Page 9 - مغرب التغيير PDF
P. 9

‫حوار ‪9‬‬

‫العدد‪ - 36 :‬من ‪ 01‬إلى ‪ 31‬دجنبر ‪2014‬‬

                            ‫محاضر الضابطة القضائية‪:‬‬

    ‫أي حجية بالمقارنة مع محاضر جلسات المحكمة؟‬
‫‪2‬ـ لكون الاستماع إلى المص ِّرح لا يتم في بعض الحالات وفق‬
‫القانون‪ ،‬كأن يغفل ضابط الشرطة القضائية بعض التصريحات‬                             ‫بناء على ما يج ّد من المعلومات والمعطيات والقرائن‪ ،‬مع الإشارة‬                                               ‫عندما يتحدث المرء عن «محاضر الضابطة القضائية» فإنه‬
‫أو يغ ّير معناها ولو بدون قصد‪ ،‬كما أن هناك حالات يكتفي فيها‬                      ‫كذلك إلى أن مسطرة الطعن بالزور في المحاضر تجد أمامها عدة‬                                                    ‫يلامس موضو ًعا يهيمن عليه الكثير من اللبس والغموض‪ ،‬سواء من‬
‫المح�رر بتغيير الأسماء والبيانات المتعلقة بأصحابها‪ ،‬مما يجرد‬                     ‫عراقيل س�واء تمت ممارستها أم�ام النيابة العامة أو عن طريق‬                                                   ‫حيث منطوق القانون المنظم لآليات البحث والتحقيق والاستنطاق‪،‬‬
‫تلك المحاضر من صفتها القانونية‪ ،‬ناهيكم عن المحاضر التي‬                                                                                                                                       ‫الذي يجعل لتلك المحاضر في الجنح وز ًن�ا لا تُعادله إل ّا الثوابت‬
                                                                                                                            ‫الاستدعاء المباشر‪.‬‬                                               ‫التي لا يأتيها الباطل من بين يديْها ولا من ورائها وكأنها وح ٌي‬
                                        ‫يطالها الزور العمدي‪.‬‬                     ‫يُضاف إلى هذا‪ ،‬أن المتهمين في حالات كثيرة يُنكرون كل ًا أو‬                                                  ‫من َّز ٌل (!!!) ويُنزلُها في في الجنايات منزلة الاستئناس لا غير؛ أو‬
‫وبصفة عامة‪ ،‬فإن محاضر الضابطة القضائية تُوصف دائ ًما‬                             ‫جز ًءا مما ورد في محاضر الضابطة القضائية‪ ،‬ويُدلون بما يُخالف‬                                                ‫من حيث الظروف التي يت ّم فيها تفعيل تلك الآليات‪ ،‬وتُصاغ فيها‬
‫بعيوب تجُ � ّرده�ا من حجيتها جوهر ًيا‪ ،‬ولكنها تبقى على صعيد‬                      ‫ذلك أثناء جلسات المحاكم‪ ،‬مما يدفع المرء إلى طرح سؤال شائك‬                                                   ‫تلك المحاضر‪ ،‬وما أكثر ما ُوصفت به تلك الظروف من ضبابية‬
‫الظاهر وثائق معتمدة من لدن القضاة بقوة القانون‪ ،‬حيث ينص‬                          ‫ما فتئ الباحثون والمختصون والحقوقيون يطرحونه كلما أثير هذا‬                                                  ‫وت�ع�س�ف‪ ،‬وم�ن ن�ع�وت أخ��رى كالمحسوبية وال�زب�ون�ي�ة‪ ،‬وكتصفية‬
‫هذا الأخير على اعتبارها عنص ًرا أساس ًيا في الاتهام‪ ،‬خصو ًصا‬                     ‫الموضوع بمناسبة أو بأخرى‪َ « :‬من هو يا تُرى الأقوى حجية والأكثر‬                                              ‫الحسابات الخاصة على حساب الحق والقانون‪ ،‬حتى أن بعض‬
‫في القضايا الجنحية‪ ،‬الذي تُعا َمل فيه تلك المحاضر كما لو كانت‬                                                                                                                                ‫الحالات شكلت فيها المحاضر المذكورة ظاهرة ُجرمية لا تقل جو ًرا‬
                                                                                    ‫وز ًنا‪ ،‬محضر الضابطة القضائية أو محضر جلسة المحكمة؟»‪.‬‬
                                                 ‫كلا ًما من َّزلاً‪.‬‬              ‫وبطبيعة الحال‪ ،‬فهذا السؤال له مرتكزان اثنان رئيسيان على‬                                                       ‫و َع َس ًفا عن الجريمة نفسها‪ ،‬التي أنجزت حولها تلك المحاضر‪.‬‬
‫«م�غ�رب ال�ت�غ�ي�ي�ر» ع�ن�دم�ا ك�ان�ت ف�ي زي��ارة لمح�اك�م ال�دائ�رة‬                                                                                                                         ‫نشير ب�ه�ذا ال�ق�ول الأخ�ي�ر إل�ى محاضر ُط� ِع�ن فيها ب�ال�زور‪،‬‬
‫الاستئنافية بآسفي حول موضوع «النجاعة القضائية» وما تحقق‬                                                                                 ‫الأقل‪:‬‬                                               ‫مع التذكير بأن الطعن بالزور هو الوسيلة الوحيدة التي يمكنها‬
‫منها في تلك الدائرة على صعيد الممارسة اليومية للشأن القضائي‪،‬‬                     ‫‪1‬ـ لكون محاضر الضابطة القضائية تُنجز بعي ًدا عن حضور‬                                                        ‫استبعاد محاضر الضابطة القضائية‪ ،‬أو على الأق��ل‪ ،‬جعلها‬
‫عمدت إلى مناقشة موضوع محاضر الضابطة القضائية مع ثلة‬                              ‫أو مراقبة من لدن دفاع المتهم أو من أي طرف آخر من شأنه أن‬                                                    ‫موضوع بحث وتحقيق جديديْن ومع َّمق ْني‪ ،‬مع ما يستتبع ذلك في‬
 ‫من القضاة وع ًيا منها بالأهمية القصوى لهذا الموضوع‪ ...‬لنتابع‪.‬‬                   ‫يُبدي رأيه فيما تتضمنه تلك المحاضر أو يعارض طريقة إنجازها‪،‬‬                                                  ‫بعض الحالات من معاودة تشكيل القضايا المعنية وإعادة تكييفها‬
                                                                                 ‫وهذا لا يتأتى فعله إل ّا لدفاع المتهم المعني‪ ،‬الذي لا يزال مغ َّي ًبا في‬

                                                                                                                                  ‫هذه المعادلة؛‬

                                                             ‫ذ‪ /‬غلاب نائب رئيس ابتدائية آسفي‬

                                                      ‫قاضي الجلسة لا يحكم إلا بقناعته‬

‫وارد إذا تبين للقاضي أن�ه مشوب بالخلل‪،‬‬                                                                                                                                                       ‫ك�ون�ه�ا م�ؤس�س�ة ت�ق�وم ب��دور ه�ائ�ل وكبير‪،‬‬                 ‫حاوره‪ :‬إدريس الطاعي‬
‫والقاضي هنا لا يحكم إل ّا انطلا ًقا من يقينه‬                                                                                                                                                 ‫وليس بسي ًطا‪ ،‬في محاربة الجريمة‪...‬‬
‫ال�ت�ام ب�الإدان�ة أو غيرها‪ ،‬وإذا ش�ك فالشك‬                                                                                                                                                  ‫> أنا معكم في تقدير قيمة ذلك الدور في‬
‫يف َّسر كما هو معلوم لفائدة المتهم‪ .‬هذا إذا‬                                                                                                                                                  ‫محاربة الجريمة‪ ،‬ولكنني أتحدث هنا عن دور‬                       ‫> ل�دي�ن�ا س����ؤال ب�س�ي�ط ن��ري��د ط�رح�ه‬
‫شك من ناحية البراءة‪ ،‬أما من ناحية الإدانة‬                                                                                                                                                    ‫القاضي وع�ن بحثه ال�ذي يسمو على بحث‬                           ‫ف�ق�ط ل�ت�ن�وي�ر ال����رأي ال��ع��ام‪ :‬ك�ل�ن�ا ي�ع�ل�م أن‬
‫فينبغي أن تكون ه�ذه مبنية على يقين تام‬                                                                                                                                                       ‫الشرطة القضائية‪ ،‬والقاضي لا يتصف بهذه‬                         ‫قانون المسطرة الجنائية يؤكد بأن محاضر‬
‫تؤكده الحجج والقرائن‪ ،‬وهذا ينضاف إليه‬                                                                                                                                                        ‫الصفة إلا وهو يستحقها تمام الاستحقاق‪،‬‬                         ‫ايلثبضاتبطخلةاالفقذلضاك‪،‬ئيةولاي ُويثطقعنبمفيضهاموإلن ّاهابالمزاولرم‪.‬‬
‫بطبيعة الحال الطرف الثاني في النزاع‪ ،‬الذي‬                                                                                                                                                    ‫وبالتالي‪ ،‬فحين ينساق وراء محضر ضابط‬
                                                                                                                                                                                             ‫الشرطة القضائية ال�ذي هو ج�زء لا يتج ّزأ‬                      ‫ف�ه�ل س�ب�ق ل�ك�م ك�ق�اض ي��ت��رأس الج�ل�س�ات‬
  ‫يأتي هو الآخر بحججه وشهوده وقرائنه‪.‬‬                                                                                                                                                        ‫هي بدورها سلطة‬    ‫لملانت اهلانميالبيةسالإعلاّا‪،‬مةف‪،‬إنالتهيذا‬  ‫الجنحية أن استبعدتم ذل�ك المحضر‪ ،‬عل ًما‬
         ‫أود هنا أن أختم بكلمة شاملة‪:‬‬                                                                                                                                                        ‫يج ّرد القاضي من‬                                              ‫ب�أن محاضر الج�ل�س�ات‪ ،‬ال�ت�ي تتوفر فيها‬
                                                                                                                                                                                                                                              ‫دوره؟‪..‬‬      ‫ك�ل ال�ض�م�ان�ات ه�ي أق��وى وأك�ب�ر وز ًن��ا من‬
‫إن القاضي ف�ي ه�ذه المنظومة برمتها‬                                                                                                                                                           ‫< إن ق��اض��ي الج��ل��س��ة لا ي�ح�ك�م إلا‬                     ‫ممكحاانضمرق َفالل مضانب لطدةنالقشخضائصية‪،‬قداللتايت تتحُوفرررلدفيهي‬
‫ي�رأس الجلسة‪ ،‬ويخاطب الم�واط�ن ويتلقى‬                                                                                                                                                        ‫بقناعته‪ ،‬وهذا أمر مفروغ منه‪ ،‬وهذا معناه‬
‫منه وسائل الدفاع في الجلسة‪ ،‬وتتم عملية‬                                                                                                                                                       ‫أن المحكمة يجب أن تكون مقتنعة بما يوجد‬                        ‫شروط الجودة والنزاهة‪ ،‬وبالتالي الضمانة‬
‫الدفاع بشهادة كاتب الضبط الذي يسجل ما‬                                                                                                                                                        ‫بين يد ْيها قبل إصدار الحكم‪ .‬وأحكام البراءة‬                   ‫القانو<نيفة؟عل ًا‪ ،‬يتم ه�ذا عندما يأتي المحضر‬
‫يروج في الجلسة بما في ذلك كلام القاضي‪،‬‬                                                                                                                                                       ‫حسب الإحصائيات القائمة هي أكثر بكثير‬
‫أم�ام ممثل النيابة العامة‪ ،‬وبحضور عموم‬                                                                                                                                                                            ‫من أحكام الإدانة‪.‬‬                        ‫بمعطيات يحس القاضي أن فيها أمو ًرا شاذة‬
‫الم�واط�ن�ين‪ ،‬وال��ش��ه��ود‪ ...‬وه��ذا يجعل عمل‬                                                                                                                                               ‫> إن الأحكام تعتمد عادة على حيثيات‬                            ‫ولا يمكن أن ت�ق�ع‪ .‬ويم�ك�ن أن أؤك��د لكم أن‬
‫ال�ق�اض�ي م�ث�ال� ًي�ا‪ .‬وه��و لا ُينقص م�ن قيمة‬                                                                                                                                              ‫ف�ي مقدمتها‪« :‬وح�ي�ث أن محاضر الشرطة‬                          ‫استبعاد محاضر ضباط الشرطة القضائية‬
‫المواطن‪ ،‬ولا يحتقره‪ .‬وفي إطار الحكم هناك‬                                                                                                                                                     ‫القضائية ي�وث�ق بمضمونها م�ا ل�م يثبت‬                         ‫يقع في عديد من الحالات‪ ،‬خصو ًصا إذا ثبت‬
‫قواعد المسطرة الجنائية التي‪ ،‬من منظوري‬                                                                                                                                                       ‫خلاف ذلك‪ ...‬الخ» مع العلم بأن قاضي الحكم‬                                                                       ‫ما ُيخالفها‪.‬‬
‫الشخصي‪ ،‬وكرأي فقهي‪ ،‬يجب إعادة النظر‬                                                                                                                                                          ‫يرأس جلسات تكون مكتملة البنية القانونية‬                       ‫إننا ح�ين نتحدث ع�ن وق�ائ�ع القضية‪،‬‬
‫في عدد من فصولها‪ ،‬ولا أخالفكم الرأي في‬                                                                                                                                                       ‫وتح َّرر فيها محاضر أو َفى وأمتن من محاضر‬                     ‫فإننا نتحدث عن أدل�ة وح�ج�ج‪ ،‬لها وزنها‬
‫كون فصول كثيرة ينبغي أن ُيعاد فيها النظر‪.‬‬                                                                                                                                                    ‫الشرطة القضائية بناء على ما يروج في تلك‬                       ‫ب��ال��رغ��م م��ن وج���ود ع�ن�ص�ر ال�ق�ن�اع�ة ل�دى‬
‫إن القاضي عندما تتم استشارته في نص‬                                                                                                                                                           ‫الجلسات المستوفية لكل ش�روط وضمانات‬                           ‫القاضي‪ .‬وبالتالي فهذه القناعة هي الأخرى‬
‫قانوني مع ّنَي فإن ذلك النص يستمر العمل به‬                                                                                                                                                                        ‫المحاكمة العادلة؟‪..‬‬                      ‫تستند على أشياء ملموسة‪ .‬وكمثال بسيط‬
‫مائة سنة أو أكثر‪ .‬ولكن عندما لا ُيستشار‬                                                                                                                                                      ‫إ َذ ْن‪ ،‬لم���اذا ت��ك��ون م�ح�اض�ر ال�ش�رط�ة‬                 ‫على هذا ال ُمعطى‪ :‬يمكن للضابطة القضائية‬
‫القاضي ولا ُيستشار كاتب الضبط في وضع‬                                                                                                                                                         ‫القضائية موضوع استئناس في الجنايات‬                            ‫أن تقدم للمحكمة شخ ًصا ف�ي حالة تلبس‬
‫النصوص القانونية ونظيرتها المسطرية‪،‬‬                                                                                                                                                          ‫م�ث�ل ًا‪ ،‬وت�ك�ون م�وث�و ًق�ا بها بشكل قاطع في‬                ‫معينة‪ ،‬تثبت تواجد أحد المتهمين في مكان‬
‫فإن ذلك يخلق لنا مشاكل كبيرة‪ ،‬وه�ذا هو‬                                                                                                                                                                            ‫المخالفات والجنح؟‬                        ‫وتاريخ مع نَّي‪ ،‬ولكن‪ ،‬إذا جاء المتهم بجواز‬
‫ال��ذي يجعلنا ن�ت�ح�دث ع��ن ال�ت�ع�دي�ل وع�ن‬                                                                                                                                                 ‫بمعنى أن محاضر الضابطة القضائية‬                               ‫سفره ال�ذي يثبت وج�وده خ�ارج الوطن في‬
‫وجوبه‪ .‬إن القاضي حينما تتم استشارته‬                                                                                                                                                          ‫تر ّسخ التهمة‪ ،‬والنيابة العامة تبارك ذلك‪،‬‬                     ‫ذل�ك ال�ت�اري�خ‪ ،‬ف�إن استبعاد المحضر يكون‬
‫ف�ي وض��ع ال�ق�وان�ين وس��ن ال�ع�ق�وب�ات‪ ،‬ف�إن‬                                                                                                                                               ‫والقاضي ه�و الآخ��ر يكون دوره منح ِص ًرا‬                                                              ‫وار ًدا بقوة القانون‪.‬‬
‫ذلك سيجعل النجاعة القضائية غير مك َّرسة‬                                                                                                                                                      ‫ف�ي ق�ول�ه‪« :‬م�ب�ارك م�س�ع�ود»‪ ،‬وال�ك�ل يختبئ‬                 ‫> ل�ن�ذه�ب إل��ى أب�ع�د م�ن ذل���ك‪ :‬عندما‬
‫ب�الأرق�ام فحسب‪ ،‬ب�ل ستساهم بشكل كبير‬                 ‫< إ ّن محاضر الشرطة القضائية تطرح‬                           ‫ك��ال��ق��ول ب�ت�س�ج�ي�ل ج��ل��س��ات الاس�ت�ن�ط�اق‬                         ‫وراء ذريعة أن القانون ورد فيه أنه‪« :‬يوثق‬                      ‫نقول إ ّن القاضي يحكم بما راج أمامه وهو‬
‫في أقامة أس�س أم�ن قضائي سليم وف ّعال‪،‬‬                ‫أعيشه‬    ‫وهذا لا‬  ‫نعيشها هنا يوم ًيا‪،‬‬              ‫إشكالات‬  ‫وتصويرها‪ ...‬الخ‪ ،‬إذ من الممكن الدفع بوقوع‬
‫وتحقق النتيجة الم�رج�وة‪ ،‬والمتمثلة في أن‬              ‫أي ًضا‪،‬‬  ‫كمواطن‬   ‫كقا ٍض فحسب‪ ،‬بل‬                  ‫شخص ًيا‬  ‫أعطاب مادية في آلات التصوير والتسجيل‬                                       ‫بمحاضر ضباط الشرطة القضائية»‪ .‬ألا ترون‬                        ‫يمَك ْلُثلماالم ُنت ِهسمببإيلنيهيدفيهي‬  ‫بحيث‬     ‫يمارس مهامه‪،‬‬
‫يكون كل مواطن مغربي مقبل على أي محكمة‬                                                                             ‫الصوتي أو ضياعها أو غير ذلك‪ ،‬مما يجعل‬                                      ‫أن المش ّرع يجب عليه أن ُيعيد النظر في هذا‬                                                            ‫قاط ًعا‬  ‫وهو ينفي نف ًيا‬
‫على يقين من أنه سيخرج بالنتيجة المنشودة‬               ‫وال�ق�اض�ي لا يحكم بم�زاج�ه‪ ،‬ب�ل ب�ن�اء على‬                                                                                            ‫النص ال��ذي يحول دون المساهمة الفعلية‬                         ‫م�ح�ض�ر ال�ض�اب�ط�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة م��ن الأق��وال‬
‫وي�ح�ق�ق م�ص�ل�ح�ت�ه الم��أم��ول��ة‪ ،‬وي��خ��رج من‬     ‫معطيات ُتفضي إلى البراءة أو الإدانة‪.‬‬                                      ‫تلك الضمانات في خبر كان؟‪..‬‬
‫المحكمة مرتا ًحا سواء كانت النتيجة حك ًما‬             ‫إن القناعة لدى القاضي مقيدة بالقانون‪،‬‬                       ‫لقد اطلع ُت شخص ًيا على ملفات تتعلق‬                                        ‫للقاضي في تحقيق العدل والإنصاف؟‪..‬‬                             ‫والاعترافات‪ ...‬ألا ترون أن المحكمة لا يبقى‬
‫إيجاب ًيا لفائدته أو سلب ًيا ي�خ�دم مصالح‬                                                                         ‫بحوادث السير‪ ،‬فوجد ُت جل المحاضر مبنية‬                                     ‫< هناك قضايا غير قليلة استب َعد فيها‬                          ‫لها أي دور إذا هي تغاضت عن ذلك واكتفت‬
‫خصمه‪ .‬وفي هذه الحالة سيبحث لنفسه عن‬                   ‫ولو لم تكن كذلك لتح َّولت إلى مج َّرد عبث‪.‬‬                  ‫ع�ل�ى تقنية ‪ copier-coller‬وع�ل�ى نسخ‬                                       ‫القاضي محاضر الشرطة القضائية‪...‬‬                               ‫بالأخذ بمحاضر الضابطة القضائية‪ ،‬بحيث‬
                                                      ‫إننا نحكم من خلال وثائق ملف‪ ،‬وتصريحات‬                       ‫ففيقرهااتمثبل ًاع‪ْ:‬ين«هاالسبرعصةورالةمفمرتططةابوقةع‪،‬دمكأالنان ُيتباصها»‪،‬غ‬                                                                ‫أنها تجعل من تلك املحَ اضر أحكا ًما ُم ْسبقة‬
           ‫قناة قانونية أخرى تعيد له حقه‪.‬‬             ‫شهود‪ ،‬ومن خلال تصريحات متهمين‪ ،‬ومن‬                          ‫ووج�دت الأحكام ال�ص�ادرة في شأنها آخذة‬                                     ‫�ان أن يأتي بحكم في‬  ‫فأيتهاح��داعى�ت�أ ٍر ّايفك‬  ‫>‬
‫>> أش�ك�رك�م ج�زي�ل الشكر على طول‬                     ‫خ�لال اع�ت�راف�ات ه����ؤلاء‪ ...‬وه��ذا كله يكون‬              ‫بنفس التعليل حرف ًيا‪ ،‬مع أن�ه يفضح فعل‬                                     ‫على مستوى محضر‬                                   ‫جنحة‬         ‫ص����ادرة ع��ن م��ح��رري المح��اض��ر‪ ،‬وب�ال�ت�ال�ي‬
‫ال��ب��ال ورح��اب��ة ال��ص��در وج�م�ي�ل ال�ص�ب�ر‪...‬‬                                                               ‫النسخ الحرفي في المحاضر المذكورة‪ ،‬حتى‬                                      ‫الشرطة القضائية‪ ،‬وأص��در فيها القاضي‬                          ‫يصبح دور المحكمة غير ذي مفعول ومجرد‬
‫وأتمنى لكم المزيد من التألق‪ ،‬ومن النجاعة‬              ‫مض َّم ًنا في محضر‪ ،‬و ُين َّزل في شكل وثائق‪،‬‬                ‫أن محرري تلك المحاضر يكتفون فيها بتغيير‬                                    ‫حك ًما يستبعد ما جاء في ذلك المحضر‪.‬‬                                                                            ‫شكليات؟‬
‫الم��وس��وم��ة ب��الج��ودة وال�ف�ع�ال�ي�ة وإح��ق��اق‬  ‫الجلسة‪ ،‬ويمكن‬     ‫�ق ع�ن‬   ‫اتلعتكراا ًفل�اوثم�انئ‬  ‫وت�ص�در‬  ‫أس�م�اء المُ�خ�ال�ف�ين وال�ض�ح�اي�ا لا غ�ي�ر‪ ،‬دون‬
‫الح�ق�وق لأصحابها بكل النزاهة والتج ُّرد‬              ‫وإذا لم يكن ذلك‬   ‫المتهم‪،‬‬                          ‫أن تضم‬                                                                              ‫< أرى أنكم تتحدثون هنا عن ضمانات‬                              ‫< ه��ذه ملاحظة فقهية‪ ،‬وليست هذه‬
                                                                                                                                       ‫القيام بأي ُجهد ُيذ َكر؟‪..‬‬                            ‫يجب توفرها أثناء تحرير محاضر الضابطة‬                          ‫المرة الأولى التي أسمعها‪ ،‬وأرى أنها صارت‬
                                  ‫المطلوبينْ ‪.‬‬        ‫كله متض ّم ًنا ف�ي محضر الجلسة فإنني لا‬                                                                                                ‫القضائية كما جاء في مسودة مشروع قانون‬                         ‫ُيعاد فيها‬  ‫من الأمور البديهية التي يجب أن‬
                                                                        ‫أستطيع أن أحكم بالإدانة‪,‬‬                                                                                                                                                           ‫القضائية‬    ‫النظر وأن ُتع َّدل‪ ،‬لكون الضابطة‬
                                                      ‫إن استبعاد محضر الشرطة القضائية‬                                                                                                        ‫المسطرة الجنائية الجديد‪.‬‬
                                                                                                                                                                                             ‫> ه�ذه الضمانات غير واردة نهائ ًيا‪،‬‬                           ‫هنا تم��ارس ن�و ًع�ا م�ن التوجيه بالرغم من‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12