Page 10 - مغرب التغيير PDF
P. 10

‫‪10‬‬                                                                                                            ‫ملف‬

‫العدد‪ - 44 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 30‬شتنبر ‪2015‬‬

‫الاتحاد الدولي للاتصالات‪ :‬دليل مكافحة الجريمة الإلكترونية‬

                                                                                                                                                                                                                  ‫التشريعات الدولية‬
                                                                                                                                                                                                                  ‫في مجال الانترنت‬

‫‪ -‬القرار ‪ 239/57‬في ‪ 20‬ديسمبر‬                        ‫وأخ��������ي�������� ًرا‪ ،‬ع����ل����ى ال�����������دول أن‬  ‫ـ ‪ ‬تح���دي���د الم���ش���اك���ل المح��ت��م��ل��ة‬   ‫بنا ًء على ذلك‪ ،‬فإن دول الـ ‪ G8‬ألتزمت‬           ‫‪ ‬يعمل ع�دد م�ن المنظمات الدولية‬
‫‪ 2002‬بشأن «إنشاء ثقافة عالمية للأمن‬                 ‫ت�ش� ّج�ع ال��ت��ع��اون ف��ي م��ج��ال ت�ط�وي�ر‬             ‫ومعالجتها في المستقبل التي قد تنتج‬                 ‫تدريب جميع العاملين في مجال تطبيق‬               ‫باستمرار لمواكبة التطورات في شأن‬
                                                    ‫الاستراتيجيات المناسبة لرفع الوعي‬                          ‫ع�ن ال�ت�ط�ورات ف�ي م�ج�ال تكنولوجيا‬               ‫القانون وتجهيزهم بالمعدات الضرورية‬              ‫أم�ن الفضاء الإل�ك�ت�رون�ي وق�د أ ّسست‬
                           ‫السيبراني»‪.‬‬              ‫ال�ع�ام ف�ي ه�ذا ال�ش�أن‪ ،‬وك�ذل�ك التقييم‬                                                                     ‫لمكافحة جرائم الإنترنت‪ .‬كما تع ّهدت‬             ‫مجموعات عمل لوضع استراتيجيات‬
‫‪ -‬قرارات الجمعية العامة ‪239/57‬‬                      ‫المستمر ل�ب�رام�ج المكافحة وال�وس�ائ�ل‬                                                  ‫المعلومات‪.‬‬            ‫بمساعدة جميع البلدان الأعضاء على‬                ‫لمكافحة ج�رائ�م الإن�ت�رن�ت‪ .‬ويستخدم‬
‫في ‪ 31‬يناير ‪ 2003‬و‪ 199/58‬في ‪30‬‬                                                                                 ‫ـ ‪ ‬نشر الوعي العام في ما يتعلق‬                     ‫إق�ام�ة م�راك�ز ات�ص�ال تعمل على م�دار‬          ‫مصطلح «الأم�ن السيبراني» لتلخيص‬
‫يناير ‪ 2004‬بشأن «إنشاء ثقافة عالمية‬                                       ‫القانونية المتبعة‪.‬‬                   ‫بموضوع الجريمة ذات التقنية العالية‪.‬‬                ‫‪ 24‬س�اع�ة س�ب�ع�ة أي���ام ف��ي الأس��ب��وع‪.‬‬     ‫أنشطة مختلفة كجمع المعلومات ووضع‬
‫للأمن السيبراني»‪ ،‬والذي يدعو الدول‬                  ‫‪2‬ـ ق��رارات الجمعية العامة للأمم‬                           ‫‪ -‬ي��ت��وج��ب ع��ل��ى ال������دول ال�ع�م�ل‬         ‫إن وج�ود ج�رائ�م تعتمد التكنولوجيا‬              ‫السياسات العامة والتدابير الأمنية‪،‬‬
‫الأع�ض�اء إل�ى ال�ت�ع�اون وت�ع�زي�ز ثقافة‬                                                                      ‫المستمر ع�ل�ى اق�ت�ن�اء التكنولوجيات‬               ‫الم�ت�ق� ّدم�ة ت�ط�رح تح�دي�ات ك�ب�ي�رة على‬     ‫والم��ب��ادئ ال�ت�وج�ي�ه�ي�ة‪ ،‬وط���رق إدارة‬
                                                                                   ‫المتحدة‪:‬‬                    ‫الملائمة والتطوير المستمر للخبرات‬                  ‫الأج�ه�زة القضائية‪ .‬فغال ًبا م�ا يكون‬           ‫المخاطر‪ ،‬والحماية‪ ،‬والتدريب‪ ،‬ودليل‬
                      ‫الأمن السيبراني‪.‬‬              ‫‪ ‬تعمل الأمم الم�ت�ح�دة م�ن�ذ ف�ت�رة‬                        ‫والقدرات في مجال التحقيق والادع�اء‬                 ‫من الصعب على المحققين ذوي المهارة‬               ‫لأف�ض�ل الم�م�ارس�ات المهنية‪ ،‬ومختلف‬
‫من ناحية أخ�رى‪ ،‬هناك العديد من‬                      ‫طويلة في مجال تأمين سلامة استخدام‬                          ‫العام‪ ،‬من أجل ملاحقة المجرمين الذين‬                ‫العالية العمل بسرعة فائقة لحماية‬                ‫التقنيات التي يمكن استخدامها لحماية‬
‫ال��ق��رارات ال��ص��ادرة ع�ن منظمة الأمم‬            ‫ال�ت�ك�ن�ول�وج�ي�ا وش�ب�ك�ات المعلوماتية‬                   ‫ي�س�ت�خ�دم�ون ت�ك�ن�ول�وج�ي�ا الكمبيوتر‬            ‫البيانات الالكترونية وتحديد المتهمين‬            ‫شبكة الإنترنت‪ .‬وتشمل هذه السياسات‬
‫المتحدة في مجموعة من المجالات ذات‬                   ‫(الان��ت��رن��ت)‪ .‬وت��ش��ارك وك����الات الأمم‬              ‫لارتكاب جرائمهم‪ .‬ويتو ّجب على الدول‬                ‫بخرق القانون‪ .‬من هنا أهمية الشبكة‬               ‫المعلومات وأجهزة الكمبيوتر‪ ،‬والأفراد‪،‬‬
                                                    ‫المتحدة المختلفة في مختلف المفاوضات‬                        ‫تشجيع قيام المزيد من الأبحاث من أجل‬                ‫ال��ت��ي ط��رح��ت دول الـ ‪ G8‬إن�ش�اءه�ا‬         ‫والبنية التحتية‪ ،‬وبرامج المعلوماتية‪،‬‬
  ‫الصلة بأمن الفضاء الإلكتروني مثل‪:‬‬                 ‫لإيجاد توافق في الآراء بشأن عدد من‬                                                                            ‫لأن�ه�ا ستم ّكن م�ن الاس�ت�ج�اب�ة بسرعة‬         ‫والخ�دم�ات‪ ،‬ونظم الات�ص�الات السلكية‬
‫ـ‪ ‬القرار ‪ 2007/2/CCPCJ 16‬من‬                         ‫ال�ق�ض�اي�ا‪ ،‬بم�ا ف�ي ذل��ك وض��ع معايير‬                     ‫زيادة فعالية تقنيات تطبيق القانون‪.‬‬               ‫كبيرة لطلبات السلطات الرسمية أو‬                 ‫واللاسلكية‪ ،‬ومجمل المعلومات المنقولة‬
‫أب�ري�ل ‪« 2007‬الم�ن�ع ال�ف�ع�ال للجريمة‬             ‫توفير الحماية لشبكات الانترنت‪ .‬أما‬                         ‫‪  -‬ينبغي تح�س�ني ال�ت�واص�ل بين‬                                                                    ‫و‪/‬أو المخزنة في الأجهزة الإلكترونية‪.‬‬
‫والعدالة الجنائية لمكافحة الاستغلال‬                 ‫أب��رز ق����رارات الج�م�ع�ي�ة ال�ع�ام�ة ل�ألمم‬             ‫الم�وظ�ف�ني الم�ك� ّل�ف�ني بتطبيق ال�ق�وان�ني‬                ‫مستخدمي شبكات الانترنت‪.‬‬               ‫يهدف الأمن السيبراني جاه ًدا لضمان‬
                                                                                                               ‫في مختلف ال��دول‪ ،‬بما في ذل�ك تبادل‬                ‫إن ت��وص��ي��ات الـ ‪ G8‬ب�ال�ن�س�ب�ة‬             ‫تحقيق سلامة المؤسسات والأف�راد في‬
   ‫الجنسي للأطفال» (الفقرات ‪.)16 ،7‬‬                            ‫المتحدة في هذا المجال فهي‪:‬‬                                                                         ‫لجرائم التكنولوجيا المتقدمة والجرائم‬            ‫مواجهة المخاطر الأمنية وكل ما يتعلق‬
‫ـ‪ ‬ق���������رار الم���ج���ل���س الاق���ت���ص���ادي‬  ‫‪  -‬ال��ق��رار ‪ 121/45‬ل�ع�ام ‪،1990‬‬                               ‫الخبرات في معالجة هذه المشاكل‪.‬‬                ‫ذات الصلة بالكمبيوتر م�وج�ودة في‬
‫والاج�ت�م�اع�ي ‪ 20/E/2007‬ب�ت�اري�خ‬                  ‫وكذلك نشر دليل منع الجرائم المتصلة‬                         ‫‪  -‬يتوجب على الدول الحفاظ على‬                      ‫إط�ار الباب ‪ D‬من المعاهدة وتتلخص‬                                       ‫بشبكة الانترنت‪.‬‬
‫‪ 26‬ي�ول�ي�وز ‪ 2007‬ب�ع�ن�وان «ال�ت�ع�اون‬             ‫بأجهزة الكمبيوتر ومكافحتها في العام‬                        ‫التوازن المناسب بين حماية الحق في‬                                                                  ‫‪ ‬وأب����رز الم�ج�م�وع�ات والم�ن�ظ�م�ات‬
‫الدولي مـن أجل منع وتحري ومقاضاة‬                                                                               ‫الخ�ص�وص�ي�ة‪ ،‬ولا سيما ب�ال�ن�ظ�ر إل�ى‬                                            ‫بما يلي‪:‬‬         ‫الدولية التي عملت في موضوع جرائم‬
‫ومعاقبة ج�رائ�م الاحتيال الاقتصادي‬                                                   ‫‪.1994‬‬                     ‫الخ�ط�ر ال���ذي تخلقه ال�ت�ك�ن�ول�وج�ي�ات‬          ‫‪  -‬ي�ت�ع�ّي�نّ ع�ل�ى ال����دول أن تجُ ��� ِّرم‬
‫والجرائم المتصلة بالهوية‪30/E/2007‬‬                   ‫‪  -‬القرارات ‪ 70/53‬في ‪ 4‬ديسمبر‬                              ‫المستجدة‪ ،‬والحفاظ على ق�درة تطبيق‬                  ‫الانتهاكات على حقوق الغير في الشبكة‬                               ‫شبكة الانترنت نذكر‪:‬‬
                                                    ‫‪ ،1998‬و‪ 49/54‬في فاتح ديسمبر ‪،1999‬‬                          ‫القانون لحماية السلامة العامة والقيم‬               ‫العنكبوتية التي تستوجب العقوبات‬                    ‫‪1‬ـ مجموعة الدول الثماني ‪G8‬؛‬
                   ‫«و‪.E/2007/SR 45‬‬                  ‫‪ 28/55‬في ‪ 20‬نوفمبر ‪ 2000‬و‪19/56‬‬                                                                                ‫الجزائية وأن تعالج المشاكل المتعلقة‬
‫ـ ق�������رار الم���ج���ل���س الاق���ت���ص���ادي‬    ‫في ‪ 29‬نوفمبر ‪ 2001‬و‪ 53/57‬في ‪22‬‬                                                ‫الاجتماعية الأخرى‪.‬‬              ‫بالتحقيقات القضائية بالتدريب الفعال‬                    ‫‪2‬ـ الأمم المتحدة ومنظماتها؛	‬
‫والاج�ت�م�اع�ي ‪ 26/2004‬ب�ت�اري�خ ‪21‬‬                 ‫نوفمبر ‪ 2002‬و‪  32/58‬في ‪ 18‬ديسمبر‬                           ‫‪  -‬ع��ل��ى ال������دول ت�ش�ج�ي�ع وض��ع‬             ‫لمنع الجريمة‪ ،‬وإقامة تعاون دول�ي في‬                  ‫‪3‬ـ الاتحاد الدولي للاتصالات؛‬
‫يوليوز ‪ 2004‬بعنوان «التعاون الدولي‬                  ‫‪ 2003‬ح��ول م�وض�وع «ال�ت�ط�ورات في‬                         ‫القوانين وتنفيذ تدابير لتوفير حماية‬
‫لمنع التحقيق والمقاضاة والمعاقبة على‬                ‫ميدان المعلومات والاتصالات في سياق‬                         ‫ف��ع��ال��ة ل�ل�أط��ف��ال م���ن ج�م�ي�ع أش��ك��ال‬      ‫ما يتع ّلق بمكافحة هذه الانتهاكات‪.‬‬                          ‫‪4‬ـ مجلس أوروبا‪.‬‬
‫الاح�ت�ي�ال‪ ،‬وإس���اءة اس�ت�ع�م�ال الهوية‬                                                                                                                         ‫‪  -‬ينبغي للدول أن تتخذ خطوات‬                       ‫‪1‬ـ مجموعة الدول الثماني‪G8 :‬‬
                                                                             ‫الأمن الدولي»‪.‬‬                         ‫الاستغلال الجنسي على الإنترنت‪.‬‬                ‫رادعة لمنع الجريمة ذات التقنية العالية‪،‬‬         ‫‪ ‬اعتمد وزراء ال�ع�دل وال�داخ�ل�ي�ة‬
       ‫وتزييفها والجرائم ذات الصلة»‪.‬‬                ‫‪ -‬القرارات ‪ 63/55‬في ‪ 4‬ديسمبر‬                               ‫‪  -‬على ال�دول أن تتعاون من أجل‬                                                                     ‫التابعين لبلدان الـ ‪ G8‬في اجتماعاتهم‬
‫ـ‪ ‬الفقرة ‪ 18‬من «إعلان فيينا بشأن‬                    ‫‪ ،2000‬و‪ 121/56‬في ‪ 19‬ديسمبر ‪2001‬‬                            ‫التطوير المستمر للموارد والتقنيات‬                                             ‫ويشمل ذلك‪:‬‬           ‫المختلفة سياسات لمكافحة العديد من‬
‫الج�ريم�ة وال�ع�دال�ة‪ :‬م�واج�ه�ة تحديات‬             ‫بشأن «مكافحة استخدام نظم المعلومات‬                         ‫والتدريب للمساعدة في تطبيق القانون‬                 ‫ـ ال�ت�ع�اون م�ع ال�ق�ط�اع الصناعي‬              ‫ج�رائ�م الإن�ت�رن�ت تستند إل��ى الم�ب�ادئ‬
‫القرن الحادي والعشرين»‪ ،‬التي أقرتها‬                 ‫الإداري��ة الجنائية لتقنية المعلومات»‪.‬‬                     ‫ومكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال‬                   ‫لضمان أم�ن شبكات الكمبيوتر ونظم‬                 ‫ال��ت��ال��ي��ة‪ :‬ع���دم إت��اح��ة م��ل��اذات آم�ن�ة‬
‫الج�م�ع�ي�ة ال�ع�ام�ة ف�ي ال��ق��رار ‪59/55‬‬          ‫يدعو ه�ذا القرار ال�دول الأع�ض�اء‪ ،‬عند‬                     ‫عبر الإن�ت�رن�ت‪ .‬كما ينبغي العمل مع‬                ‫الاتصالات‪ ،‬وإيجاد الآليات المناسبة عند‬          ‫للمعتدين على تكنولوجيا المعلومات‪،‬‬
‫الم��ؤرخ ‪ 4‬ديسمبر ‪ 2000‬وال�ف�ق�رة ‪36‬‬                ‫وض��ع ال�ت�ش�ري�ع�ات ال�وط�ن�ي�ة لمكافحة‬                   ‫مقدمي خدمة الإنترنت والمنظمات غير‬                                                                  ‫ال�ت�ن�س�ي�ق ب�ي�ن ج�م�ي�ع ال����دول المعنية‬
‫المرفقة بقرار الجمعية العامة ‪261/56‬‬                 ‫إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات‪،‬‬                         ‫الحكومية لتطوير الطرق التي يمكن أن‬                   ‫تع ّرض المواقع الالكترونية للهجمات‪.‬‬           ‫ف�ي ملاحقة مرتكبي ج�رائ�م الإنترنت‬
‫الم��ؤرخ ‪ 31‬يناير ‪ 2002‬ح��ول‪« :‬خطط‬                  ‫على أن تأخذ بالاعتبار عمل لجنة منع‬                         ‫تساعد هذه المنظمات من أجل تطبيق‬                    ‫ـ ‪ ‬س���ن ق���وان�ي�ن وت��داب��ي��ر أخ���رى‬      ‫وم�ح�اك�م�ت�ه�م ب�غ�ض ال�ن�ظ�ر ع��ن م�ك�ان‬
‫ال�ع�م�ل ل�ت�ن�ف�ي�ذ إع�ل��ان ف�ي�ي�ن�ا ب�ش�أن‬                                                                 ‫ق�وان�ني مكافحة الاس�ت�غ�الل الجنسي‬                ‫وتنفيذها لضمان حماية ملائمة لحقوق‬               ‫حدوث الضرر‪ ،‬تدريب المو ّظفين المكلفين‬
                                                               ‫الجريمة والعدالة الجنائية‪.‬‬                                                                         ‫الملكية الفكرية ضد التزوير والقرصنة‪.‬‬            ‫بتنفيذ القوانين‪ ،‬وتجهيزهم بالمعدات‬
                                                                                                                         ‫للأطفال على شبكة الإنترنت‪.‬‬                                                               ‫ال�ض�روري�ة للتعامل م�ع الج�رائ�م ذات‬

                                                                                                                                                                                                                                          ‫التقنية العالية‪.‬‬
                                                                                                                                                                                                                  ‫‪ ‬بالإضافة الى ذلك‪ ،‬دعت دول الـ ‪G8‬‬
                                                                                                                                                                                                                  ‫إلى مواصلة العمل حتى التو ّصل إلى‬
                                                                                                                                                                                                                  ‫ح�ل�ول دول�ي�ة ن�اج�ح�ة‪ ،‬م�ن خ�ل�ال عقد‬
                                                                                                                                                                                                                  ‫اتفاقيات دولية‪ ،‬لمعالجة الجريمة ذات‬
                                                                                                                                                                                                                  ‫التقنية العالية والاس�ت�ف�ادة م�ن عمل‬
                                                                                                                                                                                                                  ‫المنظمات الدولية المختلفة ومن تثمير‬
                                                                                                                                                                                                                  ‫ال���دراس���ات ال��ع��دي��دة ال�ت�ي وضعتها‬
                                                                                                                                                                                                                  ‫دول الـ ‪ G8‬ومن بينها‪ :‬مبادئ وخطة‬
                                                                                                                                                                                                                  ‫العمل بشأن الجريمة ذات التكنولوجيا‬
                                                                                                                                                                                                                  ‫ال�ع�ال�ي�ة وج�رائ�م الكمبيوتر (‪)1997‬‬
                                                                                                                                                                                                                  ‫ومبادئ بشأن الحصول على المعلومات‬
                                                                                                                                                                                                                  ‫الم�خ� ّزن�ة على الكمبيوتر خ�ارج ح�دود‬
                                                                                                                                                                                                                  ‫ال�����دول (‪ )1999‬وت��وص��ي��ات ل�ت�ع� ّق�ب‬
                                                                                                                                                                                                                  ‫الاتصالات على الشبكة خ�ارج الحدود‬
                                                                                                                                                                                                                  ‫ال�وط�ن�ي�ة ف��ي ال�ت�ح�ق�ي�ق�ات الإره�اب�ي�ة‬
                                                                                                                                                                                                                  ‫والإج��رام��ي��ة (‪ )2002‬وم��ب��ادئ ت�واف�ر‬
                                                                                                                                                                                                                  ‫ال�ب�ي�ان�ات الأس�اس�ي�ة لحماية السلامة‬
                                                                                                                                                                                                                  ‫العامة (‪ )2002‬وإع�الن بيان دول ‪G8‬‬

                                                                                                                                                                                                                     ‫على نظم حماية المعلومات (‪.)2002‬‬
                                                                                                                                                                                                                  ‫‪ ‬وت���رى دول الـ ‪ G8‬أن الح�م�اي�ة‬
                                                                                                                                                                                                                  ‫الفعالة ضد الجرائم ذات التقنية العالية‬
                                                                                                                                                                                                                  ‫تتط ّلب الات�ص�ال والتنسيق والتعاون‬
                                                                                                                                                                                                                  ‫داخ�ل� ًي�ا ودول�� ًي��ا ب�ني ج�م�ي�ع أص�ح�اب‬
                                                                                                                                                                                                                  ‫المصلحة في القطاع الخاص والأوساط‬
                                                                                                                                                                                                                  ‫الأك�اديم�ي�ة‪ ،‬والم�ؤس�س�ات الح�ك�وم�ي�ة‪.‬‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15