Page 19 - مغرب التغيير PDF
P. 19
19 دراسات
العدد - 60 :من 1إلى ٢٨فبراير ٢٠١٧
عكس هذا الاتجاه بحيث إن مقتضيات المادة 57 هــذا الـخـصـوص بـن حـالـتـن اثـنـتـن؛ الـحـالـة المقضي به. لاستفادته مـن ذلـك ،ألا يرتكب المحكوم
من قانون العقوبات لا يأخذ بحكم إلغاء وقف الأولــــى المـتـعـلـقـة بــالأحــكــام الـــصـــادرة بـوقـف لذلك فـإن اعتبار الحكم بوقف التنفيذ في عليه بـوقـف التنفيذ لجناية أو جنحة عـاديـة
التنفيذ بـقـوة الـقـانـون ،بـل تـلـزم الحكم بـه من التنفيذ مـن أجـل الجنايات أو الجنح ،بحيث هـذه الـحـالـة « كـأن لـم يكن « و تمتيع المحكوم حكم عليه من أجلها بالحبس أو بعقوبة أشد،
طرف المحكمة التي أمـرت بإيقاف التنفيذ بناء إن هـذه الأحـكـام لا تعتبر كـأن لـم تـكـن ،إلا إذا عليه بوقف التنفيذ في هذه الحالة نفسها برد خـال مـدة خمس سـنـوات مـن الـيـوم الـذي صار
على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم لـم يـرتـكـب المـحـكـوم عـلـيـه خــال مــدة الاخـتـبـار الاعـتـبـار بـقـوة الـقـانـون ،يشكلان فـي الحقيقة الحكم القاضي بوقف التنفيذ حائزا قوة الشيء
عليه بالحضور .وإذا كانت العقوبة التي بنى جناية أو جنحة عادية مصحوبة بإدانة جديدة نتيجة واحـدة ،وهـذا مـا اعتبره أيضا القضاء المـقـضـي بــه ،و هــذا مـا يـأخـذ بـه أيـضـا قـضـاء
عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ معاقب عليها بعقوبة نـافـذة ،طبقا لمقتضيات المغربي من خلال قرار صادر عن المجلس الأعلى الـنـقـض الـفـرنـسـي ،بـحـيـث اعـتـبـر قــرار صـادر
جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة الفصل 132ـ 35من القانون الجنائي الفرنسي. الـذي اعتبر أن « العقوبة الموقوفة التنفيذ هي عن الغرفة الجنائية بتاريخ 12دجنبر ،1978
التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها في حين إن الأحكام الصادرة بوقف التنفيذ من عقوبة قابلة للتنفيذ خلال فترة اختبار مدتها على أن مـدة الاختبار يجب أن تحتسب ابتداء
أجل المخالفات ،لا تعتبر كأن لم تكن ،إلا إذا لم خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم حائزا مـن الـتـاريـخ الــذي يصبح فـيـه الـحـكـم القاضي
أو بناء على طلب النيابة العمومية. يرتكب المحكوم عليه خلال مدة الاختبار جناية لقوة الشيء المقضي به متى صدر من المحكوم بـإيـقـاف الـتـنـفـيـذ حـائـزا لـقـوة الـشـيء المقضي
و عـلـى أي حــال ،فـإنـه تطبيقا لمقتضيات أو جنحة عادية أو مخالفة من الدرجة الخامسة عليه خلال هذه المدة أفعال توصف بالجناية أو بـه )36(.والعبرة كما بين المشرع بشكل صريح
الـفـصـل 56مــن مـجـمـوعـة الــقــانــون الـجـنـائـي مصحوبة بإدانة جديدة معاقب عليها بعقوبة الجنحة طبقا للفصل 56من القانون الجنائي. بـتـاريـخ ارتـكـاب الـجـنـايـة أو الـجـنـحـة الـعـاديـة
المـغـربـي ،فـإنـه عـلـى الـنـيـابـة الـعـامـة بصفتها نافذة ،طبقا لمقتضيات الفصل 132ـ 37من نفس المـحـكـوم عليه بعقوبة مـوقـوفـة التنفيذ لا وليس بتاريخ صدور الأحكام المعاقبة من أجل
المـكـلـفـة بـتـتـبـع وتـنـفـيـذ المـــقـــررات الـقـضـائـيـة يخضع لمقتضيات رد الاعتبار القضائي وإنما
الصادرة بالإدانة ،طبقا لمقتضيات المادتين 37 القانون. يخضع طبقا للفصل 732مـن قـانـون المسطرة ارتكابها.
و 597من ق م ج ،أن تجبر المحكوم عليه بتنفيذ و يـجـدر الـتـنـبـيـه ،إلـى أن الـنـظـام العقابي الجنائية ـ المادة 689من قانون المسطرة الجنائية وإذا كان النظام العقابي المغربي حدد مدة
العقوبة الأولى قبل العقوبة الثانية ،دون إدماج المـصـري يـأخـذ فـي هــذا المـجـال بـمـعـيـار واسـع الجديد ـ لرد الاعتبار بحكم القانون بعد انتهاء الاخـتـبـار فـي خمس سـنـوات ،طبقا لمقتضيات
،دون اللجوء إلى القضاء للحكم بذلك لأن إلغاء ليس في مصلحة المحكوم عليه بعقوبة موقوفة الـفـقـرة الأولــــى مــن الـفـصـل 56مــن مـجـمـوعـة
وقف التنفيذ يلغى بقوة القانون و لا يستوجب التنفيذ ،عندما يعاقبه بإلغاء وقف تنفيذ هذه فترة الاختبار المذكورة ما لم يقع إلغائها. القانون الجنائي ،فإن النظام العقابي المصري
الحكم بـذلـك مـن طـرف الـقـضـاء ،وفـقـا لصراحة العقوبة وصـيـرورتـهـا نـافـذة ،فـي حـالـة إدانـتـه تكون محكمة الاستئناف عندما قضت برد اختار أن تكون ثلاث سنوات ،طبقا لمقتضيات
مـقـتـضـيـات الـفـقـرة الـثـانـيـة مـن الـفـصـل 56من من أجل جريمة خلال مدة الاختبار ولو ارتكبها الاعتبار للمطلوب ضده النقض والمحكوم عليه الفقرة الأولى من المادة 56من قانون العقوبات،
قـبـل صــدور الـحـكـم الـقـاضـي بـإيـقـاف التنفيذ، بعقوبة موقوفة التنفيذ قد خرقت المقتضيات في حين ميز النظام العقابي الفرنسي في ذلك
مجموعة القانون الجنائي المغربي. طبقا لمقتضيات الـفـقـرة الثالثة مـن الفصل 56 المذكورة وأسـاءت تطبيق الفصول المشار إليها بين الإدانـة من أجل الجنايات والجنح ،بحيث
من قانون العقوبات ،بحيث إن النظام العقابي حـدد مـدة الاخـتـبـار لتمتيع المـحـكـوم عليه من
المبحث الرابع المـصـري يـأخـذ بمعيار صـدور الـحـكـم بـالإدانـة وعرضت قرارها للنقض»)38(. أجلها بنظام إيقاف التنفيذ ،في خمس سنوات،
نطاق الحكم بإيقاف التنفيذ خـال مـدة الاخـتـبـار ولـيـس بـارتـكـاب المـحـكـوم وتـطـبـيـقـا لـذلـك فــإن المـحـكـوم عـلـيـه بـوقـف طـبـقـا لمـقـتـضـيـات الـفـصـل 132ـ 35مـن الـقـانـون
عليه للجريمة خـال مـدة الاخـتـبـار كـمـا يأخذ التنفيذ والمستفيد من اعتبار الحكم كأن لم يكن، الجنائي الفرنسي؛ في حين حددها في الإدانـة
لــقــد نــصــت مـقـتـضـيـات الــفــصــل 57مـن بذلك النظام العقابي المغربي ،بحيث إنه لا يأخذ يخضع للآثار القانونية لـرد الاعتبار ،ما دام مـن أجــل المـخـالـفـات فـي سـنـتـن اثـنـتـن ،طبقا
مـجـمـوعـة الـقـانـون الـجـنـائـي ،عـلـى أن إيـقـاف بالاعتبار فـي هـذا المـجـال الـجـرائـم المرتكبة من يرد اعتباره بقوة القانون ،طبقا للفقرة الأولى
الـتـنـفـيـذ لا يـسـري عـلـى أداء صـائـر الـدعـوى طـرف المحكوم عليه لجرائم قبل صـدور الحكم مـن المــادة 689مـن ق م ج المـشـار إلـيـهـا أعــاه، لمقتضيات الفصل 132ـ 37من نفس القانون.
والـتـعـويـضـات المـدنـيـة كـمـا أنـه لا يـسـري على الـصـادر ضـده بـوقـف الـتـنـفـيـذ .بـحـيـث إن مـدة والإشكال القانوني الأول الذي يمكن طرحه
العقوبات الإضافية أو فـقـدان الأهلية المترتبة الاخـتـبـار لا تبتدئ فـي الـسـريـان إلا بصيرورة ونذكر من هذه الآثار القانونية ما يلي : في هذا الخصوص يتمثل في مدى إمكانية وقف
هذا الحكم حائزا لقوة الشيء المقضي به ،طبقا 1ـ انتهاء مفعول العقوبات الإضافية وحالة سريان مدة الاختبار ،فإذا كان المشرع الجنائي
عن الحكم الزجري. لمـقـتـضـيـات الـفـقـرة الأولـــى مـن الـفـصـل 56من فـقـدان الأهلية يـوم يصبح الحكم كـأن لـم يكن، المغربي لم يتطرق لهذه المسألة كما لم يتطرق
غير أن الـعـقـوبـات الإضـافـيـة وحـالـة فقدان إليها أيضا الفقه والقضاء بالمغرب ،فإن قضاء
الأهـلـيـة ينتهي مفعولهما حتما يـوم يصبح مجموعة القانون الجنائي. طبقا للفقرة الثانية من الفصل 57من ق ج. النقض الفرنسي اعتبر بمقتضى قـرار صـادر
الـحـكـم كــأن لـم يـكـن ،وفـقـا لمـقـتـضـيـات الـفـقـرة ومــا نـصـت عـلـيـه المـقـتـضـيـات الـقـانـونـيـة 2ـ اعـتـبـار الـحـكـم بـوقـف التنفيذ « كـأن لم عـن الـغـرفـة الجنائية بـتـاريـخ 9فـبـرايـر ،1988
المـغـربـيـة فـي هـذا الـخـصـوص ،يـأخـذ بـه قضاء يكن « وهو ما يعبر عنه أيضا بمحو أثره فيما على أن مدة الاختبار يجب وقفها و لا يجوز أن
الأولى من الفصل السابق. النقض الفرنسي ،بحيث جاء في قرار صار عن يخص المستقبل والآثـار الناتجة عـن العقوبة، تبتدئ من تاريخ حيازة الحكم القاضي بإيقاف
وتطبيقا لهذه المقتضيات القانونية وكذا محكمة النقض الفرنسية بتاريخ ،1978/12/12 وفقا لما جـاء بمقتضيات الفصل 60من ق ج و التنفيذ بقوة الـشـيء المقضي بـه ،إذا كـان جزء
لمقتضيات الفصل 55مـن نفس الـقـانـون ،فإن على أن مدة الاختبار المحددة في خمس سنوات، مقتضيات الفقرة الثانية مـن المـادة 687مـن ق من عقوبة الحبس المحكوم بها موقوفة التنفيذ،
حكم المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة الجنحية يجب احتسابها ابتداء من تاريخ نهائية الحكم بحيث يجب وقفها أثـنـاء تنفيذ المحكوم عليه
ينحصر على عقوبتي الحبس والـغـرامـة ،ولا م ج. للجزء النافذ مـن عقوبة الحبس الـصـادرة في
يتعداهما إلى باقي ما يمكن الحكم به من طرف القاضي بوقف التنفيذ)39(. 3ـ تـجـب الإشـــارة تـلـقـائـيـا مـن طـرف كاتب
وفــي حـالـة ارتــكــاب المـحـكـوم عـلـيـه بـوقـف الضبط في البطاقة رقـم 1للسجل العدلي إلى حقه)37(.
المحكمة ،والتي نذكر منها ما يلي : الـتـنـفـيـذ لـجـنـايـة أو جـنـحـة عـاديـة داخــل مـدة رد الاعـتـبـار بـحـكـم الـقـانـون ،المـنـصـوص عليه والإشـكـال القانوني الثاني الـذي يمكن أن
أولا ـ عــدم إمـكـانـيـة الـحـكـم بـإيـقـاف تنفيذ الاختبار حكم عليه من أجلها بعقوبة الحبس فـي الـبـاب الثاني مـن القسم الثالث مـن الكتاب يـطـرحـه هـذا الـشـرط ،يتمثل بـالـخـصـوص في
صائر الدعوى ضد الظنين ،طبقا للفقرة الأولى أو بعقوبة أشـد ،فـإن المـشـرع المغربي رتـب عن الـسـادس مـن قـانـون المسطرة الجنائية ـ والـذي ماهية العقوبات الزجرية التي يمكن اعتبارها
مـن الفصل 57مـن ق ج .و إن كـان بإمكانها أن ذلــك بـعـد شـمـول الـحـكـم الأخـيـر بـقـوة الـشـيء يتضمن بالطبع مقتضيات المــادة 689المـشـار
تعفي الـظـنـن مـن تحميله المـصـاريـف كليا أو المـقـضـي بـه بـإلـغـاء الـحـكـم الأول الـصـادر ضـده إليها أعلاه والمتعلقة برد الاعتبار بقوة القانون أشد من عقوبة الحبس؟
جزئيا ،طبقا للفقرة الثانية من المـادة 367من بـالـنـسـبـة لـلـمـحـكـوم عـلـيـهـم بـإيـقـاف الـتـنـفـيـذ ـ فـمـا هـي يـا تـرى الـعـقـوبـات الـزجـريـة التي
بوقف التنفيذ. بمجرد ما يصير حقا مكتسبا ،طبقا لمقتضيات تعتبر أشـد من عقوبة الحبس والتي من شأن
قانون المسطرة الجنائية. ويترتب عن ذلك إلزام المحكوم عليه بتنفيذ صدورها ضد المحكوم عليه بوقف التنفيذ في
ثانيا ـ عـدم إمكانية الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة الأولـى التي كانت قد صـدرت في حقه الفقرة الأخيرة من المادة 663من ق م ج. السابق أن تحرمه من الاستفادة من اعتباره كأن
الـتـعـويـضـات المــدنــيــة المــحــكــوم بـهـا لـفـائـدة مـوقـوفـة الـتـنـفـيـذ ،بـحـيـث تـعـود إلــى أصـلـهـا لـم يكن طبقا للفقرة الأولـى مـن الفصل 56من
المطالبين بالحق المدني لتعلقها بحقوق الغير. نـافـذة ،وبـعـد ذلـك يـلـزم أيـضـا بتنفيذ العقوبة المطلب الثاني
و إن كان بإمكان غرفة الجنح الاستئنافية وهي الـثـانـيـة ،دون إدمـــاج ،اسـتـثـنـاء مـن الـقـاعـدة الآثار السلبية للحكم بوقف التنفيذ مجموعة القانون الجنائي؟
تبت في غرفة المشورة ،طبقا للفقرة الأخيرة من القانونية المتمثلة فـي ضـرورة تنفيذ العقوبة والحقيقة أنـه إذ كـان هـذا الإشـكـال لا يمكن
المادة 392من ق م ج ،أن توقف التنفيذ المعجل الأشد السالبة للحرية وحدها ،في حالة الحكم في حالة ما إذا ارتكب المحكوم عليه بوقف طرحه بخصوص مقارنة عقوبة الحبس كعقوبة
للتعويضات المدنية إذا مـا أمـرت بها المحكمة بعدة عقوبات سالبة للحرية فـي حـق المحكوم الـتـنـفـيـذ جـنـايـة أو جـنـحـة عــاديــة داخـــل أجـل جنحية مع عقوبة السجن كعقوبة جنائية أو
الابتدائية ،وفقا للفقرتين الثالثة والرابعة من عليه ،طبقا لمقتضيات الفصل 120من مجموعة الخمس سنوات المنصوص عليها كمدة اختبار مـقـارنـة عـقـوبـة الـحـبـس مـع عـقـوبـتـي الاعـتـقـال
بمقتضيات الـفـقـرة الأولــى مـن الـفـصـل 56من والغرامة ،إلا أنه يمكن طرح هذا الإشكال على
المادة 392من نفس القانون. القانون الجنائي المغربي. مجموعة القانون الجنائي ،فإن الحكم بالحبس مستوى مقارنة عقوبة الحبس بعقوبتي الإقامة
وهــذا أيـضـا مـا يـأخـذ بـه الـنـظـام الـعـقـابـي وهـذا مـا يـأخـذ بـه أيـضـا الـقـانـون الجنائي أو بعقوبة أشد بسبب تلك الجناية أو الجنحة الإجبارية و التجريد من الحقوق الوطنية ،ومع
الفرنسي بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 736 الفرنسي بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 132 الـعـاديـة ولـو صـدر الـحـكـم بـعـد انـصـرام الأجـل ذلـك فإننا نعتقد أن المـشـرع الجنائي المغربي
من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي .ويقره ـ ،38التي جاء فيها « En cas de révocation du المذكور يترتب عنه حتما بقوة القانون عندما يعتبر عقوبتي الإقـامـة الجبرية والتجريد من
sursis simple, la première peine est exécutée يصير نهائيا إلغاء الحكم القاضي بوقف تنفيذ الـحـقـوق الـوطـنـيـة كعقوبتين جنائيتين طبقا
أيضا بعض الفقه المقارن)42(. sans qu›elle puisse se confondre avec la للفصل 16مـن ق ج ،أشـد مـن عـقـوبـة الحبس
ثالثا ـ عـدم إمكانية الحكم بـإيـقـاف تنفيذ العقوبة.
العقوبات الإضافية أو فـقـدان الأهلية المترتبة .»seconde ويستفاد مـن المقتضيات القانونية المشار كعقوبة جنحية طبقا للفصل 17من ق ج.
عـن الـحـكـم الــزجــري .وهــذا مـا يـأخـذ بـه أيـضـا وهــذا أيـضـا مـا يـأخـذ بـه قـانـون العقوبات إلـيـهـا أعــاه ،أن ارتـكـاب المـحـكـوم عليه بوقف و إذا كــان المــشــرع المـغـربـي يـقـر بـمـكـافـأة
النظام العقابي الفرنسي المتمثل في مقتضيات المصري بمقتضى المـادة ، 57التي جـاء فيها « التنفيذ لمخالفة ولـو داخـل مـدة الاختبار ليس المــحــكــوم عـلـيـه المــلــتــزم بـمـقـتـضـيـات الـفـقـرة
الفقرة الثانية من المادة 736من قانون المسطرة يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها مـن شـأنـهـا إلـغـاء الـحـكـم الـصـادر ضـده بوقف الأولـى من الفصل 56من ق ج ،باعتبار الحكم
الجنائية الفرنسي ،وقد حددتها خصوصا في وجـمـيـع الـعـقـوبـات الـتـبـعـيـة والآثـــار الجنائية التنفيذ ،ونفس الـشـيء يقال فـي حالة ارتكابه القاضي بوقف التنفيذ كأن لم يكن ،طبقا لنفس
فـقـدان الأهـلـيـة ،الــرد ،سـقـوط الـحـق الـنـاتـج عن لجناية أو جنحة ولو داخـل مدة الاختبار ،إذا المقتضيات القانونية ،فإنه أقر كذلك للمحكوم
الإدانة .في حين إن النظام العقابي المصري سار التي تكون قد أوقفت «. لـم يـحـكـم عـلـيـه مـن أجـلـهـا بـعـقـوبـة الـحـبـس أو عليه في هذه الحالة نفسها برد الاعتبار بقوة
عـكـس هـذا الاتـجـاه ،بحيث سمحت للمحاكم وإذا كان النظام العقابي المغربي ( )40شأنه الـقـانـون ،طـبـقـا لـلـفـقـرة الأولـــى مـن المـــادة 689
بإمكانية الحكم بالإيقاف بأن يكون شاملا لأية فـي ذلـك شـأن الـنـظـام الـعـقـابـي الـفـرنـسـي)41( ، بعقوبة أشد منها. مـن ق م ج ،الـتـي نصت على أنـه يـرد الاعتبار
عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة يقر بقوة القانون بإلغاء وقـف تنفيذ العقوبة و لـم يـشـتـرط الـنـظـام الـعـقـابـي المـصـري في بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة حبس
على الحكم ،طبقا للفقرة الثانية من المـادة 55 وصــيــرورتــهــا نــافــذة ،فــي حــالــة عـــدم الــتــزام هذا الخصوص ،سوى عدم صدور ضد المحكوم أو غرامة مع إيقاف التنفيذ ،وذلـك بعد انتهاء
المحكوم عليه بعدم الرجوع إلـى عالم الجريمة عليه خلال مدة الاختبار حكم بالحبس لأكثر من فـتـرة اخـتـبـار مدتها خمس سـنـوات مـا لـم يقع
من قانون العقوبات. طبقا للشروط المنصوص عليها قانونا في هذا شهر واحـد عن فعل ارتكبه قبل الأمـر بالإيقاف إلغاء إيقاف التنفيذ ،تحسب من التاريخ الذي
أمــــا الــعــقــوبــات الإضــافــيــة حـسـبـمـا هـو الخصوص ،و لا يستوجب الحكم بذلك من طرف أو بـعـده ،طـبـقـا لمـقـتـضـيـات الـفـقـرة الـثـالـثـة من أصـبـحـت فـيـه الـعـقـوبـة مـكـتـسـبـة لـقـوة الـشـيء
منصوص عليه بالنظام العقابي المغربي فهي الـقـضـاء ،إلا أن النظام العقابي المـصـري يسير
محددة أساسا في العقوبات المنصوص عليها الفصل 56من قانون العقوبات.
في الفصل 36من ق ج ،وهي واردة على سبيل فـي حـن ميز النظام العقابي الفرنسي في