Page 20 - مغرب التغيير PDF
P. 20
ملف 20
العدد - 42 :من 1إلى 30يونيو 2015
ذ /عبد الرحمن كيرامي رئيس المحكمة الابتدائية بصفرو
أاأأاااالتتثلععغعلللللجخلمسققأننل�قرنحااناععرميلوجفاثدكوتبتققلجهنة�الئبنةةن،ووعًنصسسمةمز�ىازهوحبباأأااننيلللل�ةةلاهلتلاتاةكيتشاإنجسإللبسي»الثالسنكنه.ينكحأععايلنتكرووىبىسقدير،عإتتاجيتانانونْةتولذإسنمتيبقتغستسسنس«انتعيْخع؟ةحنردبند.،عكاماحبيةقلةن.افاةقم�ولمصةأبعهقلقبعأوةاوا9نودنحيلرل،ينبسوبتل4إظرنهةملشعتاىن ًج�صرة1ننميعقكخسا،ناطاتًتوارفحمجظولقطي�بافاقاأايبابدلسو.ةنرولقفاونللأ،قافقبغسانلافيقوضقأت.للهويًرهًظذعنعرااهتناةفاعفرقةلاا�.ن»وب�ةقخعأوااإوخعليغفإللاوقبمفقوت0عنلحرثكرباةفيلوتوبفا0ليةجىابلقبجاةساجثال0افل�ثنةداس.ا،فلواوتةلمنيعات�2أازححللعيةسوتقلنخل�بينسإةجنقإدهفلاجةغاونلهاحرويفتلوجنارب�لايس�دواذنفاكىيفهل�تةئإ:افليةهةتوم.مانيصيعاةم�«ال»فاد.تننةإامينل.بنااةلذدنكلاي«تياكألرنسلجوقصعمقاننمسةانكهصحقهاقوكاجنباادتنلنئنسونصفاعأأقجوييببههةةصةناصندندتىياةكل اااااأاا«ففملوو69لللللــخمسسأنكع�تهتبفسههعا55بامقاونقوتجقتقدلجون33يورلثناسةغويووبةنيبتافسصةبواففةالةههلك5تيوةزيا�عئإي»تانيبلةل.د1نعيثهاا��مثدلاجايصةإالماالىكصونوشرللف:عدننساأهكتإاهترةتاانيائأنعلم«عةطلس.خقهاةمةيلاا�لفاتنبك،وحبممةلايا�قدبل�اعي»ك�يتنهدعصسقْتيدلناامقيةننفكيدأفوبىل:عةإوحلةوتلعينهاب5حايكيللاكنلأةصداعاىأ5ض6ارلةمـل،ىاقولناأااأسثلف5وعسلرلاىلاعنوتالةاهنبل3م«عقهلنلللدبا،اتمحياىلنلعمذوحىْحاع:إعأأكعقبلكقدفوقبميتنوصة«أواماخاوقلكدلمفثبئمررااعباااح�مةبدلةسلبةيناببنتويىبلة�تفعع،قًق«لعأقدنققهتإ�سحجاايقيحاملرقادتنبوُمالجدهل،نةورلبفنةضهلحباهحرفةةسا.سا�بهواةريكةلفيفنااا»اتمألمهليتةكهام،لايجكًللو:نوغمهحمعالنوفأنااعال�احفعحب�لأقلومكبكلنعححأىىإشرظااسم�مةيلمذىارةاندي5رةةنفتةاىبةل»ااطا1فسلت.لشييلباعجلتااثرع1يلللـقرجبأااحممشسسوماعيهطاان5صندويدنمبفرنكاْمدذدومبفيه3ةة،ةطة،زةةهةرثقاني،ةل أاأاأإانبببيبملتلليااامجحسوأأ�مم�تللفححلرجضًكفعداذعحكاعلم�ضامحصنسنقو�فامدككبحاعلعو�ولدةم�واىمانمبعبتاماهملسد«يوحساةسعهنأالضحُيلسيسمهاقحة�لمتلفنكحلتنبمننوط�فمكماوتكجعيق َبوًرناهةقيقنمقتعاساك.للبينطاهموحوطبااحراعافتحلبلل�إلدإنكدماإبخبأفةفيدذياافألعةافذسأادنستخصش،الةلًالذصصةصحليتدلكتالكعأاااوتكوبص»هناصضالاجر4ليمولةـليفلً�ادلًوو؟ياعمأ،يأصت5للبا�وإةثبامةانحيلذنل3لزل.ر؟وهلكياا،وااتصشلإةح�أموءممصفذقأربثحاعاو�اقيس�يدنيأمخبعدادوبنمتاهظةلتأرعر،تتاكمكويسسلنةتاْىقلينتنااقحتبنوصضتلهلقاو.مبددةالطاباضع.تمضلتتللوأاذدحأبهويتتسبندنطرأشامووهمةبهاس،فلكتعإماالتيلتلحلعتكريقمتيه1بجنوققفـ�وغحةمهاعمدكمعضوري�5اكفنقياقدببيرضو�ذ3مأنموءةورنبةهنىبخ��عامبف�ااافةههلفو؟لفةدهبثميملالذبصبذهً،تاببيياحةلدوسوووعددفبحيحيتلجسيياهملففعهتكقلللهنةةمة،ةةبنست،اصليياةم
توضيح للأستاذ محمد عبد النباوي مدير الشؤون الجنائية والعفو
وبالتالي لا يمكن أن يقررها خ�الل سير الإج��راءات، العقوبة فقط ،وأقول أي ًضا أن التصريح بالممتلكات هو بالنسبة للمتدخل الأخ�ي�ر ب�خ�ص�وص «العقوبة
ومكانها ه�و ق�ان�ون المسطرة الج�ن�ائ�ي ،ولا يمكن أن مقتضى تم إق�راره بموجب قوانين تنظيمية كالقانون يكون هو ينبغي أن الذي افلعلس ًاج«انليةع»قوأبعةتاقلدسأنجناليمة»صلماطلذاح؟
ت�رد في القانون الجنائي ،ال�ذي أس�ا ُس�ه هو التجريم لمجلس التنظيمي االلمتنستظيشماريينلم،جولسيسردال�أني�وًاضاب،فيالاقلاقنانوونن عن عقوبة كنا نبحث نحن
والعقاب ،أي أنه يحدد الجرائم ويحدد العقوبات التي المتعلق التنظيمي للشخص الاعتباري ،وقلنا أنه إذا كانت العقوبة المقررة
ستحكم بها المحاكم. بالقضاة ،الذي هو الآن مشروع قانون .وعندما نتكلم عن للشخص الذاتي هي عقوبة جنحية ،أو عقوبة حبسية،
فيما يتعلق ��رد الأ ّول����ي، بمصوطألخح��ي«��ا ًرلا،جريضم�ةم�»نالذه��يذاهاول القوانين التنظيمية فمعنى ذلك أنها عرضت على المجلس ف‘نها توازيها غرامة معينة .وإذا كانت العقوبة المقررة
المادة ،110 عمل يرد في الدستوري وأقر بمبدأ التصريح بالممتلكات. هي العقوبة السجنية أو عقوبات أخرى من غير العقوبة
فإذا لاحظتم أنه في المواد 3و 4والمواد المجاورة ،نتكلم إذن عندما يصبح التصريح بالممتلكات بمثابة السجنية ،لأن هناك عقوبات مختلفة في المادة الجنائية،
عن الجريمة بأنها «فعل» ،Un Acte ،والفعل هو الفعل مبدأ دستوري ،فكيف لا تتم حمايته بمقتضى القانون وما عليكم إلا أن تراجعوا المادة ،15وفي هذه الحالة فإن
السلبي والفعل الإيجابي ،أي قد يكون سلب ًيا بمعنى الج�ن�ائ�ي؟ وك�ي�ف تصبح ال�ع�ق�وب�ة الم�ق�ررة ع�ل�ى خ�رق العقوبة يتم تصريفها بعقوبة مالية بالنسبة للشخص
أونقداليشكوخنصفعلال ًايإقيومجابب ًيشايبء،معأنوىي أمنتنععقدعنيأالتقييامعمبل ًاشيمءا،. التصريح بالممتلكات عقوبة غير دستورية لإجراء هو في الاعتباري .إذن هذه هي الغاية ،واللفظ صحيح وبالتالي
الأصل إجراء دستوري؟ ينبغي أن يبقى كما هو.
وعندما بدأنا نتكلم عن الجريمة في تفصيلها ،أتينا وفيما يتعلق بحماية الضحايا قبل الحكم ،هذا شيء وأضيف بعض التوضيحات من ب�اب التفاعل مع
بكلمة «عمل» و»الامتناع» للدلالة على الفعل الإيجابي لمأنسهتفَحيق،الوقلانكوننلاانلعجتناقئديأني مسكتانجهمعه اولاقلاقاضنوينأ اوللًاجٍأنارئكاين، ذألنك،اللمتاذصا؟ريأحول ًاباللأممنتلهكنااكت الصباح هذا القاعة ،حيث ورد
وهو العمل ،والفعل السلبي وهو الامتناع .وبالتالي لا أعتقد وأنا هو غير مسؤول،
أعتقد أن الألفاظ حظيت في نقاش اللجنة بحيز كبير... الجريمة ويصدر الحكم والعقوبة ،وبعد ذلك يقرر تدابير العقاب على عدم التصريح بالممتلكات في القانون الحالي،
وشك ًرا). الحماية التي هي إما عقوبات إضافية أو تدابير وقائية، وهذا تعديل جاء منذ سنوات ،وقد وقع الآن التعديل في
ذة /سعاد الشطبي محامية بهيأة طنجة
البديلة والعقوبة الأصلية .و»يمكن» معناها أن الأمر ليس فس ُيفهم على إطلاقه ،ونحن نعرف أن الواجبات الزوجية أفضل أن أطرح المسو ّدة أبدي ملاحظاتي على سؤال ًاق،بلترأنى
إلزا ًما ،وفي هذه الحالة تبقى السلطة التقديرية للقاضي، كثيرة والتي اعتادت عليها المرأة المغربية والزوج المغربي. التعديل الثقيل مثل هذا ما هي أسباب نزول
فيجبهنأانكتأيحد ًدضاوتمكادوةن تمتل ِكزلممة.عن تجريم كل تج ّمع ثوري. وهناك مجموعة من الجرائم التي كانت مجرد عادات أو على مدونة القانون الجنائي ،هل هو نتيجة ظروف علمية
فماذا ُيقصد بالتجمع الثوري ،هل كل التجمعات ثورية بما مجرد أخلاقيات لدى الزوج أو الزوجة ،ولكنها قد تؤدي أم ماذا؟
فيها التجمعات السلمية؟ وهناك نقص جاء في المراجعة لذلك ينبغي أن تحُ ّدد. من الأسر، تفج�كايءكأمي ًجضماوفعةي إلى الملاحظات بعض أول ًا أب��دي لملاحظاتي، بالنسبة
المتعلقة بالشخص الاعتباري ،حيث ورد في الفقرة الثانية، أن الإض��رار بالمال الموكول الم�س�ودة حول بعض العبارات أو المصطلحات التي وردت في هذا
إع�ادة تنظيم المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري، للغير والذي تفوق قيمته 10.000درهم يجوز فيه الصلح، حتى لا تمعدلمولل اهلال،جفنمةثل ًعال لىديتنداقيهقنهاا المشروع ،وأتمنى أن
وذلك باستثناء الدولة صراحة من أي مساءلة جنائية مع وأنا أتساءل من هو المقصود بالغير؟ هل هم الأفراد فقط؟ «تج�ريم تتوسع وت�خ�رج ع�ن
التنصيص على أن مسؤولية الشخص الذاتي لا تنفيها أم أن الدولة تدخل ضمن هذا الغير؟ وهل يمكن للدولة أن التحريض على الكراهية» ،وأت�س�اءل :الكراهية لم�ن؟ هل
المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري ،وأنا أرى أن هناك تتنازل عن حقها إذا كان السقف بهذا المقدار؟ أم أن الدولة للدولة؟ هل للدين؟ هل للشخص الفردي؟ وما هي الأساليب
تناقض أو أن هناك غموض لأن الدولة شخص معنوي لا تق ّرهبناهذكاأايل ًضصال أح؟ن القانون يجرم السكر العلني .إذن هو التي يمكن أن تتحقق بها هذه الكراهية؟ هل هي أفعال؟
وموظفها شخص ذاتي ،فإذا كانت الجريمة تترتب عنها أم هل هي أق�وال؟ إذن يجب أن تحدد حتى لا تخرج عن
مسؤولية مالية وازنة فهل يستطيع هذا الموظف تحمل ما إلى يقود الذي تيناجق ّرمضا.لبيع ولكن لا يجرم السكر العلني مفهومها.
أن هناك السكر العلني ،وأرى النقطة ال�ث�ان�ي�ة :تج��ريم ت��رك وإه��م��ال ال�واج�ب�ات
يترتب عنها من تعويضات؟ ..وشك ًرا. يمكن كذلك للقاضي أن يخ ّير المتهم ب�ني العقوبة الزوجية .هذا المقتضى يجب تدقيقه ويجب تحديده وإلا
ذ /عبد الصمد الإدريسي محامي ،برلماني وحقوقي
هل لأن َم�ن أع�د القانون هو إدارة الدفاع الوطني نكون قد عالجنا مشكل الحريات الفردية؟ في الوقت الذي أري�د في البداية أن أثمن المقاربة التشاركية التي
سكتنا عن عقوبة الإعدام؟ هل هذا هو السبب الذي جعلنا المدير، يقاكنوونًنافيللهتالجقراينمونوااللعقجانابئ.يا،لقكامناونورادلجعلناىئ ايل كسمياد اتتلفوفرجصيتصل ًةيبالإلعلادطاسلدبابينعْه�ذ:علهيأاهلوامل�ً،ا لس�لكوندضةني،قاقوأشانل��ياولق�نشتي،خكووصنًثيااننقًأياات ًيشلاحطفتبقيهلعًياية
نسكت عن تلك العقوبة ونحن نناقشها داخل المؤسسة درسنا
التشريعية ،ولم ينبس أحد ببنت شفة .وهل لأن وزارة في أبجديات دراسة الحقوق في كلية الحقوق هو قانون
العدل والحريات لم تعد اليوم وزارة سيادية ،وكونها للتجريم والعقاب ،لأنه يحدد الجرائم والعقوبات المطبقة النقاش الدائر اليوم في المجتمع.
فتحت اليوم أبوابها للجميع للمناقشة ،نأتي ونقول إن عليها وبطبيعة الحال بما لا يخدش الحقوق والحريات. أنا أستغرب كيف لنا كمختصين ،كخبراء وكمحامين،
عقوبة الإعدام محل خلاف؟ أظن أنه لم يمر على المصادقة وأذهب رأ ًسا إلى قضية تجريم الإثراء غير المشروع، أن نغفل عن مجموعة من الإيجابيات التي ُدبجت في هذه
أكثر من تسعة أشهر ،والقانون العسكري فيه اليوم خمس وتج�ريم ع�دم التصريح بالممتلكات ،وتج�ريم الغش في المسودة ،وأن ننكب على تحريف للنقاش العمومي اليوم،
جرائم ُيعاقب عليها بالإعدام؟ إذن هي اليوم محل إجماع. الامتحانات والمباريات ،وما أدراك ما المباريات ،ونحن المجتمع المغربي. تشغل بال حولأبظ�عن أضن�انل�قا بض�اديااي�اًةلتييجلاب
نعم ،نحن اليوم ندعو إلى التقليص من عدد الجرائم نناقش قضايا هي في نظر المجتمع قضايا ثانوية .وأذهب إذا ك�ان م�ن دور أن ن�ؤك�د،
المستوجبة لتلك العقوبة ،وإل�ى تسييج اتخاذ القرار رأ ًس�ا إلى قضية الإع�دام .قضية الإع�دام أق�ول لمن يقول ل�ل�دي�ب�اج�ة ال�ت�ي أش��ار إل�ي�ه�ا ال�ب�ع�ض ب�ه�ذه الم�س�ودة،
القضائي بشأنها ،حيث اليوم تتكون الهيأة المعنية من إنها اليوم موضوع خلاف :إنها «كانت» موضوع خلاف، قانون ،فإننا يجب أن نجيب لمشروع إلا أواولل ًاديعبلاىجاةللاستؤكاول:ن
خمسة قضاة ،وإذا رف�ض ق�ا ٍض واح�د فلن تكون هناك وال�ي�وم ه�ل تعلمون أن قضية الإج�ه�اض ،ف�ي غضون اليوم نحن نعلم أن المجتمع نش ّرع؟ لمن
عقوبة الإعدام .ولو واحد من خمسة ،إذن ما الذي يضر عليها بالإجماع في المؤسسة ق ُصضِّويةت ،2014 أواخر سنة المغربي له خصوصية ،له هوية معينة ومعروفة ،وأظن
أن تبقى هذه العقوبة كعقوبة رادعة رد ًعا عا ًما وخا ًصا؟ الإجهاض لم تعد محل خلاف واليوم التشريعية، أن ه�ذا هو أول س�ؤال يجب أن تجيب عليه الديباجة.
أظن أن النقاش هنا نقاش مغلوط ،ويجب أن نتجه في المجتمع ،وقضية الإع�دام كذلك هي محل إجماع كل افلنتحينفيمنجثلشًبارأاعلنيل ُتمومطج،رتتمحشعهغفيليابلاقزلماضلنمايجامتاعلميتعن،يقتوضبشايلغةتلاتلبجايرليفامالملأقجوتضعماديع.ام
في نقاشاتنا إلى مناقشة القضايا الحقيقية التي تشغل الو�قعد�د ُلص ِّاولتعسعلكيرهيا المغربي، المجتمع القوى السياسية في
ق�ان�ون مناقشة ب�الإج�م�اع بمناسبة
بال المجتمع ...وشك ًرا. بالغرفة الأولى ،و ُصوت عليها بالإجماع بمناسبة مناقشة تهلجريبمرفاعلإ اطلاترجارليعملنميثلفًايعرنم الضإافنط،ارفهالذهعلنقيضيفةيالمرمجتضماعن،
نفس القانون في الغرفة الثانية.