Page 9 - مغرب التغيير PDF
P. 9

‫‪9‬‬                                                                                                                                                ‫آفاق‬

‫العدد‪ - 64 :‬من ‪ 1‬إلى ‪ 31‬يوليوز ‪٢٠١٧‬‬

‫• طلب معلومات من الإدارة المعنية؛‬                            ‫مــســؤولــيــة الــســلــطــات الـعـمـومـيـة الـ ـدولـ ـة أو مـكـتـب أو مـؤسـسـة أو إدارة على ضـوء ما تم التوصل به من وثائق‬                                                                                                     ‫موافقة لجنة فصل المنازعات المنصوص‬
‫• مــتــابــعــة المــســطــرة أمــــام مـحـكـمـة‬            ‫عليها فـي الـفـصـل الـرابـع مـن ظـهـيـر ‪ 02‬فــي إطـــار الــفــصــول ‪ 79‬و‪ 80‬و‪ 85‬مـكـرر عـمـومـيـة تــحــت طــائــلــة عـــدم الــقــبــول‪ ،‬ومـعـطـيـات وكــذا الـنـصـوص الـقـانـونـيـة‬
‫مارس ‪ ،1953‬إضافة إلى استرداد المبالغ مــن قــانــون الالــتــزامــات والــعــقــود وفـي باستثناء ما يتعلق بالضرائب والأملاك والاجــتــهــادات الـقـضـائـيـة والــدراســات الاستئناف إلى حين البت في الملف‪.‬‬
                                                             ‫المصروفة من الـدولـة في مواجهة الغير مــا يـتـعـلـق بـجـمـيـع مــجــالات تـدخـلـهـا المخزنية‪ ،‬وقـد أكـد المـشـرع هـذه القاعدة ال ـف ـق ـه ـي ـة ذات الــصــلــة‪ ،‬وذلـــك مــن أجــل‬
                                                             ‫المــســؤول طـبـقـا لـلـفـصـلـن ‪ 28‬و‪ 32‬مـن (المـجـال الـطـبـي‪ ،‬الـحـوادث الـتـي تتسبب بتضمينها ف ـي الـفـصـل ‪514‬م ـن قـانـون تـحـديـد دفـاعـه‪ .‬كـمـا يـحـرص عـلـى تتبع‬
‫وقـد يكون قـرار محكمة الاستئناف‬                                                                                                                                ‫قانوني المعاشات المدنية والعسكرية‪ .‬فيها مركبات الدولة غير المؤمن عليها‪ ،‬المسطرة المدنية‪.‬‬
‫القضية من خلال إعداد أجوبته‪ ،‬واتخاذ إمــــــــافــــــيصـــــالـــــحالإدارةأوفــــــيغــيــر‬
                ‫يهدف المشرع من هـذا الإدخـال إلى الـتـدابـيـر والإجـــــراء ات الــازمــة لـحـسـن صالحها‪:‬‬                                                                                                  ‫الحوادث المدرسية‪ ،‬عدم صيانة المنشآت‬                                                ‫الــخــدمــات الــتــي تـقـدمـهـا الـوكـالـة‬
                                                             ‫العامة‪ ،‬حفظ النظام‪ ،‬الاسترداد‪... ،‬الخ)‪ .‬حماية المال العام في مسطرة التقاضي‪ ،‬سير القضية إل ـى ح ـن النطق بالحكم‪.‬‬                                                                                                                                       ‫القضائية للمملكة‪:‬‬
‫الــــحــــالــــة الأولــــــى‪:‬إذاكــــانالــقــرار‬
‫المـسـؤولـيـة الـتـعـاقـديـة لـأشـخـاص لأن رفـع أي دعـوى ضـد الـدولـة لـه تأثير وبمجرد صـدور الحكم الابـتـدائـي تقوم الاستئنافي في صالح الإدارة‪:‬‬                                                                                                                                              ‫‪ ‬تتدخل المؤسسة في ثلاثة مجالات‬
    ‫يقوم المكلف بالقضية بما يلي‪:‬‬                             ‫عـلـى المــال الـعـام‪ ،‬إمــا بـشـكـل مـبـاشـر أو الــوكــالــة الــقــضــائــيــة لـلـمـمـلـكـة بـطـلـب‬                                       ‫الاعـتـبـاريـن الـخـاضـعـن لـلـقـانـون الـعـام‬                                     ‫إســتــراتــيــجــيــة تــهــدف جـمـيـعـهـا إلــى‬
‫• إرســـــال نــســخــة مـــن الـــقـــرار إلــى‬             ‫غير مباشر‪ ،‬وحضور الوكالة القضائية نسخة منه مـن المحكمة وإخـبـار الإدارة‬                                                                       ‫(المنازعات الناشئة عن العقود الإداريـة‬                                             ‫الحفاظ والدفاع عن المال العام‪ ،‬ويتعلق‬
                                                             ‫للمملكة في الـدعـوى يكون الغرض منه بمنطوقه‪.‬‬                                                                                                   ‫وغـيـر الإداريـــة‪ ،‬الـنـزاعـات ذات الطبيعة‬
                                 ‫الإدارة؛‬                    ‫وبعد الاطلاع على الحكم الابتدائي‬                                      ‫هـو الـدفـاع عـن مصالح الخزينة العامة‬                                   ‫الاجـتـمـاعـيـة‪ ،‬المــنــازعــات الـنـاشـئـة عـن‬                                                            ‫الأمر بما يلي ‪:‬‬
‫• طــلــب تـبـلـيـغ الــقــرار إلــى الـطـرف‬                 ‫ومواكبة المساطر القضائية والتأكد من تــقــوم الـــوكـــالـــة الــقــضــائــيــة لـلـمـمـلـكـة‬                                                ‫تـطـبـيـق الـقـوانـن المـتـعـلـقـة بـالمـعـاشـات‪،‬‬                                       ‫الدفاع عن الدولة أمام القضاء‪:‬‬
                                                             ‫بمجموعة من الإجــراء ات بحسب ما إذا‬                                                               ‫حسن سيرها‪.‬‬                                                                                                                     ‫ت ـؤمـن الـوكـالـة الـقـضـائـيـة للمملكة‬
                                ‫الخصم؛‬                       ‫الوكيل القضائي للمملكة كمدافع كـان هـذا الحكم في صالح الإدارة أو في‬                                                                              ‫ومنحة الوفاة و راتب الزمانة ‪...‬الخ)‪.‬‬                                            ‫مـهـمـة الـدفـاع عـن الـدولـة ومـؤسـسـاتـهـا‬
‫• فـتـح مـسـطـرة تـنـفـيـذ الــقــرار عـنـد‬                  ‫غير صالحها‪:‬‬                                                                               ‫عن الدولة أمام القضاء‬                               ‫الـــدعـــاوى الــتــي تـرفـعـهـا الــوكــالــة‬                                    ‫الــعــمــومــيــة أمـــــام المــحــاكــم الــوطــنــيــة‬
                                                             ‫خـــــــولالمـــــشـــــرعلــلــدولــةوالإدارات ال ـ ـح ـ ـال ـ ـة الأولــــــى‪ :‬إذا كــــان الـحـكـم‬                                         ‫الـقـضـائـيـة لـلـمـمـلـكـة نـيـابـة عــن الـدولـة‬                                 ‫والأجـنـبـيـة وهـيـئـات الـتـحـكـيـم‪ ،‬مـدعـيـة‬
                              ‫الاقتضاء‪.‬‬                      ‫الـعـمـومـيـة الـحـق فـي الـدفـاع عـن نفسها الصادر في صالح الإدارة‪:‬‬                                                                           ‫المــغــربــيــة فـــي شــخــص الــســيــد رئـيـس‬                                  ‫كــانــت أو مــدعــى عـلـيـهـا‪ ،‬وذلـــك بـشـأن‬
‫إذا قـ ـ ـام الــطــرف الـخـصـم بـالـطـعـن‬                   ‫فــي هــــذه الــحــالــة تــقــوم الــوكــالــة‬                      ‫أمـــام الــقــضــاء بــإحــدى الــطــرق الـثـاث‬                        ‫الـحـكـومـة لـلـمـطـالـبـة بـحـق مــن حـقـوق‬                                       ‫جميع الـقـضـايـا الـتـي تـهـم مـجـال تدخل‬
‫بالنقض في ال ـقـرار الاستئنافي‪ ،‬يتعين‬                        ‫القضائية للمملكة بالإجراء ات الآتية‪:‬‬                                                              ‫التالية‪:‬‬                                    ‫الـدولـة (إفــراغ المساكن الإداريــة ‪ ،‬دعـوى‬                                       ‫الإدارة سـ ـواء كـانـت ذات طبيعة مدنية‬
                                                             ‫•ت ـم ـك ـنالإدارةالمــعــنــيــةبــالــنــزاع‬                        ‫تنصيب محام للقيام بذلك؛‬                                                 ‫الــرجــوع ضــد الـغـيـر المــســؤول‪ ،‬حـمـايـة‬                                     ‫أو إدارية أو تجارية أو جنائية‪ ،‬شريطة‬
                  ‫على المكلف بالقضية‪:‬‬                        ‫الدفاع عن نفسها بنفسها بواسطة بنسخة من الحكم؛‬                                                                                                 ‫الـتـراث والمـآثـر الـتـاريـخـيـة‪ ،‬الانـتـصـاب‬                                     ‫أن يـتـم تكليفها صـراحـة بـذلـك‪ .‬ويـأخـذ‬
‫• إعـداد مذكرة جوابية على وسائل‬                              ‫• مــبــاشــرة م ـس ـط ـرة تـبـلـيـغ الـحـكـم‬                         ‫مــوظــف مــؤهــل لــذلــك‪ ،‬عـلـى اعـتـبـار أن‬                          ‫كمطالب بالحق المدني لاسترداد الأموال‬                                               ‫تـدخـل الـوكـالـة الـقـضـائـيـة لـلـمـمـلـكـة في‬
                                                             ‫الإدارات الـعـمـومـيـة مـعـفـاة مـن وجـوب للطرف الخصم‪.‬‬
          ‫الطعن التي تقدم بها الخصم؛‬                         ‫فـي حـالـة ع ـدم اسـتـئـنـاف الـحـكـم أو‬                              ‫اللجوء إلـى خدمات المحامين للتقاضي‬                                                              ‫المختلسة‪...‬الخ)‪.‬‬                                                          ‫الدعوى إحدى صورتين‪:‬‬
‫• إيـــداع المــذكــرة الـجـوابـيـة وإخـبـار‬                 ‫(المـــادة ‪ 33‬مــن قــانــون هـيـئـة المـحـامـن‪ ،‬الـتـعـرض عليه مـن طـرف الـخـصـم داخـل‬                                                       ‫معالجة إشــعــارات متابعة موظفي‬                                                    ‫إمـا باعتبارها مدخلة في الدعاوى‬
                                                             ‫المـــادة ‪ 34‬مــن قــانــون المـسـطـرة المـدنـيـة‪ ،‬الأجل القانوني‪ ،‬تعمل الوكالة القضائية‬                                                      ‫الــدولــة‪ ،‬تـقـديـم الـشـكـايـات والــدفــاع عن‬                                   ‫الـقـضـائـيـة الــتــي تــرفــع ضــد أشـخـاص‬
                         ‫الإدارة المعنية؛‬                    ‫المادة ‪ 529‬من قانون المسطرة الجنائية)؛ للمملكة على تنفيذه‪.‬‬                                                                                                                                                                       ‫القانون العام والتي تستهدف التصريح‬
‫• تتبع المـلـف إلـى حـن صـدور قـرار‬                          ‫أمـا في حالة استئنافه أو التعرض‬                                       ‫الاسـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـانـ ـ ـة بـ ـ ـخـ ـ ـدمـ ـ ـات ال ـ ـوك ـ ـي ـ ـل‬        ‫الموظفين ضحايا الاعتدآت‪...‬إلخ ‪.‬‬                                              ‫بـمـديـونـيـة الـدولـة بـاسـتـثـنـاء الـقـضـايـا‬
                                                             ‫الـقـضـائـي لـلـمـمـلـكـة (المــــادة الأولـــى مـن عليه وتوصل الوكالة القضائية بالمقال‪،‬‬                                                                   ‫مهمة الدفاع القضائي‪:‬‬                                                   ‫المتعلقة بالضرائب وريع أملاك الدولة‪.‬‬
                    ‫عن محكمة النقض‪.‬‬                          ‫الـظـهـيـر الـشـريـف الـصـادر فـي ‪ 2‬مـارس يقوم الإطار المكلف بالملف بما يأتي‪:‬‬                                                                                                                                                    ‫أو بـاعـتـبـارهـا مـدافـعـة عــن الـدولـة‬
‫ال ــح ــال ــةالــثــانــيــة‪:‬إذاكـــانالــقــرار‬                                                                                                                                                         ‫يختلف ال ـت ـم ـث ـي ـل ال ـق ـان ـونـيلـلـدولـة‬                                   ‫وإداراتها العمومية‪ ،‬سواء كانت مدعية‬
                                                                                                                                                                                                           ‫اولـمـدفـؤاسعـ وسـالاإتـدهـخاـاالـلعفـميـ اولـمـديـعـةوعــى انلممـخهـوملـتتـْ ْيي‬
          ‫الصادر في غير صالح الإدارة‪:‬‬                                                                                                                                                                                                                                                                                ‫أو مدعى عليها‪.‬‬
‫في هذه الحالة‪ ،‬يقوم الإطار المكلف‬                                                                                                                                                                                       ‫للوكيل القضائي للمملكة‪:‬‬                                                       ‫التسوية الودية للمنازعات‪:‬‬
                                                                                                                                                                                                                                                                                              ‫بــالإضــافــة إلـــى مـهـمـة الــدفــاع عـن‬
                    ‫بالقضية بما يأتي‪:‬‬                                                                                                                                                                                                                                                         ‫أشـخـاص الـقـانـون الـعـام تـعـمـل الـوكـالـة‬
‫• الحصول على الـقـرار الاستئنافي‬

         ‫وإرسال نسخة منه إلى الإدارة؛‬
‫• دراســـــة مــعــمــقــة لــلــقــرار لمـعـرفـة‬
                                                             ‫• الـبـحـث عـن المـعـلـومـات الإضـافـيـة‬                                                          ‫الــتــمــثــيــلالـــقـــانـــونـــيلــلــدولــة ‪.)1953‬‬
‫وهكذا فإن وجـود الوكيل القضائي ل ـ ـ ـدىالإدارةالمـ ـعـ ـنـ ـيـ ـة‪،‬إذال ـ ـ ـزمالأم ـ ـ ـر‪ ،‬إمكانية الطعن فيه بالنقض‪.‬‬                                                                                      ‫ومؤسساتها أمام القضاء‬
‫إذااس ـ ـت ـ ـق ـ ـرال ـ ـ ـ ـ ـ ـرأيع ـ ـل ـ ـىالــطــعــن‬  ‫كمبدأ ع ـام‪ ،‬يعتبر رئيس الحكومة للمملكة فـي الـدعـوى يـكـون إمـا بصفته للتعقيب عـلـى ال ـدف ـوع والـوسـائـل التي‬
                     ‫بالنقض في القرار‬
‫يقوم الإطار المكلف بالملف بما يلي‪:‬‬                                 ‫بنى عليها الخصم استئنافه؛‬                                       ‫بـصـفـتـه مــدافــعــا عـن‬  ‫ُامـلـإـ ْددا َرخــةـ‪،‬اوفـف ـيــهيـامأـوع‬   ‫القضائيةللمملكةع ـل ـىت ـس ـوي ـةبعض هـو المـمـثـل الـقـانـونـي لـلـدولـة وإداراتـهـا‬
‫• طلب تفويض من رئيس الحكومة؛‬                                 ‫• إعداد وإيداع المذكرة الجوابية؛‬                                      ‫ـظـم الــحــالات يـسـتـمـد‬                                              ‫المنازعات باتباع مساطر غير قضائية‪ ،‬أمـــام ال ـق ـض ـاء‪ ،‬مـدعـيـة كـانـت أو مـدعـى‬
‫• إعــداد عريضة الـنـقـض‪ ،‬وإيـداعـهـا‬                        ‫• أداء واجبات الخبرة عند الحاجة؛‬                                      ‫كـ ُمـ ْد َخـل‬  ‫أي‬  ‫وجـــوده مـن الـصـفـتـن مـعـا‬                       ‫عليها‪ ،‬غير أن لهذا المـبـدأ مجموعة من‬                                                                     ‫ويتعلق الأمر بـ‪:‬‬
                                                             ‫• حـضـور مختلف إجــرآت التحقيق‬                                                               ‫ومدافع في نفس الوقت‪.‬‬                             ‫الاستثناء ات المنصوص عليها صراحة‬                                                   ‫مـبـاشـرة مـسـطـرة الـصـلـح فـي إطـار‬
‫‪ ‬مسطرة معالجة الملفات المعروضة الــتــي تــأمــر بـهـا المـحـكـمـة (مـعـايـنـات‪ ،‬بـمـحـكـمـة الاسـتـئـنـاف مــصــدرة الــقــرار‬                                                                            ‫لجنة فصل المنازعات المنصوص عليها فــي نــصــوص خــاصــة‪ ،‬ويـتـعـلـق الأمــر‬
‫وأداء الرسوم القضائية المستحقة؛‬                              ‫عــلــى الــقــضــاء مــن طـــرف الــوكــالــة خبرات‪...‬إلخ) إذا لزم الأمر؛‬                                                                    ‫في الفصل ‪ 4‬من ظهير ‪ 02‬مارس ‪1953‬؛ أساسا بالمجالات الآتية‪:‬‬
‫• تتبع المـلـف إل ـى حـن صــدور قـرار‬                        ‫• تـ ـتـ ـبـ ـع المـ ـ ـسـ ـ ـطـ ـ ـرة أمـ ـ ـ ـ ـام المــحــكــم ـة‬                              ‫• الأم ـاك الغابوية يمثلها المندوب القضائية‪:‬‬                                                                                   ‫سـلـوك المـسـطـرة الحبية لاسـتـرجـاع‬
‫يــتــم إدخــــــال الـــوكـــيـــل الــقــضــائــي الاستئنافية على غ ـرار مـا تـم الـقـيـام به عــنمـحـكـمـةالــنــقــض‪،‬وإبــــاغالإدارة‬                                                                  ‫صـوائـر الـدولـة مـن الأغـيـار المـسـؤولـن‪ ،‬السامي للمياه و الغابات؛‬
‫المعنية بمنطوقه‪.‬‬                                             ‫طــبــقــال ـل ـف ـص ـل ـن‪28‬و‪32‬م ـ ـنقــانــونــي • المـلـك الـعـام لـلـدولـة يـمـثـلـه الـوزيـر للمملكة فـي الـدعـوى عـن طـريـق تبليغه أمام المحكمة الابتدائية‪.‬‬
‫قـد يـكـون قــرار مـحـكـمـة الـنـقـض في‬                                                                                            ‫باستدعاء من طرف المحكمة‪ ،‬كما يمكن‬                                                               ‫المكلف بالتجهيز؛‬                                           ‫المعاشات المدنية والعسكرية‪.‬‬
‫الحالة الثانية‪ :‬إذا صـدر الحكم في صالح الدولة أو ضدها‪:‬‬                                                                             ‫• المـلـك الـخـاص لـلـدولـة يمثله مدير أن يـتـوصـل مـبـاشـرة مـن الإدارة المعنية‬                                                                           ‫الوقاية من المخاطر القانونية‪:‬‬
                                                             ‫بــالــنــزاع بـمـراسـلـة تـكـلـفـه بـمـقـتـضـاهـا غير صالح الإدارة‪:‬‬                                                                                                  ‫تـلـعـبال ـوك ـال ـةالـقـضـائـيـةللمملكة أملاك الدولة؛‬
‫إذاق ـض ـتمـحـكـمـةال ـن ـق ـضبنقض‬                           ‫• توجيه نسخة من الحكم المتوصل‬                                         ‫بالدفاع عنها إمـا ابتداء أو في مسطرة‬                                    ‫• الأوقــــاف يـمـثـلـهـا وزيـــر الأوقـــاف‬                                       ‫دورا ه ـ ـام ـ ـا ف ـ ـي ال ـ ـوق ـ ـاي ـ ـة م ـ ـن المــخــاطــر‬
‫الـــقـــرار وأحـــالـــت المــلــف عــلــى مـحـكـمـة‬        ‫به إلى الإدارة المعنية إذا ما لم يكن قد تم‬                                                ‫جارية أمام المحكمة‪.‬‬
‫الاســتــئــنــاف لـلـنـظـر فــيــه مـــن جــديــد‪،‬‬                                                                                                                                                                                ‫القانونية وذل ـك عـن طـريـق القيام بعدة والشؤون الإسلامية؛‬
‫يـقـوم الإطـــار المـكـلـف بـالـقـضـيـة بـإعـداد‬                                        ‫تبليغها به؛‬                                ‫وإذا كـان موضوع الـنـزاع يدخل في‬                                        ‫• الــضــرائــب يـمـثـلـهـا المــديــر الـعـام‬                                     ‫مهام منها‪:‬‬
‫المـسـتـنـتـجـات بـعـد الـنـقـض والإحــالــة‪،‬‬                ‫• الــقــيــام بـــدراســـة مـعـمـقـة لـلـحـكـم‬                       ‫نـطـاق اخـتـصـاص الــوكــالــة الـقـضـائـيـة‬                                                    ‫إنـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـازالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدراســـــــاتوتــقــديــم للضرائب؛‬
‫وإيداعها بالمحكمة‪ ،‬وكذا تتبع المسطرة‬                         ‫لـتـحـديـد الـنـقـط الـتـي يـجـب اسـتـغـالـهـا‬                        ‫ل ل م م ل ك ة ‪ ،‬ي ق و م ا لم ك ل ف ب ا لم ل ف ب ا ل ت ح ق ق‬             ‫• تحصيل الضرائب يمثلها الخازن‬                                                      ‫الاسـتـشـارات القانونية لبعض الإدارات‬
                                                             ‫واعـــتـــمـــادهـــا عــنــد مـــمـــارســـة الـطـعـن‬                ‫مما إذا كان قد تم إرفاق الطلب بالوثائق‬                                                          ‫والمؤسسات العمومية التي تطلب منها العام للمملكة؛‬
               ‫خلال مرحلة الاستئناف‪.‬‬                                                                                               ‫الـضـروريـة لـلـقـيـام بمهمة الـدفـاع‪ ،‬وفـي‬                             ‫• المــجــالــس الــحــضــريــة والــقــرويــة‬                                                                           ‫ذلك؛‬
‫إذارف ـ ـ ـ ـضالـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـرارط ـ ـل ـ ـبالــطــعــن‬                                    ‫المناسب؛‬                               ‫حالة العكس‪ ،‬يطلب هذه الوثائق كتابة‬                                      ‫إ ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا عالإداراتالـعـمـومـيـةعـلـى يـمـثـلـهـا رئــيــس المـجـلـس الـحـضـري أو‬
‫بالنقض‪ ،‬يقوم الإط ـار المكلف بالقضية‬                         ‫• طلب معلومات إضافية من الإدارة‪،‬‬                                      ‫مـن المحكمة المـعـروض عليها الـنـزاع أو‬                                                         ‫القروي؛‬                                                    ‫المستجدات القانونية والقضائية؛‬
                                                                                                                                                                                                           ‫• ال ـع ـم ـالات والأقـالـيـم يمثلها عامل‬                                          ‫المــســاهــمــة فـــي تــنــظــيــم وتــأطــيــر‬
                               ‫بما يلي‪:‬‬                                      ‫كلما كان ذلك ضروريا؛‬                                        ‫يتنقل شخصيا للحصول عليها‪.‬‬                                                                 ‫الدورات التكوينية والندوات العلمية‪ .‬الإقليم؛‬
‫• إخـــبـــار الإدارة بـمـضـمـون الـقـرار‬                    ‫• إع ـــداد مـقـال اسـتـئـنـافـي أو طـلـب‬                             ‫كــمــا يــعــمــل المــكــلــف بــالمــلــف عـلـى‬                      ‫• الم ــؤســســات الـعـمـومـيـة يـمـثـلـهـا‬                                        ‫طبيعة المنازعات التي تتكلف بها‬
‫وحـثـهـا عـلـى اتــخــاذ الـتـدابـيـر الـازمـة‬                                                                                     ‫الــتــحــقــق مـــن وجــــود كــافــة الـعـنـاصـر‬                                              ‫مديرها العام‪.‬‬                                              ‫الوكالة القضائية للمملكة ‪:‬‬
‫لـتـنـفـيـذ مــنــطــوق الـــقـــرار الـــصـــادر عـن‬                          ‫التعرض على الحكم؛‬                                   ‫الــضــروريــة لـتـهـيـئ مــذكــراتــه ودفــاعــه‪.‬‬                      ‫‪  ‬إدخـ ـال الـوكـيـل القضائي للمملكة‬                                               ‫‪ ‬يـشـمـل تـدخـل الـوكـالـة الـقـضـائـيـة‬
‫محكمة الاستئناف إذا كـان يعود إليها‬                          ‫• إيداع عريضة الاستئناف أو طلب‬                                        ‫وفي حالة عدم وجودها أو عدم كفايتها‬                                                              ‫لــلــمــمــلــكــة‪ ،‬جــمــيــع مــــجــــالات نــشــاط في الدعوى‪:‬‬
                                                             ‫التعرض مع أداء الرسوم القضائية عند‬                                    ‫يـطـلـب مـن الإدارة المـعـنـيـة ت ـزوي ـده بها‪.‬‬                         ‫يـنـص الـفـصـل الأول مـن ظـهـيـر ‪02‬‬                                                ‫الإدارة الـعـمـومـيـة‪ ،‬ويـتـعـلـق الأمــر على‬
                            ‫أمر تنفيذه‪.‬‬                                                                                            ‫كماينسقمعهالتحديدإستراتيجية‬                                             ‫مارس ‪ 1953‬على ضرورة ادخال الوكيل‬                                                   ‫الخصوص بالدعاوى المتعلقة بـ‪:‬‬
‫• إذا كـان تنفيذ الـقـرار مـن الميزانية‬                                                    ‫الاقتضاء؛‬                               ‫الــدفــاع ومـنـاقـشـة الــدفــوع الـتـي سـتـتـم‬                        ‫الــطــعــن بـــالإلـــغـــاء ضــد الـــقـــرارات ال ـق ـض ـائ ـيللمملكةف ـيجميعالـدعـاوى‬
‫الــعــامــة (الــتــكــالــيــف المــشــتــركــة)‪ ،‬تـتـم‬    ‫• دفع مصاريف الخبرة عند الحاجة‬                                                                                                                ‫الإدارية للشطط في استعمال السلطة؛ الـتـي تـهـدف إلــى الـتـصـريـح بـمـديـونـيـة‬
‫مــبــاشــرة مـسـطـرة الـتـنـفـيـذ بـطـلـب مـن‬                                                                                                       ‫إثارتها والتمسك بها‪.‬‬
                                                                                               ‫إليها؛‬                              ‫وهكذا يجهز المكلف بالقضية الملف‬
                              ‫المستفيد‪.‬‬                      ‫• ال ـح ـضـور أثـنـاء الـقـيـام بالخبرات‬
                                                             ‫الـقـضـائـيـة الــذي أمــرت بـهـا المـحـكـمـة إذا‬

                                                                                       ‫لزم الأمر ذلك؛‬

    ‫الإعلانات‪:‬‬                                               ‫ا ل ع ن وان‪ :‬زنقة الصنوبر عمارة ‪2‬‬
‫‪0522863346‬‬                                                       ‫الطابق ‪ 4‬شقة ‪ -12‬الدار البيضاء‬

        ‫الموقع الالكتروني‬                                                  ‫الهاتف‪0522863346 :‬‬                                              ‫هيأة التحرير ‪:‬‬                                                            ‫مدير النشر ‪:‬‬  ‫شهرية مستقلة مختصة في الشأن القضائي‬
                                                                           ‫الفاكس ‪0522864753‬‬                                                 ‫أنس الطاعي‬                                                          ‫إدريس الطاعي‬            ‫رقم ملف الصحافة‪ :‬عدد ‪2011‬ص‪54‬‬
  ‫‪www.etaghyir.ma‬‬                                                                                                                              ‫شامة عزيز‬                                                   ‫رئيس هيأة التحرير‪:‬‬
‫‪www.etaghyir.com‬‬                                                                ‫البريد الالكتروني‪:‬‬                                           ‫حسن السالمي‬                                                   ‫عبد الحميد اليوسفي‬          ‫رقم الإيداع القانوني‪PE 0046 2012 :‬‬
                                                             ‫‪marocduchangement@gmail.com‬‬                                                                                                                                                         ‫الرقم الدولي‪7917 - 2028 :‬‬
        ‫السحب‪ :‬مطابع‬                                                                                                                       ‫عمر الإدريسي‬
                                                                                                                                   ‫التصوير الفوتوغرافي ‪:‬‬
      ‫‪GMS PRINT‬‬
‫طبع من هذا العدد ‪ 4000‬نسخة‬                                                                                                                 ‫محمد بابا علي‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14