Page 24 - مغرب التغيير PDF
P. 24
24 ملف
العدد - 42 :من 1إلى 30يونيو 2015 ذ /أحمد كافي أستاذ التعليم العالي للدراسات الإسلامية
ننظر إل�ى أن مسألة الإع��دام والإره��اب لا ترتبط ُيعادله ...أي أن هناك قي ًما ثابتة تبقى على حالها بدوري أسجل ارتياحي لجو النقاش الذي دار
بهذا صغير أوهذا كبير ،بل ترتبط بالحياة ،والله رغم مرور عشر أو عشرين أو ثلاثين سنة ،وبذلك في هذه الصبيحة ،وفي هذه الأمسية ،بغض النظر
عز وجل يقول« :ولا تقتلوا النفس التي حرم الله يبقىالما�لاإدةشكا9ل21غيالَرمتمعلطقرةوب�ح�.ازدراء الأدي��ان ،هي في عن اتفاقي أو مخالفتي لما قيل .لكن هذا مغربنا،
إلا ب�الح�ق» أي إذا ك��ان ه�ن�اك ف�ع�ل فينبغي أن الحقيقة مجرد ع�ن�وان ،أم�ا الم��ادة ف�ي ح�د ذاتها وأن يكون فيه التعدد وال�رأي وال�رأي الآخ�ر ،لكن
يكون بالحق ،والحق هو تلك الضوابط والشروط فليس فيها فعل الازدراء بالأديان ،ويجب أن تكون كل ذلك ،في إطار الاحترام المتبادل الذي ينبغي أن
القانونية ال�ت�ي ت�وض�ع ف�ي وج�ه أي تساهل أو متض َّمنة ،فالموجود في الم�ادة هو الله والأنبياء يسود بيننا.
تلاعب بحياة الصغار والكبار على ح ٍ ّد سواء. والرسل ،وليس هناك ازدراء الأديان ،بل ينبغي أن القضية الأولى ،وهي المتعلقة بفقه الغرامات
الم�ادة ،288التي كثر عليها قليل من اللغط، يضاف لفظ «الأدي�ان» إلى الله والأنبياء والرسل، الموجودة في مسودة القانون الجنائي والتي هي
والتي ل�دي فيها رأي في ه�ذا الإط�ار ذات�ه ،حيث وه��ذا ل�ي�س مطلبنا ن�ح�ن ،ب�ل ه�و مطلب أمم�ي، أكثر من مائة غرامة تتراوح ما بين 2.000درهم
ق�ال البعض فيها إن ح�ري�ة العمل ستصبح في وهناك توصيات في هذا الإطار تم التعرض لها في وغيرها من المبالغ ،والتي تكلم فيها السيد مدير
خطر ،والعمل النقابي في خطر ...وأنا لا يظهر لي الشؤون الجنائية والعفو ،ومن ذلك ،الإشكال الذي
أيها الإخوة الكرام بكل صراحة هذا الخطر .فماذا سنة 2014في هذا الإطار. ط�رح�ه وتعجب ف�ي�ه ،وك�ي�ف يمكن أن ن�ق�ارن بين
يوجد بهذه المادة؟ هذه المادة فيها عقوبات مترتبة وع�ن�دم�ا نتكلم ع�ن ازدراء الأدي���ان ،لا نتكلم الغرامة والفعل الجرمي أو الجنحي الذي قام به
على استعمال الإيذاء ،فهل استعمال الإيذاء نقبله؟ عن مناقشة الأدي��ان والتعبير عن ال�رأي وال�رأي الشخص؟ وأعتقد أن السبب ال�ذي تع ّجب منه لا
علينا أن نجيب على هذا السؤال :هل نقبل العنف الآخر ،بل نتكلم على القذف ،والعنف ،وعن الإثارة، يوزالاملتممثولجفويًدا0ف0ي.0م2سدوردهةممالشذريوعسايلقطارنحو إن اشلكاجل ًناابئعي،د
أو نرفضه؟ هل نقبل التدليس أو نرفضه؟ وبالتالي والج���راءة ،وع�ل�ى الازدراء وه��ذا م�وض�وع آخ�ر،
فإذا كنا مجمعين على رفضه ،في البيوتات ،وفي وينبغي أن نجتمع على جملة من الأخ�الق التي اسل ُيجنطاَرئحي، الإشكال سنتينْ ،نفس غد أو بعد سنة أو
فضاءات الأعمال ،وفي ال�ش�وارع ،وفي كل مكان، تكون مشتركة بيننا ،ثم بعد ذلك أن نكون مجمعين في الفقه الحل؟ الحل وبالتالي أين يكمن
فهذا هو الإشكال. على إدان�ة السلوكات ال�ش�اذة ،س�واء تجاهنا أو الإس�ل�ام��ي ،ح�ي�ث ل�م ي�ت�م ال�رب�ط ب�ني ال�غ�رام�ات
غيره ،فإن تلك الأمور تبقى غير مقبولة .وبالتالي نأقنرأن الشأيمعوإرزابءمهناظأارخلما ًقعاقوجلي،دةوأوننكهوذهن علينا أن والنقود ،بل تم ربطها بالق َيم المتحركة ،والتي وإن
يبدو لي أن هذا القانون فيه شيء من حفظ كرامة الأمور ينبغي تجاه غيرنا. تغير الزمن فقيمتها تبقى ثابتة.
ال�ع� ّم�ال وص��ون ح�ق�وق�ه�م ب�ال�ط�رق الم�ش�روع�ة... ضد الأخلاق الس ّيئة ،ولو كانت في أماكن العمل، وفيما يتعلق بمسألة الإع���دام ،ال�ت�ي تحدث ل��ه��ذا نج��د ال��غ��رام��ات ف��ي ال�ف�ق�ه الج�ن�ائ�ي
ولو كانت في المنازل مع ال�زوج أو زوجته أو مع عنها الإخوة الكرام ،والتي ُربطت أي ًضا بالإرهاب الإس�الم�ي مرتبطة بمائة غ�رام م�ن ال�ذه�ب أو ما
وشك ًرا. كما ُي�ق�ال ،فبالنسبة لنا نحن في مركز المقاصد
ذ /مصطفى المودن قاض
لهم أرنم ٌتضفاطنرأقعلو ًنلا الإفطار العلني في التجريم عن الخيانة الزوجية ،قد أفضفض لكم بشيء ،وهو الحضور الكريم،
في يا سيدي إذا ٍأدت أين المشكل؟ أعلنىهذذلهك،الأنشهكاايأةصبساحرت ُي ُتساسءتعامسلتعممنالهطار،فوابلدعليلض السيد طبيب العدالة ،كما أنادي دائ ًما السيد
رمضان ،وتحال على المحكمة ،فص ّرح بأنك لست بائعات الهوى ،إذ يعمدن إلى ال�زواج من بعض وزي�ر العدل ،أق�ول للذين يطالبون بإلغاء عقوبة
مسل ًما وس�ي�رف�ع ع�ن�ك ال�ع�ق�اب و ُي�ط�ل�ق س�راح�ك المنحرفين ،ولم�ا يسقطن ف�ي ي�د ال�ع�دال�ة ،يهاتفن الإع�دام :رج�ا ًء أيها الأحبة لا تتركوا الفيل يدخل
بشذلريك،طةوتمُأنن ُعيسمنجلالمفيريا اثل.سجل العدلي أنك صرح َت المنحرف ،فيدلي بالتنازل و ُبطلق سراحهن .وهذا بيت الآخر ،فإذا ما دخل ،لا نحن بالدار ،ولا نحن
أمر خطير ج� ًدا ،يهدد الأمن القانوني والقضائي بالآخر.
والفقرة الثانية من الفصل الخاص بالتحرش، للمواث�اطل�ن ًثي�نا ،.م�س�أل�ة الإط���ار ال�ع�ل�ن�ي ف�ي رم�ض�ان، 1962 في العام بالحياء إخلال ًا ُيعتبر ما كان
فريهجاا ًءارارئحجاة ًءاأنتنق ُايمعادستفيوهظا افلنتظورظي ًجفاي ًدا.سيل ًأئان.ه..ا رجا ًءا ولست أدري أين هو المشكل؟ فالذين يطالبون برفع ل�م يعد ك�ذل�ك ،ال�ي�وم ،وه��ذا ن�ب�وغ تشريعي كما
تشتم لمسناه في المسودة بشكل بليغ وجميل.
وشك ًرا. السيد وزير العدل ،مسألة الشكاية في جريمة
ذ /رشيد الوهابي محام بهيأة الجديدة
هناك اختلاف في الأحكام القضائية. تتكلم عن «مصلحة ذات نفع عام» .وبالنسبة لهذه أول ًا أهنئ السيد الوزير والسادة الساهرين
إذن يجب أن نستغل هذه اللحظة التشريعية العبارة ،هناك أشخاص اعتبروا بأنهم يعملون ع�ل�ى ه���ذه ال��ن��دوة ع�ل�ى س�ع�ة ص��دره��م وع�ل�ى
المهمة لكي نتدخل في مسألة الموظف العمومي ف�ي مصلحة ذات نفع ع��ام ،وأدي�ن�وا كموظفين أري�ح�ي�ت�ه�م ،ول����دي م�ج�م�وع�ة م��ن الم�الح�ظ�ات
الذي كتب حوله الكثير من المقالات والكتب ،وكان عموميين أم��ام محكمة ال�ع�دل الخ�اص�ة .وه�ذا بخصوص مسودة القانون الجنائي ولكن الوقت
هناتك تعا ُر ٌض كبير في الاجتهادات القضائية ارتباك وهذا الاختلاف في الأحكام ما زال قائ ًما لا ُيسعف ،إذن سأحاول أن أتطرق لنقطة واحدة
بهذا الخصوص .ولذلك لدي توصية بخصوص في أحكام الجرائم المالية بالمغرب. ووح�ي�دة ،والتي أعتقد أن التعديلات الجديدة
حذف هذه العبارة ،أي «مصلحة ذات نفع عام»، نفع عام» ،كانت وبال ًاهذعهل اىلعالباقرةضاأءيال«ممغرصبليحلةأنذاهات لم��س��ودة م��ش��روع ال�ق�ان�ون الج�ن�ائ�ي ل��م تنتبه
عرفت مجموعة إليها ،أو لم تشر إليها ،وكانت هذه النقطة مثار
من الفصل 224من القانون الجنائي. أدينوا آخرين النا�ف�ختلسافالام�ت لص�أل�نح�هةناوكا أع�� ُتش��بخ��ار ًوصاا من اخ�ت�الف�ات ك�ث�ي�رة ،ف�ي الفقه وف�ي الاج�ت�ه�ادات
فما هي المعايير التي يمكن أن نعتمد عليها ليسوا ب�أن�ه�م ف��ي
أو يعتمد عليها القاضي ليجزم بأن هذا الشخص موظفين عموميين ،ولم ينطبق عليهم هذا النص. القضائية.
يعمل في «مصلحة ذات نفع عام» ،وذاك الشخص وكما تعلمون ،فإن المشرع يجب أن يحسم الجدل، هذه النقطة ،هي المتعلقة بالفصل 224من
الآخ���ر ي�ع�م�ل ف�ي «م�ص�ل�ح�ة ذات ن�ف�ع خ��اص»؟ ويضع ح� ًدا للاجتهاد القضائي وع�راك الأفهام القانون الجنائي ،هذا الفصل الشهير الذي يعرف
فهذه العبارة يمكن أن تكون حمالة لعدة أوجه، الفقهية .ذلك أنه من أهداف التعديلات الجنائية الموظف العمومي بمفهومه الجنائي .فلا يخفى
والتشريع ينبغي أن يكون واض� ًح�ا وصري ًحا أنها ،كلما ك�ان هناك اختلاف بين الاجتهادات عليكم ،السيد الوزير والسادة الحضور الكرام
وعبارته غير فضفاضة ...إذن اقتراحنا هو إلغاء القضائية وتضارب بينها ،يجب أن تذهب لتعالج بأن هذا التعريف للموظف العمومي عرف أمام
هذه المسألة في التشريع ،وتتدخل حتى لا يكون محكمة ال�ع�دل الخ�اص�ة مجموعة م�ن الأح�ك�ام
هذه المادة 224من القانون الجنائي ...وشك ًرا. المتناقضة والمختلفة ،بخصوص العبارة التي
ذ /مصطفى الفراخي عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
المختل عقل ًيا داخل المؤسسة السجنية إلى ف��ي ح�ال�ة س���راح وال����ذي ي�ع�ان�ي م��ن م�رض أود أول ًا أن أؤك��د ع�ل�ى تثمين الم�ن�دوب�ة
حين تسليمه إلى مؤسسة العلاج .وجاء في نفس الإجراء صياغة أن تتم بمالسنتسعب ٍةص،للومأعتحقبذل العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لمسودة
الفقرة الموالية بتمديد هذه الفترة دون أن عقوبة سالبة يقضي الذي وبصفة شخصية أميشًرضاو،عأقادلرقاانلوجنهدالالجتنايئ تي،م
يحدد الم�� ّدة .وأظ�ن أن�ه من الملائم ج�� ًّدا أن للحرية إما في إطار الاعتقال الاحتياطي ،أو بذله لصياغة هذه
في إط�ار تنفيذ العقوبة ،ويعاني من مرض المسودة ،والدليل على ذلك هو أن التفاعلات
نحدد م�دة التمديد وع�دم تركها مفتوحة، أمدستت إعل ٍىص،وفويقادت كساجنل فتيحااللإامكتا فنيألاهتذاقعالداصخدلد والانتقادات والملاحظات التي استمعنا إليها
لأن ال��ق��ان��ون لا ي�ج�ب أن ي��ك��رس وض� ًع�ا
لا يجب أن يكرس ما هو وغايقَر��عق،انووإنن ّيم��،اأأين ف�ي ه�ذه القاعة تؤكد بأنه ليس م�ن السهل
ي�ض�ع م�ا ي�ج�ب أن يكون السجون. ص�ي�اغ�ة ق��ان��ون ت�ل�ت�ق�ي ف�ي�ه ك��ل ال�ت�وج�ه�ات
والنقطة التالية ،فيما يخص الأم�راض والتيارات وكل الاختلافات.
أصل ًا .بمعنى وضع المختل عقل ًيا ليس في العقلية ،حيث جاءت المسودة بمقتضى جديد ل�د ّي ملاحظتان أساسيتان أود الإش�ارة
المؤسسة السجنية بل في مؤسسة للعلاج... وه�و المهلة التي يعطيها المشرع 15 ،يو ًما، إليهما لضيق الوقت .الأول�ى تتعلق بإيقاف
وشك ًرا. لقاضي تطبيق العقوبة للسماح بإيداع هذا تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في حق المتابع