Page 13 - مغرب التغيير PDF
P. 13

‫‪13‬‬                                                                                                                                        ‫ملف‬

‫العدد‪ - 42 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 30‬يونيو ‪2015‬‬

‫وزير العدل والحريات يعرض مستجدات مسودة مشروع القانون الجنائي‬

‫تخفيض بعضها وإقرار عقوبات بالنظر‬                   ‫بين الجريمة المقترفة والعقوبة المقررة‬                                                   ‫استهل وزير العدل والحريات الأستاذ مصطفى الرميد كلمته بالتشديد على الأهمية القصوى التي يكتسيها القانون‬
‫لخصوصية الضحايا كالأطفال ضحايا‬                                          ‫لها (التوصية‪)70‬؛‬                                                   ‫الجنائي المغربي من حيث كونه م�رآة للسياسة الجنائية المغربية‪ ،‬ولارتباطه الوثيق بمختلف مجالات الحياة العامة‪،‬‬
                                                                                                                                           ‫وبالتالي لأث�ره ال�واض�ح على المجالينْ الاقتصادي والاجتماعي‪ .‬وتطرق إل�ى الأس�ب�اب التي دفعت باتجاه مراجعة هذا‬
                                ‫جريمة‪.‬‬             ‫< م�راج�ع�ة ال�ن�ص�وص القانونية‬                                                         ‫القانون وفي طليعتها الملاءمة مع الدستور الجديد‪ ‬ومع الاتفاقيات الدولية التي يلتزم المغرب بمنح الأولوية لبنودها‬
                                                   ‫اال�ل�تح����ديي��ت�نت�الأضد�ن�م����نى ف��و���الوأاق��رقص��شى�ال�لس� �ع�ع �ق�ةوبب�يّة‪،‬ن‬  ‫على القوانين الوطنية‪ ،‬وتعزيز استقلالية السلطة القضائية‪ ،‬وتقوية الحماية القانونية والقضائية لأف�راد‪ ،‬ومحاربة‬
 ‫المستجدات في مجال التجريم‬                         ‫ف�ي اتج�اه التقليص م�ن ه�ذه ال�ف�وارق‬                                                   ‫جميع أشكال التمييز والإقصاء‪ ،‬كما تطرق للمرجعيات التي ارتكزت عليها المراجعة المقترحة وكذا الإطار العام الذي تم‬

                ‫أولا‪ :‬جرائم جديدة‬                                          ‫(التوصية ‪)71‬؛‬                                                                                                                                                             ‫إنجازها في نطاقه‪.‬‬
‫في مجال القانون الدولي الإنساني‬                    ‫ال�ت�وص�ي�ات ال���ص���ادرة ع��ن هيئة‬
                                                                                                                                           ‫الم�س�ت�ج�دات ع�ل�ى م�س�ت�وى ال�س�اح�ة‬        ‫القانون الدولي الإنساني لسنة ‪1999‬؛‬                      ‫أسباب المراجعة‬
                      ‫وحقوق الإنسان‪:‬‬                                 ‫الإنصاف والمصالحة‪:‬‬                                                      ‫القانونية المغربية في الآونة الأخيرة‪.‬‬       ‫<ات�ف�اق�ي�ة الأمم الم�ت�ح�دة لمكافحة‬
‫‪ -‬إدراج ج�رائ�م الإب��ادة والج�رائ�م‬               ‫(الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام‪،‬‬                                                                                                     ‫الاتج���ار غ�ي�ر الم��ش��روع ف��ي الم��خ��درات‬  ‫< تح�ق�ي�ق الم�ل�اءم��ة م�ع ال�دس�ت�ور‬
‫ضد الإنسانية وجرائم الح�رب ملاءمة‬                                                                                                                     ‫المرجعيات‬                                                                                          ‫ويتجلى ذلك من خلال‪:‬‬
‫م�ع اتفاقيات جنيف الأرب�ع�ة المتعلقة‬                 ‫العقوبات البديلة السالبة للحرية‪.)...‬‬                                                                                                        ‫والمؤثرات العقلية لسنة ‪1988‬؛‬
‫بالقانون الدولي الإنساني ونظام روما‬                ‫التوصيات ال�ص�ادرة ع�ن الآليات‬                                                                            ‫< دستور ‪2011‬؛‬               ‫<ات�ف�اق�ي�ة الأمم الم�ت�ح�دة لمكافحة‬           ‫‪ -‬تعزيز استقلالية القضاء وتجريم‬
‫الذي يشكل النظام الأساسي للمحكمة‬                                                                                                                         ‫<الاتفاقيات الدولية؛‬            ‫الج�ريم�ة المنظمة عبر الوطنية لسنة‬              ‫ال�ت�أث�ي�ر ب�ك�ي�ف�ي�ة غ�ي�ر م�ش�روع�ة على‬
‫الجنائية الدولية (الم��ادة ‪ 448-5‬وما‬                              ‫الأممية لحقوق الإنسان‪:‬‬                                                   ‫< ت��وص��ي��ات الم��ي��ث��اق ال�وط�ن�ي‬        ‫‪ 2000‬وال�ب�روت�وك�ول�ني الم�ل�ح�ق�ني بها‬
                                                   ‫<ت��وص��ي��ات لج�ن�ة الأمم الم�ت�ح�دة‬                                                   ‫لإص�ل�اح م�ن�ظ�وم�ة ال��ع��دال��ة‪ ،‬ح�ي�ث تم‬   ‫الم�ت�ع�ل�ق�ني الأول بم�ن�ع وق�م�ع الاتج��ار‬       ‫القاضي (الفصل ‪ 109‬من الدستور)؛‬
                                ‫بعدها)؛‬            ‫للاختفاء القسري فيما يخص تجريم‬                                                          ‫تنزيل مجموعة من التوصيات من قبيل‪:‬‬             ‫ب�الأش�خ�اص خ��اص ال�ن�س�اء والأط�ف�ال‬          ‫‪ -‬ت��ق��وي��ة الح��م��اي��ة ال�ق�ان�ون�ي�ة‬
‫‪ -‬تج��ريم الارت���زاق(الم���ادة ‪195-1‬‬              ‫الاخ�ت�ف�اء ال�ق�س�ري (الم���ادة ‪ 239-1‬من‬                                               ‫< م�ل�ائ��م��ة ال��ق��وان�ي�ن ال��زج��ري��ة‬   ‫والثاني بتهريب المهاجرين عن طريق‬                ‫وال�ق�ض�ائ�ي�ة لح�ق�وق الأف���راد ولاسيما‬
                                                                                                                                           ‫والوطنية مع أحكام الدستور ومبادئ‬                                                              ‫الفئات الهشة (الفصل ‪ 36‬من الدستور)؛‬
                           ‫وما بعدها)؛‬                                           ‫المسودة)؛‬                                                 ‫الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة‬                                      ‫البحر والبر؛‬         ‫‪ -‬ح��م��اي��ة ال���س�ل�ام���ة الج��س��دي��ة‬
‫‪ -‬تج�ريم الاختفاء القسري (الم�ادة‬                  ‫< توصيات لجنة مناهضة التعذيب‬                                                            ‫الج�ريم�ة وبحقوق الإن�س�ان‪ ،‬الم�ص�ادق‬         ‫<ات�ف�اق�ي�ة الأمم الم�ت�ح�دة لمكافحة‬           ‫ل�ل�م�واط�ن�ني وم�ن�ع مم��ارس��ة ال�ت�ع�ذي�ب‬
                                                   ‫فيما يخص ملائمة التعريف الوارد في‬                                                             ‫عليها والمنشورة (التوصية ‪)59‬؛‬
                   ‫‪ 231-9‬وما بعدها)؛‬               ‫القانون الجنائي مع الاتفاقية الدولية‬                                                    ‫<تعزيز الحماية القانونية للنساء‬                                               ‫الفساد؛‬                      ‫(الفصل ‪ 22‬من الدستور)؛‬
‫‪ -‬تج��ريم الاتج���ار بالبشر (الم��ادة‬              ‫لم�ن�اه�ض�ة ال�ت�ع�ذي�ب (الم�����ادة ‪ 431‬من‬                                                      ‫ضحايا العنف (التوصية ‪)62‬؛‬            ‫<الات�ف�اق�ي�ة ال�دول�ي�ة لقمع تمويل‬            ‫‪ -‬حظر ومكافحة كل أشكال التمييز‬
                                                                                                                                           ‫< ت��ع��زي��ز الح��م��اي��ة ال�ق�ان�ون�ي�ة‬
                   ‫‪ 232-1‬وما بعدها)؛‬                                             ‫المسودة)؛‬                                                 ‫ل�ض�ح�اي�ا الج��ريم��ة‪ ،‬ولاس�ي�م�ا للفئات‬                       ‫الإرهاب لسنة ‪2000‬؛‬                        ‫(الفصل ‪ 19‬من الدستور )؛‬
‫‪ -‬تجريم التحريض على (الكراهية‬                      ‫< ت�ف�ع�ي�ل ت�وص�ي�ات لج�ن�ة الأمم‬                                                      ‫الم�ج�ت�م�ع�ي�ة ال�ه�ش�ة والأط���ف���ال وذوي‬  ‫<الات��ف��اق��ي��ة الأوروب����ي����ة لج�رائ�م‬   ‫‪ -‬مراعاة خصوصيات الأشخاص‬
                                                   ‫الم�ت�ح�دة لح�ق�وق ال�ط�ف�ل ف�ي�م�ا يتعلق‬                                                 ‫الاحتياجات الخاصة (التوصية ‪)63‬؛‬                                                             ‫ذوي الاحتياجات الخاصة (الفصل ‪34‬‬
                     ‫(المادة ‪)431-1-1‬؛‬             ‫بتعزيز حماية القانونية ل�ه�ذه الفئة‬                                                     ‫<ن�زع التجريم ع�ن بعض الأفعال‬                      ‫المعلوميات بودابست لسنة‪.2001‬‬
‫‪ -‬تجريم ازدراء الأديان (المادة ‪219‬‬                 ‫(المواد ‪ 440-6‬و‪ 440-8‬و‪ 503-1-1‬من‬                                                        ‫والبحث عن حلول لها خارج المنظومة‬              ‫<تعزيز ضمان أمن وسلامة الجميع‬                                            ‫من الدستور)؛‬
                                                                                                                                                          ‫الزجرية (التوصية ‪)65‬؛‬          ‫ومكافحة الجريمة التي أصبحت تتطور‬                ‫‪ -‬تجريم الأفعال المخلة بالتنافس‬
                           ‫وما بعدها)؛‬                                           ‫المسودة)‪.‬‬                                                 ‫< توسيع قاعدة الج�رائ�م القابلة‬               ‫بشكل ملحوظ كما وكيفا وتتخذ أبعادا‬
‫‪ -‬تجريم تهريب المهاجرين (الم�ادة‬                                                                                                                                                                                                               ‫النزيه (الفصل ‪ 36‬من الدستور)‪.‬‬
                                                        ‫الإطار العام للمراجعة‬                                                                              ‫للصلح (التوصية ‪)66‬؛‬                           ‫عابرة للحدود الوطنية؛‬           ‫<الم�الءم�ة م�ع الاتفاقيات الدولية‬
                  ‫‪ 231-18‬وما بعدها)‪.‬‬                                                                                                       ‫< إق�رار بدائل للعقوبات السالبة‬               ‫<تعزيز حماية الحقوق والحريات؛‬                   ‫المتعلقة ب�ال�ق�ان�ون ال�دول�ي الإن�س�ان�ي‬
‫في مجال حماية الأسرة والطفولة‬                                        ‫من حيث الشكل‪:‬‬                                                                                                       ‫مواكبة التطور الحاصل على مستوى‬                  ‫وح�ق�وق الإن��س��ان وم�ك�اف�ح�ة الج�ريم�ة‬
                                                   ‫<الح��ف��اظ ع�ل�ى ال�ه�ي�ك�ل ل�ل�ق�ان�ون‬                                                                ‫للحرية (التوصية ‪)69‬؛‬          ‫الأنظمة الجنائية الحديثة‪ ،‬وم�ا وقف‬
                                ‫والمرأة‪:‬‬           ‫الج�ن�ائ�ي وت�رق�ي�م الم�س�ت�ج�دات ك�م�واد‬                                              ‫< وض�ع آل�ي�ات قانونية لتجنيح‬                 ‫عليه الفقه الجنائي المعاصر من نظريات‬                            ‫ومنها على الخصوص‪:‬‬
‫< تج�ريم ت�رك وإه�م�ال الواجبات‬                                                                                                            ‫الج�ن�اي�ات ذات التأثير البسيط‪ ،‬بما‬                                                           ‫<اتفاقية حقوق الطفل لسنة ‪1989‬‬
                                                                                   ‫مضافة؛‬                                                  ‫يضمن التفريد الأمثل للعقاب والتناسب‬             ‫حديثة لتطوير أداء العدالة الجنائية؛‬           ‫والبروتوكول الملحق بها المتعلق ببيع‬
                 ‫الزوجية (المادة ‪)479‬؛‬             ‫<الحفاظ على استقرار مرجعيات‬                                                                                                           ‫< س��د ال��ث��غ��رات ال��ت��ي أف�رزت�ه�ا‬        ‫الأط��ف��ال وب��غ��اء الأط��ف��ال واس�ت�غ�الل‬
‫< تج���ريم الام��ت��ن��اع ع��ن إرج���اع‬                                                                                                                                                  ‫الم��م��ارس��ة ال�ع�م�ل�ي�ة وال��ت��ي أص�ب�ح�ت‬
‫الزواج المطرود من بيت الزوجية (المادة‬                  ‫الإحالة لدى الممارسين و الباحثين؛‬                                                                                                 ‫ت�ت�ط�ل�ب ردا ت�ش�ري�ع�ي�ا لإص�الح�ه�ا أو‬                   ‫الأطفال في المواد الإباحية؛‬
                                                   ‫< س��ه��ول��ة ت��ت��ب��ع الم��س��ت��ج��دات‬                                                                                                                                            ‫<اتفاقية منع جميع أشكال التمييز‬
                               ‫‪)480-1‬؛‬                                                                                                                                                                            ‫تلافي عيوبها؛‬
‫< تجريم الإكراه على الزواج (المادة‬                         ‫والتغيرات التي طالت المسودة؛‬                                                                                                  ‫<الملائمة مع أحكام قانون المسطرة‬                                ‫ضد المرأة لسنة ‪1979‬؛‬
                                                   ‫< تحقيق الانسجام داخل مجموعة‬                                                                                                          ‫الجنائية أو الم�ض�ام�ني‪ ،‬نتيجة لتعدد‬            ‫<ات�ف�اق�ي�ات جنيف الأرب�ع�ة ح�ول‬
                 ‫‪ 503-2-1‬وما بعدها)؛‬               ‫ال�ق�ان�ون الج�ن�ائ�ي ع�ب�ر إع���ادة تموقع‬
‫< تج��ريم ت�ب�دي�د ال����زوج لأم�وال�ه‬
‫ل�ل�ت�ح�اي�ل ع�ل�ى م�س�ت�ح�ق�ات ال�ن�ف�ق�ة أو‬                     ‫بعض الموارد القانونية؛‬
‫السكن أو المستحقات المتربية عن إنهاء‬               ‫<اس�ت�ق�ط�اب الم��س��ودة لمقتضيات‬
‫العلاقة الزوجية أو اقتسام الممتلكات‬                ‫جنائية مجرمة بمقتضى قوانين خاصة؛‬
                                                   ‫< تحقيق الم�الئ�م�ة ع�ل�ى مستوى‬
            ‫(المادة ‪ 526-1‬وما بعدها)؛‬              ‫ال�ص�ي�اغ�ة ال�ق�ان�ون�ي�ة ل�ل�م�س�ودة مع‬
‫< تشديد عقوبة السب والقذف إذا‬
‫استهدف الم�رأة بسبب جنسها (الم�ادة‬                     ‫الصياغة الحديثة للقانون المغربي‪.‬‬
                                                                   ‫من حيث الموضوع‪:‬‬
                                 ‫‪) 444‬؛‬
‫< النص على تدبير وقائي جديد‬                        ‫< تج����ريم أف���ع���ال ج���دي���دة ط�ب�ق�ا‬
‫ف�ي ج�رائ�م ال�ت�ح�رش أو الاع��ت��داء أو‬           ‫للملائمة م�ع الات�ف�اق�ي�ات ال�دول�ي�ة في‬
‫الاستغلال الجنسي أو الاتجار بالبشر‬                 ‫مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق‬
‫ض��د الم����رأة وال�ط�ف�ل بم�ق�ت�ض�اه يمنع‬
‫المحكوم عليه من الاق�ت�راب والتواصل‬                                               ‫الإنسان؛‬
‫مع الضحية وبالخضوع لعلاج لضمان‬                     ‫< وض�ع مفاهيم ج�دي�دة للجريمة‬
                                                   ‫تأخذ بعين الاعتبار الج�ريم�ة المنظمة‬
     ‫عدم عودته لنفس الأفعال (‪)88-1‬؛‬
‫< اس�ت�ث�ن�اء الاس�ت�غ�الل الجنسي‬                              ‫والجريمة العابرة للحدود‪،‬‬
‫للقاصرين من تطبيق العقوبات البديلة‬                 ‫< نزع التجريم عن بعض الأفعال‬
                                                   ‫ال��ت��ي ت�ش�ك�ل ف��ي ج��وه��رة اج�ت�م�اع�ي�ة‬
                               ‫(‪)35-4‬؛‬
‫< حذف الحرمان من المعاشات التي‬                                                  ‫(التسول)؛‬
‫تصرفها الدولة والمؤسسات العمومية‬                   ‫<إع��ادة النظر ف�ي فلسفة العقاب‬
‫كعقوبة إضافية‪ ،‬نظرا لأثر هذا الحرمان‬               ‫ع�ب�ر إق��رار ع�ق�وب�ات ب�دي�ل�ة م�ن شأنها‬
                                                   ‫إصلاح وتقويم سلوك مرتكبي الجرائم؛‬
            ‫على الأسرة والأطفال (‪)36‬؛‬              ‫< ت�ع�زي�ز ال�رق�ب�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة على‬
‫<إع�ط�اء الصلاحية للمحكمة إذا‬
‫ك��ان س��ن ال�ش�خ�ص أق��ل م��ن ‪ 20‬سنة‬                                       ‫تنفيذ العقوبة‪.‬‬
‫أن تقرر استفادته من تدابير الحماية‬
‫وال�ت�ه�ذي�ب الم��ق��ررة ل�ل�أح��داث (‪،)140‬‬            ‫أهم مستجدات المراجعة‬
‫تشديد العقوبة في حالة تجنيد مرتزقة‬
‫قاصرين للقتال أو إذا وق�ع اس�ت�دراج‬                ‫<المح��اف��ظ��ة ع��ل��ى الإط�����ار ال��ع��ام‬
                                                                 ‫المهيكل للقانون الجنائي؛‬
       ‫الأطفال لدور القمار واليانصيب‬
                 ‫(‪)195،282-3‬؛‬                      ‫<إض��اف��ة م�ب�ادئ ع�ام�ة م�ن خ�الل‬
                                                   ‫إع�����ادة ت�ن�ظ�ي�م م��س��ؤول��ي��ة ال�ش�خ�ص‬
‫< تشديد العقوبة من أجل تسهيل‬                       ‫الاعتباري و تحديد العقوبات والتدابير‬
‫الحصول على الم�خ�درات إذا استهدف‬                   ‫الوقائية والعينية المنطبقة عليه وتعزيز‬
‫قاصرا أو وقع في المؤسسات التربوية‬                  ‫الم�راق�ب�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة ف�ي م�ج�ال تنفيذ‬
                                                   ‫العقوبات وتكريس العدالة التصالحية؛‬
                     ‫(‪)440-8 ،440-6‬؛‬               ‫<اس�ت�ه�داف م�ج�ال ال�ت�ج�ريم عبر‬
‫< ت�ش�دي�د ال��ع��ق��وب��ات ب�ال�ن�س�ب�ة‬           ‫إضافة جرائم جديدة ونزع التجريم عن‬
‫لهتك عرض القاصرين وإع�ادة وصفها‬                    ‫بعض الأفعال وإعادة النظر في جرائم‬
                                                   ‫أخرى بتحديث أركانها وإدم�اج جرائم‬
                       ‫كجنايات (‪،)484‬‬               ‫أخرى كانت مدرجة في قوانين خاصة؛‬
‫< التنصيص على إع�م�ال ظ�روف‬                        ‫< اس�ت�ه�داف م�ج�ال العقوبة عبر‬
‫ال�ت�خ�ف�ي�ف م��ط��اق��ا ف���ي الاع����ت����داءات‬  ‫إع�ادة النظر في العقوبات المقررة عبر‬
‫الجنسية ض�د القاصرين بصفة عامة‬

                                 ‫(‪)493‬؛‬
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18