Page 5 - مغرب التغيير PDF
P. 5
5 ملف
العدد - ٥٩ :من 1إلى ٣١يناير ٢٠١٧
لمقتضيات الفصول 37و 38و 39وما به سابقا هو خضوع التعويض من الأســـبـــاب الــتــي نــص عـلـيـهـا ظـهـيـر فهو تدبير مؤقت يمكن التراجع عنه أخــرى .وهــذا هـو الإطــار الـعـام الـذي
بـعـدهـا مـن قـانـون المـسـطـرة المـدنـيـة. الناحية النظرية للسلطة التقديرية ،1955كـــالإفـــراغ لــلــهــدم ،والإفــــراغ كلما ظهرت عناصر جديدة .أما الآن جاء فيه هذا القانون.
بـمـعـنـى أن المــشــرع حــــاول فــي هـذا لـلـمـحـكـمـة ،ولـــكـــن خــضــوعــهــا مـن لـلـتـوسـعـة وإعـــادة الـبـنـاء ،والإفــراغ فـي إطــار هـذا الـقـانـون الـجـديـد ،فقد
الــقــانــون الـحـسـم مــع الــخــاف حـول الناحية العملية للسلطة التقديرية لــاســتــعــمــال الــشــخــصــي لـلـمـحـل أصبح استرجاع الحيازة طريقة من وتكمن أهمية هذا القانون أيضا
إمكانية تبليغ الإنــذارات الاختيارية للسادة الخبراء .إلا أن المادة 7جاءت الملحق .هذا يعني أن مسطرة الإفراغ طرق إفراغ المحلات التجارية ،بمعنى في كونه آخر قانون استعماري وهو
بواسطة المفوض القضائي دون أوامر بمعايير محددة اعتبرت أن التعويض لـاحـتـيـاج لـاسـتـعـمـال الـشـخـصـي أن استرجاع الحيازة لمدة ستة أشهر قـانـون انـعـتـاق مـن ظهير 1955الـذي
الـواجـب أداءه للمكتري هو تعويض أصبحت في خبر كان ،ولم تعد هناك يصبح حكما بمثابة فسخ لعقد الكراء طال تطبيقه .ولم يأت التأخر إلى الآن
رئاسية. يـحـتـسـب بــنــاء عــلــى الـتـصـريـحـات إمكانية ممارستها مادام الأمر يتعلق ولا حـاجـة للمكري لمـراجـعـة المحكمة عبثا لأن القانون في الأصل هو مقترح
إلا أن الخطير ،والتراجع ،هو ما الـضـريـبـيـة لأربـــع ســنــوات سـابـقـة. بمقاولة أو محل تجاري مـدر للمال. قانون تقدم به الفريق الاشتراكي سنة
ورد في كيفية التبليغ المستقر عليه، المـادة 7مـحـاولـة للقطع مـع التملص أي أن مـسـطـرة الإفــــراغ لـاسـتـعـمـال والتقدم بدعوى الفسخ. ،2008لكن الفريق الاشتراكي لم يتقدم
والمــبــادئ الأولـيـة لـلـتـقـاضـي تقضي والــتــهــرب الـضـريـبـي ،لـهـذا قـلـت إن الـشـخـصـي نــوع مــن الـبـيـع الـجـبـري الـطـريـقـة الـثـانـيـة ،أو الـوسـيـلـة بهذه الصيغة الحالية .وقـد تطورت
أن العبرة بالتوصل بـالإنـذارات ،وأن هــذا الـقـانـون جــاء لـتـحـقـيـق مـرامـي يـتـنـافـى مـــع أخــاقــيــات الــتــجــارة. المتاحة ،هي فسخ عقد الكراء .لقد كان الأمــور وتـغـيـرت الـحـكـومـات ولـم يتم
الإنــذار لا يـرتـب أي آثـار فـي مواجهة أخرى .وفيما يتعلق بحق المكتري في (فـاسـتـعـمـال المـحـل الـتـجـاري للسكن ظهير 1955يعتبر أن جميع الأسباب الـتـوافـق عـلـى مـجـمـوعـة مـن الـصـيـغ
المبلغ إليه إلا بدءا من تاريخ توصله. المطالبة بالتعويض ،فقد حدد المشرع هـو قـتـل لـلـمـقـاولـة وتـشـريـد للعمال الجدية توجب الفسخ ،أما هذا القانون لـنـصـل لـلـصـيـغـة المـتـفـق عـلـيـهـا يـوم
الإشـــكـــال فــي هــذا الــقــانــون أنـه الآجال بتوحيد كما جاء آفجـيالمًاولاذجلهك،ة وضرب للاقتصاد) .إن فلسفة المشرع الـجـديـد فـاخـتـار عـدم أداء الـواجـبـات 2016/06/04ويصدر .2016/08/11
اعـتـبـر أن أجـل الإنــذار ينطلق ابـتـداء الطرفين. هي إيقاف مسطرة الإفراغ للاستعمال الكرائية كسبب ،واعتبر أن التماطل لماذا هذا التأخير؟ كان هناك مخاض
من تحرير محضر التحري من طرف مسطرة الإفراغ الشخصي ،وأن ما تم الإبقاء عليه هو يـؤدي إلـى فـسـخ عـقـد الـكـراء مـتـى ثم وصـراع بين مصالح اقتصادية يجب
المــفــوض الـقـضـائـي بـعـد تـــردد هـذا هــذا مـا يـتـعـلـق بـأسـبـاب الإفــراغ إمكانية المطالبة بإفراغ المحل الملحق الـتـنـصـيـص عــلــى الــشــرط الـفـاسـخ حمايتها تتجاوز بشكل كبير المفهوم
الأخير محل المبلغ إليه دون إيجاده. وفلسفة المشرع في الإفراغ .وكتفصيل بـالمـحـل الـتـجـاري .والـفـرق كـبـيـر بين بـعـقـد الــكــراء .وطـبـقـا لـهـذا الـقـانـون، الضيق للمكري والمكتري .عموما هذا
أعتبره هذا الأمر بمثابة ضرب خطير لمـسـطـرة الإفـــراغ ،فـإن الـدعـوى تبتدأ أصبح للتماطل مفهوم آخر ،إذ أصبح هو السياق العام والإطـار العام الذي
أمشدـتهـهر.تتلرقادوححـبديدنالمـ15شـيروع ًمأاجألو بالإنذار المسطرتين. يعني أن تتخلد بذمة المكري وجيبة
للأسس والمبادئ الأولية للتقاضي. إنـذار 3 بالموازاة مع الأسباب التي حددها كرائية تتجاوز ثلاثة أشهر .وتعتبر جاء فيه القانون.
لـقـد سـبـق أن قـلـت إنـنـا سنفتح 15يـومـا لـعـدم أداء واجــبــات الـكـراء المـشـرع فـي الافــراغ ،وكـمـا قـلـت فيما حالة تماطل ابتداء من إنـذار يوجهه طرق إفراغ المحلات التجارية وفقا
باب جهنم وسينتهي المطاف بنصف والمـحـات الآيـلـة لـلـسـقـوط و 3أشـهـر يتعلق بهذا القانون ،أنه أعطى ترجمة قاضي المستعجلات الذي ما عليه إلا
المفوضين القضائيين داخـل السجون لـأسـبـاب الأخــــرى ،إلا أن الإشــكــال للحق في الملكية العقارية عبر الإقرار التصريح بمعاينة الـشـرط الفاسخ. للقانون الجديد
بـحـسـن نـيـة ،والـنـصـف الآخــر بـسـوء الــــذي ســيــطــرح هـــو مــســألــة تـبـلـيـغ بـحـق المــكــري فــي إنــهــاء عـقـد الـكـراء بمعنى آخر ،لسنا في حاجة للقضاء عـنـدمـا نـقـول طـرق الإفــراغ فإننا
نــيــة .وقــانــون 49.16جـــاء بـفـلـسـفـة الإنـذار .وأنـا شخصيا أعتبر ما جاء أو فـسـخـه فــي حـالـة إخـــال المـكـتـري مـن أجــل الـحـكـم بـالـفـسـخ ،وإنـمـا من نتحدث عن ثلاث طرق وهي استرجاع
مغايرة تماما إذ أعطى الاختصاص بـه القانون الجديد بهذا الخصوص بشروط العقد ،ولكن في نفس الوقت، حــيــازة المــحــات وفـسـخ عـقـد الـكـراء
بـصـفـة مـطـلـقـة لـلـمـحـاكـم الـتـجـاريـة. ضربا لأبسط حقوق التقاضي فكيف أقر بإمكانية منح التعويض للمكتري أجل معاينة الشرط الفاسخ. وإنـهـاء عقود الـكـراء .فبعد مـرور 61
وهــنــا سـنـقـف عــلــى تــنــاقــض حـيـث ذلك؟ كـأصـل وحـرمـانـه منه كاستثناء ،إلا يـمـكـن الــحــديــث عــن نــوعــن مـن سنة مـن تطبيق ظهير 1955سنجد
كـان مـن المـفـتـرض أن يـصـدر الـقـانـون لــقــد اشـــتـــرط المـــشـــرع أن يـكـون أن المـفـهـوم الـجـديـد للتعويض وفقا صعوبة في فهم المقتضيات الجديدة
بموازاة مع قانون التنظيم القضائي الإنـذار مسببا وأقـر بإمكانية تبليغه لهذا القانون لا علاقة له بالمطلق مع أسباب الإنهاء: وستلزمنا مرحلة طويلة لنتكيف من
الـجـديـد .هــذا الأخــيــر تـعـثـر وتـأخـر بواسطة المفوض القضائي ،أو طبقا مفهوم التعويض بظهير .1955وهنا -هـنـاك أسـبـاب اعـتـبـرهـا المـشـرع جـديـد مـع الـفـلـسـفـة وتـرجـمـتـهـا على
أحيل على المـادة 7لأن ما كـان العمل جــزاء لـلـمـكـتـري عـن إخـالـه بـشـروط
صدوره ...وشكرا لكم. مستوى مساطر المنازعات.
العقد أو تعرضه لقوة قاهرة. فـيـمـا يتعلق بـاسـتـرجـاع حـيـازة
-كـمـا حـافـظ المـشـرع عـلـى بعض المـحـات ،وكـمـا تـم الاسـتـقـرار عليه،
النقيب محمد الزرقتي العيادي
المغرب يعيعلشىثجورمةيعثاقلمافسيتةويفايتموسختاوصىةعفايلالويقبنطاىعبالناقءانأوسنايس ًيا وفكريا
الله ،بعد عمر طويل ستأتي أجيال وستقول قال الـقـطـاع الـقـانـونـي .نحتفل الـيـوم بـمـؤلـف مهم أريـــد أن أقـــدم تـحـيـتـي واعـــتـــزازي بـهـيـئـة
المـؤلـف مصطفى بونجة رحـمـه الـلـه .مـا معناه وبموضوع مهم وهو الكراء التجاري ،ملخص المـــحـــامـــن بــطــنــجــة وبـــالـــجـــهـــاز الــقــضــائــي
بعلم حسنة وساهمت أينـنفكعقاملـعتـبـبادخ.يلـرذاوأأّدقـيــو َلت الـقـول ،سأقرأ هـذا المؤلف الـرائـع الجميل حرفا وبالحاضرين جميعا وبمدينة القصر الكبير
شـاء لـك هنيئا لـك وإن بحرف .أشكركم شكرا جزيلا وأقدم لكم تحياتي الـتـي تتميز بخصوبة الأرض والـفـكـر .أريـد أن
الله الثواب موصول لك دائما وأبـدا ...والسلام وإعجابي وتقديري لكم جميعا وكذلك للمؤلف أسجل بهذه المناسبة ملاحظة فالمغرب يعيش
عليكم ورحمة الله وبركاته. ثورة ثقافية في مستوى عال ويبنى بناء تحتيا
الدكتور مصطفى بونجة. كما يبنى فكريا على جميع المستويات وخاصة
عندما كنا ندرس كنا نقول قال المؤلف رحمه
تكريم أحد قيدومي مهنة المحاماة بالقصر الكبير
تقديم درع الوفاء للأستاذ المجول والاحتفاء بتوقيع كتاب د/بونجة
لــإشــارة فـفـي أعــقــاب الــنــدوة الـتـي
نظمتها هيئة المـحـامـن بطنجة احتفاء
بصدور كتاب الدكتور مصطفى بونجة،
نظمت جمعية المحامين الشباب بالقصر
الـكـبـيـر حــفــل تــوقــيــع لـلـكـتـاب كــمــا تـم
بالمناسبة ذاتها تكريم المحامي القيدوم
ذ .المــهــدي المـــجـــول‘‘ ،ايــقــونــة الــدفــاع
المـحـامـون ابـلالـشقبـاصبـ،ر اولـذلكـكبـيبـرح‘‘،ضكـومرـااللـ ّهقـيبـئهة
القضائية
من قضاة ومحامين ورجـال ونساء المهن
القضائية وممثل عـن المجلس الجماعي
للمدينة وعــدد مـن المـدعـويـن الـى جانب
أفـراد أسـرة الأستاذ المكرم المهدي المجول
.لدو.ا.هبلمذعهعسوٍتاْقــلتضايدإللمأتقاباعفــاذائادلرت ًاكفة:ى،هاا‘لال‘مولـأعأتربحـديصستـالدلفـعقتقاىضئدببهعـميهععلتـةفـيأ٬اهثهــلاًريذابكيكعـلأيبـمنيحـتْ ًرييبا
مهنته والمجتمع القضائي .دمعتي هدية
مني إليكم لاحترامكم لتقديركم ...عجزت
الكلمات وعبرت الدموع‘‘