Page 11 - مغرب التغيير PDF
P. 11

‫ليعارضوا في تنفيذه»‪.‬‬             ‫تقوم النيابة العامة بمحكمة النقض‬
              ‫‪ .2‬طلبات ترفع بأمر من وزير العدل وفقا للمادة ‪ 560‬من ق‪.‬م‪.‬ج‪.‬‬                 ‫بتقديم ملتمسات إلى الغرفة الجنائية بنفس‬
              ‫وفي هذه الحالة يمكن أن يستفيد المحكوم عليه من الإبطال من‬                   ‫المحكمة ب�إج�راء التحقيق في الجنايات والجنح‬
              ‫غير أن يضر بمصالحه وم�ن غير أن يكون له مفعول على الحقوق‬                    ‫المنسوبة لبعض فئات القضاة والموظفين السامين‬
                                                                                         ‫المذكورين بالمادة ‪ 265‬من ق‪.‬م‪.‬ج‪ ،‬وإذا ما قررت الغرفة‬
                                                                      ‫المدنية‪.‬‬           ‫الم�ذك�ورة إج�راء البحث‪ ،‬تعين عضوا أو ع�دة أعضاء من‬
                                                                                         ‫هيئتها لإجراء التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في‬
                                        ‫إعادة النظر وتصحيح القرارات‬
              ‫يجوز للوكيل العام للملك الطعن بإعادة النظر في القرارات التي‬                                                 ‫قانون المسطرة الجنائية‪ .‬‬
              ‫تصدرها محكمة النقض‪ ‬في الحالات المنصوص عليها في المادة ‪563‬‬                  ‫وإذا تعلق الأمر بأصناف القضاة أو الموظفين المشار إليهم في‬
                                                                                         ‫المادة ‪ 266‬من ق‪.‬م‪.‬ج‪ ،‬فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض‬
                                                                  ‫من ق‪.‬م‪.‬ج ‪:‬‬             ‫يلتمس من الغرفة الجنائية بنفس المحكمة إجراء تحقيق‪ ،‬وفي حالة‬
              ‫‪ .1‬ضد ال�ق�رارات ال�ص�ادرة استنادا إل�ى وثائق ص�رح أو اعترف‬                ‫الإيجاب‪ ،‬تعين محكمة استئناف غير المحكمة التي يباشر في دائرتها‬

                                                                    ‫بزوريتها؛‬                                                       ‫المعني بالأمر مهمته‪.‬‬
              ‫‪ .2‬من أج�ل تصحيح ال�ق�رارات ال�ت�ي لحقها خطأ م�ادي واض�ح‬
              ‫يمكن تصحيحه من خلال عناصر مأخوذة من القرارات نفسها‪ ،‬ويقدم‬                                           ‫الإحالة من أجل تشكك مشروع‪:‬‬
              ‫طلب التصحيح بمذكرة ترفع إلى الغرفة التي أصدرت القرار موضوع‬                 ‫يمكن للغرفة الجنائية بمحكمة النقض أن تسحب الدعوى من‬
                                                                                         ‫أجل تشكك مشروع من أي هيئة للتحقيق أو هيئة للحكم‪ ،‬وتحيلها‬
                                                                   ‫التصحيح؛‬              ‫إلى هيئة قضائية من نفس الدرجة حسب مقتضيات المادتين ‪270‬‬
              ‫‪ .3‬إذا أغفل البت في أح�د الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل‬
                                                                                                                                        ‫و‪ 271‬من ق‪.‬م‪.‬ج‪.‬‬
                                      ‫استدل بها‪ ،‬أو في حالة عدم تعليل القرار؛‬            ‫يودع الطلب بكتابة الضبط بمحكمة النقض إما من طرف الوكيل‬
              ‫‪ .4‬ضد القرارات الصادرة بعدم القبول أو بالسقوط لأسباب ناشئة‬                 ‫العام للملك لدى هذه المحكمة‪ ،‬أو النيابة العامة بالمحكمة المرفوعة إليها‬
              ‫عن بيانات ذات صبغة رسمية تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية‬
                                                                                                                      ‫الدعوى‪ ،‬أو المتهم‪ ،‬أو الطرف المدني‪.‬‬
                                            ‫جديدة وقع الاستدلال بها فيما بعد‪.‬‬
                                                                                                                  ‫الإحالة من أجل المصلحة العامة‬
                                                              ‫المراجـع ـة‬                ‫لقد خص المشرع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وحده‪،‬‬
              ‫لقد نظم المشرع هذا الطعن بمقتضى المواد‪ ‬من‪ 565 ‬إلى ‪574‬‬                      ‫بتقديم ملتمس إلى الغرفة الجنائية قصد الأم�ر بالإحالة من أجل‬

                                                                   ‫من ق‪.‬م‪.‬ج‪.‬‬                                      ‫الأمن العمومي (المادة ‪ 272‬من ق‪.‬م‪.‬ج)‪.‬‬
              ‫إن المراجعة وخلافا للطعن بالنقض لا تفتح إلا لتدارك خطأ في‬                  ‫وم�ن جهة أخ�رى‪ ،‬وبناء على نفس الم��ادة‪ ،‬يمكن أيضا للغرفة‬
                                                                                         ‫الجنائية بمحكمة ال�ن�ق�ض‪ ،‬ب�ن�اء على ملتمس م�ن ال�وك�ي�ل العام‬
                    ‫الوقائع تضرر منه شخص حكم عليه من أجل جناية أو جنحة‪.‬‬                  ‫للملك لدى هذه المحكمة‪ ،‬أو من الوكيل العام للملك لدى محكمة‬
              ‫يخول حق طلب المراجعة إل�ى الوكيل العام للملك ل�دى محكمة‬                    ‫الاستئناف المعنية‪ ،‬تلقائيا أو بناء على طلب الأط�راف‪ ،‬أن تأمر‬
              ‫النقض بمبادرة منه‪ ،‬أو بطلب من وزير العدل‪ ،‬أو الأطراف في الأحوال‬            ‫بالإحالة لتحقيق حسن سير العدالة‪ ،‬بشرط ألا ينتج عن ذلك‬
                                                                                         ‫أي ضرر يعرقل ظهور الحقيقة أو يمس بممارسة حقوق الدفاع‪.‬‬
                                                                      ‫التالية‪:‬‬
              ‫‪ .1‬إذا صدرت عقوبة في دعوى القتل‪ ،‬وأدلى بعد ذلك بمستندات‬                                                        ‫تجريـح القضـاة‬
              ‫أو حجج ثبت منها قيام قرائن أو علامات كافية تدل على وجود المجني‬             ‫يم�ك�ن تج�ري�ح ك�ل ق��اض م�ن ق�ض�اة الح�ك�م ف�ي الأح��وال‬
                                                                                         ‫المنصوص عليها في المادة ‪ 273‬من ق‪.‬م‪.‬ج‪ .‬أما قضاة النيابة‬
                                                            ‫عليه المزعوم قتله؛‬           ‫ال�ع�ام�ة ف�ال يمكن تجريحهم طبقا ل�ل�م�ادة ‪ 274‬م�ن نفس‬
              ‫‪ .2‬إذا صدرت عقوبة على متهم‪ ،‬وصدر بعد ذلك مقرر ثان يعاقب‬
              ‫متهما آخر من أجل نفس الفعل ولم يمكن التوفيق بين المقررين لما بينهما‬                                                     ‫القانون‪.‬‬
                                                                                         ‫‪ -‬إذا تعلق الأمر بقضاة محكمة النقض أو بالرؤساء‬
                 ‫من تناقض‪ ،‬يستخلص منه الدليل على براءة أحد المحكوم عليهما؛‬               ‫الأول�ني لمحاكم الاستئناف‪ ،‬ف�إن الرئيس الأول لمحكمة‬
              ‫‪ .3‬إذا جرت بعد صدور الحكم بالإدانة متابعة شاهد سبق الاستماع‬                ‫النقض يبت ف�ي طلب التجريح‪ ،‬ويمكنه أن يأمر إما‬
              ‫إليه وحكم عليه من أج�ل شهادة ال�زور ضد المتهم‪ ،‬ولا يمكن أثناء‬              ‫بإيقاف متابعة التحقيق أو المناقشات‪ ،‬وإم�ا بإيقاف‬
               ‫المناقشات الجديدة الاستماع إلى الشاهد المحكوم عليه بهذه الصفة؛‬
              ‫‪ .4‬إذا طرأت واقعة بعد صدور الحكم بالإدانة أو تم الكشف عنها‬                     ‫صدور الحكم بعد استشارة الوكيل العام للملك‪ .‬‬
              ‫أو إذا تم تقديم مستندات كانت مجهولة أثناء المناقشات ومن شأنها أن‬
                                                                                                                     ‫طلبات النقض‬
                                                      ‫تثبت براءة المحكوم عليه‪.‬‬                           ‫المرفوعة لفائدة القانون‬
              ‫ويرجع حق طلب المراجعة في الحالة الرابعة إلى وزير العدل وحده‪،‬‬                 ‫تنقسم طلبات النقض لفائدة القانون إلى‪:‬‬
              ‫بعد استشارة لجنة مكونة من مديري الوزارة وثلاثة قضاة من محكمة‬               ‫‪  .1‬طلبات يرفعها تلقائيا ال�وك�ي�ل العام‬
              ‫النقض يعينهم الرئيس الأول لهذه المحكمة من غير أعضاء الغرفة‬                 ‫للملك بمحكمة النقض (المادة ‪ 559‬من ق‪.‬م‪.‬ج)‪:‬‬
                                                                                         ‫«إذا بلغ لعلم الوكيل العام للملك بمحكمة‬
                                                                    ‫الجنائية‪.‬‬            ‫ال�ن�ق�ض أن حكما غ�ي�ر ق�اب�ل للاستئناف‬
                                                                                         ‫صدر خرقا للقانون أو للصيغ الجوهرية‬
                                                      ‫تسـليم المجرميـن‬                   ‫المتعلقة بالإجراءات ولم يتقدم أي أحد‬
              ‫تخضع طلبات تسليم المجرمين لقانون المسطرة الجنائية‪ ،‬وتنظمها‬                 ‫من الأط�راف بطلب نقض هذا الحكم‬
              ‫المواد من ‪ 718‬إلى ‪ ،745‬ماعدا إذا نصت اتفاقيات دولية نافذة المفعول‬          ‫داخل الأجل المقرر‪ ،‬تولى الوكيل العام‬
                                                                                         ‫للملك رفع هذا الطلب إلى المحكمة‬
                                                       ‫على مقتضيات مخالفة‪.‬‬                                ‫بصفة تلقائية‪.‬‬
              ‫لا يمكن أن يسلم لدولة أجنبية أي شخص غير موجهة إليه تهمة‬                    ‫فإن صدر الحكم بالنقض‪،‬‬
              ‫أو محكوم عليه بعقوبة من أج�ل أفعال ينص عليها قانون المسطرة‬                 ‫فلا يمكن للأطراف الاحتجاج‬
                                                                                         ‫ب��ه ل�ي�ت�ج�ن�ب�وا م�ق�ت�ض�ي�ات‬
                                                                    ‫الجنائية‪.‬‬            ‫الح���ك���م الم���ن���ق���وض‪ ‬أو‬
              ‫‪ ‬يمكن للدولة المغربية أن تسلم لدولة أجنبية وبطلب منها‪ ،‬كل‬
              ‫شخص غير مغربي يكون موضوع متابعة أقيمت عليه باسم الدولة‬                                                ‫‪12‬‬

                 ‫الطالبة أو حكم أصدرته عليه محاكمها وهو موجود بتراب المملكة‪.‬‬
              ‫إذا اع�ت�ق�ل الم�ع�ن�ي ب�الأم�ر ف�ي�ق�دم إل�ى وك�ي�ل الم�ل�ك‪ ،‬ال��ذي وبعد‬
              ‫استجوابه وإخباره بمضمون سند اعتقاله‪ ،‬يأمر بنقله إلى المؤسسة‬
              ‫السجنية الواقعة بمقر محكمة النقض‪ ،‬ويوجه فورا الطلب والمستندات‬
              ‫المدلى بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض التي تحيلها إلى‬

‫‪����.indd 12‬‬                                                                                                                                                     ‫‪18/10/15 19:11‬‬
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16