Page 11 - مغرب التغيير PDF
P. 11
ليعارضوا في تنفيذه». تقوم النيابة العامة بمحكمة النقض
.2طلبات ترفع بأمر من وزير العدل وفقا للمادة 560من ق.م.ج. بتقديم ملتمسات إلى الغرفة الجنائية بنفس
وفي هذه الحالة يمكن أن يستفيد المحكوم عليه من الإبطال من المحكمة ب�إج�راء التحقيق في الجنايات والجنح
غير أن يضر بمصالحه وم�ن غير أن يكون له مفعول على الحقوق المنسوبة لبعض فئات القضاة والموظفين السامين
المذكورين بالمادة 265من ق.م.ج ،وإذا ما قررت الغرفة
المدنية. الم�ذك�ورة إج�راء البحث ،تعين عضوا أو ع�دة أعضاء من
هيئتها لإجراء التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في
إعادة النظر وتصحيح القرارات
يجوز للوكيل العام للملك الطعن بإعادة النظر في القرارات التي قانون المسطرة الجنائية .
تصدرها محكمة النقض في الحالات المنصوص عليها في المادة 563 وإذا تعلق الأمر بأصناف القضاة أو الموظفين المشار إليهم في
المادة 266من ق.م.ج ،فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
من ق.م.ج : يلتمس من الغرفة الجنائية بنفس المحكمة إجراء تحقيق ،وفي حالة
.1ضد ال�ق�رارات ال�ص�ادرة استنادا إل�ى وثائق ص�رح أو اعترف الإيجاب ،تعين محكمة استئناف غير المحكمة التي يباشر في دائرتها
بزوريتها؛ المعني بالأمر مهمته.
.2من أج�ل تصحيح ال�ق�رارات ال�ت�ي لحقها خطأ م�ادي واض�ح
يمكن تصحيحه من خلال عناصر مأخوذة من القرارات نفسها ،ويقدم الإحالة من أجل تشكك مشروع:
طلب التصحيح بمذكرة ترفع إلى الغرفة التي أصدرت القرار موضوع يمكن للغرفة الجنائية بمحكمة النقض أن تسحب الدعوى من
أجل تشكك مشروع من أي هيئة للتحقيق أو هيئة للحكم ،وتحيلها
التصحيح؛ إلى هيئة قضائية من نفس الدرجة حسب مقتضيات المادتين 270
.3إذا أغفل البت في أح�د الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل
و 271من ق.م.ج.
استدل بها ،أو في حالة عدم تعليل القرار؛ يودع الطلب بكتابة الضبط بمحكمة النقض إما من طرف الوكيل
.4ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو بالسقوط لأسباب ناشئة العام للملك لدى هذه المحكمة ،أو النيابة العامة بالمحكمة المرفوعة إليها
عن بيانات ذات صبغة رسمية تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية
الدعوى ،أو المتهم ،أو الطرف المدني.
جديدة وقع الاستدلال بها فيما بعد.
الإحالة من أجل المصلحة العامة
المراجـع ـة لقد خص المشرع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وحده،
لقد نظم المشرع هذا الطعن بمقتضى المواد من 565 إلى 574 بتقديم ملتمس إلى الغرفة الجنائية قصد الأم�ر بالإحالة من أجل
من ق.م.ج. الأمن العمومي (المادة 272من ق.م.ج).
إن المراجعة وخلافا للطعن بالنقض لا تفتح إلا لتدارك خطأ في وم�ن جهة أخ�رى ،وبناء على نفس الم��ادة ،يمكن أيضا للغرفة
الجنائية بمحكمة ال�ن�ق�ض ،ب�ن�اء على ملتمس م�ن ال�وك�ي�ل العام
الوقائع تضرر منه شخص حكم عليه من أجل جناية أو جنحة. للملك لدى هذه المحكمة ،أو من الوكيل العام للملك لدى محكمة
يخول حق طلب المراجعة إل�ى الوكيل العام للملك ل�دى محكمة الاستئناف المعنية ،تلقائيا أو بناء على طلب الأط�راف ،أن تأمر
النقض بمبادرة منه ،أو بطلب من وزير العدل ،أو الأطراف في الأحوال بالإحالة لتحقيق حسن سير العدالة ،بشرط ألا ينتج عن ذلك
أي ضرر يعرقل ظهور الحقيقة أو يمس بممارسة حقوق الدفاع.
التالية:
.1إذا صدرت عقوبة في دعوى القتل ،وأدلى بعد ذلك بمستندات تجريـح القضـاة
أو حجج ثبت منها قيام قرائن أو علامات كافية تدل على وجود المجني يم�ك�ن تج�ري�ح ك�ل ق��اض م�ن ق�ض�اة الح�ك�م ف�ي الأح��وال
المنصوص عليها في المادة 273من ق.م.ج .أما قضاة النيابة
عليه المزعوم قتله؛ ال�ع�ام�ة ف�ال يمكن تجريحهم طبقا ل�ل�م�ادة 274م�ن نفس
.2إذا صدرت عقوبة على متهم ،وصدر بعد ذلك مقرر ثان يعاقب
متهما آخر من أجل نفس الفعل ولم يمكن التوفيق بين المقررين لما بينهما القانون.
-إذا تعلق الأمر بقضاة محكمة النقض أو بالرؤساء
من تناقض ،يستخلص منه الدليل على براءة أحد المحكوم عليهما؛ الأول�ني لمحاكم الاستئناف ،ف�إن الرئيس الأول لمحكمة
.3إذا جرت بعد صدور الحكم بالإدانة متابعة شاهد سبق الاستماع النقض يبت ف�ي طلب التجريح ،ويمكنه أن يأمر إما
إليه وحكم عليه من أج�ل شهادة ال�زور ضد المتهم ،ولا يمكن أثناء بإيقاف متابعة التحقيق أو المناقشات ،وإم�ا بإيقاف
المناقشات الجديدة الاستماع إلى الشاهد المحكوم عليه بهذه الصفة؛
.4إذا طرأت واقعة بعد صدور الحكم بالإدانة أو تم الكشف عنها صدور الحكم بعد استشارة الوكيل العام للملك .
أو إذا تم تقديم مستندات كانت مجهولة أثناء المناقشات ومن شأنها أن
طلبات النقض
تثبت براءة المحكوم عليه. المرفوعة لفائدة القانون
ويرجع حق طلب المراجعة في الحالة الرابعة إلى وزير العدل وحده، تنقسم طلبات النقض لفائدة القانون إلى:
بعد استشارة لجنة مكونة من مديري الوزارة وثلاثة قضاة من محكمة .1طلبات يرفعها تلقائيا ال�وك�ي�ل العام
النقض يعينهم الرئيس الأول لهذه المحكمة من غير أعضاء الغرفة للملك بمحكمة النقض (المادة 559من ق.م.ج):
«إذا بلغ لعلم الوكيل العام للملك بمحكمة
الجنائية. ال�ن�ق�ض أن حكما غ�ي�ر ق�اب�ل للاستئناف
صدر خرقا للقانون أو للصيغ الجوهرية
تسـليم المجرميـن المتعلقة بالإجراءات ولم يتقدم أي أحد
تخضع طلبات تسليم المجرمين لقانون المسطرة الجنائية ،وتنظمها من الأط�راف بطلب نقض هذا الحكم
المواد من 718إلى ،745ماعدا إذا نصت اتفاقيات دولية نافذة المفعول داخل الأجل المقرر ،تولى الوكيل العام
للملك رفع هذا الطلب إلى المحكمة
على مقتضيات مخالفة. بصفة تلقائية.
لا يمكن أن يسلم لدولة أجنبية أي شخص غير موجهة إليه تهمة فإن صدر الحكم بالنقض،
أو محكوم عليه بعقوبة من أج�ل أفعال ينص عليها قانون المسطرة فلا يمكن للأطراف الاحتجاج
ب��ه ل�ي�ت�ج�ن�ب�وا م�ق�ت�ض�ي�ات
الجنائية. الح���ك���م الم���ن���ق���وض أو
يمكن للدولة المغربية أن تسلم لدولة أجنبية وبطلب منها ،كل
شخص غير مغربي يكون موضوع متابعة أقيمت عليه باسم الدولة 12
الطالبة أو حكم أصدرته عليه محاكمها وهو موجود بتراب المملكة.
إذا اع�ت�ق�ل الم�ع�ن�ي ب�الأم�ر ف�ي�ق�دم إل�ى وك�ي�ل الم�ل�ك ،ال��ذي وبعد
استجوابه وإخباره بمضمون سند اعتقاله ،يأمر بنقله إلى المؤسسة
السجنية الواقعة بمقر محكمة النقض ،ويوجه فورا الطلب والمستندات
المدلى بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض التي تحيلها إلى
����.indd 12 18/10/15 19:11