Page 22 - مغرب التغيير PDF
P. 22

‫‪22‬‬                                                                                                                                                                                                                                                               ‫خاص‬

    ‫العدد‪ - 43 :‬من ‪1‬يوليوز إلى ‪ 31‬غشت ‪2015‬‬

‫التقادم المقسط إذا ما تراخى صاحب الحق‬                                                                                                      ‫الطبيعي‪.‬‬                                                                                                                                           ‫لمقتضيات مدونة الأسرة»‪.‬‬                                        ‫العقار المحفظ عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة‬                                                      ‫ع�ن�د ص�ي�رورت�ه نهائيا م�ن ط��رف المح�اف�ظ‪،‬‬
‫الخاضع للتقييد في المطالبة بتقييده طيلة‬                                                                                    ‫‪ -‬كتاب المحافظ العام عدد ‪ 3794‬مؤرخ‬                                                                                                         ‫وانطلاقا م�ن ه�ذا الم��وق��ف‪ .....‬وحرصا‬                                                      ‫من الفصل ‪ 86‬التي تنص على ما يلي‪:‬‬                                                          ‫يستلزم م�ن ه�ذا الأخ�ي�ر تطهير العقار من‬
                 ‫خمسة عشر يوما‪.‬‬                                                                                                            ‫في ‪ 10‬يونيو ‪.2006‬‬                                                                                                          ‫على توحيد العمل الإداري في ميدان التحفيظ‬                                               ‫« يم�ك�ن ال�ل�ج�وء إل��ى رئ�ي�س المحكمة‬                                                         ‫جميع الرهون والامتيازات‪ ،‬ولا يبقى للدائنين‬
‫الفصألم�ا‪80‬ب‪3‬ع أعضلااهلفوقاهلتاليآ تخ�قرضفقيدأ ان اسلتتنقدادإمل لاى‬                                                        ‫قدظهايقرت ‪2‬صر‪1‬‬  ‫عغلشىت(ال‪7‬إ‪1)3‬ش���‪9‬جا‪1‬درإيةلرىف�بايهلوذايلكةفر الأمصنفلوال‪2‬مت‪7‬شفرقم�عطن‬                                                    ‫العقاري‪ ،‬يشرفني أن أطلب منكم عدم استلزام‬                                               ‫الابتدائية التي يقع في دائرة نفوذها العقار‪،‬‬                                                     ‫على الثمن طبقا‬     ‫ا‪0‬لم‪2‬د‪2‬ينمإلنا‬  ‫مواجهة‬  ‫من حق في‬
                                                                                                                           ‫دون هوية‬                                                                                                                                   ‫الإذن المذكور حينما يعرض عليكم من أجل‬                                                  ‫بصفته قاضيا للمستعجلات‪ ،‬للأمر بالتشطيب‬                                                          ‫مدونة الحقوق‬                        ‫الفصل‬  ‫لمقتضيات‬
‫يسري بالنسبة لدعوى الضمان إلا من وقت‬                                                                                                                                                                                                                                  ‫التقييد‪ ،‬تصرف ص�ادر من الولي نيابة عن‬                                                  ‫على التقييد الاحتياطي كلما كانت الأسباب‬                                                         ‫العينية‪ ،‬ال�ش�يء ال�ذي يطرح ال�س�ؤال حول‬
‫حصول الاستحقاق أو تحقق الفعل الموجب‬                                                                                        ‫الم�ف�وت ل�ه‪ ،‬وه��ذا م�ن ش�أن�ه خلق صعوبات‬                                                                                                 ‫و‪9‬ل�‪6‬د‪2‬هم�ا�لنقام��صدرو‪،‬ن��ةشارليأطس�ة���رم�ةراالمع��ات�ةع�لأ�ق�حةكابم� اح�لما�لاادتة‬  ‫المستند عليها غير جدية أو غير صحيحة «‪.‬‬                                                          ‫أحقية المحافظ في استخلاص الرسوم المقررة‬
‫للضمان‪ .‬وتبعا لذلك ف�إن حق المشتري في‬                                                                                      ‫عملية على مستوى التقييدات اللاحقة التي‬                                                                                                                                                                                            ‫لذلك‪ ،‬يمكن القول بأنه لا وجود لأي نص‬                                                            ‫ع�ن التشطيب على التحملات الم�ذك�ورة من‬
‫طلب تقييد العقار المبيع على اسمه لا يتقادم‬                                                                                                 ‫ترد على الرسم العقاري»‪.‬‬                                                                                                                                       ‫تعارض المصالح‪.»...‬‬                                  ‫قانوني أو اجتهاد قضائي‪ ،‬أو رأي فقهي‬                                                                                ‫الراسي عليه المزاد العلني؟‬
‫لأن البائع ملزم بالضمان إزاء المشتري‪ .‬ومن‬                                                                                  ‫(‪ )8‬راجع‪ - :‬كتاب المحافظ على الأملاك‬                                                                                                       ‫(‪ )3‬نشير إلى أن كل حق يطلب تقييده‬                                                      ‫يسمح للمحافظ العقاري أن يدفع بعدم تنفيذ‬                                                         ‫نعتقد أن إج��راء تقييد محضر إرس�اء‬
‫مقتضيات الال�ت�زام مقاضاة البائع وورثته‬                                                                                    ‫العقارية ب�ال�دار البيضاء آن�ف�ا‪ ،‬الم�وج�ه إلى‬                                                                                             ‫يجب تلقيه مباشرة ممن يكون العقار أو الحق‬                                               ‫حكم نهائي قابل للتنفيذ ب�دع�وى مخالفته‬                                                          ‫الم�زاد تختلف عن إج�راء التشطيب التلقائي‬
‫من بعده لإلزامهم على التقييد دون أن تقع‬                                                                                    ‫المح�اف�ظ ال�ع�ام ب�ش�أن ال�رس�م ال�ع�ق�اري عدد‬                                                                                            ‫مسجلا على اسمه‪ .‬وأن البائع هو الملزم بنقل‬                                              ‫للقانون أو ص�دوره عن جهة غير مختصة‪،‬‬                                                             ‫ال�ت�ي تتم نتيجة ل�ه‪ .‬أي أن�ه إذا ك�ان الأول‬
         ‫دعواهم تحت طائلة التقادم المسقط‪.‬‬                                                                                  ‫(م‪23‬اال‪02‬يت‪04‬وق(‪24‬ري‪329‬تر)‪0‬احق‪0‬ل�ست‪2،‬رسانعروفدرويدع�يسادا‪4‬لللدم‪9‬مةلح‪.51‬كفه‪6‬مذاة‪4‬عاا‪1‬دللدأنقخص‪�8‬يا‪9‬رضد‪5‬رفل‪2‬يب‪/‬ستن‪1‬ا‪7‬ة‪/‬ر‪1‬ي‪36‬أ‪/‬خ‪0‬بر‪170‬ي‪2‬ل)‪29‬‬  ‫الملكية بالرسم العقاري وتحيين هذا الأخير‬                                               ‫وإنما يمكن للجهة التي تضررت منه الالتجاء‬                                                        ‫يستوجب أداء الرسوم لإنج�ازه‪ ،‬فإن الثاني‬
‫في حين يذهب جانب آخر من الفقه إلى‬                                                                                                                                                                                                                                     ‫حتى يتأتى تقييد شراء المشتري‪ ،‬وحصوله‬                                                   ‫إلى مباشرة طرق الطعن المسموح بها قانونا‪.‬‬                                                        ‫يستلزم بالتبعية أداء الرسوم المقررة قانونا‬
‫التمييز ب�ني الح�ق ف�ي التقييد وب�ني دع�وى‬                                                                                                                                                                                                                            ‫الإجراء الإداري‪.‬‬  ‫هذا‬   ‫ا(ل‪4‬ن)تائوججادلميتررتببالةذكعرن‬  ‫على‬                           ‫التي منحها‬      ‫التقديرية‬   ‫السلطة‬              ‫الفصكلما‪2‬أ‪7‬ن‬                                    ‫لقيام المحافظ بإجراء التشطيب على جميع‬
‫صحة التصرف الموجب للتقييد‪ ،‬موضحا أن‬                                                                                                                                                                                                                                   ‫تقييد كل شركة‬     ‫أن‬                                                                   ‫تخضع في‬        ‫ال�ع�ق�اري‪،‬‬  ‫للمحافظ‬                                                             ‫الامتيازات والرهون التي تثقله‪ ،‬الأمر الذي‬
‫الحق في التقييد هو مجرد إج�راء إداري لا‬                                                                                                                                                                                                                               ‫مدنية عقارية تمارس أحد الأنشطة التجارية‬                                                ‫حد ذاتها لرقابة القضاء من خلال الطعن في‬                                                         ‫من شأنه تعطيل إعمال أثر التطهير التلقائي‬
‫يسري عليه التقادم ويمكن القيام به في أي‬                                                                                                    ‫ـ ص ‪.106‬‬                                                                                                                   ‫الم�ن�ص�وص ع�ل�ي�ه�ا ف��ي الم����واد ‪6‬و‪7‬و‪ 8‬من‬                                          ‫قراراته حسبما أشار إليه قانون ‪ ،14/07‬وأكده‬                                                                                ‫من الناحية العملية‪.‬‬
‫وقت ما دام�ت ش�روط ذلك متوفرة‪ .‬والمشرع‬                                                                                     ‫(‪ )10‬ونشير إل�ى أن المح�اف�ظ ال�ع�ام قد‬                                                                                                    ‫مدونة التجارة‪ ،‬في الرسم العقاري يتوقف‬                                                  ‫الفصل العاشر من القرار الوزيري المؤرخ في‬                                                        ‫وقد أكد المحافظ العام هذا التوجه (‪،)41‬‬
‫ل�م يحدد أج�ال مسقطا يسقط بموجبه هذا‬                                                                                       ‫أص�در دوري��ة ع�دد ‪ 1335‬بتاريخ ‪ 10‬مارس‬                                                                                                     ‫على ضرورة الإدلاء بشهادة تثبت تسجيلها‬                                                  ‫‪ 3‬يونيو ‪ 1915‬المطبق لنظام التحفيظ بالمغرب‬                                                       ‫معتبرا أنه م�ادام التشطيب على الامتيازات‬
‫الإج�راء على الرغم من إق�راره لقاعدة وجوب‬                                                                                  ‫‪ 2006‬حول موضوع التبليغات القضائية جاء‬                                                                                                      ‫بالسجل التجاري حسب دورية السيد المحافظ‬                                                 ‫موضحا أنه في حالة مراجعة القرار موضوع‬                                                           ‫والرهون يتم بفعل تقييد محضر إرساء المزاد‬
‫الإشهار بواسطة التقييد‪ .‬أما دع�وى صحة‬                                                                                                      ‫فيها ما يلي‪:‬‬                                                                                                               ‫العام عدد ‪ 335‬بتاريخ ‪ 13‬يونيو ‪ 2002‬التي‬                                                ‫الطعن يجب على المحافظ أن يطبق الحكم‬                                                             ‫ويعد كأثر ل�ه‪ ،‬وم�ا دام طلب تقييد محضر‬
‫التصرف الم�وج�ب للتقييد فهي التي يمكن‬                                                                                      ‫«‪ ....‬فقد لاح�ظ�ت م�ن خ�الل م�ا يعرض‬                                                                                                                                          ‫جاء فيها ما يلي‪:‬‬                                    ‫الصادر في الموضوع متى أصبح نهائيا داخل‬                                                          ‫ينتج ع�ن ه�ذا الطلب م�ن إج���راءات موالية‬
‫أن تتأثر بالتقادم على اعتبار أن التصرف‬                                                                                     ‫علي من تظلمات تتعلق برفض بعض السادة‬                                                                                                        ‫«‪ ...‬لقد ورد علي أكثر من مرة تساؤل‬                                                     ‫أجل ثمان وأربعين ساعة‪ .‬مع العلم أن المشرع‬                                                       ‫(التشطيب) يخضع هو أيضا لنفس المبدأ‪،‬‬
‫إذا ك��ان صحيحا فيثبت لصاحبه تقييده‬                                                                                        ‫المح�اف�ظ�ني تقييد أح�ك�ام ق�ض�ائ�ي�ة نهائية‬                                                                                               ‫ح��ول ض����رورة إخ��ض��اع ال�ش�رك�ات الم�دن�ي�ة‬                                        ‫استعمل كلمة «ي�ج�ب» وح��دد أج�ال قصيرا‬                                                          ‫المؤرخ‬  ‫المرسوم‬    ‫فو�هيذا‪0‬ه‪3‬ويالوانتيجوا‪7‬ه‪9‬ا‪9‬لذ‪1‬يالمينؤكظدمه‬
‫وق�ت ما ش�اء ودون اعتبار لم�دة التقادم‪ .‬في‬                                                                                 ‫بالسجلات العقارية‪ ،‬أن منهم لا يولي اهتمامه‬                                                                                                 ‫العقارية للتقييد ف�ي السجل ال�ت�ج�اري ‪...‬‬                                                    ‫للتنفيذ لرفع أي التباس في الموضوع‪.‬‬                                                        ‫رس�وم‬   ‫لتعريفة‬
‫حين إذا كان التصرف مثار نزاع بين أطرافه‬                                                                                    ‫للدعاوى العقارية التي ترفع ض�ده كطرف‬                                                                                                       ‫إلى أن مقتضيات الم�ادة ‪ 37‬من القانون رقم‬                                               ‫وهكذا فإن ولاية القضاء المستعجل ليست‬                                                                                      ‫المحافظة العقارية (‪.)42‬‬
‫لسبب من الأسباب فإن إمكانية تقييده تصبح‬                                                                                    ‫أصلي أو مدخل‪ ،‬حيث ي�ؤدى إغفال متابعة‬                                                                                                       ‫‪ 15/95‬المتضمن لم�دون�ة ال�ت�ج�ارة‪ ،‬وال�ت�ي‬                                             ‫مقيدة ولا محصورة‪ ،‬وتشمل ولاي�ة القضاء‬                                                           ‫غير أن الإش�ك�ال ال��ذي ي�ط�رح ف�ي هذا‬
‫معلقة على ثبوت التصرف وتتأثر هذه الحالة‬                                                                                    ‫هذه القضايا‪ ،‬بما تتطلبه من تقديم دفوعات‬                                                                                                    ‫تقضي بإلزامية التقييد في السجل التجاري‬                                                 ‫الم�دن�ي ال�ت�ي ت�دخ�ل فيها ق�ض�اي�ا التحفيظ‬                                                    ‫الشأن يتعلق بطبيعة القرار التلقائي للمحافظ‬
‫بالتقادم‪ ،‬ويتعين على ذوي أط�راف العلاقة‬                                                                                    ‫في شأنها أو طعون فيما يصدر من أحكام‬                                                                                                        ‫لكل شخص معنوي أو طبيعي مغربي أو‬                                                        ‫العقاري‪ ،‬فلا تعارض بين الاختصاصين‪ ،‬إذ‬                                                           ‫برفض التشطيب على التقييد الاحتياطي‬
‫التعاقدية رف�ع دع�وى صحة التصرف خلال‬                                                                                       ‫أو ق�رارات‪ ،‬إلى فوات أجل الطعن ومواجهة‬                                                                                                     ‫أجنبي ي�زاول ف�وق ت�راب المملكة نشاطا من‬                                               ‫إن عرض أصل النزاع على القضاء المدني لا‬                                                          ‫اللاحق للحجز الذي انتهى بالبيع بالمزاد؟‬
‫الأجل القانوني وهو خمسة عشرة سنة‪ .‬فإذا‬                                                                                     ‫صعوبات جدية تح�ول دون تقييد الأحكام‬                                                                                                        ‫عليها في‬     ‫‪8‬التمنجانرفيةسالمانلقاصنوون‪،‬ص‬  ‫ابلمي�نواادلأن‪6‬وش‪7‬ط‪,‬ة‬                      ‫يمنع القضاء المستعجل من البت في المسائل‬                                                         ‫تجيبنا محكمة النقض بمناسبة الطعن‬
‫تراخى المعني بالأمر عن المطالبة بحقه خلال‬                                                                                  ‫النهائية مما يجعل موقفهم حرجا إزاء طالبي‬                                                                                                   ‫ومن خلال‬                                                                               ‫التحفظية والوقتية ال�ت�ي لها ع�الق�ة بذلك‬                                                       ‫في ق�رار المحافظ برفض التشطيب التلقائي‬
‫ه�ذه الم�دة فإنه ل�ن يتمكن م�ن ال�وص�ول إلى‬                                                                                                ‫التقييد وإزاء السلطة القضائية‪.‬‬                                                                                             ‫هذه المادة‪ ،‬يتضح جليا أن جميع الأشخاص‬                                                  ‫النزاع شريطة التأكد من كون الأسباب التي‬                                                         ‫ع�ل�ى التقييد الاح�ت�ي�اط�ي ب�ن�اء ع�ل�ى مقال‬
         ‫تقييد حقه طالما أنه غير ثابت أصلا‪.‬‬                                                                                ‫ويرجع سبب ذلك بالأساس إلى ضعف‬                                                                                                              ‫الم�زاول�ني لنشاط تج�اري بالمغرب خاضعين‬                                                ‫استند عليها التقييد الاحتياطي غير جدية أو‬                                                       ‫للدعوى كأثر لتقييد محضر إرساء المزاد أن‬
‫وقد استند هذا الرأي على موقف لمحكمة‬                                                                                        ‫الاهتمام بالتبليغات القضائية التي يتلقاها‬                                                                                                  ‫للتسجيل بالسجل التجاري سواء اتخذ هذا‬                                                                               ‫غير صحيحة‪.‬‬                                                          ‫«قرارات المحافظ على الأملاك العقارية المتعلقة‬
‫النقض الذي اعتبر أن «دعوى صحة البيع هي‬                                                                                     ‫المحافظون‪ ،‬إذ لا تتخذ في كثير من الأحيان‬                                                                                                   ‫الشخص شكل شركة تجارية أو شركة مدنية‬                                                    ‫ل�ذل�ك‪ ،‬ف�ال�ت�س�اؤل ال��ذي ي�ط�رح ف�ي هذا‬                                                      ‫بالتقييد الاح�ت�ي�اط�ي الم�ض�م�ن ف��ي ال�رس�م‬
‫التي تتقادم‪ ،‬أما إجراء تقييد البيع فلا يتقادم‪.‬‬                                                                             ‫إج��راء المتابعة ف�ي ش�أن تنطوي عليه هذه‬                                                                                                   ‫كالشركة المدنية العقارية التي تزاول نشاطاتها‬                                           ‫السياق‪ ،‬يتعلق بمدى حجية الأمر الاستعجالي‬                                                        ‫ال�ع�ق�اري بمقتضى مقال افتتاحي للدعوى‬
‫ودع�وى صحة البيع ضد الورثة على الرسم‬                                                                                       ‫التبليغات من دع�اوى أو أحكام أو ق�رارات‬                                                                                                    ‫بشراء العقارات بنية بيعها على حالها أو بعد‬                                             ‫القاضي بالتشطيب أمام المحكمة التي تنظر‬                                                          ‫لا تندرج ضمن ال�ق�رارات المنصوص عليها‬
‫العقاري لا يبتدئ أمد تقادمها إلا من تاريخ‬                                                                                  ‫قضائية أم غيرها‪ ،‬خاصة إذا وق�ع التبليغ‬                                                                                                     ‫تغييرها أو التي تعمل في مجال التنقيب عن‬                                                ‫في مقال ال�دع�وى‪ .‬فهل ه�ذه الأخ�ي�رة ملزمة‬                                                      ‫في الفصل ‪ 96‬من ظهير التحفيظ العقاري‬
    ‫ت‪7‬شق‪5‬تيني‪3‬بد()ر‪.‬ه‪4‬م‪)71‬ك‪7‬وق‪�9‬ر‪1‬رثا(ةر ذععلك�ردىهدالم‪8‬رح‪2‬سم‪5‬مدالخصع�ياقرادرري‪:‬يب»مت‪.‬اريس ـخ‬                                      ‫لأحد المستخدمين دون علم المحافظ‪.‬‬                                                                                                   ‫المناجم والمقالع واستغلالها‪ .‬لذا يتعين عليكم‬                                           ‫بحيثياته التي تطرقت إل�ى أس�ب�اب إج�راء‬                                                         ‫المتعلق بالتحفيظ العقاري وتعتبر ق�رارات‬
‫‪21‬‬                                                                                                                         ‫ونظرا لما سبق‪ ،‬فقد أصبح من الضروري‬                                                                                                         ‫‪6‬ت�وز‪7‬اوول‪8‬‬  ‫الشركات‬    ‫أن ه�ذه‬    ‫كلما تحقق لديكم‬                                     ‫التقييد الاحتياطي لمقال الدعوى وخلص إلى‬                                                         ‫إدارية خاضعة لمراقبة القضاء الإداري فيكون‬
‫ص‬                                                                                                                          ‫رفع درجة اهتمامكم بما يتم تبليغكم به من‬                                                                                                                 ‫في المواد‬  ‫المحددة‬    ‫نشطا من الأنشطة‬                                                    ‫عدم جديتها أو عدم صحتها؟‬                                                         ‫قمااناوننتيه»ى(‪3‬إل‪4‬ي)ه‪ .‬الحكم المستأنف بدون أساس‬
                                                                                                                           ‫ط�رف الأع�وان من ط�رف الأع�وان القضائيين‬                                                                                                   ‫السابقة الذكر أن تطلبوا الإدلاء إليكم بشهادة‬                                           ‫نعتقد أن اختصاص القضاء الاستعجالي‬
‫(‪ )15‬ال�ق�رار ع�دد ‪ 21‬ال�ص�ادر بتاريخ‬                                                                                      ‫وت�ك�ل�ي�ف أك�ف�أ ل�دي�ك�م ب�ت�ل�ق�ي ال�ت�ب�ل�ي�غ�ات‪،‬‬                                                                                                   ‫تثبت تسجيلها بالسجل التجاري «‪.‬‬                                            ‫للتشطيب على التقييد الاحتياطي ينعقد له‬
‫‪ 21‬ي�ن�اي�ر ‪ 2014‬ف��ي الم��ل��ف الم��دن��ي ع�دد‬                                                                            ‫وتح�ض�ي�ر ال��دف��وع��ات‪ ،‬وع��رائ��ض ال�ط�ع�ن‪،‬‬                                                                                             ‫وم�ن جهة أخ�رى‪ ،‬فقد ط�رح س�ؤال على‬                                                     ‫بنص خاص وهو الفصل ‪ 86‬أع�اله‪ ،‬أي أنه‬                                                                                ‫‪– 6‬حالة الرهن المؤجل‪:‬‬
‫‪ 2013/8/1/1879‬م�ن�ش�ور بمجلة قضاء‬                                                                                          ‫وتعقب مسار القضايا المعروضة على المحاكم‬                                                                                                    ‫المحافظ العام بشأن مدى إمكانية قبول إيداع‬                                              ‫يبت في الموضوع وأن هذا النوع من الأوامر‬                                                         ‫ينقضي م�ف�ع�ول التقييد الاحتياطيل‬
    ‫محكمة النقض العدد ‪ – 77‬سنة ‪.2014‬‬                                                                                       ‫ومعرفة مآلها‪ ،‬وكل ذلك تحت إشرافكم المباشر‬                                                                                                  ‫وثائق لتحيين ملف شركة رغم عيوبها إلى‬                                                   ‫يكتسي حجية نهائية وليست وقتية كما هو‬                                                            ‫لرهن المؤجل تلقائيا بانتهاء الأج�ل المحدد‬
‫(‪ )16‬غير أن محكمة النقض سبق لها أن‬                                                                                         ‫وبحرص منكم على تفادي التأخير في إنجاز‬                                                                                                      ‫حين تقديم طلب للتقييد يستند عليها ؟‬                                                    ‫الشأن بالنسبة للفصل ‪ 149‬وما يليه من ق‬                                                           ‫تشريعيا في تسعين يوما‪ ،‬مع الإشارة إلى أن‬
                 ‫أكدت على أنه‪:‬‬                                                                                             ‫المطل(و‪1‬ب‪ .)»1‬راجع مقالنا بعنوان‪« :‬دور المحافظ‬                                                                                             ‫وك��ان ج�واب�ه أن المحافظة العقارية لا‬                                                 ‫م م‪ .‬وبالتالي فإن مناقشة الوثائق من طرف‬                                                         ‫المحافظ لا يقوم بإجراء أي تشطيب لأن تقييد‬
‫« ل�ي�س م��ن ص�الح�ي�ة المح�ك�م�ة الأم��ر‬                                                                                                                                                                                                                             ‫تحتفظ في ملفاتها إلا بالوثائق التي استند‬                                               ‫قاضي المستعجلات وترتيب النتائج القانونية‬                                                        ‫الرهن المؤجل لا يقع بالرسم العقاري‪ ،‬وإنما‬
‫بتسجيل المحافظ بتسجيل البيع الذي حكمت‬                                                                                      ‫لمطلب‬   ‫ف–يمنمشراوقربةبالالتقسرنيدرا اتلستأنيويديا‬  ‫العقاري‬                                                                                ‫الموكولة‬     ‫ب‪4‬إحمدنىالالقمرهاارم‬  ‫بالقيام‬  ‫عليها المحافظ‬                              ‫على ذلك إيجابا او سلبا تكون له حجيته أمام‬                                                       ‫يتم إرج�اع الوثائق ونظير الرسم العقاري‬
‫بصحته‪ ،‬لأن التقييد ف�ي ال�رس�م العقاري‬                                                                                     ‫لمحكمة‬                                              ‫التقييد»‬                                                                               ‫الوزيري‬                            ‫الفصل‬    ‫إليه بمقتضى‬                                ‫محكمة الم�وض�وع الم�ع�روض عليها جوهر‬                                                            ‫ل�ألط�راف‪ ،‬ما لم يقع تحويله إل�ى ره�ن بات‪،‬‬
‫يخضع لسلطة المحافظ وح�ده في قبوله أو‬                                                                                                       ‫النقض لسنة ‪.2013‬‬                                                                                                           ‫المؤرخ في ‪ 04‬يونيو ‪ ،1915‬مؤكدا أن ملفات‬                                                                                                ‫النزاع‪.‬‬                                         ‫حينذاك ينجز التقييد النهائي للرهن الرسمي‬
‫رف�ض�ه‪ ،‬م�ع قابلية ق��راره ف�ي ح�ال�ة الرفض‬                                                                                ‫(‪ )12‬محمد خيري‪« :‬م س» ـ ص ‪.358‬‬                                                                                                             ‫ال�ش�رك�ات تفتح فقط لضم ال�وث�ائ�ق المثبتة‬                                                                                                                                             ‫الرضائي وليس المؤجل طالما أن هذا الأخير لا‬
         ‫للطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية «‪.‬‬                                                                              ‫وم�ن خ�الل وج�ه�ة نظرنا أع�ل�اه‪ ،‬فإننا‬                                                                                                     ‫لوجود الشخص المعنوي ولأهلية التصرف‬                                                                                                                                                             ‫يمكن تجديده من الناحية القانونية‪.‬‬
‫‪ -‬ق�رار عدد ‪ 47‬ملف مدني غرفة أولى‬                                                                                          ‫نخالف رأي الدكتور محمد خ�ي�ري‪ ،‬القائل‬                                                                                                      ‫باسمه والتي استند عليها المحافظ في إجراء‬                                                                                               ‫هوامش‬                                           ‫وغني عن البيان‪ ،‬أن تقسيم عقار مثقل‬
‫ـ محكمة النقض بتاريخ ‪ 18‬يناير ‪– 1978‬‬                                                                                       ‫بجواز تقييد الحكم القضائي في أي وقت ما‬                                                                                                     ‫من الإجراءات التي أنجزها ( تقييد ـ تشطيب ـ‬                                             ‫(‪ )1‬نشير إلى أنه يمكن مباشرة التقييد‬                                                            ‫ب��ره��ون وت�أس�ي�س رس���وم ع�ق�اري�ة خ�اص�ة‬
‫أ(موانحلماكشنقا�ومتش�روورقصب�ارالامكدرذاجلل–تكةع‪�-‬بالدامسدلغلرج‪4‬بسزليءةة–‪1‬الللس–ققناةنضواصيءنو‪8‬نا)ل‪.‬يواعولقاس‪8‬ري‪7‬اي‪9‬س‪.1‬ة–‬  ‫دامت مقتضيات الرسم العقاري تسمح بذلك‪،‬‬                                                                                                      ‫مسطرة تحفيظ ـ التدخل في مسطرة التحفيظ‬                                                  ‫التلقائي من طرف المحافظ حينما يتعلق الأمر‬                                                       ‫بالأجزاء المستخرجة منه‪ ،‬يطرح إشكالا يتعلق‬
                                                                                                                           ‫لأن ه�ذا الموقف الفقهي يتعارض مع قرينة‬                                                                                                     ‫) حيث لا يقبل فتح ملف شخص معنوي جديد‬                                                   ‫طبقا‬  ‫المبنية‬  ‫االلمقاشنتوركنةرلقلمع‪0‬قا‪9‬ر‪.‬ا‪5‬ت‪2‬‬  ‫ال‪3‬مل‪5‬كميةن‬  ‫بنظام‬                              ‫بمدى إمكانية نقل هذه الرهون‪ ،‬من الرسوم‬
                                                                                                                           ‫الحكم‬  ‫اقلاقنوضنايئةيتتبععلدقانبسصقراومطأاجللح‪0‬ق‪3‬فيسنتنةفميذن‬                                                                              ‫أو إي�داع وثائق في ملف م�ودع لديه إلا إذا‬                                              ‫يلي‪:‬‬  ‫على ما‬                                                 ‫للمادة‬                             ‫العقارية الأصلية‪ ،‬إل�ى الرسوم المستخرجة‬
                                                                                                                           ‫تاريخ‬                                                                                                                                      ‫ارتبط ذلك بطلب إجراء من الإجراءات الداخلة‬                                              ‫« يقيد تلقائيا الرسم العقاري الأصلي إذا صار‬                                                     ‫منها؟ وما هو نطاق القيمة القانونية لشهادة‬
‫(‪ )17‬نشير إلى أنه فيما يتعلق بالأحكام‬                                                                                      ‫صدوره‪ ،‬وهي قاعدة مسطرية تتعلق بالنظام‬                                                                                                      ‫ف��ي ن�ط�اق اخ�ت�ص�اص�ه‪ ،‬وك���ان ه��ذا الطلب‬                                           ‫لا يخص إلا الأجزاء المشتركة في اسم اتحاد‬                                                        ‫التقييد الخ�اص�ة المتعلقة بالرسم العقاري‬
‫الصادرة عن القضاء الأجنبي لا يمكن تقييدها‬                                                                                  ‫العام ملزمة لجميع الأط�راف بمن فيهم عون‬                                                                                                    ‫والوثائق المودعة تدعيما له مستوفية للشروط‬                                              ‫الملاك‪ ،‬مباشرة بعد تأسيس الرسوم العقارية‬                                                        ‫الأص�ل�ي فقط وال�ت�ي ت�وج�د ب�ح�وزة ال�دائ�ن‬
‫من طرف المحافظ إلا بعد صدور حكم قضائي‬                                                                                      ‫التنفيذ والمحافظ العقاري‪ .‬وه�ذا معناه‪ ،‬أن‬                                                                                                               ‫الشكلية والجوهرية المطلوبة‪.‬‬                                                              ‫الخاصة بالأجزاء المفرزة «‪.‬‬                                                                                                  ‫المرتهن؟‬
‫بتذييلها بالصيغة التنفيذية عملا بمقتضيات‬                                                                                   ‫كتابة الضبط ملزمة بالتأكد من عدم انصرام‬                                                                                                    ‫‪ -‬جواب المحافظ العام رقم ‪ 2518‬بتاريخ‬                                                   ‫(‪ )2‬تجدر الملاحظة أن المشرع الأسري‬                                                              ‫نعتقد أن�ه ليس هناك أي مانع قانوني‬
‫ارعلقدفمدص‪9((6‬و‪2988‬ل‪0)).2112‬م‪3‬جصنا‪4‬اءدشورفومرابيتيماقلررؤيايرهراخخلإفمل‪5‬حي‪2‬ىكم‪6‬م‪2‬ةا‪32‬را‪4‬لفنبسمقران‪0‬ي‪1‬رضق‪0‬ام‪3‬ل‪2‬ق‪8‬مر‪.‬ف‪9‬اير‪1‬‬  ‫المدة المذكورة قبل فتح الملف التنفيذي للحكم‬                                                                                                ‫‪ 16‬ن(ون‪)5‬بروق‪4‬د‪ 0‬أ‪0‬ث‪2‬ا‪.‬ر التطبيق العملي لمقتضيات‬                                       ‫ج�س�د م�ب�دأ الم��س��اواة ب�ني الأب والأم عند‬                                                   ‫يحول دون إمكانية نقل ال�ره�ون من الرسم‬
                                                                                                                           ‫القضائي المطلوب تنفيذه‪ ،‬بل إنه وحتى في‬                                                                                                                                                                                            ‫حيث نصت‬        ‫املمماادرةس‪0‬ة‪ 4‬أ‪2‬يمنمنمهدموانةماهلأامسارلةولعلي‪،‬ى‬                                ‫العقاري الأم‪ ،‬إلى كل رسم عقاري من الرسوم‬
                                                                                                                           ‫حالة حصول ذلك خطأ‪ ،‬فإن عون التنفيذ أو‬                                                                                                      ‫الفصل أعلاه عدة إشكالات من ضمنها مدى‬                                                       ‫ما يلي‪:‬‬                                                                                     ‫الخ�اص�ة المستخرجة م�ن�ه‪ ،‬شريطة موافقة‬
                                                                                                                           ‫المفوض القضائي‪ ،‬أو المحافظ العقاري يجب‬                                                                                                     ‫إمكانية تقديم مقال افتتاحي للدعوى قصد‬                                                  ‫«لا يخضع الولي لرقابة القضاء القبلية‬                                                            ‫ال��دائ��ن الم�رت�ه�ن ع�ل�ى إج���راء ه��ذه العملية‬
                                                                                                                           ‫عليهم إث�ارة ذلك تلقائيا تمسكا بمقتضيات‬                                                                                                    ‫الحكم على المح�اف�ظ على الأم�ل�اك العقارية‬                                             ‫في إدارت��ه لأم��وال المح�ج�ور‪ ،‬ولا يفتح ملف‬                                                    ‫باعتباره الطرف المعني بها مباشرة‪ .‬إذ إن‬
‫الملف عدد ‪ 2010/1/4/175‬منشور بنشرة‬                                                                                                         ‫الفصل ‪ 428‬من ق‪.‬م‪.‬م‪.‬‬                                                                                                        ‫بتصحيح الأخطاء المادية التي تسربت إلى‬                                                  ‫النيابة الشرعية بالنسبة له إلا إذا تعدت قيمة‬                                                    ‫ذلك لا يعني تشطيبا على الرهون‪ ،‬وإنما مجرد‬
‫قرارات الغرفة الإدارية لمحكمة النقض – العدد‬                                                                                ‫(‪ )13‬يذهب بعض الفقه إل�ى أن الحق‬                                                                                                                                              ‫الرسوم العقارية؟‬                                    ‫أموال المحجور مائتي ألف درهم ( ‪200.000‬‬                                                          ‫تحويل لها على ع�دة رس��وم عقارية فرعية‬
                 ‫‪ 6‬ما يلي‪:‬‬                                                                                                 ‫العيني لا ينتج أي أثر ولو بين الأط�راف إلا‬                                                                                                 ‫‪ -‬تج�ي�ب�ن�ا م�ح�ك�م�ة ال�ن�ق�ض ف��ي أح�د‬                                              ‫درهم ) ‪ .‬وللقاضي المكلف بشؤون القاصرين‬                                                          ‫مستخرجة من نفس الرسم الأصلي الذي كان‬
‫« رف�ض المحافظ على الأم�الك العقارية‬                                                                                       ‫من تاريخ تقييده حسب الفصل ‪ 65‬من ظهير‬                                                                                                       ‫ق�رارات�ه�ا‪ ،‬معتبرة أن «طلب إص�الح الخطأ‬                                               ‫النزول عن هذا الحد والأمر بفتح ملف النيابة‬                                                      ‫مثقلا بها‪ .‬ومن ثم فإن القوة التنفيذية لشهادة‬
‫تنفيذ حكم قضائي بتسجيل البيع النهائي‬                                                                                       ‫لإعمال‬  ‫املقتتحفضيياظتالالعفقارصيل‪7،‬و‪8‬با‪3‬لتمالنيق‪.‬فلل‪.‬اعمالجذالي‬                                                                           ‫الم�ادي المرتكب من ط�رف المحافظ لا يصحح‬                                                ‫الشرعية إذا ثبتت مصلحة المحجور في ذلك‪.‬‬                                                          ‫التقييد الخاصة التي توجد بحوزة الدائنين‬
‫بالرسم العقاري بدعوى عدم كفاية الرسوم‬                                                                                      ‫يقضي‬                                                                                                                                       ‫بمقال افتتاحي للدعوى‪ ،‬وإنم�ا بطلب يقدم‬                                                 ‫ويمكن الزيادة في هذه القيمة بموجب نص‬                                                            ‫المرتهنين بشأن الرسم الأصلي‪ ،‬تقتصر على‬
‫يعتبر ق�رارا إداري�ا قابلا للطعن فيه بالإلغاء‬                                                                              ‫بأن كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم‬                                                                                                  ‫لهذا الأخير أو بمبادرة يقوم بها من تلقاء‬                                                                                               ‫تنظيمي»‪.‬‬                                        ‫هذا الأخير فقط‪ ،‬ولا يتعدى نطاقها تلقائيا إلى‬
                 ‫أمام القضاء الإداري‪.‬‬                                                                                      ‫بمرور خمسة عشرة سنة فيما عدا الاستثناءات‬                                                                                                   ‫نفسه‪ ،‬وإذا رفض المحافظ الطلب أو لم يقبل‬                                                ‫ولذلك‪ ،‬فإن التصرفات المنجزة من طرف‬                                                              ‫الرسوم العقارية المستخرجة منه‪ ،‬الشيء الذي‬
‫لا يعتد بالنعي ع�ل�ى الح�ك�م القطعي‬                                                                                        ‫التي يقضي بها القانون في ح�الات خاصة‪،‬‬                                                                                                      ‫الأطراف مبادرته فإن قراره يكون قابلا للطعن‬                                             ‫ال�ول�ي‪ ،‬أب�ا ك�ان أو أم��ا‪ ،‬بالنيابة ع�ن ول�ده‬                                                 ‫يفيد أن نقل هذه الرهون وفق ما أشير إليه‬
‫المطعون فيه بخرق المادة ‪ 13‬من القانون رقم‬                                                                                  ‫وبالتالي فإن الحق في رفع الدعوى المتعلقة‬                                                                                                   ‫أمام القضاء الذي يبت فيه بحكم تصدره غرفة‬                                               ‫القاصر لا تتوقف على إذن من القاضي المكلف‬                                                        ‫أع�اله يقتضي لزوما تحيين شهادة التقييد‬
‫‪ 41/90‬ب�إح�داث محاكم إداري��ة التي توجب‬                                                                                    ‫بالتقييد طبقا ل�ه�ذا الفصل تتقادم بم�رور‬                                                                                                                                               ‫المشورة «‪.‬‬                                 ‫بشؤون القاصرين ولو تجاوزت المبلغ المشار‬                                                         ‫الخاصة بالرهن وجعلها قابلة للتنفيذ على‬
‫البت ف�ي ال�دف�ع بعدم الاخ�ت�ص�اص النوعي‬                                                                                   ‫خمسة عشرة سنة على العقد المنشئ لهذا‬                                                                                                        ‫‪ -‬قرار صادر بتاريخ ‪ 6‬أبريل ‪ 2005‬عدد‬                                                    ‫إليه أع�اله‪ ،‬بدليل أن الم�ادة ‪ 241‬من مدونة‬                                                      ‫الرسوم الفرعية دون الرسم الأصلي (‪.)44‬‬
‫بحكم مستقل‪ ،‬مادام قد تحقق القصد من هذا‬                                                                                     ‫الحق‪ ،‬وبالتالي يجب على المحافظ رفض كل‬                                                                                                      ‫‪ 1026‬في الملف المدني عدد ‪2003/1/1/3097‬‬                                                 ‫الأس�رة تنص على ما يلي‪« :‬إذا تعدت قيمة‬                                                          ‫ثانيا ‪ :‬صلاحية قاضي المستعجلات‬
‫المقتضى بإصدار المحكمة حكما صرحت فيه‬                                                                                       ‫طلب تقييد يستند إلى عقد تج�اوز أكثر من‬                                                                                                     ‫مصجلة‪66(2‬ق‪).‬ضوابءالمنحسكبةمةلاهلونيقة اضلشعدخد ‪-‬ص‪4‬ا‪6‬لمع‪5‬ن‪6‬وي–‬                          ‫أموال المحجور مائتي ألف درهم (‪200.000‬‬                                                           ‫في التشطيب على التقييد الاحتياطي‬
‫باختصاصها وق�ض�ت ف�ي نفس ال�وق�ت في‬                                                                                        ‫خمسة عشرة سنة‪ .‬وأضاف نفس الفقه المذكور‬                                                                                                                                                                                            ‫درهم) أثناء إدارتها‪ ،‬وجب على الولي إبلاغ‬                                                        ‫إذا ك�ان التقييد الاحتياطي بناء على‬
                 ‫ا‪9‬ل‪2‬جود(ه‪0‬ج�ر‪2‬ن�«)‪.‬ب�ارل�ق�‪1‬را‪1‬ر‪20‬ع�فد��دي‪8‬ا‪9‬لم�‪9‬ل‬                                                        ‫من الفصل‬        ‫العلاقة بين الفقرة الثانية‬          ‫م‪0‬و‪38‬ضمحنا‬                                                                                                                                                                    ‫القاضي بذلك فتح ملف النيابة الشرعية‪ ،‬كما‬                                                        ‫س�ن�د‪ ،‬أو أم��ر ق�ض�ائ�ي أوب��ن��اء ع�ل�ى مقال‬
‫ال�ص�ادر بتاريخ‬                                                                                                            ‫المشرع في‬       ‫ق‪.‬ل‪.‬ع‪ ،‬والمبدأ الذي أعلنه‬                                                                                                  ‫ف�ق�د أك��د المح�اف�ظ ال�ع�ام ع�ل�ى ض���رورة فتح‬                                       ‫يجوز للمحجور أو أمه القيام بنفس الأمر»‪.‬‬                                                         ‫افتتاحي يجب التشطيب عليه تلقائيا من‬
‫�ف الإداري ع�دد‬                                                                                                            ‫مطلع هذا الفصل‪ ،‬والذي يؤكد أن التقادم لا‬                                                                                                   ‫ملفات خاصة تودع بها جميع الوثائق المثبتة‬                                               ‫أم�ا بالنسبة لوجوب تقييد التصرفات‬                                                               ‫ط�رف المحافظ في حالة ع�دم إنج�از التقييد‬
               ‫‪ 2011/1/4/755‬غير منشور‪.‬‬                                                                                     ‫يسري بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها‬                                                                                                    ‫للوجود القانوني للشخص المعنوي ولهويته‬                                                  ‫أعلاه من طرف المحافظين‪ ،‬فقد جاء في دورية‬                                                        ‫النهائي داخل الأجل القانوني‪ ،‬فإن الإشكال‬
‫(‪ )21‬اعتبرت محكمة النقض بأنه « لما‬                                                                                         ‫بحيث إن المشتري للعقار نشأ حقه في تقييد‬                                                                                                    ‫ولصحة تمثيله من طرف شخص طبيعي‪ ،‬كما‬                                                     ‫للمحافظ العام تحت عدد ‪ 1314‬بتاريخ ‪16‬‬                                                            ‫يبقى مطروحا بالنسبة للمالك المثقل رسمه‬
‫كانت الغاية من الطعن في التبليغ هي أن‬                                                                                      ‫ال�ع�ق�ار على اس�م�ه ف�ي ال�رس�م ال�ع�ق�اري من‬                                                                                             ‫ت�ودع بها جميع الوثائق المتعلقة بما يطرأ‬                                                                           ‫يونيو ‪ 2004‬ما يلي‪:‬‬                                                  ‫العقاري بتقييد احتياطي‪ ،‬فهل يمكن لهذا‬
‫يكون الطعن في الحكم داخ�ل أجله‪ ،‬وبذلك‬                                                                                      ‫تاريخ انعقاد البيع لمصلحته وأصبح بإمكانه‬                                                                                                   ‫م�ن تغيير على البيانات المثبتة ف�ي الرسم‬                                               ‫«‪ ..‬لقد طرح سؤال على وزارة العدل حول‬                                                            ‫الأخير طلب الحكم بالتشطيب عليه من الرسم‬
‫فإن الجهة التي يمكنها أن تنظر في مثل هذه‬                                                                                   ‫من هذا التاريخ المطالبة البائع بتقييد البيع‬                                                                                                ‫العقاري بشأن الشخص المعنوي المقيد‪ ،‬وهي‬                                                 ‫توقف التصرفات التي تنجزها الأم «الولي»‪،‬‬                                                         ‫العقاري ؟ وما هو موقف المحافظ العقاري من‬
‫الدعوى هي تلك التي تنظر في الاستئناف أو‬                                                                                    ‫طواعية وإلا فقضاء‪ .‬وإذا ما تهاون المشتري‬                                                                                                   ‫اسمه وشكله القانوني‪ ،‬مبلغ رأسماله‪ ،‬مقره‬                                                ‫ففقكيامنل‪24‬فج�مروااقيمبو‪3‬ا‪4‬ل‪ 0�2‬ـو‪0‬زما‪2‬ر«رةأقنبموتا‪67‬صس‪9‬رطف‪0‬ةا‪1‬ـتك‪2‬تاالبأقمهما«االلقموؤملريقخ»‬                            ‫الأوامر الاستعجالية ؟‬
‫التعرض‪ ،‬ما دام أن تبليغ الأحكام القضائية‬                                                                                   ‫ولم يطالب بالتقييد رغم اكتسابه هذا الحق‪،‬‬                                                                                                   ‫الاجتماعي‪ ،‬واسم ممثله القانوني‪ ،‬مع العلم‬                                                                                                                                               ‫ا‪7‬لم‪/0‬ست‪4‬ع‪1‬جنلاصت‬  ‫قاضي‬   ‫نعتقد أن اختصاص‬
‫الفصلين‬  ‫ا‪4‬ل‪5‬صواد‪9‬ر‪4‬ة‪3‬عمننق قاضناءو انلمالومسضوطرعةفاليمإدنطياةر‬                                                           ‫وانقضت مدة خمسة عشرة سنة‪ ،‬فيمكن القول‬                                                                                                      ‫أن ما يطرأ من تغيير على هذه البيانات يجب‬                                                                                                                                                                  ‫قانون‬  ‫ما يسوغه‪ ،‬ما دام أن‬  ‫له‬
‫مقرر من‬                                                                                                                    ‫بتقادم حقه في رفع دعوى التقييد‪ ،‬وبالتالي‬                                                                                                   ‫أن يكون محل تقييد بالرسم العقاري وفقا‬                                                  ‫في أم�وال ابنها القاصر‪ ،‬لا تتوقف على إذن‬                                                        ‫صراحة على تدخل هذه المؤسسة القضائية‬
‫أجل انطلاق وحساب آجال الطعون التي نص‬                                                                                       ‫ف�الح�ق ف�ي إج���راء التقييد يمكن أن يطاله‬                                                                                                 ‫م�ا يتم ب�ه العمل بالنسبة لهوية الشخص‬                                                  ‫من القاضي المكلف بشؤون القاصرين طبقا‬                                                            ‫ل�وض�ع ح�د للتقييد الاحتياطي ال��ذي يثقل‬
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27