Page 14 - مغرب التغيير PDF
P. 14

‫‪14‬‬                                                                                             ‫ملف‬

‫العدد‪ - 42 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 30‬يونيو ‪2015‬‬

‫ال�ض�رورة القصوى وبالنسبة للأفعال‬               ‫‪ 2000‬إلى ‪ 10.000‬درهم عوض السجن‬                  ‫ال�ص�ل�ح أو ال�ت�ن�ازل ع�ن ال�ش�ك�اي�ة في‬        ‫مسجلة وغير حقيقية دون علم صاحبها‬                           ‫< ال��ن��ص ع�ل�ى اع��ت��ب��ار ال�ق�اص�ر‬
    ‫الخطيرة (المادة ‪ 35-1‬وما بعدها)؛‬            ‫من خمس إلى عشر سنوات (‪-218-19‬‬                   ‫الحالات التي يجيزها القانون يضع حدا‬              ‫أو وقائع غير حقيقية بقصد التشهير‬                           ‫ضحية تحريض على البغاء في جرائم‬
                                                                                                ‫لتنفيذ العقوبة والتدابير الشخصية‬                 ‫بالأشخاص (المواد ‪-3/448-2/448-1‬‬                            ‫الفساد والخيانة الزوجية التي تجمعه‬
‫< تح�دي�د ال�ع�ق�وب�ات ال�ب�دي�ل�ة في‬                                      ‫‪ 583‬سابقا)؛‬          ‫دون العينية (المادتان ‪102-1‬و‪.)102-2‬‬
‫العمل لأج�ل المنفعة العامة والغرامة‬             ‫< ع�رق�ل�ة الم���رور م�ن أج��ل إح��داث‬                                                                                            ‫‪.)448‬‬                                      ‫بالرشداء (‪)492-490‬؛‬
‫اليومية وتقييد بعض الحقوق أو فرض‬                ‫ح�ادث�ة أو تعطيل الم��رور‪ ،‬الح�ب�س من‬                          ‫العقوبات الأصلية ‪:‬‬                ‫ال���ف���س���اد الم����ال����ي وال��ع��ص��اب��ات‬           ‫< رف����ع ال��ع��ق��وب��ة ف���ي ج�ريم�ت�ي‬
‫تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية‬              ‫سنة غلى خمس س�ن�وات وغ�رام�ة من‬                 ‫إق��رار تقسيم جديد للعقوبات مع‬                                                                              ‫تح��ري��ض ال��ق��اص��ري��ن ع��ل��ى ال��ب��غ��اء‬
                                                ‫‪ 2000‬إلى ‪ 10.000‬درهم عوض السجن‬                  ‫الإش��ارة إل�ى أن�ه ق�د تم ح�ذف عقوبتي‬                                       ‫الإجرامية ‪:‬‬                    ‫واس��ت��غ�الل��ه��م ج�ن�س�ي�ا ف��ي ال��دع��ارة‬
              ‫(المادة ‪ 35-2‬وما بعدها)؛‬          ‫من خمس إلى عشر سنوات (‪-218-29‬‬                   ‫الإقامة الإجبارية والتجريد من الحقوق‬             ‫< إع�ادة تنظيم جرائم الاختلاس‬
‫< إعمال العقوبات البديلة في غير‬                                                                 ‫الوطنية من العقوبات الأصلية الجنائية‬             ‫وال������غ������در وال�������رش�������وة واس���ت���غ�ل�ال‬         ‫واعتبارهما جناية (‪)499 ،493‬؛‬
‫ح�الات العود واش�ت�راط حضور المتهم‬                                         ‫‪ 591‬سابقا)؛‬          ‫(الم������ادة ‪ )16‬ح�ي�ث ق�س�م�ت الم��س��ودة‬                                                                 ‫< تشديد عقوبة التحرش الجنسي‬
                                                ‫< إت�ل�اف الم��وظ��ف لم�س�ت�ن�دات أو‬            ‫العقوبات إلى أصلية وبديلة وإضافية‬                        ‫النفوذ(المادة ‪ 241‬وما بعدها)؛‬                      ‫إذا ارت�ك�ب ف�ي م�واج�ه�ة قاصر(‪-1-1‬‬
 ‫في جلسة الحكم وقبول خضوعه لها؛‬                 ‫ح�ج�ج أو ع�ق�ود أو م�ن�ق�ولات أؤتم��ن‬                                                            ‫< م��راج��ع��ة م�ف�ه�وم ال�ع�ص�اب�ات‬
‫< إعطاء الصلاحية لقاضي تطبيق‬                    ‫ع�ل�ي�ه�ا‪ ،‬الح�ب�س م��ن س�ن�ة إل��ى خمس‬               ‫وخصصت لكل منها بابا خاصا‪:‬‬                  ‫الإج��رام��ي��ة وتم��ي��ي��زه��ا ع��ن الم�ن�ظ�م�ة‬                                           ‫‪.)503‬‬
‫العقوبات لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة‬           ‫س��ن��وات وغ���رام���ة م��ن ‪ 10.000‬إل�ى‬         ‫< التقلص م�ن عقوبة الإع�الم في‬                                                                              ‫ف���ي م��ج��ال ح��م��اي��ة الم�����ال ال��ع��ام‬
‫بالنسبة للراشدين ولقاضي الأح�داث‬                ‫‪ 50.000‬درهم عوض السجن من خمس‬                    ‫عدد مهم من الجرائم‪ ،‬فمن أصل (‪)31‬‬                         ‫الإجرامية (المادتين ‪239‬و‪)294‬؛‬                      ‫وال�ش�ف�اف�ي�ة و ال��ن��زاه��ة و اس�ت�ق�الل‬
                                                                                                ‫واح�د وث�الث�ون م�ادة كانت تنص على‬               ‫< تحديد مفهوم الجريمة العابرة‬
                     ‫بالنسبة للأحداث‪.‬‬                         ‫إلى عشر سنوات (‪)242‬؛‬              ‫عقوبة الإع���دام ف�ي مجموعة القانون‬                                                                                                        ‫القضاء‪:‬‬
           ‫خامسا‪ :‬تدابير الوقاية‪:‬‬               ‫< إت��ل��اف الأوراق وال��س��ج�ل�ات‬              ‫الج�ن�ائ�ي اح�ت�ف�ظ�ت م��س��ودة م�ش�روع‬                   ‫للحدود الوطنية (المادة ‪)294‬؛‬                      ‫< تجريم الأض�رار بالتنافس الحر‬
‫إدراج ت�داب�ي�ر وق�ائ�ي�ة شخصية‬                 ‫المحفوظة‪ ،‬الحبس من سنة إلى خمس‬                  ‫القانون الجنائي على (‪ )8‬ثمان مواد ما‬             ‫< إع���ادة ت�ن�ظ�ي�م ج��رائ��م ال�س�رق�ة‬                   ‫وحرية الولوج إلى الصفقات العمومية‬
                                                ‫سنوات وغرامة من ‪ 5000‬إلى ‪30.000‬‬                 ‫يشكل أق�ل من ثلث العدد الأصلي‪ ،‬مع‬
              ‫وعينية جديدة تتمثل في‪:‬‬            ‫درهم عوض السجن من خمس إلى عشر‬                   ‫إضافة (‪ )3‬ث�الث م�واد جديدة متعلقة‬                    ‫والإخفاء (المادة ‪ 505‬وما بعدها)؛‬                                                    ‫(‪)245-1‬؛‬
‫< منح الصلاحية للنيابة العامة‬                                                                   ‫ب�ج�رائ�م ال�ق�ان�ون ال��دول��ي الإن�س�ان�ي‬      ‫< إع���ادة تنظيم ج�رائ�م ال�ت�زوي�ر‬                        ‫< تجريم استفادة الغير بسوء نية‬
‫ول�ق�اض�ي ال�ت�ح�ق�ي�ق‪ ،‬ك�ل�م�ا ظ�ه�ر على‬                               ‫سنوات (‪)276‬؛‬            ‫ليصبح ع��دد الم���واد ال�ت�ي ت�ن�ص على‬                                                                      ‫من الجرائم المالية المتعلقة بالاختلاس‬
‫الشخص انه يعاني من مرض عقلي أو‬                  ‫<ع���دم إنج���از الج��ان��ي ل�ل�خ�دم�ات‬         ‫عقوبة الإع�دام (‪ )11‬إح�دى عشر مادة‪،‬‬                                        ‫(المادة ‪)346‬؛‬                    ‫وال��غ��در وال��رش��وة واس�ت�غ�الل النفوذ‬
‫نفسي‪ ،‬للأمر بإيداعه مؤقتا بمؤسسة‬                ‫المكلف بها لح�س�اب ال�ق�وات المسلحة‬             ‫وه��و ث�ل�ث ع��دد ع�ق�وب�ات الإع�ل�ام التي‬       ‫< إع�ادة تنظيم جرائم الاختطاف‬
‫لعلاج الأم��راض العقلية إل�ى ح�ني بت‬            ‫الم�ل�ك�ي�ة‪ ،‬الح�ب�س م�ن س�ن�ة إل��ى خمس‬        ‫ك��ان��ت م��ق��ررة ف��ي م��س��ودة م�ج�م�وع�ة‬                                                                                        ‫(المادة ‪)247-1‬؛‬
                                                ‫سنوات وغرامة من ‪ 5000‬إلى ‪50.000‬‬                                                                      ‫والاحتجاز(المادة ‪ 436‬وما بعدها)؛‬                       ‫< تج���ريم ال���رش���وة ف��ي ال�ق�ط�اع‬
      ‫المحكمة في القضية (المادة ‪)136‬؛‬           ‫درهم عوض السجن من خمس إلى عشر‬                      ‫القانون الجنائي موضوع المراجعة‪.‬‬               ‫< إع�ادة تنظيم المخالفات وإدماج‬
‫< منع المحكوم عليه من الاتصال‬                                                                   ‫< تتحدد الج�رائ�م المعاقب عليها‬                  ‫مقتضيات قانون قضاء القرب (الم�ادة‬                                                  ‫الخاص (‪)249‬؛‬
‫بالضحية وإخ�ض�اع�ه‪ ،‬عند الاقتضاء‪،‬‬                                       ‫سنوات (‪)278‬؛‬            ‫ب���الإع���دام ف��ي ال��ق��ان��ون الج�ن�ائ�ي في‬                                                             ‫< تج���ريم الإث�����راء غ�ي�ر الم��ش��روع‬
‫ل�ع�الج نفسي م�الئ�م وذل��ك ف�ي ج�رائ�م‬         ‫< استعمال م�ح�رر رس�م�ي م�زور‪،‬‬                  ‫الج�رائ�م الخطيرة ج�دا (ج�رائ�م القتل‬                                  ‫‪ 580‬وما بعدها)‪.‬‬
‫ال�ت�ح�رش أو الاع��ت��داء أو الاس�ت�غ�الل‬       ‫الح�ب�س م�ن س�ن�ة إل��ى خ�م�س س�ن�وات‬           ‫الم�ش�دد‪ ،‬بعض جرائم الإره��اب‪ ،‬جرائم‬             ‫ثالثا‪ :‬إدماج نصوص كانت مقررة‬                                                       ‫(المادة ‪)256-7‬؛‬
‫الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف ضد‬              ‫وغ�رام�ة م�ن ‪ 2000‬إل�ى ‪ 20.000‬دره�م‬             ‫القتل المشدد المرتكبة في إطار القانون‬                                                                       ‫< تج����ريم ال�ت�س�ب�ب ف���ي ت�أخ�ي�ر‬
‫الم�رأة أو القاصرين أو جرائم الاتج�ار‬           ‫ع��وض ال�س�ج�ن م��ن خ�م�س إل��ى عشر‬             ‫ال�دول�ي الإنساني‪ ،‬بعض جرائم المس‬                                     ‫في قوانين خاصة‪:‬‬                       ‫المساطر القضائية بسوء نية (‪)307-2‬؛‬
                                                                                                                                                 ‫< تجريم الإضرار بصحة الأمة عن‬                              ‫< تج�ريم تأخير أو الام�ت�ن�اع عن‬
      ‫بالبشر (المادة ‪ 88-1‬وما بعدها)؛‬                                   ‫سنوات (‪)356‬؛‬                 ‫بأمن الدولة الداخلي والخارجي)‪.‬‬              ‫طريق مواد أو منتوجات غذائية (المادة‬
‫< المنع من مغادرة التراب الوطني‬                 ‫< شهادة الزور في جناية‪ ،‬الحبس‬                                ‫عقوبة السجن المؤبد‪:‬‬                                                                                  ‫تنفيذ مقرر قضائي (المادة ‪)308‬؛‬
                                                ‫من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من‬                                                                                                    ‫‪)398‬؛‬                     ‫< إع������ادة ص��ي��اغ��ة الم�ق�ت�ض�ي�ات‬
    ‫وسحب جواز السفر (المادة ‪،)88-3‬‬              ‫‪ 10.000‬إل��ى ‪ 100.000‬دره��م ع�وض‬                ‫< ت�ت�ض�م�ن م�ج�م�وع�ة ال��ق��ان��ون‬             ‫< إع��ادة تنظيم ج�رائ�م الم�خ�درات‬                         ‫الخاصة بالتأثير على القضاة (الم�ادة‬
‫< حجب الموقع الالكتروني (المادة‬                 ‫ال�س�ج�ن م�ن خ�م�س إل��ى ع�ش�ر س�ن�وات‬          ‫الجنائي م�وض�وع المراجعة ‪ 27‬فصلا‬                 ‫والم�ؤث�رات العقلية (الم�ادة ‪ 440-1‬وما‬
                                                                                                ‫ي�ن�ص ع�ل�ى ه��ذه ال�ع�ق�وب�ة‪ ،‬وبمقتضى‬                                                                                                       ‫‪)266‬؛‬
                                   ‫‪.)90‬‬                                          ‫(‪)369‬؛‬         ‫مسودة القانون الجنائي فقد تم تحويل‬                                               ‫بعدها)؛‬                               ‫< التصريح بالممتلكات؛‬
‫سادسا‪ :‬المراقبة القضائية للعقوبة‪:‬‬               ‫< الاختطاف والاحتجاز لم�دة تقل‬                  ‫‪ 13‬م��ادة ت�ع�اق�ب ب�ال�س�ج�ن ال�ؤب�د إل�ى‬       ‫<إع���ادة تنظيم ج�رائ�م ال�غ�ش في‬                          ‫< إق�������رار م��س��ؤول��ي��ة ال�ش�خ�ص‬
‫منحت المسودة صلاحيات جديدة‬                      ‫عن عشرين يوما‪ ،‬الحبس من ثلاث إلى‬                                                                 ‫الامتحانات والمباريات العمومية (المادة‬                     ‫الاعتباري في جرائم الرشوة و استغلال‬
‫ل�ق�اض�ي تطبيق ال�ع�ق�وب�ات ف�ي مجال‬            ‫خمس سنوات وغ�رام�ة من ‪ 5000‬إلى‬                                          ‫السجن المحدد‪.‬‬
‫تنفيذ ال�ع�ق�وب�ة وال�ت�داب�ي�ر ال�وق�ائ�ي�ة‪.‬‬   ‫‪ 50.000‬درهم عوض السجن من خمس‬                    ‫< تم�ت إض�اف�ة ‪ 23‬م��ادة تتضمن‬                                      ‫‪ 391-1‬وما بعدها)؛‬                                                       ‫النفوذ؛‬
‫ويمكن إج�م�ال ه�ذه الصلاحيات فيما‬                                                               ‫هذه العقوبة كانت معاقبا بالإعدام‪ ،‬كما‬            ‫< تج�����ريم الاتج�������ار ب��الأع��ض��اء‬                 ‫< ت�وس�ع دائ����رة تج��ريم ال�رش�وة‬
                                                       ‫إلى عشر سنوات (‪ 436‬فقرة ‪)1‬؛‬              ‫تم إح��داث خمس م�واد ج�دي�دة تعاقب‬                ‫البشرية (المادة ‪ 231-27‬وما بعدها )؛‬                       ‫لتشمل الموظف الأجنبي بالإضافة إلى‬
                                   ‫يلي‪:‬‬         ‫‪ .10‬ان��ت��زاع ت�وق�ي�ع أو الح�ص�ول‬             ‫بالسجن الم�ؤب�د (‪ )37‬سبعا وث�الث�ون‬              ‫< إع����ادة ت�ن�ظ�ي�م ج��ريم��ة ال�س�ك�ر‬
‫< وض�ع ج�د لتنفيذ العقوبة في‬                    ‫بالقوة على محرر يثبت التزامها أو‬                ‫مادة وقد روعي في هذه العقوبة أن يتم‬              ‫العلني البين (المادة ‪ 286-1‬وما بعدها)‪.‬‬                                  ‫وضع تعريف لهذا الأخير‪.‬‬
‫الحالة التي لم يعد فيها الفعل مجرما‬             ‫تصرفا أو إب�راء‪ ،‬الحبس من ثلاث إلى‬              ‫تخصيصها للأفعال الجرمية الخطيرة‬                  ‫رابعا‪ :‬جرائم تم تغير موقعها في‬                                       ‫في مجال حماية الأموال‪:‬‬
‫بعد ص�دور الم�ق�رر القضائي ال�ص�ادرة‬            ‫خمس سنوات وغ�رام�ة من ‪ 5000‬إلى‬                  ‫ج�دا (بعض ج�رائ�م الم�س بأمن الدولة‬                                                                         ‫< تشديد الإضرار عمدا وبسوء نية‬
                                                ‫‪ 50.000‬درهم عوض السجن من خمس‬                    ‫الداخلي أو الخارجي‪ ،‬التسميم المرتكب‬                          ‫مجموعة القانون الجنائي‪:‬‬                        ‫بمال منقول مملوك للغير وذلك بجعله‬
                     ‫بالإدانة (المادة ‪)5‬؛‬                                                       ‫ف�ي إط��ار إره�اب�ي والم���ؤدي إل��ى عاهة‬        ‫< إع��ادة تنظيم الج�رائ�م تحويل‬                            ‫جنحة إذا ك�ان�ت قيمة ال�ض�رر الناتج‬
‫< إصدار قرار بتنفيذ المحكوم عليه‬                              ‫إلى عشر سنوات (‪.)537‬‬              ‫مستديمة‪ ،‬جرائم الإح��راق والتخريب‬                ‫ال��ط��ائ��رات وإض��اف��ة الاس��ت��ي�ل�اء على‬              ‫تتجاوز ‪ 10‬آلاف درهم (المادة ‪)218-35‬؛‬
‫للعقوبة المحكوم بها والمقررة بمقتضى‬                                        ‫الغرامة‪:‬‬             ‫والتفجير المؤدية إلى الوفيات‪ ،‬جرائم‬              ‫السفن وباقي وسائل النقل العمومي‬                            ‫< تج�ريم إح�داث حريق في أملاك‬
‫القانون الأصلح للمتهم في حدود حدها‬                                                              ‫ال�ق�ت�ل وال�ع��ن�ف الخ�ط�ي�ر وال�ت�ع�ذي�ب‬       ‫الجماعية (الم�ادة ‪ 218-10‬وم�ا بعدها‬                        ‫عقارية أو منقولة مملوكة للغير بسبب‬
                                                ‫ـ إمكانية اقتران الغرامة بالسجن‬                 ‫والأض�رار الجسيمة بالصحة‪ ،‬الجرائم‬                                                                           ‫إهمال أو مراعاة النظم القانونية (المادة‬
                     ‫الأقصى (المادة ‪)6‬؛‬               ‫المؤقت في الجنايات (المادة ‪)16‬؛‬           ‫ضد الإنسانية وجرائم القانون الدولي‬                             ‫بدلا من ‪ 580‬وما بعدها)؛‬
‫< وض���ع ح��د ل�ت�ن�ف�ي�ذ ال�ت�داب�ي�ر‬                                                                                                           ‫< إع��ادة تنظيم ج�رائ�م التخريب‬                                                         ‫‪)218-20‬؛‬
‫ال�وق�ائ�ي�ة ع�ن�دم�ا ي�ص�در ق�ان�ون جديد‬       ‫ـ جعل ال�غ�رام�ة ف�ي الج�ن�ح لا تقل‬                                        ‫الإنساني‪)...‬‬          ‫والتعييب والإتلاف (المادة ‪ 218-16‬وما‬                       ‫< تج�ريم ت�زوي�ر صفائح تسجيل‬
‫يزيل صبغة الج�ريم�ة ع�ن الفعل ال�ذي‬                            ‫‪ 2.000‬درهم (المادة ‪)17‬؛‬                           ‫السجن والحبس‪:‬‬
‫استوجبه‪ ،‬أو عندما يصدر قانون يلغي‬                                                               ‫< اس��ت��ب��دال ب��ع��ض ال�ع�ق�وب�ات‬                    ‫بعدها بدلا من ‪ 580‬وما بعدها)؛‬                            ‫المركبات أو الناقلات (المادة ‪.)346‬‬
                                                ‫ـ ج�ع�ل ال�غ�رام�ة ف�ي الم�خ�ال�ف�ات لا‬         ‫السالبة للحرية القصيرة الأمد بغرامات‬             ‫< جرائم المس بنظم المعالجة الآلية‬                          ‫ثانيا ‪ :‬جرائم تمت مراجعة أركانها‬
                 ‫ذلك التدبير (المادة ‪،)9‬‬              ‫تتجاوز ‪ 2.000‬درهم (المادة ‪.)18‬‬                                                             ‫للمعطيات (الم�ادة ‪ 580‬وما بعدها بدلا‬
‫< تأخير تنفيذ العقوبات السالبة‬                                                                                               ‫مالية فقط‬                                                                               ‫في مجال حقوق الإنسان‪:‬‬
‫للحرية في حق النساء اللائي وضعن‬                 ‫م��راج��ع��ة الم��ق��ت��ض��ي��ات الم�ت�ع�ل�ق�ة‬                       ‫(‪ 4‬جرائم)؛‬                            ‫من ‪ 607-3‬مكرر وما بعدها)‪.‬‬                        ‫< إعادة تنظيم مقتضيات التعذيب‬
‫قبل الحكم عليهن بأقل من ستة أشهر‬                                  ‫بالشخص الاعتباري‪:‬‬             ‫< اس��ت��ب��دال ب��ع��ض ال�ع�ق�وب�ات‬             ‫خامسا‪:‬نسخ م��واد ل�وج�وده�ا في‬                             ‫وعدم حصره على التعذيب المرتكب من‬
                                                                                                ‫السالبة للحرية القصيرة الأمد المقرونة‬                                                                       ‫طرف الموظف العمومي وتخصيص فرع‬
               ‫(الفقرة ‪ 2‬من المادة ‪)32‬؛‬         ‫< إعادة النظر في العقوبة المقررة‬                ‫بغرامات مالية بغرامة فقط (‪ 7‬جرائم)؛‬                           ‫نصوص قانونية خاصة ‪:‬‬                           ‫مستقبل به (المادة ‪ 231-1‬وما بعدها )؛‬
‫< تأخير تنفيذ العقوبة السالبة‬                   ‫ل�ل�م�ح�اول�ة ب��إق��رار ع�ق�وب�ات أخ��ف من‬     ‫<اس��ت��ب��دال ع�ق�وب�ة ال�ت�ج�ري�د من‬           ‫< ال�ن�س�خ ال�ص�ري�ح ل�ل�م�واد التي‬                        ‫< إع���ادة تنظيم ج�ريم�ة التمييز‬
‫للحرية في حق الأشخاص الموجودين‬                  ‫العقوبة المقررة للجريمة التامة وتصل‬             ‫الحقوق الوطنية أو الإقامة الإجبارية‬              ‫كانت ملغاة ضمنيا بعد إدراج الجرائم‬                         ‫بتوسيع مجال التجريم وأهدافه (المادة‬
‫ف�ي ح�ال�ة س��راح والم�ص�اب�ني ب�أم�راض‬                                                         ‫بالحبس من سنة إلى خمس سنوات (‪7‬‬                   ‫المتعلقة بها في قوانين خاصة مدونة‬
‫مستعصية ميئوس من علاجها (الفقرة‬                              ‫إلى حد النصف في الجنح‬                                                               ‫ال�ت�ج�ارة أو ال�ق�ان�ون المتعلق بحقوق‬                                          ‫‪ 431‬وما بعدها )؛‬
                                                        ‫(المادتان ‪114-1‬و‪)115‬؛‬                                                  ‫جرائم )؛‬                                                                     ‫< إع���ادة تنظيم ج�ريم�ة التسول‬
                 ‫الأخيرة من المادة ‪)32‬؛‬         ‫<إعادة تنظيم المسؤولية الجنائية‬                 ‫< ح�ذف العقوبة السالبة للحرية‬                                ‫المؤلف والحقوق المجاورة‪:‬‬                       ‫وذل��ك بتشديد العقوبة عند استغلال‬
‫< تتبع تنفيذ العقوبات البديلة‬                   ‫للشخص الاع�ت�ب�اري وذل��ك باستثناء‬                                                                                  ‫< جرائم الشك؛‬                           ‫الغير بقصد الربح الشخصي ولاسيما‬
‫وإشعار النيابة العامة بكل إخ�الل في‬             ‫الدولة صراحة من أي مساءلة جنائية‬                   ‫(الاعتقال) في المخالفات (المادة ‪)18‬؛‬                                 ‫< التنافس؛‬                          ‫اس�ت�غ�الل الأط�ف�ال والأش�خ�اص الذين‬
                                                ‫م��ع ال�ت�ن�ص�ي�ص ع�ل�ى أن إق����رار ه�ذه‬       ‫< منح المحكمة صلاحيات التوفيق‬                                                                               ‫يعانون من وضعية صعبة بسبب كبر‬
                ‫تنفيذها (المادة ‪)35-5‬؛‬          ‫الم�س�ؤول�ي�ة للشخص ال��ذات��ي مرتكب‬            ‫الج�زئ�ي للعقوبات السجنية ال�ت�ي لا‬              ‫< الاع��ت��داء غ�ل�ى الم�ل�ك�ي�ة الأدب�ي�ة‬                 ‫السن أو المرض أو الإعاقة وكذا ممارسة‬
‫< تم�دي�د الأج��ل ال��ذي يتعين فيه‬              ‫الج��ريم��ة ب�ص�ف�ت�ه ف��اع�ل�ا أص��ل��ي��ا أو‬  ‫تتجاوز عشر سنوات دون أن تنزل عن‬                                                 ‫والفنية‪.‬‬                    ‫ال�ت�س�ول ف��ي إط���ار ع�ص�اب�ة إج�رام�ي�ة‬
‫المحكوم عليه تنفيذ عقوبة العمل من‬                  ‫مساهما أو مشاركا (المادة ‪)132-1‬؛‬
                                                ‫< إم��ك��ان��ي��ة تم��ت��ي��ع ال�ش�خ�ص‬                     ‫نصف العقوبة المحكوم بها‪.‬‬                ‫المستجدات في مجال العقاب‬                                        ‫منظمة (المادة ‪ 326‬وما بعدها )‪.‬‬
     ‫أجل المنفعة العامة (المادة ‪)35-8‬؛‬          ‫الاعتباري بالظروف القضائية المخففة‬              ‫تجنيح بعض الجرائم التي كانت‬                                                                                 ‫العنف والاعتداء الجنسي وحماية‬
‫< تم�دي�د الأج��ل ال��ذي يتعين فيه‬              ‫بتخفيض الغرامة المطبقة إلى النصف‬                                                                 ‫< اس�ت�ه�دف�ت م��س��ودة ال�ق�ان�ون‬
‫على المحكوم عليه أداء الغرامة اليومية‬                                                                       ‫تعتبر جنايات (‪ 10‬جرائم)‪:‬‬             ‫الجنائي الح�ف�اظ على الم�ب�ادئ العامة‬                                                      ‫الحياة‪:‬‬
                                                                        ‫(المادة ‪)151-1‬؛‬         ‫< إض��رام أو الأم�ر ب�إض�رام النار‬                                                                          ‫< إع����ادة ت�ن�ظ�ي�م ج��رائ��م ال�ع�ن�ف‬
                        ‫(المادة ‪)35-12‬؛‬         ‫<التنصيص على الغرامات التي‬                      ‫ع��م��دا وال�ت�س�ب�ب ف��ي أض����رار ل�ل�غ�ي�ر‪،‬‬                 ‫لفلسفة العقاب من خلال‪:‬‬                       ‫بم�خ�ت�ل�ف أن��واع��ه وتح��دي��د ش�ك�ل�ي�ات‬
‫< ف���رض رق��اب��ة ي��ل��زم بم�وج�ب�ه�ا‬         ‫ت�ف�رض ع�ل�ى ال�ش�خ�ص الاع�ت�ب�اري في‬           ‫الح�ب�س م�ن س�ن�ة إل��ى خ�م�س س�ن�وات‬                            ‫< شرعية العقوبة؛‬                           ‫الشواهد الطبية المعتمدة لإثبات العنف‬
‫المح��ك��وم ع�ل�ي�ه ب�ال�ت�ق�دم ف��ي م�واع�ي�د‬  ‫الح��الات ال�ت�ي لا ي�ن�ص فيها ال�ق�ان�ون‬       ‫وغرامة من ‪ 2000‬غلى ‪ 10.000‬درهم‬
‫محددة إما إلى المؤسسة السجنية أو‬                ‫الم�ج�رم للفعل على العقوبة الواجبة‬              ‫ع�وض السجن من خمس إل�ى عشرات‬                        ‫< شخصية العقوبة وتفريدها؛‬                                              ‫(المادة‪ 400‬وما بعدها )؛‬
‫مقر الشرطة أو الدرك أو مكتب الموظف‬                                                                                                               ‫< تقليص ال��ف��وارق ب�ني الح��دود‬                          ‫< إضافة ظ�رف تشديد في جرائم‬
‫بالمحكمة المكلف بالمساعدة الاجتماعية‬                      ‫التطبيق عليه (المادة ‪.)18-2‬‬                  ‫سنوات (‪ 582-218-18‬سابقا)؛‬                 ‫ال��دن��ي��ا وال��ق��ص��وى ل�ل�ع�ق�وب�ة لضبط‬               ‫العنف يتعلق ب�الح�رم�ان الج�زئ�ي من‬
                                                ‫رابعا‪ :‬العقوبات البديلة للعقوبات‬                ‫< إض����رام ال��ن��ار ع�م�دا ف��ي ش�يء‬
            ‫(البند ‪ 3‬من المادة ‪،)38-14‬‬                                                          ‫مم�ل�وك للجاني أو غ�ي�ره‪ ،‬الح�ب�س من‬                         ‫السلطة التقديرية للقاضي؛‬                                     ‫منفعة عضو(المادة ‪)402‬؛‬
‫< الأم��ر ب�ع�دم تنفيذ ال�ع�ق�وب�ة أو‬                                  ‫السالبة للحرية‪:‬‬          ‫س�ن�ة إل��ى خ�م�س س�ن�وات وغ�رام�ة من‬            ‫< منح المحكمة صلاحية التوقيف‬                               ‫< توسع مفهوم التحرش الجنسي‬
‫وض��ع ح��د ل�ت�ن�ف�ي�ذه�ا وك���ذا ال�ت�داب�ي�ر‬  ‫< إق�رار عقوبات بديلة للعقوبات‬                                                                   ‫الج�زئ�ي للعقوبات السجينة ال�ت�ي لا‬                        ‫ليشمل ال�ف�ض�اءات العمومية وزم�الء‬
‫ال�وق�ائ�ي�ة الشخصية ف�ي ح�ال�ة وق�وع‬           ‫السالبة للحرية في الجنح مع استثناء‬                                                               ‫تتجاوز عشر سنوات دون أن تنزل عن‬                            ‫ال��ع��م��ل وال���ت���ح���رش ع��ب��ر ال��وس��ائ��ل‬
‫الصلح أو في حالة تنازل المشتكي عن‬               ‫بعض الجنح الخطير‪ ،‬باعتبار أن سلب‬                                                                 ‫نصف العقوبة المحكوم بها (المادة ‪)55‬؛‬                       ‫الالكترونية مع تشديد العقوبة إذا كان‬
‫شكايته‪ ،‬وذلك في الحالات التي يجيزها‬             ‫الحرية ليس هو الحل الوحيد للعقاب‪،‬‬                                                                ‫< إع��ط��اء م��ك��ان واس����ع ل�ل�أع��ذار‬                  ‫مرتكب الفعل زميلا في العمل (الم�ادة‬
                                                ‫ولا ي�ج�ب ال�ل�ج�وء إل�ي�ه إلا ف��ي ح�ال�ة‬                                                       ‫القانونية المعفية من العقاب أو المخفية‬
      ‫القانون (المادتان ‪ 59-1‬و‪)59-2‬؛‬                                                                                                             ‫م�ن�ه�ا ك��ظ��روف الج��ان��ي الاج�ت�م�اع�ي�ة‬                                           ‫‪)503-1-1‬؛‬
                                                                                                                                                                                                            ‫< تج�ريم الم�س ب�الح�ي�اة الخاصة‬
                                                                                                                                                                ‫والصحية والاقتصادية؛‬                        ‫عن طريق بث أو توزيع صور أو تركيبا‬
                                                                                                                                                 ‫< الأخذ بنظرية الجمع بين العقوبة‬

                                                                                                                                                                      ‫والتدبير الوقائي؛‬
                                                                                                                                                 ‫< ال�ت�ن�ص�ي�ص ص��راح��ة ع�ل�ى أن‬
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19