Page 13 - مغرب التغيير PDF
P. 13
13 ملف
العدد - 42 :من 1إلى 30يونيو 2015
وزير العدل والحريات يعرض مستجدات مسودة مشروع القانون الجنائي
تخفيض بعضها وإقرار عقوبات بالنظر بين الجريمة المقترفة والعقوبة المقررة استهل وزير العدل والحريات الأستاذ مصطفى الرميد كلمته بالتشديد على الأهمية القصوى التي يكتسيها القانون
لخصوصية الضحايا كالأطفال ضحايا لها (التوصية)70؛ الجنائي المغربي من حيث كونه م�رآة للسياسة الجنائية المغربية ،ولارتباطه الوثيق بمختلف مجالات الحياة العامة،
وبالتالي لأث�ره ال�واض�ح على المجالينْ الاقتصادي والاجتماعي .وتطرق إل�ى الأس�ب�اب التي دفعت باتجاه مراجعة هذا
جريمة. < م�راج�ع�ة ال�ن�ص�وص القانونية القانون وفي طليعتها الملاءمة مع الدستور الجديد ومع الاتفاقيات الدولية التي يلتزم المغرب بمنح الأولوية لبنودها
اال�ل�تح����ديي��ت�نت�الأضد�ن�م����نى ف��و���الوأاق��رقص��شى�ال�لس� �ع�ع �ق�ةوبب�يّة،ن على القوانين الوطنية ،وتعزيز استقلالية السلطة القضائية ،وتقوية الحماية القانونية والقضائية لأف�راد ،ومحاربة
المستجدات في مجال التجريم ف�ي اتج�اه التقليص م�ن ه�ذه ال�ف�وارق جميع أشكال التمييز والإقصاء ،كما تطرق للمرجعيات التي ارتكزت عليها المراجعة المقترحة وكذا الإطار العام الذي تم
أولا :جرائم جديدة (التوصية )71؛ إنجازها في نطاقه.
في مجال القانون الدولي الإنساني ال�ت�وص�ي�ات ال���ص���ادرة ع��ن هيئة
الم�س�ت�ج�دات ع�ل�ى م�س�ت�وى ال�س�اح�ة القانون الدولي الإنساني لسنة 1999؛ أسباب المراجعة
وحقوق الإنسان: الإنصاف والمصالحة: القانونية المغربية في الآونة الأخيرة. <ات�ف�اق�ي�ة الأمم الم�ت�ح�دة لمكافحة
-إدراج ج�رائ�م الإب��ادة والج�رائ�م (الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام، الاتج���ار غ�ي�ر الم��ش��روع ف��ي الم��خ��درات < تح�ق�ي�ق الم�ل�اءم��ة م�ع ال�دس�ت�ور
ضد الإنسانية وجرائم الح�رب ملاءمة المرجعيات ويتجلى ذلك من خلال:
م�ع اتفاقيات جنيف الأرب�ع�ة المتعلقة العقوبات البديلة السالبة للحرية.)... والمؤثرات العقلية لسنة 1988؛
بالقانون الدولي الإنساني ونظام روما التوصيات ال�ص�ادرة ع�ن الآليات < دستور 2011؛ <ات�ف�اق�ي�ة الأمم الم�ت�ح�دة لمكافحة -تعزيز استقلالية القضاء وتجريم
الذي يشكل النظام الأساسي للمحكمة <الاتفاقيات الدولية؛ الج�ريم�ة المنظمة عبر الوطنية لسنة ال�ت�أث�ي�ر ب�ك�ي�ف�ي�ة غ�ي�ر م�ش�روع�ة على
الجنائية الدولية (الم��ادة 448-5وما الأممية لحقوق الإنسان: < ت��وص��ي��ات الم��ي��ث��اق ال�وط�ن�ي 2000وال�ب�روت�وك�ول�ني الم�ل�ح�ق�ني بها
<ت��وص��ي��ات لج�ن�ة الأمم الم�ت�ح�دة لإص�ل�اح م�ن�ظ�وم�ة ال��ع��دال��ة ،ح�ي�ث تم الم�ت�ع�ل�ق�ني الأول بم�ن�ع وق�م�ع الاتج��ار القاضي (الفصل 109من الدستور)؛
بعدها)؛ للاختفاء القسري فيما يخص تجريم تنزيل مجموعة من التوصيات من قبيل: ب�الأش�خ�اص خ��اص ال�ن�س�اء والأط�ف�ال -ت��ق��وي��ة الح��م��اي��ة ال�ق�ان�ون�ي�ة
-تج��ريم الارت���زاق(الم���ادة 195-1 الاخ�ت�ف�اء ال�ق�س�ري (الم���ادة 239-1من < م�ل�ائ��م��ة ال��ق��وان�ي�ن ال��زج��ري��ة والثاني بتهريب المهاجرين عن طريق وال�ق�ض�ائ�ي�ة لح�ق�وق الأف���راد ولاسيما
والوطنية مع أحكام الدستور ومبادئ الفئات الهشة (الفصل 36من الدستور)؛
وما بعدها)؛ المسودة)؛ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة البحر والبر؛ -ح��م��اي��ة ال���س�ل�ام���ة الج��س��دي��ة
-تج�ريم الاختفاء القسري (الم�ادة < توصيات لجنة مناهضة التعذيب الج�ريم�ة وبحقوق الإن�س�ان ،الم�ص�ادق <ات�ف�اق�ي�ة الأمم الم�ت�ح�دة لمكافحة ل�ل�م�واط�ن�ني وم�ن�ع مم��ارس��ة ال�ت�ع�ذي�ب
فيما يخص ملائمة التعريف الوارد في عليها والمنشورة (التوصية )59؛
231-9وما بعدها)؛ القانون الجنائي مع الاتفاقية الدولية <تعزيز الحماية القانونية للنساء الفساد؛ (الفصل 22من الدستور)؛
-تج��ريم الاتج���ار بالبشر (الم��ادة لم�ن�اه�ض�ة ال�ت�ع�ذي�ب (الم�����ادة 431من ضحايا العنف (التوصية )62؛ <الات�ف�اق�ي�ة ال�دول�ي�ة لقمع تمويل -حظر ومكافحة كل أشكال التمييز
< ت��ع��زي��ز الح��م��اي��ة ال�ق�ان�ون�ي�ة
232-1وما بعدها)؛ المسودة)؛ ل�ض�ح�اي�ا الج��ريم��ة ،ولاس�ي�م�ا للفئات الإرهاب لسنة 2000؛ (الفصل 19من الدستور )؛
-تجريم التحريض على (الكراهية < ت�ف�ع�ي�ل ت�وص�ي�ات لج�ن�ة الأمم الم�ج�ت�م�ع�ي�ة ال�ه�ش�ة والأط���ف���ال وذوي <الات��ف��اق��ي��ة الأوروب����ي����ة لج�رائ�م -مراعاة خصوصيات الأشخاص
الم�ت�ح�دة لح�ق�وق ال�ط�ف�ل ف�ي�م�ا يتعلق الاحتياجات الخاصة (التوصية )63؛ ذوي الاحتياجات الخاصة (الفصل 34
(المادة )431-1-1؛ بتعزيز حماية القانونية ل�ه�ذه الفئة <ن�زع التجريم ع�ن بعض الأفعال المعلوميات بودابست لسنة.2001
-تجريم ازدراء الأديان (المادة 219 (المواد 440-6و 440-8و 503-1-1من والبحث عن حلول لها خارج المنظومة <تعزيز ضمان أمن وسلامة الجميع من الدستور)؛
الزجرية (التوصية )65؛ ومكافحة الجريمة التي أصبحت تتطور -تجريم الأفعال المخلة بالتنافس
وما بعدها)؛ المسودة). < توسيع قاعدة الج�رائ�م القابلة بشكل ملحوظ كما وكيفا وتتخذ أبعادا
-تجريم تهريب المهاجرين (الم�ادة النزيه (الفصل 36من الدستور).
الإطار العام للمراجعة للصلح (التوصية )66؛ عابرة للحدود الوطنية؛ <الم�الءم�ة م�ع الاتفاقيات الدولية
231-18وما بعدها). < إق�رار بدائل للعقوبات السالبة <تعزيز حماية الحقوق والحريات؛ المتعلقة ب�ال�ق�ان�ون ال�دول�ي الإن�س�ان�ي
في مجال حماية الأسرة والطفولة من حيث الشكل: مواكبة التطور الحاصل على مستوى وح�ق�وق الإن��س��ان وم�ك�اف�ح�ة الج�ريم�ة
<الح��ف��اظ ع�ل�ى ال�ه�ي�ك�ل ل�ل�ق�ان�ون للحرية (التوصية )69؛ الأنظمة الجنائية الحديثة ،وم�ا وقف
والمرأة: الج�ن�ائ�ي وت�رق�ي�م الم�س�ت�ج�دات ك�م�واد < وض�ع آل�ي�ات قانونية لتجنيح عليه الفقه الجنائي المعاصر من نظريات ومنها على الخصوص:
< تج�ريم ت�رك وإه�م�ال الواجبات الج�ن�اي�ات ذات التأثير البسيط ،بما <اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989
مضافة؛ يضمن التفريد الأمثل للعقاب والتناسب حديثة لتطوير أداء العدالة الجنائية؛ والبروتوكول الملحق بها المتعلق ببيع
الزوجية (المادة )479؛ <الحفاظ على استقرار مرجعيات < س��د ال��ث��غ��رات ال��ت��ي أف�رزت�ه�ا الأط��ف��ال وب��غ��اء الأط��ف��ال واس�ت�غ�الل
< تج���ريم الام��ت��ن��اع ع��ن إرج���اع الم��م��ارس��ة ال�ع�م�ل�ي�ة وال��ت��ي أص�ب�ح�ت
الزواج المطرود من بيت الزوجية (المادة الإحالة لدى الممارسين و الباحثين؛ ت�ت�ط�ل�ب ردا ت�ش�ري�ع�ي�ا لإص�الح�ه�ا أو الأطفال في المواد الإباحية؛
< س��ه��ول��ة ت��ت��ب��ع الم��س��ت��ج��دات <اتفاقية منع جميع أشكال التمييز
)480-1؛ تلافي عيوبها؛
< تجريم الإكراه على الزواج (المادة والتغيرات التي طالت المسودة؛ <الملائمة مع أحكام قانون المسطرة ضد المرأة لسنة 1979؛
< تحقيق الانسجام داخل مجموعة الجنائية أو الم�ض�ام�ني ،نتيجة لتعدد <ات�ف�اق�ي�ات جنيف الأرب�ع�ة ح�ول
503-2-1وما بعدها)؛ ال�ق�ان�ون الج�ن�ائ�ي ع�ب�ر إع���ادة تموقع
< تج��ريم ت�ب�دي�د ال����زوج لأم�وال�ه
ل�ل�ت�ح�اي�ل ع�ل�ى م�س�ت�ح�ق�ات ال�ن�ف�ق�ة أو بعض الموارد القانونية؛
السكن أو المستحقات المتربية عن إنهاء <اس�ت�ق�ط�اب الم��س��ودة لمقتضيات
العلاقة الزوجية أو اقتسام الممتلكات جنائية مجرمة بمقتضى قوانين خاصة؛
< تحقيق الم�الئ�م�ة ع�ل�ى مستوى
(المادة 526-1وما بعدها)؛ ال�ص�ي�اغ�ة ال�ق�ان�ون�ي�ة ل�ل�م�س�ودة مع
< تشديد عقوبة السب والقذف إذا
استهدف الم�رأة بسبب جنسها (الم�ادة الصياغة الحديثة للقانون المغربي.
من حيث الموضوع:
) 444؛
< النص على تدبير وقائي جديد < تج����ريم أف���ع���ال ج���دي���دة ط�ب�ق�ا
ف�ي ج�رائ�م ال�ت�ح�رش أو الاع��ت��داء أو للملائمة م�ع الات�ف�اق�ي�ات ال�دول�ي�ة في
الاستغلال الجنسي أو الاتجار بالبشر مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق
ض��د الم����رأة وال�ط�ف�ل بم�ق�ت�ض�اه يمنع
المحكوم عليه من الاق�ت�راب والتواصل الإنسان؛
مع الضحية وبالخضوع لعلاج لضمان < وض�ع مفاهيم ج�دي�دة للجريمة
تأخذ بعين الاعتبار الج�ريم�ة المنظمة
عدم عودته لنفس الأفعال ()88-1؛
< اس�ت�ث�ن�اء الاس�ت�غ�الل الجنسي والجريمة العابرة للحدود،
للقاصرين من تطبيق العقوبات البديلة < نزع التجريم عن بعض الأفعال
ال��ت��ي ت�ش�ك�ل ف��ي ج��وه��رة اج�ت�م�اع�ي�ة
()35-4؛
< حذف الحرمان من المعاشات التي (التسول)؛
تصرفها الدولة والمؤسسات العمومية <إع��ادة النظر ف�ي فلسفة العقاب
كعقوبة إضافية ،نظرا لأثر هذا الحرمان ع�ب�ر إق��رار ع�ق�وب�ات ب�دي�ل�ة م�ن شأنها
إصلاح وتقويم سلوك مرتكبي الجرائم؛
على الأسرة والأطفال ()36؛ < ت�ع�زي�ز ال�رق�ب�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة على
<إع�ط�اء الصلاحية للمحكمة إذا
ك��ان س��ن ال�ش�خ�ص أق��ل م��ن 20سنة تنفيذ العقوبة.
أن تقرر استفادته من تدابير الحماية
وال�ت�ه�ذي�ب الم��ق��ررة ل�ل�أح��داث (،)140 أهم مستجدات المراجعة
تشديد العقوبة في حالة تجنيد مرتزقة
قاصرين للقتال أو إذا وق�ع اس�ت�دراج <المح��اف��ظ��ة ع��ل��ى الإط�����ار ال��ع��ام
المهيكل للقانون الجنائي؛
الأطفال لدور القمار واليانصيب
()195،282-3؛ <إض��اف��ة م�ب�ادئ ع�ام�ة م�ن خ�الل
إع�����ادة ت�ن�ظ�ي�م م��س��ؤول��ي��ة ال�ش�خ�ص
< تشديد العقوبة من أجل تسهيل الاعتباري و تحديد العقوبات والتدابير
الحصول على الم�خ�درات إذا استهدف الوقائية والعينية المنطبقة عليه وتعزيز
قاصرا أو وقع في المؤسسات التربوية الم�راق�ب�ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة ف�ي م�ج�ال تنفيذ
العقوبات وتكريس العدالة التصالحية؛
()440-8 ،440-6؛ <اس�ت�ه�داف م�ج�ال ال�ت�ج�ريم عبر
< ت�ش�دي�د ال��ع��ق��وب��ات ب�ال�ن�س�ب�ة إضافة جرائم جديدة ونزع التجريم عن
لهتك عرض القاصرين وإع�ادة وصفها بعض الأفعال وإعادة النظر في جرائم
أخرى بتحديث أركانها وإدم�اج جرائم
كجنايات (،)484 أخرى كانت مدرجة في قوانين خاصة؛
< التنصيص على إع�م�ال ظ�روف < اس�ت�ه�داف م�ج�ال العقوبة عبر
ال�ت�خ�ف�ي�ف م��ط��اق��ا ف���ي الاع����ت����داءات إع�ادة النظر في العقوبات المقررة عبر
الجنسية ض�د القاصرين بصفة عامة
()493؛