Page 12 - مغرب التغيير PDF
P. 12
ملف 12
العدد - 42 :من 1إلى 30يونيو 2015
لأول مرة وبشكل غير مسبوق
مسودة مشروع القانون الجنائي المغربي توضع على أوسع
بساط للنقاش المهني والحقوقي والمجتمعي
دون أخرى ...ليبقى السؤال مطرو ًحا في نهاية المطاف، نفع ع�ام ،أو ُيقتطع ل�ه فيها ج�زء م�ن رات�ب�ه أو أجرته وك��ذا بم��ا أل��ح ع�ل�ي�ه م��ن واج��ب الال��ت��زام ب�الم�ع�اه�دات من الأكيد أن القانون الجنائي المغربي لم يسبق له
كما كان في بدايته ،عن المرفأ الذي سترسو فيه سفينة طوال مدة العقوبة ،أو أي إجراء آخر يحل محل العقوبة أن ُوضع مشرو ُع تعدي ِل ِه وتغييره أو تتميمه على مستوى
إص�لاح منظومة العدالة المغربية ،التي يشكل القانون السالبة للحرية .وه�ذا من شأنه أن يخفف العبء عن والاتفاقيات الدولية الراعية لحقوق الإنسان كما هي كل هذا الكم الهائل والواسع من التشا ُرك ،ومن الإسهام
الجنائي المغربي إحدى دعاماتها الرئيسية ،وفي الوقت كاهل المالية العامة من جهة ،ويحد من جهة ثانية من الج�ام�ع لم�خ�ت�ل�ف أط�ي�اف ق�ط�اع� ْي ال�ع�دال�ة والم�ج�ت�م�ع
ذات��ه ،إح��دى وس�ائ�ل�ه�ا ال�ك�ب�رى لتكريس م�ب�ادئ الح�ق ظاهرة الاكتظاظ التي تعاني منها المؤسسات السجنية، متوافق عليها عالم ًيا ...كل ذلك ،جعل القانون الجنائي المدني في ال�ت�داول بشأنه ،اعتبا ًرا لأهميته القصوى
وال�ق�ان�ون وال�ع�دال�ة والح�ري�ة والم�س�اواة وتكافؤ الفرص وال�ت�ي تنتج عنها وح�ده�ا مشاكل ف�ي غ�اي�ة الصعوبة المغربي في صيغته السابقة متجاو ًزا وموسو ًما بالتقادم، ك�م�رآة عاكسة للسياسة الجنائية المغربية ،وبوصفه
وال�ت�ش�ارك ...كما نصت على ذل�ك أحكا ُم دستور 2011 والخطورة ،فضل ًا عن الحد من ظاهرة تصنيع المجرمين ب�ل وج�ع�ل ب�ع�ض مقتضياته م�خ�ال� ًف�ا لأح�ك�ام دس�ت�ور عنص ًرا مؤث ًرا في مختلف مجالات الحياة العامة ،أو إن
وب�ن�ود الات�ف�اق�ي�ات ال�دول�ي�ة ال�ت�ي ص�ادق الم�غ�رب عليها الج�دد ،التي تجعل بعض السجون والمعتقلات أشبه ما شئنا القول ،في مختلف جوانب حياة الدولة والأ ّم�ة،
البلاد ،مما يتعارض ومفهوم الدولة الحديثة ،التي هي س�واء منها السياسية ،أو الاقتصادية أو الاجتماعية
والتزم باحترامها. تكون بمراكز للتكوين في مجالا ِت إجرا ٍم مختلفة. أو الثقافية أو غيرها ،لم�ا لقانون «الج�ريم�ة والعقاب»
وق�د حضر ه�ذه ال�ن�دوة الوطنية ك�ل م�ن الرئيس والج�دي�ر ب��الإش��ارة ،أن بعض م�ك�ون�ات المجتمعينْ دولة الحق والمؤسسات. من صلة وثيقة بحقوق وحريات الأشخاص ،ومكافحة
الأول لمحكمة النقض الأستاذ مصطفى فارس ،والوكيل الحقوقي والم�دن�ي ع�اب�ت على الم�س�ودة احتفاظ بعض الجريمة ،وحماية المال العام ،ورعاية حرمة الممتلكات،
ال��ع��ام ل�ل�م�ل�ك ب�ه�ا الأس��ت��اذ م�ص�ط�ف�ى م���داح ،وم�دي�ر فصولها باصطلاحات أو تعبيرات فضفاضة قال البعض ف��ي ه��ذا الإط���ار الم�ف�اه�ي�م�ي ،ن�زل�ت وزارة ال�ع�دل ولما له من إسهام وازن في تحقيق الأمن والاستقرار في
ال��ش��ؤون الج�ن�ائ�ي�ة وال�ع�ف�و ب���وزارة ال�ع�دل والح�ري�ات إن من شأنها أن ُتستعمل للتضييق على الحريات ،كتلك ُبعد ْيهما الم�ادي والمعنوي ،وف�ي ضمان اطمئنان الناس
الأس�ت�اذ محمد عبد ال�ن�ب�اوي ،وم�دي�ر ال�ش�ؤون المدنية الم�ت�ع�ل�ق�ة ب�ت�ج�ريم إه�ان�ة الم�ق�دس�ات ،ف�ي�م�ا رأى بعض والح�ري�ات ه�ذه الم�رة بكل ثقلها للدفع ب�اتج�اه تطوير على أرواحهم وأموالهم ومتاعهم وأهليهم في ظل إحكام
ب��ال��وزارة الأس�ت�اذ محمد نم�ي�ري ،وع��دد م�ن ال�رؤس�اء آخ�ر أن هناك أم��و ًرا ينبغي أن ُيعاد النظر فيها بشكل
الأول�ني لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين بها ورؤساء جذري ،مثل تجريم الإفطار جها ًرا في رمضان ،وتجريم صيغة جديدة للقانون الجنائي المغربي بما يؤ ّمن ح ًّدا الحق وسيادة القانون.
المحاكم الابتدائية ووك�لاء الملك بها ،وجمع من النقباء الإجهاض ،والتضييق على حرية الاعتقاد ،بل رأى بعض كاف ًيا من التوافق ح�ول أساسياته ،وأقدمت في سبيل ولأن القوانين لا تكون إلا بمجتمعاتها ،ولا تعيش
والمحامين والحقوقيين والناشطين الجمعويين والأساتذة ثالث أن المسودة لم تأت بجديد ،بل حاولت الإبقاء على ذلك على تنازلات غير قليلة وغير ه ّينة بالمقارنة مع وتستمر إل ّا من أجل ضبط وتنظيم العلاقات والمعاملات
الج�ام�ع�يي�ن ،ك�م�ا ح�ض�رت�ه�ا م�ج�م�وع�ة م��ن ف�ع�ال�ي�ات ما هو كائن عن طريق تقديمه في طبق مختلف وبحلة التوجهات الكبرى السابقة للسياسة الجنائية المغربية، داخل مجتمعاتها ،فمن المنطقي أن تشهد تلك القوانين
ال�ب�ح�ث العلمي المختصة والم�ه�ت�م�ة ،وم�ن طلبة كليات جديدة .وقد رد وزير العدل والحريات على بعض هذه من التعديل والتغيير والتتميم ما يضمن تلاؤمها مع
الحقوق والمعهد العالي للقضاء ،ومن مختلف الدارسين الم�واق�ف بالتقليل م�ن أهميتها م�ن ال�ن�اح�ي�ة الكمية، ولكنها حافظت على نوع من التصلب أو التش ّدد يمكن أن هذه المجتمعات ،التي تشهد هي الأخرى تحولات دائبة
والمتتبعين ،فضل ًا عن مسؤولات ومسؤولين من مختلف وخاصة منها تلك التي ترفض تجريم الإفطار في رمضان يتف ّهم الم�رء دواف َعه وإرهاصا ِته ،بخصوص موضوعات ومستديمة في الزمان والمكان وفي الأح�وال تجعل تلك
والسكر العلني والعلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، معينة بالذات ،كعقوبة الإعدام التي تستبعد الحكومة ال�ق�وان�ني ف�ي أم�س الح�اج�ة ف�ي ك�ل م�رة إل�ى الم�زي�د من
القطاعات الحكومية ذات الصلة. قائل ًا إن ه�ذه الم�واق�ف «لا تمثل ال�رأي العام الوطني»،
واق�ت�ص�ر ب�رن�ام�ج ال�ل�ق�اء ع�ل�ى ق���راءة ل��وزي��ر ال�ع�دل فضل ًا عن كونها تصدر من منطلق «إيديولوجي» (المساء ك�ل إمكانية للقبول بفكرة إلغائها نهائ ًيا م�ن قاموس المراجعة والتحيين.
والح�ري�ات لمستجدات م�س�ودة القانون الجنائي المطروحة ال�ع�دال�ة المغربية؛ أو كاجتهادها ف�ي اج�ت�راح عقوبات م�ن ه�ذا المنطلق ،وم�ن منطلق التغيير الج�وه�ري
ع�ل�ى ب�س�اط ال�ن�ق�اش ،ب�ع�د ب�ي�ان الم�رت�ك�زات ال�ت�ي استندت ـ العدد 2675بتاريخ .)2015/05/07 ال�ذي ج�اء ب�ه دس�ت�ور 2011إل�ى س� ّدة السلط الثلاث،
إليها التعديلات المقترحة وال�دواف�ع الكامنة وراءه��ا ،وكذا وقد شكلت هذه الندوة الوطنية ،التي نظمتها وزارة لجرائم لم تكن واردة في القانون الجنائي الموضوع حال ًيا التشريعية والتنفيذية والقضائية ،وك�ذا إل�ى مجال
مرجعياتها والإطار العام الذي جاءت في نطاقه ،وبعد ذلك العدل والحريات بالقاعة الكبرى بالمعهد العالي للقضاء قيد التنفيذ ،كجريمة الالتحاق بالتنظيمات المصنفة ال�س�ل�ط�ة ال�راب�ع�ة ،ال�ت�ي ه�ي س�ل�ط�ة ال��رأي ال��ع��ام ،بما
تم المرور مباشرة إلى تدخلات المشاركين الراغبين في الإدلاء في غرة شهر أبريل المنصرم ،مناسبة لتتضارب الأفكار ن�ص عليه م�ن استقلالية القضاء ع�ن ك�ل م�ن البرلمان
بآرائهم ووجهات نظرهم مسهمين بذلك في إث�راء النقاش والمفاهيم وتتلاقح فيما بينها منمة في بعض الأحيان «إره�اب�ي�ة» ،أو التجنيد وال�ت�دري�ب وال�ت�ك�وي�ن بهدف والحكومة ،وبما دستره من الحق في الولوج إلى المعلومة،
الدائر ،وانصب النقاش على مختلف المح�اور التي عالجتها عن ميل إل�ى التقارب بدافع المصلحة العامة ،وم ّتسمة وك ّرسه من هامش أوسع وأرحب لحرية الرأي والتعبير،
فصول المسودة .وكما هي العادة تستحضر «مغرب التغيير» ف�ي أح�ي�ان أخ��رى ب�ن�وع م�ن ال�ت�ص�ل�ب وال�ت�ش�دد بفعل الالتحاق بهذه التنظيمات سواء كانت أفعالها تستهدف وبما أكد عليه من احترام واجب لمبدأي الحق والقانون،
توجهات فئوية أو إيديولوجية تخدم ميول ًا سياسية وم�ن مراعاة ضرورية لمكانة الم�رأة والطفل في المجتمع،
أدناه أبرز اللحظات التي شهدتها هذه التظاهرة ...لنتابع. المغرب أو أي دولة أخرى خارج حدوده؛ أو كجريمة ازدراء
الأدي�ان والاستهزاء بالأنبياء والرسل أو الإس�اءة إليهم
نط ًقا أو ك�ت�اب� ًة؛ وك�ذا ج�ريم�ة التعذيب ،ال�ت�ي ارتفعت
عقوبتها إلى ما بين 10و 20سنة سج ًنا مع الغرامة؛ ثم
جريمة التحرش الجنسي ،التي نصت الم�س�ودة بشأنها
على عقوبة ت�ت�راوح ب�ني سنة و 3س�ن�وات وغ�رام�ة من
5.000إلى 50.000درهم.
ه�ذا ،فضل ًا عن أشكال جديدة وغير مسبوقة من
العقاب ج�اءت بها الم�س�ودة كالعقوبات البديلة ،التي
تقوم على استبدال العقوبات السجنية التي لا تتعدى
مددها سنتينْ بفترات يقضيها المعاقب في خدمة ذات