Page 18 - مغرب التغيير PDF
P. 18
18 دراسات
العدد - 60 :من 1إلى ٢٨فبراير ٢٠١٧
132ـ 31من القانون الجنائي الفرنسي الجديد، إيقاف التنفيذ ،فإن لها مطلق السلطة في تحديد متى تـوافـرت شـروط الحكم بإيقاف تنفيذ د ـ الـفـصـل الـسـابـع والـسـبـعـون من
الـتـي رخـصـت للمحاكم بـوقـف تنفيذ جـزء من ذلــك ســواء انـصـب عـلـى الـكـل حـبـسـا أو غـرامـة العقوبة الجنحية ،المنصوص عليها بمقتضيات قانون حفظ الغابات واستغلالها المؤرخ في 10
عقوبة الحبس على ألا تتجاوز مدة هذا الجزء أو عـلـى جـزء مـن الـحـبـس أو جـزء مـن الـغـرامـة، الـفـصـل 55مــن مـجـمـوعـة الــقــانــون الـجـنـائـي اكتوبر ، 1917الـذي جاء فيه « إن الفصل 463
خمس سـنـوات .و إذا كـان يستفاد مـن المفهوم و أنـه مـا دام لا يـوجـد نـص قـانـونـي يمنعه من المغربي؛ فـإن ذلـك ليس من شأنه إلـزام المحكمة من القانون الجنائي الفرنسي والفقرة الثانية
المخالف لهذه المقتضيات القانونية الفرنسية استعمال هذا الحق ،فإنه لا مجال للقول بخرق بالحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة الجنحية ،بحيث من الفصل 365من قانون البحث الجنائي وكذا
بأنه لا يجوز وقـف تنفيذ جـزء من الغرامة ،إلا الفصول 55و 56و 57من القانون الجنائي)24(. إنه إجراء اختياري وجوازي ،للمحكمة أن تأمر الظهير الشريف المـؤرخ بثامن عشر مايو سنة
أنـه في مقابل ذلـك فإنه يستفاد من مقتضيات و هـذا مـا تـم التأكيد عليه فيما بعد بمقتضى بـه أو العكس لكونه حـق للمحكمة وليس حقا 4l9lلا يجري العمل بها فيما يخص العقوبات
الـفـصـل 132ـ 39مـن نـفـس الـقـانـون ،أنـه يجوز قـراريـن صـادريـن عـن نـفـس الـجـهـة القضائية؛ المنصوص عليها بهذا الظهير الشريف ماعدا
الأول صـادر بتاريخ 30مايو ، 2002جاء فيه ، للظنين أو المتهم المبتدئ في عالم الإجرام.
للمحاكم وقف تنفيذ جزء من العقوبة)35(. أنه يحق للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة كلها أو و إذا ما ارتأت المحكمة تمتيع المحكوم عليه ما نص عليه الفصل السادس والخمسون .
إلا أنه على العكس من ذلك نرى أنه لا مجال بعضها مادامت قد عللت قرارها في هذا الشأن. المعتقل بإيقاف التنفيذ ،فإنه يتعين الإفراج عنه أمــا الـعـقـوبـات الـتـي نـص عـلـيـهـا الـقـانـون
للقول بوقف تنفيذ جزء من عقوبة الحبس على ( )25أمـا الـثـانـي فـقـد صـدر بـتـاريـخ 18دجنبر ما لم يكن معتقلا لسبب آخر ،بالرغم من تقديم الجنائي الفرنسي المشار لها هنا فيبقى العمل
مستوى النظام العقابي المغربي ،تأسيسا على ، 2002جاء فيه ،إن المحكمة عندما قضت بجعل الاستئناف ،طبقا لمقتضيات المادة 404من ق م
رأي الـفـقـه المـشـار إلـيـه أعــاه ،والــذي مـن شأنه العقوبة المحكوم بها على المتهم نافذة المفعول و جاريا بها «.
أن يتناقض مع طبيعة نظام وقـف التنفيذ في الجزء الآخر منها موقوف التنفيذ و عللت ذلك، ج. ه ـ المــادة 94مـن الـقـانـون المـتـعـلـق بالبريد
المـجـال الــزجــري المـتـمـثـل فـي وقـايـة المـتـهـم من فإنها تـكـون قـد استعملت سلطتها التقديرية إلا أن المـحـكـمـة مـلـزمـة فـي حـالـة حكمها والمواصلات المؤرخ في 7أغسطس ، 1997التي
مخاطر السجن .وعلى العكس من ذلك فإن القول في تحديد مدة العقوبة و لا وجـود لما يمنعها بـإيـقـاف تـنـفـيـذ الـعـقـوبـة الـجـنـحـيـة ،بــأن تعلل جــاء فـيـهـا « خـافـا لمـقـتـضـيـات الـفـصـل 55من
بإمكانية وقـف تنفيذ جـزء مـن عقوبة الغرامة من ذلك ما دام أنها حددت في منطوقها مدة كل حكمها طبقا لمقتضيات الفصل 55من مجموعة القانون الجنائي لا يمكن الأمر بإيقاف التنفيذ
لـيـس مـن شـأنـه المـسـاس بطبيعة هـذا الـنـظـام، القانون الجنائي ،ونعتقد أن الأساس القانوني
لأن الغرامة عقوبة زجرية مالية وليست عقوبة عقوبة على حدة)26( . لوجوب تعليل المحكمة لحكمها بإيقاف التنفيذ في الغرامة».
سالبة للحرية ،إضافة إلى ذلك فإن القول بأنه فـي إلـى أي حـد يمكن اعـتـبـار مـا ذهـب إليه ،يجد سنده بكون الأحكام في الأصـل يجب أن و فـي هــذا الإطـــار فـقـد اعـتـبـر بـعـض الفقه
يصعب تعليل ذلك في مجال الغرامة ،لا ينهض تنطق بعقوبات نافذة ،وإيقاف التنفيذ استثناء أن مـا جـاء بمقتضيات الفصل 217مـن مدونة
دليلا على القول بعدم وقـف تنفيذ جـزء منها، المجلس الأعلى في قضاءه صحيحا؟ وارد على أصل القاعدة مما يبرر ويلزم المحكمة الجمارك والـضـرائـب غير المباشرة ،الـذي جاء
لأنه إذا كان في الحقيقة صعب تعليل ذلك فإنه وللأمانة العلمية وقبل مناقشتنا لموضوع بتعليل أخذها بهذا الاستثناء وإعراضها عن فـيـه « يـحـكـم بـالمـصـادرات والـغـرامـات لـفـائـدة
ليس بالمستحيل على المحكمة تعليل ذلـك في التعليق ،لابـد مـن التنبيه إلـى أن قـرار المجلس تطبيق القاعدة .لذلك فإن الحكم بإيقاف تنفيذ
إطار سلطتها التقديرية ،ما دام المشرع الجنائي الأعلى الصادر بتاريخ ،2002/5/30لم يعتمد الـعـقـوبـة الـجـنـحـيـة لا يـخـضـع لـلـتـقـديـر المطلق الإدارة وحدها.
المغربي لم يمنعها من إقـرار ذلك كما ذهب إلي فيما ذهـب إلـيـه على مقتضيات الفصلين 146 لقضاة المحكمة الجنحية ،كما ذهب إلى ذلك عن ويـجـب الـحـكـم بـمـجـمـوع مـبـلـغ الـعـقـوبـات
و 147من مجموعة القانون الجنائي ،كما اعتقد خطأ قـرار صـادر عن المجلس الأعلى )20(.وقد المـالـيـة المـسـتـحـقـة دون أن يـخـصـم مـنـه مبلغ
ذلك قرار المجلس الأعلى المشار إليه أعلاه. ذلـك بعض الفقه المغربي و هو بصدد التعليق تـدارك فيما بعد هـذا الخطأ ،حينما اعتبر في المـصـالـحـات المـبـرمـة مــع الـشـركـاء فــي الـجـنـح
عـلـيـه؛ ( )27بـحـيـث لـئـن اعـتـبـر تـعـلـيـل الـقـرار قرار صادر عنه بتاريخ ،2002/5/22بأن إيقاف أو المـخـالـفـات الـجـمـركـيـة والمـتـواطـئـن ،غـيـر أن
المبحث الثالث المطعون فيه المعتمد على الظروف الاجتماعية تنفيذ العقوبة المحكوم بها مـن طـرف المحكمة تحصيل مبلغ هـذه العقوبات من طـرف الإدارة
آثار الحكم بإيقاف التنفيذ وتنازل الضحية ،تعليلا كافيا لتمتيع المحكوم يقتضي تعليلا خاصا زيادة على التعليل العام لا يمكن أن يتابع عنه إلا بعد إسـقـاط نصيب
عليه بـإيـقـاف التنفيذ ،فـإن ذلـك لا يعني البتة الــشــركــاء والمــتــواطــئــن المــبــرمــة المـصـالـحـات
لــقــد نــصــت مــقــتــضــيــات الــفــصــل 56مـن اعـتـمـادهـا فـيـمـا ذهـبـت إلـيـه عـلـى مـقـتـضـيـات بمنح ظروف التخفيف للمتهم)21( . مـعـهـم « ،يـسـتـفـاد مـنـه أن الـغـرامـات المـحـكـوم
مجموعة الـقـانـون الـجـنـائـي المـغـربـي ،عـلـى أنـه الـفـصـلـن 146و 147مـن ق ج ،لـكـون تمتيع والحقيقة أنه يصعب في كثير من الأحيان بها فـي المخالفات الجمركية لا تخضع لنظام
يصبح الحكم بإيقاف التنفيذ كأن لم يكن ،بعد المحكوم عليه بـظـروف التخفيف لا يحتاج في عـلـى المـحـكـمـة تـعـلـيـل حـكـمـهـا بـإيـقـاف تنفيذ إيـقـاف التنفيذ )19(.إلا أنـه بـالـرجـوع إلـى هذه
مضي خمس سنوات من اليوم الـذي صـدر فيه تعليله إلى الاعتماد على الظروف الاجتماعية العقوبة الجنحية الـصـادرة فـي حـق الظنين أو المقتضيات القانونية ،فإنه يتبين أنها لم تشر
الـحـكـم حـائـزا لـقـوة الـشـيء المـحـكـوم بـه ،إذا لم للمحكوم عليه ولتنازل الضحية ،حسبما هو المتهم ،لأن مبررات إيقاف تنفيذ العقوبة والتي لا مـن قـريـب ولا مـن بعيد لمسألة خـضـوع هذه
يرتكب المحكوم عليه ،خلال تلك الفترة ،جناية يمكن الاعتماد عليها في التعليل لا تخرج بتاتا
أو جنحة عادية حكم عليه من أجلها بالحبس منصوص عليه بهذه المقتضيات القانونية. عـن الـشـروط الـقـانـونـيـة المـنـصـوص عليها في الغرامات لنظام إيقاف التنفيذ أم لا.
وبخصوص المـوضـوع المثار من طـرف قرار الـفـصـل 55مـن ق ج والمتمثلة أسـاسـا فـي عـدم إلا أنه إذا كنا نؤمن بأن الغرامات الصادرة
أو بعقوبة أشد. المجلس الأعلى المشار إليه أعلاه ،فقد أجمع الفقه احـتـراف الظنين أو المتهم لـإجـرام لكونه عديم فــي المـخـالـفـات الـجـمـركـيـة لا تـخـضـع لـنـظـام
وبـعـكـس ذلــك إذا ارتـكـب جـنـايـة أو جنحة على عدم جواز وقف تنفيذ جزء من الحبس أو إيقاف التنفيذ ،فإن ذلك ليس سنده مقتضيات
داخل أجل الخمس سنوات المنصوص عليه في جزء من الغرامة المحكوم بها ،وقد اعتمد بشكل السوابق القضائية. الـفـصـل 217مـن مـدونـة الـجـمـارك والـضـرائـب
الفقرة السابقة فإن الحكم بالحبس أو بعقوبة عام على المبررات التشريعية والواقعية التالية : وفـي مـقـابـل ذلـك فـإن عـدم تمتيع المحكمة غير المباشرة ،وإنما تأسيسا على مقتضيات
اشـد بسبب تلك الجناية أو الجنحة ولـو صدر 1ـ إن مـن شــأن الـقـول بـجـواز وقــف تنفيذ لـلـظـنـن أو المـتـهـم بــإيــقــاف تـنـفـيـذ الـعـقـوبـة الفصل 214من نفس القانون ،التي تنص على
الحكم بعد انـصـرام الأجـل المـذكـور يترتب عنه جزء من الحبس أو جزء من الغرامة منافاة ذلك الـجـنـحـيـة الــصــادرة ضــده رغــم عــدم سـوابـقـه، أنـه تغلب على الـغـرامـات الجبائية المنصوص
حتما بقوة القانون عندما يصير نهائيا إلغاء للغرض المقصود من تشريع نظام إيقاف تنفيذ فإنها غير ملزمة بتعليل ذلك أو تبيان رفضها عليها في هذه المدونة صبغة تعويضات مدنية،
وقف تنفيذ الحكم .و تنفذ العقوبة الأولـى قبل العقوبة والمتمثل فـي وقـايـة المتهم مـن مخاطر منحه إيـقـاف التنفيذ لـكـون النظر فيها يرجع غير أنـهـا تـصـدر عـن المـحـاكـم الـزجـريـة و يجب
إلــى الـسـلـطـة الـتـقـديـريـة لـلـمـحـكـمـة )22(.إلا ان الـحـكـم بـهـا فـي جـمـيـع الـحـالات ولــو لـم تلحق
العقوبة الثانية ،دون إدماج. السجن)28(. الــنــظــام الـعـقـابـي الـفـرنـسـي ســـار عـكـس هـذا الأفعال المرتكبة أي ضرر مادي بالدولة .بحيث
وتطبيقا لهذه المقتضيات القانونية ،فإنه 2ـ إن من شأن القول بجواز وقف تنفيذ جزء الاتجاه ،بحيث إن مقتضيات الفقرة الثانية من أن الغرامات ذات الطبيعة المدنية أو المختلطة
يترتب عن الحكم القاضي بوقف تنفيذ العقوبة من الحبس اعتبار الإيقاف بمثابة إفـراج تحت الفصل 132ـ 19من القانون الجنائي الفرنسي، كما هو الحال بالنسبة للغرامات المحكوم بها
الجنحية آثار قانونية هامة وخطيرة في نفس ألزمت المحكمة الجنحية في حالة الحكم بعقوبة لفائدة إدارة الجمارك في إطار مدونة الجمارك
الـوقـت ،ويـتـحـكـم سـلـوك المـحـكـوم عـلـيـه بشكل شرط مأمور به مقدما)29(. حبسية لـم تشملها بـوقـف التنفيذ ،بـأن تعلل لا تخضع مبدئيا لنظام إيقاف التنفيذ كما هو
كبير في آثار هذا الحكم القضائي ،فإما أن يكون 3ـ أنـه يصعب تعليل التجزئة فـي الغرامة ذلـك بشكل خـاص تـشـرح مـن خـالـه اختيارها
هذا المحكوم عليه قد استفاد واستوعب أهداف مبسط أعلاه.
ومـقـاصـد الأمـــر الــصــادر ضــده بـوقـف تنفيذ فأحرى في الحبس)30(. لهذه العقوبة الحبسية النافذة. وتـطـبـيـقـا لـذلـك فــإن الـقـول بـعـدم خـضـوع
العقوبة بحيث يندمج في الحياة العامة بدون 4ـ أن مقتضيات الفصل 49من ق ج نصت وعـلـى الـعـكـس مــن ذلــك أيـضـا فــإن قـضـاء عـقـوبـة الـغـرامـة المـحـكـوم بـهـا فـي إطــار مـدونـة
مـشـاكـل وبــدون سـلـوك سلبي عـلـى الأقـل خـال على أن العقوبة تنفذ بتمامها ما لم يطرأ سبب المجلس الأعـلـى بـبـادنـا اعتبر فـي قـرار صـادر الجمارك لنظام إيـقـاف التنفيذ لا يستند على
مدة الاختبار القانونية ،وبالتالي يستفيد من للإيقاف ،و أن الفصل 55من نفس القانون نص عـنـه ،أنـه إذا مـا عـدلـت محكمة الطعن العقوبة نــص صــريــح بـمـنـع إعــمــال هـــذه المـقـتـضـيـات
اعـتـبـار الحكم كـأن لـم يـكـن .وإمـا أن يـكـون هذا على إيـقـاف تـام لتنفيذ العقوبة؛ ففي النصين المحكوم بها ابتدائيا موقوفة التنفيذ وجعلتها الـقـانـونـيـة كـمـا هـو الـحـال بالنسبة لـلـغـرامـات
المـحـكـوم عليه لـم يستوعب أهــداف هـذا الأمـر ، نافذة فإنها غير ملزمة بـأن تعلل هـذا التعليل المـحـكـوم بـهـا فـي إطــار قـانـون زجــر الـغـش في
بحيث يعود إلي عالم الإجـرام بسلوكه السلبي معا لا محل للتبعيض أو التشطير)31(. الـبـضـائـع أو المـحـكـوم بـهـا فـي إطــار المــادة 324
وبـالـتـالـي يـعـاقـبـه المـشـرع بـإلـغـاء إجــراء وقـف 5ـ إن من شأن القول بجواز وقف تنفيذ جزء التي أعادت به العقوبة إلى أصلها نافذة)23(. مـن مـدونـة الـتـجـارة ..وغـيـرهـا مـن النصوص
من العقوبة ،خلق عدة تعقيدات قانونية أهمها الخاصة ،و إنما يستند إلـى الطبيعة المدنية
تنفيذ الحكم الصادر ضده. متعلق بتاريخ بداية سريان أمد الاختبار)32(. المطلب الثاني
وبصيغة أخـرى يمكن القول بـأن أثـار الأمر وفي هذا الإطار لابد من التذكير بأن قضاء مدى جواز الحكم بوقف تنفيذ جزء من العقوبة والمختلطة للغرامة في هذا المجال ليس إلا.
بوقف تنفيذ العقوبة الجنحية له آثار ايجابية الـنـقـض الـفـرنـسـي اخـتـار حـل الإشـكـال المـذكـور
كما له آثار سلبية ،وفي جميع الأحوال فإن ذلك أعلاه المتعلق بتاريخ بداية سريان أمد الاختبار من أهم الإشكالات القانونية والعملية التي المبحث الثاني
في حالة الحكم بوقف تنفيذ جزء من الحبس، تطرح في هذا الخصوص ،تتمثل في مدى جواز سلطة المحكمة في الحكم بإيقاف التنفيذ
متوقف بشكل كبير على سلوك المحكوم عليه. بـمـقـتـضـى قـــرار صـــادر عــن الـغـرفـة الـجـنـائـيـة حكم المحكمة بـإيـقـاف تنفيذ جـزء مـن العقوبة
بـتـاريـخ 9فـبـرايـر ،1988الــذي اعـتـبـر أن مـدة الجنحية المحكوم بها .بحيث إنه بالرجوع إلى مــتــى تــــوافــــرت شـــــروط الــحــكــم بــإيــقــاف
المطلب الأول الاختبار يجب وقفها و لا يجوز أن تبتدئ من المـقـتـضـيـات الـقـانـونـيـة المـنـظـمـة لأحـكـام إيـقـاف تـنـفـيـذ الـعـقـوبـة الـجـنـحـيـة ،المـنـصـوص عليها
الآثار الايجابية للحكم بوقف التنفيذ تـاريـخ حـيـازة الحكم الـقـاضـي بـإيـقـاف التنفيذ تـنـفـيـذ الـعـقـوبـة ،يـتـبـن لـنـا أنـهـا عـالـجـت في بمقتضيات الـفـصـل 55مـن مجموعة الـقـانـون
بقوة الشيء المقضي به ،إذا كان جزء من عقوبة مجملها أهـم الأحـكـام المتعلقة بـإيـقـاف تنفيذ الجنائي المغربي ،فهل المحاكم الزجرية ملزمة
يتوقف الأثر الايجابي للأمر القاضي بوقف الحبس المـحـكـوم بها مـوقـوفـة التنفيذ ،بحيث الـعـقـوبـة الـجـنـحـيـة ،مـن شــروط الـحـكـم بـهـا ،و بـالـحـكـم بـه؟ وهـل هـي مـلـزمـة بتعليل حكمها
تنفيذ العقوبة الجنحية على السلوك الإيجابي يجب وقفها أثـنـاء تنفيذ المحكوم عليه للجزء آثـار الحكم بها ،ونطاق الحكم بها ،و الإجـراء في هذا الخصوص ؟ والى أي حد يمكن الحكم
للمحكوم عليه ،فما دام هـذا الأخـيـر استوعب النافذ من عقوبة الحبس الصادرة في حقه)33(. العملي للحكم بـهـا ..إلا أنـه لـم يوضح فـي هذا
أبعاد وأهداف هذا الأمر القضائي ،وذلك بنهجه وإذا كـان القضاء الفرنسي في السابق يقر الشأن مدى جواز حكم المحاكم الزجرية بإيقاف بوقف جزء من العقوبة الجنحية؟
سـلـوك حسن بـعـدم رجـوعـه إلـي عـالـم الجريمة بعدم وقـف تنفيذ جـزء مـن الحبس أو جـزء من هذه التساؤلات سنحاول الإجابة عنها من
على الأقـل خـال مـدة الاختبار المحددة قانونا، الـغـرامـة المـحـكـوم بـهـا ،طـبـقـا لـحـكـم صــادر عن تنفيذ جزء من العقوبة الجنحية؟
فإن المشرع يكافئه بجعل ذلك الحكم القضائي محكمة ليون الفرنسية بتاريخ )34(،1893/2/20 لقد سبق للمجلس الأعلى أن اعتبر من خلال خلال المطالب التالية :
الـــصـــادر ضـــده كـــأن لــم يـكـن ،ويـــــشـــــتـــــرط فـإن الـنـظـام الـعـقـابـي الـفـرنـسـي تـراجـع عـن ذلـك قرار صادر عنه بتاريخ 19فبراير ،1987أنه ما
بمقتضى الفقرة الثالثة و الأخـيـرة مـن الفصل دامت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قررت المطلب الأول
سلطة المحكمة في الحكم بإيقاف التنفيذ