Page 10 - مغرب التغيير PDF
P. 10
10 ملف
العدد - 44 :من 1إلى 30شتنبر 2015
الاتحاد الدولي للاتصالات :دليل مكافحة الجريمة الإلكترونية
التشريعات الدولية
في مجال الانترنت
-القرار 239/57في 20ديسمبر وأخ��������ي�������� ًرا ،ع����ل����ى ال�����������دول أن ـ تح���دي���د الم���ش���اك���ل المح��ت��م��ل��ة بنا ًء على ذلك ،فإن دول الـ G8ألتزمت يعمل ع�دد م�ن المنظمات الدولية
2002بشأن «إنشاء ثقافة عالمية للأمن ت�ش� ّج�ع ال��ت��ع��اون ف��ي م��ج��ال ت�ط�وي�ر ومعالجتها في المستقبل التي قد تنتج تدريب جميع العاملين في مجال تطبيق باستمرار لمواكبة التطورات في شأن
الاستراتيجيات المناسبة لرفع الوعي ع�ن ال�ت�ط�ورات ف�ي م�ج�ال تكنولوجيا القانون وتجهيزهم بالمعدات الضرورية أم�ن الفضاء الإل�ك�ت�رون�ي وق�د أ ّسست
السيبراني». ال�ع�ام ف�ي ه�ذا ال�ش�أن ،وك�ذل�ك التقييم لمكافحة جرائم الإنترنت .كما تع ّهدت مجموعات عمل لوضع استراتيجيات
-قرارات الجمعية العامة 239/57 المستمر ل�ب�رام�ج المكافحة وال�وس�ائ�ل المعلومات. بمساعدة جميع البلدان الأعضاء على لمكافحة ج�رائ�م الإن�ت�رن�ت .ويستخدم
في 31يناير 2003و 199/58في 30 ـ نشر الوعي العام في ما يتعلق إق�ام�ة م�راك�ز ات�ص�ال تعمل على م�دار مصطلح «الأم�ن السيبراني» لتلخيص
يناير 2004بشأن «إنشاء ثقافة عالمية القانونية المتبعة. بموضوع الجريمة ذات التقنية العالية. 24س�اع�ة س�ب�ع�ة أي���ام ف��ي الأس��ب��وع. أنشطة مختلفة كجمع المعلومات ووضع
للأمن السيبراني» ،والذي يدعو الدول 2ـ ق��رارات الجمعية العامة للأمم -ي��ت��وج��ب ع��ل��ى ال������دول ال�ع�م�ل إن وج�ود ج�رائ�م تعتمد التكنولوجيا السياسات العامة والتدابير الأمنية،
الأع�ض�اء إل�ى ال�ت�ع�اون وت�ع�زي�ز ثقافة المستمر ع�ل�ى اق�ت�ن�اء التكنولوجيات الم�ت�ق� ّدم�ة ت�ط�رح تح�دي�ات ك�ب�ي�رة على والم��ب��ادئ ال�ت�وج�ي�ه�ي�ة ،وط���رق إدارة
المتحدة: الملائمة والتطوير المستمر للخبرات الأج�ه�زة القضائية .فغال ًبا م�ا يكون المخاطر ،والحماية ،والتدريب ،ودليل
الأمن السيبراني. تعمل الأمم الم�ت�ح�دة م�ن�ذ ف�ت�رة والقدرات في مجال التحقيق والادع�اء من الصعب على المحققين ذوي المهارة لأف�ض�ل الم�م�ارس�ات المهنية ،ومختلف
من ناحية أخ�رى ،هناك العديد من طويلة في مجال تأمين سلامة استخدام العام ،من أجل ملاحقة المجرمين الذين العالية العمل بسرعة فائقة لحماية التقنيات التي يمكن استخدامها لحماية
ال��ق��رارات ال��ص��ادرة ع�ن منظمة الأمم ال�ت�ك�ن�ول�وج�ي�ا وش�ب�ك�ات المعلوماتية ي�س�ت�خ�دم�ون ت�ك�ن�ول�وج�ي�ا الكمبيوتر البيانات الالكترونية وتحديد المتهمين شبكة الإنترنت .وتشمل هذه السياسات
المتحدة في مجموعة من المجالات ذات (الان��ت��رن��ت) .وت��ش��ارك وك����الات الأمم لارتكاب جرائمهم .ويتو ّجب على الدول بخرق القانون .من هنا أهمية الشبكة المعلومات وأجهزة الكمبيوتر ،والأفراد،
المتحدة المختلفة في مختلف المفاوضات تشجيع قيام المزيد من الأبحاث من أجل ال��ت��ي ط��رح��ت دول الـ G8إن�ش�اءه�ا والبنية التحتية ،وبرامج المعلوماتية،
الصلة بأمن الفضاء الإلكتروني مثل: لإيجاد توافق في الآراء بشأن عدد من لأن�ه�ا ستم ّكن م�ن الاس�ت�ج�اب�ة بسرعة والخ�دم�ات ،ونظم الات�ص�الات السلكية
ـ القرار 2007/2/CCPCJ 16من ال�ق�ض�اي�ا ،بم�ا ف�ي ذل��ك وض��ع معايير زيادة فعالية تقنيات تطبيق القانون. كبيرة لطلبات السلطات الرسمية أو واللاسلكية ،ومجمل المعلومات المنقولة
أب�ري�ل « 2007الم�ن�ع ال�ف�ع�ال للجريمة توفير الحماية لشبكات الانترنت .أما -ينبغي تح�س�ني ال�ت�واص�ل بين و/أو المخزنة في الأجهزة الإلكترونية.
والعدالة الجنائية لمكافحة الاستغلال أب��رز ق����رارات الج�م�ع�ي�ة ال�ع�ام�ة ل�ألمم الم�وظ�ف�ني الم�ك� ّل�ف�ني بتطبيق ال�ق�وان�ني مستخدمي شبكات الانترنت. يهدف الأمن السيبراني جاه ًدا لضمان
في مختلف ال��دول ،بما في ذل�ك تبادل إن ت��وص��ي��ات الـ G8ب�ال�ن�س�ب�ة تحقيق سلامة المؤسسات والأف�راد في
الجنسي للأطفال» (الفقرات .)16 ،7 المتحدة في هذا المجال فهي: لجرائم التكنولوجيا المتقدمة والجرائم مواجهة المخاطر الأمنية وكل ما يتعلق
ـ ق���������رار الم���ج���ل���س الاق���ت���ص���ادي -ال��ق��رار 121/45ل�ع�ام ،1990 الخبرات في معالجة هذه المشاكل. ذات الصلة بالكمبيوتر م�وج�ودة في
والاج�ت�م�اع�ي 20/E/2007ب�ت�اري�خ وكذلك نشر دليل منع الجرائم المتصلة -يتوجب على الدول الحفاظ على إط�ار الباب Dمن المعاهدة وتتلخص بشبكة الانترنت.
26ي�ول�ي�وز 2007ب�ع�ن�وان «ال�ت�ع�اون بأجهزة الكمبيوتر ومكافحتها في العام التوازن المناسب بين حماية الحق في وأب����رز الم�ج�م�وع�ات والم�ن�ظ�م�ات
الدولي مـن أجل منع وتحري ومقاضاة الخ�ص�وص�ي�ة ،ولا سيما ب�ال�ن�ظ�ر إل�ى بما يلي: الدولية التي عملت في موضوع جرائم
ومعاقبة ج�رائ�م الاحتيال الاقتصادي .1994 الخ�ط�ر ال���ذي تخلقه ال�ت�ك�ن�ول�وج�ي�ات -ي�ت�ع�ّي�نّ ع�ل�ى ال����دول أن تجُ ��� ِّرم
والجرائم المتصلة بالهوية30/E/2007 -القرارات 70/53في 4ديسمبر المستجدة ،والحفاظ على ق�درة تطبيق الانتهاكات على حقوق الغير في الشبكة شبكة الانترنت نذكر:
،1998و 49/54في فاتح ديسمبر ،1999 القانون لحماية السلامة العامة والقيم العنكبوتية التي تستوجب العقوبات 1ـ مجموعة الدول الثماني G8؛
«و.E/2007/SR 45 28/55في 20نوفمبر 2000و19/56 الجزائية وأن تعالج المشاكل المتعلقة
ـ ق�������رار الم���ج���ل���س الاق���ت���ص���ادي في 29نوفمبر 2001و 53/57في 22 الاجتماعية الأخرى. بالتحقيقات القضائية بالتدريب الفعال 2ـ الأمم المتحدة ومنظماتها؛
والاج�ت�م�اع�ي 26/2004ب�ت�اري�خ 21 نوفمبر 2002و 32/58في 18ديسمبر -ع��ل��ى ال������دول ت�ش�ج�ي�ع وض��ع لمنع الجريمة ،وإقامة تعاون دول�ي في 3ـ الاتحاد الدولي للاتصالات؛
يوليوز 2004بعنوان «التعاون الدولي 2003ح��ول م�وض�وع «ال�ت�ط�ورات في القوانين وتنفيذ تدابير لتوفير حماية
لمنع التحقيق والمقاضاة والمعاقبة على ميدان المعلومات والاتصالات في سياق ف��ع��ال��ة ل�ل�أط��ف��ال م���ن ج�م�ي�ع أش��ك��ال ما يتع ّلق بمكافحة هذه الانتهاكات. 4ـ مجلس أوروبا.
الاح�ت�ي�ال ،وإس���اءة اس�ت�ع�م�ال الهوية -ينبغي للدول أن تتخذ خطوات 1ـ مجموعة الدول الثمانيG8 :
الأمن الدولي». الاستغلال الجنسي على الإنترنت. رادعة لمنع الجريمة ذات التقنية العالية، اعتمد وزراء ال�ع�دل وال�داخ�ل�ي�ة
وتزييفها والجرائم ذات الصلة». -القرارات 63/55في 4ديسمبر -على ال�دول أن تتعاون من أجل التابعين لبلدان الـ G8في اجتماعاتهم
ـ الفقرة 18من «إعلان فيينا بشأن ،2000و 121/56في 19ديسمبر 2001 التطوير المستمر للموارد والتقنيات ويشمل ذلك: المختلفة سياسات لمكافحة العديد من
الج�ريم�ة وال�ع�دال�ة :م�واج�ه�ة تحديات بشأن «مكافحة استخدام نظم المعلومات والتدريب للمساعدة في تطبيق القانون ـ ال�ت�ع�اون م�ع ال�ق�ط�اع الصناعي ج�رائ�م الإن�ت�رن�ت تستند إل��ى الم�ب�ادئ
القرن الحادي والعشرين» ،التي أقرتها الإداري��ة الجنائية لتقنية المعلومات». ومكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال لضمان أم�ن شبكات الكمبيوتر ونظم ال��ت��ال��ي��ة :ع���دم إت��اح��ة م��ل��اذات آم�ن�ة
الج�م�ع�ي�ة ال�ع�ام�ة ف�ي ال��ق��رار 59/55 يدعو ه�ذا القرار ال�دول الأع�ض�اء ،عند عبر الإن�ت�رن�ت .كما ينبغي العمل مع الاتصالات ،وإيجاد الآليات المناسبة عند للمعتدين على تكنولوجيا المعلومات،
الم��ؤرخ 4ديسمبر 2000وال�ف�ق�رة 36 وض��ع ال�ت�ش�ري�ع�ات ال�وط�ن�ي�ة لمكافحة مقدمي خدمة الإنترنت والمنظمات غير ال�ت�ن�س�ي�ق ب�ي�ن ج�م�ي�ع ال����دول المعنية
المرفقة بقرار الجمعية العامة 261/56 إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات، الحكومية لتطوير الطرق التي يمكن أن تع ّرض المواقع الالكترونية للهجمات. ف�ي ملاحقة مرتكبي ج�رائ�م الإنترنت
الم��ؤرخ 31يناير 2002ح��ول« :خطط على أن تأخذ بالاعتبار عمل لجنة منع تساعد هذه المنظمات من أجل تطبيق ـ س���ن ق���وان�ي�ن وت��داب��ي��ر أخ���رى وم�ح�اك�م�ت�ه�م ب�غ�ض ال�ن�ظ�ر ع��ن م�ك�ان
ال�ع�م�ل ل�ت�ن�ف�ي�ذ إع�ل��ان ف�ي�ي�ن�ا ب�ش�أن ق�وان�ني مكافحة الاس�ت�غ�الل الجنسي وتنفيذها لضمان حماية ملائمة لحقوق حدوث الضرر ،تدريب المو ّظفين المكلفين
الجريمة والعدالة الجنائية. الملكية الفكرية ضد التزوير والقرصنة. بتنفيذ القوانين ،وتجهيزهم بالمعدات
للأطفال على شبكة الإنترنت. ال�ض�روري�ة للتعامل م�ع الج�رائ�م ذات
التقنية العالية.
بالإضافة الى ذلك ،دعت دول الـ G8
إلى مواصلة العمل حتى التو ّصل إلى
ح�ل�ول دول�ي�ة ن�اج�ح�ة ،م�ن خ�ل�ال عقد
اتفاقيات دولية ،لمعالجة الجريمة ذات
التقنية العالية والاس�ت�ف�ادة م�ن عمل
المنظمات الدولية المختلفة ومن تثمير
ال���دراس���ات ال��ع��دي��دة ال�ت�ي وضعتها
دول الـ G8ومن بينها :مبادئ وخطة
العمل بشأن الجريمة ذات التكنولوجيا
ال�ع�ال�ي�ة وج�رائ�م الكمبيوتر ()1997
ومبادئ بشأن الحصول على المعلومات
الم�خ� ّزن�ة على الكمبيوتر خ�ارج ح�دود
ال�����دول ( )1999وت��وص��ي��ات ل�ت�ع� ّق�ب
الاتصالات على الشبكة خ�ارج الحدود
ال�وط�ن�ي�ة ف��ي ال�ت�ح�ق�ي�ق�ات الإره�اب�ي�ة
والإج��رام��ي��ة ( )2002وم��ب��ادئ ت�واف�ر
ال�ب�ي�ان�ات الأس�اس�ي�ة لحماية السلامة
العامة ( )2002وإع�الن بيان دول G8
على نظم حماية المعلومات (.)2002
وت���رى دول الـ G8أن الح�م�اي�ة
الفعالة ضد الجرائم ذات التقنية العالية
تتط ّلب الات�ص�ال والتنسيق والتعاون
داخ�ل� ًي�ا ودول�� ًي��ا ب�ني ج�م�ي�ع أص�ح�اب
المصلحة في القطاع الخاص والأوساط
الأك�اديم�ي�ة ،والم�ؤس�س�ات الح�ك�وم�ي�ة.