Page 18 - مغرب التغيير PDF
P. 18

‫‪18‬‬                                                                                                               ‫ملف‬

‫العدد‪ - 41 :‬من ‪ 1‬أبريل إلى ‪ 31‬مايو ‪2015‬‬

                                                     ‫النقيب ذ‪ /‬عبد الرحمن بن عمرو عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب‬

                                                       ‫تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام بين‬
                                                     ‫النصوص الحالية ومسودة مشروع قانون بتتميم وتغيير قانون المسطرة المدنية‬

‫ت�دارك�ه�ا‪  .‬وألح على أن ال�س�ؤال الجوهري‬            ‫ترفض تنفيذ الأح�ك�ام وال��ق��رارات القاضية‬                   ‫إيقاف التنفيذ‪ ،‬بسبب وجود صعوبة قانونية‬                   ‫على المح�ك�وم عليه ال��ذي ي�رف�ض‪ ،‬رضائيا‪،‬‬                                                ‫استهل ذ‪ /‬عبد الرحمن بن عمرو مداخلته‬
‫المطروح هو من المسؤول عن عدم التنفيذ أو‬              ‫عليها بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل‪،‬‬                      ‫تحول دون متابعته جبريا‪ ،‬واستعرض أبرز‬                      ‫تنفيذ الحكم القاضي عليه بأداء مبلغ معين‪،‬‬                                                ‫ب�ال�ت�ط�رق إل��ى م�ف�ه�وم ع��دم تنفيذ الأح�ك�ام‬
‫عرقلته؟‪ ‬وأجاب بأن المسؤول الأول والأساسي‬             ‫إما صراحة أو ضمنيا‪ ،‬بتعليلات واهية أو‬                        ‫المبررات التي تس ّوغ الدولة بها رفضها تنفيذ‬                                                                                                       ‫والقرارات القضائية ومنه إلى الوسائل التي‬
‫ع�ن خ�رق ال�ق�ان�ون وع��دم سيادته وع�ن عدم‬           ‫ب���دون تعليلات‪  ‬مع أن��ه ح�س�ب مقتضيات‬                      ‫الأح�ك�ام ال�ص�ادرة ضدها‪ ،‬كمشكل الميزانية‬                ‫ولاح��ظ أن��ه م�ن الناحية الفعلية‪ ،‬فإن‬                                                   ‫بجب اللجوء إليها لإجبار الدولة وإداراتها‬
‫تنفيذ الأح�ك�ام القضائية من ط�رف الإدارة‪،‬‬            ‫الفصل ‪ 448‬من ق‪.‬م‪.‬م يمكن إجبار الإدارة‬                        ‫على سبيل المثال‪ .‬وسجل ظاهرة عدم تفعيل‬                    ‫أعوان التنفيذ لا يطبقون على الدولة وإداراتها‬                                             ‫ومؤسساتها العمومية والجماعات المحلية‬
‫ه�و ال�دول�ة المغربية بمكوناتها التشريعية‬            ‫على التنفيذ عن طريق الحكم عليها بغرامات‬                      ‫مقتضيات الفصل ‪ 491‬من قانون المسطرة‬                       ‫ومؤسساتها العمومية والجماعات المحلية‬                                                     ‫على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضدها‬
                                                     ‫تهديدية بالإضافة إلى التعويض عن المماطلة‪.‬‬                    ‫الم�دن�ي�ة وم��ا يليها وه��ي المقتضيات التي‬              ‫إج����راءات التنفيذ الج�ب�ري‪ ،‬ويكتفون فقط‬                                                ‫وه��ي تفعيل‪ ‬جميع ال�ن�ص�وص القانونية‬
                     ‫والتنفيذية والقضائية‪ .‬‬          ‫ودع��ا ذ‪ /‬ب�ن ع�م�رو ف�ي خ�ت�ام مداخلته‬                      ‫تسمح بالحجز على ما لدى المدين لدى الغير‪،‬‬                 ‫بتحرير محضر امتناع أو محضر إخباري‬                                                        ‫المتعلقة بالتنفيذ الج�ب�ري؛ وسن‪ ‬نصوص‬
                                                     ‫إلى إج�راء مراجعة تشريعية شاملة ومكملة‬                       ‫وأك�د بناء على الواقع أن الدولة‪ ‬وإداراتها‬                ‫يبلغونه إل�ى المحكوم ل�ه‪ ،‬وبالتالي يوقفون‬                                                ‫قانونية جديدة تسد الثغرات التي لا زالت‬
                                                     ‫للنصوص الحالية المتعلقة بإجراءات التنفيذ‬                     ‫ومؤسساتها العمومية وجماعاتها المحلية‪ ‬لا‬                  ‫متابعة التنفيذ الجبري‪ ،‬مع أن إيقاف متابعة‬                                                ‫تعترض استعمال التنفيذ الجبري ضد الدولة‪.‬‬
                                                     ‫ولاح�ظ أن نقائص وث�غ�رات م�س�ودة ق‪.‬م‪.‬م‪.‬‬                      ‫ترفض فقط‪ ‬تنفيذ الأحكام النهائية القاضية‬                  ‫التنفيذ الج�ب�ري لا يم�ك�ن أن ت�ت�م إلا بأمر‬                                             ‫ون�ادى بوجوب تفعيل النصوص القانونية‬
                                                     ‫ق�د تعرقل التنفيذ على الإدارة إذا ل�م بتم‬                    ‫عليها بالتعويض وإنما أيضا‪ ،‬وفي الغالب‪،‬‬                   ‫قضائي يصدر عن رئيس المحكمة الابتدائية‪.‬‬                                                   ‫المتعلقة بتطبيق إج��راءات التنفيذ الجبري‬
                                                                                                                                                                           ‫ك�م�ا ت�ن�اول الح���الات ال�ق�ان�ون�ي�ة ال�ت�ي تبرر‬

                                                                  ‫د‪ /‬محمد الخضراوي نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة‬

                                                                  ‫دور الجمعيات المهنية في إصلاح منظومة العدالة‬

                                                     ‫مسبوق في المجتمع‪ ،‬ولأنها وفرت قدرة على‬                       ‫بالموا َطنة الح ّق‪ ،‬أي أن بالتفكير في الأجيال‬            ‫مقاربة تشاركية حقيقية‪ ،‬وكذلك الحكومة‪ ،‬إذا‬                                                ‫استهل ذ‪ /‬محمد الخ�ض�راوي مداخلته‬
                                                     ‫ال�رص�د‪ ،‬والان�ت�ق�اد‪ ،‬وعلى مواجهة تحديات‬                                                              ‫القادمة‪.‬‬       ‫كوأن ّاك��ندتأكيل�م ًض�عانإمنقاالرمبجةتتمعشاارلمك�يدةن�يحقل�يهقيالةآنكآلديوةر‪.‬‬           ‫باستعراض أهم لحظات الندوة التي نظمت‬
                                                                  ‫أخرى‪.‬‬                                           ‫وحول موقع العمل الجمعوي في حركية‬                                                                                                                  ‫في أمس ذلك اليوم بمدينة الرباط والتي نقل‬
                                                     ‫وألح ذ‪ /‬الخضراوي على أن من حسنات‬                             ‫الإص�ل�اح‪ ،‬أك��د ذ‪ /‬الخ��ض��راوي أن القضاة‬               ‫كوابليإرن وصاواتز‪،‬ن‪،‬والموقأانرباةلإالتص�اشالرحكيمةعانلاحه‪:‬قياقليةح‪�.‬وواإلر ّا‪،‬‬           ‫عنها مواقف بعض البرلمانيين‪ ،‬التي تدعو إلى‬
                                                     ‫وج��ود جمعيات مهنية ف�ي م�ج�ال القضاء‪.‬‬                       ‫المجال‪ ،‬وبدأوا‬  ‫كمب�ي ًجر�االفيح�رهيذ�اة‬  ‫حققوا مكس ًبا‬                                                                                           ‫الاستغراب لأنها تريد أن تعيد عقارب الساعة‬
                                                     ‫إن الح��دي��ث ف��ي ال��وس��ط ال�ق�ض�ائ�ي ص�ار‬                ‫التعبير‪ ،‬وفي‬                              ‫ينخرطون ف�ي‬                ‫السوأؤاق��لركذب‪/‬ي ًراالخج� ًّدا‪.‬ض�راوي‬      ‫سيصبح‬                            ‫إل�ى الصفر بعد كل الجهود التي بذلت في‬
                                                     ‫عاد ًيا وطبيع ًيا عن المجلس الأعلى للسلطة‬                    ‫مؤسسات المجتمع الم�دن�ي وبطبيعة الح�ال‬                   ‫هناك‬  ‫ب�أن‬                                                 ‫	‬                             ‫طريق إص�الح القضاء وتكريس استقلالية‬
                                                     ‫القضائية‪ ،‬وع�ن استقلال ال�ق�ض�اء‪ ،‬بالرغم‬                     ‫ك��ان ذل��ك ن�ت�اج ن�ض�ال ق�ض�اة س�اب�ق�ني قبل‬           ‫م�آخ�ذ‪ ،‬وه�ن�اك م�داخ�ل ل�إلص�الح‪ ،‬وه��ذا كله‬                                            ‫السلطة الثالثة‪ .‬ولأن البعض يريد أن يعيد‬
                                                     ‫م�ن وج��ود لبس ف�ي تح�دي�د ماهية السلطة‬                      ‫دستور ‪ ،2011‬الشيء ال�ذي أعطى دينامية‬                     ‫ضروري‪ ،‬والقدرة على ممارسة النقد الذاتي‬                                                   ‫معنا النقاش إلى أ ّوله بعلة أن هناك تخوفات‬
‫ال�ت�م�ن�ي ب���أن ي�ك�ون ال��وق��ت ق��د ان�ت�ه�ى مع‬  ‫القضائية‪ ،‬هل هي المجلس الأعلى؟ الذي هو‬                       ‫وزخ ًما جديد ْين على طريق ترميم الثقة التي‬               ‫الحقيقي متوفرة‪ ،‬ولكن كما يقال‪« :‬رحلة الألف‬                                               ‫من «تغ ُّول القضاة»‪.‬‬
‫الان�ت�ظ�اري�ة‪ ،‬وم��ع الح��ل��ول الج�زئ�ي�ة‪ ،‬وأن‬     ‫مجلس أعلى لتلك السلطة؟ مع وجوب التمييز‬                       ‫ك��ان البعض ي�ح�اول الم��س بها ع�ن ح�ق أو‬                ‫ميل تبدأ باختيار حذاء ج ّيد»‪ ،‬وأن لا يكون فيه‬                                            ‫وأكد‪ :‬أ ّن المقاربة التشاركية التي ينص‬
‫تكون الجمعيات المهنية التي يفخر القضاة‬               ‫أعلى لسلطة‬   ‫قبينضا«ئيسةل»‪،‬طةواقلتضمايئييزة»أيو ً»ضماجبلينس‬  ‫عن باطل‪ .‬وسجل أن الجمعيات المهنية التي‬                   ‫حصى حتى لا ُيعيق السير العادي‪ ،‬والسير‬                                                    ‫عليها الدستور‪ ،‬والتي هي ليست منة من أحد‪،‬‬
‫بتعدديتها وبالجو الجديد الذي صار يسود‬                ‫استقلال تلك‬                                                  ‫ظهرت وتأسست في الوسط القضائي تش ّكل‬                      ‫بالنسبة إلينا قد اخترنا حذاء‬                            ‫اجل�يح� ًثداي‪،‬ث‪.‬متونم ِّثحل ًان‬  ‫بل هي واجب‪ ،‬تفرض علينا أن نفتح الأبواب‬
‫الوسط القضائي والأسرة القضائية بفضلها‬                             ‫السلطة واستقلال القاضي‪.‬‬                         ‫قيمة مضافة لأنها عملت على إبراز وجه آخر‬                  ‫في مقاربة تشاركية حقيقية‬                                                                 ‫الناس وأن ننصت إليهم‪ ،‬وعليهم هم‬     ‫أأيم�اًضما‬
                                                     ‫وخ��ل��ص ذ‪ /‬م�ح�م�د الخ���ض���راوي إل�ى‬                      ‫للقضاة‪ ،‬وأنتجت حرا ًكا من نوع جديد وغير‬                  ‫شريطة التحرك بدون تح ّيز فئوي؛ والالتزام‬                                                 ‫كمؤسسة تشريعية أن يتفاعلوا في إطار‬
      ‫في مستوى التحديات المطروحة عليها‪.‬‬

‫ذة‪ /‬نادية كريم عن الهيأة الوطنية للموثقين‬                                                                                                                                        ‫ذ‪ /‬عبد العزيز فوكني عن الهيأة‬
                                                                                                                                                                                 ‫الوطنية للمفوضين القضائيين‬
‫أي دور لمهنة التوثيق في إصلاح منظومة العدالة؟‬
                                                                                                                                                                                 ‫دور المفوضالقضائيفيتحقيق‬
                                                     ‫ولاحظت أن مطلب التخليق‪ ،‬الذي‬                                 ‫استهلت المتدخلة كلمتها بتناول‬                                        ‫النجاعة القضائية‬
                                                     ‫يم�س مختلف م�ج�الات الح�ي�اة العامة‪،‬‬                         ‫الم�وض�وع م�ب�اش�رة‪ ،‬متسائل ًة‪ :‬أي دور‬
                                                     ‫استجاب ل�ه ال�ق�ان�ون الج�دي�د ‪ 32‬ـ ‪09‬‬                       ‫الم�وث�ق ف�ي إص�ل�اح منظومة ال�ع�دال�ة؟‬                        ‫باعتبار أكبر وأوسع‪.‬‬                                                                ‫ال���س���ي���دات وال����س����ادة‬
                                                     ‫المنظم لمهنة التوثيق‪ ،‬وبالرغم من ذلك‬                         ‫وحاولت الإجابة على هذا التساؤل من‬                        ‫ول��م ي�خ�ف الم�ت�دخ�ل‬                                                                                               ‫الحضور‬
                                                      ‫لم ينجح بالشكل المطلوب في تحقيق‬                                                                                      ‫ت�ش�اؤم�ه م�ن مستقبل‬                                                                     ‫ت�����ط�����رق�����ت ه�����ذه‬
                                                                                                                                            ‫خلال مطلب ْني‪:‬‬                 ‫الم���ه���ن ال�ق�ض�ائ�ي�ة‪،‬‬                                                               ‫الم������داخ������ل������ة إل�����ى‬
                                                      ‫ه��دف التخليق‪ ،‬حيث لا ت��زال هناك‬                           ‫ـ مهنة ال�ت�وث�ي�ق ال�ع�ص�ري وره��ان‬                     ‫وع����ل����ى م�س�ت�ق�ب�ل‬                                                                 ‫ال��ت��زام��ات الم�غ�رب‬
                                                      ‫متابعات وع�ق�وب�ات تأديبية وأخ�رى‬                                                                                    ‫الإص���ل����اح‪ ،‬ال���ذي‬                                                                  ‫تج��������اه ال���ع���ه���ود‬
                                                      ‫زجرية تتخذ في حق بعض الموثقين‪،‬‬                                                            ‫الإصلاح؛‬                   ‫اع��ت��ب��ره ص��ور ًي��ا‬                                                                 ‫والم���������واث���������ي���������ق‬
                                                                                                                  ‫ـ وتج��ل��ي��ات دور م�ه�ن�ة ال�ت�وث�ي�ق‬                  ‫بالنظر لما ع ّبر عنه‬                                                                     ‫اولادلاوتل���ي��ةف�����فاق���ض��ل ًيا�����اعتن‬
‫وال�ت�ش�دي�د على الم�وث�ق أث�ن�اء مزاولته‬                         ‫ولا تزال وتيرتها في تزا ُيد‪.‬‬                                                                             ‫أع��ل��ب الم�ت�دخ�ل�ني‬
‫لم�ه�ام�ه‪ ،‬ح�ي�ث أص�ب�ح الم��وث��ق يخضع‬              ‫وعن تجليات دور مهنة التوثيق في‬                                 ‫العصري في إصلاح منظومة العدالة‪.‬‬                        ‫ال����س����اب����ق�ي��ن م��ن‬                                                             ‫التوجيهات الملكية‬
                                                     ‫إصلاح منظومة العدالة ذكرت ذة‪ /‬نادية‬                          ‫وب��ع��د أن رص�����دت م��ه��ام الم��وث��ق‬                ‫تخوفات وانتقادات‪،‬‬                                                                        ‫بطبيعة الحال‪ ،‬التي‬
    ‫للرقابة من جهات متعددة ومختلفة‪.‬‬                  ‫كريم جهود مهنة التوثيق في مساعدة‬                             ‫والتزاماته بما في ذلك التزامه بالنصح‬                     ‫واعتبر ذلك نو ًعا من‬                                                                     ‫ت�دع�و إل��ى الاه�ت�م�ام‬
‫وخلصت ذة‪ /‬ن�ادي�ة ك��ريم إل��ى أن‬                    ‫القضاء من خلال إعداد مح َّررات رسمية‬                         ‫تج�اه أط��راف ال�ع�ق�د‪ ،‬وه�و م�ا أرجعته‬                  ‫اللعب السياسي على‬                                                                        ‫بكل مكونات المنظومة‬
‫قيام مهنة التوثيق بدورها على النحو‬                   ‫تعد أق�وى وسائل الإثبات التي يطمئن‬                           ‫المتدخلة إل�ى القضاء الفرنسي‪ ،‬ال�ذي‬                      ‫ح�س�اب المهنيين‪ ،‬إذا لم‬                                                                  ‫ال�ق�ض�ائ�ي�ة وم��س��اع��دي‬
‫الم�ط�ل�وب ستكون ل�ه آث��ار إيجابية في‬               ‫إل�ي�ه�ا ال�ق�اض�ي‪ ،‬وأك���دت ع�ل�ى الج�ه�ود‬                  ‫ج�ع�ل ذل��ك الال��ت��زام ي�ت�ح�ول م�ن واج�ب‬              ‫يتم تنزيل توصيات اللجنة‬                                                                  ‫القضاء بصفة عامة‪ ،‬وخص‬
                                                     ‫الم�وازي�ة للموثقين لتخفيف ال�ع�بء عن‬                        ‫أخلاقي إلى التزام قانوني‪ ،‬تطرقت إلى‬                      ‫ال�ع�ل�ي�ا ل�ل�ح�وار م��ن أج���ل إص�ل�اح‬                                                    ‫المفوضين القضائيين‬       ‫االلم�تت�ديخليم� ّثف�ئلة‬
       ‫إصلاح منظومة العدالة بالمغرب‪.‬‬                 ‫السلطة القضائية من خ�الل وض�ع حد‬                             ‫دور الموثق في تحقيق الأم�ن القانوني‬                                                                                                               ‫هيأتها ال�وط�ن�ي�ة ب�ص�ورة‬
                                                     ‫للنزاعات و ّد ًي�ا عن طريق الإش�راف على‬                      ‫ون�ظ�ي�ره ال�ق�ض�ائ�ي‪ ،‬ع�ن ط�ري�ق توثيق‬
                                                                                                                  ‫مهني اح�ت�راف�ي‪ ،‬دق�ي�ق وع���ارف‪ ،‬يمكن‬                   ‫منظومة العدالة‪ ،‬وإذا لم يتم الاهتمام‬
                                                       ‫اتفاقات يبرمها أطراف تلك النزاعات‪.‬‬                         ‫الرجوع إليه والوثوق به عند الاقتضاء‪،‬‬
                                                     ‫وسجلت المتدخلة أن القانون الجديد‬                             ‫واعتبرت ذلك جز ًءا من تخليق منظومة‬
                                                     ‫‪ 32‬ـ ‪ 09‬راعى بشكل كبير تفعيل الرقابة‬
                                                                                                                                                  ‫العدالة‪.‬‬

‫ذ‪ /‬عبد السلام أيت سعيد عن الهيأة الوطنية لل ُعدول‬                                                                                                                          ‫على ق�دم الم�س�اواة بكل الفئات المكونة‬                                                                               ‫خاصة‪.‬‬
                                                                                                                                                                           ‫للجسم القضائي‪ ،‬بما فيها فئة المفوضين‬                                                     ‫ولاحظ أن المؤسسات الدولية التي‬
‫التوثيق العدلي بين معيقات التشريع ومستلزمات الحكامة الجيدة‬                                                                                                                 ‫القضائيين‪ ،‬التي أكد أنها تعاني الكثير‬                                                    ‫يلتزم المغرب إزاءه�ا تتمثل في الجهات‬
                                                                                                                                                                                       ‫من المصاعب والمعيقات‪.‬‬                                                        ‫الم�ان�ح�ة وال��داع��م��ة والم��م��ول��ة لج�ه�ود‬
                                                                                                                                                                           ‫ولاح��ظ ذ‪ /‬عبد ال�ع�زي�ز فوكني أن‬                                                        ‫الإصلاح القائمة‪ ،‬وبالتالي فهذه الجهات‬
                                                                                                                                                                           ‫السياسي اختلط بالمهني وأن الكفة التي‬                                                     ‫تم�ارس توجي ًها سياس ًيا وعمل ًيا على‬
                                                                                                                                                                           ‫اإي�لل �ب�سدىيواأنسط�يو‪،‬دي�رام ًلبمااولعنيسجضيعا ًرللا‬  ‫هي كفة‬     ‫رجحت‬                  ‫أكثر من صعيد وبالتالي ينبغي الأخذ‬
‫ال�وط�ن�ي�ة ل��ع��دول الم��غ��رب م�ش�ارك�ة‬           ‫أي ش�يء آخ�ر‪ ،‬ما دام القضاء يشكل‬                             ‫أ ّكد المتدخل في بداية كلمته على‬                                                                                 ‫الإص�ل�اح‬  ‫ط�ري�ق‬                ‫بولتاوح �جيظهاأتي�ها ًض�اونأنصاتئلحكهاالتبوقدجريهاالإتمككاانن‪،‬‬
‫فعالة مركزيا وجهويا ف�ي ال�ن�دوات‬                    ‫أس���اس س�ل�ط�ة ال��دول��ة‪ ،‬وث��اب�� ًت��ا من‬                ‫أن إصلاح ورش منظومة العدالة يعتبر‬                                                                                ‫وخ�ل�ص‬     ‫للغاية‪.‬‬               ‫م�ن نتائجها على المستوى الأوروب��ي‪،‬‬
‫واللقاءات التي نظمتها الهيأة العليا‬                                                                               ‫شرطا أساسيا لنجاح أي إستراتيجية‬                          ‫طويل وبالتالي فما زال�ت أم�ام مختلف‬
‫ل���ل���إص���ل���اح‪ .‬غ��ي��ر أن������ه ت��ف��اج��أ‬         ‫ثوابت النظام السياسي للدولة‪.‬‬                           ‫وط�ن�ي�ة‪ ،‬س��واء ك�ان�ت اق�ت�ص�ادي�ة أو‬                  ‫الم�ه�ن ال�ق�ض�ائ�ي�ة ع��دة م�ح�ط�ات للعمل‬                                               ‫وال��ف��رن��س��ي خ���اص���ة‪ ،‬أن الم�ف�وض�ني‬
                                                     ‫وألح على أنه نظرا لأهمية ورش‬                                 ‫سياسية أو ثقافية تربوية علمية‪ ،‬أو‬                                                                                ‫وللدفاع المشترك‪.‬‬                 ‫القضائيين في ه�ذه الأخ�ي�رة يتمتعون‬
                     ‫لمنسوب «الخوف»‬                  ‫إص�ل�اح ه��ذه الم�ن�ظ�وم�ة‪ ،‬ك��ان للهيأة‬
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23