Page 10 - مغرب التغيير PDF
P. 10
10 حوار
العدد - 36 :من 01إلى 31دجنبر 2014
ذ /توفيق كتبي قاض بالمحكمة الابتدائية بالصويرة:
كثيرة ،هي الملفات التي يكون فيها الاعتراف ولكن القاضي
يشعرأنذلكليسسلي ًماويشكفيصحته
حاوره :إدريس الطاعي
> ذ /توفيق ،بم�ا أن�ك�م تم�ارس�ون
ف��ي ال�ق�ض�اء الج�ن�ح�ي ،ن��ود الح�ص�ول
على بعض المعلومات لتوسيع النقاش،
بعد أن حصلنا للت ّو على الإحصائيات
المتعلقة بمختلف أقسام ه�ذه المحكمة،
والتي تنم عن مساهمة فاعلة للقضاة
ولله ج ِّيد مهني أداء تكريس في الشباب
الحمد.
بالنسبة للجنحي ،نعلم أن شباب
ال�ي�وم يتمتع بنضج ف�ك�ري وشجاعة
أاولدبسشيرؤةاطلوةيمهايلنتقيعةلض،قائوبيةِه،حذاّج ليويةظ �امسه �حبارالةأضمرارلااعلضتهب ِ ّنماايدط.
ع�ل�ي�ه�ا ف��ي الأح���ك���ام الج�ن�ح�ي�ة .كيف
تنظرون إلى هذه المسألة؟
ال�ت�ع�دي�لات الج�دي�دة التي ب�ع�د ُأدخل<ت
قانون المسطرة الجنائية، على
س�واء ف�ي سنة ،2003أو تلك القادمة
ف�ي إط��ار النقاش ال�دائ�ر ح�ال� ًي�ا ،حيث
ه�ن�اك ت�ع�دي�لات ق��ادم��ة ،وأع��ن��ي ب�ذل�ك
مسو ّدة مشروع قانون المسطرة الجنائية
المطروحة على طاولة النقاش ،سيصبح
ه�ن�اك تسجيل سمعي ب�ص�ري لمحاضر
الضابطة القضائية...
�ت�اذ ،ف�ه�ذا لا ُيغ ِّير><شايه ًئذساهتلمسيمامسحهتكومإلقّااي�ئنامق؟أطةس
إليهم بشتى ال�ط�رق بم�ا فيها الإن�ك�ار والغرامة أو إحداهما؟ ..ولم�اذا لا يوثق القاضي إذا ظهر له أو أح ّس بشيء غير يضطر القاضي إلى تغليب تصريحات أولى .النقطة
وغ�ي�ره ،وهناك من يوعز إليه المحامي بتلك المحاضر في الجنايات وإنما تؤخذ عادي فعليه أن يتدخل. المشتكي وتكون البراءة هي الأص�ل في الثانية ،ه�ي أن اع�ت�راف المتهم س�واء
ب�ذل�ك ،ومنهم َم�ن يتتل َمذ على ي�د أحد للاستئناس فقط؟ > بالإضافة إلى هذه القاعدة فهناك هذه الحالة. في التحقيق أو في محاضر الضابطة
السجناء ...إلى غير ذلك. اس�ت�س�م�ح ع�ل�ى ه���ذا الإلح���اح في القاضي يحكم بما فراجصوألمأامخهرىواتنقطوللا ًقإان > ن��ري��د أن ن��س��أل ب�خ�ص�وص �ائ�ل الإث��ب��ات، �ض�ع ل�وس اول�أقي�� ًضض��اائ�لي�قةناي�عةخ
> إذ ْن فالقضاء الجالس ينطلق من ال���س���ؤال ،لأن��ن��ا ن�ط�م�ح إل���ى أن ي�ك�ون من قناعته .وهذا الوثيقة الأكثر قوة في الإثبات ،هل هي وك�ث�ي�رة ،هي ال�ق�اض�ي.
القضاة الشباب بالذات ،أكثر جرأة في معناه أن القاضي يمكن أن يستبعد ذلك المحضر القضائي المنجز خلال الجلسة، الملفات التي يكون فيها الاعتراف ،ولكن
س�وء النية كما هو الشأن ل�دى النيابة التعامل مع تلك المحاضر. المحضر ،وبالرغم من ذل�ك هناك أحكام أم����ام ال��ق��اض��ي ،وأم���ام ال���رأي ال��ع��ام، القاضي يشعر أن ه�ذا الاع�ت�راف ليس
العامة ،في الوقت الذي ينبغي أن ينطلق
فيه من قرينة البراءة كأصل؟.. < م��ع اح�ت�رام�ي ل�وج�ه�ة ن�ظ�رك�م، تعتمد ذلك المحضر وتتقيد به ،وتنص �اممم�اين،يجواعلل�نه�ي�ماب�حةا ًطاالعباكمةل وب�ح�ض�ور المح سلي ًما وي�ش�ك ف�ي ص�ح�ت�ه .م�ث�ال ذل�ك،
ال�ن�ص ي�ق�ول :ي�وث�ق بمضمونها م�ا لم ع�ل�ى أن���ه «ح��ي��ث أن م�ح�ض�ر ال�ش�رط�ة وكتابة الضبط، ««عإننضدنباماطنعيااقهي ّونالب امحلممتحوهلمضةرباملحعميضبوالةب»ة.طةَمإاعذلي ْنقبة»ض،هانئاأيكوة
< لا بالتأكيد ،ليس ه�ن�اك وج�ود يثبت العكس ب�أي وسيلة م�ن وسائل القضائية يوثق بمضمونه »...بمعنى أنه من أن ِج�ز ال �ذي الضمانات ،أم المحضر
لسوء النية ،والتعامل يتم مع كل قضية طرف ضابط فحسب؟..
ال ِح َيل ليس تلك إعلالىبياحًنداةل.لووامقاعقاللُتهعملعني االلإإثث��باب��اتتك.يفوأمان��كاانك��قت��،ا ٍوهضنام�كق�يت�دعدب�يلواست�افئ�يل أصبح ركيزة من ركائز إص�دار الأحكام
هو .فالمتهم كما الجنحية؟. . < إن الاعتراف ذاته يخضع للسلطة حالة تلبس مثبتة ف�ي محضر معاينة
المسودة تنص على التسجيل السمعي يقق ِنّيادعاةلقاالقاضيضهينارههيينةالمابدمةا < الذي التقديرية للقاضي أثناء الجلسة .غير أن حسب المادة إلى غير ذلك ل0ه2ِ 9حّ ،جويلتكه.ن..
الذي يكون اعترافه تلقائ ًيا عليه أن يأتي والبصري وغيره... 192وتبقى محضر الضابطة القضائية له حجيته. فصل ينبغي القاضي لديه
بما ُيثبت العكس. إل ّي > إذا أردنا تعديلات حقيقية ،فعلينا يفيدها ،وعلى المتهم أو دفاعه أن ُيثبت وال�ق�اض�ي ي�ت�دخ�ل ع�ن�دم�ا ت�ك�ون هناك أن ُيخضع ل�ه تلك الم�ع�اي�ن�ة :م�ا معنى
وه �ي أخ�����رى، >> ه��ن��اك ظ��اه��رة أن نجعلها تنص على أن الاستماع لدى عكس ما ورد في المحضر. أفنييقك�روانرةقدنفقاسمه:فعإل ًنا قرائن تجعله يقول «ك�َماعنيبالةم»عانليتيب�ا ُلوأ ِم�صرفتح�باهم�ال ًاالحسلم ًعوالةي؟فوهقل
التوقيع بالبصمة ،في حين أن المجلس الشرطة القضائية لا يكون إلا بحضور > ه�ن�اك ح��الات ي�أت�ي المتهم فيها هذا المتهم ُيستب َعد
الأعلى أصدر قرارات تقضي بأن البصمة دفاع المتهم. وينفي المنسوب إليه أمام النيابة العامة بالمنسوب إليه .والحال أنني لا أستطيع االرمتحفاددعهقاانأوو ًنا؟وزأن�مه�كاانالايرتح�مف�العإ أطاوراال�تولزهان
لا تش ِّك ُل توقي ًعا ،وهناك أحكام كثيرة ب�وج�<وبوالإثو�اب�قاعتأنالنمتيهكمقال ٍعكض لسسالمتنمسقيو ًدبا وأمام القاضي... المم�لن�ف�اص ًتات ك��ل م�ل�ف م��ن �م ع��ن أن أح�دث�ك
ل�ي�س ف��ي المح��اض��ر الم�ع�ت�م�دة ف�ي�ه�ا إلا نفيه حتى<يتإنسنالمىتلهلمقاهنضايلمأ ُنيث ِيبنتظر إصلحىة كقاض تكون ولكنك الجنحية، عرض يفوق الحد المسموح به؟ أم كانت
البصمة. بخللل ًاهفنايكالقمنحاعضتريوفعنيدماص ّأك احلاتسهاأمن. إليه، الأمر خ�لال الجلسة إل�ى ك�ل م�ا ي�روج أمامك فاحلمأمولرتهيبقبغىيرغامح��ًضزاامر اغلم�سو�لجاوم�دة؟ا.ل.معإاذي ْننة،
م��رة أخ���رى ،ن�ح�ن ن��رن��و إل��ى أن هناك من زاوي�ة مختلفة عما ورد في محضر اأأُموعرووقنوت ّدَدرأكأمنًطاهيبتاحمتبخدشج��سشف�ط ًأكديوبهءلفعأنأيبمغ�ويااطنللرمربكتآيلمهقاه��خةممذوراّقأأل�اثفواعنلاييَبقأءأبعتويادلخلوربك،س�اتأىا،نلونقصأط�خايمواقضكهأيفو.نصة،..يهنة
> ل��دي س����ؤال واض����ح وم�ب�اش�ر: الشرطة القضائية. المذكورة .في هذه الحالة ُيح َكم بالبراءة
يتخلص ال�ق�ض�اة ال�ش�ب�اب م��ن أنم��اط م�ا الأق��وى ه�ل الاع�ت�راف ل�دى الشرطة اولمكالايمؤاّكلمدنهسأموابم معنى هذا أن > هل لأن الضابط لم يحدد نوع المخالفة .هذا
الفكر ال�ق�ديم�ة والم�ت�ج�اوزة ،خصو ًصا له مصداقية، المتهم
أنن�جها�عمةأثغ�يب�رت�مواسبب�وأقداةئ�فه�يمتالم�صفه�ين�ة ايلمالخم ّلتفما ّيتز القضائية أم لدى القاضي في الجلسة؟ إلى بالنسبة للمخالفات.
< الاعتراف أمام القاضي هو الأقوى هيأة المحكمة ليست له مصداقية؟ بالنسبة للجنح ،ففي بعض الأحيان
بكل تأكيد .سواء أمام القاضي أو قاضي < ي�ح�ض�رن�ي ه�ن�ا ق��رار للمجلس بأنه ـ المتهم اعتراف من لدن هناك يمكثلو ًاـن
والم�ت�راك�م�ات ،بينما ه�ن�اك ق�ض�اة من التحقيق لأن هناك ضمانات حاضرة. الأع��ل��ى ،ول��ك��ن ل�ل�أس��ف ،ف�م�ث�ل ه��ذه محضر الضابطة القضائية ،أو تجده فيأتي إليه. المشتكي وأساء ضرب
ال��ق��دام��ى لا ت��زال ب�ي�ن أي�دي�ه�م ملفات
تعود إلى سنة 2006أو 2007أو أبعد > ولكن أغلب الح�الات ُيؤخذ فيها ال�ق�رارات لا يتم تعميمها حتى يتسنى مدفو ًعا إل�ى وض�ع بصمته بالرغم من ه��ذا الأخ�ي�ر وي�ق�ول :إن��ه ل�م يضربني،
بفحوى محاضر الشرطة القضائية بلا تحيينها على صعيد ال�واق�ع اليومي. كونه يحسن القراءة والكتابة... ولكنه كان ينوي ضربي .وعندما نرجع
منها ،وهناك قضاة يقفزون على الفصل أدن��ى م�راج�ع�ة مبنية على تصريحات وقد صدر هذا القرار في سنة 2012على > هل م�رت أمامكم ح�الات من هذا إل�ى محضر الضابطة القضائية نجد
192ال�س�ال�ف ذك��ره ،وق�ض�اة ي�ص�درون المتهم خلال جلسة المحكمة. إلى حجية محاضر رماج �أالعتاقل �د،دروك،يتلأطن ّرهقا النوع؟ أشهر المتهم المسكشيتًناكيوأذرااتد�هأ ين يصرستحعبم�ألهن
اج��ت��ه��ادات وازن����ة ينبغي ال�ع�م�ل بها < صحيح ،لأن هناك ش�رط إثبات لا تتضمن توقيعات < هناك حالات كثيرة ،وقد استبعد ُت وحين ض�ده،
والنسج على منوالها ،لأنها تصدر عن المتهم للعكس. المعنيين بالأمر... محضر الضابطة القضائية شخص ًيا في يحسمأللهسالكقياًناضوأيرايدق أونل:يلاطعلنمن يي بضورابنسيطتبه.ل
ق�ض�اة أق�وي�اء ينبغي الاق�ت�داء ب�ه�م.... > ل�ك�ن�ك�م ق�ل�ت�م ق��ب��ل ه�ن�ي�ه�ة أن > ن��ع��ود إل����ى م��ح��اض��ر ال�ش�رط�ة حالتينْ أو ثلاث.
والعبرة بالنتيجة ،التي ينبغي بالوجوب ت�ص�ري�ح�ات الم�ت�ه�م أم��ام ال�ق�اض�ي في �يمثإل ًذاا: ال �ق �اض ال�ق�ض�ائ�ي�ة ،ل�ن�لاح�ظ أن > ه�ن�اك م�ن ي�ق�ول ،ولا أري���د ذك�ر وه�ن�ا ف�ب�ال�رغ�م م�ن ت�ص�ري�ح الم�ت�ه�م في
أن تكون خادمة للحق والعدل ،وبطبيعة الجلسة هي الأقوى؟.. بالقول اع�ت�اد على تعليل حكمه الأسماء ،إننا لا نستبعد محاضر ضباط محضر الضابطة القضائية بأنه ضرب
الح���ال ،خ�ادم�ة لمصالح المتقاضين في < ه�ي الأق��وى ول�ك�ن إذا ل�م يكتف «بم��ا أن م�ح�اض�ر ال�ش�رط�ة القضائية كانت هناك إذا الح �شج �رجطةت �فا�ل ّن �قدضما�ئايةج� �إالءا المشتكي ،فإننا نجد أنفسنا أمام معطيينْ
إط�ار من المساواة وتكافؤ الفرص أمام الم�ت�ه�م ب�ال�ن�ك�ران دون أدن��ى إث�ب�ات ما ي�وث�ق بم�ض�م�ون�ه�ا ...ال���خ» ،ف���إن ه�ذا ب�الم�ل�م�وس، فيها مختلفينْ بين المشتكي والمشتكى به ،حيث
ينفي الم�ن�س�وب إل�ي�ه .ون�ح�ن نعلم أن ي�ج�ع�ل إص�����دار الح��ك��م ف��ي ي��د ض�ب�اط والحال أننا إذا كنا سنأخذ بهذه القاعدة يعترف المتهم بضرب المشتكي ،بينما
القانون ...وشك ًرا على قبولكم الإجابة المتهمين يتعلمون في فترة الاعتقال ِح َيل الشرطة ،ويصبح عمل القاضي والحالة فماذا سيبقى للقاضي؟.. ه�ذا الأخ�ي�ر يؤكد أن�ه ل�م يتلق الضرب
على هذه الأسئلة الشائكة.
كثيرة للالتفاف على التهم المنسوبة ه�ذه منحص ًرا في تحديد م�دة العقوبة < ه��ذه ال�ق�اع�دة ه�ي أص���ل ،ولكن وإنما كانت هناك محاولة ضربه .وهنا