Page 14 - مغرب التغيير PDF
P. 14
14 رأي
العدد - 64 :من 1إلى 31يوليوز ٢٠١٧
العدل لا مبرر لها لكون مؤسسة المجلس إن الـدسـتـور المـغـربـي ،شـأنـه شـأن
الأعــلــى لـلـسـلـطـة الـقـضـائـيـة أوكـــل لـهـا غـالـبـيـة الـدسـاتـيـر المـقـارنـة ،كـرس مـبـدأ
المشرع صلاحية تعيين قضاة لملء فراغ عــدم قـابـلـيـة قـضـاة الأحــكــام لـلـنـقـل ،إلا
فـي منصب أو مناصب شـاغـرة خاصة، عدم قابلية القضاة للنقل... بمقتضى القانون ففي جميع الدساتير
وأن المجلس الأع ـل ـى للسلطة القضائية السابقة ،وكذا الدستور الحالي ،فالأصل
ملزم بعقد دورتين على الأقل في السنة، أية ضمانات؟ إوًاذلااهـسـ ـتثوناعــءـدهم إومـنـقكــلاهنــميــفةينــقـحـاللاالــتقــخاضــاصةة،
وقـد أظـهـرت التجربة العملية أن بعض
الـــقـــرارات الــتــي أصــدرهــا وزراء الـعـدل حددها القانون ،لكن يلاحظ أن القانون
الـسـابـقـون فــي إطـــار سـلـطـة الانــتــداب، بقلم :ذ .لحسن منسي الـتـنـظـيـمـي المــكــون لـلـنـظـام الأســاســي
كــانــت لا ت ـه ـدف لمــلء فـــراغ فــي منصب لرجال القضاء الصادر بتاريخ 11نونبر
شـاغـر ،بـقـدر مـا كـانـت تـهـدف لـلـتـأثـيـر ،1974أفرغ مضمون عدم القابلية للنقل
القضاء ،فاستصدر بعض اعللقى اضاسةتنقلظاًرلا مـن مـحـتـواهـا ،فـأصـبـح الأصــل هـو نقل
لعدم رغبتهم في الانتداب الـقـضـاة ،والاسـتـثـنـاء هـو ع ـدم القابلية
إطار في الانـتـداب قضت بإلغاء األقحكاض ًامءا لــنــقــلــهــم .وم ـ ـ ـا مـ ـ ـن شـ ـ ـك أن الــنــصــوص
الإداري. التنظيمية تلعب دورا أساسيا في تنزيل
فـفـي قـضـيـة مـحـمـد الــعــيــادي ضـد آن الأوان توفير ضمانة حقيقية للقضاة سواء كانوا قضاة حكم أو قضاة الــدســتــور ،وصـيـاغـتـهـا قــد تـسـاهـم في
وزير العدل ،تم إلغاء قرار الانتداب حيث نيابة عامة ،وتحصينهم من النقل الذي يجب أن يبقى استثناءا ضيقا لا اتلوتطييأقد ارلهاضالمادناستتوورالوقحـرديتاتض ّيوالق محقنهوا.ق
قضت المحكمة الإداريــة بـالـربـاط بإلغاء يمكن اللجوء إليه إلا لتدارك خصاص أو نقص حاد حاصل في إحدى وإذا رجعنا إلى القانون الأساسي لرجال
قرار وزير العدل لكونه مشوبا بالتجاوز
االلـــعـس ــلدـلط ـب ـة،ت ـ لن ـأفنــ ـ ـي ـهذباـ ـ ـلـدلظ ًـاهـمـيـنر اس ـت ـع ـم ـال فـ ـي القضاء نجده قد توسع في إمكانية نقل
ـقـوم وزيـــر أن ي المحاكم ،ضمانا لمبدأ استمرارية مرفق القضاء ،على أن يفتح الباب أولا القضاة في أكثر من مناسبة.
الــصــادر عــن المـجـلـس الأعــلــى لـلـقـضـاء ويعتبر ع ـدم قابلية الـقـضـاة للنقل
الــرامــي إلــى تـعـيـن الأســتــاذ الـعـيـادي لرغبة القضاة التلقائية في سد ذلك الفراغ. مــن الـضـمـانـات الأسـاسـيـة الـتـي نصت
كـرئـيـسبالمحكمةالابـتـدائـيـةبـالـربـاط، عليهاجميعد س ـا ت ـي ـرا لمملكةا لمغر بية ،
قـام وزيـر الـعـدل بانتدابه كرئيس غرفة فالفصل 108مـن الـدسـتـور الـحـالـي أكـد
بـاسـتـئـنـافـيـة الــربــاط .وهــو قــرار يعطل الامتياز ،فطمأنينة القاضي تمثل حقا لقد كان المشرع الفرنسي أكثر حكمة، يمكن نقل القضاة على إثر ترقيتهم أنـه «لا يعزل قضاة الأحـكـام ولا ينقلون
مفهوم الظهير ،والانـتـداب هو استثناء له على المجتمع ودعما لاستقلاليته ،من وذلـك عـنـدمـا قـرر فـي الـفـصـل الـرابـع من بدون طلب منهم. إلا بمقتضى القانون» ،ونقل القضاة لا
أجـل أن تنطلق ملكاته فـي تأمين العدل النظام الأساسي لرجال القضاء الصادر يـتـم إلا فـي إطــار الـضـمـانـات الـقـانـونـيـة
من قاعدة عدم القابلية للنقل.5 للموطنين وضمانة حرياتهم وحقوقهم. فـي 22دجـنـبـر 1958عـدم قابلية قضاة يمكن نقل الـقـضـاة على إثـر إحـداث المـ ـ ـخـ ـ ـولـ ـ ـةدس ـ ـ ـت ـ ـ ـوري ـ ـ ـا،ولايـ ـمـ ـكـ ـنن ـق ـل
وقــــــد تــضــمــنــت مـــــدونـــــة الــقــيــم الأحكام للنقل ،فحتى عند ترقيتهم فلا محكمة.
هوامش الـقـضـائـيـة فـي المـبـدأ الــرابــع مـنـهـا ،هو يـحـق نـقـلـهـم لمـكـان آخــر إلا بـمـوافـقـتـهـم الـقـضـاة إلا بـاقـتـراح مـن المجلس الأعلى
«مــبــدأ المــــســــاواة» ،أن يــكــون الـقـاضـي يـمـكـن نـقـل الـقـضـاة عـلـى إثــر حـذف اعلىرغبتهم، ولنلقلسلهمطةبادلوقنضهاذئهي اةلب ـرنغـاب ًةء
مـدركـا ومتفهما للتنوع المـوجـود داخـل الشخصية. محكمة. يكون بصورة
– 1يمكنهم في حالة استئناف قرار المجتمع .أي يجب على القاضي أن يتوفر «l e s m a gistrats du siége sont اسـتـثـنـائـيـة ،عـنـدمـا تـقـتـضـي المـصـلـحـة
المحكمة أو قـاضـي التحقيق أن يـؤثـروا بـالإضـافـة إلـى الـتـكـويـن الـقـانـونـي على i n a m o v i b le, en conséquence le يـمـكـن نـقـل الـقـضـاة لـتـدارك نقصان الـقـضـائـيـةذلــك،والـتـييمكنتفسيرها
عـلـى وق ـف تنفيذ ال ـس ـراح للمتهم لحين ثـقـافـة عـمـيـقـة ،وخـبـرة عـريـضـة بـالـواقـع m a g i s t r a t du siège ne peut recevoir, فـي عــدد الـقـضـاة لـه تـأثـيـر خـطـيـر على بحالة تدارك خصاص أو نقص في عدد
استئناف في الاستئناف ،في حالة اقلـبر ّاتر الاجــتــمــاعــي الــــذي يـحـكـم فــيــه ،حـيـث s a n s c o n sentement une affectation القضاة يكون له تأثير على سير محكمة
ـسـراح ،أو قاضي التحقيق بمنح ال تتباين وتختلف التكوينات الاجتماعية سير محكمة من المحاكم. من المحاكم.
اسـتـئـنـاف قــرار المـحـكـمـة بـمـنـح الـسـراح والـثـقـافـيـة والأعــراف والـتـقـالـيـد ،وهـذه .nouvelle même en avancement »3 قـاضـي ًيـماكلمـنـللءوفزــيرار اغلفـعديلقـأنضـايءن اتلـدحبـكـبقمرأاور والملاحظ أن الدستور الحالي ،شأنه
فط ـيب ـقق ـاضلاـيل ـاف ـجرصاـئوملالم22خ ّ2دورا1ت18وأمــمننقـاـلادنــولوةن الم ـ ـع ـ ـرف ـ ـة لـ ـ ـن تـ ـتـ ـأتـ ـى لـ ـلـ ـقـ ـاضـ ـي إذا كـ ـان إن استثناء الدستور المغربي لقضاة النيابة العامة ،أو التحقيق لمدة تتجاوز شأن باقي الدساتير السابقة ،اقتصر في
معرضا للنقل بصفة مستمرة .وآمـل أن الـنـيـابـة الـعـامـة مـن حـصـانـة الـنـقـل ليس ثـاث أشهر فـي كـل سنة قابلة للتجديد الحصانة مـن النقل والـعـزل على قضاة
المسطرة الجنائية. يكون نقل القضاة بعيدا عن تدخل وزارة لــه مــا يــبــرره كـمـا سـبـق أن أوضـحـنـا،4 الأحكام دون قضاة النيابة العامة الذين
G i l l e s A c c o m ando : – 2 الـعـدل مـن خــال مـا يـسـمـى بـالانـتـداب، فـقـضـاة الـنـيـابـة الـعـامـة وفــق مــا نـص بموافقة القاضي. ل ـه ـم ن ـف ـس الـتـكـويـن،ويمكنهمممارسة
L’indépendance du parquet du palais n لأن فيه مساسا واضحا بمبدأ استقلال عليه الدستور الحالي فـي الفصل ،112 يمكن أن يكون نقل القاضي كعقوبة قـضـاء الـحـكـم أو قـضـاء الـنـيـابـة الـعـامـة
.Aout 1997 page 2 226-225 القضاء .ومن الضمانات الحديثة التي لا ي ـخ ـض ـع ـون فــي أدائـــهـــم لم ـه ـام ـه ـم إلا إضـافـيـة عـنـد صــدور قــرار تـأديـبـي في خلال مسارهم القضائي.
-Article 4 : ordonnance n° 58 – 3 أتــى بـهـا دسـتـور ،2011أنــه فـتـح الـبـاب لـلـتـطـبـيـق الــعــادل والـسـلـيـم لـلـقـانـون، حـقـه يتضمن عـقـوبـة الـحـذف مـن أهلية يــضــاف إلـــى ذلـــك أنــهــم يـمـارسـون
du 22 décembre 1958 code de 1270 أمـام القضاة للطعن بسبب الشطط في وهــــذه المــســؤولــيــة الـجـسـيـمـة تـفـرض الترقي أو التأخير فـي الترقي مـن رتبة ويتخذون قــرارات على درجـة كبيرة من
procédure civile-Dalloz édition 2009 استعمال السلطة فـي الم ـق ـررات المتعلقة تمتيعهمب ـض ـم ـان ـاتالاس ـت ـق ـال،وعلى إلى رتبة أعلى ،لمدة لا تتجاوز سنتين ،أو الأهـمـيـة ،كـالاعـتـقـال 1وإرجــاع الـحـيـازة
.page 1849 التدحرج من الدرجة أو الإقصاء المؤقت لصاحبها ،وإبرام المصالحة والدفاع عن
رأسها الحصانة ضد العزل أو النقل. عـن الـعـمـل لمــدة لا تـتـجـاوز سـتـة أشـهـر، الحق والقانون ،فاستقلال قضاة النيابة
ولـعـلـه ق ـد آن الأوان تـوفـيـر ضمانة مــع حــرمــانــه مــن أي مــرتــب بـاسـتـثـنـاء
حـقـيـقـيـة لـلـقـضـاة ســـواء كــانــوا قـضـاة
حكم أو قضاة نيابة عامة ،وتحصينهم التعويضات العائلية.
من النقل الـذي يجب أن يبقى استثناءا فـجـمـيـع هــذه الـعـقـوبـات الـتـأديـبـيـة
ضـيـقـا لا يـمـكـن الـلـجـوء إلـيـه إلا لـتـدارك
إن نظام الانتداب هو امتدا ٌد لنظام النقل .فيمكن خ ـ ـص ـ ـاص أو ن ــق ــص حـ ـ ـ ـاد ح ـ ـاص ـ ـل ف ـي الدستور الحالي ،شأنه شأن باقي الدساتير السابقة،
لوزير العدل عند الحاجة ،ولملء فراغ في قضاء إحـدى المحاكم ،ضمانا لمبدأ استمرارية اقتصر في الحصانة من النقل والعزل على قضاة
الحكم أو التحقيق أو النيابة العامة ،انتداب قا ٍض مرفق القضاء ،على أن يفتح الباب أولا الأحكام دون قضاة النيابة العامة الذين لهم نفس
للقيام بهذه الأعمال لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لـرغـبـة الـقـضـاة الـتـلـقـائـيـة فـي سـد ذلـك التكوين ،ويمكنهم ممارسة قضاء الحكم أو قضاء
الـــفـــراغ ،وعــنــد عـــدم وجـــود أي قـاضـي
في كل سنة يـرغـب فـي مـلء ذلـك الـفـراغ ،يتم اختيار النيابة العامة خلال مسارهم القضائي.
مــن تـسـمـح ظــروفــه الاجـتـمـاعـيـة ومـقـر
إقـامـتـه الـقـريـب مـن المـحـكـمـة المـــراد سد
بالوضعية الفردية الصادرة عن المجلس الخصاص فيها ،مع الإشـارة أن القضاة
- 4أنــظــر مـحـمـد الـصـبـار :الـنـيـابـة الأعـلـى للسلطة القضائية ،أم ـام الغرفة المتخرجين الجدد بقرار المجلس الأعلى عندتطبيقهايحقمعهانقلالقاضي
الــعــامــة ،قــضــاة أو مــوظــفــون :مـداخـلـة الإداريــة بمحكمة النقض ،طبقا للفصل لـلـقـضـاء يـتـم تـعـيـيـنـهـم اســتــنــادا إلـى تأديبيا. الـعـامـة عـن سلطة وزيـر الـعـدل هـو الـذي
بـمـنـاسـبـة أشـــغـــال الــــنــــدوة الــدولــيــة 114من الدستور الحالي ،ومنها قرارات الـخـريـطـة الـقـضـائـيـة المــتــوفــرة لـديـه، يـضـمـن مـسـاواة الـجـمـيـع أمــام الـقـانـون
لاستقلال القضاء التي عقدتها جمعية النقل المشوبة بالتجاوز والشطط وحـاجـيـات المـحـاكـم ،ومـلـفـات المـعـنـيـن إن أول ملاحظة يمكن الإشارة إليها عن طريق تطبيق القانون على الجميع
اعمـنتـدداا ٌلد لحانظجاةم، نظام الانـتـداب هو إن أبانلأمـمرسـ،ألـوةرغسبـادتأهوممـغيأرااللـُم ْفلـزرامغة،الـممحـاايدففيدي ه ـو أن م ـبـدأ عـدم القابلية لنقل القضاة بـــدون اسـتـثـنـاء ،وهـــذا مــا أكـــدت عـلـيـه
عدالة في فبراير .2006 فيمكن لوزير العدل النقل. المحاكم نادرة الوقوع عمليا. الــذي يـعـتـبـر مـبـدأ دسـتـوريـا يـرمـي إلـى
-5أنــظــر عــبــد الــلــه حـــــداد :دلـيـل ولملء فراغ في قضاء الحكم أو التحقيق تـكـريـس اسـتـقـالـيـة الـقـاضـي ،ومـنـحـه الغرفة الدستورية الإيطالية بالقول:
الـــدعـــوى غــيــر الإداريـــــــة فـــي الــقــانــون للقيام أبــوهـاـلذنهياالبأةعــالـمــعـاالملـمــةـ،داةنـلتاـدتــاتــب قجـــااوٍزض إن مـبـدأ الحصانة مـن النقل لا يعد الــضــمــانــات الـــازمـــة لمــمــارســة مـهـامـه «L’indépendance du parquet, c’est
المغربي ،منشورات عكاظ ،الرباط نونبر ثـاثـة يفرض اضمــتمــايـنا ًازاسـمتـمقنـوالـحها،للفـقنـاقـلض اليـ،قـفاهوض بــدون تـأثـيـر أو ضـغـط ،نـجـد هـذا المـبـدأ ce qu’indique la cour constitutionnelle
أشــهــر فــي كــل ســنــة ،ويـمـكـنـه تـجـديـد ـي إلـى الــدســتــوري قــد أفـــرغ مــن مـحـتـواه ،لأن italienne, la légalité des poursuites
،2002صفحة 78؛ الانـتـداب لفترة واحـدة أخـرى لا تتجاوز جهة يصعب عليه أن يقيم فيها لأسباب القاضي أصبح في الواقع معرضا للنقل concourt à la garantie de l’indépendance
-أنظر كذلك حكم المحكمة الإدارية ثلاثة أشهر ،بعد موافقة القاضي المعني صحية أو عائليةt ،م ـت ـى ت ـم نقله إليها لعدة أسباب ،وقد أظهرت التجربة على du ministère public dans l’exercice de
بالرباط بتاريخ 1995-01-19في قضية بــالانــتــداب ،ويــجــب أن يــكــون الـقـاضـي رغـم إرادتـــه ،فـإنـه سـوف يـكـون مضطرا المـسـتـوى الـعـمـلـي ،أن هــذا المــبــدأ أفــرغ
الــقــاضــي الــعــيــادي مـحـمـد ضــد وزيــر المــنــتــدب فــي درجـــة أدنـــى أو مـسـاويـة إمــا لـتـقـديـم اسـتـقـالـتـه أو لمــحــابــاة مـن مــن مــحــتــواه بــل أصــبــح الــحــديــث ،فـي sa propre fonction »2
للمنصب الشاغر. بـيـده الأمــر ف ـي نـقـلـه أو بـقـائـه ،فـيـتـأثـر أكثر من مناسبة ،عن ما يسمى بإعادة وخـاصـة الـقـول إنـه حسب الفصول
العدل؛ وهذه السلطة التي يتمتع بها وزير بما يناله ،لهذا اتفقت حكومات العالم انـتـشـار الـقـضـاة وهــو مـفـهـوم خـاطـئ، 55و 56و 57و 59فإنه يمكن نقل القضاة
-وأنـــظـــر كــذلــك حــكــم المـحـكـمـة الــعــادلــة عـلـى أن يـتـمـتـع الـقـضـاة بـهـذا وهـذا الوضع ما من شك أنـه يمس مبدأ
الإداريـة بالدار البيضاء بتاريخ -09-22 وفق ما يلي:
2004في قضية القاضي محمد بالفقير استقلال القضاء في الصميم. ينتقل الــقــضــاةللعملفـيمناصب
ضد وزير العدل. جديدة بطلب منهم..