Page 17 - مغرب التغيير PDF
P. 17
17 ملف
العدد - 41 :من 1أبريل إلى 31مايو 2015
ذ /عبد الواحد بنمسعود عن الهيأة الوطنية للمحامين
إطلالة على تاريخ الدعوة لإصلاح منظومة العدالة
الذي نبحث عنه ونقدمه للعدالة لتشفي من ـ تبسيط المسطرة. الفرنسوية قد تعهدت بتأسيس نظام جديد ألح ذ /عبد الواحد بنمسعود على أن
أمراضها وعللها؟ وهل العلاج يقتصر على ـ رفع مستوى القضاء. بالمغرب مشتمل على الإص�الح�ات الإداري��ة إص�الح منظومة العدالة يجب ألا نحصره
المرفق القضائي ،أم يجب أن يشمل كل المهن ـ م�راج�ع�ة ال�ت�ش�ري�ع وت�ع�زي�ز الج�ه�از والعدلية» .وك�ان الهدف من ذل�ك ،تعويض أن يمتد بوإلل يىجك ّلب القضائي فقط، المرفق في
أحكام الشريعة بقوانين غربية تخدم مصالح العقليات المرافق الإدارية، جميع إلى
المساعدة لسير مرفق القضاء؟ القضائي وتكوين الأطر. الحماية. والسلوكات.
ورجع ذ /بنمسعود إلى الخطاب الملكي واس�ت�ع�رض ذ /بنمسعود الاخ�ت�اللات وأضاف ذ /بنمسعود أن المغرب استقل وعكف على لمحته التاريخية فسجل أن
ليوم 30يوليوز 2007الذي ألح على إصلاح التي يشكو منها القضاء المغربي منذ تلك بعد ذلك ،ورحل الاستعمار ،ولكنه نسى أن المجتمع المغربي بمختلف أطيافه كان بنادي
القضاء لكونه المدخل إلى الإصلاح الشمولي ال�ف�ت�رات ،ومنها على الخ�ص�وص :احتلال يحمل معه قوانينه ،وترك من ورائه عقليات منذ قرن من الزمن بضرورة إصلاح القضاء،
ال��ذي ه�و أس��اس الم�ل�ك ،لا يم�ك�ن إص�الح�ه لشؤون البلاد ،وسجل أن هناك جمو ًدا خيم قطاع العدل لصدارة الشكايات التي كانت منبهرة بالتشريعات الغربية. أي أن هناك إجما ًعا على وجود مرض تسرب
ب��واس��ط��ة لج�ي�ن�ة م��ص��غ��رة ،ت�ع�م�ل داخ��ل على الحركة الإصلاحية ،إلى أن جاء خطاب تصدر عن المواطنين عامة والمتقاضين خاصة، وتطرق لتطور الإص�الح القضائي على لهذا الجهاز فأصابه بالوهن وأضعف بنيته،
حجرة مغلقة معزولة عن مكونات المجتمع 20غشت ،2009ال��ذي أوض��ح ب�أن المشكل وم�ن ذل�ك ،التظلم من الأح�ك�ام؛ وإشكاليات عهد المغفور لهما الملك محمد الخامس والملك وشوه صورته .وتساءل :من أين تسرب هذا
المغربي .ولذلك جاء الخطاب الملكي بخارطة لم يعد يتعلق بسير مرفق إداري ،بل امتد التنفيذ؛ وت�ص�رف�ات الضابطة القضائية؛ الخماسي ا7ل7ثا9ن1ي،ال���م��ذريو ًرتا�ع�برالمخضطل�ـط الحسن الداء إلى جسم القضاء ومنظومة العدالة؟
ط�ري�ق ل�إلص�الح واض�ح�ة ف�ي مرجعياتها، ليشمل الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه ذلك وم�واق�ف النيابة العامة؛ وتصرفات بعض «الإص�ل�اح 1972ـ وأج��اب بالقول أ ّن ذل�ك الم�رض تسرب
طموحة في أهدافها ،محددة في أسبقياتها، المرفق ،وهو تحقيق العدالة ،باعتبار القضاء أف���راد ه�ي�ئ�ات ال��دف��اع؛ وم�ع�ام�ل�ة السجناء القضائي» من خلال الجوانب التالية: للجهاز ال�ق�ض�ائ�ي ،م�ن ال�ف�ق�رة الأول���ى من
عمادا للمساواة بين المواطنين أمام القانون وأوضاعهم في المؤسسات السجنية؛ وطلبات ـ تقريب القضاء من المتقاضين. معاهدة فاس المبرمة يوم 30م�ارس 1912
ومضبوطة في تفعليها. ـ تبسيط النظام القضائي. وال��ت��ي ج��اء ف�ي�ه�ا « أن دول���ة الج�م�ه�وري�ة
وآلية لتوطيد الاستقرار الاجتماعي. العفو.
وأكد ذ /عبد الواحد بنمسعود أن العدل، وت��س��اءل م��ن ج��دي��د :م��ا ه��و ال�ع�الج
ذة /نزهة مسافر نائبة رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش (عن نادي القضاة)
قراءة في مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية
ف�ي الفصل ،115واع�ت�راف ب�ال�دور الفعال عضويتهم لا يمكنهم الاستفادة من أ ّي ترقية ل�ه ق��راءة نقدية ت�ن�اول�ت بعض إيجابياته س�ج�ل�ت ذة .ن�زه�ة م�س�اف�ر ف��ي ب�داي�ة
مآخذ ،من بينها تدبير الشق الإداري والمالي ال��ذي تلعبه الم��رأة القاضية ف�ي النهوض ف�ي ال�درج�ة ،ولاح�ظ�ت أن ذل�ك فيه إجحاف وسلبياته. مداخلتها أن ال�دس�ت�ور الج�دي�د يعد طفرة
للمجلس؛ وتحديد آليات اشتغاله؛ وتحديد لهم ،وعليه يتعين إلغاء هذا المقتضى ضمانا نوعية من حيث المقتضيات المتعلقة بالقضاء
اخ�ت�ص�اص�ات�ه؛ وت�دب�ي�ر م�س�ط�رة ال�ت�أدي�ب؛ بمهنة القضاء. لحقهم في المساواة مع باقي قضاة المملكة. وم��ن الإي�ج�اب�ي�ات ال�ت�ي استوقفتها الم�غ�رب�ي ،شريطة تطبيق تلك المقتضيات
وح�م�اي�ة اس�ت�ق�الل ال�ق�اض�ي؛ وخلصت إلى غير أنها ع�ادت لتلاحظ بالمقابل ،أنه ومن بين النقط الإيجابية التي استرعت ف��ي الم��ش��روع الم�ق�ت�رح أن��ه ي�ج�س�د ال��روح
اس��ت��ع��راض ج�م�ل�ة م��ن الاق��ت��راح��ات ال�ت�ي ل�م يكن ه�ن�اك داع لاش�ت�راط أقدمية معينة اهتمامها أن�ه تم التنصيص على أن يكون الديمقراطية للدستور والقائمة على مبدأ تطبيقا فعليا وسليما على أرض الواقع.
للترشح لعضوية المجلس مثلما ورد في عدد المقاعد المخصصة للنساء القاضيات من التشاركية ،كما أنه يعكس المبادئ الدولية وتطرقت إل�ى المجلس الأع�ل�ى للسلطة
يتبناها نادي قضاة المغرب. الم�ادة 24من المشروع ،وأنه كان من الأولى ضمن الأعضاء العشرة المنتخبين (أربعة من ب�ش�أن ت�ش�ك�ي�ل الم�ج�ال�س ال�ع�ل�ي�ا ل�ل�ق�ض�اء، القضائية باعتباره المعول عليه أن يحقق
السماح لكل من تتوفر فيه ش�روط الانتماء محاكم الدرجة الثانية وستة من محاكم أول ويكرس المبدأ الدستوري القائم على ربط
لمحاكم الدرجة الأولى والثانية في أن يترشح درجة) تتناسب ونسبة حضورهن في السلك مجموعة من الأهداف المنشودة:.
القضائي في كل هيأة ،وسجلت أن هذا فيه المسؤولية بالمحاسبة. ولاحظت المتدخلة أن مشروع القانون
من غير تقييد لهذا الحق. تكريس للمبدأ الدستوري المنصوص عليه واستوقفتها م�واد معينة من المشروع التنظيمي لهذا المجلس جاء من حيث الشكل
وتطرقت ذة .نزهة مسافر إلى نقط أخرى من بينها مقتضيات الم�ادة 18التي نصت متس ًما بلغة جيدة وتراتبية مم�ت�ازة فيما
بعضها إيجابي وبعضها الآخر سجلت عليه ع�ل�ى أن ال�ق�ض�اة الم�ن�ت�خ�ب�ني وط�ي�ل�ة م�دة ي�خ�ص ال�ت�ب�وي�ب وتقسيم الم���واد ،وأج��رت
ذ /هشام العمري عن نادي قضاة المغرب
مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي وعلاقته باستقلال السلطة القضائية
وح��ول مسألة تج�ري�ح النيابة العامة به؟ لديها ميزانيات مستقلة فيما يتعلق بتسيير ت�ط�رق ذ /ه�ش�ام ال�ع�م�ري ف�ي مستهل
لاحظ المتدخل بأن المسودة أك�دت على مبدأ وف�ي�م�ا يتعلق بم�ب�دأ ت�ق�ري�ب ال�ق�ض�اء المح�اك�م ،وأن القانون التنظيمي للمجلس مداخلته لمبدأ استقلال السلطة القضائية
ا�� َّرشتحغإالل ًاا لا تجُ العامة ق�ديم ،وه�و أن النيابة من المتقاضين لاح�ظ ذ /العمري أن مسودة الأع�ل�ى ل�م تكلم ع�ن ميزانيات خاصة بهذه وم�ب�دأ التعاون م�ع وزارة ال�ع�دل واش�ت�راك
هذا واعتبر إذا كانت طرفا منض ًّما، التنظيم القضائي حاولت أن تبلور مفهوم الأخ�ي�رة ،مما يعني أن وزارة العدل سوف
بمقتضيات قديمة وبالتالي ل�م تبق ل�ه أي تقريب القضاء من خلال عدة مقتضيات من المهن القضائية
فتاخكئودصنة ًماعطرمشلفرايية ً.فاع،افدإيوماباالفأتيانلسيتركلياونعتلاجيَّ�لهرنايحا،بمةاوإايلم�اعسارأمةني بينها توسيع اختصاصات قضاء القرب، تتحكم دائما في تلك الميزانيات. ف�الح�ظ أن التوفيق يصعب ب�ني مبدأ
على قضاء الحكم. وال�ت�ن�ص�ي�ص ع�ل�ى إم�ك�ان�ي�ة ع�ق�د جلسات وع������ن م���س���أل���ة ت��ع��ي�ي�ن الم���س���ؤول�ي�ن استقلال السلطة القضائية ،ومبدأ التعاون
وت�ط�رق ذ /هشام العمري إل�ى مسألة تنقلية ،وسجل تحفظ ن�ادي القضاة ب هذا القضائيين ،لاحظ أن مشروع القانون المنظم م��ع ال�س�ل�ط�ة ال�ت�ن�ف�ي�ذي�ة ،لأن ه���ذا الم�ب�دأ
وصلاحيات تلك الآلية ،إل ّا أنه بعد مراجعة افلمل ّاطلحعظبأأنن دور الجمعيات العمومية، توسيع الخصوص لأنه لا يعقل أن مسودة التنظيم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ينص على يقتضي بالأساس تعاون السلطة التنفيذية
بعض الم�واد يتبين أن هناك تهري ًبا لجل أو التقديمية حاولت أن توهم المذكرة القضائي تمنع ال�ق�ض�اة م�ن ارت���داء البذل أن هذا المجلس يراعي في تعيين المسؤولين م�ع السلطة التشريعية باعتبار الطرفين
التنظيم القضائي قد وسع من اختصاصات خارج جلسات المحكمة ،في حين أن الجلسات القضائيين تقارير التقييم المنجزة من طرف من الأط�راف السياسية .مما قد يثير شبهة
مجمل صلاحياتها إلى مكتب المحكمة. التنقلية ف�ي الأس��واق تكون تح�ت الخيام. السلطة الحكومية ،مما يطرح ال�س�ؤال من التأثير ،والخوف من السقوط في فخ التبعية.
جديد بخصوص هذا التقييم :هل هو ملزم وفيما يتعلق باستقلال ميزانية المحاكم،
وبالتالي سيكون هناك تناقض كبير. للسلطة القضائية أم هو مجرد رأي يستأنس لاح�ظ المتدخل أن السلطة القضائية ليست
ذ .حسن الع ّباقي عن ودادية موظفي العدل ذ /حسن ف ّتوخ عن الودادية الحسنية للقضاة
مشاريعالإصلاحوخيارالقطيعةمعالنجاعةالقضائية دورالإدارةالقضائيةفيتطويرالعملالقضائي
مراكز الإقامة للسادة القضاة المقيمين ،في حين أ ّن ب�دأ ذ /حسن العباقي كلمته ب�ال�وق�وف عند
وت�س�اءل :هل يعقل أن�ه من سنة 2011والقوانين أكد ذ /حسن ف ّتوخ في بداية كلمته على الإرادة أبمنهاسي،ؤسووللممينةذثلدماك فخإ�الللىعاللامكترجاابكالةز،اسلللايمضأبنهط ُنتاأسأوننادلمُيالْمشحرَهدا َثفم الأص�ل مصطلح «الإدارة القضائية» ،ال�ذي ق�ال إن�ه يتكرر
التنظيمية للسلطة القضائية لم تنزل بعد .غير الملكية في إص�الح القضاء ،وق�ال إن ذل�ك هو الإداري
أنه عاد ليؤكد بأن ال�ذي يثلج الصدر هو املل�اجعنلكةي�ارالللس�حهحواوارج��،راثاءلمدوطجس �انتء�ي،وترث ُممْ 1خَ 1رج0اجء2ا،التثم�ياملثاهجيق�أاةءت منص ُب وروده ف��ي ال�ك�ث�ي�ر م��ن الأح���ادي���ث والم��داخ�ل�ات
أن الضامن الوحيد لاستقلال السلطة في 90 أن نسبة الوماالئنةصمون الصم،هابمماعلام ٍننسموبخةتللفلةإداغريةر
الحكومي، اول�عذ�ل�يى ُعا�لِمر�ج�ضل� عسل اىل���ا��لموزجالريس، الإدارية والإجرائية للقضاة ،الذين ينبغي أن يتفرغوا من هي القضائية
القضائية هو جلالة الملك. ث�م أحيل لاختصاصاتهم الأصلية. صلاحيات كتابة الضبط ولا علاقة لها بالسلطة
وم����ن ب�ي�ن الإك�����راه�����ات ال�ت�ي ولاحظ ذ /العباقي أنه من غير المعقول أن يقال القضائية .وق�ال إ ّن الحديث عن إش��راف المجلس
استوقفته على مستوى وزارة العدل، على السلطة التشريعية ،وبذلك يكون «مركز القاضي المقيم» ،لأن المقيم في تلك المحاكم هو ما، نو ًعا بمرتوسي ّةر.ع «الإدارة القضائية»، على الأعلى
التنصيص ع�ل�ى أن ه��ذه الأخ�ي�رة س�ؤال الاستقلالية هو الموجود الآن النظر فيه ومناقشته إعادة ويجب
تحدد الخريطة القضائية باستشارة على المحك. الموظف وليس القاضي ،وم�ن المنصف أن نسمي
مع السلطة القضائية .غير أنه حين ذلك« :المحكمة الفرعية» ،أو «محكمة قضاء القرب»، وأك��د أن�ه إذا ك�ان عمل الج�ه�از القضائي هو
تم توجيه سؤال للوزارة عن ما معنى وط�رح ذ /فتوخ ال�س�ؤال عن أي لا أن نختزل العملية القضائية في مكون واحد من البت في المنازعات وحماية الحقوق والحريات ،فإن
الاستشارة ،قيل للسائل :نستشيركم إدارة قانونية نتحدث؟ ه�ل بالمفهوم
ولا نعمل برأيكم .وتساءل من جديد :فأين السابق ،أم الحالي ،أم بالمفهوم المرتقب؟ مكونات العدالة ،فهذا لا إنصاف فيه. عمل لكتابة الضبط هو تدبير الملفات الإدارية .وأكد
هو الاستقلال؟ ولماذا تستشيرنا الوزارة ولا وهل نبقي مثلا على ما هو كائن ،أم نتطلع وتطرق إل�ى هيكلة المحاكم فعاب عليها أنها المتدخل أن مسودة مشروع التنظيم القضائي جاءت
تعمل برأينا؟ إذ ْن خذوا برأيكم دون استشارتنا. إلى المسير الإداري؟ وحينما نقول مسير إداري إلى التمقح َّاسكمم تقلد هيكلة الإدارات العمومية ،حيث بازدواجية تبعية جهاز الضبط لسلطت نْي ،وهذا لا
فكقي اضلاأة،خيوروا،كنأتوهأسرىحةيذاقً/ناضحابئاسلينتة،ففتحووكمخصنإلظوىاولامقلةقرالوءللةع:دإاالنلمنةتا،أننويتلةفكالنءمنلاشارخربيي ًمرعاا للمحكمة ،فمعناه أن التبعية س�ت�زول ،ولكن ستظهر هي أقسام والأقسام إلى غرف ...في حين أن يستقيم مع دعوى الاستقلالية .وأكد أن هذا الإشكال
القوانين التنظيمية ومسودات مشاريع القوانين الأخرى اختلالات أكبر من هذه الاختلالات الراهنة ،والضحية دائما مصالح خارجية للسلطة القضائية ،وبالتالي لا ُيعقل يبلغ أبرز تجلياته في مادة ضمن مشروع المسطرة
يتبين بأنها ربما ستزيد الوضع س�و ًءا .وفي هذه الحالة هو المواطن. أن تقسم المصالح إلى أقسام .ومن الأنسب أن تقسم دبودل ًان المدنية تقول أنه في حالة غياب كاتب الجلسة
أرنبمنادسخنلففضيلمإتباقاهءا اتلوصضراعععيلة،ىلأمناههالوآنع،ليمه،ثل ًاو،ذلهكنأافكضصلرامعن ثم تطرق إلى إثقال كاهل القاضي بالملفات في الجلسة المحاكم إل�ى غ�رف وال�غ�رف إل�ى هيئات .وبعد أن أن يوقع على مسودة الحكم ،فالقاضي يوقع
سائر في الطريق بين كتابة الضبط وبين القضاة .وختم الواحدة 200 ،في المادة المدنية ،أو 300ملف في مادة السير
بقوله :نحن لا نريد تبعية لأحد ،نحن نريد أسرة متلاحمة أهنيُي َنالّزنلجباهعالة؟دستور غيرها ،وتساءل :أين أو تناول بالنقد والتحليل جملة أخرى من المقتضيات منه ،ولاحظ أن كاتب الجلسة شاهد على القاضي،
متضامنة منسجمة تخدم فقط ،وشعارها واحد ،هو «خدمة ولاحظ أن ما ينبغي التي يتضمنها المشروع المقترح ،ع�اد ذ /العباقي وعلى كل ما يروج في الجلسة ،فكيف يوقع المشهود
يجب البداية في للقول ب�أن الح�دي�ث هنا ه�و ع�ن الإص�ل�اح الشامل عليه عوضا عن الشاهد؟ ومن الأمور التي استوقفت
المواطن». أن يكون هو السابق على غيره ،وأن وزارة العدل والحريات
بذلت مجهو ًدا وأعدت مشروع قانون المسطرة الجنائية وفق والعميق للعدالة ،ول�ذل�ك ف�ه�ذا الإص�ل�اح لا يمكن المتدخل بشأن الاستقلالية ،في نفس المسو ّدة ،إسناد
رؤيتها لنظام المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام تأسيسه على مثل هذه المقترحات. مهام الإشراف الإداري والمسطري والإجرائي داخل
الأساسي لرجال القضاء ،ولكنها اصطدمت الآن بالبرلمان.