Page 12 - مغرب التغيير PDF
P. 12
الأول. الغرفة الجنائية بنفس المحكمة.
يحضر رئيس كتابة الضبط اجتماع
المكتب ال�ذي ينعقد في النصف الأول من شهر دور النيابة العامة في المجال المدني
تتدخل النيابة العامة بالمحاكم في القضايا المدنية كطرف أصلي أو
دجنبر ،وذلك من أجل : كطرف منضم في الأحوال المشار إليها في الفصول من 6إلى 10من
.1تح�دي�د القضاة وت�وزي�ع القضايا على مختلف
قانون المسطرة المدنية.
الغرف؛ فيما يخص محكمة النقض فقد نص الفصل -2 11من الظهير
.2تحديد عدد أقسام كل غرفة وأيام وساعات الجلسات الشريف رق�م 1.74.338بتاريخ 15يوليوز 974المتعلق بالتنظيم
بها. القضائي للمملكة على ما يلي :
ويمكن للمكتب أن يجتمع كلما دعا الرئيس الأول لذلك أو ـ «يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في سائر الجلسات ويجب
بطلب من الوكيل العام للملك. الاستماع إليها في جميع القضايا كيفما كان نوعها» .
ـ الأحكام الصادرة خرقا للقانون أو لقواعد المسطرة:
اختصاصات رئيس كتابـة الضبط إذا علم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أنه صدر حكم
ـ س�ل�ط�ة الم�راق�ب�ة الم�ه�ن�ي�ة والإداري����ة لج�م�ي�ع م�وظ�ف�ي كتابة انتهائي على وجه مخالف للقانون أو لقواعد المسطرة ولم يتقدم أحد
من الأط�راف بطلب نقضه في الأجل المقرر فإنه يحيله على محكمة
الضبط العاملين تحت إشرافه،؛ النقض .إذا صدر عن هذه المحكمة حكم بالنقض فلا يمكن للأطراف
ـ مهام تسيير جهاز كتابة الضبط إداريا وماليا وإجرائيا؛ الاستفادة منه ليتخلصوا من مقتضيات الحكم المنقوض (الفصل 381
ـ مهام التنسيق بين مختلف أقسام ومكاتب وشعب كتابة الضبط؛
من ق.م.م).
ـ محاسب عمومي ممتاز؛
ـ رئيس الوكالة الحسابية بمحكمة النقض؛ ـ تجاوز القضاة لسلطاتهم:
ـ يمثل كتابة الضبط أمام جميع الجهات المختصة؛ يحيل كذلك الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بأمر من وزير
ـ يحضر اجتماعات مكتب محكمة النقض؛ العدل على هذه المحكمة بقصد الإلغاء ،الأحكام التي قد يتجاوز فيها
ـ محضر الجلسات الرسمية التي تعقد بمحكمة النقض؛
ـ تنفيذ ما تأمر به المحكمة من إجراءات؛ القضاة سلطاتهم.
ـ المصادقة على نسخ القرارات التي يسندها إليه القانون؛ يقع إدخال الأطراف في الدعوى من طرف الوكيل العام للملك الذي
ـ توجيه الإخطارات في حالة إنكار العدالة؛ يحدد لهم أجلا لتقديم مذكراتهم دون أن يكونوا ملزمين بالاستعانة
ـ استقبال الشكايات والمحامين والعموم. بمحام.
تقوم الغرفة المعروضة عليها القضية بإبطال ه�ذه الأح�ك�ام إن
مهام كتابة الضبط بمحكمـة النقض اقتضى الحال ويجري الإبطال على الجميع (الفصل 382من ق.م.م).
ـ تنفيذ ما تأمر بها المحكمة من إجراءات؛
ـ تقوم بكل ما يدخل في اختصاصها قانونا؛ الإحالة من أجل التشكك المشروع
ـ استقبال الملفات الواردة من المحاكم أو النيابة العامة؛ يقوم الوكيل العام للملك بإيداع طلبات الإحالة من أجل التشكك
المشروع بطلب من وزير العدل عند عدم تقديم هذا الطلب من الأطراف.
ـ القيام بإجراءات التبليغ؛ ويبت في هذه الطلبات الرئيس الأول ورؤساء الغرف مجتمعين في غرفة
ـ حضور الجلسات وتوثيق محاضرها والإشهاد على صحتها؛ المشورة خلال الثمانية أيام الموالية لإيداع الطلب من طرف الوكيل العام
ـ التوقيع على القرارات؛ للملك لدى محكمة النقض طبقا لمقتضيات الفصل 384من ق.م.م.
ـ إجراءات الإحالة؛ الإحالة من أجل الأمن العمومي
ـ تسليم نسخ القرارات. يحق لوزير العدل وحده أن يقدم بواسطة الوكيل العام للملك طلبات
كتابة النيابة العامة الإحالة من أجل الأمن العمومي ومن أجل حسن سير العدالة( ،الفصل
385من ق.م.م) ويبت في هذه الطلبات وفقا لما هو منصوص عليه في
الاختصاصات
-يشرف رئيس كتابة النيابة العامة على مصالح كتابة الفقرة الثانية من الفصل 384من نفس القانون.
مراقبة الخبراء القضائيين المسجلين بالجدول الوطني
النيابة العامة. بناء على مقتضيات البابين الرابع والخامس (المادتين 28و )32من
-تتكون كتابة النيابة ال�ع�ام�ة م�ن مكتب الضبط الظهير الشريف رقم 1.01.126الصادر في 22يونيو 2001بتنفيذ
الإداري ومكتب الضبط الجنائي ومكتب الضبط المدني. القانون رقم 45.00المتعلق بالخبراء القضائيين ،يقوم الرئيس الأول
لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها بمراقبة الخبراء القضائيين
1-مكتب الضبط الإداري: المسجلين بالجدول الوطني ،وكذا بإنجاز تقرير مشترك بشأن كل إخلال
يتكون هذا المكتب مما يلي:
ـ مكتب الضبط الذي يتولى تسجيل المراسلات ارتكبوه ويرفق بوثيقة تتضمن وجهة نظرهما.
الواردة وتوجيهها إلى المكاتب المختصة ،كما يتولى يحال التقرير ومرفقاته على وزير العدل لعرضه على اللجنة المشار
تسجيل الم�راس�الت ال�ص�ادرة وتوجيهها للجهات
إليها في المادة 8من القانون المذكور.
المعنية. المتابعات ضد نقيب هيأة المحامين
ـ مكتب ال�ت�دب�ي�ر الإداري ي�ت�ول�ى تسيير يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ،تلقائيا أو تبعا لشكوى
شؤون موظفي النيابة العامة ،مع السهر على توصل بها ،بتقديم المتابعات مباشرة ضد النقيب الممارس إلى محكمة
الاستئناف غير تلك التي توجد الهيأة بدائرتها ،عملا بمقتضيات المادة
تكوينهم وتتبع مردوديتهم. 72من الظهير الشريف رق�م 1.08.101الصادر بتاريخ 20أكتوبر
2-مكتب الضبط الجنائي: 2008بتنفيذ القانون رقم 28.08المنظم لمهنة المحاماة.
ـ ي�ت�ل�ق�ى م�ك�ت�ب ال�ض�ب�ط الج�ن�ائ�ي مكتب محكمة النقض
الم�ل�ف�ات م�ن مختلف م�ح�اك�م المملكة
ويقوم بتسجيلها وتوجيهها إلى كتابة الاختصاصات
ال�ض�ب�ط ب�الم�ج�ل�س ل�ي�ت�م ت�دوي�ن�ه�ا يتكون مكتب محكمة النقض من الرئيس الأول ورؤساء الغرف
وقيدوم المستشارين بكل غرفة ومن الوكيل العام للملك والمحامي العام
وتسليمها للغرف.
ـ ي�س�ه�ر ه��ذا الم�ك�ت�ب على
ت��ض��م�ي�ن ك���ل الإج������راءات
13
����.indd 13 18/10/15 19:11