Page 22 - مغرب التغيير PDF
P. 22
22 خاص
العدد - 43 :من 1يوليوز إلى 31غشت 2015
التقادم المقسط إذا ما تراخى صاحب الحق الطبيعي. لمقتضيات مدونة الأسرة». العقار المحفظ عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة ع�ن�د ص�ي�رورت�ه نهائيا م�ن ط��رف المح�اف�ظ،
الخاضع للتقييد في المطالبة بتقييده طيلة -كتاب المحافظ العام عدد 3794مؤرخ وانطلاقا م�ن ه�ذا الم��وق��ف .....وحرصا من الفصل 86التي تنص على ما يلي: يستلزم م�ن ه�ذا الأخ�ي�ر تطهير العقار من
خمسة عشر يوما. في 10يونيو .2006 على توحيد العمل الإداري في ميدان التحفيظ « يم�ك�ن ال�ل�ج�وء إل��ى رئ�ي�س المحكمة جميع الرهون والامتيازات ،ولا يبقى للدائنين
الفصألم�ا80ب3ع أعضلااهلفوقاهلتاليآ تخ�قرضفقيدأ ان اسلتتنقدادإمل لاى قدظهايقرت 2صر1 عغلشىت(ال7إ1)3ش���9جا1درإيةلرىف�بايهلوذايلكةفر الأمصنفلوال2مت7شفرقم�عطن العقاري ،يشرفني أن أطلب منكم عدم استلزام الابتدائية التي يقع في دائرة نفوذها العقار، على الثمن طبقا ا0لم2د2ينمإلنا مواجهة من حق في
دون هوية الإذن المذكور حينما يعرض عليكم من أجل بصفته قاضيا للمستعجلات ،للأمر بالتشطيب مدونة الحقوق الفصل لمقتضيات
يسري بالنسبة لدعوى الضمان إلا من وقت التقييد ،تصرف ص�ادر من الولي نيابة عن على التقييد الاحتياطي كلما كانت الأسباب العينية ،ال�ش�يء ال�ذي يطرح ال�س�ؤال حول
حصول الاستحقاق أو تحقق الفعل الموجب الم�ف�وت ل�ه ،وه��ذا م�ن ش�أن�ه خلق صعوبات و9ل�6د2هم�ا�لنقام��صدرو،ن��ةشارليأطس�ة���رم�ةراالمع��ات�ةع�لأ�ق�حةكابم� اح�لما�لاادتة المستند عليها غير جدية أو غير صحيحة «. أحقية المحافظ في استخلاص الرسوم المقررة
للضمان .وتبعا لذلك ف�إن حق المشتري في عملية على مستوى التقييدات اللاحقة التي لذلك ،يمكن القول بأنه لا وجود لأي نص ع�ن التشطيب على التحملات الم�ذك�ورة من
طلب تقييد العقار المبيع على اسمه لا يتقادم ترد على الرسم العقاري». تعارض المصالح.»... قانوني أو اجتهاد قضائي ،أو رأي فقهي الراسي عليه المزاد العلني؟
لأن البائع ملزم بالضمان إزاء المشتري .ومن ( )8راجع - :كتاب المحافظ على الأملاك ( )3نشير إلى أن كل حق يطلب تقييده يسمح للمحافظ العقاري أن يدفع بعدم تنفيذ نعتقد أن إج��راء تقييد محضر إرس�اء
مقتضيات الال�ت�زام مقاضاة البائع وورثته العقارية ب�ال�دار البيضاء آن�ف�ا ،الم�وج�ه إلى يجب تلقيه مباشرة ممن يكون العقار أو الحق حكم نهائي قابل للتنفيذ ب�دع�وى مخالفته الم�زاد تختلف عن إج�راء التشطيب التلقائي
من بعده لإلزامهم على التقييد دون أن تقع المح�اف�ظ ال�ع�ام ب�ش�أن ال�رس�م ال�ع�ق�اري عدد مسجلا على اسمه .وأن البائع هو الملزم بنقل للقانون أو ص�دوره عن جهة غير مختصة، ال�ت�ي تتم نتيجة ل�ه .أي أن�ه إذا ك�ان الأول
دعواهم تحت طائلة التقادم المسقط. (م23اال02يت04وق(24ري329تر)0احق0ل�ست2،رسانعروفدرويدع�يسادا4لللدم9مةلح.51كفه6مذاة4عاا1دللدأنقخص�8يا9رضد5رفل2يب/ستن1ا7ة/ر1ي36أ/خ0بر170ي2ل)29 الملكية بالرسم العقاري وتحيين هذا الأخير وإنما يمكن للجهة التي تضررت منه الالتجاء يستوجب أداء الرسوم لإنج�ازه ،فإن الثاني
في حين يذهب جانب آخر من الفقه إلى حتى يتأتى تقييد شراء المشتري ،وحصوله إلى مباشرة طرق الطعن المسموح بها قانونا. يستلزم بالتبعية أداء الرسوم المقررة قانونا
التمييز ب�ني الح�ق ف�ي التقييد وب�ني دع�وى الإجراء الإداري. هذا ا(ل4ن)تائوججادلميتررتببالةذكعرن على التي منحها التقديرية السلطة الفصكلما2أ7ن لقيام المحافظ بإجراء التشطيب على جميع
صحة التصرف الموجب للتقييد ،موضحا أن تقييد كل شركة أن تخضع في ال�ع�ق�اري، للمحافظ الامتيازات والرهون التي تثقله ،الأمر الذي
الحق في التقييد هو مجرد إج�راء إداري لا مدنية عقارية تمارس أحد الأنشطة التجارية حد ذاتها لرقابة القضاء من خلال الطعن في من شأنه تعطيل إعمال أثر التطهير التلقائي
يسري عليه التقادم ويمكن القيام به في أي ـ ص .106 الم�ن�ص�وص ع�ل�ي�ه�ا ف��ي الم����واد 6و7و 8من قراراته حسبما أشار إليه قانون ،14/07وأكده من الناحية العملية.
وقت ما دام�ت ش�روط ذلك متوفرة .والمشرع ( )10ونشير إل�ى أن المح�اف�ظ ال�ع�ام قد مدونة التجارة ،في الرسم العقاري يتوقف الفصل العاشر من القرار الوزيري المؤرخ في وقد أكد المحافظ العام هذا التوجه (،)41
ل�م يحدد أج�ال مسقطا يسقط بموجبه هذا أص�در دوري��ة ع�دد 1335بتاريخ 10مارس على ضرورة الإدلاء بشهادة تثبت تسجيلها 3يونيو 1915المطبق لنظام التحفيظ بالمغرب معتبرا أنه م�ادام التشطيب على الامتيازات
الإج�راء على الرغم من إق�راره لقاعدة وجوب 2006حول موضوع التبليغات القضائية جاء بالسجل التجاري حسب دورية السيد المحافظ موضحا أنه في حالة مراجعة القرار موضوع والرهون يتم بفعل تقييد محضر إرساء المزاد
الإشهار بواسطة التقييد .أما دع�وى صحة فيها ما يلي: العام عدد 335بتاريخ 13يونيو 2002التي الطعن يجب على المحافظ أن يطبق الحكم ويعد كأثر ل�ه ،وم�ا دام طلب تقييد محضر
التصرف الم�وج�ب للتقييد فهي التي يمكن « ....فقد لاح�ظ�ت م�ن خ�الل م�ا يعرض جاء فيها ما يلي: الصادر في الموضوع متى أصبح نهائيا داخل ينتج ع�ن ه�ذا الطلب م�ن إج���راءات موالية
أن تتأثر بالتقادم على اعتبار أن التصرف علي من تظلمات تتعلق برفض بعض السادة « ...لقد ورد علي أكثر من مرة تساؤل أجل ثمان وأربعين ساعة .مع العلم أن المشرع (التشطيب) يخضع هو أيضا لنفس المبدأ،
إذا ك��ان صحيحا فيثبت لصاحبه تقييده المح�اف�ظ�ني تقييد أح�ك�ام ق�ض�ائ�ي�ة نهائية ح��ول ض����رورة إخ��ض��اع ال�ش�رك�ات الم�دن�ي�ة استعمل كلمة «ي�ج�ب» وح��دد أج�ال قصيرا المؤرخ المرسوم فو�هيذا0ه3ويالوانتيجوا7ه9ا9لذ1يالمينؤكظدمه
وق�ت ما ش�اء ودون اعتبار لم�دة التقادم .في بالسجلات العقارية ،أن منهم لا يولي اهتمامه العقارية للتقييد ف�ي السجل ال�ت�ج�اري ... للتنفيذ لرفع أي التباس في الموضوع. رس�وم لتعريفة
حين إذا كان التصرف مثار نزاع بين أطرافه للدعاوى العقارية التي ترفع ض�ده كطرف إلى أن مقتضيات الم�ادة 37من القانون رقم وهكذا فإن ولاية القضاء المستعجل ليست المحافظة العقارية (.)42
لسبب من الأسباب فإن إمكانية تقييده تصبح أصلي أو مدخل ،حيث ي�ؤدى إغفال متابعة 15/95المتضمن لم�دون�ة ال�ت�ج�ارة ،وال�ت�ي مقيدة ولا محصورة ،وتشمل ولاي�ة القضاء غير أن الإش�ك�ال ال��ذي ي�ط�رح ف�ي هذا
معلقة على ثبوت التصرف وتتأثر هذه الحالة هذه القضايا ،بما تتطلبه من تقديم دفوعات تقضي بإلزامية التقييد في السجل التجاري الم�دن�ي ال�ت�ي ت�دخ�ل فيها ق�ض�اي�ا التحفيظ الشأن يتعلق بطبيعة القرار التلقائي للمحافظ
بالتقادم ،ويتعين على ذوي أط�راف العلاقة في شأنها أو طعون فيما يصدر من أحكام لكل شخص معنوي أو طبيعي مغربي أو العقاري ،فلا تعارض بين الاختصاصين ،إذ برفض التشطيب على التقييد الاحتياطي
التعاقدية رف�ع دع�وى صحة التصرف خلال أو ق�رارات ،إلى فوات أجل الطعن ومواجهة أجنبي ي�زاول ف�وق ت�راب المملكة نشاطا من إن عرض أصل النزاع على القضاء المدني لا اللاحق للحجز الذي انتهى بالبيع بالمزاد؟
الأجل القانوني وهو خمسة عشرة سنة .فإذا صعوبات جدية تح�ول دون تقييد الأحكام عليها في 8التمنجانرفيةسالمانلقاصنوون،ص ابلمي�نواادلأن6وش7ط,ة يمنع القضاء المستعجل من البت في المسائل تجيبنا محكمة النقض بمناسبة الطعن
تراخى المعني بالأمر عن المطالبة بحقه خلال النهائية مما يجعل موقفهم حرجا إزاء طالبي ومن خلال التحفظية والوقتية ال�ت�ي لها ع�الق�ة بذلك في ق�رار المحافظ برفض التشطيب التلقائي
ه�ذه الم�دة فإنه ل�ن يتمكن م�ن ال�وص�ول إلى التقييد وإزاء السلطة القضائية. هذه المادة ،يتضح جليا أن جميع الأشخاص النزاع شريطة التأكد من كون الأسباب التي ع�ل�ى التقييد الاح�ت�ي�اط�ي ب�ن�اء ع�ل�ى مقال
تقييد حقه طالما أنه غير ثابت أصلا. ويرجع سبب ذلك بالأساس إلى ضعف الم�زاول�ني لنشاط تج�اري بالمغرب خاضعين استند عليها التقييد الاحتياطي غير جدية أو للدعوى كأثر لتقييد محضر إرساء المزاد أن
وقد استند هذا الرأي على موقف لمحكمة الاهتمام بالتبليغات القضائية التي يتلقاها للتسجيل بالسجل التجاري سواء اتخذ هذا غير صحيحة. «قرارات المحافظ على الأملاك العقارية المتعلقة
النقض الذي اعتبر أن «دعوى صحة البيع هي المحافظون ،إذ لا تتخذ في كثير من الأحيان الشخص شكل شركة تجارية أو شركة مدنية ل�ذل�ك ،ف�ال�ت�س�اؤل ال��ذي ي�ط�رح ف�ي هذا بالتقييد الاح�ت�ي�اط�ي الم�ض�م�ن ف��ي ال�رس�م
التي تتقادم ،أما إجراء تقييد البيع فلا يتقادم. إج��راء المتابعة ف�ي ش�أن تنطوي عليه هذه كالشركة المدنية العقارية التي تزاول نشاطاتها السياق ،يتعلق بمدى حجية الأمر الاستعجالي ال�ع�ق�اري بمقتضى مقال افتتاحي للدعوى
ودع�وى صحة البيع ضد الورثة على الرسم التبليغات من دع�اوى أو أحكام أو ق�رارات بشراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد القاضي بالتشطيب أمام المحكمة التي تنظر لا تندرج ضمن ال�ق�رارات المنصوص عليها
العقاري لا يبتدئ أمد تقادمها إلا من تاريخ قضائية أم غيرها ،خاصة إذا وق�ع التبليغ تغييرها أو التي تعمل في مجال التنقيب عن في مقال ال�دع�وى .فهل ه�ذه الأخ�ي�رة ملزمة في الفصل 96من ظهير التحفيظ العقاري
ت7شق5تيني3بد()ر.ه4م)71ك7وق�9ر1رثا(ةر ذععلك�ردىهدالم8رح2سم5مدالخصع�ياقرادرري:يب»مت.اريس ـخ لأحد المستخدمين دون علم المحافظ. المناجم والمقالع واستغلالها .لذا يتعين عليكم بحيثياته التي تطرقت إل�ى أس�ب�اب إج�راء المتعلق بالتحفيظ العقاري وتعتبر ق�رارات
21 ونظرا لما سبق ،فقد أصبح من الضروري 6ت�وز7اوول8 الشركات أن ه�ذه كلما تحقق لديكم التقييد الاحتياطي لمقال الدعوى وخلص إلى إدارية خاضعة لمراقبة القضاء الإداري فيكون
ص رفع درجة اهتمامكم بما يتم تبليغكم به من في المواد المحددة نشطا من الأنشطة عدم جديتها أو عدم صحتها؟ قمااناوننتيه»ى(3إل4ي)ه .الحكم المستأنف بدون أساس
ط�رف الأع�وان من ط�رف الأع�وان القضائيين السابقة الذكر أن تطلبوا الإدلاء إليكم بشهادة نعتقد أن اختصاص القضاء الاستعجالي
( )15ال�ق�رار ع�دد 21ال�ص�ادر بتاريخ وت�ك�ل�ي�ف أك�ف�أ ل�دي�ك�م ب�ت�ل�ق�ي ال�ت�ب�ل�ي�غ�ات، تثبت تسجيلها بالسجل التجاري «. للتشطيب على التقييد الاحتياطي ينعقد له
21ي�ن�اي�ر 2014ف��ي الم��ل��ف الم��دن��ي ع�دد وتح�ض�ي�ر ال��دف��وع��ات ،وع��رائ��ض ال�ط�ع�ن، وم�ن جهة أخ�رى ،فقد ط�رح س�ؤال على بنص خاص وهو الفصل 86أع�اله ،أي أنه – 6حالة الرهن المؤجل:
2013/8/1/1879م�ن�ش�ور بمجلة قضاء وتعقب مسار القضايا المعروضة على المحاكم المحافظ العام بشأن مدى إمكانية قبول إيداع يبت في الموضوع وأن هذا النوع من الأوامر ينقضي م�ف�ع�ول التقييد الاحتياطيل
محكمة النقض العدد – 77سنة .2014 ومعرفة مآلها ،وكل ذلك تحت إشرافكم المباشر وثائق لتحيين ملف شركة رغم عيوبها إلى يكتسي حجية نهائية وليست وقتية كما هو لرهن المؤجل تلقائيا بانتهاء الأج�ل المحدد
( )16غير أن محكمة النقض سبق لها أن وبحرص منكم على تفادي التأخير في إنجاز حين تقديم طلب للتقييد يستند عليها ؟ الشأن بالنسبة للفصل 149وما يليه من ق تشريعيا في تسعين يوما ،مع الإشارة إلى أن
أكدت على أنه: المطل(و1ب .)»1راجع مقالنا بعنوان« :دور المحافظ وك��ان ج�واب�ه أن المحافظة العقارية لا م م .وبالتالي فإن مناقشة الوثائق من طرف المحافظ لا يقوم بإجراء أي تشطيب لأن تقييد
« ل�ي�س م��ن ص�الح�ي�ة المح�ك�م�ة الأم��ر تحتفظ في ملفاتها إلا بالوثائق التي استند قاضي المستعجلات وترتيب النتائج القانونية الرهن المؤجل لا يقع بالرسم العقاري ،وإنما
بتسجيل المحافظ بتسجيل البيع الذي حكمت لمطلب ف–يمنمشراوقربةبالالتقسرنيدرا اتلستأنيويديا العقاري الموكولة ب4إحمدنىالالقمرهاارم بالقيام عليها المحافظ على ذلك إيجابا او سلبا تكون له حجيته أمام يتم إرج�اع الوثائق ونظير الرسم العقاري
بصحته ،لأن التقييد ف�ي ال�رس�م العقاري لمحكمة التقييد» الوزيري الفصل إليه بمقتضى محكمة الم�وض�وع الم�ع�روض عليها جوهر ل�ألط�راف ،ما لم يقع تحويله إل�ى ره�ن بات،
يخضع لسلطة المحافظ وح�ده في قبوله أو النقض لسنة .2013 المؤرخ في 04يونيو ،1915مؤكدا أن ملفات النزاع. حينذاك ينجز التقييد النهائي للرهن الرسمي
رف�ض�ه ،م�ع قابلية ق��راره ف�ي ح�ال�ة الرفض ( )12محمد خيري« :م س» ـ ص .358 ال�ش�رك�ات تفتح فقط لضم ال�وث�ائ�ق المثبتة الرضائي وليس المؤجل طالما أن هذا الأخير لا
للطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية «. وم�ن خ�الل وج�ه�ة نظرنا أع�ل�اه ،فإننا لوجود الشخص المعنوي ولأهلية التصرف يمكن تجديده من الناحية القانونية.
-ق�رار عدد 47ملف مدني غرفة أولى نخالف رأي الدكتور محمد خ�ي�ري ،القائل باسمه والتي استند عليها المحافظ في إجراء هوامش وغني عن البيان ،أن تقسيم عقار مثقل
ـ محكمة النقض بتاريخ 18يناير – 1978 بجواز تقييد الحكم القضائي في أي وقت ما من الإجراءات التي أنجزها ( تقييد ـ تشطيب ـ ( )1نشير إلى أنه يمكن مباشرة التقييد ب��ره��ون وت�أس�ي�س رس���وم ع�ق�اري�ة خ�اص�ة
أ(موانحلماكشنقا�ومتش�روورقصب�ارالامكدرذاجلل–تكةع�-بالدامسدلغلرج4بسزليءةة–1الللس–ققناةنضواصيءنو8نا)ل.يواعولقاس8ري7اي9س.1ة– دامت مقتضيات الرسم العقاري تسمح بذلك، مسطرة تحفيظ ـ التدخل في مسطرة التحفيظ التلقائي من طرف المحافظ حينما يتعلق الأمر بالأجزاء المستخرجة منه ،يطرح إشكالا يتعلق
لأن ه�ذا الموقف الفقهي يتعارض مع قرينة ) حيث لا يقبل فتح ملف شخص معنوي جديد طبقا المبنية االلمقاشنتوركنةرلقلمع0قا9ر.ا5ت2 ال3مل5كميةن بنظام بمدى إمكانية نقل هذه الرهون ،من الرسوم
الحكم اقلاقنوضنايئةيتتبععلدقانبسصقراومطأاجللح0ق3فيسنتنةفميذن أو إي�داع وثائق في ملف م�ودع لديه إلا إذا يلي: على ما للمادة العقارية الأصلية ،إل�ى الرسوم المستخرجة
تاريخ ارتبط ذلك بطلب إجراء من الإجراءات الداخلة « يقيد تلقائيا الرسم العقاري الأصلي إذا صار منها؟ وما هو نطاق القيمة القانونية لشهادة
( )17نشير إلى أنه فيما يتعلق بالأحكام صدوره ،وهي قاعدة مسطرية تتعلق بالنظام ف��ي ن�ط�اق اخ�ت�ص�اص�ه ،وك���ان ه��ذا الطلب لا يخص إلا الأجزاء المشتركة في اسم اتحاد التقييد الخ�اص�ة المتعلقة بالرسم العقاري
الصادرة عن القضاء الأجنبي لا يمكن تقييدها العام ملزمة لجميع الأط�راف بمن فيهم عون والوثائق المودعة تدعيما له مستوفية للشروط الملاك ،مباشرة بعد تأسيس الرسوم العقارية الأص�ل�ي فقط وال�ت�ي ت�وج�د ب�ح�وزة ال�دائ�ن
من طرف المحافظ إلا بعد صدور حكم قضائي التنفيذ والمحافظ العقاري .وه�ذا معناه ،أن الشكلية والجوهرية المطلوبة. الخاصة بالأجزاء المفرزة «. المرتهن؟
بتذييلها بالصيغة التنفيذية عملا بمقتضيات كتابة الضبط ملزمة بالتأكد من عدم انصرام -جواب المحافظ العام رقم 2518بتاريخ ( )2تجدر الملاحظة أن المشرع الأسري نعتقد أن�ه ليس هناك أي مانع قانوني
ارعلقدفمدص9((6و2988ل0)).2112م3جصنا4اءدشورفومرابيتيماقلررؤيايرهراخخلإفمل5حي2ىكم6م2ةا32را4لفنبسمقران0ي1رضق0ام3ل2ق8مر.ف9اير1 المدة المذكورة قبل فتح الملف التنفيذي للحكم 16ن(ون)5بروق4د 0أ0ث2ا.ر التطبيق العملي لمقتضيات ج�س�د م�ب�دأ الم��س��اواة ب�ني الأب والأم عند يحول دون إمكانية نقل ال�ره�ون من الرسم
القضائي المطلوب تنفيذه ،بل إنه وحتى في حيث نصت املمماادرةس0ة 4أ2يمنمنمهدموانةماهلأامسارلةولعلي،ى العقاري الأم ،إلى كل رسم عقاري من الرسوم
حالة حصول ذلك خطأ ،فإن عون التنفيذ أو الفصل أعلاه عدة إشكالات من ضمنها مدى ما يلي: الخ�اص�ة المستخرجة م�ن�ه ،شريطة موافقة
المفوض القضائي ،أو المحافظ العقاري يجب إمكانية تقديم مقال افتتاحي للدعوى قصد «لا يخضع الولي لرقابة القضاء القبلية ال��دائ��ن الم�رت�ه�ن ع�ل�ى إج���راء ه��ذه العملية
عليهم إث�ارة ذلك تلقائيا تمسكا بمقتضيات الحكم على المح�اف�ظ على الأم�ل�اك العقارية في إدارت��ه لأم��وال المح�ج�ور ،ولا يفتح ملف باعتباره الطرف المعني بها مباشرة .إذ إن
الملف عدد 2010/1/4/175منشور بنشرة الفصل 428من ق.م.م. بتصحيح الأخطاء المادية التي تسربت إلى النيابة الشرعية بالنسبة له إلا إذا تعدت قيمة ذلك لا يعني تشطيبا على الرهون ،وإنما مجرد
قرارات الغرفة الإدارية لمحكمة النقض – العدد ( )13يذهب بعض الفقه إل�ى أن الحق الرسوم العقارية؟ أموال المحجور مائتي ألف درهم ( 200.000 تحويل لها على ع�دة رس��وم عقارية فرعية
6ما يلي: العيني لا ينتج أي أثر ولو بين الأط�راف إلا -تج�ي�ب�ن�ا م�ح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض ف��ي أح�د درهم ) .وللقاضي المكلف بشؤون القاصرين مستخرجة من نفس الرسم الأصلي الذي كان
« رف�ض المحافظ على الأم�الك العقارية من تاريخ تقييده حسب الفصل 65من ظهير ق�رارات�ه�ا ،معتبرة أن «طلب إص�الح الخطأ النزول عن هذا الحد والأمر بفتح ملف النيابة مثقلا بها .ومن ثم فإن القوة التنفيذية لشهادة
تنفيذ حكم قضائي بتسجيل البيع النهائي لإعمال املقتتحفضيياظتالالعفقارصيل7،و8با3لتمالنيق.فلل.اعمالجذالي الم�ادي المرتكب من ط�رف المحافظ لا يصحح الشرعية إذا ثبتت مصلحة المحجور في ذلك. التقييد الخاصة التي توجد بحوزة الدائنين
بالرسم العقاري بدعوى عدم كفاية الرسوم يقضي بمقال افتتاحي للدعوى ،وإنم�ا بطلب يقدم ويمكن الزيادة في هذه القيمة بموجب نص المرتهنين بشأن الرسم الأصلي ،تقتصر على
يعتبر ق�رارا إداري�ا قابلا للطعن فيه بالإلغاء بأن كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم لهذا الأخير أو بمبادرة يقوم بها من تلقاء تنظيمي». هذا الأخير فقط ،ولا يتعدى نطاقها تلقائيا إلى
أمام القضاء الإداري. بمرور خمسة عشرة سنة فيما عدا الاستثناءات نفسه ،وإذا رفض المحافظ الطلب أو لم يقبل ولذلك ،فإن التصرفات المنجزة من طرف الرسوم العقارية المستخرجة منه ،الشيء الذي
لا يعتد بالنعي ع�ل�ى الح�ك�م القطعي التي يقضي بها القانون في ح�الات خاصة، الأطراف مبادرته فإن قراره يكون قابلا للطعن ال�ول�ي ،أب�ا ك�ان أو أم��ا ،بالنيابة ع�ن ول�ده يفيد أن نقل هذه الرهون وفق ما أشير إليه
المطعون فيه بخرق المادة 13من القانون رقم وبالتالي فإن الحق في رفع الدعوى المتعلقة أمام القضاء الذي يبت فيه بحكم تصدره غرفة القاصر لا تتوقف على إذن من القاضي المكلف أع�اله يقتضي لزوما تحيين شهادة التقييد
41/90ب�إح�داث محاكم إداري��ة التي توجب بالتقييد طبقا ل�ه�ذا الفصل تتقادم بم�رور المشورة «. بشؤون القاصرين ولو تجاوزت المبلغ المشار الخاصة بالرهن وجعلها قابلة للتنفيذ على
البت ف�ي ال�دف�ع بعدم الاخ�ت�ص�اص النوعي خمسة عشرة سنة على العقد المنشئ لهذا -قرار صادر بتاريخ 6أبريل 2005عدد إليه أع�اله ،بدليل أن الم�ادة 241من مدونة الرسوم الفرعية دون الرسم الأصلي (.)44
بحكم مستقل ،مادام قد تحقق القصد من هذا الحق ،وبالتالي يجب على المحافظ رفض كل 1026في الملف المدني عدد 2003/1/1/3097 الأس�رة تنص على ما يلي« :إذا تعدت قيمة ثانيا :صلاحية قاضي المستعجلات
المقتضى بإصدار المحكمة حكما صرحت فيه طلب تقييد يستند إلى عقد تج�اوز أكثر من مصجلة66(2ق).ضوابءالمنحسكبةمةلاهلونيقة اضلشعدخد -ص4ا6لمع5ن6وي– أموال المحجور مائتي ألف درهم (200.000 في التشطيب على التقييد الاحتياطي
باختصاصها وق�ض�ت ف�ي نفس ال�وق�ت في خمسة عشرة سنة .وأضاف نفس الفقه المذكور درهم) أثناء إدارتها ،وجب على الولي إبلاغ إذا ك�ان التقييد الاحتياطي بناء على
ا9ل2جود(ه0ج�ر2ن�«).ب�ارل�ق�1را1ر20ع�فد��دي8ا9لم�9ل من الفصل العلاقة بين الفقرة الثانية م0و38ضمحنا القاضي بذلك فتح ملف النيابة الشرعية ،كما س�ن�د ،أو أم��ر ق�ض�ائ�ي أوب��ن��اء ع�ل�ى مقال
ال�ص�ادر بتاريخ المشرع في ق.ل.ع ،والمبدأ الذي أعلنه ف�ق�د أك��د المح�اف�ظ ال�ع�ام ع�ل�ى ض���رورة فتح يجوز للمحجور أو أمه القيام بنفس الأمر». افتتاحي يجب التشطيب عليه تلقائيا من
�ف الإداري ع�دد مطلع هذا الفصل ،والذي يؤكد أن التقادم لا ملفات خاصة تودع بها جميع الوثائق المثبتة أم�ا بالنسبة لوجوب تقييد التصرفات ط�رف المحافظ في حالة ع�دم إنج�از التقييد
2011/1/4/755غير منشور. يسري بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها للوجود القانوني للشخص المعنوي ولهويته أعلاه من طرف المحافظين ،فقد جاء في دورية النهائي داخل الأجل القانوني ،فإن الإشكال
( )21اعتبرت محكمة النقض بأنه « لما بحيث إن المشتري للعقار نشأ حقه في تقييد ولصحة تمثيله من طرف شخص طبيعي ،كما للمحافظ العام تحت عدد 1314بتاريخ 16 يبقى مطروحا بالنسبة للمالك المثقل رسمه
كانت الغاية من الطعن في التبليغ هي أن ال�ع�ق�ار على اس�م�ه ف�ي ال�رس�م ال�ع�ق�اري من ت�ودع بها جميع الوثائق المتعلقة بما يطرأ يونيو 2004ما يلي: العقاري بتقييد احتياطي ،فهل يمكن لهذا
يكون الطعن في الحكم داخ�ل أجله ،وبذلك تاريخ انعقاد البيع لمصلحته وأصبح بإمكانه م�ن تغيير على البيانات المثبتة ف�ي الرسم « ..لقد طرح سؤال على وزارة العدل حول الأخير طلب الحكم بالتشطيب عليه من الرسم
فإن الجهة التي يمكنها أن تنظر في مثل هذه من هذا التاريخ المطالبة البائع بتقييد البيع العقاري بشأن الشخص المعنوي المقيد ،وهي توقف التصرفات التي تنجزها الأم «الولي»، العقاري ؟ وما هو موقف المحافظ العقاري من
الدعوى هي تلك التي تنظر في الاستئناف أو طواعية وإلا فقضاء .وإذا ما تهاون المشتري اسمه وشكله القانوني ،مبلغ رأسماله ،مقره ففقكيامنل24فج�مروااقيمبو3ا4ل 0�2ـو0زما2ر«رةأقنبموتا67صس9رطف0ةا1ـتك2تاالبأقمهما«االلقموؤملريقخ» الأوامر الاستعجالية ؟
التعرض ،ما دام أن تبليغ الأحكام القضائية ولم يطالب بالتقييد رغم اكتسابه هذا الحق، الاجتماعي ،واسم ممثله القانوني ،مع العلم ا7لم/0ست4ع1جنلاصت قاضي نعتقد أن اختصاص
الفصلين ا4ل5صواد9ر4ة3عمننق قاضناءو انلمالومسضوطرعةفاليمإدنطياةر وانقضت مدة خمسة عشرة سنة ،فيمكن القول أن ما يطرأ من تغيير على هذه البيانات يجب قانون ما يسوغه ،ما دام أن له
مقرر من بتقادم حقه في رفع دعوى التقييد ،وبالتالي أن يكون محل تقييد بالرسم العقاري وفقا في أم�وال ابنها القاصر ،لا تتوقف على إذن صراحة على تدخل هذه المؤسسة القضائية
أجل انطلاق وحساب آجال الطعون التي نص ف�الح�ق ف�ي إج���راء التقييد يمكن أن يطاله م�ا يتم ب�ه العمل بالنسبة لهوية الشخص من القاضي المكلف بشؤون القاصرين طبقا ل�وض�ع ح�د للتقييد الاحتياطي ال��ذي يثقل