Page 22 - مغرب التغيير PDF
P. 22
دراسات 22
العدد - 61 :من 1إلى ٣٠أبريل ٢٠١٧
و)2014 2013 اقتراحات«أمعن اضاللءاالمموجلضسو اعلأيعةلإلى لىل اقللضااءم (شفريودعوير َة ْ»ت تقييم
بفقير محمد
باحث في الشؤون القانونية والقضائية
المـؤسـسـة الـدسـتـوريـة المـوقـرة ،اقـتـرحـوا بواسطة نظام التكليف رغم عدم تكليفه تـتـم بـاعـتـبـارهـا مـقـتـضـيـات استثنائية لـقـد تـم مـؤخـرا نـشـر نـتـائـج أشـغـال
محكمة الـنـقـض ،فـي غـيـاب تـام لمعايير تـرقـيـة بـعـض قــضــاة الـــدرجـــة الـثـانـيـة بمهام أعلى .وبالإضافة إلى أن مثل هذا للفصل 2وللفصلين 55والـفـقـرة الأولـى المـجـلـس الأعـلـى لـلـقـضـاء بـمـوقـع وزارة
موضوعية محددة ،فإننا نوصي بالنظر بـواسـطـة الـتـكـلـيـف إلــى الــدرجــة الأولــى الاقــتــراح يـعـتـبـر غـيـر قـانـونـي ومـخـالـف من الفصل 24نفسه من النظام الأساسي العدل والحريات على الانترنيت )1( ،وإذ
فــي مـلـفـات الـقـضـاة المـؤهـلـن لمـمـارسـة مــع تـكـلـيـفـهـم فــي نـفـس الــوقــت بـمـهـام للفصل 26من القانون الأساسي للقضاة، للقضاة ،بحيث إن الـطـابـع الاستثنائي نسجل فـي هـذا الخصوص وبكل اعتزاز
الـعـمـل الـقـضـائـي بمحكمة الـنـقـض ،في مستشارين بمحاكم استئنافية عادية أي فإنه من الشبه المؤكد أنه تم حرمان قاض لـهـذا الـتـعـديـل يـفـرض عـدم تعيين قـاض إيـجـابـيـة هـــذه الـسـابـقـة عـلـى مـسـتـوى
إطـار مؤسساتي من طرف لجنة منبثقة بمهام قضاة الدرجة الثانية .وهذا يعني مـن الـتـرقـيـة إلــى الــدرجــة الأولـــى بصفة بمجرد ترقيته في مهام أدنـى بأكثر من تـاريـخ الـــوزارة ،إلا أنـه فـي نـفـس الـوقـت
عـــن المــجــلــس الأعـــلـــى لـلـقـضـاء ولـيـس أنـه تـم إعـمـال مقتضيات الـفـصـل 26من نظامية حتى يستفيد منها هـذا القاض درجة من درجته النظامية ،لأن الاستثناء نـسـجـل وبـكـل انـكـسـار عــدم وفــاء السيد
خـارجـه .حـتـى لا يـتـم تهميش عـمـل هـذا النظام الأساسي للقضاة في نفس الوقت لمجرد أنه ملحق بوزارة العدل .وبصيغة لا يـتـوسـع فــي تـفـسـيـره ،وبــالــتــالــي لا وزير العدل والحريات بالالتزام القانوني
المـجـلـس كـمـؤسـسـة دسـتـوريـة فــي هـذا مـع إعـمـال مقتضيات الفقرة الثانية من أخرى فإنه تم منح الأولوية لقاض ملحق يـمـكـن تطبيق تـعـديـل الـفـصـل 24المـشـار بنشر لائحة الأهلية للترقي برسم سنة
بــــوزارة الــعــدل لـلـتـرقـيـة بـواسـطـة نـظـام إلـيـه أعــاه ،إلا بشكل ضـيـق .بحيث إنـه ، 2013وإن تدارك هذا الخطأ الفادح بنشر
الخصوص. الفصل 24من نفس النظام. الـتـكـلـيـف عـلـى قــاض مـمـارس بـالمـحـاكـم اذا مــا تـمـت تـرقـيـة قـــاض إلـــى الــدرجــة لائحة الأهلية لسنة )2(.2014كما نسجل
المبحث الخامس مـمـا يـطـرؤح مـعـه الـتـسـاؤل الـتـالـي: المـغـربـيـة ،كــان يـجـب تـرقـيـتـه إلــى نفس الاسـتـئـنـائـيـة ،فـإنـه اسـتـنـادا إلـى الـفـقـرة لـأسـف الكبير تـأخـر الإعــان عـن نتائج
اقتراحات تفتقر إلى التوازن هـل تـم تكليفهم بـالـدرجـة الأولــى للقيام الثانية من الفصل 24من النظام الأساسي المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بالشطر
في بعض المسؤوليات القضائية بـمـهـام قـضـاة الــدرجــة الـثـانـيـة؟ بحيث الدرجة بصفة نظامية. للقضاة ،لا يجوز لأعضاء المجلس الأعلى الأول لدورة 2013ونفس الشيء بالنسبة
إن إقـــتـــراحـــات أعـــضـــاء المـجـلـس هذا لا يستقيم ما دامت الترقية بواسطة ولا بد في هـذا الباب أن ننوه ـ حتى للقضاء المحترمين اقتراح تعيينه بإحدى لـنـتـائـج الـشـطـر الـثـانـي لـــذات الــــدورة،
الأعـلـى للقضاء المحترمين فـي الـدورتـن الـتـكـلـيـف تـتـم مـن درجــة أقــل إلــى درجـة لاننعت بالعدميين ـ بما أقدم عليه أعضاء المـحـاكـم لمـمـارسـة مـهـام أدنــى مـن مـهـام وإلـى حد ما بالنسبة لـدورة ،2014الذي
السابقتين لسنتي 2013و ،2014تفتقر أعلى وليس العكس ،وهذا مرتبط أساسا المـجـلـس الأعــلــى لـلـقـضـاء المـحـتـرمـن، قاضي الدرجة الأولـى ،بحيث لا يستقيم صادف موسم الدخول المدرسي بالنسبة
إلى التوازن في مراكز بعض المسؤوليات بممارسة المهام بشكل فعلي وليس مجرد فـي الـشـطـر الأول مـن دورة أبـريـل ،2013 تعيينه مثلا كمستشار أو كنائب للوكيل لـلـشـطـر الأول مــن دورة أبــريــل 2013
الـقـضـائـيـة فــي بـعـض المــحــاكــم ،بـحـيـث الترقية بشكل نـظـري .بحيث يجب على مـن اقـتـراح الـتـرقـيـة إلــى الـدرجـة الأولــى العام للملك باحدى المحاكم الاستئنافية ودورة 2014ومنتصفه بالنسبة للشطر
يلاحظ أن بعض المـسـؤولـن القضائيين المستفيد من الترقية بتكليف أن يمارس بـواسـطـة تكليف لـبـعـض الـقـضـاة الـذيـن الـعـاديـة ،فـبـالأحـرى تـعـيـيـنـه كـقـاض أو الـثـانـي مـن دورة أبـريـل ،2013والــذي لا
ينتمون لـلـدرجـة الاسـتـثـنـائـيـة معينون فعلا مهام قاضي الـدرجـة الأعـلـى وليس الـتـحـقـوا بـالـقـضـاء مــن سـلـك الـوظـيـفـة كــنــائــب لــوكــيــل المــلــك بــإحــدى المـحـاكـم يـنـاسـب الـسـادة الـقـضـاة المـطـلـوب منهم
ومـمـارسـون لمـهـامـهـم بـمـحـاكـم ابـتـدائـيـة العكس وإلا لما استفاد من الترقية بنظام العمومية ،والذين تضرروا من تعيينهم الابـتـدائـيـة الـعـاديـة .عكس مـا ذهـب إليه الانـتـقـال للعمل بمحاكم جـديـدة ،والتي
صغيرة أو متوسطة كابتدائيات فكيك، التكليف؟ عكس الأمـر بالنسبة للقاضي فـي الـبـدايـة فـي درجــة تـقـل عـن وضعهم أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المحترمين تتطلب منهم نقل أولادهـم للإقامة معهم
ورززات ،تاونات ،كرسيف ،ايمينتانوت، الـذي يخضع للفقرة الثانية مـن الفصل الـوظـيـفـي الـسـابـق ،ومــن بــاب الإنـصـاف في اقتراحاتهم خصوصا المتعلقة منها تنفيذا للالتزام الواجب عليهم بمقتضى
طـان طـان ،طـاطـا ،مـيـدلـت ...فـي حـن أن 24من نفس النظام .بحيث بعد أن يرقى ليس إلا .إلا أن المـاحـظ كما هـو مبسط الفصل 21من النظام الأساسي للقضاة،
هـنـاك بعض زملائهم ممن ينتمون إلى القاضي بصفة نظامية الـى درجـة أعلى أعلاه ،أنهم لم يكلفوا بمهام تتناسب مع بالشطر الأول من دورة أبريل .2013 مما يـدل على عـدم الاهـتـمـام بالوضعية
درجـة أقـل معينون وممارسون بمحاكم مـعـيـنـة ويــتــعــذر عـلـى المـجـلـس الأعـلـى ترقيتهم بنظام التكليف طبقا لمقتضيات و لم يقتصر أعضاء المجلس الأعلى الاجتماعية للقاضي المغربي ،ناهيك عن
ابــتــدائــيــة مـهـمـة أو كــبــرى كـابـتـدائـيـة للقضاء أن يعينه في إحدى المحاكم التي الفصل 26المشار إليه أعلاه ،بحيث إنهم للقضاء المحترمين فـي خـرق مقتضيات وضعيته المـاديـة والمعنوية .هـذا كله في
المحمدية ،تمارة وابن سليمان والشاون تناسبه مـن حيث الـدرجـة طبقا للفصل بقوا يزاولون مهامهم السابقة عن مرحلة الفقرة الثانية من الفصل 24المشار إليها الوقت الـذي يتم فيه الحديث عن إصلاح
والصويرة وأخيرا بدورة ،2014ابتدائية 2مـن نفس النظام ،فإنه اسثتناء يعين استفادتهم من الترقية بواسطة التكليف أعــاه ،بـمـنـاسـبـة الـتـرقـيـة ،و خـرقـوهـا ،
بـإحـدى المـحـاكـم الـتـي تـقـل درجـتـه على وإن تـم نـقـل الـبـعـض مـنـهـم إلــى مـحـاكـم فـي الشطر الثاني مـن دورة أبـريـل 2013 منظومة العدالة.
طنجة... درجته الجديدة .وهذا ما أقترحه أعضاء أخــــرى إلا أنــهــا ظـلـت فــي نـفـس درجــة وذلــــك بــإعــمــال مـقـتـضـيـاتـهـا حـتـى فـي وعـلـى كـل حـال ،كـان بـودنـا أن نقدر
ويـظـهـر هـذا الـعـيـب بـشـكـل أكـبـر في المجلس الاعلى للقضاء بالنسبة لهؤلاء المحاكم التي كانوا يمارسون بها مهامهم مـجـال الانـتـقـالات ،إعـمـالا أقــل مـا يمكن عـمـل أعــضــاء المـجـلـس الأعــلــى لـلـقـضـاء
بـعـض مـحـاكـم الــدرجــة الأولـــى بـالـذات، الـقـضـاة بـحـيـث تــم تـرقـيـتـهـم بـواسـطـة القضائية ،بحيث لم يتم تكليفهم بمهام وصفه ،بأنه غير مشروع ،بحيث تم نقل المـحـتـرمـن وأن نـغـفـر لـهـم هـذه الأخـطـاء
بحيث يعين رئيس للمحكمة الابتدائية تكليف إلـى الدرجة الأولـى وتـم تعيينهم مجموعة كبيرة مـن القضاة إلـى محاكم لـــو كــانــت بــعــض اقــتــراحــاتــهــم تـتـسـم
مـن الـدرجـة الأولــى أو أقــل ووكـيـل المـلـك بــمــحــاكــم تــقــل درجــتــهــا عـــن درجـتـهـم درجة أعلى. أدنــى درجــة دون مناسبة ترقيتهم كما بـالمـوضـوعـيـة والمـشـروعـيـة ،وقــد يعتبر
بها من الدرجة الاستثنائية أو العكس، الـــجـــديـــدة .أي إعـــمـــال الاســتــثــنــاء فـي وإذا كــان لـزامـا عـلـيـنـا أن نـنـوه من يـنـص عـلـى ذلــك الـفـصـل المـذكـور والــذي الـبـعـض أن تقييمنا لاقـتـراحـات أعـضـاء
كما كان الحال سابقا بإبتدائية ورززات الترقية والاستثناء في التعيين .ولم نعد حــيــث المـــبـــدأ ،بــمــا أقــــدم عـلـيـه أعــضــاء يجب تطبيقه بشكل استثنائي حتى في المـجـلـس الأعــلــى لـلـقـضـاء يـطـغـى عـلـيـه
وابـتـدائـيـة فـكـيـك وابـتـدائـيـة المـحـمـديـة نستوعب دواعي تعيين هؤلاء في محاكم المـجـلـس الأعـلـى للقضاء المـحـتـرمـن ،في حالة نقلهم بمناسبة الترقية .أي إن نقل طابع الحقد ورد الفعل السلبي ،على إثر
وابــتــدائــيــة تــمــارة ،وحـالـيـا بـالمـحـكـمـة استئناف عـاديـة هـل لترقيتهم بواسطة الـشـطـر الـثـانـي مـن دورة أبـريـل ، 2013 قـاض دون ترقيته بـاقـتـراح مـن المجلس عدم استجابتهم لطلبي للانتقال للعمل
الابتدائية بالناظور والمحكمة الابتدائية نــظــام الـتـكـلـيـف نــظــرا لـتـخـصـصـهـم أم مـن اقـتـراح الـتـرقـيـة إلــى الـدرجـة الأعـلـى الأعلى للقضاء في نفس الـدورة لا يمكن بمحكمة النقض بشكل غير موضوعي،
بالحسيمة وابـتـدائـيـة ابـن سليمان قبل لدواعي المصلحة القضائية التي تقتضي بـواسـطـة تكليف لـبـعـض الـقـضـاة الـذيـن إخـضـاعـه للفقرة الـثـانـيـة مـن الـفـصـل 24 للمرة الثالثة على ،وكـذا إصـرارهـم على
الــــدورة الأخــيــرة وأخــيــرا بـــدورة 2014 تطبيق الفقرة الثانية من الفصل 24من تم تعيينهم بمحاكم استئناف ورززات، من النظام الأساسي للقضاة ،لأنه اقتراح عــدم تـرقـيـتـي إلــى الـدرجـة الاسـتـثـنـائـيـة
بـابـتـدائـيـة قـصـبـة تـادلـة ...أمــا قضية نفس النظام .بحيث إن هذين النظامين لا العيون والراشدية )5( .فإننا لا نوافقهم مـخـالـف لـهـاتـه المـقـتـضـيـات الـقـانـونـيـة، بشكل غير قانوني وغير موضوعي للمرة
إسناد المسؤوليات القضائية فـذاك شأن يمكن الجمع بينهما ،فالترقية بالتكليف عـلـى تـرقـيـة قـضـاة الـدرجـة الـثـانـيـة إلـى وبـالـتـالـي يمكن الـقـول بـأنـه اقـتـراح غير الثالثة أيضا على التوالي ،رغم تسجيلي
تـقـتـضـي تـكـلـيـف قــاض بـمـمـارسـة مـهـام الـدرجـة الأولــى بـواسـطـة نـظـام التكليف قانوني ،ومـع الأسـف الشديد إن أعضاء بلائحة الأهلية للترقية برسم سنة .2012
آخر. درجــة أعـلـى مـن درجـتـه ونـظـام التعيين ،وذلـك للقيام بمهام مستشار بمحكمة المجلس الأعلى للقضاء الحاليين مازالوا إلا أن ذلك غير صحيح ،بحيث يكفي في
المبحث السادس بمقتضى الـفـقـرة الثانية مـن الفصل 24 اسـتـئـنـاف عـاديـة ،الـتـي يـمـكـن مـمـارسـة يطبقون الفقرة الثانية من الفصل 24من هــذا الـخـصـوص الــرجــوع إلــى كـتـابـاتـي
اقتراحات لا تحترم مبدأ التدرج المهني المشار إليه أعلاه ،يقتضي ممارسة مهام مهامه بها دون إمكانية الترقية بتكليف النظام الأساسي للقضاة في حق القضاة الـسـابـقـة الـتـي كـنـت دائــمــا أنـتـقـد فيها
إن إقـــتـــراحـــات أعـــضـــاء المـجـلـس درجة أدنى من درجته .مما يستفاد منه .بصيغة أخـرى كنا سننوه بهذا العمل الـذيـن سـبـق ترقيتهم فـي دورات سابقة اقتراحات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء
الأعـلـى للقضاء المحترمين فـي الـدورتـن أن الـتـرقـيـة بـواسـطـة نـظـام الـتـكـلـيـف لا لو أن ذلك تم اقتصاره على قضاة الدرجة لـلـمـجـلـس الأعـلـى لـلـقـضـاء ،مـمـا يعتبر وباللاموضوعية والـامـشـروعـيـة( )3إلا
الـسـابـقـتـن لـسـنـتـي 2013و ،2014لـم تخضع الـبـتـة لـنـظـام الـفـقـرة الـثـانـيـة من الثالثة وذلك بترقيتهم إلى الدرجة الثانية أنهم يطبقون هذه المقتضيات القانونية أنـه في غياب ذلـك ،لا بد من قـراءة نقدية
تـحـتـرم مــبــدأ الــتــدرج المـهـنـي ،بـحـيـث الـفـصـل 24مـشـار إلـيـه أعــاه .بـحـيـث إن بواسطة تكليفهم للقيام بمهام مستشار تـطـبـيـقـا مـعـيـبـا وبـشـكـل غـيـر قـانـونـي. وتـقـيـيـمـيـة لاقـتـراحـاتـهـم الـتـي تـعـرض
يـــاحـــظ أنــــه تـــم تــعــيــن ونـــقـــل بـعـض الفقرة الثانية من الفصل 24والفصل 26 بـتـلـك المــحــاكــم الاسـتـئـنـافـيـة الــعــاديــة. ونتمنى أن يتداركوا هذا الخطأ في أقرب عـلـى جــالــة المــلــك لـلـمـصـادقـة عـلـيـهـا،
المسؤولين القضائيين من محاكم الدرجة مـن الـنـظـام الأسـاسـي لـلـقـضـاة ضــدان لا وهـــذا مــا تــم بـالـفـعـل بـالـنـسـبـة لـبـعـض وقت ممكن لأن مصلحة القضاء والقضاة وذلـك لتفاديها في المستقبل .وهي بحق
الثانية العادية إلى محاكم الدرجة الأولى قضاة الدرجة الثالثة الممارسين لمهامهم فـوق كـل اعـتـبـار )4(.فما ذنـب مقتضيات رسـالـة إلـى التشكيلة الجديدة للمجلس
العادية ،كما هو الحال سابقا بالنسبة يجتمعان. بالمحاكم الابتدائية بمراكش وامينتانوت الفقرة الثانية مـن الفصل 24مـن النظام الأعلى للسلطة القضائية ،حتى يبسطوا
لـلـوكـيـل الــعــام لـلـمـلـك لــدى اسـتـئـنـافـيـة المبحث الرابع وتارودانت ...الذين تم تكليفهم بالدرجة الأساسي للقضاة ،حتى يخرق من طرف الـحـمـايـة الـكـافـيـة لـلـقـضـاة مــن بـطـش
الــراشــديــة ،الــــذي نـقـل لمــمــارســة مـهـام أي قاض لمحكمة النقض الثانية مع تعيينهم بمحاكم الاستئناف أعضاء المجلس الأعلى للقضاء المحترمين زملائهم أعضاء المجلس الأعلى للقضاء
وكـيـل المـلـك لـدى ابـتـدائـيـة أسـفـي .أو من كـل مـتـتـبـع لـنـتـائـج أشـغـال المـجـلـس بهذا الشكل الغير عادل والغير دستوري؟ الـحـالـيـن .وبـغـيـة الإحـاطـة بـالمـوضـوع،
مسؤولين بمحاكم ابتدائية استثنائية الأعلى للقضاء خلال الدورتين السابقتين المشار إليها أعلاه. يجدر بنا التطرق له في المباحث التالية :
إلـى مسؤولين بمحاكم ابتدائية عادية، لسنتي 2013و ،2014سيتضح له بشكل إضـافـة إلــى ذلــك فــإن نـظـام الـتـرقـيـة المبحث الثاني
كـحـالـة رئـيـس المـحـكـمـة الابـتـدائـيـة بابن جلي وواضـح ،عـدم اعتماد معيار دقيق بتكليف لم يحدث لقضاة الإدارة المركزية لمن أحدث نظام الترقية بتكليف ؟ المبحث الأول
ومــحــدد ومــوضــوعــي فــي نـقـل الـقـضـاة قصد تعويضهم ماديا عن مهامهم التي لـقـد تـم خـرق الـفـصـل 26مـن الـنـظـام ما ذنب مقتضيات الفقرة الثانية من
سليمان بدورة 2014؟ إلـى محكمة الـنـقـض ،بحيث يـاحـظ أنـه يـقـومـون بـهـا بــــوزارة الـعـدل ،ولا لحل الأساسي للقضاة ،الذي ينص على أنه « الفصل 24من النظام الأساسي للقضاة؟
وفـي نفس الإطـار ،يلاحظ أن بعض لـم يعتمد الـدرجـة الاسـتـثـنـائـيـة فـي هـذا مـشـاكـل عـالـقـة أحـدثـتـهـا جـهـات معينة في حالة شغور منصب بالمجلس الأعلى لقد تم خرق مقتضيات الفقرة الثانية
المــســؤولــن الـقـضـائـيـن لــم يـسـبـق لـهـم الخصوص ،بحيث تم نقل بعض قضاة ،كــمــا هــو الــحــال بـالـنـسـبـة لمـسـتـشـار أو محاكم الاستيناف أو المحاكم ،يمكن مــن الـفـصـل 24مــن الــنــظــام الأســاســي
أن مـارسـوا مهامهم القضائية بمحاكم الدرجة الأولى إلى هذه المعلمة القضائية اسـتـئـنـافـيـة خـريـبـكـة الـــذي تــم تـرقـيـتـه أن بـظـهـيـر شـريـف يـصـدر بـاقـتـراح من لـلـقـضـاة بـشـكـل مـريـب لـدرجـة لا تـطـاق،
الـدرجـة الثانية أو محكمة النقض ،ومع ؛ كما أنـه لـم يعتمد معيار الانـتـمـاء إلى بـتـكـلـيـف إلــى الــدرجــة الاسـتـثـنـائـيـة مع المـجـلـس الأعـلـى لـلـقـضـاء ،تكليف قضاة بحيث إنه إذا كانت هذه المقتضيات تنص
ذلـك تـم تعيينهم كـمـسـؤولـن قضائيين مـحـاكـم الـدرجـة الـثـانـيـة كـمـعـيـار يحترم بـقـاءه مـمـارسـا لمـهـامـه بـنـفـس المـحـكـمـة للقيام نظرا لتخصصهم بمهام أعلى عن على أنـه «غـيـر أنـه ،واستثناء مـن أحكام
لبعض محاكم الـدرجـة الأولــى ومحاكم مبدأ التدرج المهني ،بحيث تم نقل بعض فــي دورة أبــريــل ، 2014وذلـــك لـتـدارك المهام المسندة إلـى القضاة الذين هم في الـفـصـل الـثـانـي مـن هــذا الـقـانـون ،يمكن
الـقـضـاة مـن الـدرجـة الأولــى ينتمون إلى خطأ عدم تسجيله بلائحة الأهلية لسنة للمجلس الأعـلـى للقضاء ،كلما اقتضت
الدرجة الثانية. محاكم الدرجة الأولى إلى محكمة النقض ،2014مـع أن هـذا الـحـل يـضـره أكـثـر مما درجتهم. المصلحة القضائية ذلك ،أن يقترح تعيين
وفـي نـفـس الإطــار أيـضـا يـاحـظ أن ،دون اتخاذ معيار شفاف وموضوعي. ينفعه؛ وإنما لسد الخصاص في بعض ويـمـكـن تـكـلـيـف الـقـضـاة الـعـامـلـن قاض ،بعد ترقيته إلى درجة أعلى ،للقيام
بعض المسؤولين القضائيين من الدرجة بـل أكـثـر مـن ذلـك فـإنـه يـاحـظ أن الشرط درجات المحاكم بمراعاة تخصص بعض بـالإدارة المركزية تطبيقا للمقطع الثالث بمهام درجـة أدنـى من درجته النظامية،
الاسـتـثـنـائـيـة يــعــوضــون زمــائــهــم مـن المعتمد في انتقاء قضاة محكمة النقض القضاة الذين تقل درجتهم الأصلية عن من الفصل الأول من ظهيرنا الشريف هذا مــع احـتـفـاظـه بـكـل حـقـوقـه فــي الـدرجـة
الـدرجـة الأولـى أو أقـل ،فـي حـن يفترض يتمثل في عدم الانتماء إلى نـادي قضاة درجــة المـنـاصـب الـشـاغـرة ،طبقا للفصل المـعـتـيـر بـمـثـابـة قـانـون بـمـهـام أعـلـى من الجديدة» ،فإنه تطبيقا لهاته المقتضيات
المــغــرب .وهـــذا مـا يـبـرر طــرد المـسـتـشـار 26مـن الـنـظـام الأسـاسـي للقضاة ،وهـذا درجتهم بظهير شريف صادر باقتراح من لا يــجــوز تـعـيـن الــقــضــاة الــذيــن تـمـت
أن يكون العكس هو الصحيح. محمد عنبر من هذه المعلمة القضائية في يـقـتـضـي عـــدم وجــــود قــضــاة مــن نـفـس وزير العدل وذلك في حالة شغور منصب تـرقـيـتـهـم إلــى الــدرجــة الاسـتـثـنـائـيـة مع
وخـرقـا لـنـفـس المـبـدأ ،فـإنـه يـاحـظ خرق سافر لمقتضيات الفقرة الثانية من درجـة المـنـاصـب الـشـاغـرة .فهل لمثل هذه في هذه الإدارة ،».بحيث تم تكليف بعض تكليفهم بمهام قضاة بالمحاكم الابتدائية
أن بـعـض المـسـؤولـن الـقـضـائـيـن الـذيـن الفصل 24من النظام الأساسي للقضاة. الاقتراحات أحدث نظام الترقية بتكليف القضاة بدرجة أعلى مع تكليفهم للقيام الــعــاديــة أو الاسـتـثـنـائـيـة وكـــذا بـمـهـام
تـم إعـفـائـهـم مـن المـسـؤولـيـة وتــم نقلهم وكـيـفـمـا مـا كـانـت مــحــاولات تـبـريـر بنفس المـهـام الـتـي كـان يـزاولـونـهـا قبل مستشارين ببعض المحاكم الاستئنافية
إلـى محاكم درجـة أولـى عادية ،في حين هذه الانتقالات التي لا يمكن تعليلها إلا في نظامنا الأساسي ؟ استفادتهم بنظام التكليف ،ويلاحظ في العادية ،كمحكمة الاستئناف بالراشدية
كــان يـجـب نـقـلـهـم إلــى مـحـاكـم أعـلـى من بـوجـود فـوضـى عـارمـة فـي انتقاء قضاة المبحث الثالث هـذا الـخـصـوص أن وزارة الـعـدل مـازالـت ...بحيث إن تعديل الفصل 24يجب أن
المحاكم التي كـانـوا مسؤولين قضائيين الفصلان 24و 26من النظام الأساسي تـتـبـنـى نـظـام المــكــافــأة لـبـعـض الـقـضـاة
بها ،بدورة أبريل ،2013حالة وكيل الملك للقضاة ضدان لا يجتمعان المـلـحـقـن بـهـا؛ بـحـيـث تــم تـرقـيـة قـاض
بالرجوع إلى نتائج أشغال المجلس ملحق بــوزارة الـعـدل إلـى الـدرجـة الأولـى
الأعـلـى لـلـقـضـاء فـي شـطـرهـا الـثـانـي من
دورة أبريل ،2013يتبين أن أعضاء هذه