Page 10 - مغرب التغيير PDF
P. 10

‫هيكلة محكمة النقض‬

                         ‫والسهر على حسن سير مصالح كتابة الضبط بمحكمة‬                              ‫الرئيس الأول‪ :‬اختصاصاته‬
                        ‫النقض وذلك طبقا للمادة ‪ 15‬من الظهير المتعلق بالتنظيم‬
                                                                                    ‫ي�ت�رأس محكمة النقض ال�رئ�ي�س الأول و يم��ارس اختصاصات‬
                                 ‫القضائي للمملكة الصادر في ‪ 15‬يوليوز ‪.1974‬‬                                                             ‫متعددة منها‪:‬‬
                                    ‫الوكيل العام للملك‬
                                                                                                                      ‫‪ .1‬عضو بمجلس الوصاية؛‬
                  ‫‪ ‬يمثل النيابة العامة بمحكمة النقض الوكيل العام للملك‪،‬‬                       ‫‪ .2‬الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛‬
                                                     ‫يساعده المحامون العامون‪.‬‬       ‫‪ .3‬يترأس مكتب محكمة النقض الذي يتولى مهام أساسية تتمثل‬
                                                                                    ‫في تحديد القضاة الأعضاء بمختلف الغرف والأقسام وتوزيع القضايا‬
                ‫يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في سائر الجلسات (الفصل‬            ‫عليهم وتحديد أيام الجلسات الأسبوعية‪ ،‬وذلك خلال اجتماع يعقده‬
               ‫‪ 11‬من الظهير الشريف الصادر بتاريخ ‪ 15‬يوليوز ‪ 1974‬المتعلق‬             ‫مكتب محكمة النقض في الخمسة عشر يوما الأولى من شهر دجنبر؛‬
                                                                                    ‫‪ .4‬اتخاذ قرارات بإحالة الملفات على رئيس الغرفة المختصة بناء‬
                                                          ‫بالتنظيم القضائي)‪.‬‬        ‫على الفصل ‪ 362‬من قانون المسطرة المدنية والم�ادة ‪ 539‬من قانون‬
              ‫تحدد اختصاصات النيابة العامة بمحكمة النقض بمقتضى قانون‬
              ‫المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية وقانون العدل العسكري‬                                                        ‫المسطرة الجنائية؛‬
                                                                                    ‫‪ .5‬رئاسة غرفة المشورة المختصة بالبت في طلبات الإحالة من أجل‬
                                      ‫ومقتضيات نصوص خاصة عند الاقتضاء‪.‬‬              ‫التشكك المشروع بناء على مقتضيات الفصل ‪ 384‬من قانون المسطرة‬
              ‫والوكيل العام للملك لدى المحكمة النقض قاض خ�ارج الدرجة‪،‬‬
              ‫وهو عضو بحكم القانون في المجلس الأعلى للسلطة القضائية (الفصل‬                                                                  ‫المدنية؛‬
              ‫‪ 115‬من الدستور)‪ ،‬وكذا في مكتب محكمة النقض بمقتضى الفصل ‪5‬‬              ‫‪ .6‬البت في طلب التجريح الموجه ضـد أحـد قضاة محكمة النقض‬
              ‫من المرسوم رقم ‪ 2.74.498‬الصادر بتاريخ ‪ 16‬يوليوز ‪ 1974‬الصادر‬           ‫طبقــا للفقرة الثانية من الم�ادة ‪ 278‬وما بعدها من قانون المسطرة‬
              ‫تطبيقا لمقتضيات الظهير بمثابة ق�ان�ون رق�م ‪ 1.74.338‬ال�ص�ادر‬
                                                                                                                                          ‫الجنائية؛‬
                       ‫بتاريخ ‪ 15‬يوليوز ‪ 1974‬المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة‪.‬‬      ‫‪ .7‬البت في طلبات تقييد دعوى الزور حسب مقتضيات المادة ‪386‬‬
                       ‫وبمقتضى الفصل ‪ 16‬من الظهير أعلاه المتعلق بالتنظيم‬             ‫من قانون المسطرة المدنية أو المادة ‪ 564‬من قانون المسطرة الجنائية؛‬
                        ‫القضائي‪ ،‬للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض السلطة‬          ‫‪ .8‬إحالة الأطراف في دعوى الزور على المحكمة التي يعينها لهم‬

                              ‫على أعضاء النيابة العامة بها وعلى مصالح كتابتها‪.‬‬                   ‫حسب مقتضيات المادة‪ 387 ‬من قانون المسطرة المدنية؛‬
                          ‫ي�راق�ب أع��وان ك�ت�اب�ة ال�ض�ب�ط المكلفين بالمصلحة‬       ‫‪ .9‬تعيين غرفة للبت في طلبات مخاصمة القضاة (المادة ‪ 397‬من‬

                                         ‫الجنائية أو المسندة إليهم مهام حسابية‪.‬‬                                              ‫قانون المسطرة المدنية)؛‬
                             ‫يمكنه أن يوجه مباشرة تعليمات وملاحظات إلى‬              ‫‪ .10‬إصدار قرار بتعيين المحكمة المختصة للبت في الدعوى التي‬
                              ‫الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف وإلى‬        ‫يكون أحد أطرافهـا قاضيا من قضــاة محكمة الاستئناف أو المحكمة‬
                                                                                    ‫الابتدائية‪ ،‬أو يكون فيها زوجه مدعيا أو مدعى عليه‪ ،‬وذلك طبقا للمادة‬
                                             ‫وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية‪.‬‬
                                ‫يتعين عليه أن يبلغ لوزير العدل الإخ�اللات‬                                                           ‫‪ 517‬من ق‪.‬م‪.‬م؛‬
                                  ‫ال�ت�ي ق�د يلاحظها ع�ل�ى أي ق��اض م�ن قضاة‬        ‫‪ .11‬إص�دار ق�رار بإحالة بعض القضايا على غرفتين مجتمعتين‬
                                                                                    ‫وتعيين الغرفة المضافـة‪ ،‬وذلك طبقــا للمادة ‪ 371‬من قانون المسطرة‬
                                                                ‫النيابة العامة‪.‬‬
                                      ‫المحامي العام الأول والمحامون العامون‬                           ‫المدنية أو المادة ‪ 542‬من قانون المسطرة الجنائية؛‬
                                     ‫‪     ‬يساعد المح��ام��ي ال��ع��ام الأول‬         ‫‪ .12‬تعيين ثلاثة قضاة من محكمة النقض لتقديم الاستشارة في‬
                                       ‫والمح�ام�ون ال�ع�ام�ون الوكيل ال�ع�ام للملك‬  ‫طلبات المراجعة المقدمة إلى وزي�ر العدل في إط�ار الفصل ‪ 567‬من‬

                                        ‫في تصريف أشغال النيابة العامة‪ ،‬كما‬                                                  ‫قانون المسطرة الجنائية؛‬
                                          ‫يمثلونه ف�ي الج�ل�س�ات المكلفين بها‪،‬‬      ‫‪  .13‬تحديد ج�دول جلسة الغرف المجتمعة‪ ،‬وذل�ك طبقا للفصل‬
                                           ‫ويعتبر المحامي العام الأول عضوا في‬
                                                                                                                      ‫‪ 370‬من قانون المسطرة المدنية؛‬
                                                        ‫مكتب محكمة النقض‪.‬‬           ‫‪ .14‬الإشراف على رؤس�اء الغرف والمستشارين بمحكمة النقض‬
                                            ‫دور ال�ن�ي�اب�ة ال��ع��ام��ة ف�ي‬        ‫وعلى ال�رؤس�اء الأول�ني لمحاكم الاستئناف‪ ،‬وال�رؤس�اء الأول�ني لمحاكم‬
                                                                                    ‫الاستئناف التجارية وال�رؤس�اء الأول�ني لمحاكم الاستئناف الإداري��ة ‪،‬‬
                                                        ‫الميدان الجنائي‬
                                                  ‫الجنايات والجنح المنسوبة‬

                                                    ‫لبعض القضاة أو الموظفين‪:‬‬

‫‪11‬‬

‫‪����.indd 11‬‬                                                                                                                                              ‫‪18/10/15 19:11‬‬
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15