Page 6 - مغرب التغيير PDF
P. 6

‫‪6‬‬                                          ‫ملف‬

‫العدد‪ - ٥٩ :‬من ‪ 1‬إلى ‪ ٣١‬يناير ‪٢٠١٧‬‬    ‫الدكتور مصطفى بونجة لـ ‪:‬‬

                                    ‫ليس من صفات التشريع البشري الكمال‬

‫فالقانون ‪ 49.16‬جاء بمستجدات مهمة‪ ،‬غير أنه وفي نفس‬               ‫أمـا القانون الجديد فهو إذا كانت‬                                               ‫حاوره‪ :‬يوسف بكيوض‬
‫الـوقـت اعترته الكثير مـن النقائص‪ ،‬كما أن وضـع هـذا القانون‬     ‫أهــدافــه المـعـلـنـة تـتـمـثـل فــي اعــادة‬
‫تحت المجهر هو ظاهرة صحية لان فتح النقاش حول هذا القانون‬         ‫الاعـتـبـار لـلـتـوازن بـن مصلحة‬                                        ‫< ما هي الأسباب وراء اختياركم موضوع الكراء التجاري؟‬
‫واهتمام الفقه بتفاصيله لمن شأنه تـدارك العديد من النقائص‬        ‫المـكـري والمـكـتـري‪ ،‬فـان التمعن‬                                     ‫> ان اخـتـيـاري للكتابة فـي مـوضـوع الـكـراء التجاري‬
                                                                ‫فــي فـلـسـفـتـه تــتــجــاوز ذلـك‬
                                                  ‫التي اعترته‪.‬‬                                                                          ‫له عدة أسباب تتمثل في كوني باحثا مهتما بموضوع‬
                                                                                    ‫بكثير‪.‬‬                                               ‫الـكـراء التجاري وفـي نفس الوقت ممارسا للعديد من‬
                                                                ‫فـــالـــقـــانـــون الــجــديــد‬
                                                                ‫جـاء فـي الحقيقة لحماية‬                                                                                    ‫مساطره القضائية‪.‬‬
                                                                ‫الــــوحــــدة الاقـــتـــصـــاديـــة‬                                     ‫وفــي الـحـقـيـقـة فــان الـرغـبـة فـي الـكـتـابـة فـي هـذا‬
                                                                ‫بــــاعــــتــــبــــارهــــا مـــكـــونـــا‬                              ‫الموضوع هي نتيجة لتتبع لمسار هذا القانون منذ أن‬
                                                                ‫مــــن مـــكـــونـــات الـنـسـيـج‬                                         ‫قـدم سنة ‪ 2008‬كمقترح قانون‪ ،‬ومـرورا بالتعديلات‬
                                                                ‫الاقــــتــــصــــادي الــوطــنــي‪،‬‬                                       ‫والتنقيحات العديدة التي لحقته وصولا الى الصيغة‬
                                                                ‫حــمــايــة لــهــا مـــن تـعـسـف‬                                         ‫الاخـيـرة المـصـادق عـلـيـهـا والـتـي صــدرت بـالـجـريـدة‬
                                                                ‫المـــكـــري وتــفــريــط المـكـتـري‬
                                                                ‫وهذا واضح من خلال العديد‬                                                                         ‫الرسمية بتاريخ ‪.2016/8/11‬‬
                                                                ‫من المبادئ والمفاهيم التي جاء‬                                           ‫أما من حيث توقيت إصدار الكتاب‪ ،‬فانه وبالرجوع‬
                                                                                                                                       ‫الــى الـقـانـون الـجـديـد لـلـكـراء الـتـجـاري‪ ،‬فـالـثـابـت بـأنـه‬
                                                                            ‫بها القانون الجديد‪.‬‬                                      ‫سيطبق بأثر فـوري‪ ،‬وهـذا من شأنه احـداث خلل كبير في‬
                                                                ‫ومن جهة أخرى‪ ،‬فان ربط المشرع‬                                      ‫المساطر والدعاوى الرائجة أمام المحاكم خصوصا إذا أخذنا‬
                                                                ‫لمـمـارسـة مـسـاطـر الافــراغ بـضـرورة اعـام‬                    ‫بعين الاعـتـبـار بـأن جميع المـمـارسـن لازالــوا محكومين بعقلية‬
                                                                ‫الدائن المرتهن و ربط حصول المكتري على التعويض المحكوم به‬        ‫ومساطر ظهير ‪ 1955‬وأن القانون الجديد للكراء التجاري قد جاء‬
                                                                ‫لفائدته بضرورة اعلام الدائنين المقيدين‪ ،‬يدلل على أن مرامي هذا‬   ‫بمساطر ومفاهيم جديدة وهو الشيء الذي دفع بي لأخذ المبادرة‬
                                                                ‫القانون تتجاوز بكثير اهدافه المعلنة ويجعلنا في الاخير أمام‬
                                                                ‫تمظهرات نظام عام اقتصادي يتجاوز بكثير المصالح الشخصية‬                                     ‫لفتح نقاش حول هذا القانون الجديد‬
                                                                                                                                ‫< قد صرحتم بأن للقانون الجديد أهـداف ومرامي تتجاوز تحقيق‬
                                                                                                      ‫لأطراف العلاقة العقدية ‪.‬‬  ‫التوازن التعاقدي بين المكري والمكتري‪ ،‬فهل تعتبرون الأمر خطأ أو أننا في‬
                                                                ‫< تبين من خـال المـداخـات التي تقدم بها المشاركون في الندوة أن‬
                                                                ‫القانون ‪ 49.16‬محط انتقاد قبل دخوله حيز التطبيق‪ ،‬فكيف تفسرون‬                              ‫حاجة لكثير من الوقت لفهم فلسفة المشرع؟‬
                                                                                                                                ‫> ان ظـهـيـر ‪ 1955‬كــان مـحـكـومـا بـسـيـاقـه الـتـاريـخـي‪ ،‬هـذا‬
                                                                                                                          ‫ذلك؟‬  ‫القانون الذي عمر لمدة ‪ 61‬سنة كان في تفاصيله يعطي الأولوية‬
                                                                ‫> أولا يجب ألا ننسى بأن الأمر هنا يتعلق بتشريع بشري‪،‬‬            ‫للملكية العقارية ولـذلـك جـاءت أغلب مساطره لصالح المكري‪،‬‬
                                                                                                                                ‫كما أن الاعتراف بمصالح المكتري في ظل ظهير ‪ 1955‬كان يتسم‬
                                                                                     ‫والتشريع البشري ليس من صفته الكمال‪.‬‬
                                                                                                                                                                                    ‫بالتحفظ‪.‬‬

              ‫الإعلانات‪:‬‬                              ‫الهاتف‪0522863346 :‬‬               ‫هيأة التحرير ‪:‬‬            ‫مدير النشر ‪:‬‬   ‫شهرية مستقلة مختصة في الشأن القضائي‬
          ‫‪0522863346‬‬                                  ‫الفاكس ‪0522864753‬‬                  ‫أنس الطاعي‬          ‫إدريس الطاعي‬             ‫رقم ملف الصحافة‪ :‬عدد ‪2011‬ص‪54‬‬
                                                                                           ‫شامة عزيز‬   ‫رئيس هيأة التحرير‪:‬‬
       ‫الموقع الالكتروني‬                                   ‫البريد الالكتروني‪:‬‬            ‫حسن السالمي‬   ‫عبد الحميد اليوسفي‬           ‫رقم الإيداع القانوني‪PE 0046 2012 :‬‬
                                    ‫‪marocduchangement@gmail.com‬‬                                                                               ‫الرقم الدولي‪7917 - 2028 :‬‬
 ‫‪www.etaghyir.ma‬‬                                                                       ‫عمر الإدريسي‬
‫‪www.etaghyir.com‬‬                                                                       ‫يوسف بكيوض‬

        ‫السحب‪ :‬مطابع‬                                                           ‫التصوير الفوتوغرافي ‪:‬‬
                                                                                       ‫محمد بابا علي‬
‫‪GMS PRINT‬‬                           ‫العنوان‪ :‬زنقة الصنوبر عمارة ‪2‬‬
                                    ‫الطابق ‪ 4‬شقة ‪ -12‬الدار البيضاء‬
‫طبع من هذا العدد ‪ 4000‬نسخة‬
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11