Page 4 - مغرب التغيير PDF
P. 4
4 ملف
العدد - ٥٩ :من 1إلى ٣١يناير ٢٠١٧
إلا أن المـشـرع الـحـالـي جـاء بـشـروط، أداء الـتـعـويـض وتــعــذر عـلـيـك أداء 5سنوات من الكراء ،ولكن ليس لنفس ابـلــطـشــرهـدوالدمــولحـــتـيـلم،ـنوااللــــبـ ّحيــــناـال أتنمـلـاـ ييكفمـني عملا لم يعتبره المشرع عملا تجاريا،
وقــال بـأنـه لا يـمـكـن أن تـمـارس هـذه التعويض يمكن لك وفقا لشروط أن المدة .فقد نص المشرع آنذاك في المادة لإقــامــة عـقـد الــكــراء .فـحـن تحسس وأخــضــع لــه عـقـود الــكــراء بـالـنـسـبـة
المسطرة لأقـل من سنة ،وأنـه إذا ثبت تـتـقـدم إلــى المـحـكـمـة لـتـتـوب وتـعـدل الخامسة ‘‘واستثناء من مقتضيات الـقـاضـي لـلـوثـائـق سـيـطـالـب بـعـقـد للتعاونيات التي تمارس عملا مدنيا
للقاضي وهو ينظر في التصميم أن والمطالبة بالعدول .بمعنى أن بإمكان الـفـصـل 689مــن قــانــون الالـتـزامـات كــراء مـكـتـوب كـوسـيـلـة لـإثـبـات ،أمـا وغــيــر تــجــاري عـلـى الإطـــــاق .كـمـا
المـكـتـري يستحيل عليه الـرجـوع إلى المـــكـــري أن يــتــوب عـــن ذلـــك الـحـكـم والـعـقـود بمعنى أن العقد فـي الكراء عند الإجابة بعدم وجـوده ،فسيقول: أخـضـع المـشـرع لنطاق هـذا التطبيق
المحل التجاري لا يحق له أن يقضي الـقـاضـي بـالإفـراغ والـتـعـويـض .هـذه الـتـجـاري لا يـتـجـدد بـنـفـس المــدة ولا المـخـتـبـرات الـطـبـيـة .والـحـال أن هـذه
بالتعويض الجزئي ،وإنما يقع عليه القاعدة ألغاها المشرع ،كما أن الحكم يـتـجـدد بـنـفـس الــشــروط .عـكـس كل ضللت وأضللت. الأعــمــال تـعـتـبـر بـطـبـيـعـتـهـا أعـمـالا
وجــوبــا إعــطــاء الـتـعـويـض الـكـامـل. يـصـبـح بـاطـا إذا تـعـذر عـلـى المـكـري هذا ،جاء القانون الجديد وألغى هذه أما إذا اعتبرنا أن عقد الكراء هو
ولكن المشرع الذي يسعى لوضع حدا الذي قضي له بالإفراغ مع التعويض الـقـاعـدة ،بمعنى أنـه إذا اكتريت لمدة عقد شكلي فهذه طامة الكبرى ،فكل مدنية وليست أعمالا تجارية.
للتماطل بسبب سـوء نية المـكـري لم أن يـضـع الأمــــوال الـتـي عـلـيـه داخــل سـت سـنـوات ولـم يعمل المـكـري على من ليس لديه عقد مكتوب يكون حقه لــهــذا ،مــن الــخــطــأ أن نــقــول إن
يفطن إلى أن هذا الأخير قد يقدم إلى أجل ثلاثة أشهر .أقـول وكأننا نورث إشـعـارك قـبـل انـقـضـاء الأجــل بثلاثة وأصـلـه التجاري وحقه فـي التجديد هـذا الـقـانـون يـنـظـم الـكـراء الـتـجـاري
المـحـكـمـة تصميما يـمـكـنـه أن يغيره ابــن الـزنـا ،لأن أحـكـام الـقـضـاء الـتـي أشهر فسيتحول ذلـك العقد مباشرة هــو والــعــدم ســـواء .ومــن الآن أقــول والـصـنـاعـي ويـنـظـم الـكـراء الـحـرفـي،
بـسـهـولـة حـتـى بـعـدمـا يـصـيـر الـقـرار صدرت باسم جلالة الملك ولو بعد 10 إلـى عقد متجدد لنفس المـدة ،ويمنع لكل مكتر ،وابتداء من يوم 17فبراير فـي حـن أن المـشـرع أدخــل فـي نـطـاق
حائزا لقوة الشيء المقضي به ،وذلك سـنـوات قـد تـصـبـح بـاطـلـة ولا يمكن على المكري طيلة هذه المـدة أن يرسل ،2017بأن كل عقد كراء لم يبرم كتابة
بواسطة تصميم تعديلي. تنفيذها بـمـجـرد عـدم تنفيذ المـكـري إلـيـك إنــــذارا بـــالإفـــراغ ،بــل عـلـيـه أن ولــو تـم اسـتـغـال الـنـشـاط الـتـجـاري تطبيقه عقودا ذات طبيعة مدنية.
فـلـطـالمـا تـــرك المــكــري ،بـعـد أداء للتعويض داخـل أجـل سبعة أشـهـر. ينتظر إلى انقضاء السنوات المحددة لمــدة سـنـتـن أو عـشـر ســنــوات فـإن إذن ،فالصواب أن نقول إنه قانون
الـتـعـويـض الـجـزئـي ،المـحـل لـسـنـوات هـذا فيه مخالفة للقواعد الإجـرائـيـة فـي العقد .وبـذلـك يـكـون ظهير 1955 مآلك وحقك ضال وباطل لأن العلاقة «يتعلق بالكراء التجاري والصناعي
من غير أن يقوم بالبناء دون أن يحق الطبيعية .فقد يسقط التنفيذ لكن لا قـد اسـتـلـهـم الــتــوازن الـتـعـاقـدي بين الكرائية الآن أصبحت لا تقوم بشهادة والـحـرفـي والــحــالات المـشـابـهـة الـتـي
للمكتري إلـزامـه بالبناء ولا يحق له يسقط الحكم الـذي اكتسب قوة الأمر المكري والمكتري ،وكان حريا بالمشرع الــشــهــود ولا بــإبــداء حــجــة وإنــمــا ألحقها المشرع بنص» .لأن هذه المسألة
أن يـطـالـب بـالـتـعـويـض الـكـامـل لأن المقضي بـه وفـصـل فـي الحقوق التي أن يـبـقـي عـلـى قــاعــدة الاســتــرســال، بالكتابة .قـال الله سبحانه وتعالى: تـطـرح حينما نـقـوم بفسخ أو إنـهـاء
محكمة النقض قالت لا حـق لـك أيها اختصم فيها أطـراف الـنـزاع في حرم وهــي قـاعـدة مـعـمـول بـهـا فـي جميع ‘‘يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين عـاقـة كـرائـيـة مـع صـيـدلـي ونـريـد أن
المـكـتـري لأنــك مـالـك لـحـق شـخـصـي الـقـضـاء ،وقــارعــوا الـحـجـة بالحجة المقتضيات. إلـى أجـل مسمى فاكتبوه‘‘ .وأكتبوه نقوم ما يسمى بالحق في التعويض.
ولـسـت مـالـكـا لـحـق عـيـنـي .والـحـق وجاء القضاء بحكم من أجل أن يضع وبـخـصـوص ملاحظتي الـرابـعـة، هنا فعل أمـر ،وفـعـل الأمـر كما يقول هــل سـنـسـمـي هــذا الـتـعـويـض قيمة
العيني وهـو حق الملكية يسمو على حـول قـانـون ،49.16أظـنـكـم تعلمون الأصــولــيــون يـحـمـل عـلـى الــوجــوب التعويض الـذي يساوي قيمة الأصل
الـحـق الـشـخـصـي ،أي حـق الـتـجـديـد حدا لتأبيد الخصومة. أن المـشـرع قـد اسـتـغـنـى عـن مسطرة مـا لـم تــرد هـنـاك قـريـنـة صـرفـتـه من التجاري؟ والحال أن هذا الصيدلاني
وحق الرجوع إلى المحل وكذلك حقك دون أن أخـرج عـن قـواعـد اللياقة الصلح ،وأعفى المشرع المكري من أن مـعـنـى الــوجــوب إلــى مـعـنـى الـنـدب. ليس له أصل تجاري لكونه لا يمارس
فـي الـتـعـويـض الـكـامـل .أمــا الـقـانـون والاحــــتــــرام تــجــاه المـــشـــرع وتــجــاه يطالب ببطلان الإنذار ،وبذلك أصبح لأن الـلـه سبحانه وتـعـالـى قـال ‘‘ولا عـمـا تـجـاريـا ،ولـكـن الـغـالـب أن هـذا
49.16فـجـاء بـحـسـنـات أهـمـهـا أنـه مـن وضـعـوا هــذا الـقـانـون ،أدعـوهـم هذا القانون مجرد نص عادي لا فنية تــنــســوا الــفــضــل بــيــنــكــم‘‘ ،بـمـعـنـى الـكـراء كـمـا يـقـول الـفـقـهـاء ‘‘الـشـاذ لا
يجب على المحكمة أن تحدد تعويضا لـسـمـاعـنـا ،نـحـن المـمـارسـون ،عـوض فـيـه ولا فـلـسـفـة .إذا أراد المـكـري أن لا تـنـسـوا الأجــــرة بـيـنـكـم والـقـاعـدة
احتماليا في حالة الحكم بالتعويض وضع النص تاركينا نعاني المشاكل ينهي أو يفسخ عقد الكراء فما عليه الأصولية تقول ‘‘إن الأجرة على فعل حكم له‘‘.
الــجــزئــي ،لأن الانــتــظــار إلــــى حـن وقائلين إن القضاء غارق في المشاكل سوى أن يطرق باب القضاء. الواجب حـرام‘‘ ومن ثم قالوا إن فعل فهل تمارس المدارس الخصوصية
الـرجـوع بـعـد ثـاث سـنـوات ستندثر وأن الـعـيـب فــي تـطـبـيـق الــقــوانــن. الأكثر من ذلـك ،لا يحق للمكتري ‘‘فأكتبوه‘‘ الوارد في الآية ،خرج عن عـمـا تـجـاريـا؟ مـن قــال بـخـاف ذلـك
من جرائه عناصر الأصل التجاري. أعـطـونـا جــازاكــم الـلـه صـيـاغـة نص أن يتقدم بالدعوى المبتدئة للمطالبة أصله وهو الوجوب ،وخرج من معنى فــهــو كـــافـــر ،ولــيــجــدد إيــمــانــه كـمـا
الـكـارثـة أن المـشـرع قــال بـوجـوب مـحـكـمـة ونــصــوصــا عـمـلـيـة ولـيـس ببطلان أسـبـاب الإفــراغ ،بـل عليه أن يـقـول الـفـقـهـاء .لا تــمــارس المـــدارس
منح المكتري ،وبالإضافة للتعويض ينتظر الدعوى من طرف المكري حتى الوجوب إلى معنى الندب. الـخـصـوصـيـة عـمـا تـجـاريـا إلا أنها
الــجــزئــي والــتــعــويــض الاحـتـمـالـي نصوصا بمثابة قنابل ملغومة. يمكن له أن يمارس الدفوع عن طريق أخطر ما في الأمر يتبين من خلال تخضع لهذا القانون ،وقد تم إلحاقها
(الــكــامــل) ،الـتـعـويـض عــن المـنـع عن أقول إن هذا قانون عجيب ما جاء الدفع وليس عن طريق الدعوى. هــذه الـنـازلـة الـبـسـيـطـة :إذا أبـرمـت بناء على معيار خضوعها للضريبة
الاسـتـغـال طـيـلـة مــدة الـبـنـاء ،على ليحل المشاكل بينما جـاء ليكرسها. سبق وأقــــاـلرأكـتثـمرـ محــكنـمذـلـة اكلــأينـــ ًقــضـا،ضفاـلـقــقدـ عـقـد الــكــراء قـبـل سـنـتـن يـبـقـى هـذا ولـيـس معيار العمل الـتـجـاري .أقـول
ـعكــاوميــلـة،ضأمـيـ أوازجـيــر ًةة أن تـكـون قـيـمـة الـت لقد نص ظهير 1955على أنه ‘‘إذا كان ـاعــدة الـعـقـد رضـائـيـا لأنـه يخضع لقانون بــأن الـخـضـوع لـلـقـواعـد الـضـريـبـيـة
لـحـجـم أربـــاح سـنـة الشرط الفاسخ لعدم أداء الكراء يمكن الـتـي تـقـول ‘‘حـيـنـمـا يـثـبـت للقضاء الالــتــزامــات والــعــقــود ،والأصـــل فيه فـلـسـفـة ونـظـام قـانـونـي خــاص ،لكن
العمال والضريبة والأربـاح .فما هذا لـرئـيـس المـحـكـمـة أن يـمـنـح المـكـتـري عــدم جـديـة الـسـبـب يـقـضـى مـبـاشـرة أنـه عقد كرائي رضائي يمكن إثباته مـــا بــــال المـــشـــرع حـــن يــتــحــدث عـن
المـنـطـق؟ إن المــشــرع وعــبــر مـسـطـرة أجل الميسرة وأن تصل هذه المدة إلى بالتعويض الكامل‘‘ .واستقر قضاء بجميع وسائل الإثبات .أما ابتداء من ‘‘الـتـعـاونـيـات الـتـي تـمـارس نشاطا
الهدم وإعـادة البناء أعطى للمكتري سنتين‘‘ .أما المشرع في هذا القانون مـحـكـمـة الـنـقـض بـجـمـيـع غـرفـه على سنتين فسأطبق قـانـون 16.49الـذي تجاريا؟ ‘‘ ،بالله عليكم هل تمارس
ثلاثة تعويضات :التعويض الجزئي الذي سيدخل ضيفا عزيزا علينا في أن عــدم جـديـة الـسـبـب يـتـحـول إلـى سيحول عقد الكراء من عقد رضائي الـتـعـاونـيـات نـشـاطـا تـجـاريـا؟ هـذا
والـتـعـويـض الـكـامـل والـتـعـويـض عن الشهر المقبل ،فينص على أن الشرط التعويض الكامل ،ليأتي من وضعوا لـيـصـبـح عـقـدا شـكـلـيـا أو أن الـكـتـابـة عـيـب عـلـى مـسـتـوى الــنــص .فـعـلـى
المـنـع عـن اسـتـغـال الـعـقـار طيلة مدة الـفـاسـخ يتحقق فـي عـدم أداء كـراء 3 هــــذا الــنــص الــجــديــد بــعــكــس ذلــك فـيـه شـكـلـيـة .بمعنى أن المـشـرع أخـذ مــن أراد مـمـارسـة عـمـل تــجــاري أن
البناء .ويجب ألا يقل التعويض عن أشهر داخل أجل 15يوما‘‘ .وأضاف معتبرين أن ‘‘هـذه القاعدة لا تطبق بازدواجية ،ونكون بذلك أمام نظامين يـؤسـس شـركـة تـجـاريـة شـكـلـيـة ،أمـا
المصاريف بما في ذلـك اليد العاملة. إن هذا من اختصاص رئيس المحكمة. إذا ثـبـت عـدم صـحـة الـسـبـب فـإن مـآل قــانــونــيــن مــخــتــلــفــن وسـتـضـيـع التعاونيات فإن من طبيعتها ألا تأتي
تستحيل ممارسة هـذه المسطرة كما بمعنى أن مـا بـحـث عـنـه المـشـرع في الـدعـوى هـي رفـض الطلب ،ولا يحق الـحـقـوق .سـنـكـون فـي حــرم الـقـضـاء عملا تجاريا ،وبذلك يكون المشرع قد
يـسـتـحـق المـحـامـي الـــذي يـجـرأ على الـكـراء الـتـجـاري هـو تحقيق الـتـوازن لـلـقـضـاء بــأي حــال مــن الأحــــوال أن أمــــام نـصـيـن قـانـونـيـن مـخـتـلـفـن
سـلـوكـهـا عـقـوبـة الـسـجـن ،فـمـوكـلـه بين أطراف العلاقة التعاقدية الكرائية يقضي بخلاف ذلك‘‘. متعارضين لا يتحابان ولا يتلاقيان جمع بين الأختين إلا ما قد سلف.
فـي ورطــة لامـحـالـة .وأضــاف المـشـرع المــاحــظــة الــخــامــســة ،تـتـعـلـق لا فــي الــلــه ولا عـنـد المـــشـــرع .لـهـذا جاء القانون 49.16كذلك بمستجد
أن على المـكـري الـبـدء بأشغال البناء ما تحقق بأي شكل من الأشكال. ََبيتـوـ ُايمتــَقـبوس ُِومبطـلرَناعةـلََملبـاــ ْْلـيـعـشِتـِـهدرِوإ َُّبعـنظ ْةلافِ.ـلمـ َِّقلهيــ َاهَولَظأَغـهْتـُفيصــعـَرلـوا ٌلَـر5ح َّى5رَ:فـِِ9إح‘ـ‘َّ1نيَـفأـا َميلمَّ‘ـله‘َنه.ا كـان مـن المـفـروض أن يـتـدخـل المـشـرع أعـتـبـره كـارثـة كـبـرى ،إذ يـنـص على
داخـل أجل شهرين من تاريخ الإفـراغ الملاحظة الـسـادسـة ،تتركز حول ضــرورة أن ‘‘يـبـرم عقد الـكـراء كتابة
مـع جــزاء أداء الـتـعـويـض الـكـامـل... مـسـطـرة الـهـدم وإعـــادة الـبـنـاء .هـذا وينتبه إلينا نحن الممارسون. ويجب أن يكون ثابت التاريخ وجوبا
وعاليســكممــوحـرـوحاملـةـ ايللإهْ.ن أطــلــت ،والــســام الإجـراء الـذي نفضله نحن المحامون أما الملاحظة الثالثة ،فهي القاعدة تــحــت طــائــلــة الـــبـــطـــان‘‘ .فـعـنـدمـا
إذ يتيح لنا سابقا أن نقول بأن المكري المــكــري إذا قـضـي لــك بـــالإفـــراغ مـع الـتـي جـاء بها هـذا الـقـانـون الجديد. أكتري بناء على عقد شفوي وأمارس
يريد هدم وإعادة بناء البناية ونرسل فبموجب ظهير 1955فإن عقد الكراء التجارة لمـدة ثـاث سـنـوات ،يكفي أن
إنـــذارا لـلـمـكـتـري وإعـطـاءه تعويض التجاري يصبح مسترسلا بعد مرور يـتـقـدم المـكـري إلــى المـحـكـمـة مـعـتـبـرا
ثـاث سـنـوات مـن آخـر أجـرة كـرائـيـة. إيــاي كـمـكـتـري مـحـتـل مـن غـيـر سند
قـانـونـي لـيـقـضـي الـقـاضـي بـعـد ذلـك
د /مصطفى بونجة:
«إفراغ المحلات التجارية طبقا للقانون رقم »16.49
ظهير 1955ينظم الـعـاقـة بـن طـرفـن المـكـري نفس القانون الذي عمر مدة 61سنة .إنه ظهير بسم الله الرحمن الرحيم
والمـكـتـري .أمـا الـقـانـون الـجـديـد فـيـتـجـاوز ذلـك 1955وهـو ظهير غير شـريـف على اعـتـبـار أنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله ،أتقدم أولا
بكثير .فربما آخـر المعنيين بهذا القانون هما صــدر عـن أبــن عـرفـة وجــاء فـي مـرحـلـة معينة بالشكر للسيد النقيـب ،وأرحب بالسيد الرئيس
المكري والمكتري انطلاقا من أننا كنا في إطار كان للملكية العقارية حينها أهمية كبرى على والسادة أعضاء مجلس هيئتنا ،أشكرهم على
مدونة التجارة نتحدث عن النظام الاقتصادي اعتبار أنها كانت أسـاس الـثـروة ،وهـي محرك مبادرة الاحتفاء بهذا العمل وليس بشخصي.
العام ،أما بموجب هذا القانون فقد انتقلنا إلى الاقـتـصـاد ،فـي حـن أن الأمــر تـغـيـر ،وانـتـقـلـت وشكري مضاعف لاختيار هذه المدينة المجاهدة
مفهوم جـديـد وهـو الـقـانـون الـعـام الاقتصادي الملكية العقارية مـن مـركـز الـصـدارة إلـى مراكز لاحتضان الاحتفاء .كما أتقدم بالشكر للدكتور
انطلاقا من أن مصلحة المكري والمكتري تأتي عـمـر أزوكــــار ،والأســتــاذ عـبـد الـرحـيـم المــودن
في مرتبة ثالثة بعد مصلحة الاقتصاد الوطني متأخرة لتحل التجارة مكانها.
والمقاولة والشركات الكبرى والبنوك والدائنين لـذلـك ،إذا كـان مـن أهــداف ظهير 1955هو ولكافة الزملاء كل باسمه وصفته.
إعطاء حماية مطلقة ومتعسفة لفائدة المكري، مداخلتي تتعلق بـإفـراغ المحلات التجارية
المرتهنين. وذلك ترجمة لما للملكية العقارية من أهمية ،فإن طبقا للقانون رقم ،16.49قبل الدخول في هذا
هناك محاولة للموازنة بين الملكية العقارية القانون 16.49قد جاء بفلسفة أخرى أي تحقيق المـوضـوع لا بـد مـن تشخيص مـا كـان فـي إطـار
من جهة ،والملكية التجارية كمحرك جديد وهام
فـي الاقـتـصـاد ،والـتـي يـمـتـلـكـهـا المـكـتـري بعد نوع من التوازن بين المكري والمكتري. ظهير 1955وصولا إلى قانون .16.49
مرور سنتين من استغلال المحل المكري من جهة إلا أن الغوص في هـذا القانون انطلاقا من ربما ما يجمع بيننا كممارسين وكدارسين
قراءة متقاطعة نجد أن له مرامي أخرى تتجسد أو مهتمين هو أن بالرغم من تعاقب الأجيال من
فـي تـعـدد الأطــراف المعنية بـهـذا الـقـانـون .كـان المحامين والقضاة والأكاديميين إلا أننا عايشنا