Page 14 - مغرب التغيير PDF
P. 14
14 خاص
العدد - 60 :من 1إلى ٢٨فبراير ٢٠١٧
بقبول الشكايات المحالة عليه دون سـيـمـا وانــه يـسـتـمـد مـقـومـاتـه من الذي يؤهله لتسيير شؤونه والقيام المطلب الأول: امـــتـــنـــاع الإدارات المــعــنــيــة عـن
شــرط الـجـنـسـيـة بـحـيـث أن رفـض سيادة القانون وقواعد الإنصاف. بـمـهـامـه ويـكـفـل لــه كـمـركـزا هـامـا خصائص مهمة الوسيط في التنمية الإدارية الاسـتـجـابـة لـتـوصـيـاتـه (المـصـدر:
البث في شكاية يكون رهينا بما إذا وقابليته لتجديد مـرة واحـدة. ضـمـن الــهــرم المـؤسـسـاتـي لـلـدولـة
كان موضوعها لا يستدعي الإحالة وبـذلـك فـالاسـتـقـال الإداري يـقـوم الأمـر الـذي يعطي لـتـوصـيـاتـه قـوة التنمية الإداريـة عملية تدخل موقع مؤسسة الوسيط).
عــلــيــه ،إذ يـتـطـلـب إتـــبـــاع بـعـض مـعـنـويـة .أمـا فـي الـنـظـام الفرنسي هــادفــة مـنـظـمـة تـسـعـى إلــى جـعـل
إجــــــراء ات الــتــســويــة لـــدى الـجـهـة على ثلاثة مبادئ: فـإن المــادة 15مـن الـقـانـون المـحـدث عمليات الإدارة وطرقها ووسائلها أي دور للوسيط
الإداريــــة المـعـنـيـة .ذلــك أن المـواطـن مــبــدأ الــتــنــافــي :تــنــص المـــادة لمؤسسة الوسيط الجمهورية تنص تتلاء م مع مرحلة التطور التي … في تحقيق التنمية الإدارية؟
المـتـضـرر مــن سـلـوك إداري مـعـن 44مــن الـظـهـيـر المــحــدث لمـؤسـسـة عـلـى أن مـيـزانـيـة الـوسـيـط ملحقة بلد من البلدان وكذلك جعل عمليات
يـكـون مـلـزم بـمـعـايـنـة مــا إذا كـان الــوســيــط الإداري عـلـى أن مـهـمـة بـمـيـزانـيـة الــوزيــر الأول وتـتـطـلـب الإدارة وطرقها وتقنياتها تتواء م صــدرت عـبـر «الـفـضـاء الأزرق»
ذلـك الـسـلـوك قـابـل لتسوية بإتباع الوسيط تتنافى مـع العضوية في مؤسسة الوسيط إمكانيات مالية مــع الأهـــــداف الـتـنـمـويـة الـشـامـلـة دراســـــة مــوجــزة لأحـــد الـبـاحـثـن
خــطــوات أولــيــة سـابـقـة فــي إحـالـة البرلمان وفي المجالس المحلية ومع يـقـوم بـصـرفـهـا الـوسـيـط الإداري « الإقـــتـــصـــاديـــة والإجــتــمــاعــيــة فـي الـقـانـون ،وهـو ذ /عـبـد الغفور
الـشـكـايـة إلـــى مـؤسـسـة الـوسـيـط تولي أي منصب سامي .لكنه يعد بصفته الآمر بالصرف بالاعتمادات والـثـقـافـيـة» الـتـي يسعى هـذا البلد أتققتشيطشفو امنرتهأاتب«عمغضر البمابلاتحغيثيرن»ظأًران
كـمـرحـلـة أولــــى فــالــوســيــط يـقـوم عـضـوا بحكم الـقـانـون فـي المجلس المخصصة له والتي تفيد من جهة إلــى تـحـقـيـقـهـا مــن خــال خـطـطـه لمـواكـبـتـهـا لمـا سـلـف تـقـديـمـه أعـاه
بالنظر فـي الـشـكـايـات والتظلمات الــوطــنــي لـحـقـوق الإنـــســـان طـبـقـا أنــه يـتـمـتـع بـاسـتـقـالـيـة الـتـصـرف إحـســوهـلـا ُممـؤهــسـذهسـالةمـالؤـوسـسـسـيـةطفـ،يمـتـنطـحوييـرث
المحالة إليه والتي تدخل في نطاق لــلــمــادة 32مــن الـظـهـيـر الـشـريـف فـي الاعـتـمـادات المـالـيـة المخصصة التنموية. الأداء الإداري وتـحـقـيـق تـنـمـيـتـه
اخــتــصــاصــاتــه ســــواء أكــانــت مـن 01/11/19الصادر في مارس 2011 لــه دون تــدخــل أي جــهــة أخــرى ومـــــن خـــــال إطـــاعـــنـــا عـلـى ومــده بـأسـبـاب الـحـكـامـة الـجـيـدة.
طــرف المـشـتـكـي كـشـخـص طـبـيـعـي لتحديد ظروف صرف الاعتمادات: الـظـهـيـر المـحـدث لمـؤسـسـة الـوسـيـط وفيما يلي مقتطف من أهم ما جاء
أو مـن يـنـوب عـنـه مـن اجـل ذلـك أو المتعلق بإحداث هذا المجلس . أي أنـــه يـتـمـتـع بـسـلـطـة مـمـارسـة الإداري بـالمـغـرب ،تبين لنا أن أبـرز في تلك الدراسة:
مبدأ الحصانة :تعني الحصانة الاختصاصات المالية التي يخوله خاصية ينص عليها الاستقلالية «تـكـمـن أهـمـيـة المـوضـوع الـذي
كشخص اعتباري . تـحـقـيـق الــضــمــانــات الأســاســيــة إيـاهـا مـركـزه الـقـانـونـي .مـن جهة ومعناها أن الوسيط الإداري يجب بـــن أيــديــنــا فـــي فــــرض مـؤسـسـة
1ـ وظــيــفــة تــواصــلــيــة :حـيـث والـقـانـونـيـة والـتـقـريـريـة لمــزاولــة ثـانـيـة يـتـمـتـع بـحـق الـتـعـيـن آمـر أن يـشـتـغـل فـي ظــروف مـوضـوعـيـة الـوسـيـط لـنـفـسـهـا فـي الــدول الـتـي
يـعـتـبـر الـوسـيـط حـلـقـة وصــل بـن الوسيط اختصاصاته أي تمكينه بـالـصـرف مـسـاعـد لـه إمـا أن يـكـون وحـيـاديـة بعيدا عـن أي ضغوطات تـبـنـتـهـا .وإن كـــان ذلـــك بــدرجــات
ثــاثــة فــاعــلــن ،المــواطــن والإدارة لمـزاولـة مهامه بعيدا عـن أي ابتزاز الـكـاتـب الــعــام لـلـمـؤسـسـة أو أحـد أو إكـراهـات مـن طـرف أي جـهـاز أو متفاوتة لما لعبته من دور التواصل
والـجـهـة الـتـي يـرفـع إلـيـهـا تـقـاريـره أو مـضـايـقـة أو تـهـديـدا أو تـدخـل أطرها طبقا للمادة 42من الظهير، هـيـئـة أخــــرى .الأمــر الــذي يـفـرض والـتـوفـيـق بـن الإدارة والمتعاملين
الـسـنـويـة(بـرلمـان ،رئـاسـة حكومية، فـــي شـــؤونـــه وتـعـتـبـر الـحـصـانـة يــمــارس نـفـس الاخــتــصــاص كـلـمـا توفر الوسيط على شروط لتحقيق مـعـهـا عـلـى أســـاس مــبــدأ الـعـدالـة
ضـمـانـة أسـاسـيـة لتحقيق الـنـزاهـة اقـتـضـت الـضـرورة ذلـك وإذا كانت والإنــــــصــــــاف مـــــن خــــــال ضــبــط
رئاسة الدولة.) ... فــي مـمـارسـة المــهــام .وبـعـيـدا عـن صـيـاغـة الـفـقـرة الـثـانـيـة مـن المــادة هذه الخاصية. إسـتـراتـيـجـيـة فـعـالـة لـلـحـوار بـمـا
الـــوســـيـــط يــتــلــقــى تـظـلـمـات الـنـقـاشـات الـتـي آثــارهــا مـوضـوع 42لـــم تــبــن بـــجـــاء هـــل تـعـيـن وبما أن الإمكانيات المادية هي يضمن فرصا أكبر للعمل المشترك.
مــن طــرف المــواطــنــن أو ايــة جـهـة الـحـصـانـة بـشـكـل عــام لـتـحـديـد ما الآمـر بـالـصـرف الـثـانـوي يسمح له البناء الأساس داخل مؤسسة وبما لـلـتـطـويـر الإداري وتــهــدف هــذه
أخـــرى تـعـطـاهـا .هـاتـه الإمـكـانـيـة إذا كانت حقا أم امتياز فهي إجراء بـتـفـويـض إمـضـائـه أم أن الإمـضـاء أن قوة كل مؤسسة تقاس بكفايتها المـؤسـسـة إلـى تـشـيـيـد وبـنـاء دولـة
وفــــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان يــحــرك عملي وقانوني يرتب الاستقلالية يــبــقــى مـــن اخــتــصــاص الــوســيــط المــالــيــة ،فــــإن مــؤســســة الـوسـيـط الحق والقانون وتكريس المزيد من
المسطرة تلقائيا .ويقوم بالتحري الإداري لــن تـتـمـكـن مــن مـمـارسـة الـضـمـانـات لحماية حـريـة وحقوق
والـتـحـقـيـق بـشـانـهـا مــع الـجـهـات في تبني المواقف وإصدار الآراء. الإداري دون إمكانية تفويضه. مـهـامـهـا إذا لـم تـكـن لـهـا وسـائـلـهـا الأفــراد والـجـمـاعـات مـن تـعـسـفـات
المتظلم منها ويبلغ المعنيين بالأمر فالحصانة القانونية محددة أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لإســبــانــيــا المـــاديـــة الــتــي تـضـمـن لـهـا تـنـفـيـذ الإدارة وتجاوزاتها .
بمآل تظلمهم والتوصيات المقدمة بقانون وهـي حصانة تضمن عدم فــالــوضــع مـخـتـلـف لأن مـيـزانـيـة مهامها ،بحرية كاملة .هـذه المهام فــمــا الـــــجـــــدوى مــــن إحـــــداث
بــشــانــهــا ،قــبــل أن يــرفــع تـقـريـره البحث أو المتابعة .أو الاعـتـقـال أو المـدافـع عـن الشعب تـنـدرج فـي باب الـتـي يـجـب أن يـتـفـرغ لـهـا الوسيط مؤسسة الوسيط؟
الـسـنـوي إلــى جـهـة مــحــددة .وفـي المحاكمة بسبب إبداء رأي موقف أو داخــل مـيـزانـيـة الـكـرتـس الـعـام أي الإداري أي لا يـمـكـن الـجـمـع بينها ومـــــا مـــــدى مــســاهــمــتــهــا فـي
هاته الحالة يقوم الوسيط بتعزير عـمـل يـدخـل ضـمـن نـطـاق مـأمـوريـة الــبــرلمــان(المــادة )37مــن الـقـانـون وبــــن مــســؤولــيــات أخــــرى ســـواء تحقيق التنمية الإدارية؟
ميكانيزمات الحوار والتشاور بين الـــوســـيـــط الإداري وهـــــو نـفـس المنظم لمؤسسة المدافع عن الشعب. أكـانـت منتخبة أو معينة ،متمتعا هـــذا مـــا ســنــحــاول مـعـالـجـتـه
الإدارة والمـواطـنـن بـهـدف تحسين المقتضى الـذي ينص عليه الفصل وبـعـيـد عــن الــنــقــاشــات حـول بـحـمـايـة تـؤهـلـه لمـمـارسـتـهـا دون مـــن خـــال تـقـسـيـمـنـا لـلـمـوضـوع
المـردوديـة والفعالية ذلـك مـا نصت 3مــن الــقــانــون الـفـرنـسـي المـحـدث مـدى اسـتـقـالـيـة الـوسـيـط وتمتعه مــن خــال مـبـحـثـن سـنـتـنـاول فـي
عليه المـادة 24مـن الظهير المتعلق لوسيط الجمهورية ،وبالعودة إلى بـالـكـفـايـة المـالـيـة كـأحـد ضـمـانـات الخوف من أية عواقب خاصة. الأول :الـنـظـام املــــبـقـــاحـنـــثــْونــنياثـوــالنـــــ ْونظـ:
التشريع الإسباني نجد أن المدافع الشفافية مهمة الـوسـاطـة الإداريـة وعليه تكون مظاهر استقلالية ـيــفــي لـلـوسـيـط
بإحداث مؤسسة الوسيط. عـن الشعب يتمتع بنفس الضمان تـبـقـى الأداة المـالـيـة لـبـنـاء الأسـاس الإداري؛ والــثــانــي :آلـيـات الـوسـيـط
2ـ وظــيــفــة الـتـصـحـيـح :يـقـوم الــســابــقــة مــضــافــا إلــيــهــا بــجــواز في كل مؤسسة تنشد قيم المواطنة الوسيط الإداري ،مالية وإدارية. لتحقيق تنمية إدارية.
الــوســيــط بــــدور إصـــاحـــي حـيـث اعــتــقــالــه ولا وقــفــه إلا فــي حـالـة وحـمـايـة الـحـقـوق الأسـاسـيـة ،في
يهدف إلى حماية المواطن من تعسف التلبس بالجريمة .كما أن حصانة مـنـأى عـن كـل مـصـدر لـانـتـهـاكـات، الفقرة الأولى: المبحث الأول:
أو شـطـط الـسـلـطـات الـعـمـومـيـة عن هــــذا الأخــيــر تــطــابــق الـحـصـانـة وهــي قـيـم لـن تـتـمـكـن كـل مـؤسـسـة الاستقلال المالي لمؤسسة الوسيط مهمة الوسيط في التنمية الإدارية
طـريـق تـوصـيـات المـوجـهـة لــإدارة الــبــرلمــانــيــة حــتــى عــلــى مـسـتـوى من خدماتها ،إلا إذا كانت محصنة
عندما يتأكد بأن هناك انحراف أو المتابعة على الغرفة الجنائية لدى ضــد الـضـغـوطـات المــاديــة .وعـمـا تــنــص المــــــادة 40مـــن ظـهـيـر تــعــتــبــر مـــؤســـســـة الــوســيــط
عدم احترام للقانون في ممارستها بـقـاعـدة الاسـتـقـالـيـة المـالـيـة يجب 1.11.25المحدث لمأمورية الوسيط بــمــوجــب الــظــهــيــر الــشــريــف رقــم
ومـطـالـبـتـه لـهـا بـإعـادة الأمــور إلـى المحكمة العليا. أن يـتـمـتـع الـوسـيـط الإداري بـكـل أن هــــذا الأخـــيـــر يــتــمــتــع بـصـفـة 1.11.25الــصــادر فــي 17مــارس
نـصـابـهـا وإنـصـاف المـتـضـرر وذلـك مـــبـــدأ قــابــلــيــة لــتــجــديــد مــرة مـا مـن شـانـه أن يـقـوي قـدرتـه على مــســتــقــلــة ومــتــخــصــصــة بــكــامــل ،20111مـؤسـسـة وطـنـيـة مستقلة
واحــدة :طـبـقـا لـلـمـادة الـثـانـيـة من ممارسة مهامه وإصدار مقترحاته الأهــلــيــة الــقــانــونــيــة والاســتــقــال ومـتـخـصـصـة ،تـتـولـى فــي نـطـاق
طبقا للمادة 5و.25 الظهير الشريف تحصين الوسيط بشكل يخوله سلطات ملموسة بلا المــالــي ،ويــتــولــى الــوســيــط مـهـمـة الــعــاقــة بــن الإدارة والمـرتـفـقـن،
3ـ وظـيـفـة وقــائــيــة :قــد يـكـون مــن كــا الإغــــــــراء ات الــتــي يـكـون انصياع ولا خوف ،وهو ما يسمى الأمــــــر بـــالـــصـــرف لـــاعـــتـــمـــادات مهمة الدفاع عن الحقوق ،والإسهام
لمـجـرد حـضـور مـؤسـسـة الـوسـيـط مــوضــوعــا لــهــا بــهــاجــس الـعـمـل بـالاسـتـقـالـيـة الإداريــة الـتـي تبقى المـخـصـصـة لـه فـي تـنـفـيـذ مـيـزانـيـة في ترسيخ سيادة القانون ،إشاعة
داخل الإدارة ،كعامل مباشر يحثها عـلـى إعــــادة تـعـيـيـنـه عـنـد انـتـهـاء المؤسسة وفق القواعد والإجـراء ات مـبـادئ الـعـدل والإنـصـاف والـعـمـل
عـلـى التمسك بـالـقـوانـن والأنـظـمـة ولايـتـه مـرات متكررة وهـكـذا يكون عماد الوساطة الإدارية. المــنــصــوص عـلـيـهـا فــي الـتـنـظـيـم على نشر قيم التخليق والشفافية
فـي تـعـامـلـهـا مـع الـوافـديـن عليها الاستقلال الإداري الأداة المثلى التي
وبـالـتـالـي سـيـادة مـنـاخ يشعر فيه يجب أن تتحقق لمؤسسة الوسيط الفقرة الثانية: المالي والمحاسبي الخاص بها. في تدبير المرافق العمومية.
الـجـمـيـع أن لا شـــيء غـيـر شـرعـي ليتمكن مـن تنفيذ قـواعـد الفلسفة الاستقلال الإداري لمؤسسة الوسيط فأهمية أي مؤسسة تكمن في وتـظـهـر أهـمـيـة هـــذا الـظـهـيـر
التي احدث من اجلها بكامل حرية تحقيق غرض معين وذاك بتمتيعها فــي أنــه يـمـكـن الـبـاحـثـن مــن فـهـم
يفلت من العقاب. بعيدا عن الخوف من أية نتائج أو يعتبر الاستقلال الإداري ثاني بـذمـة مـالـيـة مستقلة تـقـوم أسـاسـا الفلسفة التي يقوم عليها اشتغال
كما أن نشر تقارير وتوصيات خـاصـيـة إداريـــــة لــقـيـام الـوسـيـط عـلـى عـدم تبعيتها لأي ذمـة مالية هـذه المؤسسة وحـدودهـا .وبـقـراء ة
الوسيط على نطاق واسـع سيدعم مكائد يمكن أن تحاك ضده. الإداري بمهامه بشكل فعال وناجع، أخــرى ،فـهـذه الأخـيـرة كـلـمـا كـانـت مـتـأنـيـة لـبـنـود هــذا الـظـهـيـر يـبـدو
هذا المنحى إذ لا ترغب أية إدارة أو وتقتضي هـذه الخاصية أن يكون حـرة طليقة كـلـمـا كـانـت أداة قوية أنه يتمحور حول نقطتين أساسية
مرفق عمومي أن يسجل اسمه في المطلب الثاني: الـوسـيـط مـتـفـرغـا لـعـمـل الـوسـاطـة لـلـعـمـل وفـــق مـنـاهـج مـوضـوعـيـة الـخـصـائـص الـتـي يـجـب أن تـتـوفـر
اختصاصات الوسيط الإداري الإداريـــة ،دون الـجـمـع بينها وبـن تـــؤســـس لــلــوضــوح والــشــفــافــيــة لمهمة الوسيط الإداري ،تـم تحديد
لائحة سوداء .طبقا للمادة .26 غيرها .من الوظائف سواء المعينة فــي الــنــزاهــة ،والـتـأكـيـد عـلـى هـذه اختصاصاته لتكون هـذه الـدراسـة
4ـ وظيفة ‹›التقويم›› التشريع: تــتــمــحــور مــهــمــة الــوســيــط أو المـنـتـخـبـة وهــي مــا يـسـمـى فـي الأهـمـيـة فـقـط ربـط الـنـص المـغـربـي شــامــلــة لــكــل الــجــوانــب مـؤسـسـة
إلـى جـانـب الـسـلـطـات المـوكـولـة لها المغربي انطلاقا من مضمون المادة الاصطلاح القانوني بمبدأ أو حالة بـن الأهـلـيـة الـقـانـونـي والاسـتـقـال الــوســيــط الإداري يـجـب الـتـطـرق
حـق سـن وتـعـديـل الـقـوانـن ،يمكن الـخـامـسـة مـن الظهير وتـنـص هـذه الـتـنـافـي .وأثـنـاء مـمـارسـتـه لعمل المالي وجعلها من أهم الخصائص
لـلـوسـيـط أن يـشـكـل قـوة اقـتـراحـيـة الأخـيـرة عـلـى اخـتـصـاص الوسيط يـجـب أن يـتـمـتـع الـوسـيـط بضمان لهذه المحاور في مطلبين.
لمــائــمــة الـــنـــصـــوص الــقــانــونــيــة باستقبال الشكايات الـصـادرة عن الـحـمـايـة لــه ،مــن أي مـتـابـعـة أو للوسيط الإداري.
ومـطـابـقـتـهـا مـع الـواقـع ،وذلــك من المـواطـنـن ســـواء كــانــوا أشـخـاص تحقيق وهو ما يسمى بالحصانة فكون ميزانية الوسيط الإداري
خــال الـتـفـسـيـرات الـتـي يـعـطـيـهـا طـبـيـعـيـن أو مــعــنــويــن وســــواء ملحقة بالميزانية الـعـامـة ،معناها
مــقــتــضــيــات وبـــعـــض الــنــصــوص أنها ضمن ميزانية الدولة ككل ،أي
أو انــتــقــاداتــه الأعـــمـــال الإدارة، متمتعين بالجنسية أو أجانب. ليست تابعة لوزارة معينة ،هذا من
ويكون الوسيط الإداري ملزما شـأنـه أن للوسيط استقلاله المالي