Page 12 - مغرب التغيير PDF
P. 12
12 دراسات
العدد - 64 :من 1إلى 31يوليوز ٢٠١٧
ذ /عبد الوهاب رافع محام بهيأة مراكش
قرارات مجلس الوصاية والمجالس النيابية بين الشرعية والواقع
الاختصاص مع انـعـدام التعليل .وأقـول :ونــواحــي فــاس ،والـدخـيـسـة ...إلــى غير ح ـقـيـقـة أن الــحــديــث عـــن أراضـــي
لمــاذا انــعــدام الـتـعـلـيـل؟ لأن ظـهـيـر 1919ذلـك .هذه الأراضـي ليس من حق مجلس الـجـمـوع هـو حـديـث شـجـون ،لأنـه مهما
فقد اتلـوجـاصوايزةا أخنتيبص ّات فصيههلأا،ن اولإـذقـا بضّـتاءفقيـاهال قــال إن الــقــرارات الـتـي يـصـدرهـا مجلس أقـامـت الــدولـة مـن نــدوات فـلـن تستطيع
بأن الوصاية لا تكون معللة ،وبالتالي فسبب التغلب على هذا الإرث الاستعماري .أقول
الطعن الذي هو تجاوز السلطة ،لا يمكن الـنـزاعـات المتعلقة بـأراضـي الجيش هي إرث ـا استعماريا ،لأن الـدولـة الحامية لما
أن نقول إنه يمس قـرار مجلس الوصاية من اختصاص القضاء ،ولا دخل لمجلس دخلت إلى المغرب ودرست تربته حاولت
لأنــه قـــرار غـيـر مـعـلـل .وســــارت الـغـرفـة الوصاية فيها ،فكان أن تصدت المحكمة إيـجـاد طـريـق لـاسـتـيـاء عـلـى الأراضــي
الإداريــة على هـذا المـنـوال وكـانـت تقضي لإلغاء هذه القرارات. الــخــصــبــة ،وخـــاصـــة أراضـــــي الــغــرب،
عــشكنل ًكميـاذ.لجـلوكـمإاذسااهلتــوبوايلنعصــلياهيبـاـ اةألينـشاتـلـكلقـضرـيا؟مرـ انهلوعـصيعـا ًبددـارم بإلغاء الـقـرارات الـتـي تمس الشخص أو وأراضــي بـنـي مـال والـفـقـيـه بـن صـالـح،
تمس القرار ذاته. لـذلـك حـرضـت أعــيــان الـقـبـائـل والــقــواد
والــشــيــوخ عـلـى الاتــصــال بـالـجـمـاعـات
ثـم جــاءت المـحـاكـم الإداريـــة ،ووقـفـت
في مفترق الطرق .فمنها من اعتمد على التوقيع على قـرار مجلس الوصاية من واجـلقمـبااعـئيـلةمحنـ أتـجىللاأيـندتبخـقلىب أيرنهضمأهمجـأنـرب ًـضيا.
الـفـصـل 12مــن ظـهـيـر 1919الــذي يـقـول طــرف جـمـيـع الأعــضــاء الـذيـن أصـــدروه.
فعندما ترجع إلى القرار ويتبين لها بأنه اإلـن اولـــصـقــاـيرـاةرالاتتـالقـــبتـــليأتـيـ طـصــعـدرن،عــوأ ّنيـــمـدجـتلـمنس ومـن بـن المـسـاوئ التي أتـى بها الظهير
ط ـرف جميع الأعـضـاء، لفـيهـذاسعميـوبقـ ًعـشاكلمـين، طـــرف الــغــرفــة الإداريـــــة ،إلـــى أن جــاء ت هو أنه قال على أن هذه الأراضي يحكمها
وتقضي بإلغائه. العرف والعادات القبلية.
كـذلـك ،نعلم أن الجماعات السلالية المـحـكـمـة الإداريـــة بـأكـاديـر ،وأفـضـل هنا ولماذا قيل بالعرف والعادات القبلية؟
أن أقرأ هذه الحيثيات التي هي حيثيات يكون اختصاص الـنـواب فيها منحصر حـتـى لا يــدخــل أجــنــبــي .ولــهــذا حـرمـت
الـقـضـاة الـذيـن قـالـوا فـي قـرار لها صـادر فـــي تـــوزيـــع الانــتــفــاع وفــــي الــبــت فـي الأنثى من التصرف في الأرض الجماعية
بتاريخ ،1995/07/20وهو حكم يستحق الـــنـــزاعـــات الأخـــــرى فــــإذا بـــت مـجـلـس لأأنجـــنهـــباـ ًإيـذااتعـــزناولقجـبـيتلفةـ،وس ـبـت ـالتــتزـاولـجيشـسيخـد ًصخـال
الــوصــايــة فــي هـــذا الأمــــر فــقــد تــجــاوز التنويه:
«إن دعـ ـ ـوى الإلــغــاء بـالمـغـرب تتسم اخـتـصـاصـهبتصديهلصلاحيةتـوزيـع إليها أجنبي وسط ذوي الحقوق .هكذا،
ب ـأن ـه ـا دعـــوى الــق ـانـون الــعــام ،أي أنـهـا الانــتــفــاع ،وفـــي هـــذه الــحــالــة تـتـصـدى تـفـرقـت الـجـمـاعـات الـسـالـيـة ،فمنها من
تـوجـه ضـد أي قــرار إداري دونـمـا حاجة المحاكم لقراره بالإلغاء. أخ ـذ بنظام الإرث الإس ـام ـي ،ومنها من
وكـ ـ ـذلـ ـ ـك إذا كـ ـ ـ ـان هـ ـ ـنـ ـ ـاك نـ ـ ـ ـ ـزاع بـن إلــى نـص قـانـونـي صـريـح ،وأن الـقـضـاء ساير المستعمر على أن هـذه الأراضــي لا
الـقــنبـــيـوالـتبـ ْفــنيمــإتــحـجـدـااهوـرمـتــاْ إلنــ،وىيإـعـصــمــددامر قـجـلرارس المـغـربـي اعـتـبـر الـنـصـوص الـتـي تـرد في توزعوإبـل ّاقـعيلالـى احلـاذلكوعـرلـ.ى هـذا الآمــر
بعض القوانين لتحصين بعض القرارات ـى أن ــإّمل نشبت نـزاعـات بـن الـقـبـائـل .وأه
لــفــائــدة قـبـيـلـتـه عـلـى حــســاب الـقـبـيـلـة الإداريــة وتنص على أنها غير قابلة لأي نـزاع
طـعـن ،مـوجـهـة إلـى الـطـعـون الأخــرى ولا الـشـخـص المـقـال الاسـتـئـنـافـي ،أو عندما هــو ذلــك الــذي وقــع بـالـغـرب فــي قـبـيـلـة الجماعات السلالية.
اللمأـأنخحاــلرأدرداىة،إضوـدــاــهـر ًذييـاـاـلاـم،لجاوـ َلمحـياظسع ـفيتـيةمإقهـحـلفنيــماظةكز،الـكفـيـتوقسرـوة،مت تعني دعوى الإلغاء». أن يمكنوإقـطاللاـ ًقات يـحـرره المـحـامـي ،ويـريـد إي ـداع ـه بكتابة قـلـت إن هــذه ال ـج ـم ـاعـات أو هـؤلاء أولادخــلــيــفــةوال ـ ـ ـ ـ ـذياســتــعــمــلــتفـيـه
هــذا يتمشى مـع اجتهاد أن املققاالئاد،تفاإنستهئذناايفريفة .فضيقتاوئ ّل ًجا:ه الضبط لدى الأعــضــاء فــي الــجــمــاعــات الـسـالـيـة أو االـلــنـبـزـانــعادحـقو،لو ُأالزأ ِرهـــ َقــضـْ ،توفـهـيـاتهـاهلأالرأوراحضب الستبيب
مجلس الـدولـة الفرنسي فـي قضية «دام أنا لا أتسلم مــنــدوبــي الــجــمــاعــات ،وإن كــان المـشـرع
نزاعات بين القبائل ،فتعمد إحدى القبائل «فالكور» في سنة ،1951 تـوقمـشـض ًيـياة لامون» لـن تـصـدر إقلـــــ ـىرااًرلـا،عـومـعا ـلـل ـة،ىفاـلمتــقـع ـون ـليل ـبـهـاإلنـأمهـــار يضع هذه الشروط ليكون هؤلاء ممثلين إأيلهــــوطىـميــأفأـنْرنرا َالنـتضسبـاتقـلـحـطقسغاـــهيعـرنمتبففــ،اـلـبيـينـقانـليأســصراتيء ابملـضـهالحـسنــ ّلمجـاـلنــنمـياـزاالاإععــرتياـأثةتن.،
إلـى إصــدار قــرار بـالـتـنـازل عـن أرض من مـع قــرار المـجـلـس الأعـلـى وكـذلـك أن يـودعـه لجماعتهم ،فـإن الـواقـع خـاف ذل ـك ،لأنه
الأراضـي لفائدة قبيلة أخـرى ،والحال أن عـنـدمـا يـتـقـدم شـخـص بـمـقـال ،أو بطلب
تلك الأرض هي لقبيلة ثالثة ،فتم الطعن لسنة 1990في قضية «وليام وورك». بـمـقـر الـقـيـادة ،وهـكـذا يـضـطـر الشخص للقائد ،ويلتمس منه اس ـت ـدع ـاء المجلس
إن دعـــوى الإلــغــاء هــذه هــي دعــوى إلــى إيــداعــه بـطـريـق الـبـريـد المـضـمـون.
في ذلـك الـقـرار ،فأصدر مجلس الوصاية عينية تـرمـي إلــى مـخـاصـمـة قــرار إداري هـذا ،برغم أن القانون صريح ،بحيث أن واضطرت وزارة الداخلية إلى طلب فتوى النيابي للبحث فـي طلبه ،فالواقع الـذي
بـتـأيـيـده ،فـتـم الـطـعـن فيه أمـحــاكـم ًماـلامـيحـقكـضمـةي
الإداريـــة بـأكـاديـر ،وأقــول وليست دعوى رامية إلى الطعن في حكم المجلس النيابي الـذي أصـدر القرار بمقر مـن المجلس العلمي الأعـلـى ح ـول أحقية نعيشه وعـشـنـاه هـو أن الـقـائـد هـو الـذي
قـضـائـي ،ولـهـذا جــاء ت هـذه المحكمة في القيادة هو الـذي ينبغي أن يتسلم المقال النساء في الإرث أو في أخـذ نصيب مما يترأس الجلسة النيابية ،هو الذي يستمع
إإونقـصـاهلـدـاذرته:االـلمهقــذرحااكرناـمزتةا اعلهـابـيجاتنلهقاسبدبييالةقتْ،ةيوداقـوئـدب ًامـلجاتاإاءللتيى حيثيات كثيرة وقالت إن الذي يمكن أن لا الاستئنافيويـوجـهـهإل ـىالعمالةالتي يـبـاع مــن الأراضــــي الـجـمـاعـيـة ،فـكـانـت إلــى الــشــهــود ،هــو الـــذي يــصــدر الــقــرار
يكون موضوع أي طعن في أحد التعاليق تحيله بدورها على مجلس الوصاية. الـفـتـوى الــصــادرة عـن المـجـلـس الـعـلـمـي ويطلب من أعضاء الجماعة السلالية أن
على هذا الحكم ،هي الظهائر .وأن الأحكام فــمــا هـــو مـجـلـس الـــوصـــايـــة؟ هــذا الأعــلــى تـسـيـر فــي اتــجــاه كـــون الـنـسـاء يوقعوا عليه ،ولا ذكر فيه لاسمه ،وهكذا
ف ـا ح ـق للمجلس النيابي ف ـي إحداهما ولا يمكن الملك، فويتنهاف،ذوباغي ُسرمهاجلفاهلةو تصدر المـجـلـس هــو سـلـطـة نــص عـلـيـهـا ظهير شــقــائــق الـــرجـــال فـــي الأحـــكـــام ،وكـــون فـالـواقـع أن أعــضــاء الـجـمـاعـة الـسـالـيـة
أن يبت فيه ،وأن مجلس الوصاية عندما للطعن. قابل الطعن ،1919وقــال أن هــذا المـجـلـس يـتـكـون من الــدســتــور جــاء بــالمــســاواة بــن الـرجـل هــم أشــخــاص يـحـضـرون فـقـط لإصــاح
صـادق على الـقـرار الـصـادر عـن الجماعة عــلــى مـحـكـمـة النق هــضـذفاأايلــدتحــه،كــوم ُهعـنـــا ِرفتضح ااوللمـزفـلييــــاارحهاةلـ،وادالـوـخعغـــلـايضبـــةوا ْيبـتنأصمـوفـنمـتــهجنمريـائـمعـيـةثـًالســلاهن،،واووموبـ.زدأييـــنرار والمــرأة ،فقال المجلس العلمي الأعلى أنه المسطرة.
النيابية فإنه قد تجاوز بذلك اختصاصه، الباب ،وكانت والــقــيــاد يــخــافــون مــن المــحــامــن. مـن حـق الأنـثـى أن تـأخـذ نصيبها ماديا
المـحـكـمـة الإداريـــة بـأكـاديـر ه ـي المحكمة وقضت بإلغاء قرار مجلس الوصاية ،وتم إذا بيع العقار الجماعي ،وأن تأخذ حقها فـعـنـدمـايـتـقـدمالمـحـامـيبـطـلـبللنيابة
الـتـي فـتـحـت الــبــاب أمـــام بـاقـي المـحـاكـم تأييد الحكم من طرف محكمة الاستئناف ببــماولـلسمـرتاأحننـ،اففمــلنـيقةراحـمـرـثـنـ أ ًصـان،ا ادفـلــرأعـعجرــندفجعفــمايضاـعلةورْينـحيناامبمـنينةة كوارثة من ضمن الورثة .فاضطرت وزارة عــن شـخـص مــن أجــل المـطـالـبـة بنصيبه
الإداريـ ـ ـة لمناقشة مـا معنى قـ ـرار مجلس الإدارية بمراكش. الداخلية إلى أن تصدر دوريـة أولى سنة فـي الأرض الـجـمـاعـيـة ،فـإنـه لا يستدعي
وفيما يتعلق بالنزاعالمتعلقبحق الوصاية وهل هو قابل للطعن أم لا. 2010أعـطـت الـحـق لأنـثـى عـنـدمـا قـامـت المـحـامـي ،وإنـمـا يستدعي المعني بالأمر
اااللـلتــــــــنـحزـزـوسقوــاـاوججءــ،ـقق ـ،هتـدونـأدشـاانــمكخأجـــكـبســًثـيصــتـرداةأممــنمـجـنــهنن0أــذ2بطــــو ًفيســـيــانااـللًـاةعـ،،ــحـفـونقـكـذوـوقاـوقن،عي وجـــاءت المـحـكـمـة الإداريــــة بـفـاس، لـيـس هـو الـعـرف بـبـولمـان ،أو بـــورزازات. األمشـأـــاسخـما مـصـسي،ـجـ ُايلـوط َيـسعتـانلـجفـوايهـصـهلاذايـهلآةاللـخـقــكـررا،ورانـوتهـعـااللـنجـىيـاابهءـيذةات الجماعة السلالية بإقليم القنيطرة ببيع
فـكـانـت سـبـاقـة إلـى إعـطـاء الـحـق للبنت، هذه إشكالية أولى. الأرض لمؤسسة العمران ووزع ثمن البيع
ف ـ ـق ـ ـال ـ ـتإنظـ ـهـ ـيـ ـر1919يـ ـمـ ـنـ ـحالـ ـحـ ـق فـمـجـلـس الــوصــايــة يـبـت فــي الأمــر لــلــذكــور ،وتــجــاهــل مـجـلـسـهـا الـنـيـابـي
لـ ـ ـ ـ ـأولاد،وكــلــمــةالأولادتــشــمــلالــذكــر بـعـد أن يــأمــر بــإجــراء بـحـث عــن طـريـق الإناث ،فصدرت الدورية على أنه من حق خـارقـة أو مصابة بالعيوب الشكلية في
والأنـثـى ،وبالتالي أعطت الحق للبنات. الـسـلـطـة ،فـيـكـون الـبـحـث عـلـى شـاكـلـة الإناث أن يأخذن حقهن ماديا كما يأخذه صـدورهـا ،لأن المشرع في ظهير 1919لم
الطلاق .طالب بحقه باعتباره أصبح من وهـذا الحكم تم تأييده من طـرف محكمة الـبـحـث الــســابــق ،فـيـقـضـي بـالمـصـادقـة الـرجـال ،لأن هـذا تعويض .ثم جـاء ت في يقل إن الـقـائـد هـو الــذي يـتـرأس المجلس
ذوي الحقوق ،لأنـك إذا ٍأدت أن تكون من
ـقـي ادلــقــد ّضويارت، أن تـكـون ذوي الـحـقـوق يجب الاستئناف الإدارية بالرباط. عـلـى الــقــرار الـنـيـابـي .وقــد لاحـظـنـا أنـه سنة 2012وأصـدرت دورية على أن المرأة الـنـيـابـي ،ولــم يـقـل إن الـقـائـد هــو الــذي
ـكـان أو فـ 10ســنــوات مــع الـس ثم جاء ت المحكمة الإداريـة بمراكش، فـي بعض الأحـيـان تـأتـي قــرارات مجلس يمكن أن تأخذ حقها أتناء توزيع الأرض يستفسرالـشـهـود،وإنـمـامهمةالسلطة
وكـانـت تقف م ـرة عند «ويــل للمصلين»، الوصاية ف ـي ديباجتها بتعبير« :باسم ااأللمونايحلــالبيشــةييأــلنيخهت،اوختتذـجمحرـاييـيـلبراذهحلـًـثـاكضـبرع ـواول ـر ًسيىـااطل.مـةوالجـمهلـقكدذامس الجماعية.
وواتكجبوانتقأد أجدريةـ َالتفوقايهج،باوأتنحتفسراالهممطففييةكألو وتـــارة تـصـل إلــى الــصــواب ،فـقـالـت :إذا جـالـة المـلـك» .إن مجلس الـوصـايـة ليس هـذا المـدخـل أتـيـت بـه قـبـل أن أنـاقـش
كـان النزاع يتعلق بتوزيع الانتفاع ،وأن سـلـطـة قـضـائـيـة ،وإن الأحـكـام الـصـادرة الـقـرارات الـصـادرة عن المجالس النيابية
ما يساهم فيه أفراد الجماعة حتى تعطى اولـّـزتــعوالزايــنتعفأامــعـابمينمـ أجفـلـرادس، المجلس النيابي عن القضاء هي التي يأتي في ديباجتها: ومـجـلـس الــوصــايــة .فـمـا هــو المـجـلـس فـالـتـشـريـع فــي واد ،وقــــرارات المـجـالـس
لك تلك الصفة ،بكونك أصبحت من ذوي اخـتـصـاصـه ،وهــذا هو اولـ ُطوــ ِعــصـانيـفــة،يفـهـهــذذاا
الحقوق. «باسم جلالة الملك» وذلك بمقتضى نص النيابي؟ هو المجلس المكون من اثنين إلى النيابية في واد آخر.
قـانـونـي .ونـطـعـن فــي هــذا بـكـونـه ليس إن ه ـــذه الم ــج ــال ــس ،الــتــي لارقـابـة خمسة أف ـ ـراد يـخـتـارهـم س ـك ـان الجماعة
عــنــدمــا طـلـقـت هــــذه الــســيــدة هــذا الـــذي لا يـقـبـل أي طــعــن .وقــد سـايـرتـهـا بحكم قضائي حتى يصدر باسم جلالة بـواسـطـة رســم عـدلـي ،أو يـتـم انتخابهم عليها ،بدل الدفاع عن مصالح الأشخاص
الـشـخـص ،طـالـب ه ـذا الأخـيـر بحقه لأنـه
الغرفة الإداريــة فـي ذلـك .لكن فـي قـرارات االلمملحكا،كومإانلإمادارهيـوـةقـلراهرذإهداالرثيغ.رةوقـودقـاتلـتص ّإدنته مـن طـرف سكان الجماعة .و يشترط في الذين انتخبوها ،فإنها تسيء إليهم ،بل
أخـرى ،تصدت لقرارات مجلس الوصاية أصـبـح مـن ذوي الـحـقـوق ،فـقـال المجلس النائب ألا يكون سنه أقل من 30سنة ولا إنها تحكم بـإفـراغ البعض رغـم أنهم من
بــالإلــغــاء ،عـنـدمـا ثـبـت لـهـا أنــه تـجـاوز النيابي لا ،أنت أجنبي عنا ،ولا يمكن أن لبهيالذهرسغهمحيكم ًاملناطقاصمدضةاوائرل ًيهكابباروإىنس،ممافجيهلاوملقةجرااالملرلاإلكداطفرإعنيه.ن ذوي الحقوق. الوأأنشيخكاونصماقليذ ًميانبيالماجرماسعوةن، يتجاوز الـ،70
أنمــمان أحنــكتشفــي ًئا.ا،فاـلمسرـأاةيـرههيمـالتجـلـي تسناتلـموي إصـلاييـنةا وحــكــمفــيأرضجـيـشـيـة. اوأخنــتتــم تصـعـارفَصوــنه ع ـن القمـــلـجــ ُاتلـإنس اهلــــنـذيـهاابلـــــيـقـةـــ،رإاذراات اصــلــدرصــتافـدإرنة وأن يكون من
ما هي الأراضي الجيشية، الــفــاحــة ،وألا تــكــون قــد صـــدرت ضــده
ومــا هــو الــفــرق بــن الأراضـــي الجيشية وقـال إن العرف في هـذه القبيلة أن المـرأة في قرارات مجلس الوصاية أمام المحاكم. االلمـوشرصـعاقيـاةل:.وإنكيهفاي«ةُتهـستذاأ َانلاف»سـأتـمئـانـمامفجألمـاسم أحــكــام قـضـائـيـة زجــريــة ،وألا تــكــون له
لا ترث ،وأن الأجنبي عن القبيلة لا يرث، وال ٍأرافـ ـ ـضـايلأالراسلضـاـلـ ـيةيا.لــجــيــشــيــةهـــيأراض قلت إنـه منذ صــدور قـانـون المجلس نزاعات أو أحكام قضائية بينه وبين أفراد
فقالت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن الأعــلــى لـلـقـضـاء ،فــي سـنـة ،1957وإلــى هذه الجماعة التي سيمثلها .لكن إذا كان مجلس الـوصـايـة ،أن الـشـخـص المحكوم
سلمها الملوك للجيوش مقابل الخدمات غاية ،1992كنا نطعن في قرارات مجلس ع ـل ـي ـه ،أو المــحــكــوم لــه فــي جـــزء وي ـري ـد ليدـأائنشـاملتاـمـرنحـطسكـفـبـ ًميـياةاللوماـألتـاجـليحــككـوسمانبلــمنقــكايـَّوا ًنبضــايـيمأننناويـثإكننــيومنـ،نا
مجلس الـوصـايـة ،وقضت بـأن الشخص التي أدتها للعرش .وهـذه الأراضـي التي الـوصـايـة أم ـام الغرفة الإداريــة بالمجلس اكبيــسقمــج ـدات ـزلمئــءهآنو ـاشكخــ ــافرخ،انلـفـــيصـإ ًقـقيــنـ ـاردهاومـري ـيهاق ـلدلــدلنعــمميمــمهـاحقبـبــاكـولي ًاثمـااوةا،ئلمسقـوتهإطئ،ـم ـانـولاـاإفبأ ًـميـةناا
الأجنبي الـذي استوطن بالقبيلة وتزوج ت ـس ـل ـم إلـ ـى هـ ـ ـؤلاء ،ت ـس ـل ـم بمقتضى عقد الأعلى ،وكانت تقول كلمتها على أن تلك
إحـدى نسائها من ذوي الحقوق وأنجب يسمى «عقد الانـتـفـاع» ،وهـي فـي الأصـل القرارات هي قرارات إدارية ،وكانت تقضي تـحـكـم بـثـاث قـضـاة ،فـالمـجـلـس النيابي
مـعـهـا ،وأدى مــا يــؤديــه أفـــراد الـجـمـاعـة مـخـزنـي ،أي مـلـك خـــاص ،ويـوجـد أمـغـلـلـ ُكب إمـــا بــرفــض الـطـلـب إذا كـــان الــقــرار فـي مـن ثـاثـة أعـضـاء يـعلجـىبالأأنقـيلـكـحوتنىمـيكـكووًنـنا
السلالية فإن من حقه أن يستفيد كباقي ـهـا فــي قـبـائـل الأودايـــــة بـالـنـسـبـة محله ،أو تقضي بإلغاء الـقـرار المطعون مهــيحــأانٍمه .لـعنكـدنماالـيطـكاتمـبة أن يـقـدمـه بـواسـطـة هناك تفاوت ،وألا
لمراكش وكذلك في نواحي سيدي قاسم، فـيـه إذا كــان فـيـه عـيـب فـي الـشـكـل أو في الكبرى ،مرة أخرى، يكون مكو ًنا من اثنين كما نراه في بعض
ذوي الحقوق.