Page 17 - مغرب التغيير PDF
P. 17
17 دراسات
العدد - 60 :من 1إلى ٢٨فبراير ٢٠١٧
واعـتـبـارا لـآثـار القانونية المترتبة عـن رد عسكرية ،وارتـكـب بعد ذلـك جناية أو جنحة لا حيازة الأحكام السابقة الـصـادرة ضد المحكوم 17من ق ج ،بل نعتقد أنها تشمل أيضا عقوبة
الاعـتـبـار والـعـفـو الـشـامـل والمـتـمـثـلـة فـي محو يعتبر عـائـدا إلا إذا كـان الـحـكـم الـصـادر ضـده عليه بقوة الشيء المحكوم بـه ،ولـو أراد المشرع الـسـجـن كـعـقـوبـة جـنـائـيـة أصـلـيـة المـنـصـوص
الجريمة فقد نصت مقتضيات المادة 663من ق من المحكمة العسكرية من اجل جناية أو جنحة الجنائي أن يشترط ذلك لنص على ذلك صراحة، عـلـيـهـا بـمـقـتـضـيـات الـفـصـل 16مـن ق ج ،لأنـه
م ج ،على أنه تسحب البطاقة رقم 1من السجل كما نص على ذلك صراحة بمقتضيات الفصل ربط العقوبة السالبة للحرية الصادرة في حق
العدلي وتتلف في حالة محو العقوبة المضمنة تعاقب عليها القوانين الجنائية العادية «. 154وما يليه من ق ج ،وكما نص على ذلك أيضا المحكوم عليه من أجـل الجناية أو الجنحة ،أي
في البطاقة محوا تاما على إثـر العفو الشامل ورغـم أن مقتضيات الفصل 55من ق ج ،لم صـراحـة بمقتضيات الـفـقـرة الأولـى مـن الفصل تشمل عقوبة السجن وكذا عقوبة الحبس دون
،كـمـا تـجـب الإشـــارة تـلـقـائـيـا مـن طــرف كـاتـب تستثن الأحـكـام السابقة الـصـادرة عن المحكمة 56من ق ج ،حينما جـاء فيها « يصبح الحكم عقوبة الاعـتـقـال الـتـي وإن كـانـت عقوبة سالبة
الضبط في هذه البطاقة إلى رد الاعتبار بحكم الـعـسـكـريـة بـشـكـل صـريـح ،بــل إن صـيـاغـتـهـا بإيقاف التنفيذ كأن لم يكن ،بعد مضي خمس للحرية إلا أنها لا تصدر إلا في مجال المخالفات.
جاءت عامة ومطلقة بحيث تشمل كل السوابق سـنـوات مـن الـيـوم الـذي صـار فيه الحكم حائزا 4ـ أنه يجوز للمحكمة الزجرية وقف تنفيذ
القانون. الـقـضـائـيـة ولا يـهـم الـجـهـة الـقـضـائـيـة الـتـي العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليه ولو سبق
واعـتـبـارا لهذه المـبـررات التشريعية نعتقد أصدرتها سواء كانت محكمة خاصة أو محكمة لقوة الشيء المحكوم به.».. الحكم عليه بإحدى التدابير أو العقوبات غير
أنــه يـجـوز لـلـمـحـكـمـة الـزجـريـة الـحـكـم بـوقـف استثنائية أو محكمة عـاديـة .ورغــم أن الـقـول وفــي مـقـابـل ذلــك فــإن الـقـول بـعـدم وجـوب
تنفيذ العقوبة الجنحية في حالة ما إذا سبق باستثناء الأحكام السابقة الصادرة عن المحكمة حيازة الأحكام المنشئة للسوابق القضائية لقوة الحبس أو السجن.
الـحـكـم عـلـى المـحـكـوم عليه بعقوبة الـحـبـس أو الـعـسـكـريـة بـالـحـبـس مـن الـسـوابـق الـقـضـائـيـة الشيء المحكوم بـه ،قد يلحق الضرر بالمحكوم 5ـ أن المـشـرع الجنائي المـغـربـي لـم يشترط
السجن ثم رد اعتباره أو استفاد من العفو العام المـانـعـة مـن إعـمـال نـظـام وقــف تـنـفـيـذ الـعـقـوبـة عـدم سـبـق الـحـكـم عـلـى المـحـكـوم عـلـيـه بعقوبة
الشامل ،طبقا للقانون .و بهذا الرأي أيضا يأخذ الجنحية مـن شـأنـه إفــراغ فلسفة إحــداث نظام عليه مادامت هذه الأحكام قابلة للطعن. الـحـبـس خــال مــدة مـعـيـنـة ،لـتـمـتـيـعـه بـنـظـام
الفقه المـغـربـي )14(.الـذي أخـذه بـدوره عن الفقه وقـف التنفيذ الـذي يتوخى منه الحيلولة دون ولإيــجــاد حــل مـنـاسـب ومـــتـــوازن يـراعـي إيقاف التنفيذ ،بل إن هـذه المـدة السابقة تبقى
الفرنسي الـذي يـرى أنـه لا يعتد بسبق الحكم دخول المحكوم عليه للمؤسسة السجنية لكي لا الطبيعة الاستثنائية لنظام وقف تنفيذ العقوبة غير محددة وتأخذ بعين الاعتبار ما لم يشمل
عـلـى المـحـكـوم عـلـيـه بـالـحـبـس أو بـعـقـوبـة أشـد يختلط بالمجرمين لما في ذلك من التأثر بسلوكهم الجنحية الـذي يقتضي التفسير الضيق لهذه تلك الـسـوابـق القضائية العفو أو رد الاعتبار
منها التي لم يقع تنفيذها سواء بسبب التقادم الإجـرامـي ،فـإن وصـف المـشـرع المغربي الجناية المقتضيات الزجرية من جهة و ضـرورة تفسير ..بينما حددتها مقتضيات الفصلين 132ـ30
أو بسبب العفو ،وبالتالي فإنها ليست بمانع والجنحة بالعادية بمقتضيات الفقرة الأولـى هذه المقتضيات لفائدة الظنين من جهة أخرى. و 132ـ 33مـن القانون الجنائي الفرنسي ،في
يمنع المحكمة من تمتيعه بوقف التنفيذ)15( . من الفصل 55من مجموعة القانون الجنائي ، و مـادام المشرع الجنائي المغربي شأنه في ذلك خـمـس ســنــوات سـابـقـة عــن ارتــكــاب الـجـريـمـة
لا يمكن أن يفسر إلا في إطـار استبعاد المشرع شأن التشريعات والأنظمة العقابية ،يهدف من
المطلب الثالث الجنائي المـغـربـي شـأنـه فـي ذلـك شـأن القانون وراء إحـداث هـذا النظام الاستثنائي الحيلولة المحاكم من أجلها المحكوم عليه.
ألا يمنع القانون إعمال قواعد إيقاف التنفيذ الجنائي الفرنسي ،الأحكام الصادرة عن القضاء دون دخـول المحكوم عليه للمؤسسة السجنية إلا أن هــذا الـشـرط يـثـيـر بـعـض الإشـكـالات
العسكري التي ليس من شأنها الحيلولة دون لكي لا يختلط بالمجرمين لما في ذلك من التأثر
إذا كانت مقتضيات الفصل 55من مجموعة بـسـلـوكـهـم الإجــرامــي ،فــإن هــذا الإجـــراء أحـدث القانونية ،نوجزها فيما يلي:
الـقـانـون الـجـنـائـي المـغـربـي ،خــول للمحكمة تمتيع المحكوم عليه بنظام إيقاف التنفيذ. لـفـائـدة الأظـنـاء بـشـرط الـتـزامـهـم بمقتضيات الإشكال الأول ـ هل يجوز للمحكمة الزجرية
إيقاف تنفيذ العقوبات الجنحية دون أن تقرر الإشكال الرابع ـ هل يجوز للمحكمة الزجرية الفصل 56من ق ج ،وكـذا بالتزامهم الأخلاقي الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الجنحية في حالة
صراحة منع ذلك عند وجود مقتضيات خاصة الأمـر بوقف تنفيذ العقوبة الجنحية في حالة بـعـدم الـعـودة إلـى عـالـم الـجـريـمـة ،وبعودتهم مـا إذا سبق الحكم على المحكوم عليه بعقوبة
مخالفة ،كما فعل المشرع المغربي عند تنصيصه مـا إذا سبق الحكم على المحكوم عليه بعقوبة إليها فإنه يصبحون غير جديرين بالاستفادة
بـمـقـتـضـيـات الـفـصـل 146مــن نـفـس الـقـانـون من النظام الاستثنائي المتمثل في وقف تنفيذ حبسية موقوفة التنفيذ؟
بشكل صـريـح ،عندما نـص فـي الـفـقـرة الأولـى الحبس من طرف محكمة زجرية أجنبية؟ العقوبة الجنحية المحكوم بها ضـدهـم .فإننا إن هــذا الإشــكــال يـوجـد حـلـه بـمـقـتـضـيـات
مـنـه عـلـى أنــه « إذا تـبـن لـلـمـحـكـمـة الـزجـريـة، لــم يـعـتـد صــراحــة المــشــرع الــجــنــائــي فـي نعتقد أنـه على الظنين الـذي سبق الحكم عليه الفصل 56من مجموعة القانون الجنائي ،الذي
بـعـد انـتـهـاء المـرافـعـة فــي الـقـضـيـة المـطـروحـة النصوص الجنائية العامة بسوابق المجرمين من أجل جناية أو جنحة ولو لم يحز ذلك الحكم نص على أنه يصبح الحكم بإيقاف التنفيذ كأن
عليها ،أن الـجـزاء المـقـرر للجريمة فـي القانون الـقـضـائـيـة الـــصـــادرة عــن المــحــاكــم الـزجـريـة لقوة الشيء المحكوم به أن يحرم من وقف تنفيذ لم يكن ،بعد مضي خمس سنوات من اليوم الذي
قــاس بـالـنـسـبـة لـخـطـورة الأفـعـال المـرتـكـبـة ،أو الأجنبية ،اللهم مـا جـاء فـي المـادة 716مـن ق م العقوبة الجنحية المحكوم بها ،اللهم إذا أثبت صار فيه الحكم حائزا لقوة الشيء المحكوم به،
بالنسبة لدرجة إجرام المتهم ،فإنها تستطيع أن ج ،الـتـي جـاء فيها « إذا تـبـن لمحكمة زجـريـة ـ وهـو مـن يتحمل عـبء إثـبـات ذلـك ـ أن الحكم إذا لـم يرتكب المـحـكـوم عليه ،خـال تلك الفترة
تمنحه التمتع بـظـروف التخفيف ،إلا إذا وجد من محاكم المملكة المغربية أثناء إجـراء متابعة الـذي قضى بتلك السابقة قد شمله عفو شامل ،جناية أو جنحة عـاديـة حكم عليه مـن أجلها
نـص قـانـونـي يمنع ذلـك « .فـإن ذلـك فـي نظرنا من أجـل جناية أو جنحة عـاديـة ،بعد اطلاعها أو انـتـهـى بـبـراءتـه أو مـا إلـى ذلـك مـن الأحـكـام
لا يسمح للمحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا على السجل العدلي لمرتكب الجريمة ،أنه سيق التي تجعله غير جدير بالاعتبار في نظام وقف بالحبس أو بعقوبة أشد.
كان نص خاص يمنعها من ذلك بشكل صريح الحكم عليه مـن طـرف محكمة أجنبية مـن أجل وبـعـكـس ذلــك إذا ارتـكـب جـنـايـة أو جنحة
،وذلــك بـنـاء عـلـى الـقـاعـدة الأصـولـيـة الـقـائـلـة جـنـايـة أو جـنـحـة عـاديـة يـعـاقـب عـلـيـهـا كـذلـك تنفيذ العقوبة طبقا للفصل 55من ق ج. داخل أجل الخمس سنوات المنصوص عليها في
« الـنـص الـخـاص يـرجـح عـلـى الـنـص الـعـام» ، القانون المغربي ،أمكن لها ان تضمن في حكمها لذلك فإن إثبات السوابق القضائية بالنسبة الفقرة السابقة فإن الحكم بالحبس أو بعقوبة
وتطبيقا لهذه القاعدة جاء في قـرار صـادر عن مقتضيات خاصة معللة تفيد تحققها من صحة لـلـمـحـكـوم عـلـيـه بـخـصـوص نـظـام وقـف تنفيذ أشـد بسبب تلك الجناية أو الجنحة ولـو صدر
المجلس الأعلى ،إن « ظروف التخفيف أو إيقاف الحكم الزجري الأجنبي وان تأخذ بهذا الحكم العقوبة الجنحية ،لا يتطلب في نظرنا الإدلاء الحكم بعد انـصـرام الأجـل المـذكـور يترتب عنه
التنفيذ لا سلطة للقاضي في منحهما بالنسبة كعنصر من عناصر العود إلي الجريمة « ،هذه بـوثـائـق الـسـجـل الـعـدلـي بـل يـكـفـي أن يعترف حتما بقوة القانون عندما يصير نهائيا إلغاء
لمخالفات الصيد البري عملا بمقتضيات الفصل المقتضيات التي تعتبر خاصة ولا تعني سوى الظنين أمام المحكمة الجنحية أو أمام الضابطة
18من ظهير )16(.« 1923/7/21وإلى هذا الرأي ثبوت توفر حالة العود دون الأخذ بها في مجال الـقـضـائـيـة بـكـونـه سـبـق الـحـكـم عـلـيـه بعقوبة وقف تنفيذ الحكم.
إيقاف تنفيذ العقوبة ،ولو كان المشرع المغربي الـحـبـس أو الـسـجـن مـن أجـل جـنـايـة أو جنحة، وتنفذ العقوبة الأولى قبل العقوبة الثانية،
أيضا يميل بعض الفقه المغربي)17( . يريد الاعتداد بالأحكام الزجرية الأجنبية كمانع ليحرم مـن تمتيعه بنظام وقـف التنفيذ طبقا
لـذلـك فـإنـنـا نعتقد أن مـا ذهـب إلـيـه بعض مـن اسـتـفـادة الـظـنـن الـذي لـه سـوابـق قضائية دون إدماج .
الفقه المغربي ( )18بقوله بجواز حكم المحكمة أجنبية من إيقاف تنفيذ العقوبة الصادرة ضده للفصل 55من ق ج. بحيث إنه إما أن يلتزم المحكوم عليه بأحكام
بـإيـقـاف تـنـفـيـذ الـعـقـوبـة رغــم المـنـع الـصـريـح لـنـص عـلـى ذلــك صـراحـة كـمـا فـعـل بخصوص ونعتقد أن ما جاء في قـرار المجلس الأعلى الفقرة الأولـى من الفصل 56من ق ج ،ليستفيد
المنصوص عليه في بعض النصوص الجنائية عـدد ، 62/490يـشـفـع لـرأيـنـا عـنـدمـا اعـتـبـر أن مـن إلـغـاء الـحـكـم الـصـادر ضــده سـابـقـا بـوقـف
الخاصة السابقة من حيث التاريخ على القانون ثبوت حالة العود. الـعـبـرة فـي الـسـوابـق لـيـس بـارتـكـاب الـجـرائـم تنفيذ العقوبة الجنحية ليصبح كـأن لـم يكن،
وإلـى هـذا الـرأي أيضا ذهـب عن حق بعض وإنما هي بالأحكام الصادرة بالعقوبة عن هذه وبالتالي يمكن المحكمة الجنحية عند الاقتضاء
الجنائي ،يعتبر مجانبا للصواب. الـفـقـه المــغــربــي( )10ونـعـتـقـد أن عـقـد المـغـرب الـجـرائـم وعـلـيـه فـإن اعـتـراف الـظـنـن بـارتـكـابـه بجعل العقوبة الجنحية الصادرة ضده موقوفة
وتــجــدر الإشـــــــارة إلــــى أن هــنــاك بـعـض مـع بـعـض الــدول الأجـنـبـيـة اتـفـاقـيـات الـتـعـاون جـرائـم سـابـقـة لـم يـحـاكـم مـن أجـلـهـا لا يعتبر التنفيذ ،وفـقـا لمقتضيات الفصل 55مـن ق ج،
النصوص الجنائية الخاصة التي تمنع المحاكم القضائي في الميادين الجنائية بتبادل الأحكام سـابـقـة بـالمـعـنـى الــقــانــونــي )7(.أمـــا اعـتـرافـه وإمـا أن يكون قد ارتكب جناية أو جنحة داخل
الـزجـريـة مـن الـحـكـم بـإيـقـاف تنفيذ الـعـقـوبـات ومـلـخـصـات الـسـجـل الـعـدلـي بـمـواطـنـي الـطـرف بـارتـكـاب جـرائـم صـدر بشأنها أحـكـام قضائية أجـل الخمس سـنـوات ،وفقا للفقرة الثانية من
الجنحية سواء بشكل كلي أو فقط بشكل جزئي، الآخـر ،لا يمكن أن يستنتج منه أنـه يرمي إلى الفصل 56مـن ق ج ،وبالتالي يترتب عـن ذلك
الاعـتـداد بها فـي مـجـال إيـقـاف تنفيذ العقوبة فإنها تعتبر سابقة بالمعنى القانوني. تنفيذ العقوبة الأولى قبل العقوبة الثانية دون
نذكر أهمها كالتالي : الجنحية طبقا للفصل 55ومـا يليها مـن ق ج الإشكال الثالث ـ هل يجوز للمحكمة الزجرية إدمـــاج ،فـبـالأحـرى أن يتمتع بـعـقـوبـة جنحية
ا ـ الـفـصـل 12مــن قــانــون زجــر الـغـش في )11(.وهذا ما يأخذ به أيضا القضاء الفرنسي الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الجنحية في حالة
الــبــضــائــع « إن أحـــكـــام مــجــمــوعــة الــقــانــون ،بحيث لا يعتد بالسوابق القضائية للمحكوم مـا إذا سبق الحكم على المحكوم عليه بعقوبة ثانية موقوفة التنفيذ.
الجنائي المنظم بموجبها منح الظروف المخففة عليه التي مصدرها محاكم زجرية غير فرنسية. الإشـكـال الثاني ـ هل يشترط حيازة الحكم
والاستفادة من وقت التنفيذ تطبق على الجرائم الحبس من طرف المحكمة العسكرية؟ المـحـكـوم بـه سـابـقـا مـن أجــل جـنـايـة أو جنحة
المـشـار إلـيـهـا فـي هـذا الـقـانـون ،غـيـر أنـه خلافا ()12 يـرى أغـلـب الـفـقـه المـغـربـي الــذي تـأثـر بـرأي عادية لقوة الشيء المقضي به حتى تعتبر مانعا
لـأحـكـام المتعلقة بـوقـف التنفيذ لا يـجـوز في الإشــكــال الـخـامـس ـ هــل يـجـوز للمحكمة بعض الفقه الفرنسي ـ الذي يرى أيضا أن الأحكام لتمتيع المحكوم عليه بعقوبة موقوفة التنفيذ
حـالـة حـكـم بـالمـؤاخـذة ،وقــف تـنـفـيـذ الـغـرامـات الزجرية الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الجنحية الصادرة في القضايا السياسية ليس من شأنها أم أن مجرد صدور حكم سابق في حقه من أجل
سواء حكم بها وحدها أو بالإضافة إلى العقوبة في حالة ما إذا سبق الحكم على المحكوم عليه منع المـحـاكـم الـزجـريـة مـن إعـمـال قـواعـد إيقاف جناية أو جنحة عادية ولو لم يحز قوة الشيء
بعقوبة الحبس ثـم رد اعـتـبـاره أو اسـتـفـاد من تنفيذ العقوبة الجنحيةـ ،أن الأحـكـام السابقة المـقـضـي بـه يـعـتـبـر مـانـعـا مـن تـمـتـيـع المحكمة
الحبسية «. الصادرة عن المحكمة العسكرية في حق المحكوم الزجرية المحكوم عليه بعقوبة موقوفة التنفيذ؟
ب ـ المادة 324من مدونة التجارة « لا يمكن العفو العام أو الشامل ،طبقا للقانون؟ عليه ليس من شأنها منع المحكمة الجنحية من يــرى أغـلـب الـفـقـه المـغـربـي الـــذي تـأثـر في
العمل بإيقاف التنفيذ إلا فيما يخص العقوبات لـقـد اعـتـبـر المــشــرع الـجـنـائـي المـغـربـي أن جعل العقوبة الجنحية الصادرة ضده موقوفة ذلك بـرأي الفقيه الفرنسي ،garraudأنه لا قيمة
اسـتـفـادة المـحـكـوم عليه مـن رد الاعـتـبـار طبقا الـتـنـفـيـذ )8(.و اعـتـبـر بـعـض الـفـقـه أن الـقـوانـن لـلـسـوابـق الـقـضـائـيـة إن لـم تـكـن الأحـكـام الـتـي
الحبسية «. لمقتضيات المــادة 60مـن ق ج والمــادة 687ومـا العادية تختلف عن القوانين الجنائية الخاصة،
ج ـ الـفـصـل 18مـن قـانـون مـراقـبـة الـصـيـد يـلـيـهـا مــن ق م ج أو بـالـعـفـو الـشـامـل طـبـقـا لـذلـك فـالـجـنـايـات والـجـنـح الـعـسـكـريـة مـثـا لا أصدرتها حائزة لقوة الشيء المحكوم به)6(.
المـــؤرخ فـــــــي ،1923/7/21الـــذي جــاء فـيـه « إن لمقتضيات الفصل 51من ق ج ،من شأنهما محو والـحـقـيـقـة أن رأي الـفـقـه المـغـربـي فـي هـذا
مقتضيات القوانين الجنائية الجاري بها العمل الجريمة المرتكبة من طرفه من آثارها القانونية، تمنع القاضي من وقف التنفيذ)9(. الخصوص تأثر بشكل كبير بمفهوم السوابق
المتعلقة بـالـظـروف المـخـفـفـة وبـإيـقـاف التنفيذ وهــذا مـا أكــده أيـضـا قــرار صــادر عـن المجلس و يــبــدو أن رأي الـفـقـه المــغــربــي فــي هـذا القضائية المشترطة لقيام حالة العود في حق
لا تـطـبـق عـلـى الـعـقـوبـات المــقــررة فـي ظهيرنا الأعلى بتاريخ فاتح دجنبر ،1994الـذي اعتبر الخصوص قـد تأثر بـرأي الفقه الفرنسي وكـذا المـحـكـوم عـلـيـه ،وفـقـا لمـقـتـضـيـات الـفـصـل 154
بما جاء بمقتضيات الفصل 160من ق ج ،التي ومـا يليه من مجموعة القانون الجنائي ،التي
الشريف هذا». أن العفو الشامل يمحو الجريمة)13( . جـاء فيها « مـن سبق الحكم عليه مـن محكمة تشترط صـراحـة حـيـازة الأحـكـام المنشئة لهذه
الـسـوابـق لـقـوة الــشــيء المـحـكـوم بــه .فــي حين
أن مـقـتـضـيـات الـفـصـل 55مـن ق ج لـم تشترط