Page 11 - مغرب التغيير PDF
P. 11

‫‪11‬‬                                                                                               ‫ملف‬

‫العدد‪ - 44 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 30‬شتنبر ‪2015‬‬

‫ال�ب�ل�دان لا ت��زال ت�ع� ّول ع�ل�ى ال�ق�وان�ني‬  ‫من الجرائم الكبرى في القرن الـحادي‬               ‫لمعالجة الج�رائ�م المتعلقة بالكمبيوتر‬          ‫ل���وض���ع ال��ه��ي��ك��ل��ي��ات ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي�ة‬   ‫الج�ريم�ة وال�ع�دال�ة‪ :‬م�واج�ه�ة تحديات‬
‫ال��ق��ديم��ة ال��ت��ي س�ب�ق�ت ولادة شبكة‬        ‫والعشرين وإن أح�دث تقرير ص�در عن‬                 ‫والإنترنت عبر التنسيق بين القوانين‬             ‫والسياسات المتع ّلقة بجرائم الانترنت‪.‬‬                            ‫القرن الحادي والعشرين»‪.‬‬
                                                 ‫الأمم المتحدة حول شبكة الإنترنت في‬                                                              ‫‪  -‬وض���ع إس�ت�رات�ي�ج�ي�ة ل�ت�ح�دي�د‬
                              ‫الانترنت‪.‬‬          ‫‪ 3‬يونيو ‪ 2011‬اعتبر أن الحصول على‬                        ‫الوطنية وقوانين الدول الأخرى‪.‬‬           ‫الحد الأدنى المقبول عالم ًيا في موضوع‬               ‫ـ‪ ‬الفقرتان ‪ 15‬و‪ 16‬م��ن إع�ل�ان‬
‫ولكن لكي تكون ه�ذه ال�دول ق�ادرة‬                 ‫خدمة الإنترنت حق من حقوق الإنسان‬                               ‫‪ ‬تهدف الاتفاقية إلى‪:‬‬             ‫معايير الأم�ن ونظم تطبيقات البرامج‬                  ‫بانكوك بشأن «أوجه التآزر والتعاون‪:‬‬
‫على محاربة جرائم الإنترنت يجب أن‬                                                                                                                                                                     ‫التحالفات الإستراتيجية في مجال منع‬
                                                                              ‫الأساسية‪.‬‬           ‫‪  -‬توحيد عناصر القانون الجزائي‬                                               ‫والأنظمة‪.‬‬             ‫الج�ريم�ة وتحقيق العدالة الجنائية»‪،‬‬
                         ‫تقوم بما يلي‪:‬‬           ‫‪ ‬ويذكر التقرير أن شبكة الإنترنت‬                  ‫المحلي م�ع الأح�ك�ام المتعلقة بالجرائم‬         ‫‪  -‬وضع استراتيجيات لوضع آلية‬                        ‫ال����ذي أق����� ّره ق����رار الج�م�ع�ي�ة ال�ع�ام�ة‬
‫‪  -‬تحديث دوري للقوانين لتتلاءم‬                   ‫هي واحدة من أقوى أدوات القرن التي‬                                                               ‫عالمية للمراقبة والإنذار والرد المبكر مع‬
‫مع التكنولوجيات الجديدة‪ .‬على سبيل‬                ‫تم ّكن م�ن زي��ادة الشفافية وم�ن سرعة‬                                       ‫الإلكترونية‪.‬‬                                                                ‫‪ 177/60‬بتاريخ ‪ 16‬ديسمبر‪.2005‬‬
‫المثال‪ ،‬إن القوانين التي تنظم عمليات‬             ‫الح�ص�ول ع�ل�ى الم�ع�ل�وم�ات‪ ،‬وتسهيل‬             ‫‪  -‬ت�وف�ي�ر الإج������راءات ال�ق�ان�ون�ي�ة‬          ‫ضمان قيام التنسيق عبر الحدود‪.‬‬                  ‫ـ‪ ‬توصيات مؤتمر ورشة العمل على‬
‫م��زودي خ�دم�ات الإن�ت�رن�ت تح�ت�اج إلى‬          ‫م�ش�ارك�ة الم�واط�ن�ني ف�ي ب�ن�اء مجتمع‬          ‫ال�ل�ازم��ة ل�ل�ت�ح�ري وم�الح�ق�ة الج�رائ�م‬    ‫‪  -‬وض��ع اس�ت�رات�ي�ج�ي�ات لإن�ش�اء‬                 ‫«التدابير الرامية إلى مكافحة الجريمة‬
                                                 ‫ديم�ق�راط�ي‪ .‬واس�ت�ن�ا ًدا إل�ى وق�ائ�ع من‬       ‫المرتكبة الكترون ًيا بواسطة الكمبيوتر‪.‬‬         ‫ن�ظ�ام ه�وي�ة رق�م�ي ع�الم�ي وت�ط�ب�ي�ق�ه‪،‬‬          ‫المتصلة بأجهزة الكمبيوتر»‪ ،‬الذي عقد‬
                  ‫تحديث بشكل منتظم‪.‬‬              ‫الم�ظ�اه�رات الأخ�ي�رة ف�ي جميع ب�ل�دان‬          ‫‪ -‬تعيين نظام سريع وفعال للتعاون‬                ‫وتحديد الهيكليات التنظيمية اللازمة‬                  ‫في بانكوك في ‪ 22‬أبريل ‪ 2005‬كجزء‬
‫‪  -‬ال�ت�ع�اون ف�ي�م�ا بينها لاع�ت�م�اد‬           ‫ال�ش�رق الأوس��ط وش�م�ال أفريقيا‪ ،‬أ ّدت‬                                                         ‫ل�ض�م�ان الاع��ت��راف ب�ال�وث�ائ�ق الرقمية‬          ‫من مؤتمر الأمم المتحدة الح�ادي عشر‬
‫معيار م�و ّح�د لمكافحة ج�رائ�م الفضاء‬            ‫شبكة الإنترنت دو ًرا رئي ًسا في تعبئة‬                                            ‫الدولي‪.‬‬                                                            ‫لمنع الجريمة والعدالة الجنائية‪ .‬الفقرة‬
‫الالكتروني لمنع المجرمين من استغلال‬              ‫ال�س�ك�ان ل�ل�دع�وة ل�ل�ت�ظ�اه�ر م��ن أج�ل‬       ‫‪ -‬الح����ف����اظ ب��ش��ك��ل س���ري���ع ع�ل�ى‬           ‫للأفراد عبر الحدود الجغرافية‪.‬‬               ‫‪ 2‬م�ن ق��رار الجمعية ال�ع�ام�ة ‪177/60‬‬
‫البلدان التي لديها قوانين أقل صرامة‬              ‫العدالة والم�س�اواة والمساءلة واحترام‬            ‫البيانات المخ ّزنة على أجهزة الكمبيوتر‬         ‫‪  -‬ت�ط�وي�ر إس�ت�رات�ي�ج�ي�ة ع�الم�ي�ة‬              ‫ال�ت�ي دع��ت الح�ك�وم�ات لتنفيذ جميع‬
‫لأن�ه�م يم�ي�ل�ون إل��ى ارت��ك��اب الج�رائ�م‬     ‫أفضل لحقوق الإنسان‪ .‬ويدعو التقرير‬                ‫وحفظها والإفصاح الجزئي عن حركة‬                 ‫ل�ت�س�ه�ي�ل ب��ن��اء ال����ق����درات ال�ب�ش�ري�ة‬    ‫ال�ت�وص�ي�ات ال��ت��ي اع�ت�م�ده�ا الم�ؤتم�ر‬
‫الإلكترونية في البلدان ذات القوانين‬              ‫جميع الدول إلى تج ّنب اعتماد القوانين‬                                                           ‫والمؤسسية لتعزيز المعرفة والدراية في‬
‫الأقل تشد ًدا‪ ،‬حيث يجد المجرم أنه من‬             ‫التي تح ّظر الدخول إلى شبكة الإنترنت‬              ‫هذه البيانات المخزنة على الكمبيوتر‪.‬‬           ‫مختلف القطاعات وفي جميع المجالات‬                                              ‫الحادي عشر‪.‬‬
‫الأسهل ارتكاب الجرائم الإلكترونية في‬             ‫ب�ح�ج�ج زائ��ف��ة ك�الح�اج�ة إل��ى ح�م�اي�ة‬      ‫‪  -‬ج��م��ع م��ع��ل��وم��ات ع���ن ح�رك�ة‬                                                            ‫ـ‪ ‬قرار لجنة مكافحة المخدرات ‪5/48‬‬
                                                 ‫خصوصية الأف�راد‪ ،‬والأم�ن القومي أو‬               ‫البيانات وع�ن إمكان وج�ود تد ّخل في‬                                       ‫المعلوماتية‪.‬‬             ‫حول «تعزيز التعاون الدولي من أجل‬
                           ‫هذه البلدان‪.‬‬                                                                                                          ‫‪  -‬ت�ق�ديم الم�ش�ورة ب�ش�أن إمكانية‬                 ‫منع استخدام شبكة الإنترنت لارتكاب‬
‫‪ -‬توظيف محققين ذوي معرفة تقنية‬                                         ‫مكافحة الإرهاب‪.‬‬                                          ‫محتواها‪.‬‬         ‫اع��ت��م��اد إط�����ار اس��ت��رات��ي��ج��ي ع�الم�ي‬
‫عالية ومواكبة أحدث التقنيات في هذا‬               ‫‪ ‬وي��دع��و ال��ت��ق��ري��ر أي�� ًض��ا ال���دول‬   ‫‪  -‬تتضمن أي ًضا الاتفاقية المبادئ‬              ‫لأص�ح�اب المصلحة م�ن أج��ل ال�ت�ع�اون‬                         ‫الجرائم المتصلة بالمخدرات»‪.‬‬
‫المجال‪ .‬وينبغي إنشاء مختبرات الطب‬                ‫إل�ى تبني س�ي�اس�ات فعالة وملموسة‬                ‫العامة المتع ّلقة بالتعاون ال�دول�ي في‬         ‫الدولي والح�وار والتعاون والتنسيق‬                   ‫ـ‪ ‬الفقرة ‪ 17‬م��ن ق����رار الج�م�ع�ي�ة‬
‫الشرعي على الكمبيوتر لجمع الأدل�ة‬                ‫والاستراتيجيات التي يجب أن توضع‬                  ‫الم�واض�ي�ع ال�ت�ال�ي�ة‪ :‬تسليم الم�ج�رم�ني‪،‬‬                                                        ‫ال�ع�ام�ة ‪ 178/60‬الم��ؤرخ ‪ 16‬ديسمبر‬
‫الرقمية من أجهزة الحاسوب وتوفير‬                  ‫بالتعاون مع الأف�راد من جميع شرائح‬               ‫الم�س�اع�دة ال�دول�ي�ة الم�ت�ب�ادل�ة‪ ،‬إع�ط�اء‬    ‫في جميع المجالات التي سبق ذكرها‪.‬‬                  ‫‪ 2005‬ب�خ�ص�وص «ال��ت��ع��اون ال�دول�ي‬
                                                 ‫المجتمع‪ ،‬لجعل الإنترنت متاحة على‬                 ‫المعلومات بصورة آلية‪ ،‬وإنشاء الولاية‬           ‫‪4‬ـ اتفاقية المجلس الأوروب�ي بشأن‬
                    ‫التدريب للمحققين‪.‬‬            ‫نطاق واسع وميسرة وبأسعار معقولة‬                                                                                                                          ‫لمكافحة مشكلة المخدرات العالمية»‪.‬‬
‫‪ -‬توظيف الخ���ب���راء وت�دري�ب�ه�م‬               ‫للجميع‪ .‬ويضيف التقرير‪« :‬وبالنظر‬                               ‫القضائية على أي جريمة‪.‬‬                                   ‫جرائم الإنترنت‪:‬‬              ‫ـ‪ ‬قرار لجنة مكافحة المخدرات ‪8/43‬‬
‫لمواكبة أحدث التطورات التكنولوجية‬                ‫إلى أن الإنترنت أصبحت أداة لا غنى‬                ‫‪ -‬المساعدة المتبادلة في جمع حركة‬               ‫‪ ‬اعتمد المجلس الأوروب��ي الطابع‬
‫وفهمها وتطوير القوانين الوطنية وفق‬               ‫عنها لتحقيق ع�دد من م�ب�ادىء حقوق‬                                                               ‫ال�دول�ي لج�رائ�م الكمبيوتر منذ العام‬                   ‫في ‪ 15‬مارس ‪ 2000‬عبر الإنترنت‪.‬‬
                                                 ‫الإن���س���ان‪ ،‬وم�ك�اف�ح�ة ع���دم الم��س��اواة‪،‬‬                  ‫المعلومات واعتراضها‪.‬‬           ‫‪ .1976‬وفي العام ‪ ،1996‬أنشأت اللجنة‬                  ‫ـ‪ ‬ق���������رار الم���ج���ل���س الاق���ت���ص���ادي‬
                                   ‫ذلك‪.‬‬          ‫وت�س�ري�ع التنمية وال�ت�ق�دم الإن�س�ان�ي‪،‬‬        ‫‪ -‬الإج��������راءات الم�ت�ع�ل�ق�ة ب�ط�ل�ب�ات‬   ‫الأوروب�ي�ة لمشاكل الج�ريم�ة (‪)CDPC‬‬                 ‫والاج�ت�م�اع�ي ‪ 42/2004‬ب�ش�أن «بيع‬
‫‪-‬اعتماد نظام عقوبات صارم على‬                     ‫ينبغي ض�م�ان ح�ص�ول الج�م�ي�ع على‬                ‫المساعدة المتبادلة في غياب الاتفاقات‬           ‫لجنة خبراء للتعامل مع مشكلة الجريمة‬                 ‫المخدرات المشروعة الخاضعة للمراقبة‬
‫الجرائم التي يمكن أن يكون لها تأثير‬              ‫خ�دم�ة شبكة الإن�ت�رن�ت وأن ي�ك�ون من‬                                                           ‫السيبرانية‪ .‬عملت اللجنة بين العامين‬                 ‫الدولية إلى الأفراد عن طريق الإنترنت»‪.‬‬
                                                                                                                                 ‫الدولية‪.‬‬        ‫‪ 1997‬و‪ 2000‬على م�ش�روع الاتفاقية‬                    ‫ـ‪ ‬مختلف توصيات الهيئات الفرعية‬
                    ‫كبير على المجتمع‪.‬‬                            ‫أولويات جميع الدول»‪.‬‬                                                            ‫ال�ت�ي اعتمدها ال�ب�رلم�ان الأوروب���ي في‬           ‫ال�ت�اب�ع�ة ل�ل�ج�ن�ة م�ك�اف�ح�ة الم��خ��درات‬
‫‪  -‬إش�����راك ال��ق��ط��اع الخ����اص في‬          ‫‪ ‬وفي النهاية‪ ،‬على الرغم من التقدم‬                          ‫خلاصة‪:‬‬                               ‫الج��زء ال�ث�ان�ي م�ن جلسته ال�ع�ام�ة في‬            ‫واللجنة الفرعية المعنية بالاتجار غير‬
‫مكافحة جرائم الإنترنت لأنها ضرورية‬               ‫الكبير في العديد من البلدان لمحاكمة‬                                                             ‫شهر أبريل ‪ .2001‬وتم التصديق على‬                     ‫المشروع بالمخدرات والمسائل المتعلقة‬
‫لم�س�اع�دة ال�س�ل�ط�ات ال�ع�ام�ة م�ن خ�الل‬       ‫الجرائم المتعلقة بالإنترنت‪ ،‬إن غالبية‬             ‫الإنترنت حق من حقوق الإنسان‬                   ‫الاتفاقية من قبل ‪ 30‬دولة بحلول العام‬
‫تحسين الحماية الذاتية كخط دفاع أول‬                                                                ‫‪ ‬أصبحت شبكة الإن�ت�رن�ت تش ّكل‬                                                                                 ‫بالشرقين الأدنى والأوسط‪.‬‬
‫لهذا القطاع‪ ،‬واعتماد الحلول التقنية‬                                                               ‫ق�وة اجتماعية واقتصادية وسياسية‬                                                 ‫‪.2010‬‬              ‫•‪ ‬التوصيات والمبادئ التوجيهية‬
‫المتقدمة والخطوات الإدارية الضرورية‬                                                               ‫م�ؤ ّث�رة في العالم الح�دي�ث‪ .‬وبالمقابل‪،‬‬       ‫‪ ‬إن اتفاقية ج�رائ�م الان�ت�رن�ت هي‬                  ‫ل�ل�ه�ي�ئ�ة ال��دول��ي��ة لم��راق��ب��ة الم��خ��درات‬
                                                                                                  ‫إن ال�ت�ح�دي�ات القانونية ال�ن�اتج�ة عن‬        ‫الم�ع�اه�دة ال�دول�ي�ة الأول��ى التي تسعى‬           ‫(‪ )INCB‬ال�ت�ي ن�ش�رت ال��ع��ام ‪2005‬‬
                ‫لحماية أمن المعلومات‪.‬‬                                                             ‫ش�ب�ك�ة الان�ت�رن�ت ق��د ك�ث�رت وازدادت‬                                                            ‫وتوصيات للحد من انتشار المبيعات‬
‫ـ ال�ت�ط�وي�ر الم�س�ت�م�ر ل�ل�ت�ع�اون بين‬                                                         ‫بحيث أصبحت الج�رائ�م السيبرانية‬                                                                    ‫غ�ي�ر الم�ش�روع�ة م��ن الم����واد الخ�اض�ع�ة‬
‫ال���دول‪ ،‬ولاس�ي�م�ا أن�ه لا ي�وج�د إجماع‬                                                                                                                                                            ‫ل��ل��رق��اب��ة ولاس��ي��م��ا الم��س��ت��ح��ض��رات‬
‫ب�ني ه�ذه ال��دول ب�ش�أن تعريف جرائم‬
‫المعلوماتية وتحديدها بصورة دقيقة‪.‬‬                                                                                                                                                                                ‫الصيدلانية‪ ،‬عبر الإنترنت‪.‬‬
‫إن ع�دم تعريف ه�ذه الج�رائ�م بطريقة‬                                                                                                                                                                  ‫‪ ‬تدعو الجمعية العامة في قراراتها‬
‫موحدة سوف يعقد الجهود المبذولة من‬                                                                                                                                                                    ‫المختلفة ‪ -‬التي غال ًبا ما تكون مماثلة‬
‫قبل المكلفين بتطبيق القانون لمكافحة‬                                                                                                                                                                  ‫ل�ق�رارات الاتح�اد الدولي للاتصالات ‪-‬‬
                                                                                                                                                                                                     ‫ال��دول الأع�ض�اء‪ ،‬عند وض�ع القوانين‬
                  ‫الجريمة السيبرانية‪.‬‬                                                                                                                                                                ‫الوطنية والسياسات العامة لمكافحة‬
‫‪ ‬ـ ت�زوي�د البلدان النامية ب�الم�وارد‬                                                                                                                                                                ‫إساءة استعمال تكنولوجيا المعلومات‪،‬‬
‫وال�ت�ق�ن�ي�ات ال�ل�ازم��ة لم�ع�الج�ة ج�رائ�م‬                                                                                                                                                        ‫وأن ت�أخ�ذ ف�ي الاع�ت�ب�ار أع�م�ال لجنة‬
                                                                                                                                                                                                     ‫منع الجريمة ولجنة العدالة الجنائية‬
                  ‫الإنترنت ومكافحتها‪.‬‬                                                                                                                                                                ‫وغ���ي���ره���ا م����ن الم��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة‬
‫‪  -‬اع�ت�م�اد ال��ق��ان��ون ال�ن�م�وذج�ي‬
‫المتعلق بجرائم الإنترنت وخصو ًصا‬                                                                                                                                                                                                 ‫والإقليمية‪.‬‬
‫بالنسبة لبلدان العالم الثالث من خلال‬                                                                                                                                                                      ‫‪3‬ـ الاتحاد الدولي للاتصالات‪:‬‬
‫إشراك القطاعين العام والخاص في هذا‬                                                                                                                                                                   ‫‪ ‬يو ّفر الاتح��اد ال�دول�ي للاتصالات‬
‫الأمر والشروع إلى اعتماد استراتجيات‬                                                                                                                                                                  ‫ال�ذي يضم ‪ 192‬دول�ة و‪ 700‬شركة من‬
‫تساعد في القضاء على الخطر المحتمل‬                                                                                                                                                                    ‫القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية‬
                                                                                                                                                                                                     ‫م�ن�ب� ًرا «اس�ت�رات�ي�ج�ي�ا» ل�ل�ت�ع�اون بين‬
                   ‫من جرائم الانترنت‪.‬‬                                                                                                                                                                ‫أع�ض�ائ�ه ب�اع�ت�ب�اره وك�ال�ة متخصصة‬
‫‪ ‬ختا ًما لا يمكن معالجة موضوع‬                                                                                                                                                                        ‫داخ��ل الأمم الم�ت�ح�دة‪ .‬وي�ع�م�ل الاتح��اد‬
‫الشبكة العنكبوتية إلا من خلال تعاون‬                                                                                                                                                                  ‫على م�س�اع�دة الح�ك�وم�ات ف�ي الات�ف�اق‬
‫دول�ي وثيق لأن ه�ذه الج�رائ�م المرتكبة‬                                                                                                                                                               ‫على م�ب�ادئ مشتركة تفيد الحكومات‬
‫على هذه الشبكة تتخ ّطى حدود البلدان‬                                                                                                                                                                  ‫وال���ص���ن���اع���ات ال���ت���ي ت��ع��ت��م��د ع�ل�ى‬
‫ومن جهة أخرى هنالك صعوبة بتحديد‬                                                                                                                                                                      ‫تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية‬
‫م�ف�ه�وم ه���ذه الج��رائ��م لأن ل�ك�ل دول��ة‬                                                                                                                                                         ‫للاتصالات‪ .‬وقد وضع الاتح�اد الدولي‬
‫م�ف�اه�ي�م خ�اص�ة ب�ه�ا ت�ن�ب�ع م�ن قيمها‬                                                                                                                                                            ‫ل�الت��ص��الات م�خ�ط� ًط�ا «ل�ت�ع�زي�ز الأم��ن‬
                                                                                                                                                                                                     ‫السيبراني العالمي يتك ّون م�ن سبعة‬
                    ‫وتقاليدها الخاصة‪.‬‬                                                                                                                                                                 ‫أهداف رئيسة‪ ،‬والأهداف السبعة هي‪:‬‬
‫إن الاتفاقيات الدولية الحالية في‬                                                                                                                                                                     ‫‪  -‬وض��ع اس�ت�رات�ي�ج�ي�ات لتطوير‬
‫هذا المجال ما زالت في مراحلها الأولى‬                                                                                                                                                                 ‫نم�وذج التشريعات السيبرانية يكون‬
‫وينبغي ت�ط�وي�ره�ا للحفاظ ع�ل�ى أم�ن‬                                                                                                                                                                 ‫قابل ًا للتطبيق محل ًيا وعالم ًيا بالتوازي‬
‫المجتمعات والأوطان وعلى الديمقراطية‬                                                                                                                                                                  ‫مع التدابير القانونية الوطنية والدولية‬

                      ‫وحقوق الإنسان‪.‬‬                                                                                                                                                                                               ‫المعتمدة‪.‬‬
‫المصدر‪:‬‬                                                                                                                                                                                              ‫‪  -‬وض��ع اس�ت�رات�ي�ج�ي�ات لتهيئة‬
‫الاتحاد الدولي للاتصالات (ملخص)‬                                                                                                                                                                      ‫الأرضية الوطنية والإقليمية المناسبة‬
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16