Page 19 - مغرب التغيير PDF
P. 19
ملف 19
العدد - 42 :من 1إلى 30يونيو 2015
ذ /محمد الشتوي رئيس المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة
المتابعة والآثار المترتبة عنها في حالة صدوره، التحرش الجنسي ،والأنشطة الإباحية ،وتجريم لقد خلص ُت من خلال القراءة الأولية لمسودة
وهذا النص وضع ح� ًّدا للتطبيق السابق الذي أفعال مثل الغش في الامتحانات والمباريات، القانون الجنائي إلى أنها في حقيقتها عبارة
كان يسمح بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في وال�ع�ن�ف ...وه��ذه كلها أف�ع�ال ج�دي�دة ظهرت ع�ن ن�ص متكامل ،ش�ام�ل ،وح�اف�ل بمستجدات
إطار الدعوى العمومية ،وكان هذا الأمر يطرح الن ّص م�ن ال�واج�ب �ان مع�لؤىخث��� ًتراالج��رًثب��يامش،كهاعل�.ل�ملىفم�تسو�تك ج�دي�دة ،تضمنت ع�دة أج�وب�ة على العديد من
�وب �ات، ن��ظ��ام ال�ع�ق �وى الإش�ك�ال�ي�ات ال�ت�ي ك�ان�ت م�ط�روح�ة علينا في
إشكاليات كبيرة أثناء التنفيذ. الممارسة القضائية وفي القانون الجنائي ،وذلك
وم��ن الم�س�ت�ج�دات ك�ذل�ك ،تعريف كثير من التنصيص لأول م�رة على العقوبات البديلة؛ مستويات. على أوعلد ًا،ة
المقتضيات الجنائية ،ونتمنى أن يتم توسيع والتقليص م�ن ع��دد الح��الات ال�ت�ي تستوجب تجريم تم التجريم، نظام على مستوى
ع�ق�وب�ة الإع�����دام؛ وتج���ريم خ��رق ت�ن�ف�ي�ذ بعض بعض الممارسات الخطيرة مثل الإبادة الجماعية،
أكثر لمقتضيات أخرى. العقوبات؛ وكذلك تجريم عدم التنفيذ. والج�رائ�م ض�د الإن�س�ان�ي�ة ،وج�رائ�م الح��رب...
وبالنسبة للشواهد الطبية تحديد الجهات راب� ًع�ا ،على مستوى الإج����راءات ،توسيع وغيرها ،والتي كانت في السابق من اختصاص
التي لها صلاحية إصدار الشواهد الطبية المعتد ص�الح�ي�ات ق�اض�ي ت�ط�ب�ي�ق ال�ع�ق�وب�ات؛ وك��ذا المحكمة الجنائية الدولية ،ويندرج ذلك في إطار
ابو�لاهل�طإاب،يحةرف�،اه�اجالذتهتياالمل�تتكسي�وألُنت�ثةارشسوفتايهضدعشأمنحج��اب ًّدمعالةللضأإاولشكشمابلوايالا ًهغتدا ال�ع�دال�ة ال�ت�ص�الح�ي�ة؛ وت�وس�ي�ع دائ���رة ج�رائ�م ملاءمة القانون الجنائي مع مقتضيات الاتفاقية
ال�ش�ك�وى؛ (نتمنى ف�ق�ط أن ي�ت�م ت�وس�ي�ع أكثر الدولية ذات الصلة ،والمتعلقة بمحاربة الجريمة،
فيها. ليشمل جرائم أخ�رى كالجرائم المالية)؛ توقف والتي صادق عليها المغرب.
لذلك ،فنحن في إط�ار ثقافة الاع�ت�راف نقر الح�ك�م ب�إرج�اع الح�ال�ة إل�ى م�ا ك�ان�ت عليه في في إطار تنزيل دستور تجريم أفعال 011ث2ا،ن ًيام�،ث
بإيجابية المشروع ،الذي تناول بدقة قضايا تهم جرائم انتزاع عقار في حيازة الغير بناء على ال�ق�س�ري وال�ت�ع�ذي�ب، �ل الاخ��ت��ف��اء
مغرب اليوم ،ونثمن جميع المجهودات في هذا طلب الضحية؛ ويضع التنازل عن الشكاية حق وتج��ريم بعض السلوكيات ال�الأخ�الق�ي�ة ،مثل
المجال ...وشك ًرا.
د /عبد العزيز النويضي محامي وأستاذ جامعي
اذللإكخلااللشاذلوعذلنعيل ًناب،الفحإيمااء،أنبهممعنمىعتإوذاهيمنا،روإسماهأؤنلاناء الدستور ،ومع المعايير الدولية ،وسأعطي بعض ااكللثإأيو ًخر�ألا،ورايللنودتتأعوون ّاملأأصقبيخدت�أوويتابقتتدقهيدواميلممأهانلتتهملومابينصعحيدلظةا،مالاتُوت َتهسفْتحييملاأهعنه�مإكذلااثليىفًاررلايهموذصهمةن
الأمثلة:
سنطبق عليهم عقوبة الإخ�الل العلني بالحياء. هناك نص الم�ادة ،444تخرق مبدأ المساواة
لكن قضية الفضاء الخاص في الشذوذ الجنسي ارع ُلت�ىك� ابلقذضفد هذه المادة تعاقب الرجل والم�رأة. بين
فذلك غير ممكن ،وقد تتبعنا عد ًدا من القضايا كان ش�ه�ور ،ولكن إذا شهر إل�ى ستة م�ن ندوة تنعقد األمخلارىح،ظامتستوقإ َبدل ًاخ،افليماوقيمتكنمعإقدوخلا،له،حأتنى
الأشخاص ُيعاقبون فيها على التوجه الجنسي، المرأة بسبب جنسها ،فإن العقوبة تكون من شهر هناك يكون
بمعنى أن الناس يعرفون أن ذاك الشخص شاذ، إلى سنتينْ ،وأنا أرى أننا سنخرق قاعدة دستورية متنجوميلداحهذظاا اتل،ن أوصلً .ا، نقاش أعمق وزيادة في
ولكنه لم ُيض َبط في حالة فعل الشذوذ الجنسي. هي المساواة أمام القانون .أنا ضد القذف بصفة هناك من جملة ما ل�دي
ث�م هناك العقوبات البديلة ،وأن�ا أخ�اف أن غي َر ن ًصا سيكون هذا إذن نم ِّيز؟ لماذا عامة ،ولكن إيجابيات كثيرة ولكني أفهم دوري كشخص يجب
يقع لهذه العقوبات البديلة مثل ما وقع للاعتقال دستوري. أن يساهم ف�ي تحسين ال�ن�ص .ول�ذل�ك ل�ن أتدخل
الاح�ت�ي�اط�ي ،ح�ي�ث ه�و ت�دب�ي�ر استثنائي ولكنه هناك م�واد تفتقر إل�ى مبدأ الشرعية ،فمبدأ م�فاماه�هييالاإلي�ثغج�رااب�تي�االتت،يوأأتن��مان أىثأمننه ُاتعاو َلهج؟ي أو أع��دد
أصبح العمل به جار ًيا. ال�ش�رع�ي�ة ل�ي�س ف�ق�ط م�ع�ن�اه أن لا ع�ق�وب�ة ب�دون موجودة.
هناك الإع�دام .وحتى لا تكون عقوبة مزايدوأة،خفيأ ًرناا، نص ،ولكن أن النص يجب أن تكون العقوبة فيه النقطة الأول���ى ،ه�ن�اك ع�دد م�ن الج�رائ�م هي
أقول ضد عقوبة الإعدام ،ولكن مبدئ ًيا أفسعُياعلاقدبق.يقفةمثيلعًار ف�فيالالمش��اخدةص6ا0ل�2ذ،يم�ايرتمكعبنهىا على ج��رائ��م ن�ش�ر ،وي�ن�ب�غ�ي أن ت�ك�ون ض�م�ن ق�ان�ون
لأصدقائي الحقوقيين ،أن القانون الدولي لا يمنع، ب�أن�ه املثل ًاص،حاالفإةشاوداةل�ن�باشل�إرر،هالأنب�،ه�اكتاتبتامتعتبرستالهندشفر.تحمقنيهار
وإنم��ا يشجع ال��دول على إل�غ�اء عقوبة الإع��دام، أننا نعاقب على زعزعة ال�ولاء للأمة وعلى المس
الإع��دام ،وطبق طبقت عقوبة لاا ُّت�يِخع�تذبرب إشذكال ولكنه باستقلال وس�ي�ادة ال�دول�ة ...ه�ذه مفاهيم تخرق مقررات قضائية ،التحريض على الكراهية ،القذف
وكانت المحاكمة ديمقراطي، قانون مبدأ الشرعية ،ثم إن هذه المادة فيها ثغرات كثيرة. والشتم ...وإذا ك�ان هناك هاجس وه�و أن هناك
لاالتتناش ُكسلبخبريًقنا وك�ان القانون يراعي مبدأ ع�ادل�ة، فنحن نعاقب على التمويل الأجنبي ال�ذي يؤدي بعض التحفظ على مسألة إلغاء العقوبات السالبة
الجريمة والعقوبة ،فإن هذه خطورة إلى هذا ،ولكن ماذا عن التمويل الوطني؟ هل إذا للحرية ،وبالتالي تكون فرصة لتكون في المدونة
عقوبة الليدوسليجروليام ًلةلدفيستاولرقاانلموغنربالي�.د إولذ� ْني،، للقانون كان التمويل وطن ًيا سوف نعفي هذا الشخص؟ أو الجنائية بعض ال�ع�ق�وب�ات ،وأن��ا أق��ول إن�ن�ي لا
وإنما الإع��دام هذه المؤسسة؟ أعترض على أن تكون بعض العقوبات السالبة
الجريمة في القانون الدولي هو القتل التعسفي، وقضية الشذوذ الجنسي ،نحن هنا سنعاقب للحرية ف�ي ق�وان�ني الصحافة وال�ن�ش�ر ،وخاصة
الإع�دام ،وأنا أاليد ًضساتأوقرويلعبنأنينيعدممعتالشترقيليع عصقومبنة ومصادرة الحق في الحياة تعني القتل التعسفي. على التوجه الجنسي ،لأنه في المعايير الدولية، تلك التي تكون عن سوء نية ،مثل التحريض على
عقوبة الإعدام، بمعنى إذاا ك�ان الحكم خ�ارج نطاق القانون أو ال�ي�وم ،إذا ك�ان ه�ن�اك ب�ال�غ�ان ،ف�ي ف�ض�اء مغلق، الكراهية ،أو القذف المتكرر ،أو الصحافيين الذين
وحتى هذا العدد الباقي أري�ده أن ي�زداد تقلي ًصا نتاج محاكمة غير عادلة. أس�ني�من�ثك�بتنهأ إنل ّان�بث��اب�ق�تت� اح�ل��امش��ذذل�وذك وم��ت��راض��ي��ان ،ه��ل لا أخلاق لهم ،ولذلك أرى بأن هذه الأمور يجب أن
ح�ت�ى ت�ك�ون ه�ن�اك م�الءم�ة ب�ني م�ب�دأ ال�ض�رورة وأختم بالقول من ًعا لأي مزايدة بأنني حقوقي الج�ن�س�ي؟ لا يم�ك�ن تذهب إلى قانون الصحافة ،وهذا مطلب طالما ألح
والتنا ُسب ،وبعض الج�رائ�م ربم�ا لا تستحق أن ض�د عقوبة الإع��دام ولكنني أري��د م�ن أصدقائي الخاص ،واقتحام الفضاء الخاص ممنوع اقلافنو ًضنااء عليه الإعلاميون والصحافيون.
تطبق عليها عقوبة الإعدام ...وشك ًرا. الحقوقيين أن لا يفهموا بأن الحق في الحياة في في حقوق الإنسان .لكن هناك جريمة هي الملاحظة الثانية ،هناك عدم ملاءمة ،حتى مع
ذ /عزيزة البقالي رئيسة منتدى الزهراء
هناك خطر محدق بها. تعزيز كرامة المرأة وصونها وحمايتها ،وكذلك نحن ف�ي منتدى ال�زه�راء ل�ل�م�رأة المغربية
وع�ل�ى م�س�ت�وى تج��ريم الاتج���ار ف�ي البشر التركيز على مؤسسة الأسرة... واكبنا محطات الح�وار الوطني وكذلك حاولنا
نثمن أن ال�ق�ان�ون الجنائي أصبح يلتفت لمثل وبالرغم من أن هناك مجموعة من المستجدات أن نكون مساهمين فانخرطنا بمشروع «من أجل
ه�ذه الجرائم البشعة والدنيئة ،ولكننا نطالب التي جاءت بها مسودة القانون الجنائي إلا أننا عدالة جنائية»؛ «الحق في الكرامة وتكريم المرأة
يتو ّسع مفهوم الحماية إلى أن يضم المرأة، ببأدلن ًا فمامثلز ًاال�عتندلمداينتاطترقطلتعاالمتادإةلى 2ا3لمازليتديمتنعفاليتنالقميرأحة، والأس���رة»؛ ونظمنا ع�دة أي�ام دراس�ي�ة ووطنية
من الاقتصار فقط على القاصرين والأوانس، لتجميع القوة الاقتراحية للمجتمع المدني...
أل�ي�س�ت ال�ن�س�اء ه�ن م�ن ي�ق�ع اس�ت�غ�الل�ه�ن في الحامل من الاعتقال الاحتياطي مراعاة لوضعها، وح���ول رؤي�ت�ن�ا لم��ش��روع ت�ع�دي�ل ال�ق�ان�ون
شبكات الدعارة وفي مختلف المؤسسات الوهمية نقول بأن هذا الإجراء ليس فيه أي جديد للمرأة الج�ن�ائ�ي ،فبطبيعة الح��ال ن�ح�ن ل�دي�ن�ا ال�ي�وم
التي تعد بالعمل لتجد المرأة نفسها ضحيتها؟ الحامل أو جنينها ،ونرى أنه من الأ ْولى أن يتم مسودة أولية نحتاج إلى دراستها وهي المسودة
وبالتالي فالأ ْولى بها أن تكون كذلك معنية بهذه تأخير العقوبة لمدة سنتينْ فيكون في ذلك ضمانة التي أفضت إليها أشغال اللجنة المكلفة من طرف
الإجراءات. لح�ي�ات�ه�ا وح�ي�اة جنينها م�ع م��راع��اة الح�ال�ة وزارة العدل والحريات ،وهذا لا يمنع من إبداء
ول�دي�ن�ا ك�ذل�ك ب�ع�ض الم�الح�ظ�ات المرتبطة النفسية التي ق�د تكون لها مضاعفات عندما مجموعة من الملاحظات الأولية في انتظار أن
ب�الأس�رة ،وللحفاظ على الأس��رة حينما يتعلق تكوننطمالعتبقلأة.ي ًضا بتوسيع الحماية في حالات نقدمأومل ًاذ،كرنةنطملكتقوبمةن .القول بأن الإط�ار المرجعي
الأم�ر بزوجين ص�درت في حقهما عقوبة سالبة
للحرية ،حيث نرى أن من حق الأسرة أن تحتفظ الإطار ونقترح في هذا أجنرا ُتئَنمَّق احل اعلنمفسودضةدباالمترأجاة،ه محسوم في االل�عاس�مي�التقعادل��يذليالأق ّاط��نرو بن�هاالل�جدناسئ�ت�يورهوه
ب�أح�د الأب��وي��ن ،وذل���ك ب�ال�ل�ج�وء إل��ى «مجلس تدابير أن تشتمل على �ذا الإص�الح
الأس���رة» ال��ذي س�ي�ق� ّدر مصلحة الأس���رة فيمن وق�ائ�ي�ة ،خ�ص�و ًص�ا بالنسبة ل�ل�م�رأة المتزوجة في م ّد عامة ،ونحتاج كقيمة إلى أن نجتهد بخل ّصافقة
ينبغي أن يتأخر تنفيذ عقوبته لرعاية أسرته، حين تكون محل عنف من طرف الزوج ،حيث أن البلد، بين المقتضيات المرتبطة بهوية هذا
كذلك نطالب بتوسيع مجال سقوط حق الولاية المسودة ج�اءت بتدابير حمائية َبعدية ،ونحن والمواثيق الدولية التي ص�ادق عليها المغرب،
الشرعية عن الأب في حالة صدور الحكم في حقه نطالب بالحماية القبلية من أجل عدم المساس وهذا جهد كبير يجب أن يز ّكى بارتياح.
بإهمال الأس���رة ...إذن ه�ذه بعض الاقتراحات بكرامة الزوجة وحقوقها ،لذلك نطالب بإجراء وفي مجال الم�رأة والأس�رة ،نرى أن المقاربة
وسنسلم لكم مذكرة مكتوبة ...وشك ًرا. منع الاتصال بالضحية في حق الزوج حين يكون التي ينبغي الأخ�ذ بها يجب أن تكون في إطار