكـلـيـة كـغـيـاب الــنــصــاب الـقـانـونـي بذلك إلا إذا مر على تعيينهم مـدة تفوق
بـعـض تـوجـهـات مـحـكـمـة الـنـقـض يـؤدي والرتبة. وفي حالة حصوله على ملاحظة سلبية للمجلس الأعلى للقضاء وحضور عضو ثـاث أو خـمـس سـنـوات ،فـأي نـظـام هـذا
إلـى إقـصـاء الـقـاضـي مـن مـمـارسـة العمل الـحـالـة الـثـانـيـة :حـالـة عــدم تـوفـر فـي الـسـنـة الـخـامـسـة ،فـلـكـي تـتـم ترقيته أقـل درجـة ضـمـن مـكـونـات المـجـلـس الـذي الذي يطالب القاضي الأقدم بأقدمية عدد
القضائي بهذه المحكمة ،أليس مـن شأن المـنـاصـب الـشـاغـرة الـكـافـيـة مـقـارنـة مع إلى الدرجة الأعلى ،عليه أن ينتظر خمس ينظر في ملف قـاض أكبر منه درجـة في مـن الـسـنـوات لـانـتـقـال لـلـعـمـل بمحاكم
ممارسة العمل القضائي مـن طـرف مثل عـدد الـقـضـاة المـسـجـلـن بـائـحـة الأهـلـيـة سنوات أخرى إضافية من الأقدمية خالية خــرق سـافـر لمـقـتـضـيـات الـفـقـرة الـثـانـيـة بمدن متوسطة كالفقيه بن صالح ووزان
هؤلاء القضاة من شأنه إضفاء دم جديد للترقي إلـى الـدرجـة الأعـلـى .ونعتقد أنه من الملاحظات السلبية .فبالله عليكم أي مــن الـفـصـل 69مــن الــنــظــام الأســاســي وخريبكة وبركان وتـارودانـت ...في حين
فــي هــذه الـحـالـة لا يـجـوز الـحـديـث عن نظام هذا لترقية قضاتنا في ظل الحديث للقضاة .وهـذا ليس بغريب عـن أعضاء يسمح بتعيين قضاة جـدد بـدون أقدمية
إلى هذه المعلمة القضائية؟ فـتـح ورش إصـاح منظومة الـعـدالـة ،ما عـن إصـاح منظومة الـعـدالـة؟ إن أعضاء مؤسستنا الدستورية الموقرة في خرقها بـمـحـاكـم ابـتـدائـيـة اسـتـثـنـائـيـة كمحاكم
أما إذا كان لعدم حصوله على الدرجة دامت الحكومة المغربية تتحكم في العدد المـجـلـس الأعــلــى لـلـقـضـاء بـهـذا الـشـرط للقانون .فقد سبق لأعضائها أن اقترحوا الدار البيضاء ومراكش وفاس ومكناس...
الاسـتـثـنـائـيـة .فـــإن ذلـــك مــــرده أسـاسـا الذي يجب ترقيته من القضاة عن طريق يمنحون حماية غير عـاديـة للمسؤولين نـقـل الـرئـيـس الأول لمـحـكـمـة الاسـتـئـنـاف وغـيـرهـا مـن المـحـاكـم الابـتـدائـيـة الـعـاديـة
إلـــى أعــضــاء المـجـلـس الأعــلــى لـلـقـضـاء الكوطا ،مما يمس بشكل جوهري المبدأ القضائيين ويغلبون مراكزهم القانونية بالعيون إلـى رئاسة محكمة الاستئناف الكبرى كمحاكم المحمدية والجديدة ...
هـم أنـفـسـهـم الـذيـن حـرمـوه بـشـكـل غير الدستوري المتمثل في استقلال القضاء. على حساب القضاة الشرفاء والمستقلين، بـأكـاديـر وهــو عـضـو بـالمـجـلـس الأعـلـى ويـجـدر الانـتـبـاه إلـى أنـنـا لسنا ضد
قانوني مـن الحصول على هـذه الـدرجـة، خصوصا وأن مراجعة الأوضــاع المادية بحيث يوصونهم بالسجود والركوع لهم
وذلك خلال ثلاث دورات للمجلس الأعلى لـلـقـضـاة مـا زالــت دون تـطـلـعـات جميع
مــكــونــات المـجـتـمـع المــدنــي والـحـقـوقـي
ببلادنا.
وبغض النظر عن ذلك ،فإنه في هذه