Page 16 - مغرب التغيير PDF
P. 16
16 ملف
النقيب ذ /عبد الرحيم الجامعي
العدد - 42 :من 1إلى 30يونيو 2015
سياسية ،وحكمت فيه ع�دم ال�ق�درة على تطوير ااأااأاااللففممووولللهلللبفمميهوا�دث�نقعمخل�وو�تذتاهسايقااصاا�شيقناافَهلنقرطدلوكدأراننا ًفالانةقوتاقم�ةوععب ًها،ء�تل8أف،ينيلأكنعتيراو�س0وأا،أومعقاقؤتش�لو�2نلتح ًالسعفي�فلتيوؤد�نحي�لااة4ااالطقجفعب،ومسهلى�لاالبط1أ�ن�الكتونيديمااحنشن�ومو�تا،ئقكورجالبرمرامخ�اسلعاأ��ايهمدايالبلابليد�تةذوليةُ�إبب،دةإلةدلتجهتاهمل،عةنلعناذم3عدصاطفدامسلا�ا�7وانهللغئلسي6انهلمتمام�1رياهسروىييل.1وبعلبةحتمنثوا�اأن،اأت ِإيصءر�اونقيبقلسول.دمقبن�يتموبم�ضاوعةااةا�لهأةةًل،اخعفىالتلا�هذادوجدصللتراءكععلذه.ابلممول�قفمفلإوهاسميتأماع�لعةة�اغي�،ووسلتمنكاااادإطدلبيلوثتمردادايمةسعدووللحررلب�ة�ومحإرواخعونا�ةاداالتمنيّلء�لدالدماا3إفصونمةمىلةوفصدن.ي6كس�عةص�تد�زا�جالر�واي4لي0اي،ينلمندب5س�نمترامةعاا2صمت،قل،ق7نهرمسيمواتحعلقون،فالوت�2فغماانواولرلدنوصيو�ألسييكضةاةوىجيرلببسوكُيوحلابسأعاساهفبفموأإ04معاينلتةةمهننة،يد.سد،تنع،دن12ت ااااااانتيتكمووللللل�ممسللأذععضتركهحدلتنّلو�بحجاصفهاعؤانننمرك�مكمأويشيقثا،اووالخًطويافلرةكإوئابلنةبن،اركنةونلواللننً.يعييستاقبشتامندليفوتقإب،ععووكع،قمدافظوااذجكيعنالدألنق0ورئنْوتناناعاًورعقوي،ل5قللمإأا0وامستأ�نناحلضمتضعاقن5ننونأونرسًهُاايظاعدسزاوملااؤفحةنهناايلطج،تإييسب�نل�ةونعمستنملأننةم،رلكيااكو�نعةيجانيفامتهام.أ�ملًودنُيتتع.بمباانه�ي،ك.يساقنكلييهاأاغ،عئلت َرستقافنرنرونالونلأهيمإتكابنبتجلندذتبهليلناسشاتنيوماضعالمبتن�عيكلفسنعفنيالاعمعنًزرينصعيساعااليدااذةنةأًعوشأسر،ملقلللح�ةّخاقاررافننطال2،لكااجتممقلجوهن؟قطنبد�ا65ابابمحاتتجمسب،واوئ96تئعإسلالتياولشنم9ل1تتتكانيق.مبجةاج�حا1عولنلعضسيينشركم�بهإناإ.سمًيعكولدللعويممنميوناكلنلدافسنةفىيؤىغااحمايلأياتليومسجاانسرمقحجطلنللق،واعقخأدتم�ييبكبمظينسكبلهيكنكاااهوووولوأو ًةذبالتتهمعةمم.ه.سرءت.احةااهيهن،ن
الترسانة التشريعية وملاءمتها مع الحياة ومع
الدستور ،وملاءمتها كذلك مع الاتفاقيات الدولية
المتعلقة على الأقل بمناهضة التعذيب وغيره من
ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية ...المهم أن
هذه نقطة معيبة ومن الضروري أن تكون عقوبة
الإعدام ملائمة للدستور ولعدد من التوصيات.
وعلى أي ح�ال ،يمكن القول إن الفصل 206
يعاقب بشكل أو بآخر على الدعم ال�ذي يمكن أن
تتلقاه الجمعيات والم�ؤس�س�ات والمنظمات غير
من المشاريع، ع�دد ت6نف0ي2ذ أج�ل من من الحكومية
المشاريع بأنه ه�ذه الم��ادة تربط ولكن ح�ني
يمكن أن تمس بالوحدة الترابية ،وأن تقلل من
ولاء المواطن للدولة ولمؤسسة الشعب ،فهذه أمور
فيها تغليط قانوني وفيها حشو من أجل إعطاء
فرص لمحاصرة العمل الجمعوي ومحاصرة الدعم
الذي تتلقاه الجمعيات من مختلف الجهات بشكل
شفاف وه�ي ملزمة ب�أن تعرض ه�ذا ال�دع�م على
الجهات المختصة ،وبالخصوص على الأمانة العمة
للحكومة...
النقيب ذ /عبد الرحمان بنعمرو المحامي بهيأة الرباط
لاااااااللللنتفبذ�نووو�الععهللللتخملمهلليكلل؟م�قن�أذتمي�حياهععينكجخدشوايهكررققسذهايوينعسنملإن،يييعسهلصكأاوخطارهياماذةة،دشبدياد،نذبلن»،اللهامفالةببلوران�.ونادديوملسفاتصنكعحألاكههاوتييرف،:مشكجمالهتكأحذانثجاسإنإطأرراذنالمامفيملعل�ههييابيأمانطهًبعسمأسحأيلاًؤلوثنيبًاوالييقلًصرباامدسش،جنعلااضاسرااتاعإسانأيتههمك�ُممدنيمئاسزضتواومذانووعفيلءاابقوبأاليلبقسل�ملصًيمةبه�همءتةارج.ان،انتتبسماذأت�مهلالضهتصسااهعهمهبتبوميحوحتيتأ.تفماساطذوفلثبملةاةبليعيامأإجينةكضفخل�نرلهطغممةعا�نواهذانايهًر،لملنيممذفلنتقإحابكرننفايفاانجهأهذار�،،فلارنيثانعاممسملح.وينالبلمغهعئإ�يطنيواع،ةفللمعاسأيامستوللعاققأاب�يتاةيرسثن؟�غد،ينجتوتىننئ�حصاسنراًمًلادزفقيضفياللوكبضلاذلمقيكنباحونعانمحيملمتياهةيي�ئنتموزننللو.2كفلحذلداسرأستيعوالا«تات2موبمناتمأنلنيزائخلأكيله2قبيققيع�ننبإ.تج�للعاخيبعتيودقق.بايض�ًكمزان.لميماملوطااضسغذلامافمدعرا�لشسظرنونم،أوريبتةلابتامفرقيهحيتهلوبلنغاًةم؟اأنبشأتتاتجرمل:عايتعكنحصونععهلوعقفموحًسكأضسارعكدمبويممطعنخهيًاًليرعأووانسايحاأودد.كيذههاالل ًًمةل،رنلاخعف،اعةامااةقلمن ااأااللبتبفيف�مممووووووو�لععلللاأيحمشتياااااالأإلذلفلخنل�تلليلحونللاسدسمه�عهاأأعًقيقىتتقالاق�عتيسديشذا�ضدثذءاكه�افئةقاامسششيائًل�اذفىجمبملح�تيمصلايفملالأننه��ان،ااهبطقلنخلةه،لفالإع�أقاه�انءمذجبعنتفل�ازيلفلاقاال�لونيأامدتااام�لقلعهتلولويندالمكءامعأحىاعبمالب،تحلةنشدعناعهيصرمل،هامأياالتأا�كقةقنماونكوأ،لق�اخثدلدارنااتووووص9ودونرتلويوسكوب،ن2يلنوإقتب1ـعونىستثاكانعاةعلالسصلقناة،لقييا�82المقـ.أإحكس�لكتونبةورضممأ4الواصدل�ج1ننبوالسووفاجسبمتهيدعمةاندلتفااييمبصأمتةتلجاهبعض��يتتلءت�لابدانينلفونماعماقةتلحمة�نالحو«ليرييةمتخنك�،لي�،واشةاوداتذردههثلعهاىاللىحولاةاكااحلاهأقلقواو�اح�،هتك:سلطب�قمنميايمةمفذموماهاسللتبفذذ�،ساعاا�كل«نعهبةفنهياجتخ�ليقسبا�تعلفن.ناوعايلففرمبا�الوتاليموطهصءولةلم�ونإيااييم�قه�ك،بييكاليإزلقا�لققنمابغ�مةي�م�ؤرلماانلةصلبةناةمااامورلفلاا،نةويءىاتامرقعنناةحاسد»�ل�ُمعب�اادنتلشتتقمللارلأكوواتسمًتوطاعةع�سلخيةوسيشعجله�ضينناعلاضح�صهت�اقجاةق�نرلمةمانذللإابدارىىامايودللوليتهليصليمفلمويس�ماب،.ضر1اكلطاوإاا.ل،ادمهوةةللتب.ل6بسزئعي.ماتبمنةصمصظقاارعولنقو»رديلامكةناتلاااوئق.قلةاأوااتوثحئوكنللعومعع�ذيلباواننهاأكمبلتلفعوو2ثتييفيببًذبنرخةفلانةينيسراة.قىماةةت.ايمةف6،، اااااااااأالثبتتوووووع�عللللللللل�خل�لللااكااأإلنكلفمتااكلم���بستقحم�ححملطن��فرفُى�تتجذافعاقراثىتاقحوأأسللط�ا�بنرعع�يُءموترشحننرابكقبقدّاو�0د،اطا�ةكميتئا�صي�سكونقطصقر1اطلا0ا�هييايقاتَّحاباةعةوولةةل6سأ�لتعشال�ت��عتاادابووو�.قاو�برلتللاأت�ننذلاأأ��أعلأاخت2نيتمتددمكنر�طلتو�وخيمزوهاود�ندعمبشهحلااميإ�وضىوا�دصرنم�بالايوىهينراملًذخيييااةييههاوم3لعابيأا،ىنتلاختاةلوتةر��اتل،ة�لكولق.اكيهنألعا�علمُ.سثعف�لفتجعوودوا�مبييفنجهجثاضيعُإيفّتم�يادقلللددعتفلهسصكوهاقي�ععاتل�حضعامكاعَّسووصدلعايتباكنىلذأ�سلثإوادايادضللدليلتناللتاوسوة،نمقملاك�لقحك��يلديارات�حإىطم،لجاهل،لسللاوقملولربجمانعافالااةذلتت�ب�ااقاابايللسأعائخقلئ�لللةوارءأوع�قي.حعيناح�ققلولاام�كاةتاقونتاواق�اجتةل�دللا�نننيرمظذنابتب�ت�تضهضاةع�لض�لأغا�يبذاوا�افإالاقءليللموممنمااس�يء،منو�ك،عبالحل.برتىا،اتمما،تلهإتتلقملس�لااااعيأوونال�ععاكاوف�ه�ولامعل�لمئالفجصللذيي�حت�دقيمق�كنفظحبلجل��ن�هجاكةياك�ايىانوىًُلمسراظفأعا�اةوااااالنِحدتحبّ،الدالإدئنلدب.يممملإ�لنليأتعاايايخينأإصولهل،سدوكسسمزتنجم�ذلشاثاهسثوتتخابدواسذحناهلحتإ�د�ياامروودورونغفتلتمرذلاايسفلهنةيصةىةضا،ييةةءيىيء،ه.ميىهىل
السيد عبد اللطيف بوحموش
عميد شرطة متقاعد أستاذ بالمعهد الملكي للشرطة
ذلك بدل ًا من الاكتفاء بالأسماء دون غيرها. الثانية نعت وليست مضا ًفا إليه .وه�ذه لاب�د أن أشكركم السيد الوزير على هذا العمل الجبار
ـ الم���ادة 505ف�ي ال�س�رق�ة ،والم���ادة 506في تنتبهوا إليها ،وق�د ج�اءت صحيحة ف�ي الفصل الذي قامت به وزارة العدل والحريات والمتجلي في
السرقة الزهيدة ،لم بتطرق إليها المشرع بالتعريف، 125الموالي. هذا المجلد ،وهذا شيء نثمنه بإيجاز .والملاحظات
وينبغي تعريفها لأن الم��ادة 3م�ن ه�ذا القانون ـ وهناك بعض الجرائم كجريمة هتك ال ِعرض، التي سوف أبديها تتعلق ببعض المواد:
تقول« :لا يجوز ،بأي حال من الأحوال التوسع في التي كانت جنحة وأصبحت جناية ،لم يرد فيها ـ المادة 35ـ 1إلى المادة 35ـ ،5المتعلقة بالعقوبة
تفسير نصوص التشريع الجنائي». تعريف ،ونحن نجد صعوبة في الفصل بينها وبين البديلة :لم يرد نص متعلق بالأشخاص الذين ثبت
ـ المادة 544و 545المتعلق بالشيك ،حيث قضية الاغتصاب الذي يوجد له تعريف. في حقهم فعل جنائي ويستحقون أن يتمتعوا بهذه
ـ وك�ذل�ك بالنسبة للشواهد الطبية ،أي�ن هو الهبة من عند المشرع ،والذين تم إيداعهم السجن
الشيك أصبحت متجاوزة لأنها أحيلت على مدونة المعيار لتحديد فترة العجز من 20إلى 21يو ًما، إدارة منكم وربما ستطلب اقلبلسجصودنوأرنهتذاجدالوقاانحول ًان
التجارة ،وهنا علينا الرجوع إلى الاقتصاد الثلاثي لوضعيتهم.
لم��اذا؟ ،ت�ص�وروا شخ ًصا مطلو ًبا ف�ي طنجة وتم حيث أن هناك وبسرعة ،فارق يوم واحد من شأنه
أن ي�ؤدي إل�ى انتقال العقوبة إل�ى عقوبة أخرى ـ وهناك المادة 81ـ ،1كلمة «التواجد» ،التي إذا
اعتقاله بأكادير ،حيث يلزم أسبوع لكي يتم نقله، أش ّد؟ رجعنا إلى القواميس سنجدها باللغة الفرنسية
يومان يسافر فيهما المكلفون بإحضاره ،ويومان
ل�ل�راح�ة ،ث�م يوما العطلة الأسبوعية ،بالإضافة ـ الم�ادة 490من القانون الجنائي تتكلم عن تفيد Findre labourأي التصريح بالحكم ،بينما
الفساد ،والسيد الوزير تكلم قبل قليل عن جريمة الكلمة يجب أن تعني Présenceبمعنى الحضور.
إلى النفقات التي تتحملها الدولة ،وعندما ُيق ّدم نملتغقا ِييرةم،عوالأجرجيامنةبااللفعسرادب أخ�رى الفساد في أم�ور للدفاع الشرعي ،هذه مشكـلةالم�ُتادطةرح4ب2ا1ل،ن بسابلةن لسنباة
أن األممل�اوءالم ًاة إلى المحكمة يرى وكيل الملك من باب عندما هذه نجد صعوبة نحن ُمدرسي الشرطة
بلا ُيطلق سراحه وبذلك نكون قد أهدرنا ويطرح هؤلاء السؤال عن ماهية الفساد بالنسبة القضائية بالمعهد الملكي وتخلق لنا ن�و ًع�ا من
أدنى فائدة ،وحبذا لو أننا رجعنا إلى الاختصاص اُتبليرانرجتم�امب�اكتاكف،نيليما�لجاقذابا؟نأولنأنتنبكوكضلنرم«وةرةضleرlوحeارلuةة tاcحلادّAلفةا»éعtلiأاsلنsاشeلرcكعلéمي،ةN
الثلاثي القديم لنرتاح من هذا المشكل ،ولن أطيل... إلينا نحن .إذن ينبغي تغيير كلمة «الفساد» في
المادة 490بكلمة «زنا» .La fornicationوكذلك
وشك ًرا. علينا أن نميز بين الدعارة والبغاء ،ويجب تعريف