Page 2 - مغرب التغيير PDF
P. 2
ملف 2
العدد - ٥٩ :من 1إلى ٣١يناير ٢٠١٧
هيأة المحامين بطنجة تنظم ندوة علمية حول كتاب:
«الكراء التجاري بين ظهير 1955والقانون رقم »49.16
لمؤلفه للدكتور مصطفى بونجة
إعداد :شامة عزيز وأناس الطاعي
والــشــركــات الـكـبـرى والــبــنــوك والـدائـنـن الـصـلـح والـتـوبـة كـمـا جـاء الـنـص ليخالف حيز التطبيق خلال شهر فبراير القادم. بـمـبـادرة مــن هـيـأة المـحـامـن بـطـنـجـة،
المرتهنين ثانيا. بعض الـقـواعـد الإجـرائـيـة بـإقـراره إمكانية ولـم تـخـل الـنـدوة مـن إشــادة بالمجهود احـتـضـنـت مـديـنـة الـقـصـر الـكـبـيـر يـــوم 7
ويــجــزم الأســتــاذ مـصـطـفـى بـونـجـة أن إسقناـفـط أسحالكماـمتـادكتخـسل،بوتبــقوجــةراألأةمقــرلالمنـقظـضيـ ُريهبـاه،. الذي بذله المؤلف للإحاطة بموضوع الكراء يـنـايـر 2017نــدوة علمية بـعـنـوان ‘‘قــراءة
القانون جـاء لتحقيق مـرامـي أخـرى أهمها أفـاد بـأن المـشـرع قـد سعى مـن خـال إصـدار التجاري ،كما لم تخل أيضا من نقد صريح فـي مستجدات الـقـانـون رقـم 49.16المتعلق
الـقـطـع مـع الـتـمـلـص والـتـهـرب الـضـريـبـي، قانون 49.16إلى تحقيق التوازن بين أطراف لمضامين النص القانوني الجديد ،إذ ذهب بــالــكــراء الــتــجــاري‘‘ .ويــأتــي هـــذا الـلـقـاء
مغـيحـاروأل ّةن مـشـيـدا بـهـذه الـفـلـسـفـة الــجـديـدة. الـعـاقـة الـتـعـاقـديـة الـكـرائـيـة دون أن يبلغ بـعـض المـتـدخـلـن إلــى حــد اعـتـبـار بـعـض لــتــدارس مــوضــوع قــانــون كـــراء الـعـقـارات
ابـن مدينة القصر الكبير اعتبر أن هاته الغاية بـأي شكل من الأشـكـال .ولهذا المـبـادئ التي جـاء بها بمثابة قواعد شاذة والمـحـات المخصصة للاستعمال التجاري
المـشـرع تنظيم تبليغ الإنــذارات قـد انتهت المـحـامـي ،عـلـى حــد قــولــه ،حـجـة وبـرهـان يستحيل تطبيقها على المستوى العملي. أو الـصـنـاعـي أو الـحـرفـي ومـنـاسـبـة كـذلـك
لـأسـف بـضـرب أبـسـط حـقـوق الـتـقـاضـي، مـتـوعـدا زمــاءه بـأيـام عـسـيـرة تـنـتـظـر من فالمقتضيات الانـتـقـالـيـة المـحـددة داخـل لــاحــتــفــاء بـــصـــدور كــتــاب تــحــت عــنــوان
إذ يـعـتـبـر المـشـرع أن أجــل الإنــــذار ينطلق يسلك منهم مـسـطـرة الـهـدم وإعــادة البناء المـادة 38مـن الـقـانـون ستثير مجموعة من ‘‘الكراء التجاري بين ظهير 1955والقانون
ابتداء من تحرير محضر التحري من طرف كـوسـيـلـة كـانـت فـيـمـا مـضـى سـاحـا فـعـالا المشاكل حسب قول أحد المتدخلين .وصرح رقـــم ‘‘ 49.16لمــؤلــفــه الــدكــتــور مـصـطـفـى
مفوض قضائي بعد تـردد هذا الأخير على يضمن لموكليهم استرجاع المحلات المكراة. ـلأانيـالـطـنـبـقصعـُملــىص ـماـبجـ بمـوجرعـثةوممةن مـتـدخـل آخـر ب بونجة المحامي بنفس الـهـيـأة .وقـد عرفت
محل المبلغ إلـيـه .وحسب الدكتور بونجة، أما العارف بالموضوع وصاحب الكتاب فـسـاد ،لـكـونـه الندوة حضورا وازنـا من نقباء ومسؤولين
فـإن انتهاء الأمـر بالمفوض القضائي داخل فما كان منه إلا أن فاجئ الحضور بأن اعتبر العقود المتعلقة بالكراء ،كما أخضع لنطاق قـضـائـيـن وأســاتــذة جـامـعـيـن ومـحـامـن
السجن عن سوء نية أو بحسن نية أمر وارد كلا من المكري والمكتري بمثابة آخر المعنيين تطبيقه أعمالا مدنية .وأضاف بأنه بموجب
وغير مستبعد ،كما أن الخلط القائم في فهم بهذا القانون ،الـذي جاء ليعلن أن مصلحة الـقـانـون الـجـديـد ،فــإن الـعـاقـة الـكـرائـيـة لا وطلبة وباحثين.
النص نتيجة من نتائج عدم صدور القانون المكري والمكتري تأتي في مرتبة ثالثة بعد ـلبـمد ُاييـبةقحعلجةى الـشـهـود ولا ب بـشـهـادة ت ـق ـوم ويعد الكتاب من أهم المؤلفات القانونية
بــمــوازاة مــع قــانــون الـتـنـظـيـم الـقـضـائـي مصلحة الاقـتـصـاد الـوطـنـي أولا والمـقـاولـة كما أن المشرع بالكتابة، وإنما المغربية وأكثرها مبيعا نظرا لقيمة القراءة
الجديد ...لنتابع. قاعدة الاسترسال ،واستغنى عن مسطرتي الـعـلـمـيـة الـتـي تـضـمـنـهـا لأهــم مـسـتـجـدات
قانون الكراء التجاري ،49.16الذي سيدخل