Page 15 - مغرب التغيير PDF
P. 15
15 ملف
العدد - 42 :من 1إلى 30يونيو 2015
المتعلقة بالنفقة أو السكن أو المترتبة )218-35؛ التصالح بشأنها ،حيث انتقلت هذه للحرية ،بسبب تعدد المحاكمات (المادة < إل��غ��اء ت�دب�ي�ر ال�وض�ع
ع��ن إن��ه��اء ع�الق�ة زوج��ي��ة أو اق�ت�س�ام < استعمال ناقلة ذات محرك دون الحالات من 135إلى 168حالة. .)120-1 القضائي في مؤسسة لتقويم الانحراف
شكاية المتضرر: عند تحسن سلوك المحكوم عليه (المادة
الممتلكات (المادة )526-1؛ إذن مالكها (المادة )522؛ سابعا :الصلح والتنازل وشكاية
< سرقة المال المملوك لأحد الأصول < التصرف في التركة بسوء نية < تقييد المتابعة بتقديم شكاية من المتضرر: )64؛
أو الزوج أو الأقارب أو الأصهار (المادة المتضرر في عدد من الجرائم خاصة ما < تسليم للمحكوم عليه بتدبير
(المادة )523؛ < س�ع�ت الم���س���ودة إل���ى ت�ك�ري�س الإجبار على الإقامة بمكان معين رخصا
)535؛ < ان�ت�زاع ع�ق�ار م�ن ح�ي�ازة الغير ارتبط منها بالوسط الأسري؛ ال��ع��دال��ة ال�ت�ص�الح�ي�ة ب�إي�ج�اد آل�ي�ات مؤقتة بالتنقل خارج الأماكن أو الدوائر
< ج�رائ�م النصب عندما تقع في أو الح�د من الانتفاع بالحيازة (الم�ادة < التنازل عن الشكاية يضع حدا قانونية لتعزيز المادتين 41و 372من المح��ددة ال�ت�ي لا ي�ج�وز الاب�ت�ع�اد عنها
مواجهة الأصول أو الأزواج أو الأقارب للمتابعة إذا أقيمت الدعوى العمومية ق�ان�ون الم�س�ط�رة الج�ن�ائ�ي�ة المتعلقتين
.)570 كما يوقف تنفيذ العقوبة إذا شرع في بالصلح وإيقاف سير الدعوى العمومية (المادة )70-1؛
(المادة)541؛ الج���رائ���م الم�ت�ع�ل�ق�ة ب���الأس���رة أو ع�ل�ى أوس��ع ن�ط�اق وذل��ك ف�ي الج�رائ�م < تسليم للمحكوم عليه بتدبير
< ج�ريم�ة خ�ي�ان�ة الأم��ان��ة عندما تنفيذها؛ الأدن�ى خطورة والمعاقب عليها قانونا المنع من الإقامة رخصا مؤقتة بالحلول
ي�ك�ون الم�ت�ض�رر منها أح�د الأص��ول أو المرتكبة ضد الأقارب: < يضع التنازل كذلك حدا لتنفيذ بسنتين حبسا أو أقل وغرامة لا يتجاوز في الأماكن الممنوعة عليه والإقامة بها
ال��زوج أو الأق��ارب أو الأص�ه�ار (الم�ادة < إهمال الأس�رة وال�ط�رد من بيت
التدابير الوقائية الشخصية. حدها الأقصى 5.000درهم. (المادة )74؛
)548؛ الزوجية (المادة)481؛ تتمثل الجرائم المرتبطة بالشكاية < تم��ت م��راج��ع��ة الح���د الأق�ص�ى < الأمر بتنفيذ العقوبة الأشد في
< إخ�ف�اء الأش��ي��اء المتحصلة من < الخيانة الزوجية (المادة )491؛ للعديد من الجرائم في اتجاه التخفيض حالة صدور عدة مقررات قضائية سالبة
ج�ريم�ة إذا ك�ان المتضرر م�ن الجريمة <الإك�����راه ع�ل�ى ال����زواج بالنسبة بهذا الشكل في الجرائم التالية: مم�ا سمح ب�زي�ادة الح��الات التي يمكن
أح�د لأص�ول أو الأزواج أو الأق�ارب أو بعض الجرائم المتعلقة بالأموال:
للراشد (المادة )503-2-1؛ < الإض����رار بم��ال م�ن�ق�ول مم�ل�وك
الأصهار (المادة .)574 < تبديد الأم��وال بسوء نية قصد للغير تفوق قيمته 10.000درهم (المادة
التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة
المناقشات
ذ /مصطفى يخلف المحامي بهيأة أكادير
اااااتنفيريممممووولللل�ممتتآاالمفع��غقنينللننملتاقكشجامه�ا�اق�براصتلقناااراخحووولرحردلومبملضارمتففنلرفنقةلجاأتهّ�نييييتتاقضوسيج.نرصت.اتتمحأاه1ينقوالنصهمق�صاامزالتية3لالومنااعقأخفرالباي.ل2وّـنيت.تقلاموتدااعسق.مل�رل8لك�شةخاتآوعحاإاثبناولب1ضوعبناواخهااافمخ6خدنيقكمرئق،ء�ت�فإةيجونجصيةالمةالي�طصسمبنة�لء�،بنعاواكعااراؤلالىلقدهتلمظ�اوام�و�وفدىتيمىتلذفلاصلاقذعاوعلتيعدأايويممهلداتص�جدللةنةلعةإطهمنامةيدماايباهاقفبتلري،الشملأتيعه1هدتايعمقحاوة�بخشمق3تتيو�ومأنتاابكلمند2ظللبوضـوخفل�ايمم�عإو�لااممص9هقنمااهذقلسييملرنصدنتنإصااكوس:تةوصيلتبهلااح��ااؤنتلولخرجاناذب�شصاسلاوجعحدا�مم5رلألر�وققعا،ات�ماتخ�وي�ياولبيتبطبا�ننكةمصدبةعدياجيهبق؟ا��اأواااا،ةعصلاالارنموبألمللاوشع؟ادعاتوتوليشقج1قلماته.تاع،اهخنماعلاذبخاتارونالفدعربقمئياتضلته.هعهاجيلمها.يلةيلاىلةصاص؛هبيو. اااااااااالركمموووولللل6للللل�دمممملإاعنق�نتن�3هخنعنداتذهب�طينسىق�نقاخاناب�عدابفيالااتايفتولةاباولقي�كنمرةيلابلةقامةذرن،حقتصانم.ةلصلحا1صنان�ايعاحقطالتلوجتادلع5لاـوو�الملبإقعمفوهاملصأينق�ا1مةيصلةي�لنرصيتىقلللي�امنوحسل�تااجعهحةإبفاواحللاًلارءنلالرلمضلبك2لعصجم�مقحمهذاتيوىّصًذعادةشعا0اوعلاةشقاملمأي.ل1نربباوـةخكتغفناكخلىاشأوللر1ياستأذحمملثعتف�لًاتنمثلبيإصنجتةتلااضمنصوسكحر�داتمىعزاطاداؤ3يانولءلطالليطيعماقعدلفجلومد0متاالاالدلليفعمعل1ءمنشعا�ةباعذ�ىتىكتللاءعتتولبسبذامامرعابوامرسقتللح�اعاللفلام�طةرةللننياكارطأحرهحعيلباعرابتيدةقابثماول،يضقايلبحدو،شومىصسءاع،وااةسيبقللمةللقووبأإةأكابعصاوتالوةنولالبليلنقالمحةكبححا�لبدعاععث�ذاعحتةجداعالنلنذاقاثللليسةلكممدلضف�بأيتم�وويدجحةضلإايبكوهينعيكشماك،تأااا،ةيايرق.لقلوصلاينر،تل.صُيليتلرومد�.حاعدحبتقليطسخرارفقاوعم�ق�لتدبب.كبصمررمهاوجحديجيفولههاون�ذدًبدههاامائهص،بعياحة،قن،عةانق ااإاااااالفبففموووعع�لللللللن�يللاأقتقدننيينقعاغامقججحعف�وضضودباشينتانطردات�باماععااعليلوءييلبسلةةلخطييئيانةكةديجعامبشةة،ةإارشااذهينييلالكللاعوكل�نإلايايإافظ،نعاقركلك،صليارمقاععىلأ�دق�ذإيزةامدقمللدرعإمامدلموااولاشاااولاإجد�مبكلانعوفإمرممبخنالذرجقييالاةادخاخعي��يلهصكوتفكصرلضعامالتمانأ�بووتموبالةبسيجننإةاسجنقبرفجأييلديلااا�ةاداصظاهثنودنياقأللالنلزلااناصإدسلتلماظاهل،تاوألبلاساملءمهفعفأابزل�طوااماضبليقاعلعيمتلبجملواألاتةياإتبعررقيتْرإيفاةنقاياتةشاق�ليةبمطافناقلينقر،اعللوالغبلإيلمناجيلجللو�بيعريعاذأياضمةااعاحعينخندببحبقهلوج�راةمنحتالرااايلياييمة.سل�صحايالبفماةءل�اوةلوصاةل،يف،لجسال،اخامرلبقة�عاإةتسملاتي�،االًدقضا،مومّدقعجنإي�ااحأماوناحعررصللنلصرماانبلةتو�ناحةصلطصيامليرابسلإوعرااايايااعأةتمباوحتبن�ةرهقةاةون�لا،تلن�قاال�،ا�.لتاللاالااماجااومغألل�لدأنللطنممءشرلاقشرتاتبررخالاسظسرسضحيااناخصينانطمبااغتالوقعلعضععااقل�روزمااويبميلهحتصلقةة،ةنا،لبةةتةرةصىى
ذ /خليل الإدريسي المحامي بهيأة الرباط
إل�ي�ه ،م�ن دس�ت�ور واتفاقيات دول�ي�ة ،فأين هي والمح�ط�ات التشريعية التي عرفتها مجموعة في بداية كلمة السيد الوزير قال« :ويستمر
المرجعية العلمية؟ وم�ا ه�ي الإح�ص�اءات؟ لقد المسطرة الجنائية الفرنسية ،وأه�م التحولات الح�����وار» .وأق����ول «وي�س�ت�م�ر الح����وار ،بنفس
وقف السيد الوزير وقال لنا« :المصلحة العامة». الأخيرة هي تلك التي نجمت عن قضية أوطرو المنهجية التي اختارتها وزارة العدل ،واختارها
فمن يشخص المصلحة العامة؟ إن الذي يشخص Outreauال�ش�ه�ي�رة ف�ي س�ن�ة ( 2004تتعلق السيد الوزير».
المصلحة العامة بشكل دقيق وبشكل طبيعي بالاستغلال الجنسي للقاصرين) ،حيث ضغطت الآراء، اتلفكحيورار،مشواتلَروكزاعربةرتتقبتاردحل، الحوار هو
اللجنة المختصة لإدخال التعديل الذي طرأ على تح ِّدد، ومنذ أن انطلق
وموضوعي هو العلم ،وهو المدخل العلمي. القانون الجنائي الفرنسي بعد ه�ذه الواقعة، تضع الشكل والمضمون ،وبعد ذلك تدعو الآخر
فإذ ْن ،أين هي الدراسات؟ وأين هي الأبحاث الولحاجذيل��ن�يةثذ ليتتمحغض�يوميع�ليرنإ9له1اش�ىك�«خشلبه ًرخيام�أ،ةؤصباس�ملوتعاسا�حيةحقيدي،رق�اقب»م،لض�حدويحدفياةقلثتمم ُحْعشسقاّكبييلًقيقا،ر،ت ليتحاور معها في إطار حدود ترتبها سواء على
التي قام بها رجال القانون ،رجال علم الاجتماع، مستوى المنهجية أو على مستوى المضمون.
ورجال علم النفس ورجال علم النفس الجنائي، إذن ،يجب أن نعي طبيعة الحوار الذي نمارسه.
بحيث أعطتنا إحصائيات نقول على أساسها أقول هذا الكلام ،لأن هذا يؤثر على المنتوج،
أن ه�ذه الج�ريم�ة أو تلك يجب أن ننزع عنها م�وض�وع�ي�ة .ف��م��اذا ق�ال�ت ه��ذه ال�ل�ج�ن�ة ،إنها والمناسبة شرط ،وهي مسودة القانون الجنائي.
صبغة التجريم وأن هذا الفعل أو ذاك ينبغي أن ل�م تنكب على صياغة الم�ش�روع ،لا ،ب�ل قامت والم�س�ار ال�ذي أخ�ذه ه�ذا العمل ،كما ج�اء في
نسبغ عليه صفة التجريم ،لأن المجتمع يحتاج بدراسات موضوعاتية واستشارات موسعة مع كلمة السيد الوزير ،أن المشروع كان موجو ًدا في
إلى ذلك؟ ما هي خلفيتنا في هذا السياق وفي ُوض�ع في فتيقرذيلًراك الهيئات المعنية ،ثم صاغت رفوف وزارة العدل ،وتناولته لجنة علمية ،أو
لمدة تناهز متناول الجمهور ،واشتغلت (بمأدنسة ّنمايهشانهقرلل ْي ُجتننةملاتعلقخيمريلةج)بهأبمفياننية.قهوذسهيان،ل ُاح ّلةش.ت..غلوتأععتلقيده
هذا القول؟ ث�ل�اث س��ن��وات ،وب�ع�د ذل��ك وض�ع�ت المح��ددات
إن ال��ع��ق��وب��ات ال�ب�دي�ل�ة ت��رك��ت ال�س�ل�ط�ة الأساسية لهذا التعديل ،وشكلت لجنة أخرى
التقديرية فيها للقاضي ،وليست هناك معايير بمعايير واضحة للصياغة. إذا ما استعنا بالدول التي قامت بمبادرة
موضوعية يحكم القاضي على أساسها بالبديلة وأنا الآن أتساءل :هذه المسو ّدة التي تكلم تشريعية ح� ّول�ت م�س�ار ت�وج�ه�ات تشريعات
لنا السيد ال�وزي�ر ع�ن الخلفية المرجعية على م�ع�ي�ن�ة أو ن�ص�وص ت�ش�ري�ع�ي�ة م�ع�ي�ن�ة ،ن�ذك�ر
أو بغير البديلة. مستوى النص القانوني العام ال�ذي احتكمت الأق�رب والأكثر تأثي ًرا ،وهو المشرع الفرنسي.
وبالنسبة عقوبة الإع�دام فقد حسمنا فيها
ويجب أن تبقى .والأم��ور التي تخدش ضمير
المجتمع من يحددها؟ ..وشك ًرا.
إط�ار المقتضيات ال�دس�ت�وري�ة ...وعلى ك�ل حال مباشرة في التلفزيون وشكلت موضوع خلاف اللجنة العلمية التي تحدثتم عنها ليس لجنة تعقيب للسيد وزير
فنحن نشتغل بما نستطيعه ونقدر عليه ،ونرجو ب�ني البرلمان والهيأة القضائية ح�ول ال�س�ؤال: علمية فقط ،بل لجنة علمية محترمة ج ًدا ،وفيها العدل والحريات
ونناشد كافة المعنيين بأن يتعاونوا معنا ،لا أن «هل يمكن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للنظر م�س�ؤول�ون قضائيون ،وفيها نقباء ومحامون
يقوموا بتبخيس الجهود الكبيرة التي يبذلها من في مسألة قضائية؟» ...إلى غير ذلك .وهنا أسوق وأس��ات��ذة ج�ام�ع�ي�ون .أم��ا القضية ال�ت�ي أش�ار
مقاانكرو ًنوان«،قا�لدذليخ�لامل»يغواأددرر مج�نهصفبيه قانون فقط كمثال إليها ذ /خليل فهي قضية رأي عام اهتزت لها
ضحى بوقته وجهده والله يوفق الجميع). أخ�رج إلا بعد أن فرنسا ،وشكلت لها لجنة لتقصي الحقائق ،و ُبثت