Page 24 - مغرب التغيير PDF
P. 24

‫‪24‬‬                                                                ‫ملف‬

‫العدد‪ - 42 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 30‬يونيو ‪2015‬‬                           ‫ذ‪ /‬أحمد كافي أستاذ التعليم العالي للدراسات الإسلامية‬

                                                        ‫ننظر إل�ى أن مسألة الإع��دام والإره��اب لا ترتبط‬                                           ‫ُيعادله‪ ...‬أي أن هناك قي ًما ثابتة تبقى على حالها‬                                    ‫بدوري أسجل ارتياحي لجو النقاش الذي دار‬
                                                        ‫بهذا صغير أوهذا كبير‪ ،‬بل ترتبط بالحياة‪ ،‬والله‬                                              ‫رغم مرور عشر أو عشرين أو ثلاثين سنة‪ ،‬وبذلك‬                                           ‫في هذه الصبيحة‪ ،‬وفي هذه الأمسية‪ ،‬بغض النظر‬
                                                        ‫عز وجل يقول‪« :‬ولا تقتلوا النفس التي حرم الله‬                                               ‫يبقىالما�لاإدةشكا‪9‬ل‪21‬غيالَرمتمعلطقرةوب�ح�‪.‬ازدراء الأدي��ان‪ ،‬هي في‬                    ‫عن اتفاقي أو مخالفتي لما قيل‪ .‬لكن هذا مغربنا‪،‬‬
                                                        ‫إلا ب�الح�ق» أي إذا ك��ان ه�ن�اك ف�ع�ل فينبغي أن‬                                           ‫الحقيقة مجرد ع�ن�وان‪ ،‬أم�ا الم��ادة ف�ي ح�د ذاتها‬                                    ‫وأن يكون فيه التعدد وال�رأي وال�رأي الآخ�ر‪ ،‬لكن‬
                                                        ‫يكون بالحق‪ ،‬والحق هو تلك الضوابط والشروط‬                                                   ‫فليس فيها فعل الازدراء بالأديان‪ ،‬ويجب أن تكون‬                                        ‫كل ذلك‪ ،‬في إطار الاحترام المتبادل الذي ينبغي أن‬
                                                        ‫القانونية ال�ت�ي ت�وض�ع ف�ي وج�ه أي تساهل أو‬                                               ‫متض َّمنة‪ ،‬فالموجود في الم�ادة هو الله والأنبياء‬                                                                                 ‫يسود بيننا‪.‬‬
                                                             ‫تلاعب بحياة الصغار والكبار على ح ٍ ّد سواء‪.‬‬                                           ‫والرسل‪ ،‬وليس هناك ازدراء الأديان‪ ،‬بل ينبغي أن‬                                        ‫القضية الأولى‪ ،‬وهي المتعلقة بفقه الغرامات‬
                                                        ‫الم�ادة ‪ ،288‬التي كثر عليها قليل من اللغط‪،‬‬                                                 ‫يضاف لفظ «الأدي�ان» إلى الله والأنبياء والرسل‪،‬‬                                       ‫الموجودة في مسودة القانون الجنائي والتي هي‬
                                                        ‫والتي ل�دي فيها رأي في ه�ذا الإط�ار ذات�ه‪ ،‬حيث‬                                             ‫وه��ذا ل�ي�س مطلبنا ن�ح�ن‪ ،‬ب�ل ه�و مطلب أمم�ي‪،‬‬                                       ‫أكثر من مائة غرامة تتراوح ما بين ‪ 2.000‬درهم‬
                                                        ‫ق�ال البعض فيها إن ح�ري�ة العمل ستصبح في‬                                                   ‫وهناك توصيات في هذا الإطار تم التعرض لها في‬                                          ‫وغيرها من المبالغ‪ ،‬والتي تكلم فيها السيد مدير‬
                                                        ‫خطر‪ ،‬والعمل النقابي في خطر‪ ...‬وأنا لا يظهر لي‬                                                                                                                                   ‫الشؤون الجنائية والعفو‪ ،‬ومن ذلك‪ ،‬الإشكال الذي‬
                                                        ‫أيها الإخوة الكرام بكل صراحة هذا الخطر‪ .‬فماذا‬                                                                      ‫سنة ‪ 2014‬في هذا الإطار‪.‬‬                                      ‫ط�رح�ه وتعجب ف�ي�ه‪ ،‬وك�ي�ف يمكن أن ن�ق�ارن بين‬
                                                        ‫يوجد بهذه المادة؟ هذه المادة فيها عقوبات مترتبة‬                                            ‫وع�ن�دم�ا نتكلم ع�ن ازدراء الأدي���ان‪ ،‬لا نتكلم‬                                      ‫الغرامة والفعل الجرمي أو الجنحي الذي قام به‬
                                                        ‫على استعمال الإيذاء‪ ،‬فهل استعمال الإيذاء نقبله؟‬                                            ‫عن مناقشة الأدي��ان والتعبير عن ال�رأي وال�رأي‬                                       ‫الشخص؟ وأعتقد أن السبب ال�ذي تع ّجب منه لا‬
                                                        ‫علينا أن نجيب على هذا السؤال‪ :‬هل نقبل العنف‬                                                ‫الآخر‪ ،‬بل نتكلم على القذف‪ ،‬والعنف‪ ،‬وعن الإثارة‪،‬‬                                      ‫يوزالاملتممثولجفويًدا‪0‬ف‪0‬ي‪.0‬م‪2‬سدوردهةممالشذريوعسايلقطارنحو إن اشلكاجل ًناابئعي‪،‬د‬
                                                        ‫أو نرفضه؟ هل نقبل التدليس أو نرفضه؟ وبالتالي‬                                               ‫والج���راءة‪ ،‬وع�ل�ى الازدراء وه��ذا م�وض�وع آخ�ر‪،‬‬
                                                        ‫فإذا كنا مجمعين على رفضه‪ ،‬في البيوتات‪ ،‬وفي‬                                                 ‫وينبغي أن نجتمع على جملة من الأخ�الق التي‬                                            ‫اسل ُيجنطاَرئحي‪،‬‬  ‫الإشكال‬   ‫سنتينْ ‪ ،‬نفس‬  ‫غد أو بعد سنة أو‬
                                                        ‫فضاءات الأعمال‪ ،‬وفي ال�ش�وارع‪ ،‬وفي كل مكان‪،‬‬                                                ‫تكون مشتركة بيننا‪ ،‬ثم بعد ذلك أن نكون مجمعين‬                                                           ‫في الفقه‬  ‫الحل؟ الحل‬    ‫وبالتالي أين يكمن‬
                                                                                      ‫فهذا هو الإشكال‪.‬‬                                             ‫على إدان�ة السلوكات ال�ش�اذة‪ ،‬س�واء تجاهنا أو‬                                        ‫الإس�ل�ام��ي‪ ،‬ح�ي�ث ل�م ي�ت�م ال�رب�ط ب�ني ال�غ�رام�ات‬
‫غيره‪ ،‬فإن تلك الأمور تبقى غير مقبولة‪ .‬وبالتالي‬          ‫نأقنرأن الشأيمعوإرزابءمهناظأارخلما ًقعاقوجلي‪،‬دةوأوننكهوذهن‬  ‫علينا أن‬                                                                                                            ‫والنقود‪ ،‬بل تم ربطها بالق َيم المتحركة‪ ،‬والتي وإن‬
‫يبدو لي أن هذا القانون فيه شيء من حفظ كرامة‬                                                                         ‫الأمور ينبغي‬                                                         ‫تجاه غيرنا‪.‬‬                                                                ‫تغير الزمن فقيمتها تبقى ثابتة‪.‬‬
‫ال�ع� ّم�ال وص��ون ح�ق�وق�ه�م ب�ال�ط�رق الم�ش�روع�ة‪...‬‬  ‫ضد الأخلاق الس ّيئة‪ ،‬ولو كانت في أماكن العمل‪،‬‬                                              ‫وفيما يتعلق بمسألة الإع���دام‪ ،‬ال�ت�ي تحدث‬                                           ‫ل��ه��ذا نج��د ال��غ��رام��ات ف��ي ال�ف�ق�ه الج�ن�ائ�ي‬
                                                        ‫ولو كانت في المنازل مع ال�زوج أو زوجته أو مع‬                                               ‫عنها الإخوة الكرام‪ ،‬والتي ُربطت أي ًضا بالإرهاب‬                                      ‫الإس�الم�ي مرتبطة بمائة غ�رام م�ن ال�ذه�ب أو ما‬
                                           ‫وشك ًرا‪.‬‬                                                                                                ‫كما ُي�ق�ال‪ ،‬فبالنسبة لنا نحن في مركز المقاصد‬

                                                                                                                                          ‫ذ‪ /‬مصطفى المودن قاض‬

                                                        ‫لهم‬  ‫أرنم ٌتضفاطنرأقعلو ًنلا‬  ‫الإفطار العلني في‬             ‫التجريم عن‬                     ‫الخيانة الزوجية‪ ،‬قد أفضفض لكم بشيء‪ ،‬وهو‬                                                                                ‫الحضور الكريم‪،‬‬
                                                        ‫في‬                            ‫يا سيدي إذا ٍأدت‬              ‫أين المشكل؟‬                    ‫أعلنىهذذلهك‪،‬الأنشهكاايأةصبساحرت ُي ُتساسءتعامسلتعممنالهطار‪،‬فوابلدعليلض‬               ‫السيد طبيب العدالة‪ ،‬كما أنادي دائ ًما السيد‬
                                                        ‫رمضان‪ ،‬وتحال على المحكمة‪ ،‬فص ّرح بأنك لست‬                                                  ‫بائعات الهوى‪ ،‬إذ يعمدن إلى ال�زواج من بعض‬                                            ‫وزي�ر العدل‪ ،‬أق�ول للذين يطالبون بإلغاء عقوبة‬
                                                        ‫مسل ًما وس�ي�رف�ع ع�ن�ك ال�ع�ق�اب و ُي�ط�ل�ق س�راح�ك‬                                       ‫المنحرفين‪ ،‬ولم�ا يسقطن ف�ي ي�د ال�ع�دال�ة‪ ،‬يهاتفن‬                                    ‫الإع�دام‪ :‬رج�ا ًء أيها الأحبة لا تتركوا الفيل يدخل‬
                                                        ‫بشذلريك‪،‬طةوتمُأنن ُعيسمنجلالمفيريا اثل‪.‬سجل العدلي أنك صرح َت‬                               ‫المنحرف‪ ،‬فيدلي بالتنازل و ُبطلق سراحهن‪ .‬وهذا‬                                         ‫بيت الآخر‪ ،‬فإذا ما دخل‪ ،‬لا نحن بالدار‪ ،‬ولا نحن‬
                                                                                                                                                   ‫أمر خطير ج� ًدا‪ ،‬يهدد الأمن القانوني والقضائي‬                                                                                               ‫بالآخر‪.‬‬
                                                        ‫والفقرة الثانية من الفصل الخاص بالتحرش‪،‬‬                                                    ‫للمواث�اطل�ن ًثي�نا‪ ،.‬م�س�أل�ة الإط���ار ال�ع�ل�ن�ي ف�ي رم�ض�ان‪،‬‬                     ‫‪1962‬‬  ‫في‬          ‫العام‬  ‫بالحياء‬  ‫إخلال ًا‬  ‫ُيعتبر‬  ‫ما كان‬
                                                        ‫فريهجاا ًءارارئحجاة ًءاأنتنق ُايمعادستفيوهظا افلنتظورظي ًجفاي ًدا‪.‬سيل ًأئان‪.‬ه‪..‬ا‬  ‫رجا ًءا‬  ‫ولست أدري أين هو المشكل؟ فالذين يطالبون برفع‬                                         ‫ل�م يعد ك�ذل�ك‪ ،‬ال�ي�وم‪ ،‬وه��ذا ن�ب�وغ تشريعي كما‬
                                                                                                                                          ‫تشتم‬                                                                                                            ‫لمسناه في المسودة بشكل بليغ وجميل‪.‬‬
                                                                                                                    ‫وشك ًرا‪.‬‬                                                                                                            ‫السيد وزير العدل‪ ،‬مسألة الشكاية في جريمة‬

                                                                                      ‫ذ‪ /‬رشيد الوهابي محام بهيأة الجديدة‬

                                                                    ‫هناك اختلاف في الأحكام القضائية‪.‬‬                                               ‫تتكلم عن «مصلحة ذات نفع عام»‪ .‬وبالنسبة لهذه‬                                          ‫أول ًا أهنئ السيد الوزير والسادة الساهرين‬
                                                        ‫إذن يجب أن نستغل هذه اللحظة التشريعية‬                                                      ‫العبارة‪ ،‬هناك أشخاص اعتبروا بأنهم يعملون‬                                             ‫ع�ل�ى ه���ذه ال��ن��دوة ع�ل�ى س�ع�ة ص��دره��م وع�ل�ى‬
                                                        ‫المهمة لكي نتدخل في مسألة الموظف العمومي‬                                                   ‫ف�ي مصلحة ذات نفع ع��ام‪ ،‬وأدي�ن�وا كموظفين‬                                           ‫أري�ح�ي�ت�ه�م‪ ،‬ول����دي م�ج�م�وع�ة م��ن الم�الح�ظ�ات‬
                                                        ‫الذي كتب حوله الكثير من المقالات والكتب‪ ،‬وكان‬                                              ‫عموميين أم��ام محكمة ال�ع�دل الخ�اص�ة‪ .‬وه�ذا‬                                         ‫بخصوص مسودة القانون الجنائي ولكن الوقت‬
                                                        ‫هناتك تعا ُر ٌض كبير في الاجتهادات القضائية‬                                                ‫ارتباك وهذا الاختلاف في الأحكام ما زال قائ ًما‬                                       ‫لا ُيسعف‪ ،‬إذن سأحاول أن أتطرق لنقطة واحدة‬
                                                        ‫بهذا الخصوص‪ .‬ولذلك لدي توصية بخصوص‬                                                                           ‫في أحكام الجرائم المالية بالمغرب‪.‬‬                                  ‫ووح�ي�دة‪ ،‬والتي أعتقد أن التعديلات الجديدة‬
                                                        ‫حذف هذه العبارة‪ ،‬أي «مصلحة ذات نفع عام»‪،‬‬                                                   ‫نفع عام»‪ ،‬كانت‬    ‫وبال ًاهذعهل اىلعالباقرةضاأءيال«ممغرصبليحلةأنذاهات‬                 ‫لم��س��ودة م��ش��روع ال�ق�ان�ون الج�ن�ائ�ي ل��م تنتبه‬
                                                                                                                                                   ‫عرفت مجموعة‬                                                                          ‫إليها‪ ،‬أو لم تشر إليها‪ ،‬وكانت هذه النقطة مثار‬
                                                                   ‫من الفصل ‪ 224‬من القانون الجنائي‪.‬‬                                                ‫أدينوا‬  ‫آخرين‬     ‫النا�ف�ختلسافالام�ت لص�أل�نح�هةناوكا أع�� ُتش��بخ��ار ًوصاا‬  ‫من‬    ‫اخ�ت�الف�ات ك�ث�ي�رة‪ ،‬ف�ي الفقه وف�ي الاج�ت�ه�ادات‬
                                                        ‫فما هي المعايير التي يمكن أن نعتمد عليها‬                                                   ‫ليسوا‬   ‫ب�أن�ه�م‬                                                               ‫ف��ي‬
                                                        ‫أو يعتمد عليها القاضي ليجزم بأن هذا الشخص‬                                                  ‫موظفين عموميين‪ ،‬ولم ينطبق عليهم هذا النص‪.‬‬                                                                                    ‫القضائية‪.‬‬
                                                        ‫يعمل في «مصلحة ذات نفع عام»‪ ،‬وذاك الشخص‬                                                    ‫وكما تعلمون‪ ،‬فإن المشرع يجب أن يحسم الجدل‪،‬‬                                           ‫هذه النقطة‪ ،‬هي المتعلقة بالفصل ‪ 224‬من‬
                                                        ‫الآخ���ر ي�ع�م�ل ف�ي «م�ص�ل�ح�ة ذات ن�ف�ع خ��اص»؟‬                                          ‫ويضع ح� ًدا للاجتهاد القضائي وع�راك الأفهام‬                                          ‫القانون الجنائي‪ ،‬هذا الفصل الشهير الذي يعرف‬
                                                        ‫فهذه العبارة يمكن أن تكون حمالة لعدة أوجه‪،‬‬                                                 ‫الفقهية‪ .‬ذلك أنه من أهداف التعديلات الجنائية‬                                         ‫الموظف العمومي بمفهومه الجنائي‪ .‬فلا يخفى‬
                                                        ‫والتشريع ينبغي أن يكون واض� ًح�ا وصري ًحا‬                                                  ‫أنها‪ ،‬كلما ك�ان هناك اختلاف بين الاجتهادات‬                                           ‫عليكم‪ ،‬السيد الوزير والسادة الحضور الكرام‬
                                                        ‫وعبارته غير فضفاضة‪ ...‬إذن اقتراحنا هو إلغاء‬                                                ‫القضائية وتضارب بينها‪ ،‬يجب أن تذهب لتعالج‬                                            ‫بأن هذا التعريف للموظف العمومي عرف أمام‬
                                                                                                                                                   ‫هذه المسألة في التشريع‪ ،‬وتتدخل حتى لا يكون‬                                           ‫محكمة ال�ع�دل الخ�اص�ة مجموعة م�ن الأح�ك�ام‬
                                                          ‫هذه المادة ‪ 224‬من القانون الجنائي‪ ...‬وشك ًرا‪.‬‬                                                                                                                                 ‫المتناقضة والمختلفة‪ ،‬بخصوص العبارة التي‬

‫ذ‪ /‬مصطفى الفراخي عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج‬

                                                        ‫المختل عقل ًيا داخل المؤسسة السجنية إلى‬                                                    ‫ف��ي ح�ال�ة س���راح وال����ذي ي�ع�ان�ي م��ن م�رض‬                                     ‫أود أول ًا أن أؤك��د ع�ل�ى تثمين الم�ن�دوب�ة‬
                                                        ‫حين تسليمه إلى مؤسسة العلاج‪ .‬وجاء في‬                                                       ‫نفس الإجراء‬       ‫صياغة‬  ‫أن تتم‬  ‫بمالسنتسعب ٍةص‪،‬للومأعتحقبذل‬                         ‫العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لمسودة‬
                                                        ‫الفقرة الموالية بتمديد هذه الفترة دون أن‬                                                   ‫عقوبة سالبة‬       ‫يقضي‬   ‫الذي‬                                                        ‫وبصفة شخصية‬                 ‫أميشًرضاو‪،‬عأقادلرقاانلوجنهدالالجتنايئ تي‪،‬م‬
                                                        ‫يحدد الم�� ّدة‪ .‬وأظ�ن أن�ه من الملائم ج�� ًّدا أن‬                                          ‫للحرية إما في إطار الاعتقال الاحتياطي‪ ،‬أو‬                                            ‫بذله لصياغة هذه‬
                                                                                                                                                   ‫في إط�ار تنفيذ العقوبة‪ ،‬ويعاني من مرض‬                                                ‫المسودة‪ ،‬والدليل على ذلك هو أن التفاعلات‬
                                                        ‫نحدد م�دة التمديد وع�دم تركها مفتوحة‪،‬‬                                                      ‫أمدستت إعل ٍىص‪،‬وفويقادت كساجنل فتيحااللإامكتا فنيألاهتذاقعالداصخدلد‬                  ‫والانتقادات والملاحظات التي استمعنا إليها‬
                                                        ‫لأن ال��ق��ان��ون لا ي�ج�ب أن ي��ك��رس وض� ًع�ا‬
                                                        ‫لا يجب أن يكرس ما هو‬          ‫وغايقَر��عق‪،‬انووإنن ّيم�‪�،‬اأأين‬                                                                                                                   ‫ف�ي ه�ذه القاعة تؤكد بأنه ليس م�ن السهل‬
                                                        ‫ي�ض�ع م�ا ي�ج�ب أن يكون‬                                                                                                     ‫السجون‪.‬‬                                             ‫ص�ي�اغ�ة ق��ان��ون ت�ل�ت�ق�ي ف�ي�ه ك��ل ال�ت�وج�ه�ات‬
                                                                                                                                                   ‫والنقطة التالية‪ ،‬فيما يخص الأم�راض‬                                                                               ‫والتيارات وكل الاختلافات‪.‬‬
                                                        ‫أصل ًا‪ .‬بمعنى وضع المختل عقل ًيا ليس في‬                                                    ‫العقلية‪ ،‬حيث جاءت المسودة بمقتضى جديد‬                                                ‫ل�د ّي ملاحظتان أساسيتان أود الإش�ارة‬
                                                        ‫المؤسسة السجنية بل في مؤسسة للعلاج‪...‬‬                                                      ‫وه�و المهلة التي يعطيها المشرع‪ 15 ،‬يو ًما‪،‬‬                                           ‫إليهما لضيق الوقت‪ .‬الأول�ى تتعلق بإيقاف‬
                                                                                                                    ‫وشك ًرا‪.‬‬                       ‫لقاضي تطبيق العقوبة للسماح بإيداع هذا‬                                                ‫تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في حق المتابع‬
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29