Page 15 - مغرب التغيير PDF
P. 15
15 رأي
العدد - ٦٥ :من 1إلى 31غشت ٢٠١٧
ذلـك أن جميع الـجـرائـم الـرائـجـة أمـام لــقــد تـــم إحـــــداث قــضــاء الــقــرب
القضاء الفردي الزجري والتي كانت بموجب الـقـانـون رقـم 42.10الصادر
تنظر فيها الغرف الزجرية للمحكمة إشكاليات عملية بتنفيذ الظهير رقم 1.11.151الصادر
الابتدائية أصبح من الواجب إحالتها بـتـاريـخ 17غـشـت 2011فـأصـبـحـت
على قاضي القرب وهذا الأخير عندما حول تطبيق قضاء أقــســام المـحـاكــم الابــتــدائــيــة تـتـكـون
تـعـرض عـلـيـه هــذه الـقـضـايـا يتعين حـسـب نـوعـيـة الـقـضـايـا مــن أقـسـام
قضاء الأسـرة ،وأقسام قضاء القرب،
عليه تطبيق القاعدة التالية: ومـن غرفة مدنية وتـجـاريـة وعقارية
أولا :عــدم المــســاس بــالإجــراءات القرب عبر الزمن
السابقة التي تمت صحيحة فـي ظل واجتماعية وزجرية.
الـقـانـون الـسـابـق ،فـا يـحـق لـه مثلا وتــــدخــــل ضـــمـــن الاخـــتـــصـــاص
أن يـصـرح قـبـول المتابعة فـي جريمة الـــتـــرابـــي لـــقـــضـــاء الــــقــــرب جـمـيـع
الاســـتـــفـــادة مـــن المــبــيــت فـــي غـرفـة الـجـمـاعـات المـحـلـيـة الـواقـعـة بـدائـرة
بفندق أو تـنـاول وجـبـة بمطعم دون
أداء ثمنهما عـمـدا بعلة عـدم وجـود نفوذ المحكمة الابتدائية المختصة.
شكاية من المتضرر ،لأن المتابعة تمت ولما كان هاجس إحداث هذا النوع
صـحـيـحـة فـي ظـل الـقـانـون الـسـابـق، مـن الـقـضـاء هـو تـقـريـب الـقـضـاء من
الــــذي يـجـب احــتــرامــه حـفـاظـا عـلـى بقلم :ذ .لحسن منسي المـتـقـاضـن لـدرجـة تـسـمـيـتـه بـقـضـاء
استقرار الأوضـاع والمراكز القانونية القرب لأنه قريب من المتقاضين ،لأجل
عـمـا بـالـقـاعـدة الـقـائـلـة أنــه لا يمكن ذلك نص القانون المذكور على إحداث
لــقــانــون جــديــد أن يـلـغـي أو يـعـدل أقـسـام لقضاء الـقـرب بمراكز القضاة
أوضاعا قانونية استكملت صحيحة المقيمين يشمل اختصاصها الترابي
في ظل قانون سابق. الجماعات المحلية الـواقـعـة بالدائرة
ثانيا :عند تطبيق العقوبة يجب الترابية لمركز القاضي المقيم ،كما فتح
عليه تطبيق قـانـون الأصـلـح للمتهم إن قانون قضاء القرب يتضمن جانب مسطري شكلي المـشـرع الـبـاب لإمكانية عقد جلسات
الــــذي يـعـتـبـر هـــذه الأفــعــال مـجـرد تـنـقـلـيـة بـإحـدى الـجـمـاعـات الـواقـعـة
مـخـالـفـات وذلــك تطبيقا لمقتضيات وجانب موضوعي يرتبط بتعداد الجرائم وعقوبتها .ومن بـدائـرة الـنـفـوذ الـتـرابـي لقسم قضاء
للمادة 6من ق.ج التي تنص على أنه المسلم به أن قوانين المسطرة تطبق بشكل فوري ومباشر
فـي حـالـة وجــود عـدة قـوانـن سـاريـة القرب.
المـفـعـول بــن تــاريــخ ارتــكــاب الـفـعـل وقوانين الموضوع يمكن ان تطبق بشأنها قاعدة القانون وقــد كــان إحـــداث هــذا الـنـوع من
الــجــرمــي والــحــكــم الـنـهـائـي بـشـأنـه الأصل للمتهم القضاء يهدف إلى التخفيف من حدة
يــتـعــن تـطـبـيـق الــقــانــون الأصــلــح الـبـطء والاكـتـظـاظ الــذي يـعـانـي منه
للمتهم. نظام العدالة ببلادنا وهكذا فإن بعض
إن مـا تـجـدر الإشـــارة إلـيـه هو القيمة وغير مقترنة بظرف التشديد، مـن ق.ج المـتـعـلـقـتـن بـركـوب سـيـارة الـقـانـون الجنائي .ومـن الأمثلة على الـقـضـايـا الـبـسـيـطـة أصـبـحـت تـدخـل
أن العديد من الـدعـاوى الشخصية أصـبـحـت جميعها مـجـرد مخالفات، أجـــرة أو احـتـجـاز غـرفـة بـفـنـدق مع ذلـك الفصل 608فـقـرة 3م ق.ج التي ضـمــن الاخــتــصــاص الــنــوعــي لـهـذا
والمـنـقـولـة الـتـي لا تـتـجـاوز قيمتها خلافا لما كـان عليه الأمـر في القانون العلم باستحالة أداء ثمنهما بنفس تتحدث عن التسبب عن غير قصد في الـقـضـاء الـذي يعتمد سـلـوك مسطرة
5000درهم والتي مازالت معروضة الـجـنـائـي ،كـمـا أصـبـحـت مـن جـرائـم المقتضيات المشار إليها في المـادة 17 مرض أو عجز تعادل أو تقل مدته عن مـبـسـطـة مـتـيـسـرة سـريـعـة ومـجـانـيـة
أمـام القضاء المدني في ظل الغرفة الشكاية التي يشترط لقبول المتابعة
المــدنــيــة ،والــتــي مــن المــفــروض أن فيها وجـود شكاية من المتضرر .فما من قانون قضاء القرب. 6أيام. معفاة من الرسوم القضائية.
تــصــدر بــشــأنــهــا أحــكــامــا قـابـلـة هو يا ترى الحل السليم لمعالجة هذه وجــريــمــة قــتــل أو بــتــر حــيــوان والمادة 601فقرة 11التي تتحدث ويــــدخــــل ضـــمـــن الاخـــتـــصـــاص
للطعن ،فـإنـه بـدخـول قـضـاء القرب الـوضـعـيـة؟ إن مـن أهــم الإشـكـالـيـات مـمـلـوك للغير بــدون ضــرورة بمكان عـلـى المـعـاقـبـة بـغـرامـة مـن عـشـرة إلـى النوعي لقضاء القرب جميع الدعاوى
حـيـز الـتـنـفـيـذ أصـبـح مــن الـواجـب المـطـروحـة أمــام قـضـاة الأحـكـام حـول مـمـلـوك للجاني أو مستأجر مـنـه أو املعــإردشا ـسرـريـيوـ ــ ًـمـةنا بدأـروه ـصقـــ ـًموـر ـارارةام ـقــانصنــكدـوـرن ـليمــم ـةـن،ناإلذاخ ـسالكلــاطةنف الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز
إحـالـتـهـا عـلـى هــذا الـقـضـاء الــذي هـذه النقطة هـو كيف يجب التعامل مـــزروع مــن قـبـلـه المـنـصـوص عليها هـذا المـرسـوم أو الـقـرار لـم ينص على قيمتها 5000درهم باستثناء نزاعات
يـتـضـمـن إجـــراء ات مـسـطـريـة يجب مع تلك الجنح التي كانت منظمة في في الفصل 603الفقرة الأولـى فقد تم قـضـايـا الأســـرة والـعـقـار والـقـضـايـا
تـطـبـيـقـهـا بـــأثـــر فــــــوري ،ومـنـهـا ظل القانون الجنائي ،وأعيد تنظيمها نسخها كذلك بعدما تـم تكرارها في عقوبات خاصة لمن خالف أحكامه. الاجـتـمـاعـيـة والإفــــراغــــات .أمــا فـي
إجراء ات الاختصاص النوعي التي فــي قــضــاء الــقــرب ،بـعـدمـا تـحـولـت وكذلك الفقرة 24من نفس الفصل المــيــدان الــزجــري فــإن مـجـمـوعـة مـن
جعلت جميع الـدعـاوى الشخصية إلــى مـجـرد مـخـالـفـات وأصـبـحـت في المادة 17من قانون قضاء القرب. الـتـي تـعـاقـب بـنـفـس الـعـقـوبـة كـل من المــخــالــفــات أصــبــحــت تــدخــل ضـمـن
والمـنـقـولـة الـتـي لا تـتـجـاوز قيمتها بـعـضـهـا مــن جــرائــم الـشـكـايـة .فـأي أمـا بالنسبة لمقتضيات المـادتـن عرضت عليه أشياء للشراء أو الرهن هـذا الـنـوع الـجـديـد مـن الـقـضـاء .لكن
5000درهــم مـن اخـتـصـاص قـضـاء 518و 519من القانون الجنائي ،فقد وهو يعلم بوجود شك في مشروعية الـسـؤال المـطـروح بما أن قضاء القرب
الـقـرب ،كما أنها مسطريا جعلتها قانون يجب تطبيقه؟ أصبح لهما تطبيقان :فإما أن تنظر مــصــدرهــا ولـــم يـخـطـر بــذلــك فـــورا قـد تـطـرق لـبـعـض الـجـنـح الـتـي كـان
لا تقبل الطعن وذلك كله مع مراعاة إن قـانـون قـضـاء الـقـرب يتضمن فـيـهـمـا الـغـرفـة الــزجــريــة بـالمـحـكـمـة ينظمها القانون الجنائي ،فهل معنى
الإجـــــــراء ات الــســابــقــة الــتــي تـمـت جـــانـــب مــســطــري شــكــلــي وجــانــب الابتدائية وإما يختص بالنظر فيهما الشرطة. ذلــك أنــه تــم إلــغــاؤهــا مــن المـنـظـومـة
صحيحة في ظل القانون السابق. مـوضـوعـي يـرتـبـط بـتـعـداد الـجـرائـم قاضي الـقـرب .فـإذا كانت السرقة من وكذلك الفقرة 25من نفس الفصل الـجـنـائـيـة؟ وبــمــا أن قــانــون قـضـاء
ومن جهة أخرى فإنه من الناحية وعقوبتها .ومـن المسلم به أن قوانين الـحـقـول لـلـمـحـاصـيـل أو المـنـتـجـات التي تعاقب صانع الأقفال أو أي عامل الـجـمـاعـات والمـقـاطـعـات سـبـق لـه أن
الزجرية هناك عدد كبير من القضايا المسطرة تطبق بشكل فوري ومباشر النافعة المنفصلة عن الأرض أو التي عن مجموعة من الأفـعـال التي تدخل نـظـم مـجـمـوعـة مــن المـخـالـفـات الـتـي
المـتـعـلـقـة بـمـتـابـعـات سـطـرهـا حـكـام وقــوانــن المــوضــوع يـمـكـن ان تطبق لم تنفصل عنها لم تقترن بظرف من ضـمـن اخـتـصـاصـه قــام بـهـا لـصـالـح كانت تدخل ضمن القانون الجنائي،
الجماعات والمقاطعات والتي يتعين بشأنها قاعدة القانون الأصل للمتهم ظروف التشديد وكانت زهيدة القيمة الــغــيــر دون الــتــأكــد مــن صــفــة ذلــك كــمــا أتــــى بــمــجــمــوعــة جـــديـــدة مـن
إحالتها فـورا على قضاء القرب ،لكن ولـحـل هـذا الإشـكـال يجب أولا إحالة فـإن المـادة 17من قانون قضاء القرب المـخـالـفـات ،فكيف يمكن التعامل مع
بـمـا أن هــذا الـقـانـون اشـتـرط أن تتم جميع القضايا القديمة التي مازالت هــي الـواجـبـة الـتـطـبـيـق .وفــي حـالـة الشخص طالب الخدمة. هـذه الوضعية فـي ظـل قـانـون قضاء
رائــــجــــة ،وأصــبــحــت تـــدخـــل ضـمـن العكس فـإنـه يتم تطبيق مقتضيات ومــمــا تــجــدر مـاحـظـتـه هــو أن القرب؟ ثم أخيرا كيف يمكن للقاضي
اخـتـصـاص قـضـاء الــقــرب عـلـى هـذا قـضـاء الجماعات والمـقـاطـعـات قـد تم أن يتصرف في شأن القضايا القديمة
المادتين 518و 519من ق.ج. إلـغـاؤه بـصـدور قـانـون قـضـاء القرب الـرائـجـة الـتـي أصـبـحـت تـدخـل ضمن
يـمـكـن الـقـول إنــه فـي ظـل قـانـون وبالتالي فـإن جميع المخالفات التي قضاء القرب سـواء منها التي تشكل
جـنـحـا أو مـخـالـفـات ،والـتـي مـازالـت
كان يتفرد بها وحده والتي لم ينص
عليها قانون قضاء القرب ،أو القانون معروضة أمامه؟
بما أن هذا القانون اشترط أن تتم المتابعة من قبل النيابة الـجـنـائـي قـد أصـبـحـت مـلـغـاة بإلغاء أول ملاحظة يجب التأكيد عليها
هذا القانون. لهجومأينعق المضاخءالالفقارتباللمـمنـيصـحتو ِوصويتعلطيرهْاق
العامة فإنه يتعين أن تتقدم هذه الأخيرة بملتمس كتابي إن قــضــاء الــقــرب قــد تــطــرق فـي فــي الــقــانــون الــجــنــائــي ،وبـالـتـالـي
في شأن المتابعة التي سطرها قاضي الجماعة أو المقاطعة الـفـصـل 17إلـى مجموعة مـن الجنح فــإن المـخـالـفـات الـتـي تـم نـسـخـهـا من
القانون الجنائي هي التي ورد ذكرها
حتى يتم احترام شكلية تحريك المتابعة من قبل وكيل التي كـان ينظمها القانون الجنائي، وتــكــرارهــا فــي قــانــون قـضـاء الـقـرب
فـجـريـمـة الـتـشـرد المـنـصـوص عليها عـمـا بمقتضى الـفـصـل 474ق.ل.ع،
الملك. في الفصل 329من ق.ج أصبح ينص الذي ينص على أنه لا تلغى القوانين
إلـى بـقـوانـن لاحـقـة ،وذلـك إذا نصت
عـلـيـهـا الـفـصـل 17مـن قـانـون قـضـاء هــذه صــراحــة عـلـى الإلــغــاء ،أو كـان
الــقــرب وتــدخــل ضـمـن اخـتـصـاصـه، القانون الجديد متعارضا مع قانون
القضاء فورا ،عملا بمقتضيات المادة قـضـاء الـقـرب أصـبـحـت جـنـح العثور مما يعني أنها نسخت من مجموعة سابق أو منظما لكل المـوضـوع الـذي
المتابعة مـن قبل النيابة العامة فإنه 753مــن قــانــون المـسـطـرة الـجـنـائـيـة عـلـى مـنـقـول أو تـمـلـكـه دون إخـطـار القانون الجنائي. ينظمه .أمـا بـاقـي المخالفات الـتـي لم
يتعين أن تتقدم هذه الأخيرة بملتمس التي تنص على أنه إذا وقع تغيير في الـسـلـطـة واحـتـجـاز غـرفـة بـفـنـدق أو يتطرق لها قضاء القرب فإنها مازالت
كتابي في شأن المتابعة التي سطرها الاختصاص نتيجة تطبيق القانون ركــــوب ســيــارة أجــــرة مــع اسـتـحـالـة وبـالـنـسـبـة لجريمة الـعـثـور على قـائـمـة نـصـا وتـنـظـيـمـا وعـقـابـا فـي
قاضي الجماعة أو المقاطعة حتى يتم الـجـديـد يـنـقـل المـلـف بـقـوة الـقـانـون أداء ثـمـنـهـمـا ،أو ســرقــة مـحـاصـيـل منقول وتملكه المنصوص عليها في
احـتـرام شـكـلـيـة تـحـريـك المـتـابـعـة من وبدون أي إجراء إلى هيئة التحقيق أو أو مـنـتـجـات نـافـعـة مـنـفـصـلـة أو لم المــادة 527مـن ق.ج فـقـد تـم نسخها
الحكم التي أصبحت مختصة ،ومفاد تنفصل عن الأرض متى كانت زهيدة بـالمـادة 17مـن قـانـون قـضـاء الـقـرب.
قبل وكيل الملك. كــمــا تــم نــســخ المـــادتـــن 532و537