Page 12 - مغرب التغيير PDF
P. 12

‫الأول‪.‬‬                                              ‫الغرفة الجنائية بنفس المحكمة‪.‬‬
                                   ‫‪    ‬يحضر رئيس كتابة الضبط اجتماع‬
                                ‫المكتب ال�ذي ينعقد في النصف الأول من شهر‬                                       ‫دور النيابة العامة في المجال المدني‬
                                                                                         ‫تتدخل النيابة العامة بالمحاكم في القضايا المدنية كطرف أصلي أو‬
                                                       ‫دجنبر‪ ،‬وذلك من أجل ‪:‬‬              ‫كطرف منضم في الأحوال المشار إليها في الفصول من ‪ 6‬إلى ‪ 10‬من‬
                          ‫‪ .1‬تح�دي�د القضاة وت�وزي�ع القضايا على مختلف‬
                                                                                                                                    ‫قانون المسطرة المدنية‪.‬‬
                                                                     ‫الغرف؛‬              ‫فيما يخص محكمة النقض فقد نص الفصل ‪ -2 11‬من الظهير‬
                     ‫‪ .2‬تحديد عدد أقسام كل غرفة وأيام وساعات الجلسات‬                     ‫الشريف رق�م ‪ 1.74.338‬بتاريخ ‪ 15‬يوليوز ‪ 974‬المتعلق بالتنظيم‬

                                                                         ‫بها‪.‬‬                                               ‫القضائي للمملكة على ما يلي ‪:‬‬
                  ‫‪    ‬ويمكن للمكتب أن يجتمع كلما دعا الرئيس الأول لذلك أو‬                ‫ـ «يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في سائر الجلسات ويجب‬

                                                 ‫بطلب من الوكيل العام للملك‪.‬‬                            ‫الاستماع إليها في جميع القضايا كيفما كان نوعها»‪ .‬‬
                                                                                                     ‫ـ الأحكام الصادرة خرقا للقانون أو لقواعد المسطرة‪:‬‬
                                     ‫اختصاصات رئيس كتابـة الضبط‬                          ‫إذا علم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أنه صدر حكم‬
               ‫‪ ‬ـ س�ل�ط�ة الم�راق�ب�ة الم�ه�ن�ي�ة والإداري����ة لج�م�ي�ع م�وظ�ف�ي كتابة‬  ‫انتهائي على وجه مخالف للقانون أو لقواعد المسطرة ولم يتقدم أحد‬
                                                                                         ‫من الأط�راف بطلب نقضه في الأجل المقرر فإنه يحيله على محكمة‬
                                               ‫الضبط‪  ‬العاملين تحت إشرافه‪،‬؛‬              ‫النقض‪ .‬إذا صدر عن هذه المحكمة حكم بالنقض فلا يمكن للأطراف‬
                     ‫‪ ‬ـ مهام تسيير جهاز كتابة الضبط إداريا وماليا وإجرائيا؛‬              ‫الاستفادة منه ليتخلصوا من مقتضيات الحكم المنقوض (الفصل ‪381‬‬
              ‫ـ ‪ ‬مهام التنسيق بين مختلف أقسام ومكاتب وشعب كتابة الضبط؛‬
                                                                                                                                              ‫من ق‪.‬م‪.‬م)‪.‬‬
                                                 ‫ـ ‪ ‬محاسب عمومي ممتاز؛‬
                                  ‫ـ رئيس الوكالة الحسابية بمحكمة النقض؛‬                                                 ‫ـ تجاوز القضاة لسلطاتهم‪:‬‬
                           ‫ـ ‪ ‬يمثل كتابة الضبط أمام جميع الجهات المختصة؛‬                 ‫يحيل كذلك الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بأمر من وزير‬
                                  ‫ـ يحضر اجتماعات مكتب محكمة النقض؛‬                      ‫العدل على هذه المحكمة بقصد الإلغاء‪ ،‬الأحكام التي قد يتجاوز فيها‬
                     ‫ـ محضر الجلسات الرسمية‪  ‬التي تعقد بمحكمة النقض؛‬
                                    ‫ـ تنفيذ ما تأمر به المحكمة من إجراءات؛‬                                                              ‫القضاة سلطاتهم‪.‬‬
                     ‫ـ المصادقة على نسخ القرارات التي يسندها إليه القانون؛‬               ‫يقع إدخال الأطراف في الدعوى من طرف الوكيل العام للملك الذي‬
                                  ‫ـ توجيه الإخطارات في حالة إنكار العدالة؛‬               ‫يحدد لهم أجلا لتقديم مذكراتهم دون أن يكونوا ملزمين بالاستعانة‬

                                     ‫ـ استقبال الشكايات والمحامين والعموم‪.‬‬                                                                        ‫بمحام‪.‬‬
                                                                                         ‫تقوم الغرفة المعروضة عليها القضية بإبطال ه�ذه الأح�ك�ام إن‬
                                  ‫مهام كتابة الضبط بمحكمـة النقض‬                         ‫اقتضى الحال ويجري الإبطال على الجميع (الفصل ‪ 382‬من ق‪.‬م‪.‬م)‪.‬‬
                                  ‫ـ ‪ ‬تنفيذ ما تأمر بها المحكمة من إجراءات؛‬
                                 ‫ـ تقوم بكل ما يدخل في اختصاصها قانونا؛‬                                               ‫الإحالة من أجل التشكك المشروع‬
                        ‫ـ استقبال الملفات الواردة من المحاكم أو النيابة العامة؛‬          ‫يقوم الوكيل العام للملك بإيداع طلبات الإحالة من أجل التشكك‬
                                                                                         ‫المشروع بطلب من وزير العدل عند عدم تقديم هذا الطلب من الأطراف‪.‬‬
                                                 ‫ـ القيام بإجراءات التبليغ؛‬              ‫ويبت في هذه الطلبات الرئيس الأول ورؤساء الغرف مجتمعين في غرفة‬
                  ‫ـ حضور الجلسات وتوثيق محاضرها والإشهاد على صحتها؛‬                      ‫المشورة خلال الثمانية أيام الموالية لإيداع الطلب من طرف الوكيل العام‬

                                                   ‫ـ التوقيع على القرارات؛‬                 ‫للملك لدى محكمة النقض طبقا لمقتضيات الفصل ‪ 384‬من ق‪.‬م‪.‬م‪.‬‬
                                                       ‫ـ إجراءات الإحالة؛‬                                          ‫الإحالة من أجل الأمن العمومي‬

                                                   ‫ـ ‪ ‬تسليم نسخ القرارات‪.‬‬                ‫يحق لوزير العدل وحده أن يقدم بواسطة الوكيل العام للملك طلبات‬
                                                       ‫كتابة النيابة العامة‬              ‫الإحالة من أجل الأمن العمومي ومن أجل حسن سير العدالة‪( ،‬الفصل‬
                                                                                         ‫‪ 385‬من ق‪.‬م‪.‬م) ويبت في هذه الطلبات وفقا لما هو منصوص عليه في‬
                                                         ‫الاختصاصات‬
                       ‫‪ -‬يشرف رئيس كتابة النيابة العامة على مصالح كتابة‬                                     ‫الفقرة الثانية من الفصل ‪ 384‬من نفس القانون‪.‬‬
                                                                                                    ‫مراقبة الخبراء القضائيين المسجلين بالجدول الوطني‬
                                                               ‫النيابة العامة‪.‬‬           ‫بناء على مقتضيات البابين الرابع والخامس (المادتين ‪ 28‬و‪ )32‬من‬
                         ‫‪ -‬تتكون كتابة النيابة ال�ع�ام�ة م�ن مكتب الضبط‬                  ‫الظهير الشريف رقم ‪ 1.01.126‬الصادر في ‪ 22‬يونيو ‪ 2001‬بتنفيذ‬
                          ‫الإداري ومكتب الضبط الجنائي ومكتب الضبط المدني‪.‬‬                ‫القانون رقم ‪ 45.00‬المتعلق بالخبراء القضائيين‪ ،‬يقوم الرئيس الأول‬
                                                                                         ‫لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها بمراقبة الخبراء القضائيين‬
                                            ‫‪ 1-‬مكتب الضبط الإداري‪:‬‬                       ‫المسجلين بالجدول الوطني‪ ،‬وكذا بإنجاز تقرير مشترك بشأن كل إخلال‬
                                                ‫يتكون هذا المكتب مما يلي‪:‬‬
                             ‫ـ‪ ‬مكتب الضبط الذي يتولى تسجيل المراسلات‬                                           ‫ارتكبوه ويرفق بوثيقة تتضمن وجهة نظرهما‪.‬‬
                               ‫الواردة وتوجيهها إلى المكاتب المختصة‪ ،‬كما يتولى‬           ‫يحال التقرير ومرفقاته على وزير العدل لعرضه على اللجنة المشار‬
                                ‫تسجيل الم�راس�الت ال�ص�ادرة وتوجيهها للجهات‬
                                                                                                                       ‫إليها في المادة ‪ 8‬من القانون المذكور‪.‬‬
                                                                      ‫المعنية‪.‬‬                                    ‫المتابعات ضد نقيب هيأة المحامين‬
                                  ‫ـ‪ ‬مكتب ال�ت�دب�ي�ر الإداري ي�ت�ول�ى تسيير‬              ‫يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض‪ ،‬تلقائيا أو تبعا لشكوى‬
                                    ‫شؤون موظفي النيابة العامة‪ ،‬مع السهر على‬              ‫توصل بها‪ ،‬بتقديم المتابعات مباشرة ضد النقيب الممارس إلى محكمة‬
                                                                                         ‫الاستئناف غير تلك التي توجد الهيأة بدائرتها‪ ،‬عملا بمقتضيات المادة‬
                                                     ‫تكوينهم وتتبع مردوديتهم‪.‬‬            ‫‪ 72‬من الظهير الشريف رق�م ‪ 1.08.101‬الصادر بتاريخ ‪ 20‬أكتوبر‬
                                            ‫‪ 2-‬مكتب الضبط الجنائي‪:‬‬                                    ‫‪ 2008‬بتنفيذ القانون رقم ‪ 28.08‬المنظم لمهنة المحاماة‪.‬‬
                                        ‫ـ ي�ت�ل�ق�ى م�ك�ت�ب ال�ض�ب�ط الج�ن�ائ�ي‬                            ‫مكتب محكمة النقض‬
                                          ‫الم�ل�ف�ات م�ن مختلف م�ح�اك�م المملكة‬
                                           ‫ويقوم بتسجيلها وتوجيهها إلى كتابة‬                                                         ‫الاختصاصات‬
                                             ‫ال�ض�ب�ط ب�الم�ج�ل�س ل�ي�ت�م ت�دوي�ن�ه�ا‬    ‫‪    ‬يتكون مكتب محكمة النقض من الرئيس الأول ورؤساء الغرف‬
                                                                                         ‫وقيدوم المستشارين بكل غرفة ومن الوكيل العام للملك والمحامي العام‬
                                                            ‫وتسليمها للغرف‪.‬‬
                                                ‫ـ ي�س�ه�ر ه��ذا الم�ك�ت�ب على‬

                                                 ‫ت��ض��م�ي�ن ك���ل الإج������راءات‬

‫‪13‬‬

‫‪����.indd 13‬‬                                                                                                                                                   ‫‪18/10/15 19:11‬‬
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17