Page 9 - مغرب التغيير PDF
P. 9
9 آفاق
العدد - 64 :من 1إلى 31يوليوز ٢٠١٧
• طلب معلومات من الإدارة المعنية؛ مــســؤولــيــة الــســلــطــات الـعـمـومـيـة الـ ـدولـ ـة أو مـكـتـب أو مـؤسـسـة أو إدارة على ضـوء ما تم التوصل به من وثائق موافقة لجنة فصل المنازعات المنصوص
• مــتــابــعــة المــســطــرة أمــــام مـحـكـمـة عليها فـي الـفـصـل الـرابـع مـن ظـهـيـر 02فــي إطـــار الــفــصــول 79و 80و 85مـكـرر عـمـومـيـة تــحــت طــائــلــة عـــدم الــقــبــول ،ومـعـطـيـات وكــذا الـنـصـوص الـقـانـونـيـة
مارس ،1953إضافة إلى استرداد المبالغ مــن قــانــون الالــتــزامــات والــعــقــود وفـي باستثناء ما يتعلق بالضرائب والأملاك والاجــتــهــادات الـقـضـائـيـة والــدراســات الاستئناف إلى حين البت في الملف.
المصروفة من الـدولـة في مواجهة الغير مــا يـتـعـلـق بـجـمـيـع مــجــالات تـدخـلـهـا المخزنية ،وقـد أكـد المـشـرع هـذه القاعدة ال ـف ـق ـه ـي ـة ذات الــصــلــة ،وذلـــك مــن أجــل
المــســؤول طـبـقـا لـلـفـصـلـن 28و 32مـن (المـجـال الـطـبـي ،الـحـوادث الـتـي تتسبب بتضمينها ف ـي الـفـصـل 514م ـن قـانـون تـحـديـد دفـاعـه .كـمـا يـحـرص عـلـى تتبع
وقـد يكون قـرار محكمة الاستئناف قانوني المعاشات المدنية والعسكرية .فيها مركبات الدولة غير المؤمن عليها ،المسطرة المدنية.
القضية من خلال إعداد أجوبته ،واتخاذ إمــــــــافــــــيصـــــالـــــحالإدارةأوفــــــيغــيــر
يهدف المشرع من هـذا الإدخـال إلى الـتـدابـيـر والإجـــــراء ات الــازمــة لـحـسـن صالحها: الحوادث المدرسية ،عدم صيانة المنشآت الــخــدمــات الــتــي تـقـدمـهـا الـوكـالـة
العامة ،حفظ النظام ،الاسترداد... ،الخ) .حماية المال العام في مسطرة التقاضي ،سير القضية إل ـى ح ـن النطق بالحكم. القضائية للمملكة:
الــــحــــالــــة الأولــــــى:إذاكــــانالــقــرار
المـسـؤولـيـة الـتـعـاقـديـة لـأشـخـاص لأن رفـع أي دعـوى ضـد الـدولـة لـه تأثير وبمجرد صـدور الحكم الابـتـدائـي تقوم الاستئنافي في صالح الإدارة: تتدخل المؤسسة في ثلاثة مجالات
يقوم المكلف بالقضية بما يلي: عـلـى المــال الـعـام ،إمــا بـشـكـل مـبـاشـر أو الــوكــالــة الــقــضــائــيــة لـلـمـمـلـكـة بـطـلـب الاعـتـبـاريـن الـخـاضـعـن لـلـقـانـون الـعـام إســتــراتــيــجــيــة تــهــدف جـمـيـعـهـا إلــى
• إرســـــال نــســخــة مـــن الـــقـــرار إلــى غير مباشر ،وحضور الوكالة القضائية نسخة منه مـن المحكمة وإخـبـار الإدارة (المنازعات الناشئة عن العقود الإداريـة الحفاظ والدفاع عن المال العام ،ويتعلق
للمملكة في الـدعـوى يكون الغرض منه بمنطوقه. وغـيـر الإداريـــة ،الـنـزاعـات ذات الطبيعة
الإدارة؛ وبعد الاطلاع على الحكم الابتدائي هـو الـدفـاع عـن مصالح الخزينة العامة الاجـتـمـاعـيـة ،المــنــازعــات الـنـاشـئـة عـن الأمر بما يلي :
• طــلــب تـبـلـيـغ الــقــرار إلــى الـطـرف ومواكبة المساطر القضائية والتأكد من تــقــوم الـــوكـــالـــة الــقــضــائــيــة لـلـمـمـلـكـة تـطـبـيـق الـقـوانـن المـتـعـلـقـة بـالمـعـاشـات، الدفاع عن الدولة أمام القضاء:
بمجموعة من الإجــراء ات بحسب ما إذا حسن سيرها. ت ـؤمـن الـوكـالـة الـقـضـائـيـة للمملكة
الخصم؛ الوكيل القضائي للمملكة كمدافع كـان هـذا الحكم في صالح الإدارة أو في ومنحة الوفاة و راتب الزمانة ...الخ). مـهـمـة الـدفـاع عـن الـدولـة ومـؤسـسـاتـهـا
• فـتـح مـسـطـرة تـنـفـيـذ الــقــرار عـنـد غير صالحها: عن الدولة أمام القضاء الـــدعـــاوى الــتــي تـرفـعـهـا الــوكــالــة الــعــمــومــيــة أمـــــام المــحــاكــم الــوطــنــيــة
خـــــــولالمـــــشـــــرعلــلــدولــةوالإدارات ال ـ ـح ـ ـال ـ ـة الأولــــــى :إذا كــــان الـحـكـم الـقـضـائـيـة لـلـمـمـلـكـة نـيـابـة عــن الـدولـة والأجـنـبـيـة وهـيـئـات الـتـحـكـيـم ،مـدعـيـة
الاقتضاء. الـعـمـومـيـة الـحـق فـي الـدفـاع عـن نفسها الصادر في صالح الإدارة: المــغــربــيــة فـــي شــخــص الــســيــد رئـيـس كــانــت أو مــدعــى عـلـيـهـا ،وذلـــك بـشـأن
إذا قـ ـ ـام الــطــرف الـخـصـم بـالـطـعـن فــي هــــذه الــحــالــة تــقــوم الــوكــالــة أمـــام الــقــضــاء بــإحــدى الــطــرق الـثـاث الـحـكـومـة لـلـمـطـالـبـة بـحـق مــن حـقـوق جميع الـقـضـايـا الـتـي تـهـم مـجـال تدخل
بالنقض في ال ـقـرار الاستئنافي ،يتعين القضائية للمملكة بالإجراء ات الآتية: التالية: الـدولـة (إفــراغ المساكن الإداريــة ،دعـوى الإدارة سـ ـواء كـانـت ذات طبيعة مدنية
•ت ـم ـك ـنالإدارةالمــعــنــيــةبــالــنــزاع تنصيب محام للقيام بذلك؛ الــرجــوع ضــد الـغـيـر المــســؤول ،حـمـايـة أو إدارية أو تجارية أو جنائية ،شريطة
على المكلف بالقضية: الدفاع عن نفسها بنفسها بواسطة بنسخة من الحكم؛ الـتـراث والمـآثـر الـتـاريـخـيـة ،الانـتـصـاب أن يـتـم تكليفها صـراحـة بـذلـك .ويـأخـذ
• إعـداد مذكرة جوابية على وسائل • مــبــاشــرة م ـس ـط ـرة تـبـلـيـغ الـحـكـم مــوظــف مــؤهــل لــذلــك ،عـلـى اعـتـبـار أن كمطالب بالحق المدني لاسترداد الأموال تـدخـل الـوكـالـة الـقـضـائـيـة لـلـمـمـلـكـة في
الإدارات الـعـمـومـيـة مـعـفـاة مـن وجـوب للطرف الخصم.
الطعن التي تقدم بها الخصم؛ فـي حـالـة ع ـدم اسـتـئـنـاف الـحـكـم أو اللجوء إلـى خدمات المحامين للتقاضي المختلسة...الخ). الدعوى إحدى صورتين:
• إيـــداع المــذكــرة الـجـوابـيـة وإخـبـار (المـــادة 33مــن قــانــون هـيـئـة المـحـامـن ،الـتـعـرض عليه مـن طـرف الـخـصـم داخـل معالجة إشــعــارات متابعة موظفي إمـا باعتبارها مدخلة في الدعاوى
المـــادة 34مــن قــانــون المـسـطـرة المـدنـيـة ،الأجل القانوني ،تعمل الوكالة القضائية الــدولــة ،تـقـديـم الـشـكـايـات والــدفــاع عن الـقـضـائـيـة الــتــي تــرفــع ضــد أشـخـاص
الإدارة المعنية؛ المادة 529من قانون المسطرة الجنائية)؛ للمملكة على تنفيذه. القانون العام والتي تستهدف التصريح
• تتبع المـلـف إلـى حـن صـدور قـرار أمـا في حالة استئنافه أو التعرض الاسـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـانـ ـ ـة بـ ـ ـخـ ـ ـدمـ ـ ـات ال ـ ـوك ـ ـي ـ ـل الموظفين ضحايا الاعتدآت...إلخ . بـمـديـونـيـة الـدولـة بـاسـتـثـنـاء الـقـضـايـا
الـقـضـائـي لـلـمـمـلـكـة (المــــادة الأولـــى مـن عليه وتوصل الوكالة القضائية بالمقال، مهمة الدفاع القضائي: المتعلقة بالضرائب وريع أملاك الدولة.
عن محكمة النقض. الـظـهـيـر الـشـريـف الـصـادر فـي 2مـارس يقوم الإطار المكلف بالملف بما يأتي: أو بـاعـتـبـارهـا مـدافـعـة عــن الـدولـة
ال ــح ــال ــةالــثــانــيــة:إذاكـــانالــقــرار يختلف ال ـت ـم ـث ـي ـل ال ـق ـان ـونـيلـلـدولـة وإداراتها العمومية ،سواء كانت مدعية
اولـمـدفـؤاسعـ وسـالاإتـدهـخاـاالـلعفـميـ اولـمـديـعـةوعــى انلممـخهـوملـتتـْ ْيي
الصادر في غير صالح الإدارة: أو مدعى عليها.
في هذه الحالة ،يقوم الإطار المكلف للوكيل القضائي للمملكة: التسوية الودية للمنازعات:
بــالإضــافــة إلـــى مـهـمـة الــدفــاع عـن
بالقضية بما يأتي: أشـخـاص الـقـانـون الـعـام تـعـمـل الـوكـالـة
• الحصول على الـقـرار الاستئنافي
وإرسال نسخة منه إلى الإدارة؛
• دراســـــة مــعــمــقــة لــلــقــرار لمـعـرفـة
• الـبـحـث عـن المـعـلـومـات الإضـافـيـة الــتــمــثــيــلالـــقـــانـــونـــيلــلــدولــة .)1953
وهكذا فإن وجـود الوكيل القضائي ل ـ ـ ـدىالإدارةالمـ ـعـ ـنـ ـيـ ـة،إذال ـ ـ ـزمالأم ـ ـ ـر ،إمكانية الطعن فيه بالنقض. ومؤسساتها أمام القضاء
إذااس ـ ـت ـ ـق ـ ـرال ـ ـ ـ ـ ـ ـرأيع ـ ـل ـ ـىالــطــعــن كمبدأ ع ـام ،يعتبر رئيس الحكومة للمملكة فـي الـدعـوى يـكـون إمـا بصفته للتعقيب عـلـى ال ـدف ـوع والـوسـائـل التي
بالنقض في القرار
يقوم الإطار المكلف بالملف بما يلي: بنى عليها الخصم استئنافه؛ بـصـفـتـه مــدافــعــا عـن ُامـلـإـ ْددا َرخــةـ،اوفـف ـيــهيـامأـوع القضائيةللمملكةع ـل ـىت ـس ـوي ـةبعض هـو المـمـثـل الـقـانـونـي لـلـدولـة وإداراتـهـا
• طلب تفويض من رئيس الحكومة؛ • إعداد وإيداع المذكرة الجوابية؛ ـظـم الــحــالات يـسـتـمـد المنازعات باتباع مساطر غير قضائية ،أمـــام ال ـق ـض ـاء ،مـدعـيـة كـانـت أو مـدعـى
• إعــداد عريضة الـنـقـض ،وإيـداعـهـا • أداء واجبات الخبرة عند الحاجة؛ كـ ُمـ ْد َخـل أي وجـــوده مـن الـصـفـتـن مـعـا عليها ،غير أن لهذا المـبـدأ مجموعة من ويتعلق الأمر بـ:
• حـضـور مختلف إجــرآت التحقيق ومدافع في نفس الوقت. الاستثناء ات المنصوص عليها صراحة مـبـاشـرة مـسـطـرة الـصـلـح فـي إطـار
مسطرة معالجة الملفات المعروضة الــتــي تــأمــر بـهـا المـحـكـمـة (مـعـايـنـات ،بـمـحـكـمـة الاسـتـئـنـاف مــصــدرة الــقــرار لجنة فصل المنازعات المنصوص عليها فــي نــصــوص خــاصــة ،ويـتـعـلـق الأمــر
وأداء الرسوم القضائية المستحقة؛ عــلــى الــقــضــاء مــن طـــرف الــوكــالــة خبرات...إلخ) إذا لزم الأمر؛ في الفصل 4من ظهير 02مارس 1953؛ أساسا بالمجالات الآتية:
• تتبع المـلـف إل ـى حـن صــدور قـرار • تـ ـتـ ـبـ ـع المـ ـ ـسـ ـ ـطـ ـ ـرة أمـ ـ ـ ـ ـام المــحــكــم ـة • الأم ـاك الغابوية يمثلها المندوب القضائية: سـلـوك المـسـطـرة الحبية لاسـتـرجـاع
يــتــم إدخــــــال الـــوكـــيـــل الــقــضــائــي الاستئنافية على غ ـرار مـا تـم الـقـيـام به عــنمـحـكـمـةالــنــقــض،وإبــــاغالإدارة صـوائـر الـدولـة مـن الأغـيـار المـسـؤولـن ،السامي للمياه و الغابات؛
المعنية بمنطوقه. طــبــقــال ـل ـف ـص ـل ـن28و32م ـ ـنقــانــونــي • المـلـك الـعـام لـلـدولـة يـمـثـلـه الـوزيـر للمملكة فـي الـدعـوى عـن طـريـق تبليغه أمام المحكمة الابتدائية.
قـد يـكـون قــرار مـحـكـمـة الـنـقـض في باستدعاء من طرف المحكمة ،كما يمكن المكلف بالتجهيز؛ المعاشات المدنية والعسكرية.
الحالة الثانية :إذا صـدر الحكم في صالح الدولة أو ضدها: • المـلـك الـخـاص لـلـدولـة يمثله مدير أن يـتـوصـل مـبـاشـرة مـن الإدارة المعنية الوقاية من المخاطر القانونية:
بــالــنــزاع بـمـراسـلـة تـكـلـفـه بـمـقـتـضـاهـا غير صالح الإدارة: تـلـعـبال ـوك ـال ـةالـقـضـائـيـةللمملكة أملاك الدولة؛
إذاق ـض ـتمـحـكـمـةال ـن ـق ـضبنقض • توجيه نسخة من الحكم المتوصل بالدفاع عنها إمـا ابتداء أو في مسطرة • الأوقــــاف يـمـثـلـهـا وزيـــر الأوقـــاف دورا ه ـ ـام ـ ـا ف ـ ـي ال ـ ـوق ـ ـاي ـ ـة م ـ ـن المــخــاطــر
الـــقـــرار وأحـــالـــت المــلــف عــلــى مـحـكـمـة به إلى الإدارة المعنية إذا ما لم يكن قد تم جارية أمام المحكمة.
الاســتــئــنــاف لـلـنـظـر فــيــه مـــن جــديــد، القانونية وذل ـك عـن طـريـق القيام بعدة والشؤون الإسلامية؛
يـقـوم الإطـــار المـكـلـف بـالـقـضـيـة بـإعـداد تبليغها به؛ وإذا كـان موضوع الـنـزاع يدخل في • الــضــرائــب يـمـثـلـهـا المــديــر الـعـام مهام منها:
المـسـتـنـتـجـات بـعـد الـنـقـض والإحــالــة، • الــقــيــام بـــدراســـة مـعـمـقـة لـلـحـكـم نـطـاق اخـتـصـاص الــوكــالــة الـقـضـائـيـة إنـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـازالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدراســـــــاتوتــقــديــم للضرائب؛
وإيداعها بالمحكمة ،وكذا تتبع المسطرة لـتـحـديـد الـنـقـط الـتـي يـجـب اسـتـغـالـهـا ل ل م م ل ك ة ،ي ق و م ا لم ك ل ف ب ا لم ل ف ب ا ل ت ح ق ق • تحصيل الضرائب يمثلها الخازن الاسـتـشـارات القانونية لبعض الإدارات
واعـــتـــمـــادهـــا عــنــد مـــمـــارســـة الـطـعـن مما إذا كان قد تم إرفاق الطلب بالوثائق والمؤسسات العمومية التي تطلب منها العام للمملكة؛
خلال مرحلة الاستئناف. الـضـروريـة لـلـقـيـام بمهمة الـدفـاع ،وفـي • المــجــالــس الــحــضــريــة والــقــرويــة ذلك؛
إذارف ـ ـ ـ ـضالـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـرارط ـ ـل ـ ـبالــطــعــن المناسب؛ حالة العكس ،يطلب هذه الوثائق كتابة إ ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا عالإداراتالـعـمـومـيـةعـلـى يـمـثـلـهـا رئــيــس المـجـلـس الـحـضـري أو
بالنقض ،يقوم الإط ـار المكلف بالقضية • طلب معلومات إضافية من الإدارة، مـن المحكمة المـعـروض عليها الـنـزاع أو القروي؛ المستجدات القانونية والقضائية؛
• ال ـع ـم ـالات والأقـالـيـم يمثلها عامل المــســاهــمــة فـــي تــنــظــيــم وتــأطــيــر
بما يلي: كلما كان ذلك ضروريا؛ يتنقل شخصيا للحصول عليها. الدورات التكوينية والندوات العلمية .الإقليم؛
• إخـــبـــار الإدارة بـمـضـمـون الـقـرار • إع ـــداد مـقـال اسـتـئـنـافـي أو طـلـب كــمــا يــعــمــل المــكــلــف بــالمــلــف عـلـى • الم ــؤســســات الـعـمـومـيـة يـمـثـلـهـا طبيعة المنازعات التي تتكلف بها
وحـثـهـا عـلـى اتــخــاذ الـتـدابـيـر الـازمـة الــتــحــقــق مـــن وجــــود كــافــة الـعـنـاصـر مديرها العام. الوكالة القضائية للمملكة :
لـتـنـفـيـذ مــنــطــوق الـــقـــرار الـــصـــادر عـن التعرض على الحكم؛ الــضــروريــة لـتـهـيـئ مــذكــراتــه ودفــاعــه. إدخـ ـال الـوكـيـل القضائي للمملكة يـشـمـل تـدخـل الـوكـالـة الـقـضـائـيـة
محكمة الاستئناف إذا كـان يعود إليها • إيداع عريضة الاستئناف أو طلب وفي حالة عدم وجودها أو عدم كفايتها لــلــمــمــلــكــة ،جــمــيــع مــــجــــالات نــشــاط في الدعوى:
التعرض مع أداء الرسوم القضائية عند يـطـلـب مـن الإدارة المـعـنـيـة ت ـزوي ـده بها. يـنـص الـفـصـل الأول مـن ظـهـيـر 02 الإدارة الـعـمـومـيـة ،ويـتـعـلـق الأمــر على
أمر تنفيذه. كماينسقمعهالتحديدإستراتيجية مارس 1953على ضرورة ادخال الوكيل الخصوص بالدعاوى المتعلقة بـ:
• إذا كـان تنفيذ الـقـرار مـن الميزانية الاقتضاء؛ الــدفــاع ومـنـاقـشـة الــدفــوع الـتـي سـتـتـم الــطــعــن بـــالإلـــغـــاء ضــد الـــقـــرارات ال ـق ـض ـائ ـيللمملكةف ـيجميعالـدعـاوى
الــعــامــة (الــتــكــالــيــف المــشــتــركــة) ،تـتـم • دفع مصاريف الخبرة عند الحاجة الإدارية للشطط في استعمال السلطة؛ الـتـي تـهـدف إلــى الـتـصـريـح بـمـديـونـيـة
مــبــاشــرة مـسـطـرة الـتـنـفـيـذ بـطـلـب مـن إثارتها والتمسك بها.
إليها؛ وهكذا يجهز المكلف بالقضية الملف
المستفيد. • ال ـح ـضـور أثـنـاء الـقـيـام بالخبرات
الـقـضـائـيـة الــذي أمــرت بـهـا المـحـكـمـة إذا
لزم الأمر ذلك؛
الإعلانات: ا ل ع ن وان :زنقة الصنوبر عمارة 2
0522863346 الطابق 4شقة -12الدار البيضاء
الموقع الالكتروني الهاتف0522863346 : هيأة التحرير : مدير النشر : شهرية مستقلة مختصة في الشأن القضائي
الفاكس 0522864753 أنس الطاعي إدريس الطاعي رقم ملف الصحافة :عدد 2011ص54
www.etaghyir.ma شامة عزيز رئيس هيأة التحرير:
www.etaghyir.com البريد الالكتروني: حسن السالمي عبد الحميد اليوسفي رقم الإيداع القانونيPE 0046 2012 :
marocduchangement@gmail.com الرقم الدولي7917 - 2028 :
السحب :مطابع عمر الإدريسي
التصوير الفوتوغرافي :
GMS PRINT
طبع من هذا العدد 4000نسخة محمد بابا علي