Page 9 - مغرب التغيير PDF
P. 9
حوار 9
العدد - 36 :من 01إلى 31دجنبر 2014
محاضر الضابطة القضائية:
أي حجية بالمقارنة مع محاضر جلسات المحكمة؟
2ـ لكون الاستماع إلى المص ِّرح لا يتم في بعض الحالات وفق
القانون ،كأن يغفل ضابط الشرطة القضائية بعض التصريحات بناء على ما يج ّد من المعلومات والمعطيات والقرائن ،مع الإشارة عندما يتحدث المرء عن «محاضر الضابطة القضائية» فإنه
أو يغ ّير معناها ولو بدون قصد ،كما أن هناك حالات يكتفي فيها كذلك إلى أن مسطرة الطعن بالزور في المحاضر تجد أمامها عدة يلامس موضو ًعا يهيمن عليه الكثير من اللبس والغموض ،سواء من
المح�رر بتغيير الأسماء والبيانات المتعلقة بأصحابها ،مما يجرد عراقيل س�واء تمت ممارستها أم�ام النيابة العامة أو عن طريق حيث منطوق القانون المنظم لآليات البحث والتحقيق والاستنطاق،
تلك المحاضر من صفتها القانونية ،ناهيكم عن المحاضر التي الذي يجعل لتلك المحاضر في الجنح وز ًن�ا لا تُعادله إل ّا الثوابت
الاستدعاء المباشر. التي لا يأتيها الباطل من بين يديْها ولا من ورائها وكأنها وح ٌي
يطالها الزور العمدي. يُضاف إلى هذا ،أن المتهمين في حالات كثيرة يُنكرون كل ًا أو من َّز ٌل (!!!) ويُنزلُها في في الجنايات منزلة الاستئناس لا غير؛ أو
وبصفة عامة ،فإن محاضر الضابطة القضائية تُوصف دائ ًما جز ًءا مما ورد في محاضر الضابطة القضائية ،ويُدلون بما يُخالف من حيث الظروف التي يت ّم فيها تفعيل تلك الآليات ،وتُصاغ فيها
بعيوب تجُ � ّرده�ا من حجيتها جوهر ًيا ،ولكنها تبقى على صعيد ذلك أثناء جلسات المحاكم ،مما يدفع المرء إلى طرح سؤال شائك تلك المحاضر ،وما أكثر ما ُوصفت به تلك الظروف من ضبابية
الظاهر وثائق معتمدة من لدن القضاة بقوة القانون ،حيث ينص ما فتئ الباحثون والمختصون والحقوقيون يطرحونه كلما أثير هذا وت�ع�س�ف ،وم�ن ن�ع�وت أخ��رى كالمحسوبية وال�زب�ون�ي�ة ،وكتصفية
هذا الأخير على اعتبارها عنص ًرا أساس ًيا في الاتهام ،خصو ًصا الموضوع بمناسبة أو بأخرىَ « :من هو يا تُرى الأقوى حجية والأكثر الحسابات الخاصة على حساب الحق والقانون ،حتى أن بعض
في القضايا الجنحية ،الذي تُعا َمل فيه تلك المحاضر كما لو كانت الحالات شكلت فيها المحاضر المذكورة ظاهرة ُجرمية لا تقل جو ًرا
وز ًنا ،محضر الضابطة القضائية أو محضر جلسة المحكمة؟».
كلا ًما من َّزلاً. وبطبيعة الحال ،فهذا السؤال له مرتكزان اثنان رئيسيان على و َع َس ًفا عن الجريمة نفسها ،التي أنجزت حولها تلك المحاضر.
«م�غ�رب ال�ت�غ�ي�ي�ر» ع�ن�دم�ا ك�ان�ت ف�ي زي��ارة لمح�اك�م ال�دائ�رة نشير ب�ه�ذا ال�ق�ول الأخ�ي�ر إل�ى محاضر ُط� ِع�ن فيها ب�ال�زور،
الاستئنافية بآسفي حول موضوع «النجاعة القضائية» وما تحقق الأقل: مع التذكير بأن الطعن بالزور هو الوسيلة الوحيدة التي يمكنها
منها في تلك الدائرة على صعيد الممارسة اليومية للشأن القضائي، 1ـ لكون محاضر الضابطة القضائية تُنجز بعي ًدا عن حضور استبعاد محاضر الضابطة القضائية ،أو على الأق��ل ،جعلها
عمدت إلى مناقشة موضوع محاضر الضابطة القضائية مع ثلة أو مراقبة من لدن دفاع المتهم أو من أي طرف آخر من شأنه أن موضوع بحث وتحقيق جديديْن ومع َّمق ْني ،مع ما يستتبع ذلك في
من القضاة وع ًيا منها بالأهمية القصوى لهذا الموضوع ...لنتابع. يُبدي رأيه فيما تتضمنه تلك المحاضر أو يعارض طريقة إنجازها، بعض الحالات من معاودة تشكيل القضايا المعنية وإعادة تكييفها
وهذا لا يتأتى فعله إل ّا لدفاع المتهم المعني ،الذي لا يزال مغ َّي ًبا في
هذه المعادلة؛
ذ /غلاب نائب رئيس ابتدائية آسفي
قاضي الجلسة لا يحكم إلا بقناعته
وارد إذا تبين للقاضي أن�ه مشوب بالخلل، ك�ون�ه�ا م�ؤس�س�ة ت�ق�وم ب��دور ه�ائ�ل وكبير، حاوره :إدريس الطاعي
والقاضي هنا لا يحكم إل ّا انطلا ًقا من يقينه وليس بسي ًطا ،في محاربة الجريمة...
ال�ت�ام ب�الإدان�ة أو غيرها ،وإذا ش�ك فالشك > أنا معكم في تقدير قيمة ذلك الدور في
يف َّسر كما هو معلوم لفائدة المتهم .هذا إذا محاربة الجريمة ،ولكنني أتحدث هنا عن دور > ل�دي�ن�ا س����ؤال ب�س�ي�ط ن��ري��د ط�رح�ه
شك من ناحية البراءة ،أما من ناحية الإدانة القاضي وع�ن بحثه ال�ذي يسمو على بحث ف�ق�ط ل�ت�ن�وي�ر ال����رأي ال��ع��ام :ك�ل�ن�ا ي�ع�ل�م أن
فينبغي أن تكون ه�ذه مبنية على يقين تام الشرطة القضائية ،والقاضي لا يتصف بهذه قانون المسطرة الجنائية يؤكد بأن محاضر
تؤكده الحجج والقرائن ،وهذا ينضاف إليه الصفة إلا وهو يستحقها تمام الاستحقاق، ايلثبضاتبطخلةاالفقذلضاك،ئيةولاي ُويثطقعنبمفيضهاموإلن ّاهابالمزاولرم.
بطبيعة الحال الطرف الثاني في النزاع ،الذي وبالتالي ،فحين ينساق وراء محضر ضابط
الشرطة القضائية ال�ذي هو ج�زء لا يتج ّزأ ف�ه�ل س�ب�ق ل�ك�م ك�ق�اض ي��ت��رأس الج�ل�س�ات
يأتي هو الآخر بحججه وشهوده وقرائنه. هي بدورها سلطة لملانت اهلانميالبيةسالإعلاّا،مةف،إنالتهيذا الجنحية أن استبعدتم ذل�ك المحضر ،عل ًما
أود هنا أن أختم بكلمة شاملة: يج ّرد القاضي من ب�أن محاضر الج�ل�س�ات ،ال�ت�ي تتوفر فيها
دوره؟.. ك�ل ال�ض�م�ان�ات ه�ي أق��وى وأك�ب�ر وز ًن��ا من
إن القاضي ف�ي ه�ذه المنظومة برمتها < إن ق��اض��ي الج��ل��س��ة لا ي�ح�ك�م إلا ممكحاانضمرق َفالل مضانب لطدةنالقشخضائصية،قداللتايت تتحُوفرررلدفيهي
ي�رأس الجلسة ،ويخاطب الم�واط�ن ويتلقى بقناعته ،وهذا أمر مفروغ منه ،وهذا معناه
منه وسائل الدفاع في الجلسة ،وتتم عملية أن المحكمة يجب أن تكون مقتنعة بما يوجد شروط الجودة والنزاهة ،وبالتالي الضمانة
الدفاع بشهادة كاتب الضبط الذي يسجل ما بين يد ْيها قبل إصدار الحكم .وأحكام البراءة القانو<نيفة؟عل ًا ،يتم ه�ذا عندما يأتي المحضر
يروج في الجلسة بما في ذلك كلام القاضي، حسب الإحصائيات القائمة هي أكثر بكثير
أم�ام ممثل النيابة العامة ،وبحضور عموم من أحكام الإدانة. بمعطيات يحس القاضي أن فيها أمو ًرا شاذة
الم�واط�ن�ين ،وال��ش��ه��ود ...وه��ذا يجعل عمل > إن الأحكام تعتمد عادة على حيثيات ولا يمكن أن ت�ق�ع .ويم�ك�ن أن أؤك��د لكم أن
ال�ق�اض�ي م�ث�ال� ًي�ا .وه��و لا ُينقص م�ن قيمة ف�ي مقدمتها« :وح�ي�ث أن محاضر الشرطة استبعاد محاضر ضباط الشرطة القضائية
المواطن ،ولا يحتقره .وفي إطار الحكم هناك القضائية ي�وث�ق بمضمونها م�ا ل�م يثبت يقع في عديد من الحالات ،خصو ًصا إذا ثبت
قواعد المسطرة الجنائية التي ،من منظوري خلاف ذلك ...الخ» مع العلم بأن قاضي الحكم ما ُيخالفها.
الشخصي ،وكرأي فقهي ،يجب إعادة النظر يرأس جلسات تكون مكتملة البنية القانونية إننا ح�ين نتحدث ع�ن وق�ائ�ع القضية،
في عدد من فصولها ،ولا أخالفكم الرأي في وتح َّرر فيها محاضر أو َفى وأمتن من محاضر فإننا نتحدث عن أدل�ة وح�ج�ج ،لها وزنها
كون فصول كثيرة ينبغي أن ُيعاد فيها النظر. الشرطة القضائية بناء على ما يروج في تلك ب��ال��رغ��م م��ن وج���ود ع�ن�ص�ر ال�ق�ن�اع�ة ل�دى
إن القاضي عندما تتم استشارته في نص الجلسات المستوفية لكل ش�روط وضمانات القاضي .وبالتالي فهذه القناعة هي الأخرى
قانوني مع ّنَي فإن ذلك النص يستمر العمل به المحاكمة العادلة؟.. تستند على أشياء ملموسة .وكمثال بسيط
مائة سنة أو أكثر .ولكن عندما لا ُيستشار إ َذ ْن ،لم���اذا ت��ك��ون م�ح�اض�ر ال�ش�رط�ة على هذا ال ُمعطى :يمكن للضابطة القضائية
القاضي ولا ُيستشار كاتب الضبط في وضع القضائية موضوع استئناس في الجنايات أن تقدم للمحكمة شخ ًصا ف�ي حالة تلبس
النصوص القانونية ونظيرتها المسطرية، م�ث�ل ًا ،وت�ك�ون م�وث�و ًق�ا بها بشكل قاطع في معينة ،تثبت تواجد أحد المتهمين في مكان
فإن ذلك يخلق لنا مشاكل كبيرة ،وه�ذا هو المخالفات والجنح؟ وتاريخ مع نَّي ،ولكن ،إذا جاء المتهم بجواز
ال��ذي يجعلنا ن�ت�ح�دث ع��ن ال�ت�ع�دي�ل وع�ن بمعنى أن محاضر الضابطة القضائية سفره ال�ذي يثبت وج�وده خ�ارج الوطن في
وجوبه .إن القاضي حينما تتم استشارته تر ّسخ التهمة ،والنيابة العامة تبارك ذلك، ذل�ك ال�ت�اري�خ ،ف�إن استبعاد المحضر يكون
ف�ي وض��ع ال�ق�وان�ين وس��ن ال�ع�ق�وب�ات ،ف�إن والقاضي ه�و الآخ��ر يكون دوره منح ِص ًرا وار ًدا بقوة القانون.
ذلك سيجعل النجاعة القضائية غير مك َّرسة ف�ي ق�ول�ه« :م�ب�ارك م�س�ع�ود» ،وال�ك�ل يختبئ > ل�ن�ذه�ب إل��ى أب�ع�د م�ن ذل���ك :عندما
ب�الأرق�ام فحسب ،ب�ل ستساهم بشكل كبير < إ ّن محاضر الشرطة القضائية تطرح ك��ال��ق��ول ب�ت�س�ج�ي�ل ج��ل��س��ات الاس�ت�ن�ط�اق وراء ذريعة أن القانون ورد فيه أنه« :يوثق نقول إ ّن القاضي يحكم بما راج أمامه وهو
في أقامة أس�س أم�ن قضائي سليم وف ّعال، أعيشه وهذا لا نعيشها هنا يوم ًيا، إشكالات وتصويرها ...الخ ،إذ من الممكن الدفع بوقوع
وتحقق النتيجة الم�رج�وة ،والمتمثلة في أن أي ًضا، كمواطن كقا ٍض فحسب ،بل شخص ًيا أعطاب مادية في آلات التصوير والتسجيل بمحاضر ضباط الشرطة القضائية» .ألا ترون يمَك ْلُثلماالم ُنت ِهسمببإيلنيهيدفيهي بحيث يمارس مهامه،
يكون كل مواطن مغربي مقبل على أي محكمة الصوتي أو ضياعها أو غير ذلك ،مما يجعل أن المش ّرع يجب عليه أن ُيعيد النظر في هذا قاط ًعا وهو ينفي نف ًيا
على يقين من أنه سيخرج بالنتيجة المنشودة وال�ق�اض�ي لا يحكم بم�زاج�ه ،ب�ل ب�ن�اء على النص ال��ذي يحول دون المساهمة الفعلية م�ح�ض�ر ال�ض�اب�ط�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة م��ن الأق��وال
وي�ح�ق�ق م�ص�ل�ح�ت�ه الم��أم��ول��ة ،وي��خ��رج من معطيات ُتفضي إلى البراءة أو الإدانة. تلك الضمانات في خبر كان؟..
المحكمة مرتا ًحا سواء كانت النتيجة حك ًما إن القناعة لدى القاضي مقيدة بالقانون، لقد اطلع ُت شخص ًيا على ملفات تتعلق للقاضي في تحقيق العدل والإنصاف؟.. والاعترافات ...ألا ترون أن المحكمة لا يبقى
إيجاب ًيا لفائدته أو سلب ًيا ي�خ�دم مصالح بحوادث السير ،فوجد ُت جل المحاضر مبنية < هناك قضايا غير قليلة استب َعد فيها لها أي دور إذا هي تغاضت عن ذلك واكتفت
خصمه .وفي هذه الحالة سيبحث لنفسه عن ولو لم تكن كذلك لتح َّولت إلى مج َّرد عبث. ع�ل�ى تقنية copier-collerوع�ل�ى نسخ القاضي محاضر الشرطة القضائية... بالأخذ بمحاضر الضابطة القضائية ،بحيث
إننا نحكم من خلال وثائق ملف ،وتصريحات ففيقرهااتمثبل ًاعْ:ين«هاالسبرعصةورالةمفمرتططةابوقةع،دمكأالنان ُيتباصها»،غ أنها تجعل من تلك املحَ اضر أحكا ًما ُم ْسبقة
قناة قانونية أخرى تعيد له حقه. شهود ،ومن خلال تصريحات متهمين ،ومن ووج�دت الأحكام ال�ص�ادرة في شأنها آخذة �ان أن يأتي بحكم في فأيتهاح��داعى�ت�أ ٍر ّايفك >
>> أش�ك�رك�م ج�زي�ل الشكر على طول خ�لال اع�ت�راف�ات ه����ؤلاء ...وه��ذا كله يكون بنفس التعليل حرف ًيا ،مع أن�ه يفضح فعل على مستوى محضر جنحة ص����ادرة ع��ن م��ح��رري المح��اض��ر ،وب�ال�ت�ال�ي
ال��ب��ال ورح��اب��ة ال��ص��در وج�م�ي�ل ال�ص�ب�ر... النسخ الحرفي في المحاضر المذكورة ،حتى الشرطة القضائية ،وأص��در فيها القاضي يصبح دور المحكمة غير ذي مفعول ومجرد
وأتمنى لكم المزيد من التألق ،ومن النجاعة مض َّم ًنا في محضر ،و ُين َّزل في شكل وثائق، أن محرري تلك المحاضر يكتفون فيها بتغيير حك ًما يستبعد ما جاء في ذلك المحضر. شكليات؟
الم��وس��وم��ة ب��الج��ودة وال�ف�ع�ال�ي�ة وإح��ق��اق الجلسة ،ويمكن �ق ع�ن اتلعتكراا ًفل�اوثم�انئ وت�ص�در أس�م�اء المُ�خ�ال�ف�ين وال�ض�ح�اي�ا لا غ�ي�ر ،دون
الح�ق�وق لأصحابها بكل النزاهة والتج ُّرد وإذا لم يكن ذلك المتهم، أن تضم < أرى أنكم تتحدثون هنا عن ضمانات < ه��ذه ملاحظة فقهية ،وليست هذه
القيام بأي ُجهد ُيذ َكر؟.. يجب توفرها أثناء تحرير محاضر الضابطة المرة الأولى التي أسمعها ،وأرى أنها صارت
المطلوبينْ . كله متض ّم ًنا ف�ي محضر الجلسة فإنني لا القضائية كما جاء في مسودة مشروع قانون ُيعاد فيها من الأمور البديهية التي يجب أن
أستطيع أن أحكم بالإدانة, القضائية النظر وأن ُتع َّدل ،لكون الضابطة
إن استبعاد محضر الشرطة القضائية المسطرة الجنائية الجديد.
> ه�ذه الضمانات غير واردة نهائ ًيا، هنا تم��ارس ن�و ًع�ا م�ن التوجيه بالرغم من