Page 15 - مغرب التغيير PDF
P. 15
15 تربية
العدد - 44 :من 1إلى 30شتنبر 2015
مجالس المؤسسة :آلية قانونية لدمقرطة الحياة المدرسية ...ولكن?!
أما المرجعية القانونية لهذه الآليات التدبيرية ،فيمثلها المرسوم رقم 2.02.376 أنشأ المشرع في مجال التربية والتعليم ما يسمى بـ «مجالس المؤسسة» من أجل
الصادر في 6جمادى الأولى 17( 1423يونيو )2002بمثابة النظام الأساسي الخاص تكريس م�ب�دأ ْي�ن أس�اس�ي�ْ ْني� لا ينبغي تج�اوزه�م�ا أو القفز عليهما ف�ي تدبير الشأن
بمؤسسات التربية والتعليم العمومي .وخاصة منه المواد من 17إلى ،31المتعلقة على
التوالي بجالس التدبير ،التي تش ّكل برلمانات مص ّغرة للمؤسسات التعليمية؛ والمجالس التربوي ،خصو ًصا داخل ُح ُرم المؤسسات التربوية والتعليمية ،هما على التوالي:
التربوية؛ والمجالس التعليمية؛ ثم مجالس الأقسام ،التي تقوم مقام الآلية التأديبية ـ مبدأ التشا ُرك ،الذي يجعل جميع أطراف العملية التربوية من مديرين وأساتذة
وتلاميذ وآب�الء وأول�ي�اء أم�ور وجماعات محلية ترتبط فيما بينها برباط الشراكة
عند الاقتضاء.
وفيما يلي إطلالة على أهم وأبرز المواد والبنود المختصة بهذه الآليات كما وردت في والتعاون اللصيق خدمة لمصالح النشء الصاعد من المتمدرسين؛
ـ ومبدأ دمقرطة الشأن المدرسي تخمي ًنا وتخطي ًطا وتنفي ًذا وتقيي ًما ،عن طريق
نص المرسوم السالف ذكره: اختيارات تحكمها الشفافية وتتمتع بالتالي برضا جميع الأطراف بلا أدنى استثناء
أو إقصاء.
ج) بالنسبة للثانوية التأهيلية، في حالة توافر المؤسسة على أقسام المادة 17
مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ مدير داخ�ل�ي�ة أو مطاعم م�درس�ي�ة؛ ممثل تتكون مجالس مؤسسات التربية
ال�دراس�ة ف�ي حالة ت�واف�ر المؤسسة واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة وال�ت�ع�ل�ي�م ال�ع�م�وم�ي م��ن مجلس
على أقسام تحضيرية لولوج المعاهد دراسية؛ مسير المصالح الاقتصادية؛ التدبير والمجلس التربوي والمجالس
والم�دارس العليا أو أقسام لتحضير مستشار ف�ي التوجيه والتخطيط
شهادة التقني العالي؛ ناظر المؤسسة؛ ال�ت�رب�وي ،ممثلين اث�ن�ني ع�ن الأط�ر التعليمية ومجالس الأقسام.
الح��راس العامين للخارجية؛ ممثل الإدارية والتقنية؛ رئيس جمعية أباء المادة 18
واحد عن هيئة التدريس عن كل مادة وأولياء التلاميذ؛ ممثل عن المجلس
وتألوالمييْاذء ع�ن اث�ن�ني دراسية؛ ممثلين الجماعي التي توجد المؤسسة داخل مجلس التدبير
أباء جمعية المؤسسة؛ رئيس ي�ت�ول�ى م�ج�ل�س ال�ت�دب�ي�ر الم�ه�ام
تلاميذ المؤسسة. نفوذه الترابي؛
ويتم ت�ع�ي�ني أع��ض��اء المجلس ج) ب���ال���ن���س���ب���ة ل��ل��ث��ان��وي��ة التالية:
ال�ت�رب�وي م�ن ل�دن م�دي�ر الأك�اديم�ي�ة التأهيلية؛ مدير المؤسسة بصفته -اق���ت���راح ال��ن��ظ��ام ال�داخ�ل�ي
الجهوية للتربية والتكوين المعنية. رئيسا؛ مدير الدراسة في حالة توافر للمؤسسة في إطار احترام النصوص
الم�ؤس�س�ة ع�ل�ى أق��س��ام تحضيرية ال�ت�ش�ري�ع�ي�ة وال�ت�ن�ظ�ي�م�ي�ة الج��اري
المادة 25 ل��ول��وج الم�ع�اه�د والم�����دارس العليا ب�ه�ا ال�ع�م�ل وع�رض�ه ع�ل�ى مصادقة
يجتمع المجلس التربوي بدعوة أو أق�س�ام لتحضير ش�ه�ادة التقني مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية
من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ال�ع�ال�ي؛ ال�ن�اظ�ر؛ رئ�ي�س ل�ألش�غ�ال
ذلك ،وعلى الأقل دورتين في السنة. ب�ال�ن�س�ب�ة ل�ل�م�ؤس�س�ات ال�ت�ق�ن�ي�ة؛ والتكوين المعنية؛
حارس أو حراس عامين للخارجية؛ -دراس��ة ب�رام�ج عمل المجلس
الح��ارس ال�ع�ام للداخلية ف�ي حالة ال��ت��رب��وي والم��ج��ال��س ال�ت�ع�ل�ي�م�ي�ة
المادة 26 -إب����داء ال���رأي ب�ش�أن ت�وزي�ع > تح�دي�د ح�اج�ي�ات المؤسسة توافر المؤسسة على أقسام داخلية والم�ص�ادق�ة عليها وإدراج�ه�ا ضمن
المجالس التعليمية ال�ت�الم�ي�ذ ع�ل�ى الأق��س��ام وك�ي�ف�ي�ات للسنة الدراسية الموالية والموافقة أو م�ط�اع�م م�درس�ي�ة؛ مم�ث�ل واح��د برنامج عمل المؤسسة المقترح من
تناط بالمجالس التعليمية المهام اس�ت�ع�م�ال الح�ج�رات واس�ت�ع�م�الات ع��ن ه�ي�ئ�ة ال�ت�دري�س ع��ن ك��ل م��ادة
عليها. دراس��ي��ة؛ مم�ث�ل�ني اث�ن�ني ع�ن الأط�ر قبله؛
التالية : الزمن؛ الإداري���ة والتقنية؛ مسير المصالح -دراس���������ة ب���رن���ام���ج ال�ع�م�ل
-دراس�������ة وض��ع��ي��ة ت��دري��س -ب����رم����ج����ة الاخ�����ت�����ب�����ارات الاقتصادية؛ ممثلين اثنين عن تلاميذ السنوي الخ�اص بأنشطة المؤسسة
الم�ادة الدراسية وتحديد حاجياتها والامتحانات التي يتم تنظيمها على المادة 21 المؤسسة؛ رئيس جمعية أباء وأولياء
صعيد المؤسسة والمساهمة في تتبع يشترط لصحة م�داولات مجلس التلاميذ؛ ممثل عن المجلس الجماعي وتتبع مراحل إنجازه؛
التربوية؛ تدبير المؤسسة أن يحضرها م�ا لا التي توجد المؤسسة داخ��ل نفوذه -الاط���ل����اع ع��ل��ى ال����ق����رارات
-مناقشة المشاكل والمعوقات مختلف عمليات انجازها؛ يقل عن نصف أعضائه في الجلسة ال���ص���ادرة ع��ن الم��ج��ال��س الأخ���رى
ال��ت��ي ت��ع��ت��رض ت�ط�ب�ي�ق الم�ن�اه�ج -دراس������ة ط�ل�ب�ات الم�س�اع�دة الأولى وفي حالة عدم اكتمال النصاب الترابي . ونتائج أعمالها واستغلال معطياتها
ال���دراس���ي���ة وت���ق���ديم اق���ت���راح���ات الاج��ت��م��اع��ي��ة واق���ت���راح ال�ت�الم�ي�ذ يوجه استدعاء ثان في ظرف أسبوع للرفع من مستوى التدبير التربوي
المترشحين للاستفادة منها وعرضها
لتجاوزها؛ ويكون النصاب بالحاضرين. وي�ج�وز ل�رئ�ي�س مجلس تدبير والإداري والمالي للمؤسسة؛
-التنسيق عموديا وأفقيا بين على مجلس التدبير؛ وت��ت��خ��ذ ال�����ق�����رارات ب�أغ�ل�ب�ي�ة المؤسسة أن يدعو لحضور اجتماعات -دراس�����ة ال�ت�داب�ي�ر الم�الئ�م�ة
-تنظيم الأن�ش�ط�ة والم�ب�اري�ات الأصوات ،فإن تعادلت رجح الجانب المجلس على سبيل الاس�ت�ش�ارة كل لضمان صيانة المؤسسات والمحافظة
مدرسي المادة الواحدة؛ والم�س�اب�ق�ات الثقافية وال�ري�اض�ي�ة شخص يرى فائدة في حضوره بما
-وض�����ع ب��رم��ج��ة ل�ل�ع�م�ل�ي�ات الذي ينتمي إليه رئيس المجلس. في ذل�ك ممثلين عن تلاميذ المدرسة على ممتلكاتها؛
التقويمية الخاصة بالمادة الدراسية؛ والفنية. المادة 22 -إب��داء ال��رأي بشأن مشاريع
-اخ��ت��ي��ار ال��ك��ت��ب الم��درس��ي��ة الابتدائية والثانوية الإعدادية. ات�ف�اق�ي�ات ال��ش��راك��ة ال��ت��ي ت�ع�ت�زم
الملائمة لتدريس المادة وعرضها على تح��دد كيفيات اخ�ت�ي�ار أع�ض�اء
المادة 24 مجلس تدبير المؤسسة بقرار للسلطة المؤسسة إبرامها؛
المجلس التربوي قصد المصادقة؛ يتكون المجلس التربوي حسب الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية. المادة 20 -دراس����ة ح�اج�ي�ات المؤسسة
-تح����دي����د الح����اج����ي����ات م�ن المراحل التعليمية المنصوص عليها يجتمع مجلس تدبير المؤسسة
التكوين لفائدة الم�درس�ني العاملين بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة للسنة الدراسية الموالية؛
في المادة 2أعلاه من: المادة 23 إل��ى ذال���ك ،وع�ل�ى الأق���ل م�رت�ني في -الم���ص���ادق���ة ع��ل��ى ال�ت�ق�ري�ر
بالمؤسسة المعنية؛ أ) بالنسبة للمدرسة الابتدائية، ال��س��ن��وي ال��ع��ام الم�ت�ع�ل�ق ب�ن�ش�اط
-اق���ت���راح ب�رن�ام�ج الأن�ش�ط�ة م��دي��را لم�ؤس�س�ة ب�ص�ف�ت�ه رئ�ي�س�ا؛ المجلس التربوي السنة: وس�ي�ر الم�ؤس�س�ة ،وال��ذي يتعين أن
التربوية الخاصة بكل مادة دراسية ممثل واح�د عن هيئة التدريس عن ت����ن����اط ب��الم��ج��ل��س ال���ت���رب���وي -دورة ف���ي ب���داي���ة ال�س�ن�ة يتضمن ل�زوم�ا الم�ع�ط�ي�ات المتعلقة
ك�ل مستوى دراس��ي م�ن مستويات ال���دراس���ي���ة ،وت��خ��ص��ص ل�ت�ح�دي�د بالتدبير الإداري والمالي والمحاسبي
بتنسيق مع المفتش التربوي؛ المرحة الابتدائية؛ رئيس جمعية أباء للمؤسسة المهام التالية: التوجهات المتعلقة بتسيير المؤسسة،
-تتبع نتائج تحصيل التلاميذ -إع������داد م��ش��اري��ع ال��ب��رام��ج للمؤسسة.
وأولياء تلاميذ المؤسسة؛ السنوية للعمل التربوي للمؤسسة وعلى الخصوص:
في المادة الدراسية؛ ب) ب���ال���ن���س���ب���ة ل��ل��ث��ان��وي��ة وبرامج الأنشطة الداعمة والموازية > دراسة برنامج العمل السنوي
-البحث ف�ي أس�ال�ي�ب تطوير الإعدادية ،مدير الم�ؤس�س�ة بصفته الخاص بأنشطة المؤسسة والموافقة المادة 19
وتجديد الممارسة التربوية الخاصة رئيسا ،الحراس العاميين للخارجية؛ وتتبع تنفيذها وتقويمها؛ يتكون مجلس تدبير مؤسسة
ممثل واحد عن هيئة التدريس عن كل -ت���ق���ديم اق���ت���راح���ات ب�ش�أن عليه؛ حسب المراحل التعليمية المنصوص
بكل مادة دراسية؛ مادة دراسية؛ مستشار في التوجيه البرامج والمناهج التعليمية وعرضها > تح�دي�د الإج�����راءات المتعلقة
-اق����ت����راح ت���وزي���ع الح�ص�ص والتخطيط التربوي؛ رئيس جمعية ع�ل�ى م�ج�ل�س الأك�اديم�ي�ة الج�ه�وي�ة عليها في المادة 2أعلاه من:
الخاصة بكل مادة دراسية كأرضية بتنظيم الدخول المدرسي. أ) بالنسبة للمدرسة الابتدائية،
أباء وأولياء تلاميذ المؤسسة؛ للتربية والتكوين المعنية؛ م��دي��ر الم��ؤس��س��ة ب�ص�ف�ت�ه رئ�ي�س�ا؛
لإعداد جداول الحصص؛ -التنسيق بين مختلف المواد ممثل واح�د عن هيئة التدريس عن
-إنج���از ت�ق�اري�ر دوري���ة ح�ول -دورة ف����ي ن��ه��اي��ة ال��س��ن��ة ك�ل مستوى دراس��ي م�ن مستويات
النشاط التربوي الخ�اص بكل مادة الدراسية؛ ال��دراس��ي��ة ،وت�خ�ص�ص ل��دراس��ات الم�رح�ل�ة الاب��ت��دائ��ي��ة؛ مم�ث�ل واح��د
دراس���ي���ة وع��رض��ه��ا ع�ل�ى الم�ج�ل�س منجزات وحاجيات المؤسسة وبصفة عن الأط�ر الإداري��ة والتقنية ،رئيس
ال�ت�رب�وي وع�ل�ى الم�ف�ت�ش ال�ت�رب�وي جمعية أباء وأولياء التلاميذ ،ممثل
خاصة: ع�ن المجلس الج�م�اع�ي ال�ت�ي توجد
للمادة. > ال�ن�ظ�ر ف�ي ال�ت�ق�ري�ر السنوي
العام المتعلق بنشاط وسير المؤسسة المؤسسة داخل نفوذه الترابي؛
ب) ب���ال���ن���س���ب���ة ل��ل��ث��ان��وي��ة
والمصادقة عليه؛ الإعدادية ،مدير الم�ؤس�س�ة بصفته
رئ�ي�س�ا؛ ح��ارس أو ح��راس ع�ام�ون
للخارجية الح�ارس العام للداخلية