Page 14 - مغرب التغيير PDF
P. 14
14 ملف
العدد - 42 :من 1إلى 30يونيو 2015
ال�ض�رورة القصوى وبالنسبة للأفعال 2000إلى 10.000درهم عوض السجن ال�ص�ل�ح أو ال�ت�ن�ازل ع�ن ال�ش�ك�اي�ة في مسجلة وغير حقيقية دون علم صاحبها < ال��ن��ص ع�ل�ى اع��ت��ب��ار ال�ق�اص�ر
الخطيرة (المادة 35-1وما بعدها)؛ من خمس إلى عشر سنوات (-218-19 الحالات التي يجيزها القانون يضع حدا أو وقائع غير حقيقية بقصد التشهير ضحية تحريض على البغاء في جرائم
لتنفيذ العقوبة والتدابير الشخصية بالأشخاص (المواد -3/448-2/448-1 الفساد والخيانة الزوجية التي تجمعه
< تح�دي�د ال�ع�ق�وب�ات ال�ب�دي�ل�ة في 583سابقا)؛ دون العينية (المادتان 102-1و.)102-2
العمل لأج�ل المنفعة العامة والغرامة < ع�رق�ل�ة الم���رور م�ن أج��ل إح��داث .)448 بالرشداء ()492-490؛
اليومية وتقييد بعض الحقوق أو فرض ح�ادث�ة أو تعطيل الم��رور ،الح�ب�س من العقوبات الأصلية : ال���ف���س���اد الم����ال����ي وال��ع��ص��اب��ات < رف����ع ال��ع��ق��وب��ة ف���ي ج�ريم�ت�ي
تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية سنة غلى خمس س�ن�وات وغ�رام�ة من إق��رار تقسيم جديد للعقوبات مع تح��ري��ض ال��ق��اص��ري��ن ع��ل��ى ال��ب��غ��اء
2000إلى 10.000درهم عوض السجن الإش��ارة إل�ى أن�ه ق�د تم ح�ذف عقوبتي الإجرامية : واس��ت��غ�الل��ه��م ج�ن�س�ي�ا ف��ي ال��دع��ارة
(المادة 35-2وما بعدها)؛ من خمس إلى عشر سنوات (-218-29 الإقامة الإجبارية والتجريد من الحقوق < إع�ادة تنظيم جرائم الاختلاس
< إعمال العقوبات البديلة في غير الوطنية من العقوبات الأصلية الجنائية وال������غ������در وال�������رش�������وة واس���ت���غ�ل�ال واعتبارهما جناية ()499 ،493؛
ح�الات العود واش�ت�راط حضور المتهم 591سابقا)؛ (الم������ادة )16ح�ي�ث ق�س�م�ت الم��س��ودة < تشديد عقوبة التحرش الجنسي
< إت�ل�اف الم��وظ��ف لم�س�ت�ن�دات أو العقوبات إلى أصلية وبديلة وإضافية النفوذ(المادة 241وما بعدها)؛ إذا ارت�ك�ب ف�ي م�واج�ه�ة قاصر(-1-1
في جلسة الحكم وقبول خضوعه لها؛ ح�ج�ج أو ع�ق�ود أو م�ن�ق�ولات أؤتم��ن < م��راج��ع��ة م�ف�ه�وم ال�ع�ص�اب�ات
< إعطاء الصلاحية لقاضي تطبيق ع�ل�ي�ه�ا ،الح�ب�س م��ن س�ن�ة إل��ى خمس وخصصت لكل منها بابا خاصا: الإج��رام��ي��ة وتم��ي��ي��زه��ا ع��ن الم�ن�ظ�م�ة .)503
العقوبات لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة س��ن��وات وغ���رام���ة م��ن 10.000إل�ى < التقلص م�ن عقوبة الإع�الم في ف���ي م��ج��ال ح��م��اي��ة الم�����ال ال��ع��ام
بالنسبة للراشدين ولقاضي الأح�داث 50.000درهم عوض السجن من خمس عدد مهم من الجرائم ،فمن أصل ()31 الإجرامية (المادتين 239و)294؛ وال�ش�ف�اف�ي�ة و ال��ن��زاه��ة و اس�ت�ق�الل
واح�د وث�الث�ون م�ادة كانت تنص على < تحديد مفهوم الجريمة العابرة
بالنسبة للأحداث. إلى عشر سنوات ()242؛ عقوبة الإع���دام ف�ي مجموعة القانون القضاء:
خامسا :تدابير الوقاية: < إت��ل��اف الأوراق وال��س��ج�ل�ات الج�ن�ائ�ي اح�ت�ف�ظ�ت م��س��ودة م�ش�روع للحدود الوطنية (المادة )294؛ < تجريم الأض�رار بالتنافس الحر
إدراج ت�داب�ي�ر وق�ائ�ي�ة شخصية المحفوظة ،الحبس من سنة إلى خمس القانون الجنائي على ( )8ثمان مواد ما < إع���ادة ت�ن�ظ�ي�م ج��رائ��م ال�س�رق�ة وحرية الولوج إلى الصفقات العمومية
سنوات وغرامة من 5000إلى 30.000 يشكل أق�ل من ثلث العدد الأصلي ،مع
وعينية جديدة تتمثل في: درهم عوض السجن من خمس إلى عشر إضافة ( )3ث�الث م�واد جديدة متعلقة والإخفاء (المادة 505وما بعدها)؛ ()245-1؛
< منح الصلاحية للنيابة العامة ب�ج�رائ�م ال�ق�ان�ون ال��دول��ي الإن�س�ان�ي < إع���ادة تنظيم ج�رائ�م ال�ت�زوي�ر < تجريم استفادة الغير بسوء نية
ول�ق�اض�ي ال�ت�ح�ق�ي�ق ،ك�ل�م�ا ظ�ه�ر على سنوات ()276؛ ليصبح ع��دد الم���واد ال�ت�ي ت�ن�ص على من الجرائم المالية المتعلقة بالاختلاس
الشخص انه يعاني من مرض عقلي أو <ع���دم إنج���از الج��ان��ي ل�ل�خ�دم�ات عقوبة الإع�دام ( )11إح�دى عشر مادة، (المادة )346؛ وال��غ��در وال��رش��وة واس�ت�غ�الل النفوذ
نفسي ،للأمر بإيداعه مؤقتا بمؤسسة المكلف بها لح�س�اب ال�ق�وات المسلحة وه��و ث�ل�ث ع��دد ع�ق�وب�ات الإع�ل�ام التي < إع�ادة تنظيم جرائم الاختطاف
لعلاج الأم��راض العقلية إل�ى ح�ني بت الم�ل�ك�ي�ة ،الح�ب�س م�ن س�ن�ة إل��ى خمس ك��ان��ت م��ق��ررة ف��ي م��س��ودة م�ج�م�وع�ة (المادة )247-1؛
سنوات وغرامة من 5000إلى 50.000 والاحتجاز(المادة 436وما بعدها)؛ < تج���ريم ال���رش���وة ف��ي ال�ق�ط�اع
المحكمة في القضية (المادة )136؛ درهم عوض السجن من خمس إلى عشر القانون الجنائي موضوع المراجعة. < إع�ادة تنظيم المخالفات وإدماج
< منع المحكوم عليه من الاتصال < تتحدد الج�رائ�م المعاقب عليها مقتضيات قانون قضاء القرب (الم�ادة الخاص ()249؛
بالضحية وإخ�ض�اع�ه ،عند الاقتضاء، سنوات ()278؛ ب���الإع���دام ف��ي ال��ق��ان��ون الج�ن�ائ�ي في < تج���ريم الإث�����راء غ�ي�ر الم��ش��روع
ل�ع�الج نفسي م�الئ�م وذل��ك ف�ي ج�رائ�م < استعمال م�ح�رر رس�م�ي م�زور، الج�رائ�م الخطيرة ج�دا (ج�رائ�م القتل 580وما بعدها).
ال�ت�ح�رش أو الاع��ت��داء أو الاس�ت�غ�الل الح�ب�س م�ن س�ن�ة إل��ى خ�م�س س�ن�وات الم�ش�دد ،بعض جرائم الإره��اب ،جرائم ثالثا :إدماج نصوص كانت مقررة (المادة )256-7؛
الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف ضد وغ�رام�ة م�ن 2000إل�ى 20.000دره�م القتل المشدد المرتكبة في إطار القانون < تج����ريم ال�ت�س�ب�ب ف���ي ت�أخ�ي�ر
الم�رأة أو القاصرين أو جرائم الاتج�ار ع��وض ال�س�ج�ن م��ن خ�م�س إل��ى عشر ال�دول�ي الإنساني ،بعض جرائم المس في قوانين خاصة: المساطر القضائية بسوء نية ()307-2؛
< تجريم الإضرار بصحة الأمة عن < تج�ريم تأخير أو الام�ت�ن�اع عن
بالبشر (المادة 88-1وما بعدها)؛ سنوات ()356؛ بأمن الدولة الداخلي والخارجي). طريق مواد أو منتوجات غذائية (المادة
< المنع من مغادرة التراب الوطني < شهادة الزور في جناية ،الحبس عقوبة السجن المؤبد: تنفيذ مقرر قضائي (المادة )308؛
من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من )398؛ < إع������ادة ص��ي��اغ��ة الم�ق�ت�ض�ي�ات
وسحب جواز السفر (المادة ،)88-3 10.000إل��ى 100.000دره��م ع�وض < ت�ت�ض�م�ن م�ج�م�وع�ة ال��ق��ان��ون < إع��ادة تنظيم ج�رائ�م الم�خ�درات الخاصة بالتأثير على القضاة (الم�ادة
< حجب الموقع الالكتروني (المادة ال�س�ج�ن م�ن خ�م�س إل��ى ع�ش�ر س�ن�وات الجنائي م�وض�وع المراجعة 27فصلا والم�ؤث�رات العقلية (الم�ادة 440-1وما
ي�ن�ص ع�ل�ى ه��ذه ال�ع�ق�وب�ة ،وبمقتضى )266؛
.)90 ()369؛ مسودة القانون الجنائي فقد تم تحويل بعدها)؛ < التصريح بالممتلكات؛
سادسا :المراقبة القضائية للعقوبة: < الاختطاف والاحتجاز لم�دة تقل 13م��ادة ت�ع�اق�ب ب�ال�س�ج�ن ال�ؤب�د إل�ى <إع���ادة تنظيم ج�رائ�م ال�غ�ش في < إق�������رار م��س��ؤول��ي��ة ال�ش�خ�ص
منحت المسودة صلاحيات جديدة عن عشرين يوما ،الحبس من ثلاث إلى الامتحانات والمباريات العمومية (المادة الاعتباري في جرائم الرشوة و استغلال
ل�ق�اض�ي تطبيق ال�ع�ق�وب�ات ف�ي مجال خمس سنوات وغ�رام�ة من 5000إلى السجن المحدد.
تنفيذ ال�ع�ق�وب�ة وال�ت�داب�ي�ر ال�وق�ائ�ي�ة. 50.000درهم عوض السجن من خمس < تم�ت إض�اف�ة 23م��ادة تتضمن 391-1وما بعدها)؛ النفوذ؛
ويمكن إج�م�ال ه�ذه الصلاحيات فيما هذه العقوبة كانت معاقبا بالإعدام ،كما < تج�����ريم الاتج�������ار ب��الأع��ض��اء < ت�وس�ع دائ����رة تج��ريم ال�رش�وة
إلى عشر سنوات ( 436فقرة )1؛ تم إح��داث خمس م�واد ج�دي�دة تعاقب البشرية (المادة 231-27وما بعدها )؛ لتشمل الموظف الأجنبي بالإضافة إلى
يلي: .10ان��ت��زاع ت�وق�ي�ع أو الح�ص�ول بالسجن الم�ؤب�د ( )37سبعا وث�الث�ون < إع����ادة ت�ن�ظ�ي�م ج��ريم��ة ال�س�ك�ر
< وض�ع ج�د لتنفيذ العقوبة في بالقوة على محرر يثبت التزامها أو مادة وقد روعي في هذه العقوبة أن يتم العلني البين (المادة 286-1وما بعدها). وضع تعريف لهذا الأخير.
الحالة التي لم يعد فيها الفعل مجرما تصرفا أو إب�راء ،الحبس من ثلاث إلى تخصيصها للأفعال الجرمية الخطيرة رابعا :جرائم تم تغير موقعها في في مجال حماية الأموال:
بعد ص�دور الم�ق�رر القضائي ال�ص�ادرة خمس سنوات وغ�رام�ة من 5000إلى ج�دا (بعض ج�رائ�م الم�س بأمن الدولة < تشديد الإضرار عمدا وبسوء نية
50.000درهم عوض السجن من خمس الداخلي أو الخارجي ،التسميم المرتكب مجموعة القانون الجنائي: بمال منقول مملوك للغير وذلك بجعله
بالإدانة (المادة )5؛ ف�ي إط��ار إره�اب�ي والم���ؤدي إل��ى عاهة < إع��ادة تنظيم الج�رائ�م تحويل جنحة إذا ك�ان�ت قيمة ال�ض�رر الناتج
< إصدار قرار بتنفيذ المحكوم عليه إلى عشر سنوات (.)537 مستديمة ،جرائم الإح��راق والتخريب ال��ط��ائ��رات وإض��اف��ة الاس��ت��ي�ل�اء على تتجاوز 10آلاف درهم (المادة )218-35؛
للعقوبة المحكوم بها والمقررة بمقتضى الغرامة: والتفجير المؤدية إلى الوفيات ،جرائم السفن وباقي وسائل النقل العمومي < تج�ريم إح�داث حريق في أملاك
القانون الأصلح للمتهم في حدود حدها ال�ق�ت�ل وال�ع��ن�ف الخ�ط�ي�ر وال�ت�ع�ذي�ب الجماعية (الم�ادة 218-10وم�ا بعدها عقارية أو منقولة مملوكة للغير بسبب
ـ إمكانية اقتران الغرامة بالسجن والأض�رار الجسيمة بالصحة ،الجرائم إهمال أو مراعاة النظم القانونية (المادة
الأقصى (المادة )6؛ المؤقت في الجنايات (المادة )16؛ ضد الإنسانية وجرائم القانون الدولي بدلا من 580وما بعدها)؛
< وض���ع ح��د ل�ت�ن�ف�ي�ذ ال�ت�داب�ي�ر < إع��ادة تنظيم ج�رائ�م التخريب )218-20؛
ال�وق�ائ�ي�ة ع�ن�دم�ا ي�ص�در ق�ان�ون جديد ـ جعل ال�غ�رام�ة ف�ي الج�ن�ح لا تقل الإنساني)... والتعييب والإتلاف (المادة 218-16وما < تج�ريم ت�زوي�ر صفائح تسجيل
يزيل صبغة الج�ريم�ة ع�ن الفعل ال�ذي 2.000درهم (المادة )17؛ السجن والحبس:
استوجبه ،أو عندما يصدر قانون يلغي < اس��ت��ب��دال ب��ع��ض ال�ع�ق�وب�ات بعدها بدلا من 580وما بعدها)؛ المركبات أو الناقلات (المادة .)346
ـ ج�ع�ل ال�غ�رام�ة ف�ي الم�خ�ال�ف�ات لا السالبة للحرية القصيرة الأمد بغرامات < جرائم المس بنظم المعالجة الآلية ثانيا :جرائم تمت مراجعة أركانها
ذلك التدبير (المادة ،)9 تتجاوز 2.000درهم (المادة .)18 للمعطيات (الم�ادة 580وما بعدها بدلا
< تأخير تنفيذ العقوبات السالبة مالية فقط في مجال حقوق الإنسان:
للحرية في حق النساء اللائي وضعن م��راج��ع��ة الم��ق��ت��ض��ي��ات الم�ت�ع�ل�ق�ة ( 4جرائم)؛ من 607-3مكرر وما بعدها). < إعادة تنظيم مقتضيات التعذيب
قبل الحكم عليهن بأقل من ستة أشهر بالشخص الاعتباري: < اس��ت��ب��دال ب��ع��ض ال�ع�ق�وب�ات خامسا:نسخ م��واد ل�وج�وده�ا في وعدم حصره على التعذيب المرتكب من
السالبة للحرية القصيرة الأمد المقرونة طرف الموظف العمومي وتخصيص فرع
(الفقرة 2من المادة )32؛ < إعادة النظر في العقوبة المقررة بغرامات مالية بغرامة فقط ( 7جرائم)؛ نصوص قانونية خاصة : مستقبل به (المادة 231-1وما بعدها )؛
< تأخير تنفيذ العقوبة السالبة ل�ل�م�ح�اول�ة ب��إق��رار ع�ق�وب�ات أخ��ف من <اس��ت��ب��دال ع�ق�وب�ة ال�ت�ج�ري�د من < ال�ن�س�خ ال�ص�ري�ح ل�ل�م�واد التي < إع���ادة تنظيم ج�ريم�ة التمييز
للحرية في حق الأشخاص الموجودين العقوبة المقررة للجريمة التامة وتصل الحقوق الوطنية أو الإقامة الإجبارية كانت ملغاة ضمنيا بعد إدراج الجرائم بتوسيع مجال التجريم وأهدافه (المادة
ف�ي ح�ال�ة س��راح والم�ص�اب�ني ب�أم�راض بالحبس من سنة إلى خمس سنوات (7 المتعلقة بها في قوانين خاصة مدونة
مستعصية ميئوس من علاجها (الفقرة إلى حد النصف في الجنح ال�ت�ج�ارة أو ال�ق�ان�ون المتعلق بحقوق 431وما بعدها )؛
(المادتان 114-1و)115؛ جرائم )؛ < إع���ادة تنظيم ج�ريم�ة التسول
الأخيرة من المادة )32؛ <إعادة تنظيم المسؤولية الجنائية < ح�ذف العقوبة السالبة للحرية المؤلف والحقوق المجاورة: وذل��ك بتشديد العقوبة عند استغلال
< تتبع تنفيذ العقوبات البديلة للشخص الاع�ت�ب�اري وذل��ك باستثناء < جرائم الشك؛ الغير بقصد الربح الشخصي ولاسيما
وإشعار النيابة العامة بكل إخ�الل في الدولة صراحة من أي مساءلة جنائية (الاعتقال) في المخالفات (المادة )18؛ < التنافس؛ اس�ت�غ�الل الأط�ف�ال والأش�خ�اص الذين
م��ع ال�ت�ن�ص�ي�ص ع�ل�ى أن إق����رار ه�ذه < منح المحكمة صلاحيات التوفيق يعانون من وضعية صعبة بسبب كبر
تنفيذها (المادة )35-5؛ الم�س�ؤول�ي�ة للشخص ال��ذات��ي مرتكب الج�زئ�ي للعقوبات السجنية ال�ت�ي لا < الاع��ت��داء غ�ل�ى الم�ل�ك�ي�ة الأدب�ي�ة السن أو المرض أو الإعاقة وكذا ممارسة
< تم�دي�د الأج��ل ال��ذي يتعين فيه الج��ريم��ة ب�ص�ف�ت�ه ف��اع�ل�ا أص��ل��ي��ا أو تتجاوز عشر سنوات دون أن تنزل عن والفنية. ال�ت�س�ول ف��ي إط���ار ع�ص�اب�ة إج�رام�ي�ة
المحكوم عليه تنفيذ عقوبة العمل من مساهما أو مشاركا (المادة )132-1؛
< إم��ك��ان��ي��ة تم��ت��ي��ع ال�ش�خ�ص نصف العقوبة المحكوم بها. المستجدات في مجال العقاب منظمة (المادة 326وما بعدها ).
أجل المنفعة العامة (المادة )35-8؛ الاعتباري بالظروف القضائية المخففة تجنيح بعض الجرائم التي كانت العنف والاعتداء الجنسي وحماية
< تم�دي�د الأج��ل ال��ذي يتعين فيه بتخفيض الغرامة المطبقة إلى النصف < اس�ت�ه�دف�ت م��س��ودة ال�ق�ان�ون
على المحكوم عليه أداء الغرامة اليومية تعتبر جنايات ( 10جرائم): الجنائي الح�ف�اظ على الم�ب�ادئ العامة الحياة:
(المادة )151-1؛ < إض��رام أو الأم�ر ب�إض�رام النار < إع����ادة ت�ن�ظ�ي�م ج��رائ��م ال�ع�ن�ف
(المادة )35-12؛ <التنصيص على الغرامات التي ع��م��دا وال�ت�س�ب�ب ف��ي أض����رار ل�ل�غ�ي�ر، لفلسفة العقاب من خلال: بم�خ�ت�ل�ف أن��واع��ه وتح��دي��د ش�ك�ل�ي�ات
< ف���رض رق��اب��ة ي��ل��زم بم�وج�ب�ه�ا ت�ف�رض ع�ل�ى ال�ش�خ�ص الاع�ت�ب�اري في الح�ب�س م�ن س�ن�ة إل��ى خ�م�س س�ن�وات < شرعية العقوبة؛ الشواهد الطبية المعتمدة لإثبات العنف
المح��ك��وم ع�ل�ي�ه ب�ال�ت�ق�دم ف��ي م�واع�ي�د الح��الات ال�ت�ي لا ي�ن�ص فيها ال�ق�ان�ون وغرامة من 2000غلى 10.000درهم
محددة إما إلى المؤسسة السجنية أو الم�ج�رم للفعل على العقوبة الواجبة ع�وض السجن من خمس إل�ى عشرات < شخصية العقوبة وتفريدها؛ (المادة 400وما بعدها )؛
مقر الشرطة أو الدرك أو مكتب الموظف < تقليص ال��ف��وارق ب�ني الح��دود < إضافة ظ�رف تشديد في جرائم
بالمحكمة المكلف بالمساعدة الاجتماعية التطبيق عليه (المادة .)18-2 سنوات ( 582-218-18سابقا)؛ ال��دن��ي��ا وال��ق��ص��وى ل�ل�ع�ق�وب�ة لضبط العنف يتعلق ب�الح�رم�ان الج�زئ�ي من
رابعا :العقوبات البديلة للعقوبات < إض����رام ال��ن��ار ع�م�دا ف��ي ش�يء
(البند 3من المادة ،)38-14 مم�ل�وك للجاني أو غ�ي�ره ،الح�ب�س من السلطة التقديرية للقاضي؛ منفعة عضو(المادة )402؛
< الأم��ر ب�ع�دم تنفيذ ال�ع�ق�وب�ة أو السالبة للحرية: س�ن�ة إل��ى خ�م�س س�ن�وات وغ�رام�ة من < منح المحكمة صلاحية التوقيف < توسع مفهوم التحرش الجنسي
وض��ع ح��د ل�ت�ن�ف�ي�ذه�ا وك���ذا ال�ت�داب�ي�ر < إق�رار عقوبات بديلة للعقوبات الج�زئ�ي للعقوبات السجينة ال�ت�ي لا ليشمل ال�ف�ض�اءات العمومية وزم�الء
ال�وق�ائ�ي�ة الشخصية ف�ي ح�ال�ة وق�وع السالبة للحرية في الجنح مع استثناء تتجاوز عشر سنوات دون أن تنزل عن ال��ع��م��ل وال���ت���ح���رش ع��ب��ر ال��وس��ائ��ل
الصلح أو في حالة تنازل المشتكي عن بعض الجنح الخطير ،باعتبار أن سلب نصف العقوبة المحكوم بها (المادة )55؛ الالكترونية مع تشديد العقوبة إذا كان
شكايته ،وذلك في الحالات التي يجيزها الحرية ليس هو الحل الوحيد للعقاب، < إع��ط��اء م��ك��ان واس����ع ل�ل�أع��ذار مرتكب الفعل زميلا في العمل (الم�ادة
ولا ي�ج�ب ال�ل�ج�وء إل�ي�ه إلا ف��ي ح�ال�ة القانونية المعفية من العقاب أو المخفية
القانون (المادتان 59-1و)59-2؛ م�ن�ه�ا ك��ظ��روف الج��ان��ي الاج�ت�م�اع�ي�ة )503-1-1؛
< تج�ريم الم�س ب�الح�ي�اة الخاصة
والصحية والاقتصادية؛ عن طريق بث أو توزيع صور أو تركيبا
< الأخذ بنظرية الجمع بين العقوبة
والتدبير الوقائي؛
< ال�ت�ن�ص�ي�ص ص��راح��ة ع�ل�ى أن