Page 25 - مغرب التغيير PDF
P. 25
ملف 25
العدد - 42 :من 1إلى 30يونيو 2015
ذ /سميرة بيكردن رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب
أااااألنببففكمممولعع،لللُ��ايميعلمعباذهفلتنكزاننرجصرنبصشط�ى�يععلداايغرنترثضملووط�يلفدتامريليفماولاهلز»ملراس�ففأمملت؟عشا�اويذهأحاني.لأانال�نرا�ا.لامضقنومدلتأ�وعجح��ونااةيكاغاةتاريدلاع.لهلغلط،شيعت�اإندأحكذ»لر.عةإط�كخح0يا�م،.ل�م.وفذ�ق�وي.ب�ص�مف�8يثرهراةهر�دذعامبىامع،4نلن�؟اذليكتكهبسااغلنجهر«مب�لتن�فيخيجكشت،تدتتبةعععرادميضان،ليدكَعملثامو�يااحماءلدرللاكأولزىكمدمًعالمضوي��تو�نجن�إنيكفباقهماهثش�تي��مايابلمساندلرتمث��يموم�نأترجةامتجزعاوم�رق�اتً،نعةنمى»قتولدبن؟عوةضا،و�5اتا؟.ييميأ«ا�6حذجلضمطموازعب�صعامل�ضلو��4يث�أليمنفراادف��طتلةلوىفوكامتيسوالظن،ا�تةئالنتنلاا،لنعدأاوسلتتإامببابحة�دمليل�وهااس�ممودةاثهلتترددصرايلببلاكأليملةيجعة.محثررة�ت،ةمد.حدرراد،حررا.ت«سأديبايد�عامولةًد�ادحافووولقمي،لتدا�فاهاُلئمدنيللي«ةةيًششيم،الوتانتثش«ارسللكنلنسة�ردًرعتراوععح»غرأذفلاوحوع.زددييذقن.عى.هر،ع»نةل.ىنرييننلد ااااالتققدددمممووول��للل�تامسللهلفغوورربههئهتلذلكسميجرناانًذساننمةنمينيوع.،اإلاساًنوووراججنةدقذككلافائ�نال.دسافأبماةمللاااتعيلن�نةيأمتمهولن،سساهةُي�تلاكمقا.ات�عغذل،جالامىوتع�ااااثملردوط�لمتلف؟أِذلن�أأيبننرننياربقتمضني�ىملفشنلذً،ينأحاي�عننخرحمىجف،انتبد�نتيايظ،نسيينظهاسعاوولعل.اظأهمبصن.اوئدأيلفاانجذأ.أللووة�أةذلنلديدب�،لايذعاليناااةلغلايرغك2للسطلدلةو،عقةوتدخاتت62تيموجباش.نمقا�كوألليوه93نعالرولجنلاةوزرمدتيذم11ةوي�لنـدئ�يءانكااكمهل1ل1يلإلكيتو،امفسلننيق��1ذنتي�ارطقشناتلفلتا0ميودىنعمحجحلبكّق�ةمّدً2ااصيموال،ض،دالةضآسفلرتلا،ناهتثآفحتلنؤنصووظ،أااليلللنيبأول.أاأهنكللالدكأيحمعكلااكيُدنججقغأيناثد��جفًئثنتنليباوهردوضعًةرأامأاهةدااءقانئاميره�نشلممامتسح�ا�فًيأععيساقفتضبالنلبنلنابفيتقاؤاتوءي،جىحهلارورظطننناياًتكتل،احةخضانفاقثعلاييئفععللهيدصصرتاظيللفععضرذيتغهةيتافم.ن،يهسفةفىعىةهن اأاااااااالللبنك�مموولللللللاهمك�فللنترمتثلم�خكوققمأخاا�ججةسرذرك�ربتاانناأطاسسينكأخأ��لانبيووىنف�صشًامارنرا،ولئقةبعضأثاطةءئلووي�،حة،تيهل»تينط،بان.ةمقواًذضتشيلب�ابعصادماكلمح�اهتي�،اشلللأودفوحمعر�لفوصلرذاعقتلغبا�،اللا�قابلةلشودجلوإيإل�ا�فينأرطأقريدطءنكساعبأ�اط�شوجيميالوبنباكسايلاإجرلهنسايهةياائقاءلع�ت.ار،لتحجعفنبهي�ةلا�ققد�ياوةي3تهابمامم،لاوراةلملاريدتنن1و.ملاطجتاابلر�اازذل�وو0نللليا،رممفحجةا�ك�سضنتتة2ا،يحبم�تمئ.مسلناتًينن،/.ذلًينقو.قاأحجليزلوما�49ا،الي،ارنعمونال�لجل17ايكوـةم�باح�ا،فًكقبباكل�0ياو4اعااءفذاللايف،لملكو2ءملتا�1لس،إنياتانوإزنرجاذ�ليتللتفيهلابافظ�مي�دتمق�جلا�نو�دصذييرمللأايعياكلتبرأختدعاتامدااي�فلملأوله«معأ�ةطعجلنتاورجيحنوتهللااالاضطرسازلقاءوفحمكههنلع�ع�لو�يا�تز�يرثذذيداشلدشاتوابااةري،نلمفي�تةاقق�رتملفماااناارمةاةلقشالومللتقشلغ�منيفللأ،درماققًاربتيرنبدشااحلايكاريرر�عخغاجرننوعبعيطعصاونصجفووموجيدياافيي�ملينعبالتةن،نريرةةصء،ةضع
د /محمد عيّاض خبير لدى المحكمة الجنائية الدولية
لااإاإاأأإلنببتتربمملللوأعههللطيننامممنق�نلمهلو�ضنناليحرنبننهبفتاايغاايدئهبيًكَّضلتسرعئذقأنًهريلاداايككمراااتلازلييعوافطلنللوامكمتناميأبةًآاوقةصفلقجمًم،نيعريباوهفانو،سلضألابةمكخلًلنجونمعااسلإذحاًواإيوا،رحبلايوإأىئلواجوذلولًتةففلدبأستسعلمنكىيساضمو،قلعععكّلربعةىم.ىليانمرايقدمق.قتتااًولمل.اوعكقااللأنمومضوووف،تملالئتوترنابوبكبنلسعنحسلبةوجقوييّةوةةداًةهيأياتأنكع،اف»يالبهملاورالهاتأدج،نو�،قمولليلي.ئلعدييوهة�إوأونووننقوليهقىهبملدوولاايقع،وا�نتافكهوموبيهاثلناوداةهقاأ،لاإاطابولليار،جآلللذيلوعحضةمنقًبمعأأحنادإهلمتاقنا،لامطلضاوغأذانقث.وننطمفللابوباغذرا.تقكنمهنضلنويفت.ااوكباةعيلجلغقهرلوةتعهرجنكلحدتيكينكدايو،قفإلباغتمرجتمنلنعوانمموتعالعتلصلكوشينااعولإبلبإتقنعدىيلعمحكلع.بويةآنفااهممًوذا.اراأذةهنعس.اذنللحىنابقيل،اىلس،لان.يسادهلةحووأانفملفكاإتبكىًالد،ووهملقلذشم؟نوجاعل،يحالام�طللأكتاضواكلفاإتاانأالالدنحيكإمسلعلنألاذرولوععبتمعيت�اصيحدنللماً�موإنهةغلطبةدههموى،اكوُدتمنيأا،رفادبنقلننالءحفعهضييأنلاإياماطبل،هلااألقأاااهعنريلإلدقنللأليسىح،يو،وبقدأهتننوحاسلتاعةثنسحفللانوجراباان:اولودلةتعفعلسصطبلهممنأافغّآو«صايودذلبيطفًًنيميذلليمالة،ةةاةااينا،هةدلتاذيةنا أااإإاللللفبيممممللعععلهلللللحح�ممستأونلعدقدانيهعهدحيايىانمقوَّمهدقجييو�ىسستجاعأق�ااخاكثودأبتلاإمكوياداقجلوام،بننةةلزقذعمًننملالإرن�ففسقسوة�تاأقراه.ومنعاتههبةوافناو�جلبهواميوأاةاإفتيسمبمأعطلل�ذبملطيتوعميوتأإلكاإلاعاتوعةهكياعيرلةالأنذانياًرًاالدنينعة�عتإِباحذّا�انناق،ل�ة�قاعهنل�سقلتلاماعميهإسددمًسهاردماالتإااغأ�دفتذياللتلوعلرحأضااايعماساقاليننارادثَّأممحلمعر�نىقأرسهااف�عيلبونوأ.نقت�ادتًبا�ؤمردز.تليهثلانحتيظرقها.هأتالبقل،بيتحة�فادياااسرهأرهيب،للللضرانصيودويأفيعأجهنعد.هيحإسرنعولمنايمملسإاااووايقوع.بشوسمهالنللنواءوقلاوىأذيأىرلإتابقلنلريجىمخنيييرللىأتاأتوعومنننراكنشطضلهنمو�ظلهةنمةبدبخهنهرذذاعتبظمذمسانالذعغكشتعرمياامسرااةا،نمسط.يعذللة.اةزكاللنيبأًلان،يلابلتئقإينتةع،الامأناهمةلةينمبةلأهاتودش،عنمليفوتعخفذبذظواهىانك6لارايفااعاحاةتكةبذ،مدق؟ليلكيلُ6ذفالايداارنةلارنلشلقاقأعاثمل9ةأىاواالمليلااثنة،عع،لياتإ1جًيائتترفجوجقلحل،كّل�ادالألعحعايس�فا،سججصوأةتوح�ع�.قنل��اافلكبنلمبإرايندل.يه.هيالواسيارسةن�هيوفذماىوا�مامه�ذعللااىااريااتولعللجوبريلم،،حاتاأنإااراكتتلةكدلوو ُإولإأمحيلجاتعقرعموداخلوولباثتبطتييلعدإزضحمليرناشغقدذلالففقنكيمثمراااهلمليميى،ىةر،،انظادشءسي،عييعيل،ء لااااإاُُ(ييتتممممملووأععععلفمسمللرأللنفنقبدحؤطططاه�تفارة�سسذهححّّيََممببتوشىوأأرددداعيكخوبللأماكفابقلقيقًووماتننمالةاةةاد.رتىةأواأالامنعرللللللر،ن،ومذبًاافقفعتنكامأاةللت،مخهوغجيلتهياهلإووناشؤيمعنلرهاكنمذذسلعقبمول�عأرمطةيذا�قأبرمكل�ةومخلهمنتدةمبأكعوم�ةة»نً،اادإنرلاطضايُ،ا.ةعثيلااهنلذاتلذللل،إيسمافافيايعجة.وهةًأ�ولممترنع؟لولعنللعأاًّايفذليدأرقحاوتووبلدم،مداُتهيوببامجّكع،يغاكىسمونغيألأي�لًّمادسلمتما،لةمنخار.كأا.الغاو)ققيايمسولم،رسيلابَمن�باذدعبيمسيألت�نأعاجودفقع.يوسقنبيأنننباا�وحممقوكتاوأدف،عينأللالكةعفكذيبنويمي.يوهقناةاثلتنيةبملتذالتيفوً،قاهيجّىالحةكتملقي�أووضبردلم،ذكيأاهياتتوأةا�نتأههحنرعغ؟لجألمدّوانثنونقإيةرُنابيلووطضداانت،هلدباُهخعهبعبلهإ�تبلكعيلكارممديلأا�ود«يبيهعع�قابلا�،ادقلأنىن�صلعوحيددنيكفدموةي�هبلابذيمن،ةأاأتبمواوبكيثكيتدغنف،ثملمةترإيلة،طهتلليومنهسكةيحاشنفلاااريورنعذلملةيلبقوياأةللهنإ،أهاجهيأحمذلعلدحماطناليتعارنىيتاةل�ييصلةح،نهوطنلأعمطتدلعشهدَّجفقميتث�امالومدارولأاذادوّبزمصكرض،يأموّود.نراملاخًل،ب�أركنمتونيهاهةاعأوجكيلجوحهعشهاانا�لطاعلإلمماننهوتكنهمدحلبنئفامعكليثقذدالذللةةفلياهانت:رناكهىق،ديلنة،،عين
كلمة ختامية للسيد مدير الشؤون الجنائية والعفو
حيثوبإذطابينعظةرانلاحاملث،ل ًاففإليىكلالمجارداةئتموجضددعا ّدلإةنأفساعنايل،ة أود ف�ي ال�ب�داي�ة أن أب��دي ارت�ي�اح�ي لمستوى
السيد إودمر�اث�جم� ًارلام،لاوحنظشاكتر النقاش ال��ذي ك�ان ج��ا ًدا
فسنجد من قتل كذا ومن فعل ك�ذا ...إذن لا ينبغي القيمة الوزير على موافقته على
أن نحسب بهذه الطريقة .وها هو الأستاذ النقيب االلستتنتييوقتدوصتلصطلباملتلابهحذهاهظاافلمتيأسهوخذدراة,ىالكويتناوعبمتً،ة،قدكضأميام ًأنضناانلاتعنلعتدىويألانصنلتا
الجامعي قد ق�دم لي الآن لائحة لا يوجد الخلاف
س��وى ع�ل�ى واح���دة ،ح�ي�ث يعتبر أن الم���ادة 463
تتضمن حك ًما ب�الإع�دام ،والح��ال أنها لا تتضمن أيبم ًلضااحناظفاذتة البريد الإلكتروني للوزارة حال ًيا عبر
الحكم بالإعدام لأنها تحيل على مقتضيات المواد نافذة التشريع ،الذي ُيعتبر على خانة
392وما بعدها. للحوار عن طريق المعلوميات بين الجمهور العريض
والم�ادة 392ليست فيها عقوبة الإع�دام إلا في وب�ني وزارة ال�ع�دل والح��ري��ات ف�ي م�ج�ال تعديل
المادة 393عندما يكون فعل القتل مع سبق الإصرار مسودة القانون الجنائي هذه.
والترصد .وحتى في الم�ادة 393عندما يكون قتل إذن أشكركم جمي ًعا على أن أتحتم لنا هذه
الأطفال عن سبق الإص�رار والترصد ،فيترتب عنه لونرسدتتمعف إيليهك�مذاواللنمنشتربهوعإللأىنبكمع أثض�راتلأمخفطعال ًاء الفرصة
إذن نكون جريمة الإعدام وإلا فإنها لا تكون. التي قد
هنا أم�ام جريمة واح�دة وهي الظرف المش ّدد وهو الأخذ بها يمكن والجيدة ،التي بمنعذ اضلآالنأ.فكوابرطالبني ِّيعرةة
سبق الإصرار والترصد. مواضيع هناك الح�ال ستبقى
وبالتالي فالجرائم التي بقي فيها حكم الإعدام محل اختلاف لأننا كما قلنا في الصباح ،نحن نبحث
كلها جرائم القتل أو الاعتداء على الثوابت ،سواء توكتوقبنلقدبهاُه ِّيأئيتًضالهاال اسلأيارسضةيةا،لواوقيقعييةل نصوص عن
ف�ي إط��ار ج�رائ�م أم�ن ال�دول�ة ،أو س��واء ف�ي إط�ار المجتمع، بها
ج�ريم�ة الإره���اب حينما ت�ك�ون الج�ريم�ة إرهابية الحالية ،ولكننا انطلقنا من مرجعيات ونعتقد أننا
معاقبة بالسجن المؤبد ،فإن العقوبة المرصودة لها قد أوفينا بتلك المرجعيات في حدود استطاعتنا.
إذا تعلق الأم�ر بفعل إرهابي تصبح هي الإع�دام. وفيما يتعلق ببعض الملاحظات الأول�ى ،حول
وهذا ظرف مشدد لجميع الجرائم التي يعاقب عليها الإنسانية ،ونقصد بها الإبادة الجماعية ،والجرائم وم��ا عليكم إلا أن تح�ص�وه ،يتضمن 30جريمة عقوبة الإع��دام ،السيد النقيب ذ /الجامعي يقوم
أايل ًجضناائاليقبتالل فسيجنجالرماؤئبمد.ضد القانون في ضد الإنسانية ،وبعض جرائم الحرب .هذه الجرائم معاقب عليها بعقوبة الإع�دام فإنها لم يبق منها ففبعنعسشمحيرلنييةصننبقححوجلانسليماإ ًننبذااي،طةلك،اوقإنواذلااهلذقياايعأناتنونهمندطيلناأاقلنخحاعذالمملمنياي،هدةةموانهلواطيحل ًقهخاسورا ُمأجبغماامِيمهن ًرذكهام.ها
الإنسانية، وهناك أصبحت تتمثل في إح�دى عشرة م�ادة تنص على سوى ثمان مواد ،وأضيفت ثلاث مواد جديدة مقابل
جرائم لم تكن في القانون الجنائي وهي جرائم ضد
عقوبة الإعدام.