Page 16 - مغرب التغيير PDF
P. 16
دراسات 16
العدد - 60 :من 1إلى ٢٨فبراير ٢٠١٧
إشكالات إيقاف تنفيذ العقوبة الجنحية في النظام العقابي المغربي
قراءة قانونية نقدية ومقارنة لمقتضيات الفصل 55و ما يليه من ق ج
محمد بفقير لقد رخـص المشرع الجنائي المغربي شأنه
باحث في الشؤون القانونية والقضائية فـي ذلــك شــأن جـمـيـع الـتـشـريـعـات الـجـنـائـيـة،
لـلـمـحـاكـم الـجـنـائـيـة بـالـحـكـم بـإيـقـاف تنفيذ
الــعــقــوبــة الـجـنـحـيـة الــــصــــادرة عـنـهـا وفـقـا
لمقتضيات الـفـصـل 55ومـا يليه مـن مجموعة
القانون الجنائي المغربي.
وبالرجوع إلى هذه المقتضيات القانونية،
تبين لنا أنها عالجت في مجملها أهم الأحكام
المتعلقة بإيقاف تنفيذ العقوبة الجنحية ،من
شـروط الحكم بها ،و آثـار الحكم بها ،ونطاق
الحكم بها ،وأخيرا الإجراء العملي للحكم بها.
هذه الأحكام العامة سنحاول التطرق إليها
في المباحث التالية:
المبحث الأول
شروط الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة الجنحية
قـانـون الـعـقـوبـات المـصـري .وقــد تـأثـر المـشـرع لـكـون الـعـقـوبـات الـصـادرة مـن أجـل المخالفات المحكمة لما قضت بإيقاف تنفيذ عقوبة السجن لــقــد نــصــت مـقـتـضـيـات الــفــصــل 55مـن
الجنائي المغربي إلى حد ما في هذا الخصوص تكون بسيطة إلى حد أن وقف تنفيذها يفقدها التي قضت بها على المتهم في النازلة تكون قد مجموعة القانون الجنائي المغربي ،على أنه
بـمـقـتـضـيـات الـفـصـلـن 132ـ 30و 132ـ 33من في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة ،في
القانون الجنائي الفرنسي .ويترتب عن الشرط قيمة الجزاء الجنائي)4(. خرقت الفصل المذكور «)2(. غير مواد المخالفات ،إذا لم يكن قد سبق الحكم
المشار إليه في الفصل 55من مجموعة القانون أما في النظام العقابي الفرنسي ،فإن المفهوم وما استقر عليه قضاء النقض ببلادنا هو على المتهم بالحبس من أجـل جناية أو جنحة
المخالف لمقتضيات الفصل 132ـ 34من القانون ما سار عليه قضاء النقض الفرنسي بمقتضى عادية ،يجوز للمحكمة ان تأمر بإيقاف تنفيذ
الجنائي المغربي ،الأحكام التالية : الـجـنـائـي ،ســـواء تـلـك المـتـعـلـقـة بـالأشـخـاص قـــرار صـــادر عــن الـغـرفـة الـجـنـائـيـة بـمـحـكـمـة
1ـ أنه يجوز للمحكمة الزجرية وقف تنفيذ الطبيعيين أو بالأشخاص المعنوية ،لا تستثني النقض بتاريخ 10يناير ،1996الذي اعتبر فيه تلك العقوبة ،على أن تعلل ذلك.
العقوبة الـصـادرة ضـد المحكوم عليه إذا سبق من الخضوع لنظام إيقاف التنفيذ إلا الغرامات أن إيقاف تنفيذ العقوبة لا يطبق إلا على عقوبة فــإذا كـان الأصــل أن الـعـقـوبـات بـشـكـل عـام
الـحـكـم عـلـيـه بـعـقـوبـة الـغـرامـة ســواء مـن أجـل الصادرة من أجل المخالفات من الدرجة الأولى الـحـبـس الـتـي لا تـتـجـاوز فـي حـدهـا الأقـصـى الصادرة عن المحاكم الجنائية تكون نافذة ،فإن
إلـى الـدرجـة الـرابـعـة؛ أمـا الـغـرامـات الـصـادرة خمس سـنـوات ،وأن قـرار غرفة الجنايات الذي المشرع المغربي شأنه في ذلك شأن أغلب الأنظمة
جنحة أو من أجل مخالفة. من أجـل المخالفات من الدرجة الخامسة فإنها أدان المـتـهـم مــن أجــل الـسـرقـة المــوصــوفــة مـع العقابية ،أقر بصفة استثنائية بإمكانية جعل
وقــد مـيـز الـنـظـام الـعـقـابـي الـفـرنـسـي فـي تـخـضـع لإيـقـاف الـتـنـفـيـذ ،طـبـقـا للمقتضيات الاعتداء الجنسي وعاقبه بتسع سنوات سجنا العقوبات الجنحية الـصـادرة في حق المحكوم
هــذا الـخـصـوص بــن الأشــخــاص الـطـبـيـعـيـن مع وقف تنفيذ ثمان سنوات منها ،جاء مجانبا عليه موقوفة التنفيذ ،وذلك متوقف على توافر
والأشــــخــــاص المــعــنــويــة ،بــحــيــث اشــتــرطــت القانونية المشار إليها أعلاه. بـعـض الــشــروط الـقـانـونـيـة ،مـنـهـا مـا يتعلق
مقتضيات الفقرة الأولـى مـن الفصل 132ـ 30و 3ـ أن تكون عقوبة الغرامة موضوع إيقاف للصواب مما يتعين نقضه)3(. بالعقوبة ،ومنها مـا يتعلق بالجاني ،إضافة
الفقرة الأولـى مـن الفصل 132ـ 33مـن القانون التنفيذ عقوبة زجرية وجنائية بحتة ،بحيث وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كانت مقتضيات إلـى هـذه الـشـروط ،يـشـتـرط ألا يمنع الـقـانـون
الــجــنــائــي الــفــرنــســي ،لـتـمـتـيـع الأشــخــاص ليس لها الطابع التعويضي أو المختلط لبعض الفقرة الثالثة من المـادة 430من ق م ج ،تنص
الـطـبـيـعـيـن بـنـظـام إيــقــاف الـتـنـفـيـذ ألا يـكـون الذعائر المدنية كالتي تحكم بها المحاكم لفائدة على أنه « تنظر غرفة الجنايات ،عند الاقتضاء، صراحة إعمال قواعد إيقاف التنفيذ.
قـد سـبـق الـحـكـم عليهم بالحبس ؛ وبالمفهوم إدارة الجمارك أو المياه والغابات وما إلى ذلك.. فـي مـنـح المـحـكـوم عليه إيـقـاف تنفيذ العقوبة هذه الشروط التي ارتأينا التطرق إليها في
المــخـالــف لــهــذه المـقـتـضـيـات الـقـانـونـيـة ،فـإن وفــي تـطـبـيـق الـعـقـوبـات الإضـافـيـة أو اتـخـاذ
سـبـق الـحـكـم عليهم بـالـغـرامـة لا يشكل مانعا ()5 تدابير وقائية « ،فـإن ذلـك لا يعني البتة بأنه المطالب التالية:
لتمتيعهم بنظام إيـقـاف التنفيذ .فـي حـن إن يـجـوز لـغـرفـة الـجـنـايـات الأمــر بـإيـقـاف تنفيذ
مقتضيات الفقرة الأخـيـرة مـن الفصل 132ـ 30 المطلب الثاني العقوبة الجنائية الصادرة عنها ،بحيث أن ذلك المطلب الأول
من نفس القانون ،لم تخول في مجال الجنايات الشروط المتعلقة بالجاني قاصر على العقوبات الجنحية الصادرة عنها الشروط المتعلقة بالعقوبة
والـجـنـح ،لـأشـخـاص المـعـنـويـة التمتع بنظام
إيـقـاف الـتـنـفـيـذ فـي حـالـة سـبـق الـحـكـم عليهم لـقـد اشـتـرطـت مـقـتـضـيـات الـفـقـرة الأولــى ولو من أجل جناية. لـقـد تـضـمـنـت مـقـتـضـيـات الـفـصـل 55من
بغرامة تتجاوز 60.000أورو؛ كما لم تخولهم من الفصل 55من مجموعة القانون الجنائي، وقـد سـايـر المـشـرع المـغـربـي نسبيا فـي هذا مجموعة الـقـانـون الجنائي المـغـربـي ،الـشـروط
مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 132ـ 33 لتمتيع المحكوم عليه بعقوبة جنحية موقوفة الخصوص مقتضيات الفقرة الأولـى من المـادة المتعلقة بالعقوبة ،لتمتيع المحكوم عليه بنظام
من نفس القانون ،في مجال المخالفات ،التمتع التنفيذ ،بـألا يكون المحكوم عليه سبق الحكم 132ـ 31من القانون الجنائي الفرنسي ،التي لا إيـقـاف الـتـنـفـيـذ .بـحـيـث جـاء فـيـهـا « فـي حالة
بـنـظـام إيـقـاف الـتـنـفـيـذ فـي حـالـة سـبـق الحكم عليه بعقوبة الحبس من أجل جناية أو جنحة تجيز وقـف تنفيذ عقوبة الحبس إذا تجاوزت الـحـكـم بـعـقـوبـة الـحـبـس أو الـغـرامـة ،فـي غير
عادية ،في حين أن المشرع المصري لم يشترط في خمس سنوات ،ويأخذ بهذا الحكم أيضا المشرع مــواد المـخـالـفـات ،إذا لـم يـكـن قـد سـبـق الحكم
عليهم بغرامة تتجاوز 15.000أورو. المحكوم عليه أن لا يكون له سوابق قضائية كما الجنائي المصري ،مع أنه لا يجيز وقف تنفيذ على المتهم بالحبس من أجـل جناية أو جنحة
2ـ أنه يجوز للمحكمة الزجرية وقف تنفيذ هو الحال في التشريع الجنائي المغربي حتى عقوبة الحبس إذا تجاوزت سنة واحـدة ،طبقا عادية ،يجوز للمحكمة ان تأمر بإيقاف تنفيذ
العقوبة الـصـادرة ضـد المحكوم عليه إذا سبق يمتع بعقوبة موقوفة التنفيذ ،وإنـمـا اشترط لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 55من قانون تلك العقوبة ،على أن تعلل ذلـك « .و يستفاد
فقط أن يستنتج من أخلاقه أو ماضيه أو سنه من هذه المقتضيات القانونية ،على أنه يشترط
الحكم عليه بعقوبة الاعتقال. أو الــظــروف الـتـي ارتـكـبـت فـيـهـا الـجـريـمـة ما العقوبات. أن تكون عقوبة حبسية أو غرامة في غير مواد
3ـ أنه لا يقصد فقط بعقوبة الحبس الواردة يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة 2ـ عدم جواز إيقاف تنفيذ العقوبات الزجرية المخالفات( أي عقوبة جنحية ) ،ويترتب عن هذا
بمقتضيات الفصل 55من ق ج ،تلك العقوبة الـقـانـون ،طبقا للفقرة الأولـى مـن المـادة 55من الـصـادرة عـن المـحـكـوم عليه مـن أجـل مخالفة،
الجنحية الأصلية المنصوص عليها في الفصل ويـبـرر الـفـقـه بـضـرورة الأخــذ بـهـذا الاسـتـثـنـاء الشرط الأحكام الآتية:
1ـ عـدم جـواز الأمـر بإيقاف تنفيذ العقوبة
الجنائية ،بحيث لا يجوز لمحكمة الجنايات أن
تأمر بوقف تنفيذ عقوبة السجن ،وهذا ما أكده
أيـضـا عـن حـق قـرار صـادر عـن المجلس الأعلى
،بـحـيـث جــاء فـيـه « يـتـجـلـى مـن تـنـصـيـصـات
الفصل 55من القانون الجنائي أن الأمر بإيقاف
الـتـنـفـيـذ غـيـر جـائـز فـي حـالـة الـحـكـم بعقوبة
الـسـجـن مـن أجــل جـنـايـة مـحـاولـة الـقـتـل «)1(.
و فـي نفس الاتـجـاه ذهـب قـرار آخـر صـادر عن
المجلس الأعلى جاء فيه « يفيد الفصل 55من ق
ج الذي ينص على أنه في حالة الحكم بعقوبة
الحبس أو الغرامة في غير مـواد المخالفات إذا
لم يكن قد سبق الحكم على المتهم بالحبس من
أجل جناية أو جنحة عادية يجوز للمحكمة أن
تـأمـر بـإيـقـاف تنفيذ العقوبة على أن تعلل ما
قضت بـه .يفيد هـذا الفصل أن إيـقـاف التنفيذ
غير جائز في حالة الحكم بعقوبة السجن ،وأن