Page 8 - مغرب التغيير PDF
P. 8

‫إحداث كتابات ضبط للأقسام والغرف تابعة لهيئات‬            ‫انتفت معه خصوصيته التنظيمية في ميدان التسيير الإداري وهو‬
                      ‫الحكم مع تمكينها من الوسائل البشرية واللوجستيكية التي‬    ‫أمر يبدو منطقيا ما دام الأمر يتعلق بإصدار قانون للتنظيم القضائي‬
                                                                               ‫وليس قانونا منظما لمؤسسة المجلس الأعلى بجميع مكوناتها الإدارية‬
                                               ‫تجعلها بمثابة محاكم مستقلة‪.‬‬
                                                                                                                                  ‫والقضائية‪.‬‬
                                  ‫‪ -‬على صعيد الإدارة القضائية ‪:‬‬                                              ‫‪ -‬من حيث التنظيم القضائي‪:‬‬
               ‫إحداث ديوانين للرئيس الأول والوكيل العام للملك وكتابة عامة‬      ‫تضخم أقسام الغرف بصورة تدريجية مع إضافة غرفة خامسة‬
                                                                               ‫للتغلب على ت�راك�م الم�ل�ف�ات‪ ،‬غير أن ت�ع�دد هيئات الح�ك�م وضعف‬
                       ‫ومصالح وأقسام إدارية بمسميات واختصاصات متنوعة‪.‬‬          ‫التنسيق فيما بينها كان يؤدي أحيانا إلى تضارب الاجتهاد القضائي‪،‬‬
                       ‫تعتمد الإدارة القضائية على ركيزتين أساسيتين هما‪:‬‬        ‫وهو الأمر الذي ينكب حاليا قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي‬
             ‫‪1‬ـ فصل العمل الإداري ع�ن العمل ال�ق�ض�ائ�ي‪ ،‬بغاية تكريس‬
             ‫استقلالية القضاء‪ ،‬وال�ت�ي ينظر إليها ف�ي علاقة محكمة النقض‬                                           ‫على معالجته والتخفيف منه‪.‬‬
             ‫ب��الإدارة المركزية وف�ي علاقة الهيئات القضائية بمحكمة النقض‬                         ‫‪ :2010 ← 1997‬مرحلة التحديث‬

                                              ‫بالوحدات الإدارية المتواجدة به‪.‬‬  ‫يمكن التأريخ للشروع في تحديث هياكل المؤسسة‪ ،‬والرفع من‬
             ‫‪2‬ـ عدم تراتبية الوحدات الإداري�ة بحيث ترتبط بالرئيس الأول‬         ‫مردوديتها بدءا من التوجيهات الملكية السامية للمغفور له الحسن‬
                                                                               ‫الثاني المضمنة في خطابه الم�ؤرخ في ‪ 24‬أبريل ‪ 1995‬بمناسبة‬
                               ‫بصورة مباشرة قياسا على نظام دواوين الوزراء‪.‬‬
                         ‫‪ :2011‬بداية الهيكلة الإدارية الجديدة‬                                          ‫استقباله أعضاء المجلس الأعلى للقضاء‪.‬‬
             ‫شكل الاحتفاء بالذكرى ‪ 50‬لتأسيس المجلس الأعلى للقضاء سنة‬           ‫وقد ُو ِضع برنامج متكامل لتحديث المؤسسة تم الشروع فيه عمليا‬
                                                                               ‫سنة ‪ 1997‬بعد انتقال مقرها إلى بناية حديثة بحي الرياض بالرباط‪.‬‬
                                            ‫‪ 2007‬نهاية مرحلة وبداية أخرى‪.‬‬
             ‫وق�د تكرست ه�ذه المرحلة الج�دي�دة قانونيا باستبدال تسمية‬           ‫وأصبح التنظيم‪  ‬الإداري والقضائي للمؤسسة متميزا بما يلي‪:‬‬
             ‫المجلس الأعلى بـ ”محكمة النقض” بمقتضى دستور ‪ 2011‬وفي ذلك‬                             ‫‪ -‬على صعيد التنظيم القضائي ‪:‬‬
             ‫إبراز لوظيفته القضائية الأساسية ألا وهي البت في الطعون بالنقض‪.‬‬
             ‫من تجليات هذه المرحلة التأسيس لهيكلة إدارية جديدة‪ ،‬ن َّظر لها‬     ‫‪1‬ـ مواصلة الرفع من عدد هيئات الحكم باستحداث أقسام إضافية‬
             ‫الأستاذ مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض‪ ،‬و ُِش�رع فيها‬            ‫للغرف والإحداث القانوني لغرفة سادسة هي الغرفة التجارية؛‬

                                                 ‫فعليا في بداية سنة ‪.2011‬‬      ‫‪2‬ـ تطبيق نظام اجتماع الغرف بشكل اعتيادي‪ ،‬أي الانتظام في‬
             ‫أصبحت الهيكلة الإدارية الجديدة تتكون من ديوانين وكتابة عامة‬       ‫هيئات حكم مكونة من مجموع الغرف‪ ،‬أو غرفتين‪ ،‬طبقا للفصل ‪371‬‬
             ‫وأربعة أقسام هي‪ :‬قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي؛ قسم‬         ‫من قانون المسطرة المدنية‪ ،‬أو من مجموع الغرف باستثناء مصدرة‬
             ‫التحديث والآفاق المستقبلية؛ قسم الشؤون القضائية وقسم العلاقات‬     ‫القرار المطعون فيه‪ ،‬طبقا‪  ‬للمادة ‪ 265‬من قانون المسطرة الجنائية‪،‬‬
             ‫الدولية والتعاون‪ .‬وتتبع لهذه الأقسام عدة مصالح إدارية‪ .‬وأحد هذه‬   ‫وذل�ك لتحقيق غ�اي�ات متنوعة منها‪ :‬توسيع نطاق ال�ت�داول ف�ي ما‬
             ‫الأقسام مستحدث وهو قسم التحديث والآفاق المستقبلية‪ ،‬وبع ُضها‬       ‫استجد من إشكالات قضائية‪ ،‬وتوحيد اجتهادات الغرف والبت في‬
              ‫أد ِخل تعديل على تسميته ومهامه كقسم التوثيق والدراسات والبحث‬
                                                                                                                   ‫بعض الطعون كإعادة النظر‪.‬‬
                                                                   ‫العلمي‪.‬‬     ‫‪3‬ـ التأسيس‪  ‬لاجتماعات التنسيق القضائي المسماة بـ»اجتماع‬

                                         ‫التنظيم والاختصاصات‬                                                                       ‫الرؤساء»‪.‬‬
                ‫ت�وج�د محكمة النقض على قمة ه�رم التنظيم القضائي‬                                        ‫‪ -‬على صعيد كتابة الضبط ‪:‬‬

                                 ‫المغربي‪ ،‬ويشمل نفوذها جميع التراب الوطني‪.‬‬
                  ‫أح�دث�ت محكمة النقض غ�داة الاستقلال وك�ان�ت تسمى‬
                   ‫آنذاك المجلس الأعلى‪ ،‬إلى أن تم تغيير هذه التسمية بمقتضى‬

                    ‫ظهير شريف رقم ‪ 1.11.170‬صادر في ‪ 27‬من ذي القعدة‬
                     ‫‪ 25 ( 1432‬أكتوبر ‪ ) 2011‬بتنفيذ القانون رقم ‪58.11‬‬
                      ‫المتعلق بمحكمة النقض‪ ،‬المغير بموجبه الظهير الشريف‬

                       ‫رقم ‪ 1.57.223‬الصادر في ‪ 2‬ربيع الأول ‪27 ( 1377‬‬
                                       ‫سبتمبر ‪ ) 1957‬بشأن المجلس الأعلى‪.‬‬
                                                  ‫تنظيم محكمة النقض‪:‬‬

                           ‫يترأس محكمة النقض الرئيس الأول الذي يتوفر‬
                            ‫على اختصاصات قضائية وإداري��ة‪ ،‬ويسهر على‬
                              ‫حسن سير ال�غ�رف وك�ت�اب�ة الضبط كما يترأس‬

                               ‫مكتب المحكمة‪ .‬ويمثل النيابة العامة في محكمة‬
                                ‫النقض الوكيل العام للملك يساعده المحامي‬

                                              ‫العام الأول و المحامون العامون‪.‬‬
                                     ‫تتكون محكمة النقض من ست غرف‪:‬‬
                                    ‫‪    .1‬الغرفة المدنية‪( ‬تسمى الغرفة‬

                                                                   ‫الأولى)‪،‬‬
                                       ‫‪    .2‬غرفة الأحوال‪ ‬الشخصية‬

                                                                  ‫والميراث‪،‬‬
                                                  ‫‪    .3‬الغرفة التجارية‪،‬‬
                                                   ‫‪    .4‬الغرفة الإدارية‪،‬‬
                                                ‫‪    .5‬الغرفة الاجتماعية‪،‬‬
                                                  ‫‪    .6‬الغرفة الجنائية‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫‪����.indd 9‬‬                                                                                                                                     ‫‪18/10/15 19:11‬‬
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13