Page 10 - مغرب التغيير PDF
P. 10
هيكلة محكمة النقض
والسهر على حسن سير مصالح كتابة الضبط بمحكمة الرئيس الأول :اختصاصاته
النقض وذلك طبقا للمادة 15من الظهير المتعلق بالتنظيم
ي�ت�رأس محكمة النقض ال�رئ�ي�س الأول و يم��ارس اختصاصات
القضائي للمملكة الصادر في 15يوليوز .1974 متعددة منها:
الوكيل العام للملك
.1عضو بمجلس الوصاية؛
يمثل النيابة العامة بمحكمة النقض الوكيل العام للملك، .2الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
يساعده المحامون العامون. .3يترأس مكتب محكمة النقض الذي يتولى مهام أساسية تتمثل
في تحديد القضاة الأعضاء بمختلف الغرف والأقسام وتوزيع القضايا
يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في سائر الجلسات (الفصل عليهم وتحديد أيام الجلسات الأسبوعية ،وذلك خلال اجتماع يعقده
11من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 15يوليوز 1974المتعلق مكتب محكمة النقض في الخمسة عشر يوما الأولى من شهر دجنبر؛
.4اتخاذ قرارات بإحالة الملفات على رئيس الغرفة المختصة بناء
بالتنظيم القضائي). على الفصل 362من قانون المسطرة المدنية والم�ادة 539من قانون
تحدد اختصاصات النيابة العامة بمحكمة النقض بمقتضى قانون
المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية وقانون العدل العسكري المسطرة الجنائية؛
.5رئاسة غرفة المشورة المختصة بالبت في طلبات الإحالة من أجل
ومقتضيات نصوص خاصة عند الاقتضاء. التشكك المشروع بناء على مقتضيات الفصل 384من قانون المسطرة
والوكيل العام للملك لدى المحكمة النقض قاض خ�ارج الدرجة،
وهو عضو بحكم القانون في المجلس الأعلى للسلطة القضائية (الفصل المدنية؛
115من الدستور) ،وكذا في مكتب محكمة النقض بمقتضى الفصل 5 .6البت في طلب التجريح الموجه ضـد أحـد قضاة محكمة النقض
من المرسوم رقم 2.74.498الصادر بتاريخ 16يوليوز 1974الصادر طبقــا للفقرة الثانية من الم�ادة 278وما بعدها من قانون المسطرة
تطبيقا لمقتضيات الظهير بمثابة ق�ان�ون رق�م 1.74.338ال�ص�ادر
الجنائية؛
بتاريخ 15يوليوز 1974المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة. .7البت في طلبات تقييد دعوى الزور حسب مقتضيات المادة 386
وبمقتضى الفصل 16من الظهير أعلاه المتعلق بالتنظيم من قانون المسطرة المدنية أو المادة 564من قانون المسطرة الجنائية؛
القضائي ،للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض السلطة .8إحالة الأطراف في دعوى الزور على المحكمة التي يعينها لهم
على أعضاء النيابة العامة بها وعلى مصالح كتابتها. حسب مقتضيات المادة 387 من قانون المسطرة المدنية؛
ي�راق�ب أع��وان ك�ت�اب�ة ال�ض�ب�ط المكلفين بالمصلحة .9تعيين غرفة للبت في طلبات مخاصمة القضاة (المادة 397من
الجنائية أو المسندة إليهم مهام حسابية. قانون المسطرة المدنية)؛
يمكنه أن يوجه مباشرة تعليمات وملاحظات إلى .10إصدار قرار بتعيين المحكمة المختصة للبت في الدعوى التي
الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف وإلى يكون أحد أطرافهـا قاضيا من قضــاة محكمة الاستئناف أو المحكمة
الابتدائية ،أو يكون فيها زوجه مدعيا أو مدعى عليه ،وذلك طبقا للمادة
وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية.
يتعين عليه أن يبلغ لوزير العدل الإخ�اللات 517من ق.م.م؛
ال�ت�ي ق�د يلاحظها ع�ل�ى أي ق��اض م�ن قضاة .11إص�دار ق�رار بإحالة بعض القضايا على غرفتين مجتمعتين
وتعيين الغرفة المضافـة ،وذلك طبقــا للمادة 371من قانون المسطرة
النيابة العامة.
المحامي العام الأول والمحامون العامون المدنية أو المادة 542من قانون المسطرة الجنائية؛
يساعد المح��ام��ي ال��ع��ام الأول .12تعيين ثلاثة قضاة من محكمة النقض لتقديم الاستشارة في
والمح�ام�ون ال�ع�ام�ون الوكيل ال�ع�ام للملك طلبات المراجعة المقدمة إلى وزي�ر العدل في إط�ار الفصل 567من
في تصريف أشغال النيابة العامة ،كما قانون المسطرة الجنائية؛
يمثلونه ف�ي الج�ل�س�ات المكلفين بها، .13تحديد ج�دول جلسة الغرف المجتمعة ،وذل�ك طبقا للفصل
ويعتبر المحامي العام الأول عضوا في
370من قانون المسطرة المدنية؛
مكتب محكمة النقض. .14الإشراف على رؤس�اء الغرف والمستشارين بمحكمة النقض
دور ال�ن�ي�اب�ة ال��ع��ام��ة ف�ي وعلى ال�رؤس�اء الأول�ني لمحاكم الاستئناف ،وال�رؤس�اء الأول�ني لمحاكم
الاستئناف التجارية وال�رؤس�اء الأول�ني لمحاكم الاستئناف الإداري��ة ،
الميدان الجنائي
الجنايات والجنح المنسوبة
لبعض القضاة أو الموظفين:
11
����.indd 11 18/10/15 19:11